﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال

2
00:00:26.600 --> 00:00:54.650
زكي الدين المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين في الاحكام قال الحديث التاسع والعشرون لعل الابن منيع ينتبه قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

3
00:00:55.050 --> 00:01:23.000
وعن بيع الغضب قال اخرجه البخاري ومسلم. والصواب ان البخاري لم يخرج هذا الحديث وانما انفرد الامام مسلم باخراجه عن البخاري  هذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

4
00:01:24.000 --> 00:01:45.950
عن ابي الزناد عبدالله بن دكوان القرشي عن الاعوج عبدالرحمن بن هرمز ابو داوود الاعوج المدني عن ابي هريرة وهذه السلسلة ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يقول البخاري

5
00:01:46.250 --> 00:02:10.500
هي اصح السلاسل عن ابي هريرة يقول هي اصح السلاسل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد رواه عن عبيد الله بن عمر اكثر من واحد على رأسهم يحيى بن سعيد القطاني لعل الشيخ طلال ينتبه

6
00:02:10.850 --> 00:02:36.950
وايضا عبد الله بن ادريس وابو اسامة حماد ابن اسامة القرشي وغيرهم ممن روى هذا الحديث نعم هذا ما يتعلق باسناد هذا الحديث واما ما يتعلق بمتنه فهذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الاولى

7
00:02:37.100 --> 00:03:03.450
المسألة الاولى النهي عن بيع الحصاة والمسألة الثانية النهي عن بيع الغضب والنهي عن بيع الحصاة هذا من الخروف ولكن جاء النص بالنهي او نعم جاء النص بالنهي عن بيع الحصاة والله اعلم لاهمية

8
00:03:03.450 --> 00:03:32.100
زلك ويبدو ان هذا البيع كان منتشرا عندهم فهو من بيوعات الجاهلية التي كانوا يتعاطونها في جاهليتهم نعم فيما يتعلق اولا في النهي عن بيع الحصاد ذكر النووي رحمه الله تعالى ثلاثة اقوال في النهي عن بيع الحصاد

9
00:03:32.100 --> 00:04:11.600
القول الاول انه يرمي الحصاة وعلى اي ثوب وقعت هذه الحصاة فهو مبيوع بكذا فهو يبيعه بكذا او يرمي الحصاة والمكان الذي تصل اليه يكون هو الذي باعه وهذا فيما يتعلق بالاراضي

10
00:04:12.100 --> 00:04:39.250
يبيع ارض فيقول حيث وصلت الحصاد في رميه الى ما انتهت اليه والقول الثاني في النهي عن بيع الحصاة انه يعني يقول له انت بالخيار الى ان ارمي الحصاد. يعني اذا رميت الحصاد خلاص انتهى

11
00:04:39.450 --> 00:05:16.100
وقبل ان ارمي فانت بالخياط نعم والقول الثالث والقول الثالث ان يعني يقول ان ان في رمي الحصاة اذا وقعت على الثوب فهذا مبيع بكذا هذا مبيع بكذا فذكر النووي هذه الاقوال الثلاثة وكلها يعني هذه العلة والحكمة في النهي عن ذلك ان هذا كله من الغرض. كل هذا من

12
00:05:16.100 --> 00:05:47.150
واو يعني مرة يكون صاحب السلع. السلعة هو الكسبان وما هو صاحب ومرة المستوي هو ماذا هو الكسبان. نعم فهذا اشبه بالقمار فجاء الشرع بالنهي عن ذلك نعم يكون البيع واضح والسلعة واضحة ويتفاوضون عليها نعم فاذا اعجبته اي المشتري

13
00:05:47.400 --> 00:06:14.750
نعم اشترى اذا وافق البائع على الثمن اذا اتفق على الثمن نعم واما بيع الغرض فهو بيع الشيء المعدوم والمجهول نعم وغير المعلوم نعم ومن ذلك بيع الطير بالهواء والسمك في الماء

14
00:06:14.800 --> 00:06:37.500
والعبد الابق نعم والشيء الذي لا يملكه او لعل طبعا الشيخ سعيد ينتبه او الشيء الذي لا يقدر على تسليمه. نعم. فكل هذا خطأ كل هذا غرض ولا يجوز. كل هذا غرر ولا يجوز. يعني مثلا عبده ابق منه

15
00:06:38.300 --> 00:07:00.350
قال قال له واحد تبيعني اياه؟ قال له نعم ابيعك اياه. طبعا راح يبيعه بثمن بخس لانه خلاص قد يرجع وقد قد لا يرجع شرعه بثمن بخس ووجد فيكون هنا المشتري ماذا؟ قد كسب

16
00:07:00.950 --> 00:07:32.250
واذا لم يجده يكون قد خسر في هذه الحالة نعم فهذا البيع لا يجوز هذا شخص جاء وزار شخصا فعندما خرج عندما خرج من انتهى الزيارة وخرج وجد سيارة جاره واعجبته

17
00:07:33.150 --> 00:07:51.550
قال هل نعم. قالها السيئة قالها السيارة لمن قال لما تسأل عنها؟ قال ودي اشتريها. قال هي اللي جاوية خلاص يلا انت تفاوظ على بيعها سيارة بعينها قال خلاص بعناها بعشرة الاف

18
00:07:53.650 --> 00:08:14.800
هذا طبعا لا يجوز هذا طبعا يسمى التصرف الفضولي الا اذا ماذا الا اذا اجاز الذي يملك اجاز ذلك واما اذا ما اجاز ذلك فهذا البيع لا يجوز لانه ما يملك بعينه هذا ليس مثل السلم. هذا ليس مثل

19
00:08:14.800 --> 00:08:41.950
وهو الشيء الموصوف بالذمة نعم شيء موصوف الان اغلب البيوعات التي يعني بين الدول والشركات وكذا والمؤسسات يعني هي يا بيوع سلم يعني مثلا ابيشترون سيارات الف سيارة نعم موديل كذا صنف كذا نعم بكذا

20
00:08:42.200 --> 00:09:01.200
تسلم اليهم مثلا بعد شهر بعد شهرين بعد كذا وكذا طائرات نعم تسلم لهم بعد كذا وكذا نعم اطنان ملايين نعم او الاف الاطنان من القمح نعم تسلم بعد كذا

21
00:09:01.400 --> 00:09:32.350
فهذا بيع سلم مشروع هذا بيع السلام نعم مشروع شيء موصوف بالذمة. نعم الى اجل معلوم بثمن معلوم يتفقان على نعم على الاجل وعلى نعم السعر وعلى المقدار نعم نعم فهذا بيع السلم؟ نعم. مشروع. واما البيوعات التي فيها غرض ولا

22
00:09:32.400 --> 00:09:55.000
نعم ولا ولا تكن معلومة ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم بعضهم يقول الثنية لا الثني حتى تعلم نعم يقول بعتك هذا البيت الا

23
00:09:55.050 --> 00:10:17.500
الا ماذا؟ لابد نعم يبين لا بد وبين نعم فلا بد ان يبين في استثنائه نعم نعم هذا مثلا غنم الف شاة دعتك هذه الالف شاة الا الا ماذا نعم لابد ان تبين

24
00:10:17.700 --> 00:10:42.350
الا خمسين والخمسين ايضا هذا اذا كان اسعارها واحدة اذا كان طبعا الشيخ سامر يعرف يعني في احيانا في الربيع والغنم نعم ترعى وتاكل نعم ما تفرق يقول لك يا خلاص اي راس تاخذه بالف ريال اي راس تاخذه بالف ريال

25
00:10:42.900 --> 00:11:00.400
كبير وصغير كله بالف ريال. لانها كلها تظعى كلها ترى نعم هو ما ما راح يألفها. يقول لك ابد هذي نعم. هذي الف شاة؟ نعم. اي شاة كلها بالف ريال

26
00:11:00.400 --> 00:11:25.000
وحدة منها بالف نعم فاذا اتفقوا على بيع الالف كلها هذا نعم جائز او استثنى منها لابد ان يستثني مقدار معين يستثني مئة رأس مئتين رأس نعم ثلاث مئة رأس فلابد ان يعين. هذا اذا كان قيام هذه

27
00:11:25.800 --> 00:11:48.450
الشياه واحدة واما اذا كانت ليست واحدة ومختلفة لا لابد ايضا يعني يستثنى وما هو المستثنى؟ ما هو؟ عين لي المستثنى نعم عنده مثلا اشياء منها مثلا ما يسمى بالنجدي

28
00:11:48.500 --> 00:12:17.050
نعم لان نعم اغلى سعر يستثنك ولا يستثني مثلا نجديات من الحويات من النعيمي نعم فهذا نعم لابد اما اذا كان اسعارها كلها واحدة فيكون الاستثناء مرجعه الى العدد واما اذا كان الاسعار مختلفة فيكون الاستثناء مرجع الى العدد والى الاعيان

29
00:12:17.300 --> 00:12:40.800
ما هي اعيان الشياه التي انتقد استثنيتها؟ نعم قال اهل العلم يستثنى من الغرر الاشياء التي يعني يصعب معرفة نعم يعني ما فيها وتفاصيلها وتكون هي تابعة لغيرها او يكون الخبر يسير

30
00:12:41.050 --> 00:13:04.400
قد تكون مستثناة. نعم. يعني انت عندما تبيع البيت يعني الجدران هذه اللي فيها يعني الجدار وقوة هذا الجدار وصلابة هذا الجدار وما فيه فهذا يعني يصعب معرفة هذا الشيء

31
00:13:04.550 --> 00:13:33.850
فالاشياء نعم التي يكون الحاجة ماسة الى بيعها وآآ يكون معرفة يعني التفاصيل فيها يصعب او يكون الخبر يسير تابع لشيء لاصل فهذه تكون مستثناة تكون مستثناة نعم مثلا كما تشتري الفول الاخضر نعم الفول الاخضر

32
00:13:33.900 --> 00:13:59.450
يعني احيانا يكون اللي داخلها يعني انت ما تعرفه نعم او مثلا الفجل انت تبغي اللي نعم طالع واللي تحت اللي تحت ما راح هو يقلع لك وانت تشوفه نعم يعني يكفي انك ترعاه وخلاص. يعني تشتري ويكون حتى اللي تحت في باطن الارض اذا كنت تابع لهذا

33
00:13:59.450 --> 00:14:28.400
اقصد فالاشياء اليسيرة تكون هذه مستثناة فهذا الحديث نعم حديث عظيم فيما يتعلق بالبيوع. نعم. وهناك طبعا يعني قواعد في على رأسها قال يعني البيوع المنهي عنها على رأسها الغوى. كل شيء فيه غرر فيكون بيعه لا يجوز

34
00:14:28.800 --> 00:14:53.350
نعم وكل شيء فيه ضبا فايضا هذا لا يجوز كما سوف يأتي ايضا باذن الله في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه نعم يعني هناك قواعد في الشريعة يعني فيما يتعلق بالبيوع حتى تكون بيوعات الناس

35
00:14:53.450 --> 00:15:12.900
نعم واضحة وبينة. وايضا كل ما فيه غش فايضا هذا لا يجوز. من غشنا بحديث العلام بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة من غشنا فليس منا فكل ما فيه غش ايضا فان هذا لا يجوز

36
00:15:13.200 --> 00:15:29.800
نعم. قال الحديث الثلاثون ولعل الشيخ مازن ينتبه قال عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعبادة ابن الصامت الانصاري رضي الله عنه احد النقبا رضي الله عنه. ومن افاضل الصحابة

37
00:15:30.400 --> 00:15:51.100
وكان طوله عشرة اشبار نوجه السؤال الى محمد الاسلام واحد طوله عشرة تشبعه قصير ولا طويل؟ طويل طويل عشرة اشبال يظن انه قصير لا طويل كان عبادة رضي الله تعالى عنه

38
00:15:51.350 --> 00:16:14.050
نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه لكن المقصود المتوسط وهذا طبعا رد على الشيخ طلال في الاشياء التي لم تحدد يكون المتوسط. نعم لانه احيانا قد يشوش بعض اسئلة الشيخ طلال. نعم

39
00:16:14.800 --> 00:16:50.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يعني هذا عند البيع والفضة بالفضة والبو بالبو والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة اشياء وهي على قسمين

40
00:16:50.500 --> 00:17:16.750
ذهب وفضة والاربعة اشياء تختلف عن الذهب والفضة وهي البو والشعير والتمر والملح اذا اردت ان تبيع وتشتري في هذه الاشياء فهذه فيها تفصيل نأتي للحديث مثلا بمثل سواء بسواء

41
00:17:17.750 --> 00:17:40.550
يدا بيد هذا اذا كنت تريد ان تشتري ذهبا بذهب فضة بفضة برا ببر شعيرا بشعير تمرا بتمر ملحا بملح فلا بد ان يكون لابد من امرين ان يكون الوزن سواء

42
00:17:40.900 --> 00:18:06.700
غير مختلف الكيل او الوزن يكون متساويان هذا واحد الثاني ان يكون يدا بيد يعني ليس نسيئة نعم وهذا ترى يحصل كثير هذا ترى يحصل كثير يشترى الذهب نعم بذهب يقول نعم بالتقسيط ونسيئة

43
00:18:06.850 --> 00:18:30.500
نعم فهذا لا يجوز لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد والفضة كذلك والبن كذلك الى اخره قال فاذا اختلفت هذه الاصناف نعم يعني تريد ان تشتري ذهبا بفضة وآآ

44
00:18:30.950 --> 00:19:00.950
جوا بشعير مثلا وتمرا بملح مثلا اختلفت الاصناف قال فاذا اختلفها اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط اذا كان يدا بيد لابد ان تبق بشعير؟ نعم يعني الشعير من حيث الثمن يختلف عن البغض

45
00:19:02.750 --> 00:19:23.950
الذهب والامر اوظح مع الفضة يختلف من حيث القيمة اين قيمة الدهب من قيمة الفضة فلا يشترط هنا التماثل في الكيل وفي الوزن. لا وانما يشترط ان يكون يدا بيد

46
00:19:24.250 --> 00:19:46.650
يشترط شرط واحد ان يكون يدا بيد القسم الثالث انت تريد ان تشتري ذهب تريد ان تشتري بول شريته بذهب فهنا لا يشترط ان يكون يدا بيد انت شريت شعير بدراهم فضة

47
00:19:47.000 --> 00:20:09.400
لعل ابو الزبير ينتبه لا يكون هنا يدا بيد هنا لا يشترط ان يكون يدا بيد نعم فعندنا الان المسألة ثلاثة اقسام اولا ان يكون هذه الاشياء الستة مثل جنسها بجنسها

48
00:20:09.550 --> 00:20:37.650
نعم ذهب بذهب في الضب فضة شعير بشعير نعم نعم تعلمون يعني قد يكون الواحد تمر بتمر ليش ابي اشتري تمر بتمر على الاصنام مختلفة بالتمر الذهب ايضا عيار واحد وعشرين عيار ثمنطعش مختلفة. نعم

49
00:20:38.350 --> 00:21:08.600
الشدائق طبع مثل     لابد يكون يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل. التمر اصناف اتا ما رعسناه فشعرها مختلفة اسعارها مختلفة جدا كما اسعارها نعم مختلفة خاصة السكري عن غير المختلفة

50
00:21:08.600 --> 00:21:30.150
هنا لابد ان يكون متلا بمثل لو تشتري تمر بتمر صاحب التمر الجيد لن يبيعك مثلا هذا التمر بصنف يعني ما لك به قيمة فاذا ماذا تفعل كما جاء في حديث بلال في قصة بلال

51
00:21:30.550 --> 00:21:50.650
قال بع الجنيب التمر الجيد تقوم بع يعني التمر الذي قديم ثم اشتر به جنيبا ايه فدعا انت اول هذا الشيء الذي عندك ثم اذا اردت ان تشتري به تموا جيدا فاشتري هنا

52
00:21:50.900 --> 00:22:14.000
نعم واما اذا كان مماثلة فلابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد نعم ايه يعني مثلا بمثل التوابل سواء مثلا بالمثل اذا اختلفت الاجناس ذهب بفضة لابد ان يكون يدا بيد التقابض

53
00:22:14.700 --> 00:22:34.400
اختلفت ايضا انت مش تشتري ذهب شريته برج بالذهب. فهنا لا يشترط ان يكون يدا بيد. لا يشترط ان يكون يد تنمية فضة دراهم فضة. فهنا لا يشترط ان يكون يدا بيد

54
00:22:34.800 --> 00:22:50.800
نعم اختلف اهل العلم هذه الاشياء الستة هل يقاس عليها ولا ما يقاس ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الاشياء الستة لا يقاس عليها وهذا قول ابو محمد ابن حزم

55
00:22:50.950 --> 00:23:19.000
وقول ابو الوفاء ابن عقيل وغيرهم وذهب الجمهور الى انه يقاس عليها بالنسبة للذهب والفضة لعل العقرب والله اعلم لا يقاس عليها غيرها. والله اعلم وبالنسبة للاشياء الاربعة بالنسبة للحب البر مع البر؟ نعم. ما كان حبا فهو ايضا مقاس على ذلك

56
00:23:19.000 --> 00:23:53.800
مثلا او اللغة فهذا حدث الحب؟ نعم ادم مثل البو نعم ومثل الشعير نعم فهنا يكون ايضا ملحقا بالبغو وبالشعير. نعم وكذا نعم بالنسبة للتمر والزبيب يكون ايضا ملحقا بالتمر. يكون ايضا ملحقا

57
00:23:53.800 --> 00:24:26.650
نعم وايضا البيوع نعم ثلاثة اقسام فيما يتعلق  الثمن والسلعة ثلاثة اقسام الاصل القسم الاول ان تشتري السلعة حاضرة والثمن ايضا حاضر سلعة حاضرة والثمن حاضر القسم الثاني يكون تكون السلعة حاضرة والثمن

58
00:24:26.850 --> 00:24:53.500
وسمن غائب نعم نعم وهذا نعم جاز ومشروع او بالعكس وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وهذا في بيع السلم وهذا في بيع السلم القسم الثالث تكون السلعة وايضا المال كلاهما غير حاضر

59
00:24:53.850 --> 00:25:21.700
مثل جمل جابر اشترى عليه الصلاة والسلام من جابر فلم ينقضه الثمن وجابه واشترت تسليمه اذا وصل الى متى؟ الى المدينة فعندما وصل الى المدينة جاب الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يسلم

60
00:25:22.900 --> 00:25:43.850
امر بلالا ان يسلم لجابر الثمن ويسلم له ايضا ماذا؟ البعير. نعم الجمل لكن عندما حصل البيع وتم كان الجمل لم يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى جابر حملانه الى المدينة

61
00:25:44.000 --> 00:26:07.100
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم له الثمن وانما سلم له الثمن بعد ان وصل الى ماذا؟ الى المدينة وجاب وسلم الجمل بعد ان وصل الى المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سلم لجابر الثمن واعطاه ايضا جمله

62
00:26:07.550 --> 00:26:38.000
اعطاه عليه الصلاة والسلام لجابر سمع جمله نعم الحديث الحادي والثلاثون طبعا حديث عفوا حديث عبادة ابن الصامت فيما يتعلق  بما جرى الكلام على متنه فيما يتعلق باسناده فهذا الحديث قد رواه ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري

63
00:26:38.150 --> 00:27:05.200
وقد رواه عن ايوب رواه ابو حماد ابن زيد الازدي الجهظمي ورواه كذلك عبدالوهاب بن عبدالمجيد السقفي كلاهما عن ايوب ورواه ايضا عن اه ورواه طبعا ايوب عن ابي قلابة. ورواه خالد الحداء عن ابي قلابة متابعا لايوب

64
00:27:05.250 --> 00:27:23.150
ورواه عن خالد الحداد سفيان بن سعيد الثوبي. ورواه عن سفيان بن سعيد الثوري بن الجواح الرئاسي نعم ايوب وخالد الحداكي لا هو معنا بقلابة عبد الله بن زيد الجرمي

65
00:27:23.800 --> 00:27:47.200
وابو قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني وابو الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه فهذا نعم ما يتعلق بحديث عبادة بن الصامت من حيث الاسناد. واما الحديث

66
00:27:47.200 --> 00:28:03.150
الحادي والثلاثون فالكلام فيه يطول. الكلام فيه يطول ونداء لعل نرجى الكلام عليه الى الدرس القادم بمشيئة الله