اه اما القول بان الامامة افظل الا في حق من ذكرنا فلانه ورد في فضل الاذان من النصوص ما لم يرد في فضل الامامة. وايضا الاذان اشق من الامامة غالبا لانه ابلغ في الاعلام ولهذا عبدالله بن زيد بن عبد ربه هو الذي رأى الاذان ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ القه على بلال فانه اندى منك صوتا اه ننتقل بعد ذلك الى التعليق على اساس سبيل شرح الدليل. وكنا قد انتهينا من المجلد الاول وننتقل في هذا الدرس الى مجلد والمجرد الاول كان يشتمل على ابواب الطهارة المجلد الثاني يبتدأ بباب الاذان والاقامة ثم كتاب الصلاة والمؤلف خالف كثيرا من الفقهاء في ذلك حيث ان اكثر الفقهاء يبدأون بكتاب الصلاة ثم يذكرون الاذان والاقامة في كتاب الصلاة. بل حتى كثير من فقهاء الحنابلة يفعل ذلك. ولكن المؤلف صاحب دليل الطالب خالف هذا الترتيب فبدأ بباب الاذان والاقامة ثم باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة وكانه رأى ان هذا الباب هو كالمقدمة لكتاب الصلاة لان الاذان والاقامة يتقدمان الصلاة فرأى تقديم هذا الباب ولا حتى في الاصطلاح باش كتخلي موية بس موية موية. اه الاذان بسم الله تعريف الاذان لغة الاذان لغة الاعلام مشتق من الاذن لانه بها يسمع الاعلام ومنه قول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله واذانوا من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر واذان من الله ورسوله واذان يعني اعلام من الله ورسوله يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر. وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق وامره ان يعلن في الناس آآ بما ذكره الله تعالى في الاية واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله يعني ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة وايضا امره بان يعلم الناس بانه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوب البيت عريان. فقوله اذان من الله ورسوله يعني اعلام فمدت الاذان تدور حول معنى الاعلام واما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص هذا احسن ما قيل في تعريفه. وقولنا في اول تعريف التعبد يدل على ان الاذان عبادة. وهذه العبادة يشترط لها ما يشترط في العبادات ومن ذلك النية والاسلام وعلى هذا الاذان عبر المسجل لا يصح. لا يصح الاذان عبر المسجل لانه يفتقد الى نية والنية غير واردة هنا فلا يجوز الاعتماد على المسجل في الاذان بل لابد ان يؤذن احد الناس والصوت المسجل هو مجرد حكاية صوت فلذلك نقول انه لا بد من مباشرة الاذان من احد الناس ولا يجوز الاكتفاء بالمسجل اللهم الا اذا اريد به مجرد التذكير وليس الاعتماد عليه بدلا من المؤذن. كما يحصل في بعض المطارات والمستشفيات بعض الدوائر الحكومية يجعلون صوت مسجل بالاذان لا بأس بذلك هذا من باب التذكير اما في المساجد هنا لابد ان المؤذن يباشر الاذان ولا يكتفي بالمسجل. لكن لو كان مثلا في مطار في مستشفى في اه اه شغل صوت المسجل بالاذان لا بأس بذلك. هذا فيه تذكير للناس بدخول الوقت طيب متابعة الاذان المسجل لا تشرع متابعته لانه مجرد حكاية صوت. وقد ذكر اه فقهاء الحنفية هذه المسألة لكن بصورة اخرى قالوا الببغاء اذا علم الاذان فاذن فلا تشرع متابعته ويشبه بالضعف وقت الحاضر المسجل. كذلك نقول ايضا ان صوت المسجل آآ اذا بالاذان لا تشرع متابعته وعلى ذلك اذا اذا كان الاذان مثلا من الاذاعة او من التلفاز مسجلا لا تشرع متابعته لانها مجرد حكاية صوت ولذلك احيانا يأتون بصوت آآ انسان ميت فمجرد حكاية صوت اما الاذان المنقول على الهواء مباشرة فاذا كان المتابع لم يصلي بعد اذا كان المتابع لم يصلي بعد فتشرع متابعته عند اكثر العلماء اما اذا كان المصلي قد صلى كأن يكون مثلا صلى في مدينة الرياض ثم ركب السيارة وفتح الاذاعة فوجد الاذان منقولا من مكة فهنا لا تشرع المتابعة لان الاذان اعلام بدخول الوقت وهو قد صلى ولانه يتضمن النداء والحث على الصلاة والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح والمتابع قد صلى. على ذلك نقول الاذان عبر المسجل لا تشرع متابعته. الاذان المنقول على الهواء مباشرة ان كان قد صلى لا تشرع متابعته. ان كان لم يصلي متابعته شرع الاذان في السنة الاولى من الهجرة وقد جاء في حديث ابن عمر الصحيحين كان مسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا فقال بعضهم اتخذ ناقوسا فكرهوا ذلك. قالوا الناقوس كنقوس النصارى وقال بعضهم بوقا مثل قرن اليهود فكرهوا ذلك فقال عمر او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذه رواية الصحيحين لكن جاء في مسند احمد وغيره تفصيلا اكثر وهو ان عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رأى في المنام رأى في المنام رجلا يعلمه كلمات الاذان يقول له قل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واتى بكلمات الاذان فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال عليه الصلاة والسلام انها لرؤيا حق قم يا بلال فالق عليه يا عبد الله ما رأيت في منامك. فليؤذن به فذهب عبدالله ابن زيد ومعه بلال وعبدالله يلقنه كلمات الاذان فاتى عمر لما سمع ذلك ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فاتفقت رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورؤيا عمر رضي الله عنهما على كلمات الاذان. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان آآ يؤذن بها هذا هو اصل مشروعية الاذان وكلمات الاذان كلمات عظيمة يعني ينبغي التأمل فيها والتفكر. المؤذن يبدأ اولا الله اكبر يعني الله اكبر من كل شيء. كررها اربع مرات ثم بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ينادي المستمع للصلاة حي على الصلاة اقبل الى الصلاة. حي على الفلاح اقبل الى الفلاح. ثم يختم بالتكبير ثم بكلمة التوحيد لا اله الا الله. هي كلمات العظيمة ايهما افضل الاذان ام الامامة اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الاول ان الامامة افضل وهذا مذهب الحنفية والمالكية قالوا لان هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه الراشدين ولا ولا يختارون الا ما هو الافضل القول الثاني ان الاذان افضل وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة قالوا لانهم قد ورد في فضل الاذان ما لم يرد في في ما لم يرجي فضل الامامة. ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعلم الناس ما في الندى يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه يعني لو يعلمون ما في الاذان من الفضل لتشح عليه بحيث يقترعون عليه ايهم يؤذن كذلك ايضا حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس قول عمر لو كنت اطيق الاذان مع الخلافة لاذنت فهذه النصوص يقولون يعني وردت في فضل الاذان. ولم يرد مثلها في فضل الامامة عند الموازنة والترجيح بين القولين القول الراجح والله اعلم اه هو القول الثاني وهو ان الاذان افضل من الامامة الا الا في حق الامام الاعظم ومن كان مشغولا بما فيه نفع عام للمسلمين. فالامامة في حقه افضل اذا الراجح هو القول الثاني ان الاذان افضل الا في حق اه من له ولاية عامة ومن كان مشتغلا بما فيه نفع عام للمسلمين وهذا يعني الترجيح هو هو الاقرب وهو في يعني تلفيق ما يسميه بعض العلماء التلفيق والتلفيق لا بأس به التلفيق معناه ان يكون هناك اكثر من رأي فيرجح قول جزء من هذا القول وجزء من هذا القول يسمى هذا تلفيقا وهو لا بأس به على القول الراجح خاصة في الزمن السابق كان المؤذن آآ ينشغل بمراقبة الوقت ويرقى السطح والمنارة ويرقب الشمس ويرقب الشفق ويأتي قبل قبل دخول الوقت فمشقة الاذان اكثر يعني الاذان اشق من الامام اما الامامة مجرد انه يأتي ويؤم الناس الاذان اشق من الامامة غالبا واما الاستثناء في قولنا الا من كان له ولاية عامة لان النبي عليه الصلاة والسلام خلفاءه الراشدين كانوا ائمة ولم يكونوا مؤذنين. ولهذا قال عمر لولا الخلافة لاذنت وقولنا ايضا من له نفع من هو مشتغل بما فيه نفع عام للناس يقاس على ذلك كالعالم الكبير المشتغل بتعليم الناس مثلا فالامامة في حقه افضل من الاذان لانه لو اشتغل بالاذان كان ذلك آآ يعني على حساب امور اهم واكثر منفعة للناس هذا عالم كبير من علماء الناس هل الافضل له نقول تكون مؤذن او تكون امام لا شك ان كونه اماما انه افضل من كونه اه مؤذنا هذا القول الاقرب في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله وهما فرض كفاية فبين المؤلف حكم الاذان والاقامة. وانهما فرض كفاية في الحظر وبهذا قال المالكية ويدل لذلك قصة مالك بن حويدث قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا. فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم لانهم كانوا متقاربين في القراءة متقاربين في الفقه والعلم. ولذلك اعتبر السن ولحديث ابي ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي واحمد بسند حسن فقوله ما من ثلاث بقرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام لهم ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. هذا يعني ظاهر الدلالة في ان اذان فرض كفاية وهو من شعائر الاسلام الظاهرة. ولهذا لو اتفق اهل بلد على تركه فانهم يقاتلون طيب نحن تكلمنا عن الاذان عبر مسجل واذان ان منقول على الهواء مباشرة. هناك ما يسمى بالاذان الموحد وموجود في بعض البلدان يعني يكتفى باذان واحد مثلا مدينة الرياض يؤذن المؤذن مثلا في الجامع الكبير وينقل لاسلكيا لجميع المساجد فما حكمه هذي من حيث الصحوة صحيح لكن في اشكالات كثيرة من هذه الاشكالات حرمان كثير من الناس من الاذان وهو عبادة جليلة ورد في فضلها نصوص كثيرة. فالمدينة التي يسكنها الاف وربما ملايين لا يؤذن فيها الا مؤذن واحد فالاقرب والله اعلم اه ان ترك هذا اولى وانه ينبغي ان يترك الناس تؤذن كل جماعة في مسجدهم واما ما قد يحصل من تفاوت بعض المؤذنين فهو تفاوت يسير لا يظر فالاقرب يعني ان يترك الاذان الموحد ويترك الناس على ما هم عليه. ان كل مسجد يؤذن فيه. هذا هو الاقرب للنصوص والاقرب للسنة قال في الحظر يفهم منه ان الاذان والاقامة في السفر ليس فرض كفاية. وهذا سوف يصرح المؤلف به بعد قليل في قوله ويسنان المنفرد وفي السفر قال على الرجال يفهم منه ان النساء لا يجب عليهن اذان ولا اقامة وهذا قد نقل الجماع عليه. قال الموفق ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا لان النساء لسن من اهل الجمعة والجماعات والاذان اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام باقامة الصلاة التي صلى جماعة. هذا ليس من شأن النساء وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء اذان ولا يقامون مكتوب قال ابن عباس اه تصلح العبارة تصوب. قال ابن عمر الاثر عن ابن عمر وليس عن ابن عباس آآ لكنه آآ مباح في حق النساء يعني لا ينكر لو ان امرأة في وسط النساء اذنت واقامت لا ينكر هذا. مباح في حقهن فقد روى عبدالرزاق بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم. يعني ربما في بعض الحالات او بعض يعني الاماكن التي فيها نسا ولما سئل ابن عمر هل على النساء اذان غضب وقال انا انهى عن ذكر الله فاذا اذنت المرأة وقامت لا ينكر عليها لكنه ليس واجبا عليها لكن لو ان المرأة مثلا قامت للصلاة لا ينكر لان هذا ورد عن بعض الصحابة ورد عن عائشة ورد عن ابن عمر اه فنسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين. العلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا ينكر لكنه ليس واجبا على النساء. لكن هل الاولى فعله او تركه؟ نقول اولى تركه لانه لم يؤثر لم يشتهر عند الصحابة لم يرد في حديث صحيح لكن من فعله من النساء في اوساط النساء اه لا ينكر عليها الاحرار يفهم منه ان الارقة ليس عليهم اذان لانشغالهم بخدمة اسيادهم ثم انتقل المؤلف للحالات التي يسن فيها الاذان بعد ما بين الحالات التي يجب. قال ويسنان للمنفرد اذا كان الانسان منفردا اه بعيدا عن العمران كان يكون في البر مثلا او في سفر فيسن له ان يؤذن ثم يقيم اما لو كان في اه الحظر يعني في بيته فلا يشرع له الاذان لا يسن في حقه ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه آآ ابا سعيد قال لعبد الرحمن بن ابي صعصعة اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ايضا عقبة بن عامر يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم آآ ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وفي سنده مقال لكن حسنه بعض اهل العلم بمجموع طرقه آآ اثناء فترة الحجر في جائحة كورونا. كان بعض الناس يؤذنون في بيوتهم نقول ان هذا خلاف الافضل وخلاف السنة. ما دام ان المساجد تؤذن يكتفى باذان المساجد. انما في البيوت تقيم فقط تكتفي بالاقامة والا ما فائدة اذان المؤذن في المسجد انما يشرع الاذان للمنفرد لك ولو كان في سفر في برية ونحو ذلك ولهذا قال المؤلف وفي السفر يعني يسن الاذان في السفر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني ان الاذان فرض كفاية في السفر كالحظر واستدلوا بقصة ما لك بن حويلث فليؤذن لكم احدكم وهم في السفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظر ولا سفرا. قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وهذا هو الاقرب والله اعلم. ان الاذان ايضا فرض كفاية حتى في السفر فهو فرض كفاية في السفر وفي الحظر قال ويكرهان للنساء سبق القول بان الاذان لا يجب على النساء وانه مباح. لكن قول المؤلف انه يكره هذا محل نظر اختار عليه الصلاة والسلام بلال لان بلالا كان جهوري الصوت رفيع الصوت مع ان الادراء الاذان هو عبد الله بن زيد ايضا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ابي محظورة لانه كان صيتا وذكرنا ان هذا مأثور عن عائشة وعن ابن عمر ابن عمر غضب لما سئل عن هذه المسألة وقال انا انهى عن ذكر الله يعني كأنه وراءنا الاذان ذكر الله فكيف انهى النساء عن ذكر الله عز وجل؟ فالصواب كما سبق ان الاذان في حق النساء انه غير مكروه وانه مباح. لكن الاولى تركه لكن لو اذنت امرأة في وسط نساء واقامت كما لو مثلا كان لسا في مدرسة في مجمع نسائي فاذنت واحدة لاجل تنبيه الحاضرات ثم اقامت آآ للصلاة لا بأس بذلك ولا تصل المسألة الى درجة الكراهة على القول الراجح. قال ولو بلا رفع صوت يعني النساء لا يشرع لهن رفع صوت آآ آآ لا يشرع له ان الاذان وان لم يرفعنا اصواتهن به اه لان اصل الاذان لم ترد مشروعيته للنساء ونحن ذكرنا التفصيل في ذلك بالنسبة للنساء ثم انتقل المؤلف بعد هذا الى شروط صحة الاذان والاقامة قال ولا يصحان الا مرتبين. يعني لابد من ترتيب الفاظهما لانهما ثبتا شرعا بهذا فوجب مراعاته متواليين عرفا فلو فصل بعض جمل الاذان عن بعض بزمن طويل عرفا لم يصح. اما لو كان بزمن يسير فلا بأس مثال ذلك المؤذن يؤذن بعد قول اشهد ان محمدا رسول الله آآ اصيب بوعكة انخفاض سكر بوعكة المهم انه انقطع الاذان بعد عشر دقائق اتى شخص هنا نقول لا تكمل الاذان الفاصل طويل او اتى هو الشخص نفسه نقولاتكم الاذان وانما اعد الاذان من جديد لانه يشترط التوالي بين جمل الاذان. وان يكون من واحد يعني يكون الاذان من شخص واحد لا من شخصين والاقامة تكون ايضا من شخص واحد لانها عبادة بدنية فلم يصح ان يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. ولذلك في مثالنا السابق هذا المؤذن الذي اذا ثم اصابته وعكة اه وقطع الاذان واتى شخص اخر يعيد الاذان من جديد ولا يبني على الاذان السابق قال بنية منه يعني لابد ان ينوي المؤذن الاذان. لانه عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لذلك قلنا ان اذان مسجل انه الاعتماد عليه لا يصح لان الاذان يشترط له النية والنية غير واردة من المسجل لكن لو اراد ان يؤذن لاجل التعليم. مثلا معلم يشرح لطلابه الاذان وطلب من احد الطلاب الاذان لا بأس من هنا يعني لم يقصد التعبد لله عز وجل بالاذان انما قصد التعليم ثم انتقل المؤلف لبيان الشروط الواجب توفرها في المؤذن قال وشويط كونه مسلما وهذا بالاجماع فلو اذن الكافر لم يصح اذانه ذكرا فلا يصح الاذان من الانثى للرجال. اما من الانثى للانثى ففيه التفصيل السابق عاقلا فلا يصح الاذان من من مجنون لانه عبادة تفتقد الى نية والنية لا تصح من المجنون ولا يعقلها المجنون. مميزا وهنا لم يقل المؤلف فلا يشترط لصحة الاذان البلوغ. وانما يشترط التمييز فلو اذن صبي عمره عشر سنوات صح اذانه واختلف في حد التمييز فقال بعض الفقهاء حد التمييز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وهذا قول المالكية وقيل حد التمييز اذا اتم سبع سنين وهذا قول حنفية والشافعية والقول الاول بان حد التمييز من يفهم الخطاب ويرد الجواب غير منضبط لانه يوجد بعض الاطفال الاذكياء يفهم الخطاب ويرد الجواب عمره ثلاث سنين او اربع سنين. وهو غير مميز لكن لحدة ذكاءه يفهم الخطاب ويرد الجواب فهل فهل يعتبر مميزا وعمره ثلاث سنوات هذا لا يقول به اصحاب القول الاول. ولهذا القول الثاني اضبط وايضا القول الثاني هو الذي وردت به السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع وايضا يعني حتى دراسات اه العالمية تدل على ان الطفل انما يبدأ في اه التعقل والاستيعاب اذا اتم ست سنين ولذلك يشترط في جميع دول العالم لدخول المدرسة ان يكمل آآ الصبي ست سنوات يعتبرون هذا الشرط لدخول المدرسة لانهم قبل لا يستطيع التمييز لا يعقل النية لا لا يدرك لا يدرك الادراك التام وان كان ايضا هو صبي ايضا عنده خفة في الظبط لكن التمييز الذي آآ المعتبر شرعا آآ انما يكون بعد بلوغه سبع سنوات وقولنا سبع سنوات كما قلنا في الدرس السابق يعني اتم سبع سنين ودخل في الثامنة ناطقا فلا يصح الاذان من الاخرس لانه لا ينطق ولا يستفاد من اذانه والاذان هو الاعلام بدخول الوقت عدلا ولو ظاهرا يشترط في المؤذن العدالة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن قوله المؤذن مؤتمن يدل على انه لابد ان يكون المؤذن عدلا لانه مؤتمن على دخول الوقت وايضا كان كان المؤذنون في السابق كان المؤذن يرقى على السطح وعلى المنارة ربما اطلع على بيوت الناس قد يكون فيها عورات قد يكون فيها كنساء فلابد ان يكون مؤتمرا على ذلك ومفهوم اشتراط المؤلف العدالة انه لا يصح اذان الفاسق وهذا محل خلاف بين العلماء على قوله قوله اولا لا يصح اذان الفاسق وهذا هو المذهب عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله للحديث السابق القول الثاني يصح مع الكراهة الحصول المقصود به لان الاذان هو الاعلان بدخول الوقت وهذا قد حصل منه الاعلام ولو كان فاسقا والقول الثاني هو الاقرب والله اعلم لكن مع الكراهة والاولى ان الفاسق آآ لا يولى الاذان هذا هو الاولى وان يؤذن للناس خيار الناس لان الاذان عبادة عظيمة ونحن ذكرنا انه افضل من الامامة في الجملة فينبغي الا يليها الا العدول من الناس اه اما مستور الحال الذي يعني لا يعرف بفسق واموره مستورة فيصح اذانه ولهذا قال المؤلف ولو ظاهرا. يعني من لم يظهر منه فسق ولم يقطع بعدالته. فيصح اذانه وقد ذكر كن قدامة اتفاق العلماء على ذلك. انما انما الخلاف في من هو ظاهر الفسق. وضابط الفسق هو ارتكاب كبيرة ترتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة اه بعض العلماء يضيفوا لذلك او الاصرار على الصغيرة لكن لم اقف على دليل يدل على هذا. والمعروف عند اه العلماء ان ضابط هو ارتكاب الكبائر هنا فئس السبيل مسألة كره اكثر العلماء التمطيط والتلحين المتكلف في الاذان مع قوله بصحته ينبغي ان ان يؤدي المؤذن الاذان بصوت حسن وان يحسن صوته بالاذان لكن من غير تكلف ومن غير تمطيط وتلحين زائد والاذان مع التكلف والتمديد والتلحين يصح مع الكراهة وان كان بعض الفقهاء قالوا انه لا يصح ولكن القول الراجح انه يصح مع الكراهة قوله ولا يصحان قبل الوقت ولا يصحان الظمير يرجع الى الاذان والاقامة يعني لا يصح الاذان والاقامة قبل دخول وقت الصلاة فلا يجوز للمؤذن ان يؤذن قبل دخول الوقت لانه مؤتمن على ذلك ولان الفائدة من الاذان هي الاعلان بدخول الوقت فاذانهم قبل الوقت ينافي هذا المعنى. ولذلك في حديث مالك بن حويرث فاذا حضرت الصلاة لكم احدكم فاذا حضرت الصلاة. الصلاة لا تحظر الا بدخول الوقت لكن لو ان المصلين اخروا الصلاة لسبب كأن يكون مسافرين مسافرين او انهم في البر فقالوا مثلا صلاة الظهر لن نصليها الا الساعة الثالثة حتى تكون قريبا من وقت العصر نصلي صلاة الظهر ثم ننتظر قليلا يدخل وقت العصر ثم نصلي صلاة العصر. فاذا اخر اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان اذا اخرت الصلاة فيؤخر معها الاذان. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اي اراد ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد انتظر انتظر او انتظر انتظر قال حتى رأينا فيقتلون فاذن ثم اقيمت الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام من شدة الحرب في اي حجامة من اشد الحرف بالصلاة. فهذا يدل على انه اذا اخرت الاذان اذا اخرت الصلاة يؤخر معها الاذان استثنى المؤلف من هذا مسألة قال الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل اي اذان الفجر الثاني يصح قبل دخول الوقت اجاز ذلك ايضا يعني مالك والشافعي وهذا يعني هذا القول قد يكون فيه مخرج المؤذنين من الاشكالية في في دخول وقت صلاة الفجر حيث يتحرج بعض المؤذنين من الاذان لصلاة الفجر يعني اعتماده على بعض التقاويم فهذا على قول الحنابلة يرتفع الحرج واستدل اصحاب هذا القول بحديث اه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم. لكن هذا الاستدلال محل نظر اذ ان اذان بلال لم يكن اذان لصلاة الفجر وانما هو اذان لاجل التنبيه فقط فقد جاء في حديث ابن مسعود فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول في الفديو وقال باصبعه ورفعها هكذا اه وعلى هذا فقول مؤلف ان اذان الفجر يصح قبل الوقت اه محل نظر والقول الراجح انه لا يصح اذان الفجر الا بعد طلوع الفجر الصادق. اما الاذان الاول فهو لايقاظ النائم وتذكير القائم للتأهب لصلاة الفجر اه تذكير القائم الذي يصلي صلاة الليل بانه قد اقترب دخول وقت الفجر واي قاظ نائم لكي يستعد لصلاة الفجر وظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن الفارق بين الاذان الاول والاذان الثاني كبيرا قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر اه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا وكربل مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت وقوله لم يكن بينهما الا ينزل هذا ويرقى هذا هذا يدل على تقارب الاذانين الاذان الاول والاذان الثاني وان الفاصل لم يكن طويلا واما جعل الفرق الان بين الاذان الاول والثاني ساعة هذا وقت كبير ولهذا اصبحت الفائدة من الاذان الاول ليست كبيرة كما كان عليه الامر من قبل لو جعل الفارق يعني مثلا في حدود نصف ساعة مثلا مع ان ظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انها اقل من نصف ساعة لانه لم يكن بينهم ولا ينزل هذا ويلقى هذا. قيل ان بلال اذا اذن الاذان الاول بقي في مكانه رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو وقدر هذا بعض العلماء بقدر ما يتسحر المتسحر عادة. يعني في حدود ربع ساعة لو قلنا بالكثير نصف ساعة لكننا يجعل اكثر من ذلك هذا يفوت المقصود من الاذان الاول ولذلك لو يعني طبقت السنة وان المؤذن الاول يؤذن قبل الاذان الثاني مثلا يعني بنصف ساعة او ثلث ساعة تجد ان الناس يستفيدون من هذا الاذان ويتأهبون ويستيقظون ويتوظؤون ويأتون للمسجد ومثل ذلك ايضا الاذان الاول لصلاة الجمعة الاذان الاول صلاة الجمعة التبكير به ايضا قلل من من فائدته لان الغرض من الاذان الاول يوم الجمعة هو التنبيه على قرب دخول الخطيب فلو كان قريبا من دخول الخطيب كان اكثر فائدة يعني الان الذي يعمل في الحرمين جعل الفارق بين الاذان الاول والاذان الثاني هو الاقرب والاقرب لما فعله الصحابة اما الزيادة على ذلك جعل ساعة وساعة ونصف هذا يقلل من آآ فائدته قال ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر رفع الصوت ركن في الاذان لاجل ان يحصل المقصود من الاذان وهو الاعلام اذا لم يرفع صوته لم يحصل المقصود ولذلك في حديث ابي سعيد لا يسمع صوت المدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة قال اني ارى اراك تحب الغنم والبادية اذا كنت في غنمك وبادتك فارفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة مع وجود مكبرات الصوت هل يقال ان رفع الصوت ركن اه لان مكبرات الصوت اه تكبر الصوت وتؤدي الغرض فنقول لا لا يعتبر رفع الصوت ركن مع وجود مكبرات الصوت ومع ذلك يستحب رفع الصوت في المكبر لكن بصورة غير مزعجة لان بعض المؤذنين ايضا فصوته بصورة مزعجة ومروعة لبعض الناس ينبغي ان يرفع الصوت بصوت بطريقة تكون غير مزعجة ايضا للجيران لان كل ما يؤذي الاخرين فمنهي عنه كل ما يؤذيه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا حتى لو قال لك شخص واحد من الجيران ان يعني صوت الاذان او صوت الامام انه يؤذي اه اسرتي ينبغي ان ان يرفع هذا الاذى والا يرفع صوت المكبر وقوله ما لم يؤذن لحاضر يعني لو كان في السفر مثلا يؤذن نعم لو كان في السفر مثلا فهو يؤذن لحاضر فلا يشترط رفع الصوت يعني مثلا جماعة في سفر اراد احدهم ان يؤذن لا يشترط رفع الصوت يمكن ان يؤذن بدون رفع صوت او كانوا في البر واذن لكن اذا رفع الصوت وهو افضل اه حتى يشهد له جميع ما سمعه فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء لشهد له يوم القيامة وسنة كونه صيتا يعني السنة كون المؤذن اه جهوري الصوت رفيع الصوت فينبغي ان يكون المؤذن جهوري الصوت لا يكون صوته منخفضا او ضعيفا انما يكون حسن الصوت جهوري الصوت مكبرات الصوت في وقت الحاضر هي من نعم الله علينا في هذا الزمن وهي تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا وعلى ذلك لا يشترط ان يكون المؤذن صيتا مع وجود مكبرات الصوت ولكنه يستحب ذلك لان مهما كان يعني الصيت او جهولي الصوت يبقى لصوته اثر حتى مع وجود مكبرات الصوت امينا الحديث السابق والمؤذن مؤتمن خاصة في الزمن السابق لما كان المؤذن يصعد على المنارة ويصعد السطح وربما اطلع على بعض عورات آآ من حول المسجد من الجيران عالما بالوقت هذه السنة تكاد تكون معدومة الان لدى كثير من المؤذنين حيث يعتمدون على التقاويم اعتمادا كليا ولو قلت للمؤذن كيف يكون الزوال او كيف يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ما اعرف او كيف يكون الشفق تصبح المؤذن يعتمدون الان على التقاويم وينبغي ان تحيا السنة وان يعرف المؤذن اوقات الصلوات بعلاماتها الشرعية وان يعرفها معرفة عملية وان تظهر يظهر ذلك ويبرز خاصة المؤذنين وان كان المؤذنون الان يعتمدون بذلك على التقاويم. متطهرا يعني يصنف المؤذن يكون متطهرا وظاهر كلام المؤلف ان الطهارة ليست شرطا وهذا في الحدث الاصغر اما في الحدث الاكبر فسيأتي قائما فيهما يعني السنة للمؤذن ان يكون قائما في الاذان والاقامة وهذا بالاجماع. نقله ابن منذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال قم قم فاذن بالناس وعلى هذا اذا اذن المؤذن قاعدا ننظر ان كان لعذر فلا بأس اما ان كان لغير عذر فظاهر كلام المؤلف انه يصح مع الكراهة قالوا لان المقصود هو الاعلام وقد حصل والقول الثاني انه لا يصح لا يصح لان الاذان عبادة وقد وردت نصوص بفعلها قائما الا يصح فعله قاعدا بدون عذر وكذلك ايضا بالنسبة للاقامة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لم ينقل عن احد من السلف الاذان قاعدا لغير عذر اذا كان كبيرا في السن او مريظا واذن وهو قاعد اتي له بكرسي فاذن وهو قاعد لا حرج او اقام وهو قاعد لا حرج. اما ان يؤذن وهو قاعد من غير عذر فبعض اهل العلم يرى آآ ان الاذان لا يصح لكن لا يكره اذان محدثي بل اقامته اذان المحدث حدثا اصغر جائز لانه لا يزيد على قراءة القرآن ولا يشترط لها الطهارة والاذان ذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه فلا بأس ان يؤذن المؤذن على غير وضوء خاصة ان بعض المؤذنين قد يضيق عليه الوقت فيأتي للمسجد ويؤذن ثم يذهب ويتوظأ فلا بأس بذلك وان كان الافضل آآ ان يؤذن على طهارة واما حديث لا يؤذن الا متوضأ فهو موقوف على ابي هريرة ولا يصح مرفوعا واما الاقامة فالمؤلف يرى انها تكره اقامة غير متوظأ لانه اذا قام وهو غير متوظأ فسيذهب ويتوظأ بعد الاقامة وربما تفوته تكبيرة الاحرام والركعة الاولى فيكره ان يقيم على غير وضوء واما المحدث حدثا اكبر فاختلف الفقهاء في صحة اذانه على قولين قول اول انه لا يصح ورواية عن احمد لان الاذان ذكر شرع للصلاة اشبه القراءة والخطبة والقول الثاني صحة اذان الجنوب مع الكراهة وهذا هو المنصوص على الامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم لانه احد الحدثين فلم يمنع من صحة الاذان كالحدث الاصغر وهذا الخلاف آآ اذا كان الاذان خارج المسجد حيث كان المؤذنون قديما يؤذنون خارج المسجد على المنائر وعلى الاسطح اما في وقتنا الحاضر اصبح عامة المؤذنين يؤذنون داخل المسجد ومعلوم ان الجنب لا يجوز له المكث في المسجد. لقول الله تعالى الا عابري سبيل وعلى ذلك فالمحدث حدثا اكبر ليس له ان يؤذن ليس لكونه اذانا وانما لاجل انه سيترتب على ذلك انه يمكث في المسجد وهو جنب وهذا لا يجوز قال ويسن الاذان اول الوقت قول جابر رضي الله عنه فكان بلال لا يؤخر الاذان عن الوقت وربما اخر الاقامة شيئا وهذا حديث حسن فكان بذل يؤذن اول الوقت ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون اول الوقت فالسنة ان يكون الاذان اول الوقت وينبغي ان يكون المؤذن دقيقا خاصة ان الاذان قد يعتمد عليه افطار الصائمين وفي الامساك فبعض المؤذنين ربما لا لا يكون عنده دقة وآآ تأتينا فتاوى احيانا عن من اناس يقول المؤذن اذن من طريق الخطأ قبل الاذان بربع ساعة فافطرنا فما الحكم ينبغي ان يكون المؤذن حريصا على على الوقت دقيقا ويتأكد قبل الاذان يتأكد من الساعة آآ يهتم يحرص على الدقة قال والترسل فيه الترسل معناه الترتيل والتمحن والتأني وعدم الاسراع فهذا من اداب الاذان وسننه لانه ابلغ في الاسماع واما الاقامة السنة فيها الحجر الحدر من غير ترتيل وترسل. لانها اعلام للحاضرين وبعض المؤذنين عندما يقيم لا لا تكاد تفرق بين اذان اذانه واقامته هذا خلاف السنة تجد انه يقيم اقامته يترسل فيها ويرتل وكما يرتل الاذان هذا خطأ وهذا خلاف السنة السنة ان الاقامة يحضر بها يأتي بها سريعا لانها اعلام للحاضرين. اما الاذان فهو الذي يرتل وهو الذي يترسل فيه ويتأنى طيب هنا مسألة يعني مهمة هي هي من دقائق آآ مسائل آآ العلم اه هل جبن الاذان تقال جملة جملة او يقرن بين كل تكبيرتين يعني عندما يؤذن هل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر او يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان الافضل ان يقرن كل تكبيرتين بنفس واحد يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واستدلوا بحديث انس امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة قالوا دل ذلك الحديث على ان كلمة الاذان كلمات الاذان انها شفع وهذا يقتضي القرن بين كل تكبيرتين لان التكبيرة وان كانت صورته صورة التثنية الا ان هذه التثنية بالنسبة للاذان كالكلمة الواحدة فمعنى ذلك انه اذا قال الله اكبر الله اكبر بنفس واحد اه ثم كرر ذلك صارت كل تكبيرتين كالتكبيرة الواحدة وهذا يقولون انه يحقق الشفع في الاذان القول الثاني ان الافضل ان يفرد المؤذن جمل التكبير. يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اه وهذا ما يعبر عنه بعضهم بان يكون الاذان جزما لا معربا. جزما يقول الله اكبر هنا جزم الراء بالسكون اما اذا اعربها قال الله اكبر الله اكبر هذي تكون معربا اه وهذا القول حكاه ابن الانبار عن اهل اللغة حكاه ابن الانباري عن اهل اللغة وايضا روي عن ابراهيم النخعي انه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة وهذا اشارة الى جميعهم قال في الانصاف قال المجد ابن تيمية معناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة فيحصل الجزم والسكون بالوقف لا انه مع عدم الوقف على الجملة يترك اعرابا وبعض اهل العلم قال انه ينبغي ان يعمل بالصفتين هذه تارة وهذه تارة والقول الراجح اه هو القول الثاني وهو ان يقف على كل جملة يعني اذا اذن يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله يقف على كل جملة هذا هو الافظل وهذا هو الاقرب للسنة وذلك لان ابراهيم النخعي حكاه عن التابعين قال كانوا شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة فحكاه عن التابعين والتابعون اخذوه عن الصحابة لان هذا مما تتوفر الدواعي لنقله عمليا. ان كل مؤذن يقتدي بما سبق ونقله ابن الانبار عن اهل اللغة ثم من جهة المعنى عندما يقول المؤذن الله اكبر معناه الله اكبر من كل شيء حتى يتحقق هذا المعنى ويحصل التأمل فيه وتدبر الاولى ان يقف عليه. يقول الله اكبر بخلاف ما اذا قال الله اكبر الله اكبر لا يكون فيه من التدبر والتأمل كما يكون عند الجزم والوقوف عند كل تكبيرة فعلى هذا نقول اقرب للسنة ان المؤذن يقف على كل جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يقف على كل جملة هذا هو القول الراجح وهو الاقرب للسنة وهو المأثور عن اه السلف في هذا وان وصل فلا حرج يعني الامر فيه سعة لكن كلامنا في ايهما افضل واقرب للسنة قال وان يكون على علو لان هذا اندى للصوت وابعد واوصل للناس خاصة قديما حيث كان الناس يؤذنون على اسطح المساجد وعلى المنابر وعلى المنائر آآ اما مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر فلا يقال باستحباب هذا لان المقصود يحصل باستخدام آآ المكبرات فلا يحتاج الى ان المؤذن يصعد على المنارة او يصعد على السطح انما يؤذن من داخل المسجد لكن يستحب ان تجعل سماعات الاذان الخارجية على مكانه مرتفع تجعل سماعات الاذان الخارجية على المنارة في اعلى المنارة مثلا وعلى سطح المسجد لان هذا ابلغ في ايصال صوت المؤذن قال رافعا وجهه يعني يستحب للمؤذن ان يرفع وجهه الى السماء حال اذانه هذه المسألة ذكرها بعض الفقهاء نص عليه الامام احمد وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله يستحب لمؤذن ان يرفع فمه ووجهه الى السماء اذا اذن واقام نص عليه احمد كما يستحب الذي يتشهد عقب الوضوء ان يرفع رأسه الى السماء اه كان الامام ابن تيمية نظر الى قاعدة الشريعة انه عند الاعلام بذكر الله يستحب رفع الرأس قليلا الى السماء لكن عند التأمل في الاحاديث الواردة في ذلك نجد ان الاحاديث المروية في ذلك كلها ظعيفة فالحديث الوارد في رفع البصر الى السماء بعد الوضوء ضعيف. لا يصح ايضا رفع الرأس بعد تكبيرة الاحرام لا دليل عليه والقول بالاستحباب يحتاج الى دليل وليس في المسألة دليل وهذا وان كان قد نص عليه الامام احمد وهو صاحب سنة واثره والامام ابن تيمية ايضا وايضا هو صاحب سنة واثر لكن العبرة بالدليل كما قال الامام مالك كل يؤخذ من قوله ورد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم القول باستحباب رفع الوجه والرأس اثناء الاذان الى السماء هكذا هذه احتجت دليل ما في دليل يدل هذا ولا حتى اثار عن الصحابة ولا عن التابعين يعني ان المؤذن اذا اراد ان يؤذن يرفع صوته يؤذن هكذا رافع الله اكبر هكذا. طيب ما الدليل ما في دليل اه على ذلك نقول اقرب والله اعلم انه لا يستحب انه لا يستحب لكن من فعل ذلك لا ينكر عليه لانه قد قال به ائمة قد قال به الامام احمد والامام ابن تيمية لكن الاقرب والله اعلم انه يؤذن من غير حاجة الى رفع رأسه ووجهه الى السماء جاعلا سبابتيه في اذنيه. السبابتان تثنية السبابة والسبابة هي الاصبع الذي يلين الابهام هذه السبابة الاصبع الذي يلي الابهام طيب لماذا سميت سبابة؟ لان الانسان يشير بها عند السب نشير بها عند السبب ويقال لهم ايضا سباحتان لان الانسان يشير بهما عند التسبيح سبحان الله يشير بهما وبعض اهل العلم يستحب اطلاق السباحتين يقول لان المسلم ليس من شأنه ان يسب لكن الامر فيه سعة لان اطلاق السبابتين جاء في بعض آآ يعني الاثار وآآ يعني ليس في هذا اقرارا للسب وانما هو حكاية للواقع. حكاية للواقع ان بعض الناس اذا اراد ان يسب رفع اصبعه فالامر في هذا واسع والدليل على استحباب ادخال السباحتين في في الاذنين عند الاذان حديث ابي جحيفة رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه واصبعه في اذنيه اه اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال عليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان والفائدة من ذلك انه اقوى للصوت واعلى يعني عندما تريد ان تؤذن عندما تضع اصبعيك سبابتين او سباحتين في اذنيك صوتك يرتفع اكثر خلاف اذا قلت الله اكبر تتباع على صوت جرب من نفسك واذا دخلت اصبعيك واتيت باعلى صوت تجد ان انك اذا وضعت السباحتين في الاذنين تكون آآ ارفع واعلى صوتا. ايضا في فائدة اخرى وهي ان من رأى الله يعرف انه يؤذن مستقبل القبلة اي يستحب ان يؤذن مستقبل القبلة. وقد نقل ابن منذر اجماع على ذلك ونقله ايضا الموفق ابن قدامة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح فالالتفات عند الحيعلتين سنة لكن ما صفة هذا الالتفات؟ هنا رأيان للفقهاء. الرأي الاول هو الذي مشى عليه المؤلف انه يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح ويلتفت برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على يعني حي اول شيء يبدأ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي على الفلاح فاذا عندنا صفة الصفة الاولى انه يلتفت بحي على الصلاة يمينا وشمالا بحي على الفلاح القول الثاني يلتفت يمينا عندما يقول حي على الصلاة في المرتين جميعا والشمال حينما يقول حي على الفلاح مرتين جميعا ويستحب ان ان يعني الصفة الاولى يقول حي على الصلاة. ثم يلتفت شمالا حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. هذي الصفة الاولى الصفة الثانية حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لاحظتم الفرق فرق دقيق طيب اه جاء في حديث ابي جحيفة رأيت بلال يؤذن قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رجح ابن دقيق العيد انه يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم عن شماله ليكون لكل جهة آآ نصيبها والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله. هذا رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر النص فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح هذا هو الاقرب للسنة هل يشرع الالتفات في الوقت الحاضر مع وجود مكبرات الصوت المقصود من الالتفات هو ابلاغ الناس. واذا التفت مع وجود مكبر الصوت مع وجود اللاقط فان هذا ربما يؤثر على جودة الصوت فلهذا لا يقال بالالتفات لكن ينبغي ان يلتفت يسيرا بالقدر الذي لا يؤثر على الصوت لاجل تحقيق تطبيق السنة فمثلا وهو يؤذن في لاقط يعني لا يقف هكذا حي على الصلاة يلتفت قليلا لو التفت قليل هكذا حي على الصلاح لا هذا لن يؤثر على جودة الصوت ولا على آآ مستوى الصوت ومع ذلك يطبق آآ السنة اما لو التفت هكذا اللاقط امامه وتبت هكذا حي على الصلاة الصوت سوف يضعف سوف يضعف والمقصود آآ وايصال الصوت للاخرين ولذلك اذا اراد ان يلتفت وهو يؤذن في في مكبر الصوت يرتبط يسيرا قليلا هكذا. حي على الصلاة حي على الصلاة ثم شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح قديم اذا اذا اذن اراد ان يؤذن آآ في غير مكبرات الصوت هنا يلتفت اه التفاتا كاملا هكذا قد حي على الصلاة هكذا لاحظ الفرق لاحظ الفرق بين آآ الامرين طيب قال ولا يزيل قدميه يعني ان الالتفات كما ذكرنا يكون بالرقبة فلا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته ما لم يكن بمنارة يعني اذا كان المؤذن بمنارة فانه يدور حتى يبلغ صوته ابعد مسافة ممكنة لحديث ابي جحيفة قال فخرج بلال فاذن فاستدار في اذانه لكن هذا الحديث ضعيف قال هذا لا يشرع الدوران عند الاذان لا على المنارة ولا على غيرها وان يقول بعد حي علة اذان الفجر الصلاة خير من النوم بعد حي على الحي علة مصدر مصنوع من حي على الصلاة حي على الفلاح فهو مركب من عدة كلمات حي على الصلاة يقال حي على ومثلها حوقلة لا حول ولا قوة الا بالله ومثلها حمدلة من الحمد لله رب العالمين. حيث تسمى مصادر مصنوعة آآ جاء في حديث ابي محذورة فاذا كانت صلاة الصبح اه قلت الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله عند ابي داوود والنسائي واحمد وهذا يسميه الفقهاء التثويب التثويب تثويب من ثابه اذا رجع لانه يرجع الى دعائهم بقوله الصلاة خير من النوم بعدما دعاهم بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح لكن الصلاة خير من النوم هل تقام في الاذان الاول الفجر او في الاذان الثاني ظاهر السنة انه في الاذان الثاني وبعض اهل العلم قال انه في الاذان الاول وهذا يعني اخذ به الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله ولكن ظاهر السنة انه في الاذان الثاني وان كان قد جاء في اذان بمحذورة اذا اذنت بالاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومن المعلوم ان الاذان الاول ليس لصلاة الصبح وانما ليوقظ النائم ويرجع القائم. فعلى ذلك يكون معناه اذا اذنت بالاول يعني المقصود به ما نسميه نحن بالاذان الثاني لان الاقامة ايضا تسمى اذانا كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة فلا بد من يعني النظر لنصوص مجتمعة فعند المحققين من اهل العلم ان الصلاة خير من النوم انما تقال في الاذان الثاني وليس في الاذان الاول لصلاة الفجر قول خير قول قول المؤذن حي على خير العمل هذه تفعله بعض الطوائف وهذا لا اصل له. ولهذا قال البيهقي ان هذه اللفظة لم تثبت منحرفة في كلام الله عز وجل وانكار صفة الكلام لكن المعروف عن عن السلف اه ان ان الكلام لا يسمى كلاما حتى ينطق به الانسان. ومن احسن ما نتكلم عن هذه المسألة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والنووي قال انه يكره ذلك ويعني بعض اهل العلم يشدد في هذا ويقول ان الزيادة حي على خير العمل انها بدعة ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق لان هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يؤذن ويقيم كان ابو محذورة يؤذن ويقيم ابن ام مكتوم كذلك واما حديث اه زياد الصداء امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤذن بصلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم فقال ان اخا صد قد اذن وما اذن فهو يقيم هذا حديث ضعيف رواه احمد وابو داوود لكنه ضعيف وجاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الاذان في المنام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القه على بلال قال عبدالله بن زيد انا رأيته انا كنت اريده قال فاقم انت هذا حديث ضعيف. لو صح فهو حجة في هذه المسألة لكنه ضعيف. لا يثبت في هذه المسألة حديث انما المعروف من مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ان المؤذن يتولى الاذان والاقامة فالافضل ان المؤذن يتولى الاقامة الا اذا وجد سبب كأن يعرض المؤذن عارظ فيقيم غيره فلا بأس قال ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل اذا جمع بين الصلاتين فيؤذن الاولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية من غير اذان للثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة حيث اذن المؤذن واقيم لصلاة الظهر واقيم لصلاة العصر ولم يؤذن لصلاة العصر ايضا في مزدلفة اذن اذان واحد واقيم لصلاة المغرب اقيم لصلاة العشاء ولم يؤذن لصلاة العشاء او قضى فوائته اذن الاولى يعني اذا اراد ان يقضي فوائت فانه يؤذن الاولى ويقيم للبقية وهذا اذا كان الانسان في غير الحظر اما اذا كان في الحظر فاذان المسجد يكفي. اذان المسجد يكفي يعني نقع عليه فوائت ويريد ان يقضيها بالحظر يكتفي بالاقامة لكل صلاة من غير حاجة لاذان. لكن لو كان في غير الحاضر خير ان يكون في برية او في سفر فانه اذن للاولى ويقيم للبقية طيب هنا مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف وهي صفة الاذان والاقامة نحتاج ان نستدركها ورد الاذان على عدة صفات من اشهرها اذان بلال الوارد في حديث عبد الله بن زيد هو خمس عشرة جملة وهو المشهور في اكثر بلدان المسلمين وايضا ورد اذان ابي محذورة ودنوا بمحظورة هو كاذان بلال لكنه يختلف عنه بكون التكبير في اوله مرتين وزيادة الترجيع بعد ذلك بالشهادتين ومعنى الترجيع ان يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها ويقول اشهد ان محمدا رسول الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته بها اختلف العلماء في جمل الاذان على اقوال القول الاول ان جمل الاذان خمسة عشرة جملة وهو اذان بلال الاذان المشهور التكبير اربعا الشهادتان اربعا الحيالتان اربعا التكبير مرتين يختم بلا اله الا الله هذا مذهب الحنفية والحنابلة طول الاذان الذي يؤذن به في الحرمين الان وفي اكثر بلدان العالم الاسلامي القول الثاني ان الاذان سبع عشرة جملة واذان بمحذورها الذي ذكرنا. لان التكبير في اوله مرتين وزيادة الترجيع. في الشهادتين فمعنى ذلك يقول اشهد ان لا اله الا الله في نفسه ثم يرجع ويرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله ثم صوته اشهد ان محمد رسول الله في نفسه ثم يرجع ورفع صوته ثم يقول اشهد ان محمد رسول الله ثم يرجع ويرفع صوته القول الثالث نجوم الاذان تسع عشرة جملة بالتكبير اربعا في اوله مع الترجيع في صفة اذان ابي محذورة ومذهب الشافعية اذا اختلف المالكية والشافعية في التكبير في اول الاذان المالكية يقولون انه مرتين والشافعي يقولون انه اربعا في صحيح مسلم في حديث ابي محذورة ورد التكبير في اوله مرتين لكن جاء في رواية اخرى عند النسائي التكبير اربعا وجاء في بعض نسخ مسلم ان التكبير اربع فالارجح من حيث الصناعة الحديثية فاذانا بمحذور ان التكبيرة اربع وليس وليست مرتين ولهذا قال ابن القيم صح عنه صلى الله عليه وسلم تكرار لفظ التكبير في اول الاذان اربعا ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين فعندنا اذا صفتان صفة اذان بلال وصفة اذان ابي محذورة ترى بعضهم الحقير من اهل العلم كابن تيمية ان الافضل ان يؤذن بهذا تارة ونؤذن بهذا التارة لان كل كلا الاذانين ثابت في السنة هذا هو القول الراجح لكن ينبغي في المساجد العامة الا يشوش الانسان على الناس وان يكتفي بالاذان المشهور والاقامة المشهورة لكن لو كان مثلا اه في السفر في البرية فينبغي ان تحيي السنة وان يؤذن المؤذن باذانه بمحذورة ويقيم باقامته بمحذورة مثلا حتى تظهر السنة ولا تخفى آآ هذا بالنسبة اذا للاذان اذا الافضل كما ذكرنا آآ هو التنويع بين اذان بلال واذان بمحظورة الا في المساجد العامة فيكتفى باذان بلال حتى لا يشوش على العامة لكن اه ينبغي تحياء السنة ويؤذن باذان محظورة في غير المساجد العامة بالنسبة لالفاظ الاقامة اه وردت على صفتين. الصفة الاولى احدى عشرة جملة حيث تكون الفاظ الاذان كلها مرة مرة الا التكبير في اوله يكون مرتين مع الزيادة قد قامت الصلاة مرتين هذه اقامت بلال الاقامة المعروفة. الاقامة المعروفة آآ التي يقام بها في الحرمين ومعظم بلدان العالم الاسلامي وهو مذهب الحنابلة والشافعية الصفة الثانية ان الاقامة السبع عشرة جملة هي كاذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين وهذه اقامة ابي محذورة وهو مذهب الحنفية هناك قول للمالكية ان الاقامة تسع جمل حيث تكون الفاظها كلها مرة مرة حتى لفظ قد قامت الصلاة. ما عدا التكبير في اولها مرتين واستدلوا لذلك بحديث انس امر بلال يشفع الاذان ويتر الا الاقامة الا الاقامة يعني الا قد قامت الصلاة والقول الراجح ان الاقامة الثابتة اقامة بلال واقامة ابي محذورة اما ما ذهب اليه المالكية فهو قول ضعيف لان المقصود بقوله بقوله ويوتر الاقامة اي ان يجعل اكثر الفاظ الاقامة وترا فلا يكررها ما عدا التكبير ولفظ قد قامت الصلاة. وظحوا ذلك السنة العملية الواردة في اقامة الصلاة. وعلى ذلك السنة ان يأتي باقامة بلال تارة وباقامة ابي محذورة تارة لكن في المساجد العامة نقول لا يشوش على الناس فمثلا يعني البلدان التي تشتهر فيها اقامة بلال يقتصر على اقامة بلال. لكن لو خرج الانسان في سفر في برية ينبغي ان تحيا السنة وان يقيم باقامة ابي محظورة يقيم باقامة ابن محظور يؤذن باذان ابي محظورة حتى تظهر السنة وحتى يؤتى بالسنة على جميع وجوهها ووصفاتها طيب هنا اه انتقل المؤلف للكلام عن ما يشرع للمتابع او للسامع للاذان قال وسنة لمن يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله اما بالنسبة للاذان فقد ورد في ذلك عدة احاديث من احاديث ابي سعيد اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وحديث عبد الله بن عمرو اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول صلوا عليه فانه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وهذا مجمع عليه واما بالنسبة للاقامة فالمؤلف يرى ايضا ان المقيم يتابع ويردد خلفه وانه يشرع للسامع ان يجيب المقيم كما يجيب المؤذن وهذه المسألة فيها قولان لاهل العلم القول الاول انه يستحب ان يجيب المقيم كما قال المؤلف وهو قول الجمهور واستدلوا بحديث ابي امامة ان بلال اخذ في الاقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قامها وادامها. هذا الحديث اخرجه ابو داوود لكنه حديث ضعيف لا يصح وايضا استدلوا بحديث عبد الله بن المغفل بين كل اذانين الصلاة آآ قالوا فسمى الاذان الاقامة اذانا. قد قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والقول الثاني انه لا تشرع اجابة المقيم وانما هذا خاص بالمؤذن وهذا هو القول الراجح لان اجابة المؤذن وردت مفسرة في بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وذكرت صفة الاذان اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله ذكر صفة الاذان فقط ولم يذكر صفة الاقامة ثم قال اه دخل الجنة ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة فاتى بصفة الاذان مفسرته ولم يأتي بصفة الاقامة وهذا يدل على ان المقصود في قوله اذا سمعتم المؤذن المقصود به الاذان وليس الاقامة ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام بين يديه خمس صلوات ولم ينقل عنه ولا في رواية ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام كان يتابع المقيم ولا نقل عن الصحابة انهم كانوا يتابعون المقيم اذا اقام ولو فعلوا ذلك لاشتهر واستفاض كما استفاض متابعتهم للمؤذن. فالقول الراجح انه انما تشرع متابعة المؤذن ولا تشرع متابعة مقيم قال الا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة الا بالله لحديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله السابق ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله فهذا نصه في المسألة وفي صحيح مسلم هو حديث صحيح صريح ومن جهة المعنى ان المؤذن عندما يقول حي على الصلاة يعني يقول لك اقبل الى الصلاة انت كيف تجيبه تقول حي على الصلاة هو يقول لك اقبل الصلاة. انت تقول اقبل الصلاة لا هذا ما يناسب اذا قال لك حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله اسأل الله الاعانة ولا حول لي ولا قوة لي الا بالله. ايضا يناديك يقول حي على الفلاح يعني تعال واقبل الى الفلاح فانت اجيبه تقول لا حول ولا قوة الا بالله لا حول لي ولا قوة لي الا بالله قال وفي التثويب صدقت وبررت. المقصود بالتثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم مرتين يقول المؤلف انه يستحب ان يقول السامع عنده صدقت وبررت وهذه الجملة لا اصل لها وانما هي استحسان من بعض الفقهاء والقول الراجح انه لا يشرع ان ان يقال عند التثويب صدقت وبررت لعدم الدليل قال وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها كما ذكرنا انه قد روي في ذلك حديث عند ابي داوود لكنه حديث ضعيف. والصواب ان ذلك لا يشرع ولهذا سئل احمد هل يقال بعد الاقامة شيء؟ قال لا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ يعني بعد متابعة المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله ابن عمر اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي طيب كيف يصلي؟ يعني يقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره اه لكن هذه الصلاة تكون سرا اما ما يفعل في بعض البلدان ان المؤذن اذا قال لا اله الا الله قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد هذا لا اصل له بل هو اقرب للبدعة عندما يقول هذا سرا فيما بينه وبين نفسه وكذلك المتابع للاذان ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما ورد وهو آآ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته وهذا قد جاء في حديث جابر في صحيح البخاري وان من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جاء في رواية عند ابن خزيم وابن حبان زيادة انك لا تخلف الميعاد لكنها زيادة شاذة غير محفوظة فلا يشرع ان تقال فلا يشرع زيادة انك لا تخلف الميعاد وجاء عند ابن السني والفضيلة والدرجة الرفيعة وهي مدرجة من بعض النساخ وصرح الحافظ ابن حجراوي انها لم ترد في شيء من طرق الحديث اصلا فالسنة اذا يقتصر على قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقاما محمودا بالتنكير وليس بالتعريف. وليس المقام المحمود كما يقول بعض العامة. وان يبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته قال ثم يدعو هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان المؤذنون يفضلوننا يا رسول الله؟ قال قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه وهذا دليل على ان هذا الموضع من مواضع اجابة الدعاء وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة قال وعند الاقامة هذا بناء على القول بانه يشرع متابعة المقيم وسبق ترجيح القول بانه لا يشرع طيب النساء اه يشرع لهن ويستحب متابعة المؤذن كالرجال. المرأة اذا سمعت المؤذن يشرع لها ان تتابع المؤذن. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري لا فرق في استحباب اجابة المؤذن بين النساء والرجال وهو ظاهر اطلاق العلماء وظواهر الاحاديث فان خطاب الذكور يدخل فيه الاناث تبعا في كثير من العمومات اه يشرع لمن فاته اجابة المؤذن ان يجيبه بعد فراغ المؤذن اذا لم يطل الفصل لانه نافلة فاتت فشرع له قضاؤها كالوتر والسنن الرواتب على هذا لو كنت مثلا في مكالمة بالجوال والمؤذن اذن ثم فرغ ثم انتهت انتهيت من المكالمة فيشرع لك انك تقضي الاذان تأتي بسورة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم تأتي بما ورد بعده فما لم يطل الفصل يشرع آآ لمن فاتته اجابة المؤذن ان يجيبه بعد فراغ المؤذن طيب اخر مسألة معنا في هذا الدرس قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية الرجوع يعني اذا اذن المؤذن وانت في المسجد فلا يجوز لك ان تخرج منه بلا عذر او نية الرجوع لما روى مسلم عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا دليل على تحريم الخروج بعد الاذان من المسجد لكن المؤلف استثنى من هذا ما اذا كان الخروج بعذر اذا كان الخروج عذر فلا حرج عليه كان مثلا يصاب بوعكة صحية او نحو ذلك وكذلك اذا خرج بنية الرجوع للمسجد فلا حرج ذهب مثلا يتوظأ يجدد الوضوء آآ لامر طارئ ثم آآ رجع لا حرج لكن اذا خرج ليصلي في مسجد اخر كأن يكون حظر درس او محاضرة فاذن المؤذن وهو في المسجد ثم خرج يريد ان يصلي في مسجد اخر فلا بأس بذلك ايضا ولا يلزم الانسان انه اذا اذن المؤذن لا بد ان يصلي في هذا المسجد وانما المقصود من الحديث اه المقصود الذم في الحديث من خرج من المسجد ولم يصلي مع الجماعة هذا هو الذي يصدق عليه فقد عصب القاسم صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد بعد الاذان ولم يصلي مع الجماعة صلى في البيت اما اذا خرج من المسجد يريد ان يصلي في مسجد اخر اه فلا بأس بذلك ولا يشمله النهي الوارد في هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة اه ايهما افضل للنساء اذا ارادوا الاذان للتذكير ان تؤذن احداهن ام يقمن بتشغيل اذان مسجل الافضل ان تؤذن احداهن لانه عبادة ولان هذا مروي عن عائشة عن ابن عمر فلا بأس بذلك فلا بأس اه نحن ذكرنا ان الراجح انه لا بأس وان اكتفينا بتشغيلهم اذان مسجل فالامر في هذا واسع حكم اذان الاعجمي الذي لا ينطق بعض الكلمات بوضوح اذا كان لا ينطق بعض الكلمات بوضوح فالاولى الا يؤذن لكن اذانه صحيح. ما لم يلحن لحنا يغير المعنى اذا كان يلحى اللحن يغير المعنى هذا لا يصح دعمه اما اذا كان لا اه لا يلحن انما يعني عنده اه عدم وضوح في اظهار بعض الكلمات هذا ادانه صحيح ما حكم وظع الاذان في الجوال للتذكير؟ لا بأس بذلك هو ذكر لله عز وجل فاذا وضع الاذان لاجل تذكير بدخول وقت الصلاة فلا بأس لكن بطريقة لا تكن مزعجة للاخرين. لان بعض الناس يعني يضع هذه وتزعج من حوله فاذا كان يتأذى ولو شخص واحد ينبغي الا الا يفعل ذلك بما يخص صفة الاذان لا فرق للسامع البعيد بين خمسة عشرة جملة او تسع عشرة جملة لان السامع البعيد لا يسمع الترجيع هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح ولهذا يعني قد لا يكون هناك فرق كبير بالنسبة للسامع بين اذان ابي محظورة واذان بلال. انما الفرق يكون في بين اقامة ابي محظورة واقامة بلال فهذا ملحظ اللي ذكره الاخ السائل يعني ملحظ جيد يعني يمكن للمؤذن ان يطبق اذانه بمحذورة من غير ان يلحظ السامع ذلك لانه يرجع فيما بينه وبين نفسه من غير رفع للصوت هل في الترجيع يكون الصوت خفيف ويسمع ام يكون في نفسه ولا يسمع؟ لا يكون في نفسه لكن لابد من النطق لابد من النطق كما ذكرنا في دروس سابقة ان عدم النطق لا يعتبر كلاما لا يسمى كلاما لا يسمى كلاما لا في لغة العرب ولا في لغة ولا ولا في كلام الشارع لا يسمى كلاما ولهذا يعني قالوا لو ان انسانا امن في قلبه ولم يتلفظ بالايمان لا يعتبر مسلما وهذا اول من احدث القول بان حديث الناس يسمى كلاما ابو سعيد الكلاب ورتب على ذلك يعني مسائل عقدية فلا يسمى كلام حتى يتلفظ به الانسان. ولهذا لو لو طلق رجل زوجته في نفسه لم يقع الطلاق بالاجماع فاذا كان يريد ان يتكلم يعني هنا في الاذان آآ اذا اراد ان يأتي بالترجيع لا بد ان يتلفظ ليس معنى ذلك في نفسه انه يعني يقول في نفسه من غير تلفظ لابد من التلفظ بكلمة الاذان لكن بصوت خافت ثم يرفع صوته وانا اسير بالسيارة امر المساجد وهي تؤذن فاردد خلف مؤذن ثم اتجاوزه واسمع مسجدا اخر فكيف واسمعوا مسجدا اخر يؤذن فكيف اتابع المؤذن الاولى انك اذا تابعت مؤذنا انك تستمر في متابعته حتى تنال الفضل والاجر الوارد في ذلك لكن هذا ليس واجبا ليس واجبا عليك والامر في هذا واسع فيعني تفعل ما تستطيع ما يتهيأ لك في هذا احدى الاخوات تبيع يعني سلعة بثلاثين وسعره خمسة او عشرة والعائد لاعمال خيرية هل يجوز ان يتعدى الربح نصف القيمة لا بأس بذلك بشرط الا يصل الى حد الغبن او الغش فاذا كان اذا كان زيادة الربح معتادة فلا بأس اما اذا لم تكن معتادة وتصل الى حد الخداع والغش والغبن هذا لا يجوز والدليل على انه ليس هناك حد للربح قصة عروة بن جعد البارقي لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة فاشترى بالدينار شاتين وباع احدى الشاتين بدينار. واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى تراب لربح فيه هذا في صحيح البخاري يعني نسبة الربح مئة بالمئة وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فهذا يدل على انه لا حد لاعلى الربح بشرط الا يصل للجشع والاستغلال والغبن والخداع يعني يكون هذا معروف عند الناس يكون هذا يعني معروفا عند الناس. فاذا كان معروفا عند الناس وليس فيه خداع ولا غش ويعني هذا هو سعر السوق لكنه هو بطبيعته يشتري سلعا بسعر زهيد ثم يبيعها بسعر السوق فيستفيد فائدة كبيرة الامر في هذا واسع. سواء جعل العائد الاعمال الخيرية او لنفسه تم الاتفاق بين البائع والمشتري على شراء بيت وتم دفع العربون والباقي بعد خمسة اشهر وحال الحول على المال المحجوز لشراء البيت فهل عليه زكاة نعم عليه زكاة اي مبلغ نقدي يحول عليه الحول ففيه الزكاة اذا كان قد بلغ نصابه بغض النظر عن الغرض الذي لاجله اعده كون عده لاشراع بيت لبناء مسكن لنفقة لزواج لاي غرظ ما دام انه مبلغ نقدي بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة لانه قد تعلق به حق الفقراء والمساكين وحتى لا يكون دولة باغناء منكم يعني هذا المال لماذا تحتكره سنة كاملة ما تحركه ما تفيد اه يعني ما تفيد الناس اذا احتكرت مدة سنة حبست مدة سنة تعلق بحق هؤلاء الضعفاء فعلى ذلك نقول هذا المال فيه الزكاة اه ما دام انه قد حال عليه الحول وبلغ نصابا هل الاصرار على الصغائر يحيلها الى الكبائر؟ قال بهذا بعض اهل العلم ولم اقف على دليل ظاهر يدل لهذا وانكر هذا الشوكاني رحمه الله قال انه ليس هناك دليل يدل على هذا لان الحقيقة يعني القول بان اسراع الصالح هو كبائر يترتب عليه امور عظيمة ترتب عليه تفسير كثير من الناس فبعض الناس يصر على بعض يعني الامور الصغائر تجد انه يعني مستمر عليها فلو قلنا ان هذا للصلاة يقلبها الكبائر معنى ذلك يترتب عليه تفسيقه وهذا يحتاجه دليل ظاهر اذا قصر الشخص في عمله مثل التأخر والحضور فهل يعتبر من اكل المال الحرام اذا قصر الانسان في عمله من غير عذر من غير عذر فمعنى ذلك انه قد اخذ اجرا بغير حق فعليه اما ان يعوض بساعات عمل اخرى او يعيد هذا المبلغ الذي اخذه بغير حق الى حساب ابراء الذمة ان كانت الجهة الحكومية او الى جهاد تلك العمل في القطاع الخاص لا تبرأ الذمة الا بهذا لانه اجير خاص العجيل الخاص هو من قدر نفعه بالزمن فانت عندك مثلا سبع ساعات او ثمان ساعات فمعنى ذاك اذا ما داومت الا خمس ساعات تكون اخذتها اجرا مقابل ساعتين بغير حق اما الاجير المشترك فهو من قدر النفع بالعمل. مهمته وتفعله وتنقضي فالموظف يعتبر اجيرا خاصا اجيرا خاصا فاما ان يعوض بساعات عمل اخرى او انه اه يحسب مقدار يعني هذا المال ويعيده الى حساب ابراء الذمة هذا هو اه الورع في ذلك ما هي طريقة اخراج زكاة المال ممن يستلم اقساطا شهرية علما بانه كلما تجمع لدي مال من هذه الاقساط تقوم بشراء بضاعة وبيعها مرة اخرى بالاقصى يعني انت الان عندك عروض تجارة تبيع وتشتري بالاقساط فعندك عروض تجارة فلا بد من الزكاة ومعنى ذلك انك تزكي الدين الذي اولا تزكي السلعة التي عندك عند حولان الحول السلعة التي عندك في محلك تقيمه كأنك تريد اه ان تصفي كم قيمتها السوقية وايضا تزكي الدين الذي لك في ذمم الاخرين لكن تزكي رأس المال وربح السنة الحالية. دون ارباح بقية السنوات فتقدم مثلا تقول فلان عنده اطلبه مثلا انا قصت السيارة رأس مالها خمسين قصتها عليه مثلا مدة آآ خمس سنين بخمسة وسبعين يعني ربح كل سنة خمس سنوات معنى ذلك السنة الاولى تزكي رأس المال وخمسون سنة وربح السنة الاولى خمسة الاف يعني خمسة وخمسين الف بالسنة الثانية تزكي الربح خمسة الاف وتزكي ما تبقى من رأس المال لان رأس المال سوف يتآكل اذا قلنا خمس سنوات مع ذاك كل سنة عشرة الاف القسط معنى ذلك السنة الثانية وسيكون المتبقي اربعون الفا مع خمسة الاف خمسة واربعين الف السنة الثالثة متبقي ثلاثون الف مع خمسة الاف خمسة وثلاثين الف في السنة الرابعة المتبقي عشرون الف مع خمسة الاف خمسة وعشرين الف السنة الخامسة متبقي عشرة الاف مع الربح خمسة الاف خمسة عشر الفا هذه طريقة زكاة الاقساط الشهرية لمن يتاجر فيها لمن يتاجر فيها هذا اعدل الاقوال وهو رأي المجمع الفقهي والمعايير الشرعية اياه والذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ما حكم الاكل من اناء غير مغطى في الليل الاكل الاصل فيه الاباحة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان السنة فيها ليلة ينزل فيها وباء لا يصادف اناء لم يخمر الا وقع فيه وهذه الليلة لا نعلم يعني متى تكون ولذلك ينبغي اذا كان الاناء غير مغطى ان تغسله لانه ربما يكون وقع في هذا الوبا اما اذا كان مغطى لا حاجة يعني آآ قمت بالاحتياط لكن اذا كان غير مغطى اغسله وكل فيه انتقام لهذا الوباء النهي عن الحضور للمسجد من اكل بثوما او بصلا لهذا الحكم ساري مع وجود الكمامات اذا كانت الكمامة تحجز الرائحة فلا يتأذى من عن يمينك وعن يسارك فلا بأس حكم المواظبة على ارسال الادعية عبر الواتس لا بأس بهذا في تذكير للناس في تذكير للناس آآ بهذا تذكير الناس طيب تذكير بالادعية تذكيرهم بالاذكار بالمواعظ بالمقاطع النافعة. يدخل في باب الدعوة الى الله عز وجل ونشر العلم. ونكتفي بهذا القدر نلتقي وغدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في آآ التعليق على كتاب الفضائل منشرح مسلم