وذلك ثلاثة اضرب. احدها ان يعترف له بنقد في صالحه على نقده. على في صالحه على نقد. فهذا صرف يعتبر له او شروطه وهو على القبض مباشرة في مجلس العقد حنا اقمنا الدرس لان ما رأيناك نبداو الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا في كتاب البيوع في باب الصلح فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه انا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. واحكام الصلح ثابتة بالاجماع لقوله تعالى والصلح خير. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين الا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود الترمذي والحاكم وصححه. قوله رحمه الله باب الصلح. الصلح هذا اسم مصدر صالح يصالح صلحا والمقصود به هو التقريب بين المتخاصمين ورضا الطرفين على امر يتصالحان به تقريب بين المتخاصمين ورضا ورضا الطرفين على امر يتصالحان عليه هذا الصلح لماذا يذكره الفقهاء بعد ما ينتهون مما نسميه نحن بكتاب البيوع والسلام والاجارة والحوار ونحو ذلك لان اكثر نزاع الناس انما سببه البيعات اكثر نزاع الناس سببه اموال الدنيا هذا الصلح قد يكون كما هو معلوم بحق واجب وقد يكون في حق مندوب وقد يكون في حق متنازع فيه هذا الصلح قد يكون في حق واجب مثل المرأة تجب لها النفقة فاذا قال الرجل اني اطلقك لاني لا استطيع الانفاق عليك فلها ان تتنازل عن هذا الحق الواجب وهو الوارد في حقها الاية في قوله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير فالاية سبب نزولها اصلا هي في الحقوق الواجبة يتنازل عنها الطرف المستحق لاجل بقاء حقوق اخرى والصلح في الامور المندوبة ايضا والصلح في الامور المتنازع فيها التي لا يعلم فيها وجه الحق الا بحكم قضائي وهذا الصلح كما قال الشارح ثابت بالاجماع لقوله تعالى والصلح خير والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة في باب الصلح. حديثه اصبح قاعدة من قواعد الصلح. قواعد البيوع قواعد الاحكام الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلالا او احل حراما ومما يؤكد انه لا يجوز الصلح فيما فيه تحريم الحلال او تحليل الحرام ما في الصحيحين من حديث ذاك الرجل الذي كان ابنه عسيفا يعني اجيرا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابني زنا بامرأتي هذا واني افتديت بابني بمئة شاة وانبئت ان على ابني جلد مئة وان على زوجتي هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الشاة فمردودة اليك فدل على ان الصلح الامور المحرمة لا تجوز يحرم حلال او يحل حرام هذا لا يجوز ومن هنا ندرك ان كل صلح مفهوم المخالفة من الحديث كل صلح ليس فيه تحريم الحلال ولا تحليل الحرام فانه جائز اذا القاعدة الصلح جائز بين المسلمين الا مفهوم المخالفة كل صلح ليس فيه كذا فهو جائز نعم قال رحمه الله يصح ممن يصح تبرعه. لانه تبرع فلم يصح الا من جائز التصرف ولا يصح ومن ولي يتيم ومجنون وناظر وناظر وقف. لانه تبرع ولا يملكونه الا في حال الانكار وعدم لان استيفاء البعض عند العجز اولى من تركه. قاله في الشرح نعم. قال مع الاقراض والانكار على ما يأتي. هذه المسألة ممن يصح الصلح طبعا لابد ان يكون الصلح ممن له الحق سواء كان هذا الحق واجبا او مندوبا او متنازعا فيه لكن لو قلنا ان الجهة التي لها الحق قاصرة كاليتيم او غير عاقلة كالمجنون او لا يصح تصرفه فيما نزع فيه كناظر الوقف فحينئذ لا يصح منهم الصلح بل لا بد ان يكون الصلح ممن يملك ملكا تاما وليس ممن يملك ملكا ها جزئيا او محصورة ولي اليتيم لا يملك التصرف في مال اليتيم الا بما يصلح. اذا ليس تصرفه مطلق ناظروا الوقف يتصرف في الوقف بما يصلح الوقف ليس له تصرف مطلق اذا لا يصح صلحهما والصغير والمجنون لا يصح صلحهما لعدم الادراك منهما نعم وقوله ولا يملكونه الا في حال الانكار لانه تبرع ولا يملكونه الا في حال الانكار وعدم البينة لان اشتفاء البعض عند العجز اولى من تركه هذه مسألة مهمة وهي ان التبرعات متى تملك تملك في حال الانكار وعدم البينة يعني اذا وجد ولي اليتيم حق عند فلان فانكر ولا بينة عنده ففي هذه الحالة يمكن لولي اليتيم ان يصالح مع المنكر لانه هو منكر وليس هو عنده بينة. فتحصيل بعض المال اولى من ذهاب كله. هذا معنى هذه العبارة لو ان رجلا غصب ارض وقف وليس عند الناظر بينة وجيء به فحلف قال والله هذا مالي هذه ارضي انكار منه وليس عند الناظر بينة فبدا له ان يصالح ناظر الوقف على شيء فتحصيل شيء اولى من عدمه كله. نعم هذا معنى العبارة قال رحمه الله فاذا قرأ للمدعي بالدين بدين احسن الله اليكم. فاذا قرأ للمدعي بدين او عين ثم صالحه على اذا اقر للمدعي بدين ولا للمدع عابدين المدعي المدعي ما يقر المدعى الان هو يقر للمدعى وشيخنا المدعي هو الذي قال له حق لي حق عنده؟ ماشي اذا كان هكذا ممكن. نعم احنا فهمناه هكذا طيب نعم فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه او بعضه قال احمد ولو شفع فيه شافع ثم ولو شفع فيه شافع لم يأثم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر يعني هذه المسألة ايضا مهمة وهي لو اقر للمدعي بدين قال نعم انت تطالبني بكذا من المال او بعين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعى هذا امر جائز لانه هبة يصح بلفظها. نعم قال رحمه الله لا بلفظ الصلح. لان معناه صالحني عن المئة بخمسين اي اي بعني. وذلك غير جائز جائز وذلك غير جائز لانه ربا وهضم للحق. واكل مال بالباطل وان منعه حقه بدونه لم يصح كذلك هذه مسألة لماذا الفقهاء منعوا هذه المسألة وهي اذا كان الصلح على دين ينبغي الا يقع بلفظ الصلح حتى لا يتم بيع بمزايدة ولكن الذي يظهر والله اعلم ان كون الانسان يرظى عن الكثير بالقليل هذا ما يدخل في الربا لو قال صالحني عن المئة بالخمسين هو يطالبه بمئة دينار قال عطني بالخمسين والخمسين الثاني انا سامحتك هل حصل بيع؟ لا ما حصل بين ما دام ما حصل بيع وش المشكلة لكن العكس هو المشكلة الان كيف العكس؟ لو قال انا اطالبك بمئة تعطيني اياها الان. قال ما عندي الان. صالحني على ان اعطيك اياه بعد شهر بمئة وعشرين اخي الانصار ربا ولا لا؟ في فرق بين الاول والثاني انتبهت يا محمد واحد المبلغ في خلال تلاتين يوم تدفعه بكام مسلا خصم يكون فيه لهذا ما يجوز هذا يسمى بيعتين في بيع لانه لا يعلم بايهما تستعمل انت تم البيع على البيعتين وهذا محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لابد ان يتخارج من مجلس البيع وليس بينهما الا بيع واحد واضح هذه صورة اخرى. لكن هنا الان في سورة المصنف لو اقر للمدعي بدين. قال نعم انت تطالبني بمئة دينار. بس ما عندي اعطيك خمسين قال صلحتك على الخمسين؟ بهذا اللفظ المصنف يقول الشارح يقول لا يصح في نظري ان هذا يصح لماذا يصح؟ لان هذا ليس من جنس الربا. حتى يقول لا يصح بلفظ الصلح ولكن ما كان من جنس الربا لا يصلح فيه الصلح. لانه حرم حل الاحرام كيف؟ قال انا طالبك بمئة جيبها الان جاء وقت الدين. قال صالحني خلها بعد شهرين واخليه بمئة وعشرين. هذا دخل فيه الربا نعم هذا لا يجوز فيه الصدق نعم قال رحمه الله وان صالحه على غير وان صالحه على عين غير المدعاة فهو يصح بلفظ الصلح كسائر المعوظات. هذا ما في اشكال اذا صالحوا على عين غير المدعى انت الطالب انسان الف دينار فصلحته على سيارة بغض النظر هذه السيارة تساوي اقل اكثر ما يضر لكن بشرطين عندنا ما هما الشرطان الاول الا يقصد عند ابتداء الدين التحايل على الربا وقت الصلح والثاني الا يكون ذلك عرفا مضطردا نعم قال رحمه الله وتثبت فيه احكام البيع على ما سبق فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض اشترط قبض العوظ في وبشيء في الذمة يبطل التفرق اشترط قبض العوظ في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبر. لانه اذا بيع دين بدين. وقد نهى عنه. قال في نعم الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عرض او بالعكس. على عرظ بفتحته. احسن الله اليك. نعم. في صالحه على بعرض او بالعكس فهذا بيع تثبت فيه احكامه كلها. نعم السادس ان يعترف له بنقد او عرض في صالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة. فهذه اجازة تثبت فيها احكامها ان هذه مسائل مهمة يعني لو صلحوا عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. مثال ذلك رجل يطالب اخر الف دينار انتبه الان الف دينار كويتي تصالحه على الالف دينار صالحه على خمسة الاف ريال سعودي فيشترط القبض في المجلس حتى لا يحصل فيه النسيئة ربا النسيئة هذا معنى كلامي رحمه الله وهناك قوله انه يثبت في حال الصلح ما كان من جنسه فان كان من جنس البيعات ثبت له احكام البيوع وان كان من جنس الهبات ثبت له احكام الهبات وان كان من جنس الايجارات ثبت له جنس الايجارات احكام الايجارات نعم قال رحمه الله وان صالح عن عيب في المبيع صحة صح الصلح لانه يجوز اخذ العوظ عنه. وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين الفقهاء انه متى ما وجد عيب في المبيع فتصالحا انه يجوز لانه حق متنازع فيه ولكل واحد من الطرفين التنازل عنه والتعاوظ عنه نعم يجوز التعاون ها نعم فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كزوجة بانت ومريض عوفي. رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن نعم العيوب التي تزول بسرعة ولا كلفة ولا تعطيل لمنفعة هذه العيوب لا اثر لها مر معنا في كتاب البيوع ما هو العيب المؤثر هو العيب الذي يفوت مصلحة او ينزل من قيمة المبيع او يكون عيبا دائما لا يمكن زواله. نعم قال رحمه الله او لم يكن العيب او لم يكن اي العيب كنفاخ بطن امة ظنه حملا ثم ظهر الحال رجع بما دفعه لانه تبين عدم استحقاقه. ثم ظهر الحال اي بان انه ليس بحامل. نعم ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد ما لهم علاقة الان يوم تقسيم الميراث كم يساوي الارض؟ فلو قال الاخ الذي يريد شراء الارض او البيت قال هذه الارض تساوي ثلاث مئة الف فقال الاخوة نحن كل واحد منا نريد منك منهما بما عليه لصاحبه. لما روى احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما. اشتهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه ولانه اسقاط حق فصح في المجهول. فصح في المجهول للحاجة. ولان لا يفضي الى ضياع المال او بقاء شغل الذمة اذ لا طريق الى التخلص الا به. فاما ما تمكن معرفته فلا يجوز. اما ما تمكن احسن ما عليه فاما ما تنكر معرفته فلا يجوز. قال الامام احمد رحمه الله اذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح. احتج بقول شريح ايما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها وقال وان ورث قومه هذه المسألة مهمة وهي الصلح عما تعذر علمه هذا امر الحاجة داعية اليه. هذا امر الحاجة داعية اليه لانه يكون بين اهل البيوتات المتجاورات وبين الخلان والاصحاب والاخوان من المعاملات ما قد يحصل معه نسيان الحق فيقول الاخ مثلا او الصاحب انا اطالبك بس ما اعلمكم فيقول اخوه وصاحبه نعم انت تطالبني وانا اعلم بس انا ايظا لا اعلم كم من كثرة ما يأخذ بعظهم من بعظ هذا حصل معي اكثر من مرة كان لي صاحب رحمه الله توفي نسأل الله ان يسكنه الجنة وكنت تتعامل معه كثير في هذه الحقوق فلما مرض قلت له يا ابا عبد الله انا اتصالح قال على هواك هذا امر جائز ما في انسان يقول لا ما يجوز لماذا هذا امر جائز؟ اولا الحاجة داعية اليه ثانيا تحصيل بعض المال خير من ذهاب كله ثالثا ابراء الذمة خير من اشغالها فلا يجوز ان نبقي حتى يحصل اليقين او يبقى الذمة مشغولا فهذه الامور الثلاث تجعلنا ندرك انه يجوز الصلح على ما تعذر علمه من دين او عين لو قالت الجارة لجارتها انتم اخذتم مني شيء بس انا ما ادري شنو فقالت الجارة نعم اخذنا منكم اشياء رديناها بس في شيء ما رديناها وانا هم بعد ما اذكر شنو هي فتصالحا على ان هذا قدر جائز دبة غاز جائز ما في اي اشكال نعم قال رحمه الله وقال وان ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك فقال بعضهم نخرجك من الميراث بالف درهم اكره ذلك ولا يشتري منها شيء ولا ويشتري منها شيء وهي لا تعلم لعلها تظن انه لعلها تظن تظن احسن اليك. لعلها تظن انه قليل وهو يعلم انه كثير. انما يصالح الرجل على شيء لا يعرفه او يكون رجلا يعلم ما له عند رجل والاخر لا يعلمه في صالحه فاما اذا علم فلم يصالحه انما يريد ان اما اذا علم فلم يصالحه؟ احسن يعني يطالب بحقه ما في داعي على المصالحة. نعم فاما اذا علم فلم يصالحه؟ انما يريد ان يهضم حقه ويذهب به. هذه مسألة مهمة في المواريث لو الانسان مات وعنده اولاد فقال احد الاولاد هذه الارض لي انا انتوا كم تبون اعطيكم هذا الصلح لا يجوز لماذا هذا الصلح لا يجوز؟ لانه صلح على جهالة والصلح على الجهالة لا يجوز الا مع عدم امكان العلم الان العلم ممكن ولا ما هو ممكن؟ هل يمكن نعلم كم قيمة الارض ولا ما هو ممكن قطعا ممكن نروح عند البياعين نقول لهم تعالوا هذي الارض نبي نبيعها. بكم تشترونها؟ هذي عمارة نبي نبيعها. بكم في السوق اليوم؟ ما يقدرون يحطون سعر اصلا الدولة وضعت اناس هي تظع الاسعار في حال التشاحن. تشاحنات وفي حال النزاعات. فالناس يقولون والله هذه الارض يساوي مثلا مئة الف جنيه مصري فحينئذ علم الان ما لكل واحد منهم من النصيب ها يقول احدهم من يشتري هذه المئة هذه الارض بمئة الف جنيه ويعطي الباقي حقوقهم نقدا. ما في اي اشكال طيب حتى لو موافقين موافقين على جهالة الان موافقين ها؟ ما سمعت ما يخاف. خلاص ياخذون المال ثم يعطونه لاخيه كيفه نعم حتى لا يؤدي ذلك الى نزاع في المستقبل. شلون يؤدي الى نزاع في المستقبل؟ انا اقول لك هذا حاصل ترى جائني رجل هذا امر واقعي قال يوم ان مات ابي قال لي اخواني ان هذه الارض تساوي كذا انت خذ المبلغ ومع السلامة يقول خذيت المبلغ ثلاثة الاف دينار يقول بعد خمس سنوات تبين لي ان هذه الارض تساوي عشرة الاف نصيبي خدعوني تأمل معي لو انهم عرظوه على البيع في وقتها لكان الامر مختلف. نعم الدليل التحريم ان الصلح على الجهالة لا يجوز لا الان ما نبي شغل بالسعر الاب توفى بتشم تقسم عليه مئة الف مسامحينك في مئتين هذا ما في اشكال هذا ما في اشكال انهم سامحوه في الميتين وعلموا ما دام يعلمون ما في اشكال كلامنا في الجهالة. نعم قال رحمه الله قال معناه في الشرح والكافي وصححه في الانصاف وقطع به في الاقناع. قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه انتهى النصوص الامام احمد ان الصلح على ما آآ يعلم او ما سبيله العلم لا يجوز ان يكون على جهالة هذا معنى كلامه نعم قال رحمه الله والمشهور انه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول. يعني هذا هذا هو المشهور من مذهب احمد انه يصح لقطع النزاع كبرات من مجهول لكن الاول اولى نعم. قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في الترخيص عن الاصحاب قال المؤلف رحمه الله واقول كلام آآ صاحب الدليل ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين يدل على انه اختار قول الاكثر نعم لان قوله عما تعذر علمه مفهوم المخالفة ان ما لم يتعذر علمه لا يصح الصلح عليه على صورة الجهالة. نعم واقر لي بديني واقر لي بديني احسن ما يكون واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقره. لزمه الدين لانه لا عذر لمن اقر لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره. يعني لو قال الرجل انا طالبك لا ما تطالبني قال قال له يا معود انت اقر بالدين الله رقيب عليك وانا راح اطيح لك نص المبلغ قال الرجل فرصة اي نعم انت تطالبني بعشرة الاف دينار نص المبلغ خمسة الاف راحت عليك قال اشهد يا محمد اشهد يا ابو سامي ها الرجال اقر اني اطالب بعشرة الاف والخمسة الاف اللي انا وعدته اياه غير ملزم انا به صحيح هذا كلام صحيح نعم شيخ لو تراجع في اللحظة عن الاسقاط ها؟ لو تراجع عن الخمسة الاف قال لا ابيهم عشرة. ايه هذا هو يجوز. يجوز شرعك الان. لانه انما قال اقرني بدين واعطيك منه كذا لاجل الاقرار. فصار بمعنى الحيلة حتى يقع الشهود نعم هذا نوع من انواع طرق الاقرار قال رحمه الله ولم يلزمه ان يعطيه لوجوب الاقرار عليه بلا عوظ. هم لم يلزمه ان يعطيهما وعده ها نعم قال في الشرح وان صالحا عن المؤجر ببعضه حالا لم يصح. كرهه ابن عمر وقال نهى عمر ان تباع اين بالدين؟ وكره ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو حنيفة. وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي انه لا بأس به. وان الحسن ابن سيرين انه كانا لا يريان بأسا بالعروض بأن يأخذها عن حقه قبل محله. واذا صالحه عن الف حالة بنصفها عن الف حالة بنصفها مؤجلا اختيارا اختيارا منه صح الاسقاط ولم يلزم التأجيل ان الحال لا يتأجل ان انتهى هذه المسائل ربما نحتاجها في هذه الازمنة ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح لانه ما دام مؤجل فان مطالبته بالحق غير مستقيمة يعني مثلا لو جاء انت يطالبك احد اشخاص بدين تدفعه شهريا فناداك يوم من الايام قال انا اطالبك مني لاربع سنوات انا الان اطالبك بسنتين الان. صالحني على السنتين لم يلزمه لم يلزمه ان يعطيه طيب اذا اذا وافق ان ينزل له من القيمة ايضا ما في اشكال هذا امر لا بأس به وعلى كل حال الصواب في المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا الصحيح انه يصح وهو اختيار ابن عباس قبل سيرين والناخعي وقول الجمع من اهل العلم وعليه الفتوى عند المتأخرين وهكذا العكس لكن بشرط عدم الزيادة المصالحة على التأجيل جائز بشرط عدم الزيادة. هذه قيد لا تنسوه يجوز تجوز المصالحة على التأجيل بشرط عدم الزيادة. نعم قال رحمه الله فصل واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال اقتداء بيمينه. افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكاف وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جاء بين المسلمين يعني اذا انكر دعوة المدعي جاء انسان قال انا اطالبك بالف دينار قال لا ما تطالبني ولا اعلم انك تطالبني اوجى انسان وقال انا طالبك بالف دينار سكت سكت في مقابل دعوة المدعي وهو لا يذكر لا يذكر ثبوت ولا انكارا ثم صالحه على شيء منه صح الصلح. هذا هو الصواب لعموم الصلح جائز بين المسلمين وعموم قوله تعالى والصلح خير. نعم وكان ابراء في حقه اي المدعي عليه. لانه ليس في مقابلة حق ثبت عليه وبيعا وبيعا في حق المدعي لانه يعتقده عوضا عن ما له فلزمه حكم اعتقاده ومن ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه اما المدعي فلان الصلح مبني على دعواه الباطلة. اما المدعى عليه فلان الصلح مبني على جحده. حق المدعي ليأكل كل ما ينتقص بالباطل وما اخذ وما اخذ فحرام لانه اكل مآل الغير بالباطل. هذه مسألة مهمة لو ان انسان ادعى على الانسان جاء عند رجل وجيه وصاحب مكانة ومنزلة عند الناس دخل على وزير ولا على وكيل ولا على امير قال انا طالبك بعشرة الاف دينار يعني اتق الله في نفسك مثل طالبني قال تقبل ولا ترى انا الحين بروح برفع عليك قضية وهو يعلم من نفسه انه كذب فصالحه الامير او الوزير او الوكيل او الوجي على شيء خشية جهالة وسفاهة هذا الرجل فاعطاه بالنسبة له جائز بالنسبة له حرام اخذه هذه صورة المسألة وما اخذ فحرام لعلمه بانه كذب ما يجي يقول والله هو راضي بعدين طيب انت انت الجأته الجاء الى الكذب الجأت الى الصلح فكونه رضي بعد ذلك لا يعني حل ها ما ابتدأته بالحرام وهو الكذب نعم قال رحمه الله وما اخذ فحرام لانه اكل مال الغير بالباطل. لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله الا صلحا حرم حلال او احل حراما. قال في الكافئ وفي الظاهر صحيح ان ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. هو في الظاهر صحيح يعني في ظهر الصلح في الظاهر صحيح لكن في باطن في الخفاء هو يعلم من نفسه الكذب اذا هو الاثم نعم قال رحمه الله من قال صالحني على عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا لم يكن مقرا له بالملك احتمال ارادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. لان بعض الناس ما يريد ان يتبذل كل واحد يجي يجرب لا يجوز لانسان ان يجبر جاره في وضع خشبة اذا كان يتضرر. اما اذا كان لا يتظرر فيستأذنه فان ابى فهل يجبر المذهب انه يجبر لماذا يجبر؟ لان الشارع اذن بذلك يوديه عند المحكمة ولا يبي يروح الى مجلس الحكم فربما يعني يقول صالحني عن الملك الذي تدعيه فكلامه هذا لا يعني الاقرار بملكيته في الدعوة. نعم وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا. لجواز قوائه عن غيره باذنه وبغير اذنه بفعل علي وابي قتادة وتقدم في الضمان مصالحة الاجنبي عن منكر للدعوة هذا يصح لان فيه دفع اذى اهل الشر عن الناس بتبرع دفع اذى شر الناس عن المسلمين بالتبرع هذا امر جائز نعم صورته صورة المسألة جاء انسان ودخل المسجد وادعاه على احد طلاب العلم دعوة في الملك وعلم احد الجالسين في المسجد انه كذاب فقال له خلاص انا اصالحك اللي تبيه انا اعطيك اياه هذا امر متبرع فهو متبرع وامره وفعله جائز نعم شيخنا الاجنبي المراد به طرف ثالث. نعم. الاجنبي هو الذي ليس له في الخصومة ذكر ليس سواء كان اخوه عمه قريبة صديقة لا يعرفه ها لا لأ نعم قال رحمه الله لكن لا يرجع عليه بدون اذنه لانه ادى عنه ما لم يلزمه لا يلزمه حنا عندنا هني كلمة مولا مشبوك مع بعظ هذا غلط لانها لانه ادى عنه ما لا يلزمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه ادى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا. فان كان باذنه رجع عليه لانه وكيله وقائم مقامه لا شك انه اذا تبرع في الصلح ابتداء اعني الاجنبي فانه ليس له ان يرجع الى من صالحان لكن ان صالح باذن من كان يقول الرجل لابنه رح شف شف هذا شي يقول وخلصنا من شره فهذا امر جائز فللابن ان يرجع الى ابيه في المطالبة نعم مثل هذا المحامي المحامي له ان يرجع عمن وكله في المطالبة نعم. ومن صلح عن دار ونحوها فبان العوظ مستحقا لغير المصالح او بان القن حرا. رجع داري المصالحة عنها ونحوها ان بقيت وببدلها ان ان تلفت ان كان الصلح مع الاقرار اي قرار المدعي عليه لانه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوظه فرجع فيما كان له. يعني من صلح عن دار ونحوها فبان وضوء مستحقا لغير المصالح او بان القن يعني العبد حرا رجع بالدار لا شك ورجع في مطالبة القن بالمال اليه. نعم قال رحمه الله وبالدعوة مع الانكار ان يرجعوا الى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الامر الى ما كان عليه قبله الا اذا اثبت الظرر الا اذا اثبت الظرر ومما يؤكد هذا المعنى انه ليس له ان يمنع حديث ابي هريرة قال لا يمنع احدكم اخاه ان يغرز خشبته في جداري ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة او حد قذف لانه لانها لم تشرع لاستفادة مال بل الخيار للنظر في الاحظ والشفعة لازالة ضرر الشركة وحد وحد القذف للزجر عن الوقوع في اعراض الناس. ما صورة هذه المسائل الثلاث؟ لا يصح الصلح عن خيار يقول الرجل بعني هذه السيارة على ان يكون لي الخيار ثلاثة ايام فيقول الرجل بعتك هذه السيارة على ان لك الخيار ثلاثة ايام ثم يقول له ان هذا هذا الخيار اقطعه عني في مقابل ان انزل لك من القيمة او ادفع لك كذا من المال فهنا المذهب ان الصلح لا يصح لان الخيار جعله الشارع للنظر وليس للبيع هل الخيار حق يباع او انما هو حق لدفع الظرر اذا لا يصح بيعه فلا يصح الصلح فيه لان الصلح انما يكون فيما يصح بيعه او الانتفاع به مثل الايجارات ونحوها اما الحقوق مثل الخيار والشفعة حد القذف هذه الاشياء ما فيها ما فيها صلح لو قال انسان لاخر اصالحك على ان تعطيني خمس مئة دينار واسوي لك مثلا اقامة. هذا صلح باطل لماذا؟ لان الاقامة حق الاقامة ليس حقا مملكا انما هو حق جعله ولي الامر لاجل الانتفاع ما هو حق يباع ويشترى الخيار والشفعة وحد القذف هذي ما فيها صلح وما كان مثلها وما كان مثلها فما كان مثلها ينقسم الى ثلاثة اقسام على تقسيم المصنف الاول ما كان من قبيل النظر الحقوق التي تكون من قبيل النظر والثانية الحقوق التي تكون من اجل الارفاق كالشفعة ونحوها الثالثة ما يكون في الحدود فهذه لا شفعة فيها ولا صلح نعم. قال رحمه الله وتسقط جميعها بالصلح لانه رضي بتركها. ولا يصح ان ان يصالح شاربا او ليطلقه لانه لا يصح اخذ العوظ في مقابلته. وتسقط جميعها يعني جميع الدعاوى بالصلح لانه رضي بتركها اي دعوة رفعه الانسان فاذا ما تنازل عنه فانه يسقط تسقط المطالبة بها نعم بمجرد الترك قال رحمه الله او شاهدا ليكتم شهادته بتحريم كتمانها ان صالحه. ولا يصح مرة ثانية احسن اليك. ولا يصح ان لصالح شاربا او سارقا ليطلقه لانه لا يصح اخذ العوظ في مقابلته. نعم. او شاهدا ليكتم شهادته لتحريمه كتمانها ان صالحه على الا يشهد عليه بحق لله تعالى او لادمي. وكذا الا يشهد عليه بالزور لانه لا يقابل ما يجوز للانسان ان يمسك السارق ثم يقول له تعطيني كذا مبلغ من المال ولا بلغتك الشرطة عنك هذا ما يجوز لان اخذ العوظ في هذه الحالة هو اخذ في حد من حدود الله اما ان يتركه لله عز وجل ويستر عليه واما ان يرفع شأنه لولي الامر فتقام فيقام عليه الحد وان لم يقم ولي الامر الحد عليه هذا راجع اليه يمكن ان القاضي يتبين له ان الشروط غير موجودة مثلا نعم قال رحمه الله فصل في احكام الجوار ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره بلا اذنه لان فيه تصرفا في ارض غيره بغير اذنه فلم يجز كالزرع فيها. وان كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره. وفي باجرائه ضرر بجاره لم يجوز الا باذنه. وان لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان احداهما لا يجوز لما تقدم. والثانية يجوز لما روي ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض. فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة فابى فكلم فيه الخليج من العريظ. العريظ يعني الجدول المال الكبير والخليج وجدول الماء الصالح يعني اذا عشان نشبه لكم العريظ مثل الذيب والخليج جزء مائي من الدين يجريه الى ارضه نعم قال رحمه الله فاراد ان يمر به على ارض محمد لمسلمة فابى. فكلم فيه عمر فدعا محمدا وامره ان يخلي فقال لا والله. فقال له عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك. فقال له محمد لا والله. فقال عمر والله لامرن به ولو على بطنك. فامره عمر ان يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ. وسعيد في سننه. ولانه نفع لا ضرر فيه. اشباه الاستظلال بحائطه قاله في والشرح وغيرهما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. المقصود بسعيد يعني سعيد بن منصور في سننه وسنن سعيد بن منصور فيه من الاثار ما ليس موجودا في السنن الاخرى وهذا الاثر الصحيح يدل على انه متى ما انتفع المسلم بجريان النهر في ارض المسلم فانه ليس له ان يمنعه فاعرظ الناس فقال ابو هريرة ما لكم عنها معرضين والله لالقينها على اكتافكم او كما قال فهذا الحديث نص على انه يجوز للجار المسلم ان ينتفع بجدار جاره وبظل جدار جاره وينتفع بارض جاره اذا لم يلحقه ظرر ويجري الماء كما يضع الخشب لكن اذا اثبت الظرر فحين اذ له ان يمتنع نعم قال رحمه الله او سطحه اي ويحرم ان يجري ماء في سطح غيره بلا اذنه لما تقدم. ويصح الصلح في على ذلك بعوض لانه اما بيع واما شلون يجري الخليج على السطح يعني هذا في زمانهم كان متصور في بعض القرى التي تكون نازلة عن الانهار. فكانوا يجرون جداول على سطوح المنازل حتى ينزلوها من اعلى الجبل لاسفل الارض اما اليوم هذا متصور شلون ما تتصور لو فرضنا ان انسان بنى بيتا من ثلاثة ادوار وعنده عمارة كبيرة بينه وبين هذه العمارة الكبيرة جار اخر فاراد ان يمر الماء من العمارة الكبيرة الى عمارته الاخرى ويمرر الانبوب من فوق عمارة جاره اذا كان هذا لا يظر فليس له ان يمنع قياسا على هذا هو يحرم ابتداء اذا كان يضر وبلا اذنه. اما اذا اذن ولا يظر فلا يمنع. نعم قال ويصح الصلح على ذلك بعوض. طبعا اذا قلنا ويحرم على الشخص ان يجد مال في ارض غيره او سطحه او تحت ارضه المعنى واحد ترى لو جاء انسان وقال انا بحفر في ارضك وبركب بايبات من تحت عشان امشي الماي من النهر على بيتي اذا كان يتضرر له ان يمنع اذا كان لا يتضرر فلابد من رضاه فحينئذ لا يمنعه. نعم قال ويصح الصلح على ذلك بعوض لانه اما بيع واما ايجارة فيصح. لدعاء الحاجة اليه. هذه مسألة مهمة هل يصح الصلح على هذا؟ الجواب نعم لان هذا ليس من باب الحقوق احسنت ينظر اليه هل الامر فيه تعبدي محض حينئذ هذا مخرج نبوي محض شد شرعي محض فان خرج معللا لمصلحة المسلمين وهذا راجع الى الامور العامة التي فيها المصلحة يحددها ولي الامر. نعم الواجبة التي يلزم بها الانسان هذا من باب الاحسان والاحسان يجوز فيه الصلح ويجوز تركه وهو اولى نعم قال رحمه الله ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لان انه ابطال لحقه او تكثير لضرره. طيب واذا اراد ان يرفع اذا اراد ان يرفع لحاجته مثلا فحاجته مقدمة على حاجة جاري حاجتهم مقدمة على حاجة جاره نعم. قال وحرم على الجار ان يحدث ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. كحمام نبت. كحمام او كنيسة او رحا او تنور وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة يعني ليس للجار ان يعمل شيئا يضر جاره كحمام لانه حينئذ تتصاعد الابخرة او يكثر الناس الورود فيتضرر الجار او كنيف فتكون الروائح كريهة ربما تتسرب الى ارضه او رحل فيحصل معه ازعاج ما يحط مطحنة جنب في بيته وجاره كل دقيقة منزعج من صوت المطحنة او تنور يخبز فيكثر الناس عليه ورودا ويتظرر وله منع من ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا غرار. نعم قال رحمه الله واما دخان الطبخ والخبز فان ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه. فتدخله المسامحة. قاله في الشرح. ما الفرق بين الخبز والتنور الخبز هو ان يخبزوا لانفسهم والتنور ان يصنعوا تنورا يخبزون للناس هذاك فيه ظرر اما الخبز هذا لابد من نعم قال رحمه الله وان كان له سطح اعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره. الا ان يبني يا سترة تسترهم لانه اضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا اطلع فحذفت فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح قاله في الشرح. هذه ايضا مسألة مهمة لو كان الانسان سطح اعلى من سطح بيت جاره او ارظ علوي يطلع على بيوتات الناس فليس له ان يتجه الى السطح الذي فيه الاطلاع على عورات جاره ولا ان يصعد على ارضه المطلع على بيوتات الناس الا بعد اعلامهم واخبارهم للحاجة اما مجرد التفسح فلا نعم قال ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك بفتح روزنة او طاق او ضرب او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. لانه تصرف لانه تصرف في ملك غيره بما يضر به يعني لا يجوز للانسان يتصرف في جدار الجار او في الجدال المشترك بينك وبين الجار. انتما بنيتماه معا فليس لاحد الجارين ما دام بنيا الجدار معا فليس لاحد الجارين ان يتصرفا في الجدار بفتح روزنته الروزنة هي الكوة او طاقم. الطاق حفرة من داخل الجدار يوضع فيها الاشياء كلمة فارسية والروزنة كلمة فارسية روزنا يعني مكان الشمس المطلع الذي يأتي منه الشمس الى البيت. مدور في اعلى الجدران اما الطاق فيكون على مستوى صدر الرجل او مستوى اه رأسه اذا جلس كلمة فارسية بعد فليس له ان يجعل في جدار جاره او في الجدار المشترك لا روزنه ولا طاق او ظرب وتد ايظا لا يجوز لان ضرب الاوتاد تخدش الجدران وربما يؤدي ذلك الى تلفها الا باذنه. نعم قال رحمه الله وكذا وضع خشب عليه ان كان يضر بالحائط او يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار وان كان لا يضر به وبه غنا عنه قال اكثر اصحابنا لا يجوز وهو قول شافعي لانه تصرفا في الى انه تصرف في ملك غيره بما يستغنى عنه. واختار ابن عقيل جوازه للحديث قال وفي الكاف والشرح الا ان لا يمكن تثقيف ان لا يمكن تثقيف الا به ولا ضرر فيجوز. بالنسبة لوضع الخشب ليس لاحد ان يضع خشبا خشب السطح على جدار الجار او على الجدار المشترك الا باذنه هذا ما في خلاف بين العلماء ولا خلاف بين العلما انه لا يجوز له ان يضع خشبا على جدار جاره او الجدار المشترك اذا كان يتضرر الجدار بوظع الخشب او يخشى عليه من السقوط لان هذا فيه اتلاف للحق وهذا لا يجوز لا يجوز اتلاف الحقوق المشتركة لتحصيل الحقوق المنفردة وهذا يدلك على عظيم مكانة الاسلام اذ ان الاسلام يقدم الحقوق العامة على الحقوق الخاصة نعم قال رحمه الله ويجبر الجار ويجبر ويجبر الجار ان ابى بحديث ابي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره الا ان يضع لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاغميين بها بين اكتافكم متفق عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جدار يعني اذا لم يتضرر اما اذا كان يتضرر فبالاجماع فبالاتفاق لا يجوز نعم قال رحمه الله ولو ان يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غير اذنه لانه لا مضارة فيه والتحرز منه يشق ليس لاحد ان يمنع احدا من الجلوس في ظل حائطه ما دام ليس لاحد ان يمنع احدا من الجلوس في ظل حائطه فليس يحرم على احد ان يستظل بجدار احد بجدار احد الحيطان الا ان يؤدي ذلك الى النظر الى العورات او يؤدي ذلك الى الريبة فحين اذ له ان يمنع دفعا للريبة. نعم. قال وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه بما تقدم. ونص عليه في رواية جعفر ونقل المروزي يستأذنه اعجب اليه. نعم لو كان الانسان وضع سراجا عنده لمبة خارجية وانت تريد ان تستفيد من هذه الاظاءة بكتابة او بغير ذلك فهذا ما يحتاج اذن لانه عليكم السلام لانه وضعه في مكان عام وما دام وضعه في مكان عام فيجوز الاستفادة من الاشياء التي توضع في الاماكن العامة وان استأذن كان اعجب الى الامام احمد رحمه الله واحوط ولا يلزم. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله شعبان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد بالعكس العكس جزاك الله خير خلاص يا محمد اه انت تقرأ الامتاع يوم يوم الخميس عشان يحضر نلزمه بالحضور يلا يا شيخ اقرأ قال رحمه الله وحرم وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المال كاخراج دكان ودكة قال في القاموس الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء بناء بناء اعلاه مقعد احسن الله اليك. بناء يسطح اعلاه للمقعد. الدكة معروفة الكويت يسمونها دجة نعم وفي موضع اخر الدكان كرمان الحانوت قال في الشرح واما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه. الدكان والدكان يجوز فيه الوجهان دكان هذي كلمة فارسية اصله ودكان كرمان ها يعني فيه التشديد وفيه التخفيف. نعم قال رحمه الله قال في الشرح اما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه. سواء اذن فيه نام او لم يأذن لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه انتهى. ولانه ان لم يضر حال حالا فقد يضره مآلا وليس للامام ان يأذن الا ما فيه مصلحة لا سيما مع احتمال ان يضر ويضمن مخرجه من ويضمن مخرجه ويضمن مخرجه يعني اللي سوى دتشه في الطريق او سوى دكان في الطريق نعم يظمن مخرجه ما تلف به لتعدي يعني هذه مسألة مهمة الاماكن العامة والمرافق العامة ليس لاحاد الامة التصرف فيها طرقات الساحل البر ونحو ذلك ليس لاحد الامة التصرف فيها طيب اذا اذن فيه ولي الامر المذهب انه اذا اذن فيه ولي الامر ويترتب عليه ظرر فإذنه وعدمه سواء لا يغير الحكم لا يجوز هذا هو الصواب لكن اذا لم يلحق به ظرر فاذن الامام معتبر في جواز الاستفادة من الامور العامة المشتركة مثلا لو امر ولي الامر انه لا ينزل مراكب الصيد من المكان الفلاني فهذا اذنه معتبر لكن لو امر بانزال المراكب من المكان الفلاني وانزال المراكب من هذا المكان الذي اذن فيه يلحق به ظرر على اهل الشاطئ او على اهل البيوتات القريبة فليس للمسلمين لان الطاعة في المعروف وليس في المنكر اذا ولي الامر في الامور العامة المشتركة لو اذن وترتب على ذلك ظرر لم يجز الاستفادة من اذنه لان الظرر عن المسلمين مدفوع لا ظرر ولا ظرار طيب لو نهى ولي الامر عن الصيد في وقت معين لمصلحة المسلمين. يجب ان يمتثل لكن لو نهى عن الصيد ولحق ذلك ظرر على المسلمين بان يموت بعضهم من الجوع مثلا حينئذ يجوز. لان الطاعة في المعروف نعم هذا فيه خلاف بين العلماء. الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج ولي الامر فاذا ولي الامر قال اللي يروح البر يسوي له مزرعة المزرعة له هذا جائز اذا قال ولي الامر لا ليس لاحد ان يحجر ارضا فليس لاحد ان يحجره نعم هذا هو الصحيح في فهم الحديث قال رحمه الله وجناح وهو الروشن على اطراف خشب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه اعطى ارضا لاحد الصحابة ها يخرج منها المعادن فلما جاء زمن عمر آآ اخذ منه هذا المعدن لان المصلحة انتفت النبي صلى الله عليه وسلم حجر مكانا معينا لابل الصدقة فلما جاء عمر زاد المكان ما نقول هذي زيادة على السنة لان المقصود مصلحة المسلمين نعم نعم نعم لا احد الناس كل واحد وهواه يصير بعدين نعم الحين بعظ الناس ولي الامر مثلا ينهى عن الصيد في موسم معين يروحون يصيدون خيفة وبعدين يتصلون يقولوا سر ناكل لا ما يصير تاكل تصيد محرم بعدين تبي تاكل ليش اطياء الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والامر منكم هذا امر مباح يجب طاعة ولي الامر فيه ما هو امر محرم عشان انت تقول كيف الطيعة في المحرم نعم قال رحمه الله وجناحه روشن على اطراف خشب او حجر مدفونة في الحائط. يعني لا يجوز للمسلمين ان يخرجوا جناحا على طرقات المسلمين الجناح عبارة عن اه يعني في في عرفنا اليوم مثل قريب او مشابه لما يسمى بالبلكونة. اذا كانت البلكونة على الطريق يؤدي اخراجه الى الطريق فهذا لا يجوز لكن اكثر ما يطلق كلمة الجناح انما هو عبارة عن يعني سطح زائد على الطريق فهذا يتلف على المسلمين الطريق. نعم قال وسا باطن وهو المستوفي للطريق على جدارين. اي نعم ليس للمسلمين ان اه يستخدموا السابات يعني الطريق المستوفي على جدارين لو كان الطريق فيه جدار هنا فيه جدار هنا فليس لاحد ان يعطي ويحط شيء على الطريقين ويستفيد من اعلاه. نعم وميزاب فيحرم اخراجها الا باذن الامام او نائبه لانه نائب المسلمين فانه كاذنهم فاذنه كاذنهم لماذا يحرم اخراج الميزاب الى الطريق الا باذن الامام لانه ربما هذه الميازيب اذا اجتمعت تسبب السيول على الطرقات فتؤدي الى تعطل مصالح المسلمين ولذلك لا يجوز اخراج الميازيب الا باذن الامام. اليوم ولي الامر ينهى ان يجعل احد مجاري المياه الا عن طريق معين فما يصير انسان يخرج ميزاب بيته خارج ارضه على جاره او على الطريق مباشرة هذا ما يجوز تحط عليه مجاري بيتك. نعم ويضمن ما تلف به ان لم يكن اثم. لعدوانه. فان كان في ضرر بان لم يكن عبور محمل نحو من تحته لم يجز وظعه ولا اذنه فيه. فان كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ظرر وجبت ازالته. هذي المسائل كلها متعلقة بمصلحة العامة للمسلمين وما هي القاعدة التي تعلمناها؟ المصلحة العامة للمسلمين مقدمة على المصلحة خاصة لصاحب الميزاب والسباط والجناح. واضح؟ نعم. وقال مالك وقال مالك والشافعي يجوز اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا الى طريقي فقلعه عمر. فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال عمر والله لا تنصبه الا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. هذا الحديث لا يصح ولكن لا ريب ان اذن ولي الامر معتبر نعم وهو مذهب الحنفية نعم ولان الناس يعلمون ذلك في جميع بلاد الاسلام من غير نكير قاله في المغني قال وفي المغني والشر وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين. قواعد ابن رجب. نعم نعم قال الشيخ تقي الدين رحمه الله اخراج الميازيب الى الدرب هو السنة واختاره. هو السنة مشى عليها العمل لكن لو منع منه ولي الامر فان منعه معتبر. نعم قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غيره او درب غير نافذ الا باذن اهله لان المنع لحق المستحق فاذا رضي باسقاطه جاز قال في الشرح فان صالح عن ذلك بعوض جاز في احد الوجهين. جاز في احد الوجهين لانه اما بيع واما ايجارة نعم ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. اذا انهدم جدارهما المشترك المشترك السلام عليكم. اذا هدم جدارهما المشترك او سقفهما. يعني لو كان بينك وبين جارك جدار وطاح الجدار وانت ترى اهله يرى اهلك فلا بد حينئذ تلزمه ان يعينك على بناء الجدار هذا مقصوده نعم او خيف ضرره بسقوطه فطلب احدهما الاخر ان يعمره معه. نص عليه نقله الجماعة. قال في الفروع واختاره لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولانه انفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما عليه وعنه لا يجبر. اختاره الشارح وابو محمد الجوزي وغيرهما لانه انفاق على ملك لا يجب الانفاق ورد به فلم يجب مع الاشتراك كزرع الارض الظاهر ان بينهما فرقا لو انفرد لم يجب لانه هو. اما ما دام اشترك يتضرر الاخرون والظرر عن الناس يجب رفعه. نعم قال رحمه الله وان لم يكن بين مكيهما حائط فطلب احدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الاخر رواية واحدة. لان الاصل العدب فيبقى على اصله. نعم وليس له البناء الا في ملكه قال قاله في الشرح وان كان بينهما نهر او بئر او دولاب فاحتاج الى عمارة ففي اجبار الممتنع روايتان. الصحيح انها غير نعم وان هدم شريك البناء كان الخوف وكان الخوف وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. لانه محسن بهدمه ولوجوبه ولوجوب هدمه اذا. نعم. محسن في الحالتين نعم. والا لزمه اعادته لتعديه على حصة شريكه. ولا يخرج من عهدة ذلك الا باعادته وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. فما ائتلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه له الشيخ تقي الدين وغيره يعني الحقوق لا تضيع اذا اهمل حق شريكه حتى ضاع فانه يظمن والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله