﻿1
00:00:12.450 --> 00:00:32.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم ارزقنا

2
00:00:32.450 --> 00:01:01.450
فقه في الدين واتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا. هذا هو المجلس الرابع للتعليق على كتاب السلسبيل في شرح دليل وكنا قد وصلنا الى باب الفدية  قال المصنف رحمه الله وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. هذا هو تعريف الفدية وهو تعريف جيد

3
00:01:01.450 --> 00:01:30.800
مختصر وجامع مانع. ما يجب بسبب الاحرام او الحرم. اما ما يجب بسبب الاحرام فظاهر وما يجب بسبب الحرم سيتكلم عنه المؤلف وهو متعلق بالصيد في الحرم وهذا سيعقد له المصنف فصلا ويتكلم عنه بالتفصيل. وقسم المصنف الفدية الى قسمين

4
00:01:30.800 --> 00:01:52.650
قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب. قسم على التخيير يعني ان المكلف مخير بين عدة امور وعلى الترتيب لا ينتقل من امر الى امر اخر الا عند العجز عن الامر الذي قبله

5
00:01:52.650 --> 00:02:25.600
قال فقسم على التخيير. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. وازالة اكثر من شعرتين وظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة بغير انزال مليء. هذه المحظورات كلها فديتها على خير ومقصوده باللبس لبس المخيط. وتكلمنا بالامس بالتفصيل عن معنى المخيط والمقصود به والمخيط

6
00:02:25.600 --> 00:02:55.600
بالنسبة للرجل والمخيط بالنسبة للمرأة والطيب هذا يشمل الجميع الرجل والمرأة وتغطية الرأس بالنسبة للرجل وازالة اكثر من شعرتين هذا آآ بناء على المذهب سبق ان ذكرنا خلاف بالامس وقلنا ان القول الراجح ان ازالة الشعر او الشعرتين والثلاث انها لا يجب بها فدية

7
00:02:55.600 --> 00:03:16.900
وان القول الراجح هو ان الفدية تجب بماذا؟ من يذكرنا بما قلنا بالامس. نعم تفضل يا ابو خليفة بما يحصل به اماطة الاذى بما يحصل به اماطة الاذى. لان الله قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

8
00:03:16.900 --> 00:03:42.250
فالقول الراجح ان الفدية انما تجب بما يحصل به اماطة الاذى قال والامناء بنظرة يعني اذا تسبب في الاستمناء بان تعمد الاستمناء اما لو كان الاستمناء بغير اختياره كما احتلم نام واحتلم وهو محرم فهذا ليس عليه شيء

9
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
ولا اثر له لا على الحج ولا على الصيام. لانه بغير اختياره. لكن اذا استمع باختياره هذا هو الذي تجب به الفدية والمباشرة بغير انزال مني المباشرة عموما محرمة. بغير انزال. وهذه توجب الفدية التي هي على

10
00:04:03.150 --> 00:04:31.900
تخيير اما اذا كانت بازالة فسيأتي الكلام عنها. فهذه الامور على التخيير التخيير بين ماذا؟ قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين وهذه الفدية قد جاءت منصوصا عليها في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية. ففدية منصية

11
00:04:31.900 --> 00:04:53.750
او صدقة او نسك والصيام يعني ثلاثة ايام الصدقة اطعام ستة مساكين النسك ذبح شاة وجاء هذا موظحا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فان كعب بن عجرة

12
00:04:54.150 --> 00:05:14.500
اتي به محمولا الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه فقال ما كنت اظن ان الجهد بلغ بك الى ما ارى لانهم كانوا شعورهم طويلة. العرب كان من عادتها انها تطيل الشعر

13
00:05:16.550 --> 00:05:29.700
وهذه المسألة يرجع فيها الانسان لاعادة اهل بلده. ان كان من عادته مطالت الشعور اطال الشعر ان كان من عادتهم انهم لا يطيلون الشعور كما هو عليه الان حال الناس فلا يطيل الشعر

14
00:05:32.550 --> 00:05:54.050
فالسنة ان يتبع الانسان عادة اهل بلده فيما يتعلق الشعر وفيما يتعلق ايضا باللباس. وفيما يتعلق وباللباس هذا هو القول الراجح رأيت احد الناس قد اطال شعره اذا شعر طويل

15
00:05:54.700 --> 00:06:11.350
فقلت له لماذا؟ قال له اتبع السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام اليس شعره طويلا طيب قلنا يعني اخذ بهذا الرأي. ذهب للعمرة ما حلق شعره. قصر. قلت تترك السنة المتفق عليها

16
00:06:11.350 --> 00:06:29.050
المجمع عليها وهي الحل ان الحلق افضل من التقصير بالنسبة للمعتمر. وتأتي لامر يعني على الاقل محل خلاف. وتقول اتبع السنة فانت بطريقتك هذي لست متبعا للسنة تتبع هواك انما تتبع هواك

17
00:06:29.550 --> 00:06:49.550
بالنسبة للشعر يرجع فيه الانسان لعادات اهل بلده. اللباس ايضا يرجع لعادة اهل بلده لو قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ازار ورداء انا اريد ان البس ازارة وردة وعمامة. هل هذا سنة؟ نقول لا. اتبع عادة اهل البيت

18
00:06:49.550 --> 00:07:15.450
لا تشذ عنهم. ولذلك ورد النهي عن لباس الشهرة فكعب ابن عجرة اتي به للنبي صلى الله عليه وسلم محمولا فقال له عليه الصلاة والسلام هل فقال له اذبح او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة

19
00:07:17.500 --> 00:07:32.850
لاحظ هنا يعني ان الرجل القمل يتنافى من رأسه. والنبي عليه الصلاة والسلام تعاطف معه. قال ما كنت اظن ان الجهد بلغ بك لما ارى لكن مع ذلك هل اعفاه من الفدية؟ ما اعفاه

20
00:07:34.800 --> 00:07:57.250
هذا فيه رد على يعني بعض الاخوة عندما يؤمر مثلا الحاج بفدية او يؤمر بكذا يقول يسروا على الناس لا تشددنا عليها تيسير له ضوابط ابن عجرة بلغ الى هذه المرحلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقد بلغ بك الجهد ما كنت اظن ان الجهد بلغ بك لما ارى. وتبيه محمولا قوم يتناخر من رأسه

21
00:07:57.250 --> 00:08:15.100
لماذا لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذهب ما عليك شيء وانما امره بالفدية فمسألة يسروا على الناس وتشددوا عليهم هذه ليست على اطلاقها. تيسير بضوابط فنيسر مقتضى الدليل. اذا اردنا التيسير

22
00:08:15.100 --> 00:08:41.300
والدليل والا كان تمييعا وليس تيسيرا وذات مرة انا ادركت رجلا في احد المساجد في مكة يلقن الحجاج الرخص. افعلوا كذا افعلوا كذا قلت ما يصلح هذا تلقنه السنة من يحتاج الرخصة بعد ذلك نرخص له لكن في البداية تلقنهم السنة علمهم السنة

23
00:08:41.300 --> 00:09:01.300
بعد ذلك لو اتى وقال والله علي مشقة انا هنا نرخص له. يعني هذا المنهج انك تلقن الناس والرخاص هذا غير صحيح لقنهم السنة اتباع السنة. فاذا احد سأل او مثلا وجد مشقة او كذا هنا يرخص له

24
00:09:01.300 --> 00:09:23.350
قال لكل مسكين هذا بالنسبة للصدقة. مد بر او نصف صاع من غيره. يفرقون بين البر وبين غير فيعني البر عادة هو انفس من غيره من الاطعمة فيقول البر يكفي فيه نصف مدبر

25
00:09:23.350 --> 00:09:43.350
او نصف صاع من غيره وهذا قد وردت فيه بعض الاثار يعني عن بعض الصحابة. والقول الثاني في المسألة انه لكل مسكين نصف صاع وهذا هو القول الراجح لانه هو الذي اتى منصوصا عليه في حديث كعب ابن عجرة قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين

26
00:09:43.350 --> 00:09:57.200
نصف صاع وهذا في الصحيحين فما دام ان التقدير اتى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالقول

27
00:09:57.200 --> 00:10:22.100
في الصدقة انها نصف صاع قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هنا

28
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
الف تكلم عن جزاء الصيد. ثم تكلم بعد ذلك عن الصيد وعن جزائه. ولذلك الاحسن اننا الكلام عن جزاء الصيد حتى نأتي للكلام عن الصيد. كلام مؤلف احيانا يعني فيه شيء من عدم الترتيب. ولذلك في السرسبيل حاول ان نرتب

29
00:10:42.100 --> 00:11:09.050
كم؟ فنتكلم عنها في موضع واحد. فالصيد والكلام عنه سيأتي ان شاء الله قال وقسم الترتيب يعني الفدية التي هي على الترتيب كدم المتعة والقران. المتعة يعني من التمتع والمقصود به الدم الذي يذبحه المتمتع. وهو المذكور في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة

30
00:11:09.050 --> 00:11:28.900
الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. القارن هل يجب عليه هدي؟ نعم. القارن يجب عليه هدي كالمتمتع

31
00:11:29.800 --> 00:11:53.550
القارن تجد في بعض الاثار عن الصحابة انهم يسمونه قارن متمتع. لان القارن يجب عليه هدي ايضا. الذي لا يجب عليه هدي المفرط المفرط ليس عليه هدي قال وترك الواجب اذا ترك واجبا كالاحرام من الميقات مثلا او الرمي او نحو ذلك من الواجبات فعليه

32
00:11:53.550 --> 00:12:17.750
دم والاحصار اذا احصر فعليه دم فمن لم يجد فصيام عشرة ايام وسيأتي باب مستقل اخر الابواب ابواب الحج باب الفوات والاحصار. وسنتكلم ان شاء الله غدا في درس الفجر عن احكام الاحصار بالتفصيل

33
00:12:17.750 --> 00:12:39.100
والوطء ونحوه والوطء هو اشد محظورات الاحرام. وسيأتي الكلام عنه من كلام المؤلف بالتفصيل وماذا يترتب عليه قال فيجب على متمتع وقارن وترك واجب دم. المقصود بالدم يعني شاة يذبحها في الحرم والزوها على فقراء

34
00:12:39.100 --> 00:12:56.550
حرام فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة لقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

35
00:12:57.050 --> 00:13:22.950
فالثلاثة ايام تصام في الحج والمؤلف يقول ان الافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. معنى ذلك متى تكون؟ يكون السابع والثامن والتاسع وقال بعض اهل العلم ان الافظل ان يكون اخرها يوم التروية. لاجل ان يكون يوم عرفة مفطرا. وهذا هو

36
00:13:22.950 --> 00:13:45.850
الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج عن ان يصوم بعرفة وكان عليه الصلاة والسلام في عرفة مفطرا انه عليه الصلاة والسلام لما اتى عرفة اولا اتى نمرة وهي قرية صغيرة قبل عرفة وقام بها

37
00:13:45.850 --> 00:14:10.200
الى انزالة الشمس. ثم ذهب الى الناس وهم مجتمعون. الوادي نمرة وخطب بهم في المسجد الموجود الان. خطوة عظيمة ثم اذن المؤذن فصلى بهم صلاة الظهر ركعتين ثم اقام فصلى من صلاة العصر ركعتين

38
00:14:10.400 --> 00:14:33.650
ثم انصرف عليه الصلاة والسلام الى اخر عرفات شرق عرفات اخر عرفات من جهة الشرق عند الصخرات. واناخ ناقته وجعل طيلة الوقت يدعو وهو راكب على ناقته لم ينزل منها. مستقبل القبلة رافع يديه هكذا يدعو طيلة الوقت

39
00:14:34.550 --> 00:14:59.800
الصحابة رضي الله عنهم شكوا هل كان عليه الصلاة والسلام صائما؟ ما اكل شيء. طيلة الوقت يدعو فاراد الصحابة ان يختبروه. فارسلت اليه ام الفضل بلبن بعد العصر فاعطته قالت اذا كان صائم سيرده اذا كان مفطرا سيشرب اللبن. فشرب منه والناس ينظرون فعرفوا انه كان مفطرا ولم

40
00:14:59.800 --> 00:15:19.800
يكن صائما. السنة اذا في يوم عرفة بالنسبة للحاج ان يفطر ولا يصوم. ولذلك الذي يصوم ثلاثة ايام الافضل ان يجعله السادس والسابع والثامن. لاجل ان يكون يوم عرفة مفطرا. والحكمة في ذلك والله اعلم ان اه الحاج

41
00:15:19.800 --> 00:15:39.800
منه الدعاء في يوم عرفة وحتى يقوى على ذلك وينشط فالافضل ان يفطر لانه اذا كان صائما ربما يضعف بسبب الصيام ويصح ايام التشريق يعني يصح صيام ثلاثة ايام في الحج ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقد جاء

42
00:15:39.800 --> 00:16:00.250
في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي وجهه البخاري في صحيحه وما عدا ذلك لا يجوز وعلى ذلك من كان من عادته انه يصوم ايام البيض

43
00:16:00.600 --> 00:16:16.000
فبالنسبة لشهر ذي الحجة لا يصوم الثالث عشر. يصوم الرابع عشر والخامس عشر ويعوض عن الثالث عشر بالسادس عشر. قال وسبعة اذا رجع الى اهله يعني يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا يشترط فيها التتابع

44
00:16:17.450 --> 00:16:44.800
قال ويجب على محصر دم تكلم المؤلف هنا عن الاحصار مع انه عقد بابا مستقل سماه باب والاحصار ومراده هنا انه اذا احصر الانسان من عدو او من غير عدو على القول الراجح فانه يجب عليه دم يذبحه في المكان الذي احصر فيه

45
00:16:44.950 --> 00:17:11.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما احصروا في الحديبية آآ نحر البدن وهل يجب على المحصر حلق الرأس مع ذبح الدم المؤلف لم يؤشر الى حلق الرأس والمذهب عند الحنابلة انه لا يجب حلق الرأس. قال بعض اهل العلم

46
00:17:11.100 --> 00:17:30.850
انه يجب على المحصن ان يحلق رأسه قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ففيه اشارة الى انه لابد من الحلق ولان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية امر الصحابة ان يحلقوا رؤوسهم

47
00:17:31.950 --> 00:17:51.900
امرهم يقول الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم احد منهم دخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس قالت ام سلمة يا نبي الله تحب ذلك اخرج ثم لا تكلم احدا منهم واحلق رأسك

48
00:17:53.450 --> 00:18:13.450
فخرجا فلم يكلم احدا منهم ونحر البدن بدنه وحلق رأسه فلما رآه الصحابة حلق رأسه حلقوا رؤوسهم. الصحابة رضي الله عنهم امتناعهم ليس معصية للنبي عليه الصلاة والسلام. حاشا وكلا

49
00:18:13.450 --> 00:18:33.450
لكنهم رجوا ان ينسخ ذلك الحكم. فلما رأوا انه قد حلق رأسه ايسوا من النسخ. فقاموا حلق آآ بعض وهم كان يحلق بعضهم رؤوس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. لماذا غما؟ من شدة

50
00:18:33.450 --> 00:18:56.200
ما يريدون ان يرجعوا لان قريش صدتهم عن البيت كانوا متلهفين للبيت يعني تصور انسان اخرج من من من بلده ورجع له بعد ست سنين. ما ظنك بشوقه للبلد فكانوا مشتاقين لمكة

51
00:18:56.500 --> 00:19:12.450
وايضا ظاهر بنود الصلح ان فيه غظاظة على الاسلام والمسلمين توضع الحرب عشر سنين يرجع النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لا يعتمد ذلك العام. من اتى لقريش مسلما لا ترده. ومن اتى للنبي ومن اتى للنبي

52
00:19:12.450 --> 00:19:30.900
من اتى لقريش مرتدا لا ترده. ومن اتى للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده فقال الصحابة قال عمر يا رسول الله السنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ قال اني رسول الله

53
00:19:30.950 --> 00:19:50.950
قال ابو بكر استمسك بغرزه فانه رسول الله. يعني كل الصحابة حصل منهم اه هذا الذي حصل من من الاغتمام الا رجل واحد كان مطمئنا واثقا لم يحصل منه قلق ولا اضطراب ولا غم من هو هذا الرجل؟ ابو بكر الصديق رضي

54
00:19:50.950 --> 00:20:16.400
الله عنه وارضاه. ابو بكر اعلم الصحابة افقه الصحابة اكثرهم يقينا وصدقا وفراسة وهو افظلهم رضي الله عنه وارضاه   فبعد ذلك لما رجع العجيب انه لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه راجعين من الحديبية الحديبية

55
00:20:16.400 --> 00:20:36.250
التي هي الان مكانها الشميسي نقطة تفتيش وانت نازل من مطار جدة تأتيك نقطة تفتيش هذه هي الحديبية لما رجعوا من الحديبية في الطريق نزل قول الله انا فتحنا لك فتحا مبينا. تعجب الصحابة يا رسول الله اوفى

56
00:20:36.250 --> 00:20:54.200
اطحنه؟ قال نعم ليس نصرا بل فتحا واذا تأملت في عاقبته وجدتها يعني فتحا عظيما. واذا قال عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. ليس المقصود بفتح مكة لان هذه الاية ما زالت في السنة السادسة من الهجرة قبل فتح مكة. المقصود به صلح الحديبية

57
00:20:54.650 --> 00:21:18.650
لان هذا الصلح كان سببا في نشر الاسلام الصلح اصبح هناك امان. انتشر الاسلام وايضا بهذا الصلح كانت العاقبة العظيمة للاسلام والمسلمين وهذا يدل على ان بعض الامور تكون في ظاهرها فيها شر. لكن في عاقبتها خير عظيم

58
00:21:19.250 --> 00:21:42.200
سواء على مستوى الفوض او على مستوى الامة. بعض الاحداث يظن يعني بعض الناس ان فيها شطر لكن الله يجعل في عاقبتها خيرا بالفتحا مبينا ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول ايها الناس اتهموا الرأي في الدين. لقد رأيتني اجادل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ما اشك اني

59
00:21:42.200 --> 00:22:03.000
صواب ثم تبين اني لست على صواب اتهموا ارائكم فاحيانا بعض الامور يظن الانسان ان فيها شر لكن الله يجعل في عاقبتها خيرا عظيما فالمحصر اذا يذبح هديا ويحلق رأسه

60
00:22:03.700 --> 00:22:23.800
فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل  وهذا يعني صور الاحصار الان قد تحقق قد تتحقق. لو حج انسان ولم يكن معه تصريح ورد  ولم يستطع ان يدخل مكة رد

61
00:22:24.000 --> 00:22:35.350
وهنا يذبح هديا ويحلق رأسه فان عجز عن ذبح الهدي صام عشرة ايام ثم حل. وسيأتي ان شاء الله الكلام عن احكام الاحصاء بالتفصيل