﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب شروط الصلاة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة

2
00:00:24.150 --> 00:00:39.000
رواه ابو داوود وصححه ابن حبان انبنى الكلام على شروط الصلاة. طبعا تعليمهم معنى الشرط. نعم ان الشرط يكون خارجا عن ماهية العمل هو تعريفه عند الاصوليين ماذا؟ نعم. يعني مثلا

3
00:00:39.000 --> 00:00:53.050
الوضوء. شرط لصحة الصلاة لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة انه قد يتوضأ في غير وقت الصلاة ولكن يلزم من عدم الوضوء عدم الحكم وعدم صحة الصلاة. هو يتكلم عن الشروط الان بدأ بالكلام على الشرط الاول

4
00:00:53.050 --> 00:01:10.600
وماذا؟ شرط ماذا؟ اه شرط الطهارة من الحدث. وذكر في حديث علي ابن طلق قال اذا فس احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. الاظهر ان هذا الحديث ضعيف في راوي مجهول

5
00:01:11.100 --> 00:01:29.850
وان كان معناه صحيحا نعم محل الشاهد منهم هذا قوله فلينصرف وليتوضأ قوله وليعد الصلاة نعم ان صلاته آآ لابد من استئنافها من جديد. هذا بالنسبة للشرط الاول. الحديث الثاني. عفوا يا شيخ

6
00:01:29.950 --> 00:01:54.600
عندما دخل الوقت لازما ينوي ان تصلي طيب يعني اخونا يقول اول ما يدخل الوقت يلزمه ان ينوي ماذا؟ يلزمه ان ينوي اداء الصلاة في الوقت. هذا هو الفرض الذي عليه. لان الصلاة وقتها موسع. فالواجب الموسع يجب على من

7
00:01:54.700 --> 00:02:04.700
طولي في هذا الواجب ان ينويه في اول الوقت. يعني ان ينوي اول ما يسمع الاذان ينوي انه يصلي في اثناء الوقت. فلماذا لا يعتبرون هذا الشرط؟ لهذا الشرط يعتبرونه في النية. عندما

8
00:02:04.700 --> 00:02:19.700
في النية نعم من من النية عندما في الاحاديث التي ساقها لم يتكلم عن عن شنطة النية. نعم؟ من الاشياء التي تتكلمون فيها عن النية طبعا هني عند الفقهاء غير النية عند

9
00:02:19.750 --> 00:02:33.550
وما العقيدة ان هي عند الفقهاء المقصود بها تعيين العبادة النية عند علماء العقيدة المقصود بها ماذا الاخلاص. فعندما تكلموا عن النية تكلموا عن صفة النية والانتقال. ممكن نتكلم عن بعض احكام النية. من باب الفائدة لم يذكر هذا في في الاحاديث

10
00:02:34.500 --> 00:02:49.450
عندما نقول نية نية الصلاة يشترطون في النية تعيين الصلاة تعيين الصلاة يعني لا يجوز عند الجمهور ان ينوي فرض الوقت. لو كان جاهلا بفرض الوقت يجهل ان هذا الظهر مثلا. فنوى فرض الوقت لا تصح الصلاة عند

11
00:02:49.450 --> 00:03:08.950
بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وهذا قول عند الحنابلة في رواية الى صحة نية فرض الوقت. يعني لو كان يجهل ان هذا ظهر ونوى فرض الوقت صحت الصلاة عنده كذلك يتكلمون في النية عن مسألة تغيير النية. يعني هل يجزئه ان يغير النية؟ هذا فيه تفصيل. هناك تغيير النية من معين الى معين

12
00:03:08.950 --> 00:03:22.800
انه لا يجوز. يعني مثلا شخص دخل يصلي الظهر نعم او دخل يصلي العصر فبان ان هذه الصلاة هي صلاة ماذا؟ الظهر. عند من يقول لابد من تعيين نهاية الصلاة نفسها. هل يجوز ان يغير نيته

13
00:03:22.800 --> 00:03:35.450
عندما كبر نوى العصر فلما دخل في الصلاة تذكر انها الظهر. لا يجوز. لا يجوز ان ينتقل من معين الى معين لابد ان يقطع الصلاة. هل يجوز ان ينتقل من معين الى مطلق؟ الجواب

14
00:03:35.450 --> 00:03:56.500
اتكلم عن صورة اخرى من سوء الانتقال من معين الى معين. شخص مثلا آآ نسي سنة الظهر القبلية. نعم. والان هو يصلي ركعتين بعد الظهر قبل ان يكبرا نوى انهما سنة الظهر البعدية. هل ينفع ان ينوي يغير النية ويجعلها سنة الظهر القبلية؟ لا يجوز. لان هذا من معين الى معين. فقولنا لا يجوز الانتقال

15
00:03:56.500 --> 00:04:15.650
كمية من معين لمعين يشمل الفرض والنفل يشمل النفل المعين كسنن الرواتب والفرض كذلك. نعم هل يجوز ان ينتقل من معين الى مطلق يجوز ام لا يجوز؟ نعم. صورته من معين الى مطلق. يعني مسلا هو في صلاة الزهر مسلا

16
00:04:16.000 --> 00:04:39.500
دخلت القبر يأتي جماعة. هم. ثم رأى جماعة تصح هذه السورة. يعني مثلا شخص دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة فصلى واحدة وصلاة الظهر واثناء الصلاة وجد جماعة اخرى اقيمت يستحب له ان يقطع النية يغير النية يجعلها ماذا؟ نفلا مطلقا. طب لماذا نقول لماذا لا نقول يقطعها ويخرج منها؟ لان هذا في ابطال العمل بدون بدون دليل

17
00:04:39.500 --> 00:04:55.950
يقلب الصلاة الى النفل المطلق حتى يصلي الظهر يا جماعة لان هذا فيه تحصيل لمصلحة الصلاة نعم فاذا يجوز الانتقال ماذا؟ من معين الى مطلق. نعم كذلك يتكلمون في النية عن مسألة الاختلاف في النية

18
00:04:55.950 --> 00:05:12.450
الامام والمؤمن هل تكلمنا عن هذا قبل ذلك؟ ما تكلمنا اختلاف في النيابة بين الامام والمأموم هل يجوز مثلا ان يصلي المتنفل خلف المفترض خلف المتنفل او المتنفل خلف المفترض. الحنابل يقولون لا يجوز. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليتم

19
00:05:12.450 --> 00:05:31.950
اذا كبر فكبروا وتركع فاركعوا الى اخر الحديث. فقالوا هذا من الاختلاف على الامام. لو كان الامام يصلي نفلا كيف تصلي انت خلفه فرضا؟ نعم. وذهب بعض اهل العلم اه كالشافعية وهذا قول شيخ الاسلام الى جواز امامة المفترض بالمتنفل. ها تجد ان مذهب الشافعي اوسع المذاهب في النية في الصلاة

20
00:05:32.100 --> 00:05:53.850
وما كيف يجيبون عن الحديث في الافعال لان احنا كنا نتكامل الافعال ويدل على هذا حديث معاذ حديث معاذ في الصحيحين ما وجد دلالة فيه لو كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يذهب يصلي بقومه العشاء. فكيف اجاب الحنابلة عن هذا الحديث؟ كيف اجاب الملعون عن هذا الحديث؟ معاذ عندما يذهب يصلي بقومه

21
00:05:53.850 --> 00:06:09.750
سيكون ماذا؟ متنفل او مفترضا؟ متنفل وقومه مفترضون. فهذا دليل على الحنابلة. كيف يجيبون عنه كان التعليم ده واحد. ماذا؟ جينز واحد يعني؟ لا هم لا يجيزون هذا اصلا لا يجيزون ان تصلي

22
00:06:10.200 --> 00:06:25.250
الفرض خلف امام يصلي نفلا. في امارة المقتضي. لأ. يقولون لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. هذا فيه نظر وفيه بعد. لماذا؟ لان في احدى الروايات ان الرجل اتى النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه معاذا انه صلى العشاء بالبقرة

23
00:06:25.450 --> 00:06:46.750
فالنبي عليه الصلاة والسلام انكر على معاذ تطويله في العشاء. لم ينكر عليه انه يصلي بقومه وهو متنفل نعم كذلك مما مما اختلفوا فيه اختلاف النية في تعيين الصلاة. يعني هل يجوز ان تصلي؟ نفس الخلاف السابق. سببه نفس الخلاف السابق. هل يجوز ان تصلي المغرب مثلا خلف من يصلي

24
00:06:46.750 --> 00:06:57.800
المنع من ذلك الذين منعوا اختلاف الامام مع المأموم. اما الذين اجازوا كالشافعي وهو الرواية عند الحنابلة اختار شيخ الاسلام. اجاز اختلاف النية كذلك في تعيين الصلاة. فمثلا لو فاتتك المغرب

25
00:06:58.550 --> 00:07:20.400
نمت عنها وذهبت للمسجد فوجدتهم يصلون العشاء. هل يجوز ان تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ يجوز على الصحيح. نعم؟ تصلي خلفه العشاء المغرب ثم تفارقه في الركعة الثالثة طب ممكن شخص يقول ما الدليل على المفارقة؟ اليس هذا اختلاف على الامام في الافعال؟ ونحن قلنا منذ قليل الاختلاف في في النوايا يجوز. الاختلاف في الافعال وانما جعل الامام ليؤتم به

26
00:07:20.700 --> 00:07:33.050
فكيف تفارقه في الثالثة يعني؟ يعني شيخ الاسلام يقول تفارقه في الثالثة وتقوم الى الرابعة تصلي معه العشاء. فتكون صليت صلاتين خلف امام يصلي صلاة واحدة ثم تقضي ما فاتك

27
00:07:33.550 --> 00:07:56.750
علمنا ان ان الاختلاف في النية جائز. لان الحديث يتكلم عن الافعال. طب اليس مفارقة المأموم للامام في الثالثة مخالفة في الافعال ما ما وجد دليل في هذه المسألة في هذه المسألة انها عندنا ادلة وجدنا ادلة في الشريعة. اخرى تبين انه يجوز للامام ان يفارق للمأموم ان يفارق الامام لعذر حسي

28
00:07:56.750 --> 00:08:10.350
او عذر شرعي مثال العذر الحسي الحديث الذي ذكرته منذ قليل الحديث حديث ماذا؟ معاذ الا ترى ان الرجل فارق معاذ وصلى وحده؟ في الحديث في البخاري؟ فقال الناس نافق الرجل

29
00:08:10.850 --> 00:08:24.900
فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بل اقره وانكر على معاذ. فهذا الرجل فرق الامام لعذر اطال الامام كان يصلي مثلا فيتذكر انه ترك سيارته مفتوحة وستسرق. يقطع الصلاة ويخرج

30
00:08:25.000 --> 00:08:38.300
او يصلي وحدة وهي الفرد وصلت بسرعة ويخرج عذر شرعي يقاس على حديث معاذ كل عذر حسي يقاس على حديث معاده كل عذر لو تركت المرأة الطعام على النار وخشيت ان يحترق لها ان تقطع الصلاة

31
00:08:38.350 --> 00:08:53.950
او لان تفارق الامام لو كانت تصلي خلف زوجها وتصلي وحدها ثم تذهب الى حاجتها فهذا يقاس عليها كل العذر الحسي. العذر الشرعي مثل ماذا؟ هم. احاديث صلاة الخوف في صلاة الخوف من صفات صلاة الخوف

32
00:08:54.050 --> 00:09:07.900
كما في الصحيحين ان يصلي المأمومون خلف الامام ركعة ثم ينفردون فيصلون ماذا وحدهم ثم يبقى الامام قائما حتى يأتي النصف الثاني من الجيش فيصلي معه الركعة الثانية. فهذا فيه مفارقة الامام العذر شرعي

33
00:09:08.400 --> 00:09:20.400
والاصل عدم القياس في العبادات. ولكن يعني لان هذه القاعدة تشكل على بعض الناس بعض الاحيان. عندما يقول الفقهاء لا قياس في العبادات. هل هذه القاعدة على اطلاقها؟ لا. هناك مئات

34
00:09:20.400 --> 00:09:30.400
التي قالوا فيها بالقياس ومر ومر بنا كثير منها مثلا قاسوا المسح على الجبير على المسح على خفين فقول لا قياس في العبادات اي لا قياس في العبادات التي لا

35
00:09:30.400 --> 00:09:44.750
تعلم علتها. لكن بعض العبادات قد تعلى معلتها فيصح القياس فيها. نعم؟ هناك دكتوراه في هذه المسألة القياس في ان البيت يتكلم عن ضابط القياس في العبادات. فيصح يعني صاحب قياس عالعذر الحسي والعذر الشرعي فهذا القول انه وجه يعني

36
00:09:45.500 --> 00:10:06.150
نعم هذا بالنسبة لموضوع النية. لكن يجب عليه السؤال اللي سألته يجب عليه اذا دخل الوقت ان ينوي اداءها. هذا يدي ادخل في شرط النيل ان ينوي ولكن لماذا لا يذكرونه؟ لماذا لا يذكرونه؟ لانه هذا ليس شرطا بمعنى انه اذا لم ينوي يعني الان. لماذا لا يذكرون نية الصلاة؟ نية

37
00:10:06.150 --> 00:10:21.100
الاداء في اول الوقت. لانه لو ترك هذه النية في اول الوقت وتعمد الا يصليها تعمد قال يا يوسف. قال انا اصلي الظهر اليوم. اول من سمع اذان الظهر قال لن اصلي الظهر اليوم. ثم تاب بعد ساعة ونوى الظهر وصلى. تصح صلاته ام لا تصح؟ تصح. اذا ترك النية في اول

38
00:10:21.100 --> 00:10:32.200
دخول الوقت ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. ليس شرطا. واضح هذا؟ انما واجب. نحن هنا نتكلم عن ماذا نتكلم عن شروط صحة الصلاة التي ان تخلف شرط منها بطل العمل

39
00:10:32.950 --> 00:10:42.950
فهل نقول من شروط صحة الصلاة ان ينويها في اول الاذان في اول دخول الوقت؟ لا. لانه لو ترك هذه النية يأثم نعم. ولكن صلاته بعد ذلك صحيحة. طيب هذا؟ طيب هذا يعني بعض

40
00:10:42.950 --> 00:10:55.200
بعض المسائل في النية بعد ذلك هو يتكلم عن شرط اخر هو شرط ماذا؟ ستر العورة. ستر العورة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:10:55.750 --> 00:11:10.250
قال لا يقبل الله صلاة حائض الا رواه ابو داوود والصحح ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخماره

42
00:11:10.650 --> 00:11:27.000
من المسائل الفائدة تذكرتها الان في النية نية الامامة. هل يجوز ان يصلي الصبي اماما الصبي الذي لم يبلغ اختلفوا في ذلك في هذه المسألة بناء على هذه المسألة. لان صلاة الصبي المميز

43
00:11:27.100 --> 00:11:42.450
بالنسبة له ماذا؟ نفع. فالذين يمنعون امامة المتنفل المفترض بالمتنفل لا يصحون صلاة الصبي. وذهب الشافعي وهو الصحيح واختار شيخ الاسلام الى صحة امامة من الصبي المميز نعم لان القاعدة عندنا وهذه قاعدة مريحة

44
00:11:42.500 --> 00:12:00.100
يحل كثيرا من الاشكالات ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيرها. الا الا ترى ان الصبي المميز الذي يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي؟ تصح صلاته لنفسه ويؤجر علي فتصح لغيري. والمانع هو الذي يلزمه الدليل. في الحقيقة الذي يقول بصحة امامة الصبي المميز

45
00:12:00.450 --> 00:12:20.450
لا يلزمه دليل اصلا. انما المانع هو الذي يلزمه الدليل. ولا يوجد دليل على مانع. بل ان المبيح هم الشافعية لهم دليل. ما دليلهم؟ حديس عمر بن ابي سلمة انه كان يصلي بقومه عند ست سنوات. طب كيف اجيب الذين منعوا؟ نفس الشيء. قالوا لم يبقى لنا النبي على هذا. ولكن هذا فيه بعد. لان هذا كان في زمن؟ نعم. لم يرد لنا

46
00:12:20.450 --> 00:12:43.200
ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا كما جاء في حديث معاذ لكن الفعل الذي اشتهر وانتشر في زمن التشريع نعم مذهب جمهور الاصوليين انه يكون حجة لماذا لان الوحي ينزل. كما في حديث جابر عند مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء لنهانا القرآن. وان كانت هذه الزيادة الاخيرة ولو كان شيء لنهانا القرآن ليست من كلام جابر

47
00:12:43.200 --> 00:12:59.100
الموضوع ده من كلام سفيان لكن على كل حال المسألة فيها خلاف ومذهب بنورها الاصوليين ان ان ما كان فعل في زمن الوحي واشتهر يحتج به. وان له نظائر من الصحابة كانوا يحتجون بزمن الوحي كحديث اسماء عند البخاري. قالت نحرنا فرس

48
00:12:59.100 --> 00:13:22.400
في زمن النبي فاكلناه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لابد له من فائدة. انها تقصد ان هذا زمانه تشريع زي ما انت شاري يعني. هنا يتكلم عن مسألة عورة المرأة وشروط وعورتها في الصلاة. قبل ان اتكلم عن مسألة العورة عورة المرأة وعورة الرجل وما وما في ذلك من مسائل لابد ان يفرق بين بين امرين

49
00:13:22.400 --> 00:13:39.450
امر عورة النظر وعورة الصلاة عورة النظر غير عورة الصلاة لان بعض الفقهاء يخلطون بينهما وابن القيم في علم الموقعين وكذلك شيخ الاسلام انكر على الخط بين هذين الامرين والفصل بين هذين الامرين يحل اشكالات في خلافات فقهية كثيرة

50
00:13:39.450 --> 00:13:57.700
مثلا المرأة الرجل لو صلى وحده هل هل يجوز ان يصلي عريانا؟ وحده لا يراه وحده. اذا العلة في في عورة الصلاة هي ليست النظر لو لو وصلنا وحدة ولا يجوز يصلي عريانة. كما يقول شيخ الاسلام. فدل ان عورة الصلاة شيء غير عورة النظر

51
00:13:57.800 --> 00:14:15.650
نعم فلذلك اتفقوا مثلا انه لا يشرع للمرأة ان تستر جهة في الصلاة. واختلفوا في غير الصلاة. هل يجب عليه ام لا نعم اه اتفقوا مثلا انه لا يجب على الرجل في عورة النظر ان يستر ما عدا السرة ما بين السرة والركبة

52
00:14:15.750 --> 00:14:33.300
يجب عليهم ان يستروا عاتقه واختلفوا في ستر عاتق في الصلاة اتفقوا مثلا ان المرء لا يجوز لها ان ان تكشف قدمها في الصلاة اه في غير الصلاة عفوا واختلفوا في الصلاة هل لها ان تكشف قدماها ام لا؟ كما سيأتي اذكر هذه الخلافات بعد ذلك. اذا لابد ان نفرق بين امرين بين ماذا

53
00:14:33.350 --> 00:14:54.550
بين عورة النظر وعورة الصلاة. طيب هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ عن ما يجب على المرأة في الصلاة لا يقبل الله صلاة حائض. لماذا قال حائض اي بالغة. نعم بالغة الا بخمار. معنى ذلك ان الصبي المميز لو كان الطفلة مميزة صلت بشعرها مثلا قد تؤجر على صلاتها

54
00:14:55.250 --> 00:15:04.850
من باب الزكر والدعاء وغير ذلك وان كانت لا تؤجر على نفس الصلاة ثوابا كاملا. لكن تؤجر على ما تأتي به من اعمال في الصلاة من ذكر وغير ذلك. حتى ان كانت غير مميزة

55
00:15:05.550 --> 00:15:20.850
نعم طيب ففضل الله واسع. الا بخمار. ما هو الخمار؟ الخمار هو الذي يغطي الرأس والعنق لازم للخمر ان يغطي الوجه في اللغة الخمار في اللغة اصله يغطي ماذا؟ الرأس والعنق

56
00:15:21.150 --> 00:15:38.450
طيب هل معنى هذا انه تغطي الاصابع ونقاء فقط؟ لا بالاجماع انها لابد ان تغطي جميع بدنها نعم ولا يجوز لها ان تغطي وجهها عند الائمة الاربعة الا بحضرة الرجال الاجانب. ان كان هناك رجال اجانب حتى عند من يقول بعدم وجوب ستر لوجه يقول يستحب لها ان تغطي وجهها في حضرة

57
00:15:38.450 --> 00:15:54.050
الرجال الاجانب كما ساذكر الادلة على هذا وكذلك اختلفوا بنتكلم اولا عن الخلاف في عورة المرأة. في حد عورة المرأة. نعم. في خارج الصلاة وفي الصلاة. في خارج الصلاة مذهب الائمة الاربعة الا رواية عن احمد

58
00:15:54.550 --> 00:16:07.450
المشورة عند ليم الاربعاء الا رواية عن احمد ان المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين. الا الوجه والكفين. ما دليله؟ دليلهم حديث الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان

59
00:16:07.550 --> 00:16:29.700
وقالوا هذا الحديث عام واستثني منه الوجه والكفان بادلة. هذه الادلة بعضها صحيح وبعضها ضعيف الصحيح منها تفسير الاية تفسير الاية في قوله تعالى وليضربن بخمورهن وليبدين زينتهن الا ما ظهر منهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر من هذه الاية. ورد فيها التفسيران عن السلف. والتفسير ان صحيحان. تفسير ابن عباس في تفسير ابن مسعود

60
00:16:29.700 --> 00:16:47.100
ولا فرنسا ينصحهم الشيخ الالباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة. اخر ابن عباس انه قال الوجه والكفين اثر بن مسعود انه قال ظاهر الثياب. يعني ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ما هو الذي ظهر منها؟ هذا هذا محتمل

61
00:16:47.250 --> 00:17:02.400
ما ظهر منها هذا محتمل. يحتمل ان يكون الوجه والكفان كما وفاة بابن عباس ويحتمل ان يكون ماذا يعتمد ان يكون ماذا ظاهر الثياب. كما هريرة بن مسعود. فالقاعدة انه اذا اختلف

62
00:17:03.300 --> 00:17:18.150
اذا اختلف الصحابة في تفسير اية او في اي مسألة من المسائل فقول احدهم ليس بحجة على الاخر لابد من طلب مرجح خارجي. المرجح الخارجي ادلة بعضها صحيح وبعضها ضعيف. من الادلة الضعيفة حديث اسماء

63
00:17:18.300 --> 00:17:39.050
نعم اذا بلغت البنت المحيض لا يظهر منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه كثير وهذا حديث ضعيف. نعم. الادلة الصحيحة حديث البخاري في قصة حجة الوداع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يردد في الفضلة ابن العباس خلفه فجاءت امرأة واضئة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان ابي ادركته فردة الحج ولا يستطيع ان ينبت على الراحلة

64
00:17:39.050 --> 00:17:59.050
تسأله عن مسألة في الحج. فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وكان الفضل رجلا جميلا وهذه امرأة وضيئة. والوضاءة صفة للحسن في الوجه لا توصف المرأة بانها بوضية الا اذا ظهر وجهها. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل عنها. يصرف وجه الفضل عنها. فقال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:17:59.050 --> 00:18:14.100
لويت عنقه ابن اخيك فقال رأيت شابا وشابة فلم امن عليهما الفتنة. هذا الحديث استدل الدين ابن بطال في صحيح البخاري وغيره. قال وفيه دليل على جواز كشف المرأة لماذا؟ لان لو كان ستر الوجه واجبا لما

66
00:18:14.300 --> 00:18:28.350
اقر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هذه المرأة على ذلك. طب كيف يجيب المانعون؟ كيف اجابه عن هذا الحديث بعضهم قال انها كانت صغيرة. الشيخ الطريف الملئ الى هذا في كتابه الحجاب

67
00:18:28.400 --> 00:18:49.800
انها كانت صغيرة انا صغيرة. لكن هذا ليس ليس في الحديث دليل على هذا بعضهم قال ان هذا كان ها؟ جواب اخر   في الحج. والمرأة المحرمة كانت في حديث ابن عمر عند مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

68
00:18:50.200 --> 00:19:07.500
هذا الرد ضعيف من الوجوه. الوجه الاول ان المرأة المحرمة نويت عن النقاب ولم تنه عنه الوجه النقاب نهيت عنه المرأة المحرمة لماذا لماذا نأتي مرة محرمة عن النقاب؟ ما العلة؟ لا لانها مفصل على قدر العضو

69
00:19:07.700 --> 00:19:26.300
المحرم ما معنى المخيط بالنسبة للمحرم؟ كما سيأتي معنى كتاب الحج يعني؟ المخيط هو المحيط. احذف النقطة مخيط يعني محيط. يعني كل ما فيصل على قدر العضو لا يجوز ان تلبسه. المكانة المفصلة على قدر العضو. فالقفاز مفصل على قدر اليدين. والنقاب مفصل على قدر الوجه

70
00:19:26.300 --> 00:19:39.450
فيجوز لها ان تستر وجهها بغير نقاب. كما في حديث كما في حديث عائشة عند ابي داوود انها قالت كن محرمات فكان اذا مر بنا الركبان اسدلنا عندما يمر الرجال بنا ونحن كاشفات الوادي ماذا نفعل

71
00:19:39.750 --> 00:19:54.900
اسدلنا ما معنى اسدلنا؟ يعني يعطين وجوههن باي شيء غير النقاب لا خلاف بين اهل العلم ان المرأة المحرمة حتى عند من يقول بعدم بعدم وجود صلاة الوجه. يقول يجوز ان تستر وجهها بغير النقاب. المحرم هو النقاب. النقاب هذا شيء مفصل على

72
00:19:54.900 --> 00:20:14.400
الوجه. قطعة قماش مفصلة على قدر الوجه. اما الاسدال ان تغطي وجهها بكمها او بثوبها او باي شيء فلو حتى سلمنا انها كانت محرمة وكان سفر الوجه واجبا سيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام غطي وجهك باي شيء غير النقاب. ايضا هناك رواية عند الترمذي لنفس الحديث. وهي قصة واحدة ان هذه المرأة اتت

73
00:20:14.400 --> 00:20:33.400
النبي عليه الصلاة والسلام تسأله بعدما رمى الجمرة متى استفاد من هذه الرواية   انتهى الاحرام. لانه كان بعد رمي الجمرة صححه الشيخ الالباني. كان بعد رمي الجمرة وبعد رمي الجمرة خلاص المحرم هم انتهى من احرامه. فلو افترضنا يعني

74
00:20:33.400 --> 00:20:48.700
ان المحرم لا لا يجوز لها ستر وجهها وهذا الفرض غير صحيح. فنقول انها لم تكن محرمة هناك جواب ثالث ذكره بعض اهل العلم المعاصرين قال آآ شيخ المقدم ذكر هذا الكتاب عودة الحجاب. قال ان هذه وقعت عين

75
00:20:49.550 --> 00:21:04.300
وقائع الاعيان يدخلها الاحتمال. يدخلها الاحتمال ولا عموم لها نعم هذه القاعدة صحيحة. ان وقائع العيان لا عموم لها. ولكن كيف نطبق هذه القاعدة؟ نطبق هذه القاعدة اذا ظهر لنا في الحديث اختصاصه لصاحب الواقعة. كمثلا

76
00:21:04.300 --> 00:21:14.300
حديث عبدالرحمن بن عوف ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن له في الحرير رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في الحرير لحنكة كانت بهما حكة مرض في الجن

77
00:21:14.300 --> 00:21:25.650
فالتطبيق هذه القاعدة هذا الحديث ليس بصحيح لانه ليس عندنا في الحديث دليل ان هذا كان خصوصية لهذه المرأة بالذات يعني. لان الاصل ان الشريعة وان اقرار النبي عليه الصلاة والسلام وقوله هو

78
00:21:25.650 --> 00:21:37.200
عام لجميع الامة هذه مسألة فيها خلاف خلاصة الكلام يعني لا اريد ان افصل في هذه المسألة تفصيلا طويلا. لكن المسألة فيها خلاف معتبر. لماذا اقول؟ لان بعض الناس يتشددون في هذه المسألة يزبون

79
00:21:37.200 --> 00:21:49.850
للوجه وبعضهم ينقل ان مذهب الفقهاء المتأخرين عند فساد الزمان اجمعوا على وجوب ستر الوجه. طبعا هذا القول فيه اه فيه فيه نظر لان كما ذكرت لك جمهور اهل العلم جواز كشف الوجه

80
00:21:50.350 --> 00:22:02.700
فلا ينكر ابدا على من اخذ بقول الجمهور في هذه المسألة. خاصة ان المسألة تتنازعها الادلة. هذا بالنسبة للمرأة خارج الصلاة. لكن المذهب عند الحنابلة فيه ثلاث روايات. الرواية معتمدة ان الوجه والكفان ليس بعورة

81
00:22:02.750 --> 00:22:22.750
الرواية الثانية ان الوجه فقط عورة والكفان عورة. في الحقيقة هذه الرواية لو نظرت في الادلة قد تكون اقرب الروايات للادلة. لماذا؟ لان حديث الخثعمية لم يستسني الا الى الوجه فيبقى حديث الترمذي على عمومه هو حديث المرأة عورة فاذا خرجت استشار فيها الشيطان فيقال ان كلها عورة ما عدا الوجه. الرواية الرواية الثالثة في المزهب هي الرواية

82
00:22:22.750 --> 00:22:39.900
التي تقول بان سيادة اللواء واجب كالكفين لكن الجمهور على خير فهذا. اما في داخل الصلاة يجب على المرأة ان تستر كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها. هذا لا خلاف فيه. اختلفوا في القدمين. مذهب الاحناف وشيخ الاسلام جواز كشف القدمين

83
00:22:39.900 --> 00:23:00.350
كشف القدمين. وسيأتي الكلام على هذا في الحديث بعد حديثين. بعد حديثين يتكلم عن هذا. طيب الحديث الذي بعده؟ حتى في اماكن  اجتماع النص  بعد كشف الوجه يعني؟ اه. نعمل نزاع وقع في هذا. النزاع واقع

84
00:23:00.650 --> 00:23:11.300
هل هل يجب على المرأة ان تستر وجهها عن الاجانب ام لا؟ هذا هو النزاع. انا بحل النزاع لنادي المرأة الوضعية كانت جمهور اهل العلم يرون الجواز الا الحنابلة في رواية

85
00:23:11.450 --> 00:23:33.100
نعم فلا ينقل لنا بعض بعض المعاصرين يتشددون في هذه المسألة يصفون المرأة التي تلبس تغطي كل بدنها وتكشف وجاءنا هادا فيه اهدار للخلاف في المسألة تليفون طبعا الشيخ الالباني له كتاب في هذه المسألة وهو دافع عن القول بجواز كشف الوجه. نعم. وحقيقة كتابه جيد

86
00:23:33.250 --> 00:23:47.300
وان كان بعض الادلة يستدل بها الضعفاء المتقدمون كحديث اسماء. لكن هو اللي بيستدل بدليل واحد. وانا لم اذكر الى دليل واحد هو دليل ها دليل الفضل ابن عباس لماذا؟ لانه لا يستطيع المخالف ليس له جواب عنه من ناحية التاريخ لانه كان

87
00:23:47.500 --> 00:24:06.950
في حجة الوداع فقطعا كان بعد النزول الحجاب. هناك ادلة كثيرة اكثر من اثني عشر دليلا ذكرها الشيخ الالباني في كشف الوجه لكن المخالفون كيف يجيبون يقولون كان قبل نزول الحجاب. طبعا لا تستطيع ان تقطع لهذه الادلة. كانت بعد نزول الحجاب او قبل نزول الحجاب لا تستطيع ان تقطع لعدم معرفة التاريخ

88
00:24:07.000 --> 00:24:21.600
وتبقى الادلة محتملة لكن الذي يسلم من المعارضة هو حديث حجة الوداع هذا. هذا الذي قد يسلم من المعارضة ولا ولا ولا ضير على من اخذ باحد قولين لك ينبغي على الا ينكر عليه المخالف. طيب الحديث الذي بعده جابر

89
00:24:21.800 --> 00:24:37.550
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان كان ثوبه واسعا فالتحف به. يعني في الصلاة ولمسلم فخالط بين طرفيه وان كان ضيقا فابتزر به متفق عليه

90
00:24:37.900 --> 00:24:52.050
بمناسبة ذكر حديث جابر هنا. عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به الثوب يطلق على كل ما يلبس. حتى ان كان غير مفصل. حتى ان كان غير مخيط. لو انت اخذت قطعة قماش كبيرة

91
00:24:52.100 --> 00:25:11.650
كبيرة قطع قماش ولا فاكت بها جسدك يسمى هذا الثوب. فهذا معنى الثوب هنا الايزار والرداء الازار والرداء ليس مفصل في الحج. ويسمى ماذا؟ ثوبا طيب فقال ان كان الثوب واسعا فالتحف بي ما معنى التحف به؟ اي غطي به جسدك كله من كتفيك الى قدميك تلفه على

92
00:25:11.700 --> 00:25:33.300
كلية طيب نعم يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه المخالفة بين الطرفين ان يضع طرف الثوب الايمن على كتفيه الايسر. حتى لا يسقط. وطرفه الايسر على كتفيه الايمن حتى لا يسقط منه حتى الان تكشف العرض عند الركوع والسجود

93
00:25:33.800 --> 00:25:54.450
وان كان ضيقا فبتزر به. ما معنى ان كان ضيقا؟ ان كان صغيرا. لو عندك قطع قماش كبيرة ستكفي ان تلف بها جسدك كله. لو كانت صغيرة كان ازار الذي تلبسه في الحج لا يكفي ان تستر به فوق وتحت. فماذا تفعل؟ تتزر به. ما وجد دلالة من الحديث؟ نعتذر. التزي يعني اجعله ازارا

94
00:25:54.450 --> 00:26:08.600
نزار هو ما يغطي بين السرة والركبة. صحة السلام مسألتين المسألة الاولى انه يجب ان يجد ان يستر عوراته التي هي ماذا ما بين الصرة والركبة لانه قال فاجتذر بي والامر للوجوب. الامر لوجوب

95
00:26:08.600 --> 00:26:19.550
فده اللي قال على وجوبي ستر العورة التي هي بين السنة والركبة وسيأتي الكلام على عورة الرجل في في احاديث قادمة  ببتزل به ان اجعله ازارا فدل هذا على وجوبي

96
00:26:19.600 --> 00:26:29.600
ان يغطي موضع موضع الازار وما بين السرة والركبة. الم نأخذ قبل ذلك في في كتاب الحرج في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كانت احدى زوجاته حائضا وارادت ان يباشرها

97
00:26:29.600 --> 00:26:47.450
امراء ان تجتزر عندما تتكلم عن مباشرة بين الصورة والركبة وخواض الانزار يكون بين السرة والركبة فاتزر به. هذا الحديث ايضا استدل به بعض اهل العلم من مسألة ساذكره في الحديس القادم. اقرأ الحديث الذي بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه

98
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
منه شيء متفق عليه. العاتق هو ما بين المنكب الميكب هو طرف طرف الكتف هذا منك طرف الكتف والعنق. هذا يسمى عاتق هذا عاتق هذا عذر. يعني لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء

99
00:27:07.500 --> 00:27:24.700
هذا حديث ظاهره ماذا؟ عدم صحة الصلاة لان الاصل في النهي. اذا اتجه الى الى العمل يفيد البطلان او نفي كمال الواجب. اما نفي الصح او نفي كمال الوادي فلذلك اختلف اهل العلم في هذه المسألة الائمة الاربعة الى الانحناء قالوا يستحب ان يستر عاتقيه

100
00:27:25.150 --> 00:27:38.300
قالوا هذا ليس واجبا. وصرفوا هذا الحديث بحديث جابر في حديث جابر ما الصارف عندهم حديث جابر كيف صرفه هذا حديث بعدين جابر؟ الجزار هو الواجب. نقول في التاجر به

101
00:27:38.600 --> 00:27:53.750
وذهب الحنابلة من مشور العملاق الى وجوب ستر العاتقين. فلو تشوف العاتقين صحت صلاتهم عن اثم وده بالمحاسبة لبطلان الصلاة اخذ بظهر الحديث طيب حديث جابر هل يصلح صارفا لحديث ابي هريرة ام لا يصلح

102
00:27:53.950 --> 00:28:09.700
يصلح من يوفق من يخالف  كان اذا كان ضيقا. يمكن ان يجمع فان يقال انه اذا كان ضيقا هذا عذر هذا عذر انه اذا كان ضيقا لا يجب عليك ان تستر عاتقيك

103
00:28:09.750 --> 00:28:20.550
لانه لو كان ستر العاتقين ليس واجبا لقال له من البداية التحف به التزم به. لكنه في حال السعي اذا كان الثوب واسعا قال ان كان في وسائل فلتحب به

104
00:28:21.100 --> 00:28:34.300
لابد منه من ستر العاتقين يجمع بين الحديثين بانه يجب ستر العاتقين الا اذا ما كان عنده ثياب خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها لو كان عنده ثوب واحد عنده الان

105
00:28:34.500 --> 00:28:44.500
ليس عنده الا ازار وهذا الازار لا يكفي الا سد اسفل البدن. فلنقل لو غطي كتفيك وابقى مكشوف العورة لا يتزن به. فلعل مذهب الحنابلة اللي فيها هذه المسألة فيه قوة انه يجب

106
00:28:44.500 --> 00:29:01.900
ستر العاتقين في الصلاة يعني لا يجوز ان يصلي انسان في البيت مكشوفا على عاتقينه هذا يدل ان عورة النظر غير عورة الصلاة. هذا من الادلة التي تدل ان عورة النظر غير عورة الصلاة. انه في غير الصلاة قال لو جلس الانسان امام بعض الناس هكذا لا يقال انه اثم بالله ان كان هذا خلاف الاعراف او خلاف

107
00:29:01.900 --> 00:29:20.750
المروءة. لكن في الصلاة لابد ان يأخذ الزنا. لذلك بعض قال بعض اهل العلم انه لم يأتي لفظ ستر العورة في الكتاب ولا في السنة ابدا انما اتمادى اخد الزينة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. واخذ الزينة شيء زائد على ستر العورة

108
00:29:20.800 --> 00:29:41.150
هو ليس من الادب مع الله عز وجل ان تصلي يعني وانت مكشوف الصدر ومكشوف الكتفين. فلعل هذا القول يعني احوط في هذه المسألة. طيب نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اتصلي المرأة في درع وخمار بغير ازار؟ قال اذا

109
00:29:41.150 --> 00:30:08.650
فكانت درع سابغا يغطي ظهور قدميها. اخرجه ابو داوود وصححه وصحى عليه مات وامه هذا حديث لا يصح مرفوعا بل هو موقوف. لكن هل نقول ان هذا دليل على آآ اذا كان الوقوف لا يصح مرفوعا. انه ليس عندنا الدليل على وجوب ستر ظهور القدمين. الجواب لا. لان ظهور القدمين عورة باتفاق. في خارج الصلاة هم عورة باتفاق

110
00:30:08.650 --> 00:30:21.450
لم يختلفوا ان قدم المرأة عورة لم يختلفوا الخلاف كما مضى في الوجه والكفين. لكن ذهب بعض اهل العلم كشيخ الاسلام والاحناف الى جواز ان تصلي المرأة كاشفة كاشفة لقدميها

111
00:30:21.700 --> 00:30:31.700
ليس ليس معنى هذا ان عندما ان القدمين ليستا عورة في خارج الصلاة. هم عورة في خارج الصلاة. ولكن يقولون لان هذا يظهر منها عادة كالكفين. هذا يظهر منها عادة. ولا شك

112
00:30:31.700 --> 00:30:41.700
الاحوط في هذه المسألة ماذا؟ مذهب الجمهور. لا شك ان الاحوط في هذه المسألة مذهب الجمهور انه يجب آآ على المرأة ان تستر قدميها. يعني هذا يقع فيه بعض النساء. بعض النساء تصلي

113
00:30:41.700 --> 00:31:03.700
بدون جورب. وبجلباب يغطي قدماه اذا كانت واقفة. عندما تسجد تنكشف القدمين عندما تركع ينكشف ظهر القدمين عن القدمين يعني. فلولا ان تصلي بجورب او تصلي بثوب بثوب طويل. لكن دليل الجمهور ليس هذا الحديث. لان هذا حديث كما ذكرت ماذا؟ ضعيف. دليل ان الاصل ان المرأة يجب عليها ان

114
00:31:03.800 --> 00:31:27.100
تغطي قدميا في خارج الصلاة. ولا دليل عندنا على جواز الكشف في داخل الصلاة. نعم يجيزون كشف الاظهار القدمين وشيخ الاسلام كذلك. اما الجمهور يمنعه. نعم سابقا اي طويلا. يغطي ظهور قدميها. يعني هذا فيه دليل لو صح على وجوب صدر القدمين. لكنه ضعيف كما ذكرت

115
00:31:27.100 --> 00:31:41.650
ده صحي مرفوعا. فيبقى الاستدلال على المسألة بماذا؟ بالعمومات التي توجب على المرأة. ستر العورة. نعم؟ هو المراد به. الدرع. هو الثوب الذي تلبسه المرأة كالجلباب. ولكن الفرق بين الدرع والجلباب

116
00:31:41.700 --> 00:32:03.950
ان الدرع تلبسه المرأة على البدن مباشرة. يبقى عندنا درع ها وعندنا جلباب. وعندنا خمار الخمار مع رفعة الرأس والصدر والرقبة الدرب ما تلبسه المرأة على بدنها مباشرة يعني ثوب تلبسه على بدنه مباشرة. الجلباب ما تلبسه فوق الدرع

117
00:32:04.600 --> 00:32:19.700
لا تلبسوا فوق الدرع. ها كما في حديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال النائحة اذا لم تتب تقاوم يوم القيامة وعليها درع من قفران وسربان من جرد. السربان هذا مسل الجلباب. فالدرع

118
00:32:20.350 --> 00:32:47.700
ملاصق للجسد لان القذران سريع الاشتعال ويزيد هذا في عذابها انه ملاصق للجسد وسلبال فوق الدرع كالجلباب. نعم فالدرع المقصود به الثوب الذي يلبس على البدن مباشرة نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

119
00:32:47.700 --> 00:33:08.300
قالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرحينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي وصححه هذا الحديث فيه كلام على آآ مسألة اذا كان الفعل مسألتين

120
00:33:08.900 --> 00:33:32.550
الشيخ الالباني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاسبال على قاعدة اصولية. ما هي ما هي؟ قاعدة اصولية في باب العموم. للتسهيل. الرجال والنساء سواء لانها انظر ماذا قالت النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة

121
00:33:32.550 --> 00:33:52.500
كم من الفاظ العموم؟ فام سلمة فهمت ان النساء يدخلن في هذا العموم ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم فهمت النبي عليه هذا الفهم فقال فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا شبر هذا شبر انتم بعد ما بين اصابعك ويكون

122
00:33:52.500 --> 00:34:08.050
نعم ولا فقال اذا تنكشف اقدامهن. وانا من حرص آآ امهات ولا على ستر رضي الله طبعا وفي رالي ما من هذا ان ماذا؟ انكشف القدمين ماذا؟ محرم. تنكشف اقدامهن

123
00:34:08.350 --> 00:34:25.400
وذكر هذا الحديث هنا الاشارة الى هذه العبارة. عبارة ماذا؟ ان قدم المرأة عورة. فاذا كانت عورة فلا يجوز كشفها لا في الصلاة ولا في خارجها امتى لماذا ساق الحديث؟ فقال فيرخينه ذراعا لا يزن عليه

124
00:34:25.450 --> 00:34:47.300
ما معنى يبقينا ذراعا لا يزدن عليه يجعل لنا ذراع اطول. ذراعا من اين؟ ليس اكثر من هذا. نعم؟ ذراعا من اين من القدمين الى نعم  اختلفوا في ابتلاء اولا الزراع ما هو الذراع؟ الذراع المعروف. الذراع. اختلفوا في الذراع. قال بعضهم من نصف الساق

125
00:34:48.250 --> 00:35:10.450
من نصف الساق الساق. نعم. السقف ما بين الركبة والقدم. نعم. نصف السخط ترخيه ماذا؟ ذراعا. وقال بعضهم من الكعبين. هم. وقال بعضهم من؟ الكعبين فهمت؟ يعني اختلف شراح الحديث في قدر الارخاء من اين يرخينا الثوب؟ قال بعضهم من القدمين من الكعبين وقال بعضهم ماذا؟ من نصف الساق

126
00:35:10.450 --> 00:35:29.950
لو عندما قالت يوخذه شبرا عندما قال لها عليه الصلاة والسلام يوخذه شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهن مع سرعة المشي والحركة قد تنكشف الاقدام ما هو لها نفس الخلاف. نفس الخلاف. هل الشبر من وسط السبق؟ والذراع من وسط الساق ام للكعبين. بعضهم قال هذا وبعضهم وبعضهم قال هذا ذكر هذا

127
00:35:30.050 --> 00:35:48.950
الحافظ في الفتح نعم هو الزراعة تقريبا يكون شبرين. يقولون شبرين باليد المعتدلة. الذراع يكون شبرين شبرين باليد باليد المعتدلة والحافظ في الفتح يرجح انه من الكعبين ان ابتلاء الالقاء من من الكعبين. نعم

128
00:35:50.750 --> 00:36:07.300
طبعا الكلام ايضا على ممكن نتكلم هنا عن مسألة الاسبال. وقد تاتي معنا مرة اخرى كتاب اللباس نعم من جرى ثوبه خلال لم ينظر الله اليه يوم القيامة. اختلف اهل العلم في الاسبال. مذهب الائمة الاربعة الى المالكية ان الاسبال لا يحرم الا اذا كان انجلاء. خيلاء. الا اذا كان خيلاء

129
00:36:07.300 --> 00:36:26.950
المالكية الى ان الاحاديث التي اتت في الاسبال نوعان. حديث توعدت على جر الثوب وخيلاء بوعيد خاص. وهو ماذا من جر ثوبه فلان لم ينظر الله اليه يوم القيامة. كحديث ابي ذر عند مسلم كذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم المسبل

130
00:36:26.950 --> 00:36:45.100
المزمن والمنان والمرفح الكامل. هذا نوع من الاحاديث. هناك احاديث اخرى حرمت الاسبال ولم ترتب عليه هذا الوعيد الشديد وهو عدم النظر. لان عدم النظر لله يعلم منه ان هذا الفعل ماذا؟ تماما. كبيرا. هناك احاديث اخرى منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار

131
00:36:45.550 --> 00:37:02.950
ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه. فقوله في النار هذا وعيد اخر فهمت وعندنا قاعدة هل يحمل المطلق على المقيد هنا ام لا؟ الجمهور يقول نحمل المطلق على المقيد. الاحاديث التي جاءت التي جاءت مطلقة في النهي عن الاسبال. نقيدها بالاحاديث المقيدة التي فيها خيلاء

132
00:37:02.950 --> 00:37:23.150
ونقول ان هذا الاسبال المطلق يقيد بمذهب الخيلاء. المالكية قالوا لا. هنا هناك اختلاف في ماذا السبب والحكم السبب هنا خيلاء السبب خلع والحكم العقاب وماذا لم ينظر الله اليه. والسبب هنا في الاحاديث الاخرى

133
00:37:23.200 --> 00:37:43.200
جر الثوب فقط ولم يذكر الخيلاء. والعقاب النهض الوعيد بالنار. فكيف نحمل المصطلح على المقيد؟ هذا القول فيه قوة. قول المالكية فيه قوة. كذلك من ادلة الجمهور الذين لم يحرموا الاسبات الا للخيلاء. حديث ابي بكر المشهور ان ابا بكر لما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ان ثوبي

134
00:37:43.200 --> 00:37:59.550
او ازاري يسترخي الا ان اتعاهده. فمن اتعاهده؟ يرفعه يعني كل ما ينزل يرفعه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك لست مما يفعله خيلاء. فقالوا وهذا دليل انه لا يحرم الاسبال الا اذا كان خيلاء. فكيف الجواب عن هذا

135
00:37:59.850 --> 00:38:22.050
الجواب من وجهين. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام دخله يغيره يغيره. ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له لو كان الاسبال لغير الخيلاء  مباحا وقال له لماذا تتعاهدون؟ لماذا تشق عن نفسك وتتعاهدوه؟ هو يقول يستاخي واتعاهدوا لا خلاف بين اهل العلم ان الانسان لو نزل منه ثوب بدون تعمد حتى ان المالكية الذين يحرمون

136
00:38:22.050 --> 00:38:40.100
الزبالة مطلقا لا يأثم لانه غير قاصد. فابو بكر ازاله يسترخي ويرفعه يسترخي ويرفعه. فهذا تكلف لو كان الاسبال لغير كده غير محرم لكن هذا تكلف فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهاه عن تعاهد الثوب

137
00:38:40.450 --> 00:38:55.150
لم ينهوا عنه تعاهد الثوب. يعني ان يرفعه دائما ينزل فيرفعه. ينزل فيرفعه. لو كان الاثبات جائزا لغير خيلاء ها لقال له لماذا تشق على نفسك؟ لماذا تتعاهدوا؟ واتركوا يسترخي. صحيح

138
00:38:55.400 --> 00:39:05.400
فاقروا على تعهده ولكن بين له انه ليس من اهل الكبر. ايضا هذه الخصوصية لابي بكر من قال ان فلان هذا يعني يفعله خيلاء وفلان لا يفعله خيلاء. نعم بعض الناس قد يفعله لانه يحب

139
00:39:05.400 --> 00:39:19.900
يكون طويلا مثلا او اعتاد على هذا وهو لا يفعله خيلاء نعم هذا صحيح نعم ولكن الاولى خروج من الخلاف في هذه المسألة الخلاف معتبر لان ايضا بعض الناس يتشددون في هذه المسألة بل ينكر من رأى من رأى شخصا يسبل ثوبه يعني يعتبر انه

140
00:39:19.900 --> 00:39:34.950
ليس من اهل السنة وهذا خلاف البرنامج وبرنامج جمهور جواز هذا. جوازه هذا الا ان يكون آآ للخيلاء. اما المالكية هم الذين منعوا مطلقا هل الجمهور يرون السنة عدم الاسبات؟ نعم

141
00:39:35.150 --> 00:39:54.550
محل النزاع في ماذا؟ في الاسم لا خلاف بين اهل العلم انه يستحب رفع الثوب فوق الكعبين استحمى لكن الخلاف هل هذا واجب ام لا؟ المالكية يجيبون مطلقا كما رأيت والجمهور لا يجيبونه الا اذا كان لا يحرمونه الا اذا كان للخيلاء. نعم

142
00:39:54.550 --> 00:40:13.750
ايضا لا ينزلوا اي شيء يدخل في هذا الثوب من جرى ثوبه ثوب عام في اللغة. يشمل كل ما يلبس سروال قميص اي شي. اي شي ينزل اسفل الكعبين لو كان الى الكعبين لا بأس

143
00:40:13.900 --> 00:40:39.900
لانه كان بمحاذاة الكعبين هذا اخر حد عند من يحرم هذا   تحت لا لا خلاص امر اخر. لا يجوز منها الاسبال للضرورة دورة البرد ودفع الضر عن النفس. اذا كانت الشريعة اباحت ترك الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة. والتيمم للبرد

144
00:40:39.950 --> 00:40:54.650
وكذلك يقال في هذه المسألة. نعم  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا

145
00:40:54.650 --> 00:41:10.000
للرجل الى الى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم لينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. ثوب واحد يعني

146
00:41:10.300 --> 00:41:27.050
ومع ريال يعني نعم ليس معنى هذا انه لان الافضاء كقوله تعالى وكيف تأخذون وقد افضى بعضكم الى بعض. الابداع يكون بالبدن. هذا يدل ايضا ماذا يدل على على مسألة تكلمنا عنها قبل ذلك. تذكرنا

147
00:41:27.550 --> 00:41:46.550
باطل الكف الشفايف يمثل ذكر ان يكون بماذا؟ بباطن الكف نعم يفضي احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما حائط كما في حديث ابي هريرة. فقلنا ساعتها ان الافضاء قد يكون بكل البدن. بدلالة الاية وكذلك بدلالة هذا الحديث. ليبدي

148
00:41:46.550 --> 00:42:01.100
رجل الى ولا يبدي الرجل الى الرجل في ثوب واحد في ثوب واحد يعني هما عاريان ويتغطيان بثوب واحد اما ان كان غير عاريين وتغطيان بثوب واحد بطانية مثلا هذا لا يدخل في الحديث

149
00:42:01.150 --> 00:42:16.650
نعم وكذلك لا تبدي المرأة للمرأة في الثوب الواحد. ما حدش قال ان الحديث ماذا؟ او مناسبة ايه؟ لابواب شروط الصلاة. انه نهى عن النظر الى العورة نهى عن النظر الى العورة كأنه يشير يعني الى ان هناك فرقا بين عورة النظر

150
00:42:16.750 --> 00:42:37.450
وعورة الصلاة نعم ما وصل شيء لا يفدي رجل من الرجل يعني لا يكون الرجل ان عاريين نعم ويتغطيان مثلا بغطاء واحد وكذلك المرأتين اما ان كان كل واحد منهم يلبس الملابس وتغتان بغطاء واحد لا يدخل في هذا النهي. نعم معنى يفتيونها؟ يفتون عليها. افضى اليه اي مس جسده جسده

151
00:42:37.950 --> 00:42:54.200
المس بالجسد او باليد كل هذا داخل في الافضاء. شيخنا هل هذا نهي معلل يعني ما الحكمة او التشبه او لا هذا يؤدي هذا يؤدي الى افتتان هذا سد الذراع للافتتان. الافتتان للرجل بالرجل او المرأة بالمرأة. هذا من باب سد الذريعة نعم

152
00:42:56.550 --> 00:43:13.550
وعن بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض

153
00:43:13.600 --> 00:43:33.600
قال ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها. قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحي منه من  رواه الترمزي وحسنه واسناده ثابت الى باز وهو ثقة عند الجمهور. حديس صحيح صححه وغير واحد من اهل العلم

154
00:43:33.700 --> 00:43:49.550
قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ما ما معنى سؤال؟ ما نأتي منها وما نظر؟ اتى شيء يفعله. ونظر ان نترك يعني هو يسأل عن ماذا؟ يسأل عن او لا يسأل عن حد العورة ويعرف حد العورة

155
00:43:49.750 --> 00:43:58.400
ولكن هو يقول متى يجوز ان اكشفها؟ ومتى لا يجوز ان اكشفها؟ هذا هو هذا هو محل السؤال. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجاب وجوابا مطابقا للسؤال. قال احفظ عورتك

156
00:43:59.200 --> 00:44:15.650
الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. يعني لا تكشف عورتك الا من زوجتك او من ملكت يمينك. هذا الجزء من الحديث يدل على ماذا؟ يدل على جواز تجرد الرجل حال الجماع خلافا لما منع هذا واستدل بحديث ضعيف قد تأتي معنا هذه المسألة في باب عشرة النساء في كتاب النكاح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال

157
00:44:15.650 --> 00:44:28.300
وحديث ضعيف يعني. اذا اتى احدكم اهله فلا يتجردا تجرد العيرين. هذا حديث ضعيف لا يصح فيدل هذا على جواز التجرد عند الجماع. احفظ عورتك الا من زوجتك قال فاذا كان قوم بعضهم في بعض

158
00:44:29.200 --> 00:44:42.600
الرجال مع الرجال او النساء مع النساء. الرجال مع الرجال والنساء. قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها ليس معنى قول ان استطعت هنا جواز الكشف بدون بدون آآ ضرورة

159
00:44:42.650 --> 00:44:58.150
المعنى ان استطعت معنى ذلك انك اذا اكرهت على هذا اكنت مضطرا لهذا ها كصلاة العراة مع بعضهم مثلا. ممكن نتكلم عن هذه المسألة بعد قليل فانا لا ناس عراة حبسوا في مكان خلاص لا يستطيعون ان يستتروا من بعضهم فهم اعذرونا في هذا

160
00:44:58.700 --> 00:45:14.950
قال فاذا كان احدنا خاليا اذا كان وحده في البيت قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس اختلف اهل العلم في هذه المسألة مسألة ماذا التعري حال الخلوة. مذهب الامام الاربعة الى المالكية انه يحرم التعري

161
00:45:15.050 --> 00:45:36.400
حتى في الخلوة الا لحاجة ولكن اختلفوا الائمة الاربعة الى المالكية يعني اختلفوا في قدر هذه الحاجة. مثلا شفيع مثلا يقولون لادنى حاجة يجوز ان يتعرى. للتبرد مثلا الجو حار في اخلع ملابسه واجلس عليه لا بأس عندهم خير. نعم. اه حتى ادنى حاجة. قالوا ادنى حاجة. وبعضهم يقولون لا الحاجة لابد ان تكون كالتخلي كالجماع

162
00:45:36.400 --> 00:45:52.900
لكن على الوجه العمومي ماذا حرموا كشف العورة خالد الا لحال. المالكية قالوا لم يقولوا بالتحريم فلماذا صار بماذا صرفوا هذا الحديث قالوا ان معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الله احق ان يستحي منه من باب الادب. لان كشف العورة

163
00:45:53.050 --> 00:46:09.950
الخلوة او ستروها سيان عند الله عز وجل. لان الله عز وجل يرى الانسان باطنه وظاهره فهمت قولهم يعني؟ طبعا الاولى الاخذ بظهر الحديث والاولى عدم كشف العورة الا لحاجة. طيب فيدخل في هذا ادنى حاجة كما ذكرت

164
00:46:10.000 --> 00:46:26.650
نقول في هذا ادنى حاجة مقصود بالعورة هم مغلظة او كل العورة كل العوامل. يعني لابد ان البس مخزن. كل العورة لو بقي عاريا تماما. كل العورة. تقسيم العورة هي مغلمة مخففة عند المالكية فقط كما سأقول. طيب

165
00:46:26.650 --> 00:46:43.600
عن ابي موسى عن ابي موسى. عفوا يا شيخ هزا. يعني اقصد جانب تقسيم العورة يعني بمعنى انه عورة يكره كشفها؟ هذا التقسيم موجود عند الفقهاء. عورة مغلظة مخففة ان المالكية كما ساذكر في عورة الرجل قالوا ان الفخذ عورة لكن يتساءل في كشفها غير غير القبل والدبر. نعم

166
00:46:43.750 --> 00:47:04.700
اذا كان احدنا اخوانيا يعني يغسل بيت في بيته؟ وحده. في بيته في اي مكان خالد لا يروح؟ نعم    وعن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء ماء قد انكشف عن ركبتيه

167
00:47:05.100 --> 00:47:20.950
او ركبته فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري ثلاثة احاديث مع بعض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. رواه الترمذي وصححه الطحاوي. وقال البخاري

168
00:47:20.950 --> 00:47:37.850
يعني ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال انس وحسن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم

169
00:47:40.100 --> 00:47:59.200
البقرة هنا ثلاثة احاديث في مسألة عورة الرجل. الحديث الاول حديث وابي موسى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. هذا فيه دليل على ماذا

170
00:47:59.350 --> 00:48:16.400
في دليل ان الركبة ليست عورة خلافا للاحناف. الاحناف قالوا ان الربع عورة يعني الائمة الاربعة اتفقوا ان ما بين السرة والركبة عورة. زاد عليهم الاحناف ماذا؟ الركبة. اجعلوها عورة. فهذا حديث ذكره ليدل ان الركبة نفسها ليست بعورة

171
00:48:16.400 --> 00:48:32.450
كذلك المالكية عندهم ان الفخذ عورة لكن هي عورة دون القبل والدبر. طيب عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعورة وهذا قول. رواه الترمذي وصححه الطحاوي. وقال البخاري روي عن ابن عباس وجرهد

172
00:48:33.400 --> 00:48:42.800
ابو محمد ابن جحش عن النبي عليه الصلاة والسلام الفخد وعمر. وقال انس وحصل النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه حديث انس هنا في البخاري كما سيأتي في الحديث التالي

173
00:48:42.900 --> 00:49:03.600
وحديس انس اسند اسند يعني ماذا اصح من جهة السند لانه في البخاري. وحديث جرعة احوط. كل هذا الكلام كلام البخاري. حتى يخرج من اختلافهم كل هذا الكلام كان البخاري. يعني البخاري معناه روى حديث انس ولم يروي حديث جرهد الا انه قال حديث انس ماذا احوط. احوط لماذا؟ لان حديث انس التالي ان النبي عليه الصلاة والسلام

174
00:49:03.600 --> 00:49:20.050
من غزا خيبر فذكر الحديث وفيه ثم حصل الازار عنه فخذه. هذا حديث استدل به الظاهرية واحمد فينوي احمد له رؤية في المادة بتوافق الظاهرية. ان العورة هي القبلة والدبر فقط. وان الفخد ليس بعورة. لانهم قالوا وكان الفخذ عورة ما حصر النبي على فخذه

175
00:49:20.850 --> 00:49:36.350
هذا دليله كيف اجابنا هذا الدليل  انه انكشفت بدون نية. ما الدليل نفس الحديث؟ احسنت. انظر اخر الكلام. حتى اني انظر الى بياض فقد النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وفي رواية مسلم

176
00:49:36.350 --> 00:49:50.900
انحصر الازور هذه الوالدة ماذا ذكرها هنا بنفسها. ليبين ان حارثة واحدة الحادثة واحدة. الاختلاف في الالفاظ يدل على تصرف الرواية في الرواية بالمعنى فنحمل لفظة حسنة عن لفظ حسرة

177
00:49:51.250 --> 00:50:05.300
واذا انكشفت العورة بدون قصد خلاص ليصبح دليل في المسألة لو انكشفت العورة بدون قصد لا يصح هذا دليل لانه فعل هذا بدون قصد. للقتال والجري في القتال. قد تنكشف في الفخذ. قول ذلك قال للحسرة الازار ان حصل بنفسه

178
00:50:06.000 --> 00:50:26.000
فلذلك ذكر هذه الرواية ليرد على من؟ على من استدل برواية حصرة. نعم. شيخنا ولكن هم يردون على هزا. اليس كذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هذه الحال هو لم يعني ولم ينزل عليه ما يحرم. اين الاستمرار اين داء الاستمرار؟ ليس في الحديث. هذا ليس في الحديث؟ دخل عثمان

179
00:50:26.000 --> 00:50:38.600
حديس عثمان في الروبوتان لسه في الفخدين الاستاز عثمان في الركبتين انا استحي من رجل تستحي من الملائكة كان كاشفا عن ساقيه لفظه هكذا. اما لفظ الفخذين في الضعيف لا يصح. هم. شيخ هو وجه ذكر ما

180
00:50:38.600 --> 00:50:53.600
في مكان فيه ماء يعني في الحديس الاول يعني كان قاعدا في مكان فيه ماء. ما وجه ذكري. هو كان جالسا على بئر. اه. على شفا بئر. اه. وكانت قدماه في البئر. اه. واختصر الحديث. حديس طويل. اختصر

181
00:50:53.600 --> 00:51:03.600
هاجيبك انا له بوابة على على البستان فقال يدا لفلان ثم اذن لابي بكر ثم اذن لعمر ثم اذن لعثمان. فجلس ابو بكر وعمر عن يمينه وجلس عثمان في الجهة المقابلة

182
00:51:03.600 --> 00:51:23.350
حديس طويل ذكر اختصره يعني. ذكر محل الشاهد منه. نعم فالازهر ان الفخد عورة. لادلة. اولا حديث جرهة ثانيا انه اذا اجتمع عندنا حاضر ومبيح يقدم الحاضر. ثالثا ان القول مقدم على الفعل. نعم. فكل هذه الادلة تدل على ماذا؟ تدل على ان

183
00:51:23.350 --> 00:51:38.700
من الفخذ الفخذ عورة وهذا مذهب الجمهور كما ذكرت خلافا للظواهري والحنابلة في رواية نعم شيخ دوامة هذا التقسيم بين المغلف هل هو صحيح او غير صحيح او كيف؟ نعم لا شك ان لا شك لا شك انه لو عنده ثوب قد اتفقوا على هذا

184
00:51:38.700 --> 00:51:54.850
انه لو عنده ثوب ضيق. قطع قماش صغيرة. لا يكفي الا لستر القبل والدبر والفخذين. انما مثل القبل والدبر. لكن اختلفوا ايهما اولى؟ القبل ام الدبر. بعضهم قال القبل  لانه افحش. بعضهم قال الدبر لان قبل يمكن ستره بالفخذين

185
00:51:54.950 --> 00:52:15.650
ها بعضهم قال القبل لان الدبر مسطول بالاليتين. خلاف بينهم. كل هذا يعني لا دليل عليه. لكن لا خلاف بينهم انه يستر ماذا القبل والدبر فالفخذ دون القبل والدبر. كونه دون القبر والدبر. معنى ذلك انه عمل غير مغلظة. لكن التفريق بينهما بانه يجوز الكشف كشف هذا ولا يجوز كشف هذا هو الذي ليس عليه دليل. وهذا قول بعض

186
00:52:15.650 --> 00:52:31.550
المالكية هذا ما قصدته نعم. طيب مساء النور تتعلق بالعورة. تتعلق بالعورة مسألة انكشاف العورة في الصلاة لو انكشف انه متفق الان على ساتر العورة وتكلمنا عن عورة الرجل والمرأة خارج سراها داخل الصلاة. اتفقوا على انه

187
00:52:32.050 --> 00:52:46.700
لابد من ستر العورة وان ستر العورة شرط. لكن لو كشفت عورته في اخلاق الصلاة متى نقول ان صلاته بطلت؟ ينتج بعض الناس عندما يصلون مثلا يسجد فينكشفوا شيء من من اليته. لو علم واستمر صح؟ كان ضابطا جيدا في ان في صالح العمدة

188
00:52:46.700 --> 00:53:04.500
في الجزء الذي شرحه من العمدة انه يقول يعفى عن ياسين العورة قدرا وزمنا يعفى عن يسير العورة هادا خلاف الجمهور. الشفاية مثلا يرون ان لو انكشف لحظة بطلت صلاته. معنى قدرا وزمنا. يعني لو انكشف شيء يسير

189
00:53:04.600 --> 00:53:24.550
زمنا طويلا صلاته صحيحة يرجع فيه الى العنف. ولو انكشف شيء كبير زمنا قصيرا لم تبطل صلاته شي يسير زمنا طويلا صلاته صحيحة. طب من كشف كثير جاء الهواء فاسقط ثوبا فانكشف دبر فغطاها بسرعة

190
00:53:24.750 --> 00:53:42.250
هذا ياسين ماذا يسير زمنا هيقف عند اليسير قدرا ويسير زمنا. لكن لو انكشف كثير زمنا طويلا كثير زمنا طويلا؟ لا. بطل الصيد. فالذي يعفى ماذا؟ يعفى عن يسير العورة قدرا وزمن. هذا جيد. هذا ضابط جيد. لماذا ما مد العلاج ضابط؟ عمات الادلة. عمات الادلة

191
00:53:42.250 --> 00:53:57.500
التي تبين ماذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. نفس المسائل التي تكلمنا عنها في ماذا العفو عن يسيل النجاسة. في العفو عن يسير النجاسة. هذا مذهب مضطرد لشيخ الاسلام. كالعفو عن يسير النجاسة والعفو عن يسير الحائل في الوضوء. والعفو عن يسير العورة

192
00:53:57.500 --> 00:54:19.100
قدرا ودما استدلالا بعمومة الشلل التي تدل على ماذا؟ على رفع الحرج. كذلك المسائل التي اختلفوا فيها لو كان يصلي وحده هو عادي الان ليس عنده ثياب صرخت ثيابه وجاء وقت الصلاة ولا يستطيع ان ليس عنده وقت ليحصل سترة. ماذا يفعل؟ هل يصلي قائما ام يصلي جالسا؟ هم. بعضهم قال يصلي جالسا. لماذا

193
00:54:19.500 --> 00:54:42.700
حتى يستر دبر القبل. والصحيح لا يصلي قائما. لانه لو صلى جالسا سيترك ثلاثة اركان. نعم والقيام والركوع والاعتدال من الركوع ولو صلى جالسا سيحافظ على بعض شرط بعض شرط ولبست العورة الان هو ليست العورة لم يسترها. والمحافظة على ثلاثة اركان اولى من المحافظة على بعض شرط. وهذا اختيار الحنابلة في رواية شيخ الاسلام. نعم

194
00:54:42.750 --> 00:54:58.650
كذلك لو كان يصلي بقوم العراة. قوم العراة يصلون كيف يصلون؟ قالوا يصلون يا جماعة ويقوموا وسطهم ويقوم وسطهم حتى لا آآ ترى عورته يعني لانهم في النهاية هم كلهم موجودون في مكان واحد. لو كل صلى كل واحد لوحده اهو كلهم

195
00:54:58.650 --> 00:55:22.550
على بعضهم. فنفس العلة موجودة. طيب انتهى كده من الكلام على ستر العورة يتكلم الان على مسألة مسائل استقبال القبلة   وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس ابن قباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد

196
00:55:22.550 --> 00:55:41.750
انزل عليه الليلة قرآنا وقد امر ان يستبدل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة متفق عليهم هذا يدل على ماذا يدل على وجوب او اشتراط استقبال القبلة. نعم

197
00:55:42.600 --> 00:56:05.200
قال عن انس عمر قال بين الناس بقباء. في مسجد قباء. في صلاة الصبح اذ جاءهم ات. فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم الى الشام لان الصلاة كانت الى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم حولت الى الكعبة

198
00:56:05.250 --> 00:56:20.400
تستداروا للكعبة. هل يستدل بي على مسائل كثيرة. اول مسألة العمل بخبر واحد نعم لانهم لم ينتظروا حتى تنتهي صلاتهم. طيب المسألة الثانية مسألة من تغير اجتهاده في الصلاة. شخص لا يعرف القبلة

199
00:56:21.400 --> 00:56:33.050
اجتهدت اولا ما واجب من لا يعرف القبلة واجب من لا يعرف القبلة ان كان من اهل الاجتهاد ان يجتهد. والاستدلال على القيام ليكون به اشياء قالوا منها الشمس منها حركة الريح منها النهر

200
00:56:33.400 --> 00:56:50.950
وفرات مثلا له باتجاه معين بالنسبة للقبلة. على سليب النهر. منها محارب المسلمين. لم يستطع ان يستدل باي اعلام من هذه العلامات يسأل يسأل ثقة عدل الاخبار فصلى وقلده في هذا جاز. لم يكن هو من اهل الاجتهاد. لكن لا يجوز ان كان من اهل الاجتهاد ان يخلد

201
00:56:51.150 --> 00:57:08.700
اللي اجتهد في هذه المسألة ليس الاجتهاد المطلق يعني في الفقه ها يعني الاهلي اجتهد في هذه المسألة في معرفة القبلة بالعلامات الكونية يعني الشمس والقمر والرياح وكذا ان كان من اهل اجتهاد اجتهد وصلى على اجتهاده. ان كان ليس من اهل الاجتهاد قلد من يثق بخبرك. ولابد ان يكون مسلما عدلا

202
00:57:09.300 --> 00:57:25.050
اجتهد وصلت وفي اثناء الصلاة تبين له خطأ اجتهادي وان القبلة ليست لكان انما القبلة هكذا. يتحول ولا يعيد ولا يستأنف. والدليل هذا الحديث انه لا صلوا نعم ولم يستأنفوا

203
00:57:25.500 --> 00:57:41.500
اللي كانوا صلوا على النص ولم يستأنفوا فمن باب اولى من صلى على الاجتهاد  وهل يجوز لي ان احول شخصا لو رأيت انه هذا يلزمك يجب عليك؟ مم. لان هذا من النهي عن المنكر. هو ممكن يحدس رؤية. نعم

204
00:57:41.500 --> 00:57:55.700
ان القبلة ليس فيها كذا. هذا بالضبط كما اتفقوا انه من رأى شخصا يأكل ويشرب ناسيا في نهار رمضان وجب عليه ان  لكن هذا الشخص ماذا يفعل هذا الشخص؟ وانت قلت شخص القبلة ليست هكذا

205
00:57:55.750 --> 00:58:07.650
لو كان يقدر شخص في سفر والقبلة خفيت على كل الناس ويغلب ويغضب على ظني انك تقول له هذا عن اجتهاد ليس عن يقين وخبر. وهو ايضا اجتهد لا يجوز له ان يقلدك الان

206
00:58:08.400 --> 00:58:23.750
نعم. اجتهاد اليوم قبل الاجتهاد. نعم. طيب فهذا فيه دليل انهم لو صلى الى غير القبلة لو صلى الى غير القبلة مجتهدا ثم بدا له ماذا؟ ثم بدا له ان القبلة كانت خطأ لانه يغير اتجاهه ولا يلزمه شيء

207
00:58:23.800 --> 00:58:35.600
طب لو صلى هل يجوز ان يجتهد في الحضر؟ جمهور اهل العلم يقولون لا يجوز ان يجتهد في الحضر. ان الحضر فيه المحاريب وفيه الناس الذين يسألون. وذهب بعض اهل العلم الى جواز الاجتهاد في الحضر. وهذا قول عند الحنابل

208
00:58:35.600 --> 00:58:50.450
شيخ الاسلام اذا لم يمكنه معرفة اتجاه القبلة. وخشي فوات الوقت. والمساجد مغلقة الان. يعني مثلا وهو في الليل بعد العشاء المساجد مغلقة. ليس هناك محاريب وليس هناك من يسأله وليس هناك علامات يجتهد

209
00:58:50.650 --> 00:59:04.500
لان المناط الاجتهاد وماذا؟ عدم القدرة على معرفة القبلة. ليس من اصل اجتهاد هو كونه في حضر او في سفر. نعم. كذلك ان المسائل تختلف فيها لو صلى الى غير القبلة

210
00:59:04.750 --> 00:59:18.550
لو صلى الى القبلة بغير اجتهاد. صلى الى القبلة يغير لو كان في الصحراء لا يعرف اين القبلة. فقال خلاص اينما تولوا فثم وجه الله وصلى هكذا. ثم بعدما سلم بان انه صلى الى القبلة. هل

211
00:59:18.550 --> 00:59:40.000
تريد ام لا؟ لا يعيد وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون يعيد القول بهذا قول ضعيف لماذا؟ لان اجتهاده ليس شرطا من شروط صحة الصلاة وياسر على ترك الاجتهاد. لكن صلاته صحيحة. الشرط اللي انت من شروط صاحبة الصلاة وماذا؟ هو استقبال القبلة. هو استقبل القبلة لكن يأثم من جهة اخرى انه ماذا؟ ترك. ترك الاجتهاد

212
00:59:40.000 --> 00:59:51.900
نقول هذا اجتهاد في معرفة القبلة وشرط لا الشرط هو بدأ. معرفة القبلة او الصلاة الى القبلة. وهذا قد صلى الى القبلة وهذا قد صلى الى القبلة هذا بالضبط كالذي صلى في ثوبه

213
00:59:52.300 --> 01:00:13.700
يغلب على ظني انه ثوب نجس ها او تيقن انه ثوب نجس. وصلى فيه. ثم بعد الصلاة تبين انه ثوب طاهر. لا يعيد يأثم على فعليه لكنه يعيد. نعم. يوصلنا الى فيها خلاف بين اهل العلم. لو كان هناك مجتهدان

214
01:00:14.100 --> 01:00:26.600
مجتهدان. مذهب اليمن الاربعة الا الرواية العامة. الامام الاربعة الا رواية عن احمد يقولون لو اختلف مجتهدان في القبلة لا يأتم احدهما بالاخر وذهب احمد في رواية وهذا القول فيه قوة

215
01:00:26.700 --> 01:00:40.800
بالاخر قياسا على امامة من يرى مثلا الوضوء من لحم الابل بمن لا يرى الوضوء من لحم الابل. لما اتفقوا على صحة امامة هذا بذلك. اليس الوضوء من لحم الابل؟ راجع الى شرط من شروط صحة الصلاة والطهارة

216
01:00:40.900 --> 01:00:55.950
يعني انا حنبلي هو انت شايف ايه؟ انت لا ترى وجوب لدوم اللحم وانا وانت اكلنا لحم ابل وانت كنت اماما؟ بالاجماع يجوز ان اصلي خلفك طب لماذا فرقتم؟ لماذا قلتم في مع انهم ينجمون يقولون اربع الاحيان بالف رواية؟ يقولون لو صلى مجتهدان

217
01:00:56.150 --> 01:01:11.450
كل واحد يرى ان القبلة في اتجاه لا يهتم احدهما بالاخر. لا يهتم احدهما بالاخر نعم طب ماذا يفعل المقلد الذي عنده مجتهدان تعارض قولهما قالوا يقلد الاعمى اوثقهما في نفسه

218
01:01:11.600 --> 01:01:30.450
العامي وخالد العامي اوثقهما في نفسه كما يفعل في سائر المساء يعني يقلد من يرى انه اعلم بهذه المسألة اذا قلده خلاص برئت ذمته ولا يلزمه شيء بعد ذلك. ولو صلى بعد من بعد الصلاة بعد اجتهاده وجد ان سواء كان مجتهدا او مقلدا قلد من هو اهل للتقليد. من هو اهل

219
01:01:30.450 --> 01:01:46.850
صلى بعد الصلاة وجد انه صلى الى غير القبلة لا يلزم ان يعيد حتى ينعلم القبلة بعد الصلاة صلاته صحيحة نعم  لا يجوز لهذا المعاصرون. اني ذكرت علامات كثيرة ذكرت منها ماذا

220
01:01:47.350 --> 01:02:08.500
ذكرت من الشمس القمر ان ان النهار ذكر النيل والفرات الرياح كل هذه امور ماذا؟ امور ليست قطعية امور ظنية اذا كان يجوز اعتماده على العلامات الظنية من باب اولى يجوز الاعتماد على البوصلة مثلا. لا دي قطعية الان. هذه شبه قطعية

221
01:02:08.700 --> 01:02:21.350
يعمل بغلبة الظن غلبة الظن يعمل بها في الاحكام على العموم. انا اسأل الرئيس مثل هذا نعم. يعمل بغلبة الظن ان عندنا آآ غلبة تجري مجرى اليقين في الاحكام هذه قاعدة

222
01:02:21.450 --> 01:02:40.350
شبه متفق عليها بين الفقهاء وان كان يختلفون في التفرقة عليه. قاعدة ماذا؟ ان غلبة الظن التاجر لمجرى اليقين. قال متفق على اخيه يخالفون في التفريع في الفروع من مسائل القبلة كذلك؟ لا. شيخ القبلة استقبال القبلة شرط والاجتهاد ليس شرطا. وتبين له بعد الصلاة اه خطأ

223
01:02:40.850 --> 01:02:57.150
مجتهدا ليس مجتهدا؟ مجتهد. لماذا لا؟ لان استقبال كل من الشرق اخونا يقول اذا كان اذا اجتهد  اخونا يقول سؤال مهم. يقول اجتهد الرجل ومن اهل الاجتهاد. في معرفة القبلة

224
01:02:57.350 --> 01:03:20.300
وصلنا ثم بعد الصلاة تأكد انه اخطأ لماذا لا يعيد السؤال لا يعيد لان المأذون فيه ليس بمضمون. هذا الرجل عندما بدأ الصلاة الاجد له الشرع في الاجتهاد ام لا؟ نعم. اذن له. كيف يأذن له في الاجتهاد؟ والاجتهاد قد يكون فيه خطأ. الاجتهاد احتمال الخطأ فيه موجود. كيف ان له في الاجتهاد؟ ثم يقول لو

225
01:03:20.300 --> 01:03:32.200
وانت قاعد فهمت؟ فالمأذون فيه ليس بمضمون. طالما ان هذا اليك فيه الشارع. معنى ذلك ان الشارع لا يضمنك هذا العمل بعد ذلك بوجوب الاعادة. لان الاصل ان الصلاة اذا صليت. فقد

226
01:03:32.200 --> 01:03:46.700
برأت من الذمة وسقط بها سقطت بها التكليف سقط بها المطالبة. لا يجوز ان توجب علي ان اعيدها مرة اخرى الا بدليل نعم. اعطيك مثال اخر. اعطيك مثال اخر. لو ان رجلا كان مجتهدا في مسألة الوضوء من لحم الابل

227
01:03:46.750 --> 01:04:03.650
كان شافعيا وتوضأ واكل لحم ابل وصلى الظهر. ثم بعد ما صلى الظهر ناقشه حنبلي في المسألة فاقنعه بمذهبه. هل يلزمه العيد الظهر؟ بالاجماع لا. هديك تلك. نعم الان ان نتغير اجتهاده. كان هو كلام مجتهد

228
01:04:03.750 --> 01:04:17.600
كان مجتهدا قبل ذلك ويرى ان الوضوء من لحم الابل ليس شرطا ينقض الوضوء. ثم لما تغير اجتهاد ان نقول يعيد. بالاجماع لا فهذه كذلك. هذا نفس الشيء اجتهد في معرفة القبلة. وصلى على هذه الحال ثم بعد ما سلم

229
01:04:18.100 --> 01:04:28.100
ظهر له ان ان القبلة خطأ. لا يريد. لان المأذون فيه ليس من مضمونه. لان الشارع اذن له في هذا الفعل. طالما اذن له في هذا الفعل لا يضمنه ايه؟ هذا الفعل بعد ذلك. هل هذا واضح يعني

230
01:04:28.100 --> 01:04:50.100
نعم اما الاجتهاد الذي تبين خطره لا اعتبارا طيب هنا يقول قال يذكر الفقهاء اولا الاجتهاد لو نقبل اجتهاد. ما معنى هذه القاعدة وما ضابطها؟ اجتهاد القاضي لينقد باجتهاد يعني لان القاضي كما فعل عمر رضي الله عنه في مسألة

231
01:04:50.350 --> 01:05:06.800
المشاركة في مسألة توريث الاخوة المسألة الحجرية او العمرية او المشركة ما تساويش الاخوة الام مع الاخوة الاشقاء اول امر اول عام عمر قضى بماذا؟ قضى بعدم التوريث وهذا هو الصاحب من ناحية الدليل. ثم تعالى نختلف في العام التالي فقال بالتوريث

232
01:05:06.950 --> 01:05:19.450
فجاء الاخوة لام الاخوة الاشقاء في العام التالي. في العام الاول لم يورث الاخوة الاشقاء. وهذا هو الصحيح نهاية الدليل. في العام التاني ورثه. فجاء الاخوة اشقائي الذين لم يورثهم في العام الاول وطلبوا ان يورثهم. فقال هذه على ما قضينا

233
01:05:19.450 --> 01:05:41.550
وان يعلم ما نقضي. لم ينقل اجتهاده فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا يجوز القاضي ان ان ينقض اجتهاده. الا ان كان قول خطأ محضا بالاجماع الاعتماد له يعني. نعم يعني مثلا كأن يقضي القاضي بخطأ يورث المسألة خطأ. يحكم في مسألة المورث مسلا حكما خطأ

234
01:05:41.700 --> 01:05:53.300
ها يحرم الاب من الميراث مسلا. الاب اللي يحرم ادم من الميراث هذا خطأ محض فهذا ينقذ لانه ليس عليه واجب من الدلالة فهمت؟ طب يقال كذلك ممكن شخص يقول طب هذا الرجل الذي صلى

235
01:05:53.700 --> 01:06:13.500
الى غير القبلة مجتهدا الا انه عنده يقين بعد ما سلم عنده يقين ان هذه القبلة لم تكن القبلة الجواب عموم قوله تعالى هن نستدل بعموم قوله تعالى كما سيأتي حديثنا انه ضعيف. هناك حديس في هذا المعنى لكنه ضعيف. او من قوله تعالى فانما ولله المشرق والمغرب فانما

236
01:06:13.500 --> 01:06:31.100
فثم وجه الله انما الله عز وجل طلب منا ان نستقبل جهة معينة عند العلم بها تعظيما لهذه الجهة. فان جهلنا هذه الجهة سقط عنا هذا العاجز العاجز الا ترى ان العاجز عن الاستقبال لا يطالب بالاعانة بالاجماع

237
01:06:31.800 --> 01:06:50.700
شخص ربطوه الى غير القبلة نعم ثم حلوه في اثناء الوقت هل نقول له اعد الصلاة لان الوقت ما زال قائما وصلى الى غير القبلة الان فالعاجز كذلك واضح فهنا يستدل بعموم قوله تعالى فانما تولي فثم وجه لك حديث ضعيف تذكره بعد ذلك لكنه معناه الصلاة لكنه ضعيف. نعم

238
01:06:50.700 --> 01:07:10.700
قائما على غير جهة القبلة نصلي جهة القبلة جلوسا او على غير جهة كيف يعني اشرح لي قطار مسلا تجدي على هيدي الى القبلة تصلي جالسا وفي مكان فارغ تصلي قائمة

239
01:07:10.700 --> 01:07:42.000
لا ادري ولا ادري ماذا قال فيها اهل العلم. نعم. ماذا؟ مجتهدان وافق ثم واحد منهم يصليان في جماعة. وواحد يختلف تغير اجتهاده. الان يخرج من اهتمامه لا لا يخرج من الاهتمام. مم. يبقى في الامام على القول الصحيح

240
01:07:42.100 --> 01:07:56.700
خلاف قول الجمهور. كما تقول الجمهور احوط. لان الجماعة قول الجمهور في هذه مصر احوط لان الجمعة ليست شرطا لشرط صحة الصلاة الاولى انه لو اختلف اجتهادهما ان يصلي كل واحد لوحده. لكن على القواعد

241
01:07:56.800 --> 01:08:13.200
ان ما صحت صلاة اللبس صحت صلاته لغيره. يصليان جماعة. فلو تغير اجتهاد احدهما غير جهته يعني لو انا وانت مجتهدان. انا ارى ان القبلة هكذا ساصلي هكذا وان تصلي هكذا. ونهتم ببعضنا عند من يقول بهذا. لكن جمهور كما ذكرت الائمة الاربعة من الحنابلة في رواية قالوا بالمنع. اما

242
01:08:13.200 --> 01:08:37.650
الصورة اللي ذكرتها افكر فيها واخبرك اين الصلاة متى ماذا والصلاة في اي احوال وهي دي الصلاة اذا صليت صلاة بعد ما صليتها علمت انك اخليت فيها بشرط كالذي صلى بدون وضوء ويظل لا متوضأ

243
01:08:37.850 --> 01:08:53.800
بعد ما في اثناء الصلاة تذكر انه ليس متوضئ. كالذي صلى قبل دخول الوقت. ولك شروط فيها خلاف كشرط النجاسة وتارة البدن فيها خلاف. سيأتي. لكن الكتلة التي فيها خلاف من صلى قبل الوقت يلزمه ان يعيد بالاخير. من صلى

244
01:08:53.900 --> 01:09:07.100
وهو على حدث محدث او جنب يعيد بلا خلاف سواء كان في وقت او خرج الوقت. لان هذه الصلاة باطلة. واستقبال هذا وكذلك استقبال القبلة. من صلى الى الى غير القبلة كما ذكرت

245
01:09:07.450 --> 01:09:21.400
صلى لغير القبلة بدون اجتهاد. يلزمه ان يعيد لا خلاف في هذا الخلاف في في مسائل ذكرتها. منها لو صلى الى القبلة بغير اجتهاد. الحنابلة يقولون يعيد. الجمهور يقولون لا يعيد. لان الواجب

246
01:09:21.400 --> 01:09:47.050
ان يستقبل القبلة وقد استقبل القبلة لكن يأثم فقط بترك ماذا؟ بترك الاجتهاد يعني انحنى وهو واحد آآ من القبلة قليلا. الحرفة؟ نعم. قليلة اسف. طيب الضابط هو؟ حديس يأتي معنا. اننا

247
01:09:47.050 --> 01:09:56.050
عليه الصلاة والسلام قال حديس الترمزي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ما معنى هذا حديث صحيح؟ ما معنى هذا الحديث هذا الحديث بالنسبة لاهل المدينة

248
01:09:56.100 --> 01:10:14.050
اهل المدينة القبلة لهم ما بين المشرق والمغرب غير اهل المدينة قد يكون ما بين الشمال والجنوب بعضهم قد يكون ما بين الشمال الغربي والجنوبي الغربي هكذا. فهمت؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خطاب لمن؟ لاهل المدينة ومن كان في محاذاتهم

249
01:10:14.150 --> 01:10:28.200
هذا حديث هذا اول دليل فيه. الدليل الثاني هو المهم في هذه المسألة هو انه لا يجب استقبال عين القبلة لمن بعد عنها انما يجب استقبال ماذا جهتها وان الانحراف اليسير لا يضر

250
01:10:28.500 --> 01:10:43.250
بل ان بعض المعاصرين قد ضربوا ثلاثين درجة ثلاثين درجة هذا كثير. يعني الان القبلة هكذا لو انت صليت هكذا صلاتك صحيحة ادي انحراف يسير لانك ما زلت ما بين سنقول ان هذا المشرق والمغرب

251
01:10:43.550 --> 01:10:53.550
لو صليت هكذا والقبلة هكذا صلاتك صحيحة لانك يقال انك ما زال ما زلت بين المشرق والمغرب. لانك لو صليت هكذا لأ انت لست بين المشرق والمغرب. فهمت؟ فحتى ثلاثين

252
01:10:53.550 --> 01:11:11.200
خرج الصلاة صحيحة لان الثلاثين درجة لم تخرجك عن ما بين المشرق والمغرب وهذا هو الذي ينبغي القول شرعا وعقلا. شرعا لهذا الحديث. عقلا لانه يشق جدا على الناس البعيدين. الان نحن نستطيع ان نعرف

253
01:11:11.200 --> 01:11:22.700
عندنا اجهزة في الزمن الماضي ما كان عندهم اجهزة كان الامرا اجتهاديا تابعة للشمس وكذا. يشق جدا ماذا؟ اصابة عين القبلة بالضبط. الان عندك بوصلة تستطيع ان تضبط داخل القبلة بالضبط

254
01:11:23.300 --> 01:11:44.100
فهمت فاذا لا لا يشترط اصابة عين القبلة للبعيد ان لم يستقبلوا جهتها وانحراف اليسير لا يضر  يعني مرة في تركيا مسلا كنا مع الاخوة نصلي في حافلة. حافلة. حافلة يعني

255
01:11:44.600 --> 01:12:04.950
وبعض الاخوة صلوا جالسين الفرد يعني. هم. وبعضهم صلوا قائمين اه وفي الوسط. ايوا والذين صلوا في الوسط قائمين بلا شك فقدوا شرط الاطمئنان. يعني لم يكن مطمئن يعني كان فقط

256
01:12:05.050 --> 01:12:22.450
نمشي وهم يعني متحركين. فهمتوا كلامك؟ طيب لو تعارض لو تعارض ركن من الكهنة الكهنة الركن الركن الاثمنان في الصلاة. مع القيام النبي عليه الصلاة والحديس في الترمذي وصححه الشيخ الالباني سئل عن الصلاة في السفينة قال صلي فيها قائما الا ان تخاف الله

257
01:12:22.450 --> 01:12:36.300
تمام؟ ولم يذكروا في المتن لكن حديث ما مثل هذا الباب. صل فيها قائمة الى ان تخاف الغرق. فيقاس عليه الصلاة في الطائرة. الصلاة في الحافلة. فالاصل انك صل قائما. ولذلك قالوا لو صلى في على الدابة

258
01:12:36.600 --> 01:12:51.050
لا يستطيع ان ينزل من الدابة. كالحافلة مثلا. هذا حدث في الحج كثيرا. كل مرة في الحج في قبل ان يفعلوا هذه القطار هذا كان ما بين مزدلفة. كتبها من من عرفة الى مزدلفة. تاخد تقريبا ثماني ساعات

259
01:12:51.250 --> 01:13:09.800
اخذنا ثماني ساعات في الحافلة والان قلت للناس وقت العشاء يخرج في منتصف الليل فلابد ان نصلي في الحافلة فصلوا جلوسا لانك لو نزلت من الحافلة خلاص ستضيع يعني. فهمت؟ ولا تستطيع ان تصلي قائما ولا تستطيع ان تقبل القبلة. فيسقط عنك كل هذه الاشياء ويقدم ماذا يقدم

260
01:13:09.800 --> 01:13:28.300
المحافظة على الوقت لاننا اتفقنا ان اشارة الوقت مقدم على سائر الاركان والشروط. فيصلي حسب ما يستطيع يصلي جالسا. طيب لو ان هذا هذا الحافلة باتجاه القبلة ثم انحرفت يمينا وشمالا وانت تستطيع ان تنحرف معها وجبا. قال لو كان يصلي على سفينة والسفينة

261
01:13:28.550 --> 01:13:47.200
تنحرف عن القبلة ينحرف يتحرك وهو في الصلاة. قد يدور مع السفينة حتى لا يترك السواء للقبلة وادي حركة واجبة ان اقسام الحركة في الصلاة منها حركة واجبة وحركة جائزة وحركة مستحبة كما سنتكلم عن هذا بعد ذلك. هذه من الحركة الواجبة. لو تحرك لتحصيل الشرط

262
01:13:47.250 --> 01:14:05.750
طيب لو كانت صلاته قائمة كأن السورتي ذكرت يؤدي الى فوات الخشوع في الصلاة وآآ وعدم اتياني بالاركان كما ينبغي. لا خلاص يسقط عنه القيامة هنا يسقط عنه القيام والدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران ابن حصين صلي قيما فلم تستطع فقاعدا. واختلفوا في حد الاستطاعة ساذكره بعد ذلك في صفة الصلاة في صلاة المريض

263
01:14:05.800 --> 01:14:15.800
الافضل ان حد الاستطاعة وان رضي حد الشيخ المكتبي في الشرح الممتع. وما يعود الى عدم الخشوع في الصلاة. لو كان الخشوع يسقط عنه القيام. كان يكون الما شديدا مثلا

264
01:14:15.800 --> 01:14:30.800
او في هذه الحالة نعم فنقول يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا نعم يصلي قاعدة. كذلك في الطائرة في الطائرة انت ممنوع ان تصلي قائما. فماذا تفعل؟ ستضيع عليك الصلاة. وهذه الصلاة لا تجمع الى غيرها

265
01:14:30.800 --> 01:14:49.900
عندما تصل مثلا كالفجر مثلا. فهذه الحقيقة تصلي في الطائرة حتى لا لغير القبلة. وتصلي قاعدا وتومئ بالركوع وبالسجود. تومئ تشير بالركوع والسجود شيخنا يعني ان كان مسلا لو غلب على الظن انه لو استأذنتم لم يأذنوا لي

266
01:14:49.950 --> 01:15:09.850
وسأترك استئذان واسلط تعمل بغلبة الظلم كلام اعرف انه لا احد يأذن بالصداقة من الخطوط السعودية حسب علمي. هناك خطوط تسمح بهذا السعودية عندهم في الغالب عندهم في الطائرة مكان للصلاة. يعني بدون اجتزاء ممكن وصول القاعدة مباشرة. غلبة الظن تدري ماذا اليقين

267
01:15:09.850 --> 01:15:31.700
الاحكام. اه. لو غلب على ظنك انهم لو استأذنتهم لن يأذنوا لك ما الفائدة من اهل السيدة. هذا عبث  وتصلي جالسا. نعم؟ طيب وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما

268
01:15:31.700 --> 01:15:46.200
طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فنزلت. فانما تولوا فثم وجه الله. اخرجه الترمذي وضعفه. الحديث ضعيف ولكن كما ذكرت  استدلوا به على ماذا؟ على ان من اجتهد

269
01:15:46.250 --> 01:16:06.250
فصلى الى غير القبلة لا يلزمه ان يعيد. لا يلزمه ان يعيد اذا علم انه صلى لغير القبلة لعموم هذه الاية. فانما تولوا فثم وجه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وصححه. خلاص تكلمنا

270
01:16:06.250 --> 01:16:21.600
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه زاد البخاري يومئذ برأسه ولم يكن في المكتوبة

271
01:16:22.000 --> 01:16:35.450
ها هو نتكلم عنه هنا عن مسألة الاحوال التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة. من العجز كما ذكرنا كان يكون مربوطا. كان يكون على آآ حافلة او على طائرة لا يستطيع ان يستقبل فيها القبلة

272
01:16:35.600 --> 01:16:48.750
كأن يكون في شدة الخوف نعم فان خفتم فرجالا او ركبانا. يعني يقاتل ويمشي ويصلي الى القبلة والى غيرها وكذلك في هذه الحالة من الحالات والحالة الثالثة او الرابعة وحالة ماذا

273
01:16:48.800 --> 01:17:04.300
السفر النافلة في السفر يجوز ان يتنفل في السفر على الراحلة الى غير القبلة. لكن هم اختلفوا في مساجد. اول مسألة في حد هذا السفر. هل لابد ان يكون سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة؟ ام في اي سفر حتى لو كان سفرا قصيرا لا تقصر فيه الصلاة

274
01:17:04.300 --> 01:17:28.000
الازهر انه اي سفر طيب المسألة الثانية اختلفوا فيها مسألة هل لابد ان يفتتح الصلاة تجاه القبلة؟ الذين قالوا هذا سدلني بحديث انس حديس صحيح في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يتنفل على راحلته كبر اتجاه القبلة ثم لم يبالي اينما توجهت به. اما حديث ابن عمر

275
01:17:28.000 --> 01:17:48.000
وحليف عامر بن ربيعة حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين لم يذكروا فيه هذا القيد. انه يستفتح الى القبلة. فيعلم من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان نفعل هذا احيانا وهذا احيانا. الحنابل اشترط هذا. ان يستفتح الى القبلة. واضح؟ والاظهر ان هذا ليس بشرط. لماذا؟ لان الذين الصحابة الذين رووا صفة الصلاة عليه

276
01:17:48.000 --> 01:17:58.000
الصلاة والسلام النافلة على الراحلة. لم لم يشتركوا كلهم في ذكر الاستفتاح الى القبلة. انما ذكر هذا انس. فدل ان ان هذا يوافق على الاحيان انه يوافق على الاحياء وان كان الاولى

277
01:17:58.000 --> 01:18:17.700
ان يستفتح اتجاه القبلة خروجا من الخلف طيب مسألة اخرى اختلفوا فيها آآ هل يجوز ان يفعل هذا في الحضر يعني يفعل هذا في الحضر الازهر لا. لان الاحاديث كلها وردت في ماذا في الصفح. بعض الشافعية القبر الحسين ابن الشافعية ابو سعيد الصخري من الشافعية وابو يوسف من الحنفية يقول

278
01:18:17.700 --> 01:18:30.150
بجوائز فعل هدف الحذر ايضا وبعض المعاصرين كالشيخ عبدالله بن عقيل له رسالة في هذه المسألة. يقول بجواز هذا في الحضر. ولكن الاولى هو مذهب الجمهور. ان هذا لا يجوز الا في السفر. لان الاصل ماذا؟ الاصل

279
01:18:30.150 --> 01:18:45.600
هو عدم جواز الصلاة الى غير القبلة. ولم يستثنى من هذا الاصل الا سورة واحدة. هي سورة ماذا؟ السفر. فلا يقاس عليها غيرها. لاننا اتفقنا قبل ذلك ان المستثنى من اصل مانع لا يقاس عليه

280
01:18:45.900 --> 01:18:57.850
فالصلاة على النافلة. صلاة النافلة على الراحلة نعم مستثنى من اصل مانع هو انه لا يجوز ان تصلي جالسا لا يجوز ان تصلي لغير القبلة. صلاة النافلة جائزا جائزة فحضروا في غير الحضر

281
01:18:57.950 --> 01:19:16.500
واضح هنا؟ لا يجوز ان اصلي الى غير القبلة. فلم يستثنى الا السفر يعني ولو وان كنتم في الالة راحلة يعني مسلا انا في الحاضر في الحاضر. نعم. الذين سميتهم القاضي حسين ابو سعيد للصخرة هؤلاء الشافعية. مم. ابو يوسف. يجيز ان تصلي النافلة في الحضر. وانت

282
01:19:16.500 --> 01:19:27.950
السيارة وانت تقول السيارة تصلي مثلا الى الضحى. بعض المعصية قال فلساد في هذه المسألة الشيخ عبدالله بن عقيل له رسالة في هذه المسألة. لكن مذهب الجمهور في هذه المسألة اصح كما ذكرت. هم

283
01:19:27.950 --> 01:19:41.900
يقولون ان هذا من باب ماذا؟ من باب تيسير الشريعة ونتساهلت في النوافل. ما لم تتساهل فيه في الفرائض. فهذا من باب ماذا؟ من باب يعني حث الناس على على اكثار الاعمال لكن نقول هذه الاعمال الصالحة لها شروط

284
01:19:42.600 --> 01:19:56.800
نعمل شروط استقبال القبلة ولم يرد الاستثناء الا في صور معينة زكرتوها كشدة الخوف او كالعجز او السفر على الراحلة فليقاس عليها غيرها. هل يقاس على ذلك الماشي؟ نعم يقاس

285
01:19:57.300 --> 01:20:09.500
المشي في الصفحة ماشي في السفر يسافر على قدميه نعم له ان يصلي الى غير القبلة ان هو الطريق لابد ان يمشي في هذا الشارع والقبلة هكذا يصلي وهو ماشي

286
01:20:10.000 --> 01:20:20.200
هنا ولا فرق بين المشي والركب لا فرق بين المشي والركب. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه انه تنفل ما شيئا في الصفا لانه كان من ما كان يسافر ماشيا

287
01:20:20.550 --> 01:20:44.400
هنا العلة معقولة فلذلك يصح القياس فيها. اما القول بالتنفل في الحضر يعني اه هذا قولي فيه نظر. ويقال به بعض اهل العلم. نعم    يأتي بالركوع وسجود ايمان كما سيأتي في الحديث الذي لم يذكر هذا؟ يذكر اسم الذكر. ذكر في هذا الحديث. يومئ برأسه يومئذ برأسه ولم يكن يصنعه في

288
01:20:44.400 --> 01:21:08.700
المكتوبة يومئ برأسي ما معنى يومئ؟ يشير. يشير برأسه واستنبط اهل العلم من هذا انه يجعل سجوده اخفض من ركوعه. ليوافق البدل المبدل منه. البدل هو الامام والمبدل منه هو الركوع والسجود. ومعروف طبعا ان السجود اخفض من الركوع. فما الدليل ان سجوده يكون اخفض؟ لان هذا بدل والبدل يؤخذ يأخذ مبدع

289
01:21:08.700 --> 01:21:31.950
يعني عندما يركع يفعل هكذا. عندما ييجي يفعل هكذا يحرص وكان يقول السيارة قد يفعل حادث يعني. نعم. تقريبا يعلمون يدعون عسى يدعون عليه الرأس هادي بدعة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مريضا وسيأتي معنى هذا في كلام هذه المسألة في بيت صلاة اهل الاعذار يسجد على وسادة فالقاه

290
01:21:32.250 --> 01:21:51.700
يعني يضع وسادة امامه وسادة. حتى اذا سجد يمسها بجبهته. هذا لا يلزمه لا يلزمه ان يمس شيئا بجبهته فقط. نعم  الان بعد ما تكلم عن هو تكلم الان كم شرط؟ ستر العورة استقبال القبلة يتكلم عن البقعة

291
01:21:51.800 --> 01:22:12.650
ها المكان الذي يصلى فيه زهرة البقعة والمكان الذي يؤذن بالصلاة فيه فذكر آآ اول حديث لا يبقى حديث لم نقرأه حديث ابي داوود نعم. ولابي داوود من حديث انس رضي الله عنه كان اذا سافر فاراد ان يتطوع استقبل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم

292
01:22:12.650 --> 01:22:29.350
حيث كان وجه ركابه واسناده حسن. هذا الحديث الذي ذكرته هو الذي استدل به من الحنابلة الذين قالوا مثل السقف وهذا حديث صحيح. ولكن هذا الفعل كما ذكرت لا يدل على الاشتراط لانه فعل اولا يدل على الشرطية. ثانيا ان الاحاديث

293
01:22:29.350 --> 01:22:41.850
في الصحيحين ليس فيها ذكر هذا. فدل هذا انه يفعل هذا احيانا ويفعل هذا احيانا. شو يعني؟ وما السبب ان بعضهم ذكر وبعضهم لم يذكر لماذا؟ لتعدد الفعل. فعل هذا اكثر من مرة

294
01:22:41.850 --> 01:23:04.250
هو صلي على نافلة مرة واحدة سلم مرات فان صلاه في مرة استفتح القبلة استفتح الصلاة تجاه القبلة ابن عمر وعامر بن ربيعة لم يروا هذا مرة اخرى. نعم. ولو كان الحادث واحدا لو كان الحادث واحدا. واختلف الصحابة في نقله. بعضهم نقل بعضه. يعني بعضهم نقل بعض الحادث يعني مثلا انس

295
01:23:04.250 --> 01:23:23.450
لم يروا انس رآه هو يكبر تكبيرة الاحرام. الاخرون لم يروا ويكبر تكبيرة الاحرام. رواه في اثناء الصلاة نعم وعن ابي سعيد الغدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. رواه الترمذي

296
01:23:23.450 --> 01:23:41.300
وله علة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى في سبعة مواطن. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة في الطريق والحمام ومواطن الابل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه

297
01:23:42.350 --> 01:23:54.500
الحديث الاول اختلف في تصحيحه والافضل انه صحيح. صح ابن خزيمة الشيخ احمد شاكر وشيخ الاسلام كذلك ابن تيمية صححه وصححه الشيخ الالباني. الارض كلها مسجد الى المقبرة والحمام. بعضهم ضعفه

298
01:23:54.550 --> 01:24:10.150
هناك بحث في ذكره الشيخ آآ الفوزاني اتعلمت رجعونه وهناك احاديث اخرى تدل على معنى نعم. الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. ازا كان بيقولها عن المقبرة حكم الصلاة في المقبرة. اولا ما هو تعريف المقبرة

299
01:24:10.700 --> 01:24:24.250
المقبرة هو المكان الذي اعد للدفن ودفن فيه ولو واحد. طب اذا عدنا للدفن ولم يدفن فيه احد فليس بمقبرة. ان ممكن شخص يشتري ارض ويجعل الحول يصوم ويقول هذه اجعلها لي ولاولادي اذا متنا

300
01:24:24.250 --> 01:24:42.250
هذه ليست مقبرة لم يدفن فيها احد فلا تسمى مقبرة الا اذا دفن فيها واحتدف اللغة طيب ما هو؟ ان يكون انسانا ممكن حيوان؟ لا هذا لو لو دفن في هذه في هذا المكان حيوان اخونا يسأل لو دفن في هذا المكان

301
01:24:42.250 --> 01:24:52.250
هل يقال ان هذه مقبرة؟ الخلاف راجع الى ماذا؟ اجيبك بالخلاف راجع الى علة النهي عن الصلاة في المقبرة. الذين يقولون هم الجمهور ان علة تلاية للصلاة في المقبرة المنبوشة

302
01:24:52.250 --> 01:25:07.750
المقبرة منبوشة يعني قلبت تربتها. هي النجاسة يقولون نعم لو كان حيوان لا يجوز الصلاة فيها الذين يقولون ان علة الصلاة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي سد ترعة الشرك كشيخ الاسلام يقول هذه ليست مقبرة

303
01:25:08.050 --> 01:25:24.450
لان هناك خلافا بين اهل العلم في علة النهي عن الصلاة في المقبرة. هل نهي عن الصلاة في المقبرة لاجل النجاسة؟ تواهم النجاسة هذا قول بعيد جدا في الحقيقة لان الازهر ان ان الميت جسده لا يتنجى. حتى لو سلمنا بنجاسته فان باطن الارض

304
01:25:24.700 --> 01:25:44.450
لا ينجس ظاهرة فلذلك هم يقولون لو نبشت المقبرة قلبت خرج باطنه الى ظاهرها فسيخرج الصديق في التراب فلا يجوز ان يصلي هنا للنجاسة نعم؟ واضح هذا؟ ولكن الافضل ان العلة هي ماذا هي سد ذريعة الشرك؟ ويدل على انها ادلة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث

305
01:25:44.700 --> 01:26:01.900
ام سلمة في الصحيحين لما رأت الكنيسة بالحبشة قال اولئك شرار الفرق عند الله اذا مات فيهم الرجل الصالح او او العبد الصالح تصوروا على على قبره تلك الصور بتصورها وتلك الصور وجعلها على قبره مسجدا. نعم وكذلك حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد

306
01:26:02.250 --> 01:26:22.250
ودل هذا ان القبر نهي عن الصلاة فيه لاجل ماذا؟ نوى الذريعة الى الشرك. شيخنا عمر مانع ان يجمع بين العلتين انه طيب ليش ما بين العيدتين لماذا؟ لان الاصل في الارض الطهارة. هم. ولا تترك الصلاة ليس ليس معهود الشريعة. امتنع عن الصلاة في

307
01:26:22.250 --> 01:26:37.150
كان لتوهم النجاسة البعيد لتوهم النجاسة البعيدة للتوهم بعيد جدا للنجاسة ها توها بعيد لان في الغالب ان المقابر لا تنمش صح؟ المقابل لا توجد في الغالب. فهذا توأم بعيد جدا للنجاسة. الا ترى

308
01:26:37.350 --> 01:26:53.350
انه لو صلى على على حتى الجمهور اجازوا هذا انه لو صلى على آآ ارضي آآ تحتها نجاسة. ولكن لا يباشر هذه النجاسة بجسده صحت صلاته المثل يصلي على ماسورة صف صحي

309
01:26:54.600 --> 01:27:14.300
ها ويصلي فوقها والنجاسة بيني وبين الماسورة هل نعم وكذلك يقال في الارض فهذا التأهب بعيد جدا للنجاسة طيب اختلفوا بعد ما اتفقوا على حرمة الصلاة في المقبرة اختلفوا ولتبطل ام لا؟ الحنابلة ينفردوا بالقول بالبطلان. الحنابلة قالوا ببطلان الصلاة في المقبرة. نعم

310
01:27:14.700 --> 01:27:24.700
لظاهر الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي مرفت عند مسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليه. حديث لعن الله اليهود والنصارى تاخد قبور انبياء المساجد يحذروا ما صنعوا. احاديث كثيرة

311
01:27:24.700 --> 01:27:34.700
وفي النهاية عن الصلاة في القبور. هذا الحديث الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. فالمعتمد في المذهب عند الحنابلة ان الصلاة في المسجد او في المقبرة او في المسجد الذي فيه

312
01:27:34.700 --> 01:27:48.500
في قبر باطله. الا ان كان القبر منفصلا عن المسجد بجدار او بحائط وليس داخل المسجد. يعني لو كان القبر في حجبة داخل المسجد تبطل الصلاة ايضا طب لو كان في حجرة خارج المسجد

313
01:27:48.600 --> 01:28:02.350
او كان قبر نفسه خارج المسجد وبينه وبين المسجد صوف. لا بأس. نعم. بل ان ابن القيم في زاد الميعاد قال ولا يجتمع في دين الاسلام قبر ولا مسجد فايهما طارئ على الاخر نبش. لان القبر والمسجد كلاهما وقف

314
01:28:02.400 --> 01:28:17.900
الكلاب وقف وادان الوقفان لا يجتمعان. فلو كان هناك قبور بني عليها مسجد في هدم المسجد لان وقف القبور سابق لوقف المسجد هناك مسجد دفن فيه رجل يخرج الرجل لان وقف المسجد السابق

315
01:28:17.950 --> 01:28:30.300
لوقف القبر. نعم هذا هذا ظاهر ما بين الحنابل وهذا هو الموافق للحديث ابو الحمام لحكم الصلاة في الحمام. الائمة الاربعة الى الحنابلة قالوا وكذلك بصحة الصلاة في الحمام. ما هو الحمام اصلا

316
01:28:30.500 --> 01:28:51.850
مكان الاغتسال. صور. مكان الاغتسال ليس الحمام الذي تقضى فيه الحاجة المكان الذي تقضى فيه الحاجة ان كان مكانا آآ لقضاء الحاجة يقاس على الحمام لان العلة المشتركة بين الحمام وبين مكان قضاء الحاجة قالوا هي حضور الشياطين ليست العلة هي التنجس ايضا. لانه يلزم ممن صحح الصلاة في الحمام. ينام

317
01:28:51.850 --> 01:29:03.800
قالوا ماذا؟ الجمهور اما الاربعة طالب صحة الصلاة في الحمام لانه يمكن ان تنظف في المكان اللي تصلي فيه طيب فلو قلنا العلة هي النجاسة الحمامات الان ليست نجسة حتى كلها حمامات في بيوت الله ليست نجسة

318
01:29:03.900 --> 01:29:16.900
في اي حمام ليس لاجل سميع. نعم. صح؟ فالافضل ان العلة في الحمام هي ماذا انه مكان تحضره الشياطين ولعل هذه هي نفس العلة فيه النهي عن الصلاة في مرابض الابل كماسات

319
01:29:16.950 --> 01:29:26.950
نعم وليس من من من الادب ان يصلي الانسان في مكان تحضره الشياطين. وقد نقول ان النهي غير معلل. المهم انه نهي عن الصلاة في الحمام خلاص. نقول الصلاة في الحمام باطلة المهمة

320
01:29:26.950 --> 01:29:38.850
للجمهور. الحديث الذي بعده ذكر ما وضح. الحديث بعده ضعيف  لا صح لساننا ضعيف جدا. بل بعضهم حكم عليه بالوضع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي في سبعة الى المزبلة

321
01:29:38.950 --> 01:29:53.550
والمزال ما هي مجتمع الزبالة. فنقول هذه الزبالة لو كانت نجسة ليس كل الزبالة نجسة لو كانت نازلة لا يجوز الصلاة في هذا المكان المجزرة قالوا لا يجوز الصلاة فيها لانها فيها ماء للدم. والدم مفتوح نجس

322
01:29:53.650 --> 01:30:05.500
لكن لو كان هناك مجزرة ونظفت الارض وصليت يجوز على الصحيح. لان الحديث ضعيف كما ذكرت. لكن لو كان هناك الدم لازم نصلي في مكان فيه دم لان الدم المسموح نجس. المقبرة تكلمنا عليه. قارعة الطريق

323
01:30:05.500 --> 01:30:24.850
قالوا قال اتي الطريق ينهى عن الصلاة فيها لعلة شغل ماذا شغلة طريق الناس. والاظهر ان الصلاة فيها مكروهة وليست محرمة وليست باطلة مكروه العلة ما هي العلة؟ انها تؤدي الى التشويش على المصلي لو صلى في قناة الطريق انها تؤدي الى ماذا؟ شغل طريق الناس وقد تحرم اذا كان هذا الطريق يعني مما يتضرر الناس ضرر

324
01:30:24.850 --> 01:30:44.800
بالصلاة فيه لكن الصلاة صحيحة. لانه ليس هناك نص في النهي عنها. الحمام تكلمنا عنه معاطل الابل في احاديث جابر الذي سيأتي ابو عاطف الابل اختلف اهل العلم في الصلاة في معاطل الابل مذهب الائمة الاربعة الى الحنابل لان الصلاة فيها تصح مع الكراهة. ومذهب الحنابلة انها لا تصح لحديث جابر الذي سيأتي لان النبي

325
01:30:44.800 --> 01:30:58.700
عليه الصلاة والسلام سئلت اصلي في مبارك الابل؟ قال لا فدل هذا على عدم جواز الصلاة في مبارك الابل لا النهي النهي اذا توجه الى ذات العمل يفيد البطلان. كيف تأول المخالفون هذا النهي؟ تأولوه بان مبارك

326
01:30:58.700 --> 01:31:18.700
اللي هتخلو من ابوالها وارواثها وابوالها وارواث ونجسة والاظهر انها طاهرة كما هو مذهب الحنابلة والمالكية. ولو كانت نجسة ما اباح النبي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم كما في الرواية الاخرى. في نفس الحديث. قال اصلي في مرض الغنم؟ قال نعم. لان ايضا مراب الغنم فيه ارواث واموال. فدل ان النهي عن الصلاة في مرابض الابل ليست

327
01:31:18.700 --> 01:31:28.700
علته هي التنجس. انما هي علة اخرى. ذهب بعض اهل العلم كشيخ الاسلام الى ان العلة هي ان الابل خلقت من الشياطين. والحديث عند احمد وحديث صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام

328
01:31:28.700 --> 01:31:44.900
قال الابل خلقت من الشياطين. يعني خلقت فيها طبع الشياطين. سريعة الغضب. قد تقتل صاحبها اما العلل الاخرى التي ذكروها ان الابل ان الجمل يكون سترة للبائن اذا بال يجعله سترة امامه والبول قد يأتي على الجمل على الارض في هذه

329
01:31:44.900 --> 01:31:55.800
وما هي مرابط الابل؟ مرابض الابل هي الاماكن التي اعدت لكي تبيت فيها الابل. نعم. وليس هي كل مكان جلست فيه الابل. لابد ان يكون معد. هذا المكان قد يكون

330
01:31:55.800 --> 01:32:05.800
في صورة او بدون سور. المكان معروف انه مأوى تبيت فيه الابل. اما المكان الذي جلست فيه الابل حول الماء مثلا لتشرب وتمشي هذا ليس من مرابض الابل. اما الصلاة فوق ظهر

331
01:32:05.800 --> 01:32:21.650
بيت الله ففيها مسألتان. مسألة الصلاة فوق الكعبة ومسألة الصلاة داخل الكعبة صار فوق الكعبة الصحيح جوازها خلافا لمن منع ذلك الاحداث منعوا هذا. والدليل على والجواز مذهب الجمهور والدليل على الجواز انه يجوز الصلاة. قالوا يجوز الصلاة على

332
01:32:21.650 --> 01:32:41.650
جبل ابي قبيس وابي قبيس هذا جبل ليس بيني وبين الكعبة شيء وهو اعلى من الكعبة. كأنه صلى فوق الكعبة. اما الصلاة داخل الكعبة فيختلفوا فيها. اتفقوا عليها صلاة النفل داخل الكعبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام عامل فتح صلى النافلة داخل الكعبة. والجمهور يدعون صلاة الفرض داخل الكعبة. وذهب بعض اهل العلم وهذا القول فيه قوة

333
01:32:41.650 --> 01:32:51.650
الى جوازي صلاة الفرض داخل الكعبة ايضا. لماذا؟ لان الاصل عندما ثبت في النفل يثبت في الفرض الا بدليل. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى النفلة داخل الكعبة

334
01:32:51.650 --> 01:33:11.650
يقصد تخصيص الصلاة بالنفل يقصد يقصد تخصيص الصلاة. صلاة داخل الكعبة بالنفل. لبين هذا للصحابة وبين لهم ان فرض لا يصلى داخل الكعبة لان بعض الناس قد يقيسون الفرض على النفل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن يعني من سيصلي الاطفال داخل الكعبة ولا في الاصل

335
01:33:11.650 --> 01:33:36.000
الفرق لان الاصل في الصلاة انك لابد ان تستقبل ماذا؟ عين الكعبة. والذي يصلي داخلها ويستقبل جزءا منها دليل عقلي طيب خلاص تكلمنا عن مسائل الصلاة في مناطق الابل. الحديث الذي آآ حديث ابي مرفت تكلمنا عليه لا تصلي الى القبور ولا تجلس عليها. نعم فهذا فيه عدم

336
01:33:36.000 --> 01:33:48.700
اه جواز الصلاة الى القبور بلا حائل. هذا القائد اعتبره الحنابلة. الحنابلة الذين يقولون ببطلان الصلاة في القبور. نص هذا في كتب الله نص على ذلك الباغوت وغيره انه لا يجوز الصلاة الى القبور

337
01:33:48.750 --> 01:34:06.400
الا اذا كان بينك وبينها ماذا؟ حائل من جدار مثلا صلاة الجنازة الجواز مش صلاة الجنازة. لا يصح قرآن. لا يصح. لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن الصلاة في القبور. في احاديث كثيرة

338
01:34:06.550 --> 01:34:22.200
وهو الذي نفسه صلى حديث مسلم انه لما ماتت امرأة كانت تقوم المسجد ودفنوها دون ان يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ان كنت نائما فكرهنا ان نوقظك. فقال دلوني على قبرها. فذهب الى قبرها فصلى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي نهى عن صلاة

339
01:34:22.200 --> 01:34:38.900
في القبور هو الذي صلى صلاة الجنازة. فلا يجوز قياس صلاة باقي الصلوات على صلاة الجنازة ولهذا سيكون ابطال للاصل المالي ونفس القاعدة ان المستثنى من اصل المانع لا يقاس عليه. الشريعة استفتت ماذا؟ صلاة الجنازة. وهذا الاستثناء مناسب للمعقول

340
01:34:38.900 --> 01:34:52.250
ايضا انا صليت الجنازة الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود نعم وفيها دعاء للميت فصلاة الجنازة في الحقيقة هي دعاء للميت. فهذا الدعاء يجوز عند قبره وتجوز الصلاة عند قبره من فاتته الصلاة على على الميت

341
01:34:52.500 --> 01:35:02.500
اه قبل ان يدفن يجوز ان يذهب الى قبره ويصلي عليه. ولكن خلاف بين اهل العلم ساذكره بعد ذلك في كتاب الجنائز. الى اي مدى يعني؟ الى اي وقت يصلي؟ فقلنا فيه فاتحة فاتحة في القرآن

342
01:35:02.500 --> 01:35:15.150
طيب اخونا يقول الفاتحة والجمهور الائمة الاربعة قالوا بعدم جواز قراءة القرآن على القبور. عندنا قاعدة اصولية انه يغتفر في التابع من يغتفر في الاصيل يصلي الجنازة لانها القصد قراءة القرآن

343
01:35:15.750 --> 01:35:31.050
القصد والصلاة والدعاء للميت فجت الفاتحة تبعا هل يصح للسيداني بهذا؟ على جواز يقول يعني هل هل يجوز ان يسد لي احد بجواز قراءة القرآن على القبور؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجنازة على القبر نقول هذا ليس بدليل

344
01:35:31.050 --> 01:35:41.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر والحديث عند مسلم قال اقرأوا سورة البقرة ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. حديث عند مسلم. قال الشراح لهذا الحديث ان فيه دليلا على

345
01:35:41.600 --> 01:35:53.600
ان القرآن لا يقرأ في القبور يقال لا تغيبوا لكم قبورا. معنى ذلك ان القرآن لا يقرأ في القبور. اما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالجنازة هو لم يذهب الى قبر المرأة ليقرأ القرآن انما ذهب ليصلي الجنازة

346
01:35:53.700 --> 01:36:08.850
ان صلاته رحمة له. فيغتفر في التابع من يغتفر من اصيله. لقوله صلاة الجنازة هو ليس صلاته ولكن هو دعاء. يعني المعنى لغوي ويجوز الدخول بلاغويف هذا لم يقل به الى شيخ الاسلام وذكرت هذه المسألة قبل ذلك

347
01:36:09.500 --> 01:36:28.450
الطبري الطبري يقول يجوز لصلاة يعني الطبري غير شيخ الاسلام. الطبري غير شيخ الاسلام. الايام الاربعة يشترسون والجمهور الاعلى بخلفها هذا خلافا الى قبر ابن تيمية يقولون صلاة الجنازة يشترط فيها الوضوء. الطبل يقول ليس شرط فيها الوضوء اصلا. شيخ الاسلام له قول وسط. انه لو غلب على ظنها ستفوته يتيمم

348
01:36:28.850 --> 01:36:46.250
بدون وضوء يتيمم حتى لو كان الماء موجودة. انها عبادة سيفوت وقتها. كما رجحنا مدام المالكية وابن تيمية في مسألة ماذا من خشي فوات الوقت لو اغتسل كان جنبا يتيمم. قال ان صلاة الجنازة كذلك عبادة يفوت وقتها

349
01:36:46.350 --> 01:37:05.750
لو كان عندنا مصلى داخل سور المقبرة وعليكم السلام. نعم يجوز. لو كان هناك ارض داخل المقبرة وادي الارض نفسها ليس فيها قبر. نعم. مسجد داخل القبور يجوز الصلاة فيه لماذا؟ لان هذا مسجد منفصل عن القبور بسور. فهمت؟ نفس الحكم. نعم

350
01:37:05.750 --> 01:37:30.350
احنا القاعدة التي ذكرتها اه التابع يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصيل. لا فروع كثيرة في العبادات وفي المعاملات. معنى القاعدة يعني مثلا انت الان اشتريت المعطف اعطيك مثال اخر اسأل انت الان اشتريت جنين يعني هذا هو الذي اريد ان اقوله ناقة وهذه الناقة حامل

351
01:37:31.000 --> 01:37:51.100
هل يزول يبيعك النخل حامل يجوز هل اقول لك هذه الناقة حامل؟ بخمسين الف هذه الناقة ليست حامل باربعين الف الان العشرة الاف الزيادة لاي شيء لاجل الجنين وهذا الجنان مجهول قد ينزل ميتا. هذا فيها غرر لكن جاز بها الغرر لانه تابع للناقة. فاغتفر في التوبة ما يرتفع في الاصيل

352
01:37:51.100 --> 01:38:11.150
لك لو جئت اقول لك بعني هذا الجنين بعشرة الاف يصح لا يصح لان لان الجن اصبح مدى اصيلا ليس تابعا اه اصل القاعدة اه مم يجوز تبع ما لا يجوز الشيء؟ نفس نفس المعنى هذا تعبير اخر. اه. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يغتفر في التابع من يغتفر في الاصيل. هم يعبرون عن القواعد بتعديلات مختلفة

353
01:38:11.150 --> 01:38:33.200
نعم؟ نفس المعنى. شيخ ما درجة الحاد للقبر مسلا في المساجد القبور تكون في الحجرات. هل هذه تعتبر؟ لا انا قلت ضابط الحائط ان يكون القبر خارج المسجد  لو كان خارج المسجد لو كان قبره في حجرة داخل المسجد لا يجوز. فقلت هذا

354
01:38:33.350 --> 01:38:49.500
يقول الحائط يعني الان مسجد والقبر في الخارج. المسجد له حائط نعم فاصل اما لو كانت قبل داخل المسجد في اللغة يقال ان هذا قبر داخل المسجد بل انهم قالوا لو دفن في ساحة المسجد ان الحنابل لا يجوز

355
01:38:49.600 --> 01:39:11.050
الساحة الساحل لان الساحر تبع المزعلة الصحيحة. يعني بعض المساجد الكبيرة يوجد مسجد ويوجب على ذلك حديقة حول المسجد وحول بعد حديقة ماذا؟ سور. هذه الحديقة من المسجد ساحة المسجد منه وادي مسألة الاذكار في كتاب الاعتكاف. مسألة هل يجوز الاعتكاف في الساحة ام لا؟ مبني على هذا خلاف. فمن يقول ان الساحب من المسجد وهو هذا هو الصحيح؟ لان عندنا قاعدة فقهية. التابع تابع

356
01:39:11.450 --> 01:39:27.600
اتابع تابع. يعني الان الساحة تابعة للمسجد فتأخذ حكم المسجد. لانها موقوفة عليه. فلو كان هناك المسجد مبني وهذا له سور. المسجد له حائط. وعندما تخرج من المسجد هو الحديقة وهذا الحديقة فيها قبر. لا يجوز الصلاة في هذا المسجد الا الحنابلة

357
01:39:27.800 --> 01:39:37.800
نصوا على هذا انه لا يجوز الدفن حتى في ساعة المسح. لان الساحة من المسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي عليه الصلاة والسلام يصح الاحتجاج به. من وجوه

358
01:39:37.800 --> 01:39:56.150
كثيرا اول وجه وهذا اقوى الوجوه. يعني كيف يجيب المعاصرين عن قبر النبي؟ لهم جواب مشهور جدا. ما هو اللي مشهور كلكم تعرفونه يقول ليس لاخي يقول الذي فعل هذا اول من فعل هذا الوليد ابن عبدالملك كان القبر في حجرة عائشة

359
01:39:56.250 --> 01:40:16.250
ثم هو الذي كان عثمان رضي الله عنه عمر وسعه عثمان وعمر وسعوا المسجد مرتين في خلافتيهما من كل النواحي الى ناحية ماذا اللي ناحية القبر. اول من ادخل القبر الوليد وانكر عليه الصحابة التابعون في هذا الزمان كرجع ابن حيوة ومن كان بقيا من الصحابة انكروا عليه هذا الامر. نعم. فقالوا هذا

360
01:40:16.250 --> 01:40:35.300
الوليد وليس حجة. لكن هذا الجواب ضعيف. لماذا ضعيف؟ لان المخالف الذي يجيز الصلاة في في المساجد المقبورة. يقول الان بالفعل القبر داخل المسجد. بالفعل داخل المسجد من دخل المسجد عرف انه قامت داخل المسجد. يعني القبر هناك اماكن خلفه يصلى ثياب. وكانت كلكم رأيتم هذا واماكن

361
01:40:35.300 --> 01:40:45.300
النبي يصلي فيه. هو داخل المسجد. فالجواب الاقوى في هذه المسألة ماذا؟ الجواب هو حديث مسلم. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه. الا

362
01:40:45.300 --> 01:41:06.600
المسجد الحرام عند مسلم. كيف نستدل بهذا الحديث على ما نقول  صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. هذا المسجد. على خصوصيته. ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان المسجد النبوي له

363
01:41:07.100 --> 01:41:24.500
فضيلة هناك قاعدة اتفق عليها الاصوليون في باب النسخ ان الفضائل لا تنسخ. تنسخ لا تنسخ يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام في حياته صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة. لا ينفع ان يأتي نفخ من الله يقول الصلاة في المسجد خمسمئة صلاة فقط. لماذا؟ لان الفضائل

364
01:41:24.500 --> 01:41:38.000
الخبر ونسخ الخبر كذب. النسخ يدخل الاحكام الحلال والحرام لا يدخل الاخبار. فهمت؟ اذا علم هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما اخبر بهذا اخبر بهذا والله عز وجل يعلم ان هذا المسجد سيدفن فيه النبي بعد

365
01:41:38.000 --> 01:41:59.000
سنوات. نعم. فنقول هذه الخصوصية للمسجد النبوي. لماذا خصوصية؟ لان اجر الصلاة فيه مضاعف. لا يصح قياس غيره عليه. كما ان من شد الرحال اليه لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد هذا من خصوصياته. فنقول لو لا قدر الله دفن فيه واحد من الكفار مثلا

366
01:41:59.550 --> 01:42:10.550
حتى دفن في وسطه عند الروضة. هل نقول لا نصلي فيه؟ لانه سنصلي فيه لو انا كفرت صليت علينا قالوا سندفن شخص كافر في هذا المسجد عياذا بالله تعالى يعني من هذا

367
01:42:10.600 --> 01:42:26.350
نعم وخلاصنا كنا نصلي فيه لا نصلي فيه. لماذا؟ لان له خصوصية ليست لباقي المساجد. هذه الخصوصية لماذا؟ اثبات فضيلة مضاعفة الصلاة فيه خصوصية شد الرحال ادي خصوصية ثابتة. فضيلة ثابتة ولا فضائل لا تنسف

368
01:42:26.450 --> 01:42:50.150
من المسجد يقول مسألة يقول ممكن لو جبت جوابا جوابا اخر ان التوسعة لا تأخذ حكم المسجد لأ لان الفقهاء اتفقوا لا يعلم خلافا بينهم انهم قالوا ان الماء لان عمر عندما وسع المسجد وعثمان عندما وسع المسجد هل قال للصحابة

369
01:42:50.150 --> 01:43:00.150
لو صليتم في المسجد ان تضاعف صلاتكم؟ لأ لان التابع تابع انما قاعدة التابع تابع. معنى التابع تابع. يعني كل ما توسع له المسجد الحرام والمسجد النبوي وسع ما وسع

370
01:43:00.150 --> 01:43:13.100
ياخذ الحكم الاصلي في مضاعفة الثواب كما انه يأخذ حكم الاصل في سائر احكام المسجد عند من قال بها من عدم جواز دخول الحائض وجواز الاعتكاف فيه وغير ذلك من الاحكام. نعم. فاذا التوسعة تأخذ

371
01:43:13.100 --> 01:43:25.750
حكم الاصل. يعني من صلى في التوسعة بعث له الصلاة كمن صلى في في المسجد الاصلي. الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام ده فرق. نحن نقول في مقابل هو وقف قبر النبي هو ملك له؟ لا

372
01:43:26.550 --> 01:43:48.450
عندما نقول ما هو الوقف نعم الوقف عندما تقول وقف الارض للمقبرة. وهل هل نقول ان ماذا تقصد بالملك يعني؟ يعني ونحن نقول اذا بنى عليه مسجد يخرجها الوقت لا يجوز. لا لا يشترط لا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور المطلقة. يبقى فهمتم ماذا تريد ان تقول

373
01:43:48.550 --> 01:44:08.550
النبي عليه الصلاة والسلام بين انه لا يجوز بناء اجتماع القبر مع المسجد في دين الاسلام. من فعل هذا خالف. ويمكن ان هذا لكنهم لا يريدون ان ينزلوه. يمكن الميزان هذا ان يبنى المسجد كما كان. يجعل يجعل القبر خارج المسجد. ويهدم الجزء من المسجد الذي حول القبر

374
01:44:08.550 --> 01:44:37.000
فيمكن ان يزن كما انه يمكن ان يمنع اختلاط النساء والرجال في الطواف بسهولة. ويعني يهدموا مسجد النبي يقولون هذا نعم  اه كيف يا شيخ اه اه اسجد اه يبيح ان اه طيب الدفن

375
01:44:37.000 --> 01:44:47.000
يقول كيف لا يفهم كيف فضل المسجد يبيح الدفن؟ لم نقل لم نقل الى فضل المسجد يبيح الدفن. نقول ان الدفن هذا فعل محرم. ولكن لكي تقول انه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد

376
01:44:47.000 --> 01:44:59.700
معنى ذلك انك نسخت ماذا حديث صلاة في مسجدي هذه بالف صلاة فيما سواه. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا هل هذا خاص الى زمن معين؟ ام الى يوم القيامة؟ سؤال. الى يوم القيامة

377
01:44:59.700 --> 01:45:15.050
لو كان هذا لزمن معين لقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بالف صلاة فيما سواه الا ان دفن فيه ميت لكن لما اطلق الفضيلة لما اطلق الفضيلة بين ان هذا الفضل ثابت الى يوم القيامة. لا ينسخ

378
01:45:15.600 --> 01:45:33.000
كذلك لما اطلق فضيلة شد الرحال ان هذه المساجد الثلاثة تشد لها الرحال. يعني يجوز ان يسافر اليها مخصوص لزيارة المسجد. هذا ليس لاي مسجد اخر لا ينفع ان تكون سيأتي من روسيا ليزور مسجد عمرو ابن العاص في مصر. مثلا لا يجوز هذا ان تشد الرحال الى الى

379
01:45:33.000 --> 01:45:57.750
الى غير هذه المساجد الثلاث تسافر يعني انت وادي الدلالة؟ اه. هذا وادي دلالة قوي في الحقيقة لو تأملته  مين بده يسأل يعني في مسلا كنا علية عدم جواز  المقبرة

380
01:45:57.800 --> 01:46:16.850
هو تعظيم يعني سب الزريعة. نعم ولكن لو كان مثلا ومسألة دفن الحيوان لكن لو كان المكان مثلا هند معروف انهم يعبدون الحيوان مسلا. قد تكون العلة موجودة. قد يقال ان العلة موجودة. قد ترجع لعلة يعني. لان العلة تدل مع المعلوم وجودا وعدما. اه

381
01:46:16.900 --> 01:46:35.700
مثلا فيل او كلب يعني او اي حاجة يعني يعبدونه. نعم هذا كان ملكا للنبي ولعائشة. صحيح. وكيف يتخلع زميلك؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. قال لا لم يترك شيئا يورث

382
01:46:36.300 --> 01:46:54.600
بل عندما دفن في مكاني اصبح هذا المكان وقفا عليه. الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث مات فيناهو صدقة نعم انه لو حدس اي شيء في هزا المسجد سنصلي فيه ايضا

383
01:46:54.800 --> 01:47:18.750
لان النبي عليه لم يؤقت الفضيلة بل اطلقها. لم يؤقت الفضيلة لم يحددها بوقت معين بل اطلقها جعلها مطلقا نعم تفضل تفضل تفضل تفضل صيام شهر رجب وشعبان في صيام شهر رجب ابن رجب له ابن حجر له كتاب في هذه المسألة

384
01:47:18.950 --> 01:47:29.800
ما بين العجب فيما ثبت في فضل رجب. لم يصح في فضل رجب حديث. لا في فضله ولا في صومه لم يصح فقط الا انه شهر من علاش او الحب فقط

385
01:47:29.950 --> 01:47:41.150
لكن كل الاحاديث التي فضل رجب ضعيفة كما ذكر ابن حجر في هذا الكتاب اما شعبان فالحديث فيه كثيرة. للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيح قالت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا

386
01:47:41.300 --> 01:48:12.950
في شعبان. كان يكثر من الصيام في شعبان الا رمضان الحرم شخص عنده اكثر من زوجة الولد من اسرة من المرأة طفل. نعم. هل المرأة تستطيع ان تمنع آآ رؤية هذا الطفل للازواج اخرى

387
01:48:13.950 --> 01:48:28.150
اه يعني اخويا انا فهمته سؤال اخونا يقول اخو متزوج من امرأتين واحدى الزوجتين انجبت طفلا. نعم. هل لهذه الام ان تمنع هذا الطفل من من رؤية زوجة ابيه الاخرى؟ هذا هو السؤال؟ نعم. ليس

388
01:48:28.150 --> 01:48:50.450
ان الولاية للطفل الاب الولاية على الطفل للوالد فليس لها ان تمنع. هم. خاصة ان كان له اخوة من من ابيه من اه من الزوجة الاخرى يؤدي الى قطيعة الرحم بين الاخوة. لكن شيخنا هل اشتراك يصح؟ هذا الاشتراك قبل الزواج. نعم يصح. مذهب الحنابلة اوسع المذاهب اوسع المذاهب في الشروط

389
01:48:50.450 --> 01:49:00.450
وسنتكلم هنا بالتوصيل في النكاح. كل شرط ليس عليه ليس هناك نهي عنه في الشرع. الحنابلة يوجبون الوفاء به في الزواج. كشرط الا يتزوج عليها والا يسافر بها. وان ينفق عليها

390
01:49:00.450 --> 01:49:21.550
المعينة وهذا المذهب ابن القيم يقول انه اجماع الصحابة. والخلاف بعدهم حدث. اخلق آآ زوجه زي ما انتم شفتم اه وهي اه كانت حاملة. هم. ولد الطفل وعلى ان هي تمنع الرؤية طفل للارض. هل عندها

391
01:49:21.550 --> 01:49:40.750
لا يجوز اذا كان في الحضانة لها ليس معنى ان الحضانة للام على الصغير ما لم تتزوج ليس معنى هذا انها لا ان تمنع اباه من رؤيته باجماع اهل العلم. تقول آآ له آآ خلاص انت طلبتني انا ليس آآ هي علاقة بك ولا استطيع ان اخرج

392
01:49:40.750 --> 01:50:04.850
لا لا لا استطيع ان اعطيك الطفل لتراه؟ نعم. هذا اثمة اثما عظيما يعني. هذا اثم عظيم الاشهر الحرم اه مطلوب تجنب الظلم في اداب ولا يضاعف الاجر فيني اسأل سؤال هو قوله تعالى نعمان عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله

393
01:50:04.900 --> 01:50:16.550
منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اختلف اهل العلم في معنى فلا تظلموا فيهن انفسكم. هل فيهن ترجع الى الاثنى عشر شهرا؟ فيكون المعنى لا تعصوا الله في كل سنة

394
01:50:16.600 --> 01:50:35.300
الان في عنا ترجع الى الاشهر الحرم فيكون المعنى لا تظلموا فيهن انفسكم لان الظلم فيهن مضاعف. بعض اهل العلم قالوا بالقول الثاني كابن عباس ولكن مضاعفة الذنب في الاشهر الحرم يقولون مضاعفة في الكمية في الكيفية ليس الكمية. لان الحسنة تبطل بحالها. السيئة تكتب بالسيئة السيئة تكتب بسيئة انما ما

395
01:50:35.300 --> 01:50:46.300
بقدر السيئة عند الله يكون اعظم حتى ان بعض اهل العلم كالشافعية قالوا من تغليظ الدية. دية القتل الخطأ في الاشهر الحرم. قالوا تغلظ الدية. دية القتل خطأ في الاشهر الحرم. نعم

396
01:50:46.350 --> 01:51:06.350
فيقال ان للاشهر الحرم وهذا قول كثير من السلف اخترنا ابن كثير انه يضاعف فيها ماذا؟ السيئات التي ليس من حيس العدد من حيث القدر. الا يقاس عليه الثواب قبل الحسنات. لعب كذلك حسنات. الحسنات تضاعف الازيدة الفاضلة كما نسيت. يضاعف كيفيتها في الازمنة الفاضلة. ومن هزه الجاهل كان يصوم الشخص

397
01:51:06.350 --> 01:51:18.800
هذه الاشهر يقول يعني ممكن شخص يقول يقول يصوم رجب من باب ان مضاعفة الحسنات مستحبة في صوف في رجب. نقول لو صام بهذا القصد لو صام بهذا القصد يكون

398
01:51:18.800 --> 01:51:33.750
لان النبي عليه الصلاة والسلام يصم في في رجب بهذا القصد. لكن لو صام الليل من عادته ان يصوم يعني تخصيص رجب بصيام لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو صلى ان مع التي ان يصوم يوم ويوم. لعادته ان يصوم الاثنين والخميس لا بأس

399
01:51:34.350 --> 01:51:47.100
لاباس اما ان يخصص هذا الشهر بالصيام فان لم يأذن عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة فهمت الفرق؟ قلت انه لا تصح لا يصح فيه الاحاديث في فضل رجب

400
01:51:47.400 --> 01:52:05.150
لكن من ناحية اقوال الفقهاء هل هناك من قال بفضل صيام مسلا في رجب بعض اهل نجد ان رجب ان حجر اقصد الحجر في كتابه بيان العجب. ما ان فعلا كتبنا لهذه المسألة. ليبين عدم ثبوت شيء في هذا

401
01:52:05.200 --> 01:52:15.200
الذي صح بعض الاحاديث فضل رجب يقول بهذا. لكن هذا قول يعني في من ائمة الاربع. لا لا لا لا يحضر لانه قال هذا من امام الاربعة. لا يحضر الامام. نعم. يعني

402
01:52:15.200 --> 01:52:24.782
الغالب عندنا يصومون هذا؟ صوفية والاشاعرة هم الفقهاء يعني. نعم. حتى لو قال احد الهدف هذا ليس عليه الا حديث كان ضعيف. نعم