﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قلتم غفر الله لكم. القاعدة الرابعة والعشرون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
في المعاملة رجحا اقواهما دليلا. اذا اختلفا متعاملان في معاملة في بيع او نكاح او غيرهما فلا يخلو من امرين. الامر الاول اذا كان لاحدهما بينة عمل بها. الامر الثاني اذا لم يكن لاحدهما بينة او اقام كل منهما دليلا على

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
وقدم ارجحهما واقواهما دليلا. وللترجيح طرق كثيرة منها. الطريق الاول يقدم المتمسك بالاصل على غيره به ومن امثلته اذا اختلفا في تأجيل الثمن. المشتري يدعي ان الثمن مؤجل والبائع يدعي ان الثمن حال. فالقول

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
قول من ينفي التأجيل لان الاصل عدمه. اذا اختلفا في شرط بان قالت الزوجة اشترطت كذا. وقال الزوج لم تشترط. فالقول قول من ينفي الشرط لان الاصل عدمه. الطريق الثاني يقدم ما وافق العادة والعرف على غيره ودلت له القرائن والاحوال. كان يتنازع

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
زوجان في متاع البيت فيعطي الزوج ما يصلح للرجال وتعطى المرأة ما يصلح للنساء. الطريق الثالث اذا كانت احدى البينتين اقوى من الاخرى فاننا نقدمها فيقدم من جاء بشاهدين على من جاء باربع نسوة. ومنها اذا كانت احدى البينتين اعدل من

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
اذا كانت احدى البينتين اعدل من الاخرى فيقدم من عرف بالتقوى والصلاح على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد هذه القاعدة في

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
اختلاف اذا اختلف المتعاقدان في عقد من العقود كعقد بيع او عقد نكاح او ايجارة او غير ذلك. فكيف يتصرف القاضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة وهي البينة على المدعي

9
00:02:40.250 --> 00:03:02.400
واليمين على من انكر. فان كان لاحدهما بينة فانه يسار الى البينة. اذا لم يكن لاحد احدهما بينة او كان لكل منهما بينة. اذا لم يكن لاحدهما بينة. او كان لكل منهما بينة. تعارضت

10
00:03:02.400 --> 00:03:30.050
بينات فمن الذي يقدم قوله؟ كل منهما اتى ببينة. فمن الذي يقدم قوله يقول تقدم ارجح البينتين والترجيح هذا له طرق الترجيح له طرق الطريق الاول الطريق الاول ان تعتضد احدى البينتين بالاصل

11
00:03:30.450 --> 00:04:00.450
ويقدم قوله يقدم من معه الاصل. مثلا اختلف في تأجيل الثمن. الاصل عدم التأجيل. البائع يقول الثمن حال واتى ببينة. المشتري يقول الثمن الثمن مؤجل واتى ببينة. من اي البينتين ترجح؟ بينة من؟ البائع. لان البائع معه الاصل

12
00:04:00.450 --> 00:04:20.100
الاصل عدم التأجيل. او مثلا اختلفا في شرط المشتري قال اشترطت كذا وكذا. البائع قال لم تشترط وكل منهما اتى ببينة. الاصل الشرط او عدم الشرط نقول الاصل عدم الشرط

13
00:04:20.450 --> 00:04:55.050
الطريق الثاني اذا كان احدهما توافقه العادة فهذا مما يرجح جانبه مثلا اختلف في الزوجان الزوجان اختلفا في متاع البيت وكل منهما اتى ببينة فنقول ما يصلح للرجال يعطي الزوج لان هذه هي العادة. وما يصلح للنساء يعطى المرأة لان هذا هو

14
00:04:55.050 --> 00:05:18.500
الطريق الثالث اذا كانت احدى البينتين اقوى من الاخرى كأن تكون اضبط او تكون اعدل فاننا نرجحها اذا كانت احدى البينتين اقوى من الاخرى من حيث الظبط او من حيث العدالة التقى والصلاح فاننا نقدمها

15
00:05:18.950 --> 00:05:39.600
الاصل الاصل هو كما قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. لكن هنا اذا كان كل منهما اتى ببينة  والا فالاصل في حكم القاضي ان المدعي يطالب بالبينة. من هو المدعي؟ المدعي

16
00:05:39.650 --> 00:06:05.100
هو الذي اذا سكت لم يترك. ترك المدعى عليه الذي اذا سكت لم يترك وقال بعض العلماء المدعي هو الذي قوله يخالف الاصل والمدعى عليه هو هو الذي قوله يوافق الاصل

17
00:06:05.350 --> 00:06:20.700
فمثلا لو ان زيدا ادعى على عمرو قال اريد منه الف ريال قرضا نقول اعطنا البينة ما عندي بينة نقول لك يمين ويحلف على انك لا تريد منه شيئا وتنتهي القضية لكن هنا

18
00:06:20.800 --> 00:06:44.000
اذا كان كل منهما له بينة كان كل منهما له بينة. اي البينتين ترجح؟ نقول ترجح اقواهما والترجيح هذا له هذه الطرق التي ذكرناها احسن الله اليكم القاعدة الخامسة والعشرون الاصل في العقود والشروط

19
00:06:44.250 --> 00:07:04.250
الحل والصحة. الشرط في العقد ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة او مصلحة. دليل القاعدة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن الايفاء باصله ووصفه. فاذا تنازع المتعاقدان في صحة

20
00:07:04.250 --> 00:07:24.250
عقد من من عقود المعارضات او التبرعات او الانكحة او تنازع في شرط فادعى احدهما صحته وادعى الاخر عدمها وادعى الاخر عدمها فالاصل الصحة ولا تقبل دعوى الفساد الا ببينة. ومن فروع القاعدة لو ادعى البائع ان البيع وقع بعد

21
00:07:24.250 --> 00:07:44.250
نداء الجمعة الثاني وادعى المشتري انه كان قبل ذلك فالقول قول المشتري الا ببينة تصدق قول البائع. لو شرط على البائع اصلاح السيارة او تغسيلها ونحو ذلك فالاصل في الشروط الصحة. فلو اشترطت الزوجة على الزوج ان ان يحج بها

22
00:07:44.250 --> 00:08:06.050
او الا يسافر بها فالاصل في الشروط الصحة ويجب الالتزام بها. اما هذه القاعدة سبقت الاشارة اليها وهي ان الاصل في العقوق الصحة الاصل في العقود الصحة. فاذا حصل عقد بيع او ايجارة او نكاح. من ادعى انه فاسد فعليه ان يقيم الدليل. بعت عليه

23
00:08:06.050 --> 00:08:24.600
واشتريت مني الاصل انه صحيح العقد من يدعي انه فاسد لابد ان يأتي بالبينة على فساده تزوج هذه المرأة فادعت المرأة انه فاسد العقد. لابد ان تقيم الدليل. فالاصل في العقود الصحة

24
00:08:25.150 --> 00:08:48.650
والاصل في الشروط في العقود الصحة يعني الشرط في العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. شرط ان يغسل السيارة ان يصلح السيارة. شردت المرأة ان يفردها ببيت ان يحج بها ان يعتمر

25
00:08:48.650 --> 00:09:11.800
الاصل في ذلك الحل والصحة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. وايضا ما جاء في صحيح البخاري بصيغة الجزم المسلمون على شروطه

26
00:09:12.400 --> 00:09:34.900
العقود الاصل فيها الصحة من ادعى فساده عليه ان يقيم الدليل. الشروط في العقود لك تشترط ما شئت الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يصح لكن لك ان تشترط ما شئت من الشروط. نعم. احسن الله اليكم القاعدة السادسة والعشرون

27
00:09:34.900 --> 00:09:54.900
كل شرط يفسد العقد بذكره يفسده بقصده. والفساد متعلق فيمن نوى ذلك او علم بنية صاحبه. اما من لم يعلم فالعقل صحيح في حقه ومن فروعها المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الاول حتى يطأها زوج غيره بعقد صحيح. فان

28
00:09:54.900 --> 00:10:14.900
روى الزوج الثاني انه متى حللها للاول طلقها كان النكاح فاسدا. لو تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر مثلا ابتدى النكاح عند الحنابلة. اذا اشترى عنبا بنية ان يعصرها خمرا فسد العقد. يعني هذه قاعدة لطيفة

29
00:10:15.200 --> 00:10:41.650
كل شرط يفسد العقد بذكره يفسده بنيته مثلا لو قلت علي هذا العنب بشرط اني اعصره خمرا او بعتك عليك هذا العنب بشرط ان تعصره خمرا. هذا شرط يفسد العقد او لا يفسد العقد؟ يفسد العقد. كذلك ايضا لو اشتريت العنب انت بقصد ان تعصره

30
00:10:41.650 --> 00:11:02.500
خمرا فاسد العقد لكن فاسد العقد من جهة من نوى المحرم اما الذي لم ينوي العقد من جانبه صحيح. يعني هو باع علي العنب. وانا قصدت بشراء العنب ان اعصره خمرا. فبالنسبة لي

31
00:11:02.500 --> 00:11:25.700
العقد فاسد بالنسبة للبائع العقد ماذا؟ صحيح ما علي هذه الالة البيع صحيح لكن انا نويت ان استعملها للغناء بالنسبة المشتري ها البيع ماذا؟ فاسد. بالنسبة للبائع البيع صحيح. الا اذا

32
00:11:25.700 --> 00:11:51.050
اذا علم البائع انني ساستعملها للغناء فالبيع ايضا من جهته انه ماذا؟ فاسد نعم ومثل ذلك ايضا لو تزوج امرأة بنية الطلاق لو شرط قال تزوجت هذه المرأة بشرط يطلقها. او اشترطت اشترط وليها بشرط ان تطلقها بعد شهر. وش هالحكم هذا

33
00:11:51.050 --> 00:12:17.100
ها؟ فاسد وليس فاسدا؟ فاسد. هذا هذا نكاح. المتعة. ايضا المشهور بمذهب الامام احمد. انه اذا زوجها بنية انه يطلقها فهذا ايضا عقد فاسد كما لو انه ذكر في العقد كل شرط يفسد العقد بذكره ايضا يفسده باي شيء بنيته

34
00:12:17.200 --> 00:12:37.200
القاعدة السابعة والعشرون اقتضاء نهي الفساد. لا يخلو ذلك من اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى ذات العبادة او ذات المعاملة فيقتضي الفساد. ومن امثلته الصلاة بغير طهارة وصيام يوم العيد وتحريم بيع الميتة ونكاح المحارم

35
00:12:37.200 --> 00:12:57.200
القسم الثاني ان يعود النهي الى امر خارج فلا يقتضي الفساد. ومن امثلته صلاة الرجل وعليه عمامة حرير الغيبة والنميمة من الصائم وتلقي الركبان. القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة على وجه يختص

36
00:12:57.200 --> 00:13:17.200
يقتضي الفساد ومن امثلته لو صلى وعلى ثوبه نجاسة ولو باع مجهولا. القسم الرابع ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة على وجه لا يختص بها. فالصحيح انه لا يقتضي الفساد. ومن امثلته الوضوء بماء مغصوب والذبح بسكينة مغصوبة

37
00:13:17.200 --> 00:13:39.200
مسألة اذا فسد هذه قاعدة اصولية. النهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي تحريم الا لصارف لكن هل النهي يقتضي الفساد او لا؟ نعم هل النهي يقتضي الفساد او لا؟ نقول بانه ينقسم الى اربعة اقسام

38
00:13:39.500 --> 00:14:05.650
القسم الاول ان يعود النهي الى ذات العبادة. ها فهذا حكمه ماذا؟ يقتضي الفساد. لا صلاة بعد صلاة العصر خلاص. النفي النفل بعد صلاة العصر فاسد لا صلاة بعد صلاة الفجر. النفل بعد صلاة الفجر فاسد. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. ان الله

39
00:14:05.650 --> 00:14:30.800
حرم بيع الميتة والخمر والاصنام. فالعقد على الميتة العقد على الخمر العقد على الاصنام هذه كلها فاسدة القسم الثاني ان يعود النهي الى امر خارج. ما يقضي الفساد مثلا صلى وعلى رأسه عمامة حرير هذا خارج عن الصلاة. لا يتعلق باركان الصلاة ولا يتعلق بشروط

40
00:14:30.800 --> 00:14:56.250
الصلاة صحيحة او عليه خاتم ذهب ذكر عليه خاتم ذهب نقول بان الصلاة صحيحة والامثلة موجودة عندكم القسم الثالث ان يعود النهي الى الشرط الى شرط العبادة او المعاملة على وجه يختص بها

41
00:14:56.350 --> 00:15:27.600
اختصوا بها فنقول بانه يقتضي الفساد. مثاله الصلاة بالثوب النجس الشارع اوجب عليك انك تطهر ثوبك فاذا صليت في ثوب نجس حكم الصلاة لا تصح هذا ممنوع في الصلاة تلبس ثوب نجس ممنوع في الصلاة لكن خارج الصلاة تلبس ثوب نجس او لا تلبس يجوز او لا يجوز؟ يجوز

42
00:15:27.600 --> 00:15:48.800
النهي هنا يختص بالعبادة. فنقول ما دام انه يعود الى الشرط الذي يختص يختص للفساد القسم الاخير اذا كان لا يختص لا يقتضي الفساد ثوب الثوب المقصود هل يختص بالصلاة ولا ما يختص بالصلاة

43
00:15:48.900 --> 00:16:10.550
ما يختص ممنوعة من الغصب في الصلاة خارج الصلاة. لكن الثوب النجس انت ممنوع منه في الصلاة فقط. اما خارج الصلاة لست ممنوعا منه ففي الاول يقتضي الفساد وفي الثاني ما يقتضي الفساد. ظاهر القاعدة؟ نعم. مسألة اذا فسد شيء من العبادات او

44
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
معاملات او الانكحة فانه يحرم ان يمضي فيها. الا الحج والعمرة الفاسدتين فيجب اتمامهما. اللعن الحج يفسد بالجماع. اذا جامع قبل التحلل الاول فسد حجه. ومع ذلك يجب عليه عند الائمة

45
00:16:30.550 --> 00:16:49.200
ان يمضي في هذا الحج الفاسد لان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. ما يخرج بالفساد. يجب انه يمضي عليه وانه يقضيه ويتوب اه عليه ايضا عليه الفتية

46
00:16:49.300 --> 00:17:04.400
يعني يجب ان يفسد الحج الى جامع قبل التحايل الاول يجب انه يمضي يجب انه يتوب وايضا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفتية. هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

47
00:17:04.800 --> 00:17:23.750
العمرة تفسد اذا جامع قبل تمام السعي فاذا جامع قبل تمام السعي يجب انه يمضي في الفاسد تفسد عليه ويجب القضاء وعليه التوبة والفتية. نعم. اما بقية العبادات ما يجب ان المضي لو انه

48
00:17:24.000 --> 00:17:43.150
احدث وهو يصلي سبقه الحديث وهو يصلي ما يمضي في الصلاة. يجب انه يخرج لو انه فسد صيامه اكل ما يمضي في الصيام يجب عليه انه آآ يخرج من الصيام فسد اعتكافه. يجب عليه انه يخرج من الاعتكاف. نعم

49
00:17:43.450 --> 00:18:05.450
احسن الله اليكم. القاعدة الثامنة والعشرون. يقوم البدل مقام المبدل عند تعذره. البدل الحكم الثاني الذي شرع بديلا للحكم الاول ودليل القاعدة حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء

50
00:18:05.450 --> 00:18:30.500
عشر سنين. واذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك هو خير. ومن امثلة القاعدة يقوم التيمم مقام الماء عند وعليه فيجوز التيمم قبل الوقت ولا يبطر بخروجه من لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا ويفعل ما يفعله في حال القيام. من قراءة الفاتحة ووضع اليمنى على اليسرى

51
00:18:30.700 --> 00:18:50.700
اذا ابدل النصاب بجنسه كغنم بغنم وعروض تجارة بمثلها او ابدله بحكمه كعروض تجارة بنقد فلا تسقط الزكاة ويبني على حوله بخلاف ما لو ابدله بغير جنسه كغنم ببقر فينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. يطالب

52
00:18:50.700 --> 00:19:10.700
الضامن بالضمان اذا تعدر مطالبة المضمون عنهم. يجوز ابدال الوقف عند الضرورة والحاجة بخير منه. ويصرف الثاني مصرف الاول مصرف الوقف الاول. هذه القاعدة البدل له حكم مبدل. ويدل لها

53
00:19:10.700 --> 00:19:30.700
حديث ابي ذر ان الصعيد الطيب وضوء المسلم فسماه الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى التيمم ماذا؟ وضوءا فدل ذلك على ان الصعيد يقوم مقام الوضوء. فاذا تيمم عند عدم الماء او عدم

54
00:19:30.700 --> 00:19:53.000
عدم القدرة على استعماله كأنه توضأ تيمم كأنه توظأ يرتفع حدثه لكن الفرق بين طهارة الصعيد وطهارة الماء ان طهارة الماء يرتفع الحدث الى ان يوجد ناقض. اما طهارة الصعيد يرتفع الحدث

55
00:19:53.000 --> 00:20:15.550
مؤقت الى وجود الماء. فاذا وجد الماء او قدر على استعماله بطل التيمم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا وجد الماء فليمسه بشر  التيمم رفع مؤقت الى ان يوجد الماء. او يوجد ناقض. ومن امثلة ذلك اذا صلى جالس

56
00:20:15.600 --> 00:20:36.450
القيام له بدل الجلوس اذا صلى جالس كما لو صلى قائم يقرأ الفاتحة ويستفتح ويضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ويرفع يده عن تكبيرة الاحرام ايضا من امثلة ذلك الوقف اذا كان هذا البيت وقف على طلبة العلم

57
00:20:36.500 --> 00:20:54.800
واحتجنا ان نغير الوقف الى مكان اخر انفع البدل له حكم المدان كما ان الريع يصرف على طلبة العلم الاول ايضا الثاني ريعه ونتاجه يصرف على طلبة العلم البدل له حكم المبطل. نعم

58
00:20:54.950 --> 00:21:16.450
البدن له حكم مبطل. نعم القاعدة التاسعة والعشرون الدفع اهون من الرفع. او الاستدامة اقوى من الابتداء اي رد الشيء قبل وقوعه اسهل من رفعه بعد وقوعه. واستدامة الشيء بعد حصوله اقوى من ابتدائه. لقوله تعالى

59
00:21:16.450 --> 00:21:36.150
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووجهه ان اليسر في الدفع والاستدامة دون الرفع والابتداء ومن امثلتها يمنع المحرم من ابتداء الطيب لكن الاستدامة لكن استدامة ما وضعه قبل احرامه جائز. يمنع المحرم

60
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
من عقد النكاح وله ان يراجع زوجته بعد طلاقها. للولي منع موليته من التزوج من مجنون. لكن لو تزوجت عاقلا ثم جني افلا يملك ان يجبرها على فسخ النكاح. للمرأة ان تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فان سلمت نفسها ابتداء قبل قبض

61
00:21:56.150 --> 00:22:20.250
صداق فلا تملك الامتناع بعد ذلك. نعم هذه قاعدة فقهية وهي الدفع اهون من الرفع. والاستدامة اقوى من الابتداء يعني كونك تدفع الشيء هذا اسهل من كونك ترفعه الرفح قد يمتنع عليك. لكن الدفع

62
00:22:20.700 --> 00:22:38.650
قد تتمكن منه قد تتمكن من دفع الشيء لكن اذا وقع قد لا تتمكن من رفعه ومن امثلة ذلك الطيب. نعم الطيب. اذا اراد المسلم ان يحرم يشرع اذا كان ذكر يتطيب في رأسه ولحيته

63
00:22:39.800 --> 00:23:04.950
قبل الاحرام قبل الاحرام يجوز انه يتطيب وله ان يستديمه ان يستديمه بعد الاحرام. ما يجب عليه ان يزيله حتى ولو كان الطيب في مفارقه  الدفع اهون من الرفع والاستدامة اقوى من الابتداء

64
00:23:05.250 --> 00:23:33.100
يعني وانت محرم نمنعك من الطيب لكن استدامة الطيب الذي قبل الاحرام ما نمنعك منه فنحن نملك ان نمنعك ان تتطيب وانت محرم لكن لا نملك ان نمنعك من الطيب الموجود قبل الاحرام. لان هذا رفع واستدامة. فالاستدامة اقوى ما نملكها. لكن نمنعك

65
00:23:33.100 --> 00:23:56.300
من انت طيب وانت محرم. ايضا الولي ولي المرأة يملك انه يمنع الخاطب اذا كان مجنونا لان كونه يزوج رجلا مجنونا هذا فيه عار عليه لكن لو ان المرأة تزوجت عاقلا ثم جن هل يملك وليها ان يفسخ النكاح؟ ما يملك

66
00:23:56.450 --> 00:24:15.500
ويملك انه يدفع لكن ما يملك انه يرفع يملك انه ما يعقد المجنون لكن ما يملك انه يفسخ العقد اذا جن. ما دامت ان المرأة رضيت به وهو مجنون وعلى هذا فقس يعني بقية الامثلة. نعم