المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة التاسعة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت افعالهما اكتفي منهما بفعل واحد وهذا على نوعين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط ان ينويهما معا على المشهور ومن امثلة ذلك من عليه حدثان اكبر واصغر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبرى عنهما ومنها القارن اذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور والنوع الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة منها اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة سقطت عنه التحية اذا صلى معهم ومنها اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم ومنها اذا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام فانه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشهور وكذلك اذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور احدهما عن الاخر وكذلك اذا اتفق وقت الاضحية ووقت العقيقة اجزأت العقيقة عن التضحية وكذلك اذا اجتمعت الاسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها فاذا اخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين اجزأه وسقطت سائر الكفارات