﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا اه مجلس من مجالس مدارسة بعض القواعد الاصولية المرتبطة عمدة الاحكام

2
00:00:17.350 --> 00:00:42.300
وكشف اللثام الغرض منها هو تنمية ملكة اصول الفقه وليس الغرض منها تحقيق مسائل الفقه تمام؟ اه ولا يعني الجزم انما هي مجالس مذاكرة ومدارسة لا ينبغي ان يتعدى بها هذا بحيث انه ما يقال فيها يصدر عنه في الفتوى او يظن انه يعني

3
00:00:42.300 --> 00:01:01.300
يعني اجتهاد وبذل الوسع واستفراغ الوسع في طلب الحكم والاستنباط فهذا ليس لي ولا لكم فاني ليش اقول لسا لي ولا لكم اما لي فانا اعرف نفسي اني لست من اهل الاجتهاد ولم ابلغ رتبة الاجتهاد ابدا

4
00:01:01.450 --> 00:01:22.250
ولا يجوز لي شرعا ان يعني استنبط تمام واما واما بالنسبة لكم فاني لا ازن لاحد قد بلغ رتبة الاجتهاد ان يحضر هذا الدرس لانه ليس من الادب ليس من الادب ان يتحدث المقلد ها

5
00:01:22.400 --> 00:01:47.600
مديرا في مجلس المجتهدين واضح طيب نأتي الآن نستكمل ما شرعنا فيه فنقول بالنسبة فنقول بالنسبة يقول شيخنا والدرس الى التحرير ايفاز ابن بهجة النحريري الله المستعان الله يجزاك خير

6
00:01:48.550 --> 00:02:06.200
اه نأتي الى ما يلا يا شيخ تركي دامك انت بدأت فماذا في الحديث من المسائل لم تمر معناه انا بالمناسبة مرة سألني واحد يقول اه يعني كتب لي السؤال في الدرس

7
00:02:06.600 --> 00:02:18.900
انه هل يجوز لي ان اخذ بالراجح من اقوال اهل العلم او لا يجوز لي ذلك هل يجوز لي ان ارجح في المسائل فقلت له لا يجوز لك ان ترجح

8
00:02:19.750 --> 00:02:38.950
فان الترجيح لا يجوز لمجتهد ولا يمكن للمجتهد ان يخفى عليه حكم هذا السؤال؟ جواب هذا السؤال لا يمكن ان يخطر على المرسلين لذلك انا اعرف انكم تم القصف بنجاح. طيب شيخنا

9
00:02:38.950 --> 00:02:57.350
المسألة اذا احدثت نقول هنا احدث فعل وهو نكرة والنكرة في سياق الشرط الطعم مم. فيكون هنا الحدث الحدث الاكبر او الاصغر فيقول الشيخ ان هذا نكرة في اه الشرط فتعم اي حدث

10
00:02:57.450 --> 00:03:16.600
سواء كان حدثا اصغر او حدث اكبر نعم وش قال الناظم في النكرة في السياق الشرط وهذا الاشكال انه ليس موجودا في النجم الصغير. وهو يقول نكهة في منو في او مانوي او عكس. نكهة

11
00:03:17.300 --> 00:03:36.550
ليست موجودة والسبب في هذا يا شيخ السبب في هذا ان النكرة في سياق الشرب بس كانه فيه تشويش عند احد الاخوة لو يتكرم بس يحطها آآ اقول انه السبب النكرة في سياق الشرط

12
00:03:36.850 --> 00:03:55.550
قد حصل فيه اختلاف هل تفيد العموم او تفيد الانطلاق وانا ظني ان هذا الخلاف ليس خلافا حقيقيا وانما هو باختلاف زاوية فهنا هذا اذا احدث ينطبق على اي حدث

13
00:03:56.550 --> 00:04:27.900
هذا الحدث او هذا الحدث ها كل ما وجدت فيه اي شيء توجد فيه حقيقة الحدث تمام انتم تسمعوني ولا نقطعك ايه فاقول اي اي فرد من افراد الحقيقة تمام؟ انطبق عليه. وهل هذا الانطباق شمولي

14
00:04:28.100 --> 00:04:43.300
ولا بدل لي؟ لان الفرق بين ايش يقول الخديم يا شيخ عبد الكريم ولا ما هو موجود عبد الكريم ولا موجود انت عموم احسن الله اليك يقول عموم ما عماه شمولي جلي

15
00:04:44.000 --> 00:05:05.850
اما عموم مطلق فبدري اي نعم هذا محمد الحسن والاحمد ذو الخدي اليعقوبي موجود اليعقوبي نعم العموم آآ لو جئنا ونظرنا الى النكرة في سياق الشر حقيقة تجد انه فيه تردد

16
00:05:05.900 --> 00:05:24.400
هل عمومها شمولي او عمومها بدني يعني هل انت اذا تقول اذا احدث الانسان كل الحدث ولا اذا احدث اي فرد يعني استغراقه الان لا بد ان يستغرق الحدث ولا انه

17
00:05:25.000 --> 00:05:45.850
آآ فرد من افراد واحد فرد اذا تحقق فرد من الافراد وجد الحكم تمام فهو سببه تردد النظر بين هذا وهذا منهم من قال نوت يعني يعتبر هذا من باب المطلق ومنه مصدره من باب العموم والخلاف فيما يبدو خلاف لفظي والله اعلم

18
00:05:45.850 --> 00:06:05.550
يعني اختلاف لا يترتب عليه طيب لكن ما الذي يمكن ان نفرعه على هذا يا شيخ آآ تركي اذا قلت ان الان نكرة في سياق الشرب فانها تفيد العموم. ما الذي يمكن ان تفرعه على هذا العموم؟ الحارث الاصغر او الحارث الاكبر كلاهما

19
00:06:07.900 --> 00:06:29.450
يعني ان من من احدث حدثا اكبر فانه يلزمه الوضوء هكذا  هذا طبعا هذا مذهبنا حنابلة. ان من احدث حدثا اكبر لزمه الوضوء وكل ما اوجبه بس انا اوجب وضوءا كما قال في الساد

20
00:06:30.450 --> 00:06:53.000
جيد؟ نعم. فيلزمه الوضوء عن الوضوء اذا اغتسل نيته بنية رفع الحدثين او بنية رفع الحدث مطلقا فان هذا يكفيه عن الوضوء. تفضل يوسف اذا حدث اذا هنا شرطية  انا هذا الذي اعرفه اذا فيه احتمال اخر

21
00:06:53.650 --> 00:07:19.300
الاحتمال الظرفية يا شيخنا ولا  لا ما ادري والله اعلم اذا احدث هذا الشرط حيث تحقق وجب تحقق تحققه لكن الظرفية تأتي في مثل مثلا خرجت فاذا جيد هكذا ولا هذه الفجائية. هاي فجائية. فجائية. فاذا

22
00:07:19.450 --> 00:07:47.850
اذا احدث اي زمن احداثه انا ما ما استطيع ان افهم هذا لكن وش رايكم اصلا   اي شيخ ايمن ولا هما يعني الشرطية تظمن الظرفية هي هي اصلا يا شيخنا اذا

23
00:07:48.050 --> 00:08:11.650
اه ظرف لما يستقبل من الزمان اه ايوه اذا الشرطية اه تفيد تفيد الظرف. استقبال الظرف. مثل اين الشرطية شيخنا؟ اين متى مم تمام او المكان او الظرف جيد جيد وش قال مختصر التحرير شيخ عبد الكريم

24
00:08:12.450 --> 00:08:29.850
يقول اه وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماظ وحال متضمنة معنى الشرط غالبا تمام تمام يعني ما في تعارض هنا دلالتها على الشرطية لا تعارضه كونها ظرفا مظبوط الشيخ ايمن نعم يا شيخنا نعم

25
00:08:30.200 --> 00:08:55.900
تمام تفضل الشيخ عبد الرحمن  فيه تعارض بينهما بس خلاص الاخوة قال هي جمع تمام تمام ممتاز طيب شيخنا تفضل يا شيخ حمزة يعني لو سمحتم يعني عندنا اذا احدث اذا قلنا تعم الحدث الاكبر والاصغر

26
00:08:56.100 --> 00:09:19.250
فيصعب بعد ذلك ان نقول حتى يتوضأ لانه هذه غاية يعني ينبغي يعني يترتب عليها انه اذا توضأ فهناك يحصل القبول يعني هناك الحدث او تنفع بالوضوء طبعا في الغسل يعني وان كان الحدث في العادة يدخل في وضوء الغسل لكن الظاهر ان هنا غير مراد وانما يحصل بدليل خارجي او بقياس او نحو ذلك

27
00:09:20.200 --> 00:09:40.500
جميل نعم الشيخ طبعا ما القاعدة الاصولية التي يمكن ان نستخدمها هذا الاعتراف قال فماتلته ما تلاها يعني الحكم الذي قبل الغاية يعني يختلف عن حكمه بعد الغاية  فهذا من باب من باب اه اعمال مفهوم الغاية

28
00:09:41.050 --> 00:10:09.100
اضافة الى القول بعموم المفهوم قول بعنوف المفهوم والمفهوم دلالته تعم او لا تعم تعم عند بعض عند الاكثر ليس عند البعض  كذلك مفهوم الى مختلفين ايوا اقرأ اعد البيت. المقتضي عم جل السلف

29
00:10:10.100 --> 00:10:45.050
هناك مفهوم بلا مختلف يعني ما في خلاف قصدك المراقي لا لا هذا هذا حقت خلاف المقتضي    شرح البيت لانه هو فيه خلاف يسير فيه خلاف يسير القول طبعا عندنا العلماء على طائفتين منهم من يرى الاحتجاج بالمفاهيم ومنهم من لا يرى احتجاج بالمفاهيم. الذي لا يرى الاحتجاج بالمفاهيم هذا لا يبحث معنا اصلا في المسألة

30
00:10:45.450 --> 00:11:01.450
هل هو عام او لا يعم هو يقول لك لا يدل اصلي اما من يقول بان المفهوم محتج به فان جمهورهم قالوا بان المفهوم يعم والذي يقول ان المفهوم لا يعم في الحقيقة مذهبه قريب

31
00:11:01.700 --> 00:11:15.800
من مذهب من لا يرى الاحتجاج بالمفهوم ممن ممن يرى عدم عموم المفاهيم الامام ابن تيمية رحمه الله يرى ان المفهوم لا يعم لكن الجمهور يقولون يا عم ما معنى عمومه في مثل هذا الحديث

32
00:11:15.950 --> 00:11:32.750
يعني اذا احدث حتى يتوضأ. فاذا توضأ تمام صحت قبلت صلاته لا يقبل الله صلاة احدكم لا احدث حتى يتوظأ فاذا توضأ قبلت صلاته في جميع الصور تمام؟ فنقول اذا توضأ

33
00:11:32.950 --> 00:11:54.500
نحملها كل شخص يتوظف صلاته صحيحة كل شخص يتوضأ الا ما ورد ايش؟ التخصيب ان يرى نعم شيخنا من يرى ان العمومة من عوارض الالفاظ يقول اه انه العموم المفاهيم لا عموما لها

34
00:11:55.250 --> 00:12:18.750
ومن يرى ان العموم من عوارض المعاني يقول المفاهيم لها عموم وكذا ما ما احسب ان هذا يعني يضطرد لان البرماوي ذكر في منظومة شرح المنظومة وش يقول؟ لم ينضم لكنه ذكر نصرا

35
00:12:20.250 --> 00:12:35.150
ايوة ماذا قال؟ تكرمن؟ يعني كتاب ليس وجود يعني قريب منك لو قريب اقرأه. ان شاء الله ارسل للمجموعة قريب اقرأه. طيب شيخ عبد الكريم نشرك في نشر البنود لك مفهوم

36
00:12:36.050 --> 00:12:53.050
يقول قوله كذاك مفهوم يعني انه لا خلاف في عموم المفهوم موافقة كان او مخالفة نحو فلا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما الاية نقلها العرف الى حلم جميع الايذاءات والاسلافات نحو قوله صلى الله عليه وسلم مطلب الغني يقول

37
00:12:54.100 --> 00:13:08.550
تمام. قبل الحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في الاول وبواسطة العقل الثاني. والخلاف في ان المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي تمام

38
00:13:09.300 --> 00:13:25.950
قال وقال في قال الغزايل مفهوم لا عموم له ايوة وقال الامدي ومن تبعه ان الخلافة بان المفهوم لا يعم له لا يتحقق لان مفهوم المخالفة العامة فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه ايضا

39
00:13:27.050 --> 00:13:43.700
هم. فقال صاحب المحصول انه على انه لا يسمى عاما لفظيا. فقريب. ايوا. وان على انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم. فدليل قول المفهوم حجة ينفيه ايوا تمام. هذه هي القضية

40
00:13:43.850 --> 00:13:58.750
يعني لعله اللي قال الكلام الذي ذكرته اذا كان قاله البرماوي انه من جعله من عموم من عوارض الالفاظ يكون اعتراضه على التعبير بالعموم الاصطلاحي ربما. اما انه يعم ما عدا المسكوت عنه

41
00:13:58.800 --> 00:14:16.050
فهذا لابد منه وهو قول الجمهور المحتجين بالمفهوم لكن الامام بن تيمية لا يراك وانا يبدو لي والعلم عند الله انه الخلاف قد يكون له بعض الثمرات على الاقل في السياق النقاش في بعض الاستدلالات. من ذلك ان الامام ابن تيمية مثلا

42
00:14:16.550 --> 00:14:41.350
آآ في حديث القلتين تمام قال انه يكفي ان ينطبق بصورة من الصور فاحد مستندات الامام ابن تيمية في ترجيح حديث الماء اه لا ينجسه فينا المظهور لا ينجسه شيء على حديث القنتين احد مستنداته انكاره انكاره عموما على كل حال لن نخرج كثيرا نرجع

43
00:14:41.350 --> 00:14:57.100
والى ما كنا فيه فنقول انه تعميم المفهوم هنا اذا قلنا حتى يتوضأ عم ذلك ان كل متوضأ ايش؟ بعد حدث صلاته مقبولة. هذا معنى العموم. عموم المفهوم. كل متوضئ

44
00:14:57.200 --> 00:15:13.600
بعد الحدث لانه حتى يتوضأ فكل متوضأ صحت ايش قبلت صلاته واضح؟ وهذا عموم ولكن هذا العموم لا شك انه قد وردت ادلة اخرى تخرج منه بعض الافراد فنقول مثلا الجنب اذا توضأ

45
00:15:14.150 --> 00:15:31.200
الجنب اذا هذا طبعا كلامنا الان على فرض ادخال الجنب في قوله اذا احدث على فرض ادخاله فاننا نقول آآ هو لا يدخل في عموم المفهوم هنا ولا يكفيه الوضوء بل نقول حتى يتوضأ ويزيد على ذلك

46
00:15:31.500 --> 00:15:47.450
ايش؟ سيدنا حتى يتوضأ ويغتسل في صورة الجنوب. هذا لو ادخلناه هو الذي ذكرته يا شيخ آآ شيخ حمزة هذا  انه نقول اذا احدثت هذا فسرها السياق ان المراد بالاحداث هنا

47
00:15:47.750 --> 00:16:03.450
الحدث الاصغر ثم انه يحتاج الى بحث هنا ايضا اخر يحتاج الى بحث اخر في الحقيقة الشرعية للحدث لان نحن لما قلنا يعم الحدث الاكبر والاصغر هذا فرع عن كون الحدث

48
00:16:03.550 --> 00:16:21.250
ها المحدث شرعا لفظ يعني الحقيقة الشرعية للفظة الحدث تعم الصورتين. نعم الحقيقة الاصطلاحية لا شك انها تعم الصورتين. الحدث الاكبر والاصغر لكن كما تعلمون لا يجوز ان نفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية عند الفقهاء

49
00:16:21.600 --> 00:16:43.700
فينظر هل ورد لفظ الحدث في النصوص الشرعية وكان المقصود به الحدث الاكبر الغسل. وبحثها بن دقيق اه جيد ماذا قال تكلم هنا ان له عدة معاني هم اجي يحضركم الان نفس من النصوص الشرعية ورد فيها لفظ الحدث

50
00:16:44.050 --> 00:17:05.400
على الحدث الاكبر حتى نقول لا مانع لانه ورد مثلا ان المؤمن لا يجوز لا ينجس ورد آآ الجنابة تمام فقط من باب بحث الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ هل ورد

51
00:17:05.650 --> 00:17:33.850
تسمية الجنب محدثا صليت باصحابك وانت جنب  على كل حال يحتاج تأمل. شيخنا استلمكم الله تفضل شيخ يوسف. عودة الى اذا شيخنا اذا الشرقية تتضمن الظرفية تمام نعم اذا محمد فاكرموه. لكن اذا الزمانية آآ لا لا تظنون الشرطية بالضرورة. والليل اذا سجى

52
00:17:34.200 --> 00:17:59.750
اي ليس فيها شرط. وعلامة الشرطية ان انها تجزم تجزم في على الشرط وجوابه  هذا ملف اذا لا تجزم نعم اذا لا تجزم. تجزم في الشعر تجزم في الشعر. في الشعر خاصة وفي غيره. وفي

53
00:17:59.750 --> 00:18:15.850
ضرورة يعني لا لا رووك في ذلك رووا في ذلك ليس بالضرورة ليس بالضرورة. ليس ليس ضرورة الشعر بالشعر باتفاقة. ثم اذا في الشعر لا في النثر لكن لكن ورد كذلك اللزم بها

54
00:18:16.100 --> 00:18:37.500
تأتيه شرطية. صحيح على كل حال جيد لو آآ يعني حررتم المسألة وناقشتموها في المجموعة نستفيد منكم في هذه الى الشرطية واذا والى الظرف حروف المعاني يا شيخ آآ شيخ آآ

55
00:18:37.600 --> 00:18:56.650
شيخ عبد الكريم حروف المعاني في مختصر التحذير هل ذكر المعاني في معاني اذا يعني هل لم يطل فيها؟ قال اذا لمفاجأة حرفا تأتي ظرفا لمستقبل لا ماظي وحال. متظمنة معنى الشرط غالبا

56
00:19:00.350 --> 00:19:16.000
المقصود شيخنا ان  معاني هنا ولا لا؟ نعم نعم سمعتك شيخ آآ عبد الكريم طيب شيخ يوسف آآ تقول شي؟ يا مغني اللبيب او كنت تقول  لبيب كذلك في قواعد في قواعد

57
00:19:16.100 --> 00:19:40.300
في القواعد الاعراب لابن هشام اظنه ذكر ذكر الفرق القضية شيخنا ان اذا الشرقي تتضمن الظرفية يتضمن الظرفية الدلالة على الزمان لكن لكن اذا اذا تمحضت اذا في الدلالة على الظرفية لم تدل لم تدل على الشرطية كما في قوله عز وجل والليل اذا سجى

58
00:19:43.100 --> 00:20:13.050
وعلامة وعلامة الشرطية جزم جزمها جزمها للفعل الشرط وجواب المشكلة هذي العلامة ليست وجوابي نعم نقول العلامة لكنها هذه ليست مضطردة العلامة ليست كذلك نعم طيب على كل حال قد تطلب جوابا غير فعل منه

59
00:20:13.450 --> 00:20:32.100
مم احسن الله اليكم شيخنا في مغري اللبيب ايوه اه ذكر لها وجهين قال اذا على وجهين احدهما ان تكون للمفاجأة مم. والثاني من وجهه اذا ان تكون لغير مفاجأة فالغالب ان تكون ظرفا للمستقبل. مضمنة معنى الشرط

60
00:20:32.850 --> 00:20:49.900
فجعل المعنى الاصلي لها الظرف والشرط مضمن فيها مم تمام  يقول هنا جمع الجوامع السادس واذا للمفاجأة حرفا وفاقا للاخفشي وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزنقشري ظرف زمان

61
00:20:50.150 --> 00:21:09.800
تلد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرطي غالبا وندر مجيئها للماضي والشأن جانا الكوكب الساقع وهو ظرف للاستقبال شرط اذا وقل ان تخرج عن افراد ذا وللمفاجأة ثقيل حرفا او بمكان او زمان ظرفا

62
00:21:10.400 --> 00:21:32.550
طيب على كل حال يعني تزيدون ان شاء الله فائدة في المجموعة طيب من عنده مسألة اخرى شيخنا واحد استطاع انه يفيدنا في لفظة الحدث بالنصوص الشرعية احدث يحدث الى اخره

63
00:21:32.600 --> 00:21:53.400
هل وردت بمعنى الحدث الاكبر والحدث الاصغر يعني جيد لو فيه نصوص تجمع في هذا مفيد. رضي الله عنه ايوة اه تفسير ابي هريرة لما سئل سأله رجل في هذا الحديث ما الحدث؟ فقال فساء او ضراط فهو فسره بالحدث الاصغر. ايوه جيد تفسير

64
00:21:53.400 --> 00:22:13.500
الراوي اه لما رواه هل يتعين الاخذ به؟ وش تقول يا شيخ عبد الكريم الاصوليون ذكروا هذه المسألة بل المسألة منها ليست ايوه في السنة نعم لكن القرآن لم يذكره

65
00:22:14.200 --> 00:22:35.650
السنة ماذا قالوا محملين نعم ويجب حمل الصدر ويجب حمل الصحابي ما رواه على احد محمليه تنافي هؤلاء ويجب الاخذ ويجب حمل ويجب ويجب عمل بحمل الصحابي ويجب عمل بحمل

66
00:22:36.200 --> 00:22:49.000
صحابي ما رواه على احد محمليه تنافي او لا؟ تنافي او لا؟ زين فهذا هذا يقوي ما ذكرته يا شيخ حمزة كان الصحابي لما يحمل الحديث على احد يتعين الاخذ به

67
00:22:49.400 --> 00:23:03.100
فهذا يقوي ان المراد الحدث الحدث الاصغر لكن الشيخ هل هل يمكن ان نقول ان ان معنى ان هذا يفيد على ان الحدث اصلا؟ لم يكن معلوما عندهم انه للحدث الاصغر

68
00:23:03.100 --> 00:23:22.850
الراويح السامع احتاج الى ان يسأل عن معنى الحدث هنا لأنه ربما يكون عنده كان مشتركا بين الأمرين. هل ممكن ممكن لكن كونه سأل يدل يعني قد يستدل به على اصل الاشتراك لا على الاشتراك في هذا الحد

69
00:23:24.200 --> 00:23:41.150
لا اصل الاشتراك هذا هو الذي كنت اريد مم جيد اصلا من الاشتراك  طيب فيه مسألة اخرى احد عنده شيء اخر؟ اي نعم شيخ ايش اسمه؟ ابو معاذ عبد الرحمن

70
00:23:41.500 --> 00:23:59.950
اه طيب تفضل ابو معاذ ثم عبد الرحمن تفضل يا ابو معاذ شيخنا ما ادري عاد ذكرتوها او لا يعني لا يقبل الله ان هذا انه نفي يعني اه نفي يعني

71
00:24:00.250 --> 00:24:16.450
هم. ايه نعم انا قصدي ان الصيغة هذي نفس اه انها بسم الله انها نفي وان هذا يعني طبعا نركز ها اه اريد ان اركز الان القواعد المثمرة لفروع فقهية جيد

72
00:24:16.950 --> 00:24:34.650
اي نعم نعم. تفضل يا شيخ. ان ان هذا نفسي والنفي هذا يعني نهي وزيادة. وبالتالي يدل على البطلان. لان النهي يدل على الفساد هو طبعا هذا انما يحتاج له لو قال

73
00:24:34.900 --> 00:24:49.800
لا يصلي احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اما وقد قال لا يقبل الله صلاة احدكم فهذا خلاص يعني انتهى فقد نص على البطلة المباشرة لكن لو قال لا يصلي صح نفسه. بمعنى النهي يعني

74
00:24:50.350 --> 00:25:06.500
نعم لا هو ما هو خبر بمعنى انه هو خبرنا خبر بمعنى الخبر ليس خبرا بمعنى النهي اه جميل. وخبرهم بمعنى الخبر لانه اخبار عن عدم الصحة وتعرف الاحكام الوضعية اخبار ليست ليست انشاءات

75
00:25:07.150 --> 00:25:21.900
طيب شيخ على ذكر القبول يا شيخ يعني خلافات اللي في القبول اللي قيلت في القبول يعني المعاني الثلاثة اللي ذكرها ابن رجب هل هذه تعتبر حقائق مختلفة للقول  او او نقول لا يعني هذي تعتبر من افراد العام

76
00:25:22.050 --> 00:25:33.100
ما يعني ما يسوغ انها تكون مفرد العام ما يصلح على ما قاله ابن رجب اذا انا ما قرأت الكلام الصراحة انا ما قرأت الكلام لعل ارجع اليه لاحقا واقرأ ان شاء الله

77
00:25:33.800 --> 00:25:57.550
طيب في مسألة تفضل من القواعد المثمرة للفروع الفقهية تفضل شيخنا شيخنا ابو ما الحدث؟ فقال فساو او ضراط علق الشيخ ابن دقيق خادم هذا التعليق  قالوا لعله قامت له ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص

78
00:25:58.550 --> 00:26:25.900
هم وهنا هو قوله فساء ضرار آآ هذا فيه مسألتان. المسألة الاولى التمسك بهذا لاخراج البول والتمسك به لاخراج الحدث الاكبر يعني ان نقول خصه بالحدث الاصغر او نقول خصه بالصورة هذه المعينة. محتمل نعم ان يكون ذكر الفساد والضرر

79
00:26:25.950 --> 00:26:53.150
ويكون هذا اراد التنبيه بالادنى على الاعلى. ولابن البطال له والغائط  وسائر الحدث الاصغر جيد ويحتمل ان يكون خصه حدث الاصغر دون الاكبر. تفضل اقرأ ابن بطال قال فانما اقتصر على بعض الاحداث لانه اجاب سائل سأله عن المصلي يحدث في صلاته فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الاحداث في صلاته

80
00:26:53.300 --> 00:27:08.150
لان البول والغائط والملامسة غير معقودة في الصلاة. وهو نحو قوله للمصلي اذ امره باستحصاء باستصحاب اليقين في طهارته. اي لا ينصرف حتى فيسمع صوتا او يجد ريحا ولم يقصد به الى تعيين الاحداث وتعدادها

81
00:27:08.600 --> 00:27:22.500
صحيح وهذه القاعدة الاصولية التي اعملها الامام بن بن بطال ما هي هذه القاعدة الاصولية هي الاخ عدم الاخذ بالمفهوم اذا كان آآ جاء او النطق ان جلب كما قال المراقي

82
00:27:22.850 --> 00:27:36.850
جاءت جوابا على سؤال نعم عدم اعمال المفهوم اذا جاء جوابا على سؤال ويمكن ايضا ان تخرج على انه اذا جرى مجرى مخرج الغالب لان الغالب في الحدث في الصلاة انما يكون

83
00:27:37.100 --> 00:27:55.000
يعني آآ انه ما يكون نادرة. آآ في الفساء والضرط ولا في غيرهما وغيره نادر لاحظوا مذاهبه ممتنع يجري  المبنى الصغير وش قال في هذه المسألة؟ اذا خرج مخرج جواب على سؤال

84
00:27:55.450 --> 00:28:13.150
وشرط الا تكون خرجت ايوه آآ لغالب او حالة او فخم الجواب عن السؤال ممكن نجاوب على السؤال اتفضل يوسف الشيخ قال سلمكم الله لا لا يمكن ان يستدل على ان الحدث

85
00:28:13.250 --> 00:28:29.950
انما المقصود به الحدث الاصغر بدليل المقابلة. اذا حدث حتى اتوضأ نعم اه نعم هذا حتى يتوضأ ممكن هذا هذا يقوي مثل ما ذكر الشيخ حمزة صحيح يدل على قرادة الحدث الاصغر

86
00:28:30.250 --> 00:28:43.750
للاكبر صحيح في مصادر عن المطلوب يا شيخنا. هو هو بس شيخ آآ شيخ آآ ايه يقول الشيخ تركي مصادر طبعا هو محل البحث يا شيخ ما هو جهود المصادرة

87
00:28:44.450 --> 00:29:03.400
يقول محل المصادر عن المطلوب انك تقول لان في حدث اكبر لا يطالب بالوضوء فدل على ان المراد حدث اصغر هكذا؟ ايه ولكن هذا ليس فيه مصادرة على المطلوب. ما هو المطلوب الذي لا هذا فيه؟ المطلوب هو ان نثبت وجوب الحدث ان نثبت وجوب الوضوء على من عليه

88
00:29:03.400 --> 00:29:20.300
حدث اكبر مذهبنا نحنا من عليه حدث اكبر يجب عليه الغسل والوضوء ايوه يا شيخنا لا يجيبون ذلك. لا السياق شيخنا يعني السياق سباقا ولحاقا من من المقيدات فلا يمكن ان

89
00:29:20.850 --> 00:29:36.850
هذا هذا زين الاستدلال بالسياق تعرف وش ميزته شيخ يوسف؟ نعم لا يطلب عليه الدليل البرهان لا يطلب طب عليه دليل خلاص انت كذا ما نقدر نقول وش الدليل على ان السياق خلاص جزاك الله خير

90
00:29:36.900 --> 00:29:52.550
انتم المالكية لا يجب على الجنب لا يجب عليه الوضوء صح ولا لا تحصى اذا اغتسل حتى لو بنية الغسل فقط صح له ان يصلي اليس كذلك لازم يتوظأ ويغتسل

91
00:29:52.650 --> 00:30:10.850
ويمكن ان يغتسل بس بشرط استحضار نية رفع الحدث الاكبر والاصغر او نية رفع الحدث مطلقا اما لو نوى رفع الحدث الاكبر فانه يبقى عليه رفع حدث الاصفر  نعم لا يرون تداخل العبادات

92
00:30:11.250 --> 00:30:35.600
الا يرون بس اذا بالنية يكفي التداخل بمجرد الفعل يعني على تفصيل طويل في مسألة التدخل بارك الله فيك يا شيخنا السياق من المقيدات اه اين السياق هنا يعني هو هذا السياق يا شيخ ايمن. السياق هو ما تستطيع ان تقول اين ولا ما هو؟ السياق لا يطلب عليه دليل. يقول لك انا فاهم اللغة العربية وانا

93
00:30:35.600 --> 00:30:53.050
متمرس فيها وهذا الذي يفهمه العرب من الصيغ. صعب اقامة فقط اي نعم قلت صعب اقامة الدليل على السياق شيخنا هناك مسألة في الحديث اظن يترتب عليها شيء نعم هي قوله

94
00:30:53.250 --> 00:31:13.650
قوله. بس بالنسبة الوضوء الذي عليه حدث اكبر الراجح انه يلزمه الوضوء مع الغسل هذا الراجح عند الحنابلة طبعا بس عشان ايش نزعل المالكية شوي انه يقول الدرس بيصير للحنابلة فقط لا بد شوية يعني يكون

95
00:31:13.700 --> 00:31:34.250
يكون لنا سلطة عليكم شيخ  طبعا الراجح المقصود الراجح عند الحنابلة والا فانا كما قلت لكم لا يجوز لي الترجيح. صاحبكم الغلاوي يقول وما ذي قصورنا وتعلمه في حالة الترجيح من تكلم

96
00:31:34.500 --> 00:31:47.900
فإن يقل مالي سوى هذه المرتبة قلنا فما على السكوت ما اعتبه فما به غيرك عن فقه ما للنفس لا تطرد به مقام. تفضل يا شيخ ابو صلاح ما المسألة التي في الحديث؟ الحديث اذا اذا احدث

97
00:31:47.950 --> 00:32:16.750
احدكم. مم. قوله احدكم من اسم اه معرف بالاضافة احدكم ويفيد العموم وما اضيف وما الى كما قال في المراقي  ما الى معرف اضيف لا لا  اه وبتحقق الخصوصي قدرو فيه. الشطر اللي قبل هذا ما قال به

98
00:32:19.150 --> 00:32:40.350
بالاضافة الى المعرض الحقوق الخصوصي هذا يفيد العموم هنا من ناحية نقول ان كل من احدث سواء كان مكلفا بالعبادة او غير مكلف بها صلاته  اي احدكم يقول اه بالصلاح انه تعم

99
00:32:40.850 --> 00:33:00.950
فتعم آآ المميز والبالي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فنقول هذا يفيد مثلا يفيدنا في مسألة قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فنقول يؤمروا بالصلاة ويأمروا بالوضوء

100
00:33:01.150 --> 00:33:24.800
لان النص هنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ احدكم تعم الرجل والصغير نعم يعم هذا بحث اخر  ممتاز. قوله احدكم اللي هو ضمير الجمع هذا المذكر

101
00:33:24.950 --> 00:33:40.150
حصل فيه الخلافة. وش يقول في مختصر التحرير؟ منهم من يقول انه يدخل فيه النساء تبعا ومنهم من يقول يختص بالرجال. وش قال مختصر تحرير الشيخ عبد الكريم مثل ما ذكرت انه

102
00:33:40.750 --> 00:34:00.450
قالوا كالمسلمين وفعلوا يعم النساء تباعا يعم النساء تبعك. نعم فهذا من يقول ان هذا الضمير لا يعم النساء تبعا. ماذا يقول في هذا لا يقول ان الحكم فيهن مخالف. وانما يقول بالقياس الجلي. يثبت الحكم بالقياس الجلي لا باللفظ

103
00:34:01.250 --> 00:34:26.500
واضح؟ في المرتقى بقوله وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفع ماذا والصفاح بالمراقبة وفي شبيه المسلم اختلفوا في شبه المسلمين اختلفوا المسلمين اللي هو جمع المذكر السالم وكذلك الضمير هذا فيه

104
00:34:26.550 --> 00:34:44.800
الخلاف نفسه او نحوه طيب شيخنا عفوا. طيب تفضل الشيخ حمزة باقي مسألة التيمم هل يدخل هنا؟ بالقياس او انه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالغالب مم جميل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

105
00:34:44.950 --> 00:35:04.850
لو اخذنا بالفاظ الحديث دل على ان فاقد الماء يدخل في العموم هذا يمكن ايضا ان يدخل في عموم احدكم فانه يشمل واجد الماء وفاقد الماء تمام؟ لكن هل هذا الخصوص محفوظ ولا دخله التخصيص؟ هل هذا العموم محفوظ ولا دخله التخصيص

106
00:35:04.900 --> 00:35:27.850
نقول دخله التخصيص ويمكن ان يجعل من امثلة تخصيص القرآن للسنة فان هذا حديث عام وجاء تخصيص في القرآن في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا تضيعون بالاحوال ها لا هذا لسه هذا يمكن ان يجعل من باب عموم الاحوال

107
00:35:28.100 --> 00:35:46.450
حالة كونك فاقد وغير الفرد نعم صحيح هذا هذا صحيح هذا يعني اقرب اقرب ان يكون من باب عموم الاحوال. انه قوله احدكم احدكم آآ يعم الاشخاص تمام؟ فهل يعم الاحوال اللي هي فقد حالة فقد وجود الابحاث حالة

108
00:35:46.900 --> 00:36:02.950
وجود الماء وحالة عدم الماء فيه مسألة اصولية وهي عموم الأشخاص تستلزمه عموم الأحوال وش قالها ذكرها في المراقي قال فيها ويلزم العموم في الزمان والحياة للافراج يا مكان ايوه

109
00:36:03.400 --> 00:36:24.650
هذي اللي قالوا عمم التقية اي نعم البيت اللي بعده اطلاقه في تلك القرارات وعمم التقي اذا ينافي ايوا ممتاز هنا المسألة ان هل هذا الحديث نقول دلالته على حالة الفاقد والواجد

110
00:36:25.050 --> 00:36:38.300
من باب الاطلاق انه نقول لم يقيدها بواجد الماء وفاقد الماء او نقول دلالته على ذلك من دلالة العموم هذا فيه خلاف منهم من نقول دلالة اطلاق منهم يقول دلالة عموم

111
00:36:38.900 --> 00:36:53.500
تمام؟ وربما يكون سبب الاختلاف زاوية النظر كما ذكرنا تمام؟ ممكن يكون زاوية النظر كما ذكرنا في مسألته احسن الله اليك سابقا. حتى يا شيخ في حتى انتهى الوقت يقول

112
00:36:54.200 --> 00:37:05.041
ليقطع البث يلا عليه. لعلنا ان شاء الله نرجع الى هذا في درسنا القادم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وبارك الله فيكم في امان الله مشايخنا