المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المثال التاسع امامة العاجز عن شرط او ركن. قال المتوكل على الله لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثل وذلك ان عجزه المذكور اخل بصحة امامته بقادر على ما عجز عنه. فمن لم يقدر على القيام او الركوع او السجود او ولاستقبال او السترة الواجبة او نحوها لم تصح امامته بقادر عليها ويستثنى من هذا العموم صورة واحدة وهو امام الراتب اذا عجز عن القيام فانها تصح امامته وهو جالس بالمأمومين. وينبغي ان يصلوا خلفه جلوسا كما امر اهم به النبي صلى الله عليه وسلم. واما امامته بمثله فلا محظور فيها. لكونه عاجزا مثل امامه. فقال المستعين لا هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا قياس. بل الادلة المذكورة تدل على صحة امامتك العاجز عن شرط او ركن بمثله وبدونه. وممن هو قادر عليها وذلك لامور. منها ان الاصل الصحة المانع عليه الدليل. وما ذكرتم من عجزه فانه غير دليل على ذلك بوجه من الوجوه. ومنها ان الامر بالامامة كقوله صلى الله الله عليه وسلم وليؤمكم احدكم ويؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الى اخرها وما اشبهه يتناول ذلك القادر على كان والشروط والعاجز عن بعضها بمثله او بغيره. ومنها ما ذكرتم من انه صلى الله عليه وسلم لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس مع قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هو نص في المسألة فهذا صريح في انه واذا عجز عن بعض الاركان انه تصح امامته. واعتذاركم بانه خاص بامام الحي العاجز عن القيام وحده غير صحيح لان كلامه صلى الله عليه وسلم في امام الحي الراتب والامام غير الراتب فان قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا تتناول كل امام. وايضا فاذا ثبتت صحة امامته بعجزه عن القيام فعجزه عن غير القيام كذلك. واي فرق من بين الامرين ومنها ان العاجز عن الشرط والركن اذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه باتفاق الناس فكيف لا تصح صلاة غيره خلفه. والمأموم لم يخلو بشيء واجب عليه. بل قد تصح صلاة المأموم وحده والامام عليه الاعادة كما لو صلى فاذا كان التارك للطهارة نسيانا تصح صلاة المأموم خلفه قولا واحدا. العاجز عنها او عن غيرها من باب اولى ومنها ان الامام لم يترك ركنا ولا شرطا فانه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطيته فلم يخل الامام بشيء. فكيف تبطل صلاة المأموم خلفه وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا. ومنها ان الامام لو ترك بعض ما هو ركن او شرط او واجب متأولا باجتهاد او تقليد صحت صلاة المأموم خلفه. ولو كان المأموم يعتقد لزوم ما ترك الامام. فاذا عذر بالتأويل الذي قد يكون الصواب فيه مع المأموم. فكيف بالعاجز الذي اتفق الناس على عذره وصحة صلاته؟ ومنها انه لو فرض واثنين احدهما عالم بكتاب الله وسنة رسول الله قارئ يحسن القراءة على اكمل ما يكون في لسانه لثغة بان كان يبدي الراء غينا بان كان يبدل الراء غينا او نحوها من الحروف. والاخر امي لاعلم عنده ولا قراءة وانما هو فقط يحسن ان يقرأ الفاتحة على وجه لا يلحن لحنا يحيل المعنى. كان الواجب عندكم ان هذا الجاهل اولى من امامته ذلك التقي بل لا تصح امامة ذلك العالم لهذا الجاهل. وفي هذا من مصادمة قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله ثم نقول ايضا لو كانت امامة العاجز عن شرط او ركن لا تصح الا بمثله لبينها الشارع بيانا لشدة الحاجة اليها وعموم البلوى. فكيف والنصوص الصحيحة الصريحة؟ صريحة في صحتها. وانتم ليس بايديكم من الادلة شيء. فقال المتوكل على الله صدقت فيما قلت وقد برهنت على هذه المسألة وازلت اللبس والاشكال. ولم يبق عندي في ذلك لا شك لان ادلة هذا القول واضحة جلية ولكن اخبرني يا اخي ما السبب الذي اوجب لي الجزمة التامة بالقول الذي كنت اقول وهذه الادلة التي شرحتها تمر علي في كثير من اوقاتي وانا لم ازل حريصا على تلقي العلم الصحيح وهي في طي الخفاء كانها لم تمر علي. فقال له المستعين بالله لهذا اسباب من ابلغها نشوؤك على هذا القول. واعتقادك اياه اعتقادا رسخ فيه والاعتقاد الراسخ في القول ولو كان خطأ لا يزيله الا علم قوي وبراهين جلية ان صادفت انصافا عدم تعصب والا فلا. ومن الاسباب اخلادك الى ترك الاستدلال وطلب البراهين. فان من اعتاد الجري على اقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح او ضعيف او لم يدل يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن. فاحرصي يا اخي على معرفة المسائل بادلتها ومآخذها. والمقابلة بين الاقوال الخلافية. واستوعب كل دليل قيل فيها. فبذلك الى درج ومعارف وعلوم لا يوصل اليها الا بهذا الطريق. فلتكن القواعد الشرعية والاصول الكبار نصب عينيك في الصور والمسائل فقل مسألة الا وتبنى على قواعد كلية وخذ نصيبا من اصول الفقه تحتاج اليه بل تضطر اليه في هذا الطريق واسأل الله مع هذا الاعانة فمن بذل المجهود وسلك الطريق المعهود واستعان بالمعبود نال المقصود