﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب العاشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله ضعف والقول فيه كالقول في سابقه. اذ لم يعهد

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
في التصانيف الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا اذ لم يعهد الفقهية عند الحنابلة ولا غيرهم الترجمة بهذا. وترجم بها من المحدثين منهم النسائي في المجتبى من السنن بالسنن الصغرى والدارقطني في السنن. والدار قطني في السنن

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
ان واختلفت نسخ الترمذي. فمنها ما وقعت فيه الترجمة كالواقع هنا ومنها ما وقعت فيه الترجمة باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحيم. وهذه الترجمة من مفردات الترجمة السابقة. وهذه الترجمة من

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
مفردات الترجمة السابقة باب القراءة للصلاة. باب القراءة في الصلاة لان البسملة من جملة قراءة القرآن. لان البسملة من جملة قراءة القرآن وافردها المصنف لاشتهار الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
وافردها المصنف اجتهاد الاختلاف فيها بين الفقهاء نفيا واثباتا. فمنهم من يترجم بالنفي فيقول باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يترجم بالاثبات فيقول باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الى باب صفة الصلاة. وهذه الترجمة ترجع عند الفقهاء الى باب صفة الصلاة آآ والجهر هو قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع. قصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع. بان يعلن صوته ويظهره

7
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
بان يعلن صوته ويظهره. ومقابله الاسرار ومقابله الاصرار وهو قصد المتكلم عدم اسماع غيره ولو سمع اصل المتكلم عدم اسماع غيره وان ولو سمعه فمرجع الجهر الى ان المتكلم يرفع صوته معلنا به

8
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ليسمعه غيره. ولو لم يسمع ذلك المقصود اسماعه. لاجل بعده او صممه او غير ذلك. واما الاصرار فالمقصود عدم اسماع غيره. بان يتكلم المتكلم غير مريد الاسماع غيرهم ولو سمع غيره كان يكون قوي السمع او

9
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
قريبا منه او غير ذلك. ومعنى الجهر المذكور هو مراد المصنف في قوله باب ترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى الجهل المذكور هو مراد المصنف بقوله في قوله باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. اي ترك قصد اسماع

10
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
غيره اي قصد ترك اسماع غيري. ولازم ترك الجهر الاسراف ولازم ترك الجهل الاسراف. فمن لم يجهر بنطقه بكلامه فهو والسر فمن لم يجهر بكلامه فهو مصر. ولم يترجم به

11
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
للتصريح بمقابله. ولم يترجم به للتصريح بمقابل في القول الاخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. التصريح بمقابله في القول الاخر وهو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالمثبتون يقولون باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

12
00:05:50.050 --> 00:06:20.550
والمسرون يقولون باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ليتبين الفرق بين القولين ليتبين الفرق بين القولين. وادنى الجهر ايش اذا قلنا ادنى الجهر اسماع نفسك كيف يكون الاصرار اذا قلنا ادنى الجهر ان يسمع نفسه. كيف يكون الاصرار؟ يسمع نفسه ولا ما يسمع

13
00:06:20.700 --> 00:06:36.600
يسمح نفسه ام لا لا يسمع نفسه. ولكن الحنابلة يقولون وجهره بها وبكل واجب وبكل ركن واجب واجب. يعني يجب عليه ان يجهر بها يعني يسمع نفسه هذا معنى للجهر يأتي بيانه. نعم

14
00:06:36.950 --> 00:07:03.050
ناقصة له او القريب نفسها السلام عليكم قريب ايش تلفظ يتكلم هذا موجع اذا ما يعلن ويظهر ويكشف هذا ليس جهرا. نعم نعم وادنى الجهر ان يسمع من يليه. وادنى الجهر ان يسمع من يليه. والذي يليه

15
00:07:03.050 --> 00:07:33.050
هو القريب. فمن كان اماما لمأموم واحد فادنى جهره ان يسمع هذا الواحد. ومن كان اماما اكثر من واحد ممن يصطفوا وراءه فادنى الجهر ان يسمع الصف الذي يليه ان كان واحدا وان كان الاول

16
00:07:33.050 --> 00:07:56.700
من صفوف عدة. واعلاه شأن الجهر. نعم ها ماذا لاخذنا في الصلاة ما نبي الصياح حنا خلنا مع الفقهاء. نعم ما له حل نحن نتكلم عن القراءة الان في الصلاة. ما نتكلم عن الاذان ولا غيره

17
00:07:56.800 --> 00:08:14.550
في منهم ذولا؟ يقول ان يسمع من بعد من يليه. من هو اللي من بعد من يليه؟ من في المسجد. واعلاه ان يسمع من في المسجد. واعلاه ان يسمع من في المسجد

18
00:08:14.600 --> 00:08:34.600
ادنى الجهر ان يسمع من يليه. واعلاه ان يسمع من في المس. وهذه قاعدة عليها مسائل ينبغي ان يعقلها المتعلم. ويتفطن الى فهم المسألة ان الجهر المأمور به في الصلاة ادناه اسماع من يليه

19
00:08:34.600 --> 00:08:56.800
واعلاه اسماع من في المس. فعلم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهر علم ان من ليس في المسجد لا يتعلق به حكم الجهل في الصلاة. دون غيرها من احكام

20
00:08:56.800 --> 00:09:26.800
وتتعلق اعلان ما يكون في المسجد من اذان او اقامة او قراءة او درس او غيره. فبيان هذا له محل اخر. ويقع اطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق ويقع اطلاق الجهر عند الفقهاء بمعنى النطق. ومنه قولهم وجهر

21
00:09:26.800 --> 00:09:56.800
قلن وجهر مصل في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. وجاهر مصلي في ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. اي نطقه بها. اي نطقه بها فهذا اقل ما يجزئه فهذا اقل ما يجزئه في صلاته. فهذا اقل ما يجزئه في

22
00:09:56.800 --> 00:10:26.800
صلاته ويمكن ان يقال ان يقال في تحقيق هذا المقام ان للجهل معنيين. ويمكن ان يقال في تحقيق هذا المقام ان للجهر معنيين. احدهما شرعي احدهما شرعي. وهو المتقدم ذكره. وهو المتقدم ذكره. ان

23
00:10:26.800 --> 00:10:56.800
اقصد المتكلم اسماع غيره ولو لم يسمع. ان يقصد المتكلم اسماع غيره ولم ولو لم يسمع والاخر في اصطلاحي. والاخر اصطلاحي. وهو نطق المتكلم وهو نطق المتكلم. وله درجتان. وله درجتان. الاولى كبرى

24
00:10:56.800 --> 00:11:36.800
الاولى كبرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره نطق المتكلم بحيث يسمعه غيره. وهذه الدرجة مطابقة للمعنى وهذه الدرجة مطابقة للمعنى الشرعي. والثانية صغرى. والثانية صغرى وهو نطق المتكلم بحيث يسمع نفسه فقط. نطق المتكلم

25
00:11:36.800 --> 00:12:05.700
بحيث يسمع نفسه فقط. نعم احسن الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة الحمدلله رب العالمين. وفي رواية صليت

26
00:12:05.700 --> 00:12:35.700
مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بي الحمد لله رب العالمين. لا

27
00:12:35.700 --> 00:13:06.250
ايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا اخرها. ولا في اخرها في اول قراءة ولا في اخرها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا واحدا وهو مذكور في عمدة الاحكام الكبرى

28
00:13:06.250 --> 00:13:36.250
ومن ذخائر العلم معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد معرفة ابواب الديانة التي تدور على حديث واحد. فتارة يأتي باب فيما يتعلق بالاخبار او الطلبيات يكون عمدته حديث واحد مروي عن النبي

29
00:13:36.250 --> 00:14:06.250
صلى الله عليه وسلم ومن اشهر هذه الابواب باب الحوالة. فباب الحوالة مداره على حديث واحد وله نظائر من ابواب الديانة. سواء في الخبريات التي تسمى في الاعتقاد او في الطلبيات التي تسمى الفقه. يأتي الباب مبنيا على

30
00:14:06.250 --> 00:14:36.250
ذلك الحديث دون غيره. والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر. ببسم الله الرحمن الرحيم الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. والاحكام المتعلقة بباب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الواردة في الحديث المذكور حكم واحد. وهو انه لا

31
00:14:36.250 --> 00:15:06.250
ايسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة في الصلاة. وهو انه لا يسن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. في القراءة في الصلاة. لحديث انس المذكور لحديث انس رضي الله عنه المذكور. ففيه قوله كانوا يفتتحون

32
00:15:06.250 --> 00:15:36.250
هنا الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ مسلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الثانية فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فنفى جهره

33
00:15:36.250 --> 00:16:16.250
بالبسملة. فنفى جهرهم بالبسملة. واثبته بالحمد لله رب العالم واثبته بالحمد لله رب العالمين. فلا يسن الجهر بالبسملة فلا يسن الجهر بالبسملة. وليست هي من سورة الفاتحة وليست هي من سورة الفاتحة. فاول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فاول

34
00:16:16.250 --> 00:16:56.250
الحمد لله ربي العالمين. فهي الاية الاولى منها. فهي الاية الاولى منها والقائلون بهذا من الحنابلة وغيرهم وافقون بقية الفقهاء في تسبيح سورة الفاتحة. فان كون الفاتحة سبع ايات ثابت بالقرآن والسنة والاجماع. واختلف اهل العلم

35
00:16:56.250 --> 00:17:26.250
من الفقهاء والقراء في صفة التسبيح. والقول الموافق لمذهب الحنابلة ان الاية الاخيرة في العد الكوفي الذي عليه المصحف المشهور بايدينا تكون ايتين. فتكون الاية الاولى الحمد لله رب العالمين. والاية الثانية

36
00:17:26.250 --> 00:17:56.250
الرحمن الرحيم. والاية الثالثة ما لك يوم الدين. الاية الرابعة اياك نعبد واياك اياك نستعين والاية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم. والاية السادسة صراط الذين انعمت والاية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذا

37
00:17:56.250 --> 00:18:26.250
رأى هؤلاء الايات السبع صار قارئا الفاتحة عند الحنابلة. والبسملة بين يدي الفاتحة وغيرها من سور القرآن اذا قرأ في الصلاة سنة عندهم. فيستحب ان يقرأ البسملة سرا. ويستحب ان يقرأ البسملة سرا. مع

38
00:18:26.250 --> 00:18:56.250
عدم كونها من الفاتحة مع عدم كونها من الفاتحة ولا يختص عدم سنية الجهر بها بالفاتحة فقط. ولا يختص عدم سنية الجهر بها. بالفاتحة فقط فلا يسن الجهر بها مطلقا لا في الفاتحة ولا في غيره. فلا يسن الجهر بها في الصلاة مطلقا

39
00:18:56.250 --> 00:19:16.250
اتقى الله في الفاتحة ولا في غيرها. وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في اول قراءة ولا في وهذا معنى قول انس رضي الله عنه في اول قراءة ولا في اخرها. فمعنى اول قراءة

40
00:19:16.250 --> 00:19:46.250
اي سورة الفاتحة. اي سورة الفاتحة. ومعنى في اخرها اي في السورة التي تلي الفاتح اي في السورة التي تلي الفاتحة. وقول المصنف وفي رواية صليت مع ابي بكر الحديث هي لمسلم. واصلها عند البخاري. هي لمسلم واصلها عند

41
00:19:46.250 --> 00:20:16.250
البخاري ولفظ مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. واهمل المصنف ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. واهمل المصنف ذكر صلاته

42
00:20:16.250 --> 00:20:36.250
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية لماذا؟ يعني عندكم عن انس ذكروا الحديث بعدين قال وفي رواية صليت مع ابي بكر. هي عند مسلم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر الى اخره. لماذا اهمل؟ استغناء

43
00:20:36.250 --> 00:21:06.250
باللفظ الاول استغناء باللفظ الاول. ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان ولان مقصوده زيادة ذكر عثمان رضي الله عنه فان عثمان رضي الله عنه لم يذكر في اللفظ الاول. لم يذكر في اللفظ الاول. فاستغنى باللفظ الاول عن

44
00:21:06.250 --> 00:21:35.500
اعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابا بكر وعمر لظهور المناسب في قرنهما بعثمان رضي الله عنه الزائد ذكره في الرواية الثانية. وهذا البيان على هذه الجملة من الكتاب. كلفناكم ببحث ولا بحثين؟ بحثين

45
00:21:35.850 --> 00:21:55.850
وهما في النعل وفي وفي الصلاة في النعل. كان ثلاثة بحوث الان زاد الجملة. لذلك انا ساقرأها واختار منها بحث نعطيه جائزة. ما شاء الله كثيرين اللي قدموا نجعل عليه جائزة. لكن

46
00:21:55.850 --> 00:22:18.850
لنبحث فيها. المسألة الاولى وهي مسألة تعريف النعل. ما هو تعريف النعل ممن راجعوا او كتبوا؟ ما الجواب عبد العزيز ها ما يتوقى به من الارض. طيب. هم ما يلبسها اسفل القدم مع اكتشاف ظاهري. طيب

47
00:22:19.200 --> 00:22:44.550
ما وقيت به قدم من الارض ما كان دون الكعب طيب القدم النعل يختص بالادمي او يكون ايضا لغيره لغيره. تعرفون يعني ايش؟ فرس خاصة تمام فالنعل ملبوس قدمي. النعل ملبوس قدم. يتقى بهما يتخوف من الارض

48
00:22:44.550 --> 00:23:12.250
ملبوس قدم اكتبوها ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض. ولا نقل ما لانه احيانا يكون يضر احيانا لا يضر. ملبوس قدم يتقى بهما يتخوف من الارض. طيب النعل بشكل عام. باقي ايش؟ وهو لادمي ايش

49
00:23:12.500 --> 00:23:42.500
ما لم يغط القدم وهو لادمي ما لم يغطي القدم مما هو دون دون الكعبين عادة. ما لم يغطي القدم مما هو دون الكعبين عادة فالفرق بين الخف والنعل ان الخف يغطي القدم. اما النعل لا يغطي. وهو دون الكعبين

50
00:23:42.500 --> 00:24:02.500
يعني العادة ان النعل يكون دون الكعبين. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين يقطعهما دون الكعبين. فعلم ان النعل دون الكعب

51
00:24:02.500 --> 00:24:22.500
لكن عادة لان بعضها يكون له شراك اعلى من اعلى من الكعبين وخاصة الاحذية النسائية النسائية تكون احيانا تشد بالسيار فوق فوق الكعبين. ولكن يبقى انها لا تغطي لا تغطي القدم

52
00:24:22.500 --> 00:24:42.500
الخبث يغطي اما النعل لا يغطي هذي المسألة الاولى المسألة الثانية بالنسبة مذهب الحنابلة في الصلاة بالنعل في المساجد المفروشة. وهذه من المسائل ايش؟ النازلة. قلنا لتخرج على مسألة عندهم

53
00:24:42.500 --> 00:25:00.250
مسألة عنده من بحث من وجد مسألة البصاق في المسجد اي وش قالوا؟ مذهب الحنابلة في البصاق في ما هو ها ما هو مذهب الحامل وساق المسجد ان يبصق في المسجد

54
00:25:00.450 --> 00:25:16.100
لأ البساطة مسألة البصاق قال البصاق في المسجد هي تخرج عليها. تراون التحريم من الحكى لا هذا كلام ابن رجب فتح الباري مو بالمذهب نتكلم شرح حديثي ما قال لك المذهب

55
00:25:16.500 --> 00:25:36.500
ذكر عن الامام احمد مذهب هو مختلف في عند الحنابلة هل كراهة من التحريم؟ لكن مذهب الحنابلة ان المصاب في المسجد اذا كان ترابا انه يحرم وكفارته دفنها. هذا اذا كان في ايش؟ اذا كان في تراب. فكيف اذا كان

56
00:25:36.500 --> 00:25:56.500
مفروشة كيف اذا كان مفروشا فهو اولى بالمنع لانه استقذر ذلك في الفرش ذكرت هذه المسألة في كلام الامام احمد قال انه لم يكن في انه صار في المساجد بواري يعني البواري الحصر صارت مفروش

57
00:25:56.500 --> 00:26:26.500
فالخلف في الكراهة والتحريم هي لما كانت غير مفروشة. اما لما صارت مفروشة صار يلصق ويزداد ولا يمكن دفنه وصار منهيا عنه. فتلحق بهذه المسألة. فمذهب الحنابلة في الصلاة في في الصلاة بالنعل في الفرش هو اقله الكراهة. اقله الكراهة. يعني صلاة

58
00:26:26.500 --> 00:26:56.500
الصلاة على الفرش بالنعل مكروهة. فان تحقق فيها نجاسة الحرب تحقق بين الجلسة حرب وهذا هو معنى كلام مشايخنا في هذه المسألة في قولهم الاولى عدم الصلاة فيها الاولى عدم الصلاة فيه. عدم الاولى هنا انه يكره. يكره ان يصلى فيها. اما اذا كان فيها نجاسة فهذا

59
00:26:56.500 --> 00:27:24.400
طيب الان في تعرفون في في العسكر يعملون طول اليوم بايش بما يسمى بسطار وهو الحذاء الطويل هذا وش يصير الحكم عندهم؟ ما في احد عسكري يتوسط لهم؟ ها يقال ان الكراهة ترتفع مع الحاجة. كما ترتفع الحرمة مع الضرورة. فاذا كان هذا مسجدهم

60
00:27:24.400 --> 00:27:54.400
الذي يصلون فيه فانه يجوز لهم الصلاة فيها. وينبغي ان يتعاهدوه بدوام تنظيفه لتعاهدوه بدوام تنظيفه. ومما انبه اليه في هذه المسألة ان بعض اهل العلم رحمهم الله وشددوا في الكلام فيها. ومن هؤلاء العلامة محمد بن احمد الشقيري رحمه الله

61
00:27:54.400 --> 00:28:14.400
اذ قال في كلام الله قال ان مساجد زماننا اصبحت مفروشة برخيص وغال. برخيص وغالي الفرشات فينبغي الا نتلفها بالنعال. فان منعنا مانع في غير ذلك فان منعنا مانع بغير ذلك من الصلاة في

62
00:28:14.400 --> 00:28:34.400
نعال بينا له السنة المحمدية. فان ابى وعارظ سككناه بالنعل على ام راسه. هذا فيه تنبيهات اولا هو كلامه في غير الفرشات. في غير المفروش. فاراد ان ينبه الى ان السنة هي

63
00:28:34.400 --> 00:28:54.400
لبس النعال في غير المفروش. والثانية انه لو قدر انه يريد المفروش فينبغي ان يعرف ان في السنة التي تقع ممن عرف بها على وجه الفلتة والغضب لها لا تتخذ اصلا. فيأتي

64
00:28:54.400 --> 00:29:14.400
ويلقي محاضرة عن الصلاة في النعال. ثم يقول للناس وهذا الذي يقول لا تصلون. نصك بالنعال على ام راسي واذا قلت له يا اخي ما ينبغي قال لا هذا الشقيري قاله. هذه فلتة الصلب في السنة. فتحمد له وتحفظ في مكانها. ما تجعل اصل

65
00:29:14.400 --> 00:29:34.400
بان يقول هذا الانسان هذا الكلام للناس العوام الذين لا يعقلون هذا المعنى وربما ابغضوا السنة لاجل شدة الكلمة على نفوسهم ولذلك قال الالباني رحمه الله في كلام الله قال وقد نصحت اخواننا السلفيين الا يتشددوا في هذه المسألة

66
00:29:34.400 --> 00:29:54.400
لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر وبينما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الاول. وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر من بادره البصاق او المخاطبة او يصلي ان يبصق عن يساره

67
00:29:54.400 --> 00:30:14.400
تحت قدميه وهذا امر واضح ان هذا يتماشى مع كون الارض ارض المسجد التي سيضطر للمصاق فيها من الرمل او الحصباء. فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون انه يجوز ان يبصق على السجاد فهذه انتهى كلامه. فينبغي للانسان ان يقدم

68
00:30:14.400 --> 00:30:34.400
مثل هذه المسائل في منازلها ويخطئ في ذلك طائفتان. الطائفة الاولى من تتخذ فلتة الصلب في السنة اصلا تبني عليه احكاما. اذ يحمد له صلابته في السنة. لكن ينزل ذلك

69
00:30:34.400 --> 00:30:54.400
منزلته ولا يجعل اصلا مطردا تحمل عليه تلك المسألة في كل مقام ولا تحمل عليه نظائرها من المسائل. والاخر من يتخذ مثل هذه الفلتات سبيلا للطعن في السنة او الداعين الى

70
00:30:54.400 --> 00:31:14.400
فيجعل هذا علامة على الشدة التي تنفر الناس. وهذا خطأ اذ الحامل له هو الاحتفاء بالسنة وتعظيمها فتعظم السنة بذلك. ولا يتخذ ذلك سبيلا للطعن بالداعين فيه. لكن ينزل منزلته ويجعل في موضعه

71
00:31:14.400 --> 00:31:27.109
اللائق به فهذا هو الذي يحفظ به الدين بين اولئك واولئك وهذا اخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله عبد الرسول محمد واله وصحبه اجمعين