﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:31.700
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب صفة الصلاة. والصحيح استحباب رفع اليدين بعد قيامه من التشهد الاول لورود السنة الصحيحة به ثواب ان المرأة والكلب الاسود والحمار تقطع الصلاة لحديث ابي ذر الصريح الصحيح. والصحيح ان الكلام بعد سلامه سهل

2
00:00:31.700 --> 00:00:51.700
اهون لمصلحتها او لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة. وكذلك الكلام سهوا او جهلا في صلبها. لحديث ذي اليدين وانه تكلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وكثير من المصلين. ولم يأمر احدا منهم

3
00:00:51.700 --> 00:01:14.550
بالاعادة. وكذلك لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاعادة. ولان الناسي والجاهل غير اثم فلا تبطل صلاته. والصواب ان حاب والنحنحة لا تبطل الصلاة. سواء كانت حرفان ام لا

4
00:01:14.600 --> 00:01:34.600
وسواء كان لحاجة ام لا. لانه لم يرد فيه ما يدل على الابطال. وقياسه على الكلام غير صحيح. لانه جنس اخر. ولان الكلام يبطل الصلاة. ولو لم يبن حرفين ولو كان لحاجة. وايضا حديث علي. كان لي من

5
00:01:34.600 --> 00:01:54.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان الى ان قال وان كان في صلاة تنحنح لي. دليل على جواز ذلك والحاجة غير داعية الى نحنحته. بامكان ان ينبه بتسبيح ونحوه. قولهم ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه

6
00:01:54.600 --> 00:02:14.600
في قراءة الركعة الاخرى بطلت الركعة التي تركه منها. اقامت هذه مقامها. والقول الاخر في المسألة انه يعود فيأتي بالركن المتروك وما بعده. وهذا القول اقرب الى الاصول والقواعد الشرعية. فانما فعله بعد هذا

7
00:02:14.600 --> 00:02:34.600
يقدر كالعدم ومعفو عنه لكونه معذورا بالسهو. فاذا زال عذره وبان له الامر كان مقتضى وذلك رجوعه الى ترتيبها اللازم. واما كونه يلغي ما بعد الركن وما قبله فهذا مع مخالفته للاصل لا

8
00:02:34.600 --> 00:02:54.600
عليه ولا نظير له شرعا. نعم اذا وصل الى محله من الركعة التي تليه فقد حصل المقصود بفعل ما بعده من الاركان ولغى ما تقدم والله اعلم. والصحيح انه اذا قام من التشهد الاول ناسيا ولم

9
00:02:54.600 --> 00:03:14.600
اذكر الا بعد قيامه انه لا يرجع. ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة فيه. فان استتم قائما فلا يجلس رواه ابو داوود وغيره. ولم يقل اذا شرع في القراءة. وقولهم القراءة ركن مقصود. كذلك

10
00:03:14.600 --> 00:03:34.600
ركن مقصود ولان بقية الواجبات اذا لم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها فانها تسقط ولا يعود الى ركنها ليأتي بها. اصح الاقوال في شك المصلي في عدد الركعات انه يبني على اليقين وهو الاقل

11
00:03:34.600 --> 00:03:58.650
ان كان الشك متساويا والاقل ارجح وانه يبني على غلبة ظنه ان كان له ظن راجح على هذا تتنزل الاحاديث الصحيحة. حديث ابي سعيد يدل على رجوعه الى الاقل مع الشك. حديث ابن مسعود يدل على رجوعه الى ظنه. وهو كالصريح في ذلك

12
00:03:58.650 --> 00:04:18.650
قوله فليتحرى الصواب. والصحيح انه لا يلزمه التشهد اذا جعل سجود السهو بعد السلام. لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما سجود التلاوة فان كان في الصلاة فهو من جملة سجداتها واجزائها. وحكمه

13
00:04:18.650 --> 00:04:38.000
حكمها وان كان خارج الصلاة فالصحيح ان حكمه حكم الدعاء وانه يجوز على غير طهارة ولغير القبلة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة ولا يشرع فيه تكبير للسجود ولا للرفع ولا سلام

14
00:04:38.050 --> 00:04:56.950
لانه لا ينطبق عليه حد الصلاة. ولا يدخل في عموم ما يشرع لها. بل اشبه ما له الدعاء ومثله سجود الشكر بل اولى. ولان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير طهارة. واذا سجد الامام في صلاة

15
00:04:56.950 --> 00:05:16.950
في السر والصحيح انه يجب على المأموم متابعته. وان كان يكره للامام قراءة السجدة في صلاة السر. وسجوده في فيها بان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله واذا سجد فاسجدوا عام

16
00:05:16.950 --> 00:05:46.400
وايضا كراهية اتيان الامام بالسجدة لا يوجب ترك المأموم متابعته الواجبة. والصحيح ان سجدة صاد لا تبطل الصلاة اذا سجد بها القارئ. لان سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. والله اعلم الصحيح في اوقات النهي ان النهي في الفجر يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر. كما هو صريح الحديث الذي في صحيحه

17
00:05:46.400 --> 00:06:07.700
مسلم كصلاة العصر فان النهي فيها انما يتعلق بصلاتها لا بوقتها. الصحيح جواز اعادة الجماعة اذا دخل اسجد وقت النهي وهم يصلون. سواء ادرك الاقامة او وجودهم في اثنائها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلا

18
00:06:07.700 --> 00:06:27.700
اذا اتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فانها لك ما نافلة. ولان العلة في ادراك الاقامة او ادراك ما بعدها واحدة. وهي خوف اتهام الانسان. او لاجل الرغبة في الخير. او لغير ذلك من

19
00:06:27.700 --> 00:06:51.850
المناسبات الشرعية وتجويز ذوات الاسباب في اوقات النهي ارجح من منعها. لان احاديثها عامة محفوظة حديث النهي فيها تخصيصات كثيرة. لان ذوات الاسباب تفوت بفوات اسبابها بخلاف النوافل المطلقة ولثبوت بعض ذوات الاسباب في الاحاديث الصحيحة

20
00:06:51.900 --> 00:07:11.392
كالإعادة وركعتي الطواف ونحوها. ولان في بعض الفاظ احاديث النهي النهي عن تحري الصلاة في هذه الاوقات وذلك انما يكون في النفل المطلق واما المقيد فانه سببه منعه التحري لوقت النهي والله اعلم