المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب صفة الصلاة. والصحيح استحباب رفع اليدين بعد قيامه من التشهد الاول لورود السنة الصحيحة به ثواب ان المرأة والكلب الاسود والحمار تقطع الصلاة لحديث ابي ذر الصريح الصحيح. والصحيح ان الكلام بعد سلامه سهل اهون لمصلحتها او لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة. وكذلك الكلام سهوا او جهلا في صلبها. لحديث ذي اليدين وانه تكلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وكثير من المصلين. ولم يأمر احدا منهم بالاعادة. وكذلك لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاعادة. ولان الناسي والجاهل غير اثم فلا تبطل صلاته. والصواب ان حاب والنحنحة لا تبطل الصلاة. سواء كانت حرفان ام لا وسواء كان لحاجة ام لا. لانه لم يرد فيه ما يدل على الابطال. وقياسه على الكلام غير صحيح. لانه جنس اخر. ولان الكلام يبطل الصلاة. ولو لم يبن حرفين ولو كان لحاجة. وايضا حديث علي. كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان الى ان قال وان كان في صلاة تنحنح لي. دليل على جواز ذلك والحاجة غير داعية الى نحنحته. بامكان ان ينبه بتسبيح ونحوه. قولهم ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الاخرى بطلت الركعة التي تركه منها. اقامت هذه مقامها. والقول الاخر في المسألة انه يعود فيأتي بالركن المتروك وما بعده. وهذا القول اقرب الى الاصول والقواعد الشرعية. فانما فعله بعد هذا يقدر كالعدم ومعفو عنه لكونه معذورا بالسهو. فاذا زال عذره وبان له الامر كان مقتضى وذلك رجوعه الى ترتيبها اللازم. واما كونه يلغي ما بعد الركن وما قبله فهذا مع مخالفته للاصل لا عليه ولا نظير له شرعا. نعم اذا وصل الى محله من الركعة التي تليه فقد حصل المقصود بفعل ما بعده من الاركان ولغى ما تقدم والله اعلم. والصحيح انه اذا قام من التشهد الاول ناسيا ولم اذكر الا بعد قيامه انه لا يرجع. ولو لم يشرع في القراءة لحديث المغيرة فيه. فان استتم قائما فلا يجلس رواه ابو داوود وغيره. ولم يقل اذا شرع في القراءة. وقولهم القراءة ركن مقصود. كذلك ركن مقصود ولان بقية الواجبات اذا لم يذكرها الا بعد وصوله الى الركن الذي بعدها فانها تسقط ولا يعود الى ركنها ليأتي بها. اصح الاقوال في شك المصلي في عدد الركعات انه يبني على اليقين وهو الاقل ان كان الشك متساويا والاقل ارجح وانه يبني على غلبة ظنه ان كان له ظن راجح على هذا تتنزل الاحاديث الصحيحة. حديث ابي سعيد يدل على رجوعه الى الاقل مع الشك. حديث ابن مسعود يدل على رجوعه الى ظنه. وهو كالصريح في ذلك قوله فليتحرى الصواب. والصحيح انه لا يلزمه التشهد اذا جعل سجود السهو بعد السلام. لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما سجود التلاوة فان كان في الصلاة فهو من جملة سجداتها واجزائها. وحكمه حكمها وان كان خارج الصلاة فالصحيح ان حكمه حكم الدعاء وانه يجوز على غير طهارة ولغير القبلة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة ولا يشرع فيه تكبير للسجود ولا للرفع ولا سلام لانه لا ينطبق عليه حد الصلاة. ولا يدخل في عموم ما يشرع لها. بل اشبه ما له الدعاء ومثله سجود الشكر بل اولى. ولان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد على غير طهارة. واذا سجد الامام في صلاة في السر والصحيح انه يجب على المأموم متابعته. وان كان يكره للامام قراءة السجدة في صلاة السر. وسجوده في فيها بان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله واذا سجد فاسجدوا عام وايضا كراهية اتيان الامام بالسجدة لا يوجب ترك المأموم متابعته الواجبة. والصحيح ان سجدة صاد لا تبطل الصلاة اذا سجد بها القارئ. لان سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. والله اعلم الصحيح في اوقات النهي ان النهي في الفجر يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر. كما هو صريح الحديث الذي في صحيحه مسلم كصلاة العصر فان النهي فيها انما يتعلق بصلاتها لا بوقتها. الصحيح جواز اعادة الجماعة اذا دخل اسجد وقت النهي وهم يصلون. سواء ادرك الاقامة او وجودهم في اثنائها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلا اذا اتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فانها لك ما نافلة. ولان العلة في ادراك الاقامة او ادراك ما بعدها واحدة. وهي خوف اتهام الانسان. او لاجل الرغبة في الخير. او لغير ذلك من المناسبات الشرعية وتجويز ذوات الاسباب في اوقات النهي ارجح من منعها. لان احاديثها عامة محفوظة حديث النهي فيها تخصيصات كثيرة. لان ذوات الاسباب تفوت بفوات اسبابها بخلاف النوافل المطلقة ولثبوت بعض ذوات الاسباب في الاحاديث الصحيحة كالإعادة وركعتي الطواف ونحوها. ولان في بعض الفاظ احاديث النهي النهي عن تحري الصلاة في هذه الاوقات وذلك انما يكون في النفل المطلق واما المقيد فانه سببه منعه التحري لوقت النهي والله اعلم