﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:29.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:03.850
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:04.150 --> 00:01:25.650
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يتحدث عن الفقه والمسائل المتعلقة به ومعنا في هذا البرنامج ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد

4
00:01:25.650 --> 00:01:41.250
ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخنا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين

5
00:01:41.350 --> 00:02:03.950
احسن الله اليكم اه شيخنا في هذه الحلقة سيكون الحديث اه حول اه البيع والشراء ولكن فيما استجد من وسائل الاتصال الحديثة فاستجدت امور حديثة يجرى من خلالها البيع والشراء ولعلنا في هذه الحلقة ان اه نتداول بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب

6
00:02:03.950 --> 00:02:19.750
اولا بحكم اجراء البيع والشراء عن طريق هذه الوسائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد

7
00:02:19.950 --> 00:02:39.650
فانه في عصرنا الحاضر ومع التطور الكبير في وسائل التواصل وجريان العمل بها في ابرام العقود لسرعة انجاز المعاملات المالية اه تمس الحاجة الى ان نتكلم عن الحكم الشرعي في اجراء العقود

8
00:02:39.700 --> 00:03:01.700
عن طريق تلك الوسائل الحديثة كالهاتف مثلا والجوال كذلك مثلا اه تطبيقات التطبيقات عبر الانترنت ونحو ذلك وكيف يتم الايجاب والقبول كيف يعتبر خيار المجلس عند التعاقد عن طريق هذه الوسائل

9
00:03:02.250 --> 00:03:23.050
واقول اولا يجوز اجراء عقود المعاملات المالية كالبيع والاجارة ونحو ذلك عبر هذه الوسائل الحديثة ويكون العقد صحيحا ومعتبرا شرعا اذا استوفى شروطهم وذلك لعدم وجود ما يقتضي فساده ولان المتعاقدين

10
00:03:23.150 --> 00:03:44.950
لا يشترط حضورهما في مكان واحد والبيع وهكذا الاجارة من العقود اللازمة ومعنى كونه لازما انه ليس لاحد من المتعاقدين الفسخ الا برضا الطرف الاخر لكن البيع والاجارة والاجارة نوع من البيع هي بيع منافع

11
00:03:45.400 --> 00:04:07.950
انما يلزم عند التفرق من مكان التبايع قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكيف يكون البيع كيف يكون التفرق ايضا الذي يلزم به البيع عبر هذه الوسائل الحديثة

12
00:04:08.600 --> 00:04:28.050
اقول ابرام العقد استخدام المكالمة الصوتية او المكالمة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الهاتف او عبر الجوال او عبر اه وسائل التي تكون عن طريق الانترنت يأخذ حكم التعاقد بين حاضرين

13
00:04:28.600 --> 00:04:47.050
وعليه فتسري جميع احكام التعاقد بين حاضرين قراطي اتحاد المجلس وعدم صدور ما يدل على اعراض احد المتعاقدين عن التعاقد والموالاة بين الايجاب والقبول بحسب العرف الى غير ذلك من الاحكام

14
00:04:47.700 --> 00:05:05.350
ومجلس العقد في هذه الصورة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين ما دام الكلام في شأن العقد فاذا انتهى الاتصال او انقطع او انتقل المتعاقدان لموضوع اخر لا صلة له بموضوع الاتصال

15
00:05:05.400 --> 00:05:23.100
انتهى خيار المجلس الا اذا كان الانقطاع يسيرا عرفا ان يكون مثلا الانقطاع بسبب الشبكة ونحو ذلك ثم يعودان فهذا الانقطاع غير مؤثر لكن لو كان الانقطاع باختيارهما انتهت المكالمة

16
00:05:23.400 --> 00:05:43.500
انتهى التواصل هنا يلزم العقد وهكذا ايضا لو انتقل للحديث عن موضوع اخر غير موضوع البيع هنا ايضا آآ ينتهي العقد وهكذا بالنسبة للانترنت اذا انتقل لصفحة اخرى من يعني الصفحات

17
00:05:43.950 --> 00:06:06.900
كذلك ايضا وابرام العقد باستخدام المراسلة الكتابية عن طريق هاتف او البريد الالكتروني او التطبيق ونحو ذلك يأخذ احكام التعاقد بين غائبين عن طريق الرسالة فيبدأ مجلس العقد من لحظة بلوغ الايجام الى من وجه اليه وينتهي بصدور القبول منه

18
00:06:07.150 --> 00:06:28.750
وعلى ذلك فاجراء اه قود البيع والشراء يا رهوة نحو ذلك من من التعاقدات المالية عبر هذه الوسائل الحديثة عبر الجوال عبر الهاتف عبر البريد الالكتروني عبر تطبيقات آآ عبر هذه الوسائل كلها

19
00:06:28.800 --> 00:06:50.850
كله صحيح رأوا العقود صحيح ولازم يأخذ حكم اه وجود المتعاقدين في مكان واحد آآ مجلس العقد هو زمن الاتصال بينهما مجلس العقد هو زمن الاتصال بينهما اذا انتهى هذا الاتصال

20
00:06:51.100 --> 00:07:10.000
اه فان مجلس العقد ينتهي وينقضي ويكون العقد لازما. والان كثير من بيوعات الناس تتم عن طريق هذه الوسائل الان اصبح البيع والشرا عن طريق المتاجر الالكترونية اصبحت شائعا ويتوقع مثل المستقبل ايضا ان يكون اكثر شيوعا

21
00:07:10.450 --> 00:07:30.750
وآآ ولهذا فنقول ان ان اجراء هذه التعاقدات من البيع والشراء ونحو ذلك عبر هذه وسائل عبر وسائل التقنية الحديثة امر آآ جائز شرعا ولا اشكال فيه الله اليكم وشكر الله لكم بل ربما شيخنا

22
00:07:30.800 --> 00:07:41.950
احيانا يتم البيع والشراء وتتم المعاملة كاملة دون ان يصدر حرف لا من البائع ولا من المشتري. نعم صحيح هذا هو الواقع ويتوقع في المستقبل ان ان بيع ذلك اكثر

23
00:07:43.000 --> 00:08:00.800
طيب احسن الله اليكم فيما يتعلق بهذه الوسائل هناك نوع من البيوعات لها قيود خاصة في الفقه اسلامي التي يشترط فيها على سبيل المثال تقابل كما لو اشترى الذهب ونحو ذلك

24
00:08:00.850 --> 00:08:20.300
فظة فكيف يكون البيع في يعني من خلال هذه الوسائل وهل يتحقق التقابض هنا اه الذهب والفضة يشترط عند شرائهما بالنقد تقابل فلا يجوز شراء الذهب والفضة عبر وسائل اتصال حديثة

25
00:08:20.500 --> 00:08:44.450
دون تقابل في مجلس العقد لان علة الربا في الذهب والفضة وعملة الشراء واحدة وهي الثمنية يشترط التقابض في المجلس لكن التقابض الحكمي يقوم مقام التقابظ الحقيقي لان التقابض الحقيقي اذا كان البيع والشراء عبر هذه الوسائل

26
00:08:44.800 --> 00:09:07.750
متعذر وحينئذ يكون التقابض الحكمي اه قائما مقام التقابظ آآ الحقيقي كما يوجد مثلا في بعض المصارف الاسلامية اه من بيع ذهب وشرائه وتداوله عبر الانترنت مع تسليم شهادة اه لمن يشتري او يوكل البنك في استلامها

27
00:09:08.150 --> 00:09:33.000
هذه الصورة اجزتها بعض الهيئات الشرعية ويظهر انه لا بأس بها لوجود التقابظ الحكمي والتقابض الحكمي يقوم مقام التقابض الحقيقي اذا اذا وجد تقابل حقيقي او تقابض حكمي جاز آآ بيع وشراء الذهب عبر وسائل التواصل الحديثة

28
00:09:33.600 --> 00:09:54.450
كيف يكون التقابض الحقيقي التقابض الحقيقي يكون بان لا يجرى عقد البيع وانما الذي يريد بيع الذهب يرسل الذهب للراغب في الشراء ثم بعد ذلك عندما يوصل الذهب الى منزله يتم اجراء العقد

29
00:09:54.900 --> 00:10:11.450
البائع او مندوبه او وكيله يسلم الذهب والمشتري يسلم الثمن. فيكون التقابض حقيقيا يدا بيد. احسن الله اليكم. يعني ما تم في البداية انما هو ابداء رغبة. ابداء رغبة هذه الصورة التقابض الحقيقي. نعم

30
00:10:11.650 --> 00:10:30.350
التقابض الحكمي يمكن ان يكون فيما لو تم دفع الثمن من قبل المشتري ودفع الذهب من قبل البائع في نفس الوقت وهذا يمكن ان يكون عن طريق الوكلاء عن طريق الوكيل يعين المشتري وكيلا له ويقبض الذهب

31
00:10:30.800 --> 00:10:51.400
وهو يدفع الثمن والبائع او وكيله يدفع الذهب لوكيل المشتري وبذلك تحقق ايضا هذا التقابض فيعني الوكالة تحل الاشكالية في مسائل التقابظ الذي يريد شراء الذهب عبر هذه الوسائل يعين له وكيلا

32
00:10:51.450 --> 00:11:12.250
وهذا الوكيل يستلم الذهب وكالة عنه ويدفع المشتري الثمن وبذلك يكون هذا البيع جائزا شرعا ويعني المسلم اذا اذا اهتم سيجد من البدائل اه ما يغنيه عن الوقوع في المحظور يعني بدل ما يشتري الذهب والفضة مباشرة

33
00:11:12.500 --> 00:11:31.650
اه ويقع في المحظور الشرعي وهو انه اشترى ذهبا او فظة باوراق نقدية من غير تقابل يمكن ان تحل هذه الاشكالية ان يقال لهذا المشتري اجعل لك وكيلا او ان الباء يساعده يساعده في ايجاد وكيل

34
00:11:31.850 --> 00:11:47.900
يقول مثلا عندنا وكيل توكله فلان توكله في ان يقبض الذهاب نيابة عنك والبائع وكيله يسلم الذهب ووكيل مشتري يستلم الذهب ثم بعد ذلك وكيل المشتري يرسل الذهب اليه وبذلك

35
00:11:47.950 --> 00:12:08.050
يستطيع للانسان ان يحصل غرظه بطريق مشروع. اذا وجد الاهتمام بالحلال وتحصيل الحلال فان المسلم يستطيع ان يصل الى غرظه بطريقة مباحة وبطريقة مشروعة لكن المصيبة تأتي عندما لا يهتم الانسان بمسائل الحلال والحرام

36
00:12:08.100 --> 00:12:28.650
ولا يبالي بها فهنا يقع في المحظور والا لو اهتم فسيجد من البدائل اه ما يحقق غرضه احسن الله اليكم. في هذا الموضوع تحديدا يعني هنا سؤالان السؤال الاول هل هذا الحكم يشمل كذلك شراء الساعات التي تكون من الذهب والفضة او هو خاص فقط بالحلي

37
00:12:29.700 --> 00:12:47.000
اه يشمل كل ما كان ذهبا او فظة ذهب والفضة اذا بيع طرق نقدي بنقود فلا بد فيه من التقابظ هذه الساعات اذا كانت من الذهب او من الفضة انها تأخذ حكم الحلي

38
00:12:47.400 --> 00:13:06.750
لكن احيانا قد لا تكون الساعة كذلك تكون اه عليها لمعة لمعة تشبه الذهب لكنها ليست ذهبا هذه لا يشترط فيها التقابض وكذلك ايضا الالماس مثلا لا يشترط فيه التقابض يعني غير الذهب والفضة من المعادن لا يشترط فيه التقابل

39
00:13:07.750 --> 00:13:21.250
الله اليكم هناك بعض التطبيقات يعني في هذا الخصوص اه تجعل بمثابة الايقونة عند شراء الذهب او الفظة اه ان يقر المشتري بانه قد وكل المتجر في قبض هذا الذهب

40
00:13:21.850 --> 00:13:35.900
فهل مثل هذا يعتبر مخرج شرعي في هذه السورة آآ قبل ان نتحدث عن آآ الشراء عن طريق آآ تطبيقات انا اريد ان اشير الى الى مسألة حكم الشرا عن طريق التطبيقات عموما. نعم

41
00:13:36.200 --> 00:13:53.300
فاذا اراد المشتري شراء سلعة عن طريق تطبيق السوق الالكتروني فيبحث هو يفتح التطبيق ثم يبحث عن السلعة التي يريد شراءها اه فاذا ظهرت له يجد عادة ثلاثة اشياء سعر السلعة

42
00:13:53.450 --> 00:14:18.450
وصورا او نماذج للسلعة ومواصفات السلعة فاذا اطلع المشتري على ذلك وقرر شراء السلعة فانه ينقر على ايقونة الموافقة في التطبيق ثم يكمل اجراءات الشراء ويكتب عنوانه ورقم هاتفه ويسدد ثمن السلع عن طريق البطاقة اه البنكية بحيث يتم خصم قيمة السلعة من حسابه المصرفي

43
00:14:18.500 --> 00:14:38.600
ثم تقوم الشركة بشحن السلعة وتوصيلها الى المشتري وآآ هذا البيع بهذه الطريقة لا بأس به لا بأس به لكن هل نقول ان يعني البيع والشراء هل هذا هو هو

44
00:14:38.650 --> 00:14:57.850
بطريق الايجاب والقبول اللفظيين او بطريق المعاطات يعني ما هو التكييف الشرعي او التكييف الفقهي للبيع عبر التطبيقات الحقيقة ان هذه الصيغة تختلف في حقيقتها عن صيغة الايجاب والقبول اللفظيين وعن الصيغة الفعلية للبيع التي هي المعاطاة التي قررها الفقهاء

45
00:14:58.250 --> 00:15:12.200
لكنها اشبه ما تكون بصورة البيع عن طريق الرسالة وان كانت تختلف عنها من حيث عدم وجود مرسل حقيقي من جهات البائع وانما تعرض السلعة عبر التطبيق او الموقع ويقوم المشتري بشرائها بطريقة

46
00:15:12.200 --> 00:15:28.200
الكترونية ومهما يكون الامر فالراجح انه لا يختص الايجاب والقبول في عقد البيع بالفاظ خاصة بل كل ما دل على الرضا من المتعاقدين فهو كاف في انعقاد العقد سواء كان قولا او فعلا

47
00:15:28.500 --> 00:15:43.500
كما اختار ذلك الامام ابن تيمية هو جمع من المحققين من اهل العلم فلا اشكال اذا في في آآ صيغة البيع التي تتم عن طريق التطبيق. لكن ترد علينا هنا اشكالية وهي

48
00:15:43.600 --> 00:15:59.200
اه تملك البائع للسلعة هل يملكها او لا؟ نعم ولذلك نقول الشراء عن طريق التطبيق له صورتان. الصورة الاولى ان يقدم المشتري الثمن ويدفعه في مجلس العقد وهذا تكييف الفقه عقد سلام

49
00:15:59.650 --> 00:16:15.950
ان حقيقة السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا ينطبق تماما على هذا العقل لان السلعة المعقود عليها غير حاضرة مما هي موصوفة وفي ذمة البائع والثمن مقدم في مجلس العقد

50
00:16:16.050 --> 00:16:34.250
فيكون هذا سلما وتشترط له شروط السلم ومن ابرزها تسليم رأس المال في مجلس العقد تسليم رأس المال في مجلس العقد فلابد اذا يكون الثمن من المشتري مقدما فاذا كان كذلك فانه يكون سلما

51
00:16:34.550 --> 00:16:56.250
ويصح ولا اشكال آآ الصورة الثانية اجراء العقد مع من لا يملك السلعة وانما سوف يشتريها ثم يبيعها وهذه الحقيقة هي هي الغالبة نعم هي الغالبة وهذا لا يجوز ان صاحب التطبيق لا يملك السلعة وقت البيع

52
00:16:56.650 --> 00:17:10.600
فيكون قد باع ما لا يملك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه ما لا يملك لكن تصحيح هذه الصورة الممنوعة يسير يكون ذلك باحد البدائل الشرعية ومنها اولا

53
00:17:10.650 --> 00:17:28.150
البديل الاول السلم كما بينا الصورة قبل قليل بان يطلب من المشتري ان يدفع الثمن مقدما ويذكر مواصفات السلعة التي يريدها. وهذا اه الشخص يقوم ويحظر له هذه السلعة ويرسلها اليه فيكون سلما

54
00:17:28.500 --> 00:17:44.700
البديل الثاني اذا كانت السلعة مما يستصنع فيجرى العقد بالاستصناع عقد الاستصلاع عقد جائز ولا يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد على القول الراجح مذهب الحنفية وهو الذي

55
00:17:44.750 --> 00:17:59.750
عليه الاجماع العملي من المسلمين قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وان كان الجمهور يعتبرون الاستصناع نوعا من السلم لكن الذي عليه عمل المسلمين هو مذهب الحنفية وهو عنا عقد الاستصلاع عقد مستقل

56
00:17:59.800 --> 00:18:13.850
وانه لا يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد البديل الثالث ان لم يتيسر السلام ولا الاستصناع فهناك بديل ثالث وهو الوعد بالشراء بان يعد المشتري صاحب التطبيق بشراء السلعة

57
00:18:14.000 --> 00:18:34.350
من التطبيق حال توفيرها وتملك من يريد البيع لها فاذا كان على سبيل الوعد لا بأس فتكون العملية اذا بين مريد الشراء وبين صاحب التطبيق على سبيل الوعد فاذا ملك صاحب التطبيق ملك السلعة

58
00:18:34.450 --> 00:18:52.300
هنا بعد ذلك يجري عقد البيع بينه وبين هذا الراغب في الشراء بس الدقيقة اكمل هو البديل الرابع بطريق الوكالة باجرة وذلك بان يطلب صاحب التطبيق وكالة من العميل بان يشتري له سلعة باجرة

59
00:18:52.700 --> 00:19:10.750
ولا يلزم ان تكون الوكالة مكتوبة كتابة رسمية بل يمكن اه ان يطلق صاحب التطبيق نموذج وكالة وآآ يعني اذا قبل الراغب في المشتري بهذا النموذج بايهة صورة اما بتعبئة النموذج او يكون النموذج جاهزا

60
00:19:10.850 --> 00:19:29.900
ويكون الراغب في الشرع مجرد يضغط عليه فيوكل الراغب في الشراء يوكل من يوكل صاحب التطبيق فصاحب التطبيق يكون اه وكيلا باجرة. يقول اشتر لي هذه السلعة بهذه المواصفات فعندنا الان اربعة بدائل

61
00:19:30.000 --> 00:19:44.850
اربعة بدائل آآ لمن يبيع عن طريق هذه التطبيقات اذا كان لا يملك السلعة فاما ان يكون البيع بطريق السلام واما ان يكون بطريق الاستصناع واما ان يكون بطريق الوعد غير الملزم

62
00:19:44.950 --> 00:20:06.250
واما ان يكون بطريق الوكالة باجرة هذه اربعة بدائل للصورة الممنوعة لكن كون صاحب التطبيق يبيع السلعة مباشرة وهو لا يملكها هذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك ما هو الحل؟ الحل ان يختار واحدا من هذه البدائل الاربعة السلم الاستصناع الوعد الوكالة

63
00:20:06.600 --> 00:20:27.500
يختار واحدا منها وربما لو تأملنا نجد ايضا بدائل اخرى غير هذه لكن هذه الان ابرز البدائل الحاضرة في الذهن التي يمكن آآ ان ان تصحح بها هذه العملية وكما ذكرت قبل قليل ان المسلم اذا اهتم بالحلال والحرام فسيجد من البدائل المباحة ما يغنيه عن الوقوع في المحرم

64
00:20:27.700 --> 00:20:46.800
احسن الله اليكم. فيما يخص هذه البدائل التي ذكرتموها شيخنا هل يشترط ان يبين صاحب المتجر يعني هذا البديل يكون التعاقد واضح امام المشتري ان العقد سيكون عن طريق صيغة السلم او عن طريق صيغة الاستصناع او الوكالة او المهم ان يكون حقيقة

65
00:20:46.800 --> 00:21:01.900
في الحال في المعاملة هو الصورة الجائزة والمهم شرعا هو واقع الحال لكن كونه يبين هذا افضل واحسن ينبغي ان ان تشيع يعني هذه المصطلحات الشرعية بين الناس وان تظهر وان تبرز

66
00:21:02.000 --> 00:21:25.950
هذا افضل لكن الحكم العبرة بالواقع عبرة بالواقع يعني اذا اجرى العملية بطريق السلام اجراها بطريق الاستصناع بطريق الوعد بطريق الوكالة آآ فهو جائز طبعا وان لم يصرح بذلك لكن الافضل ان انه يفصح عن هذا ويبين له حتى ايضا يقتدي به اصحاب المتاجر الاخرى

67
00:21:26.200 --> 00:21:39.950
بقي مسألة الذهب عن طريق التطبيقات التي سألتم عنها. نعم فاذا اذا لم يكن هناك تقابل فلا يجوز شراء الذهب والفضة عبر هذه التطبيق التقابض الحقيقي في المجلس غير ممكن

68
00:21:40.200 --> 00:21:57.650
عبر هذه التطبيقات كما سبق اه لان السلعة المعقود عليها غير حاظرة الا الا اذا اه وكل المشتري من يقبض عنه لكن يمكن ان يكون ذلك طريق التقابظ الحكمي تسليم شهادة لمن يشتري

69
00:21:57.900 --> 00:22:20.600
اه وايضا يكون هناك وكالة اه فكما تجريه بعض المصارف الاسلامية في بيع وشراء آآ الذهاب عن طريق المصارف فيمكن ان تحل يعني اشكالية التقاوض عن طريق الوكالة هو وجود شهادة شهادة لمن اه يشتري شهادة تملك لمن اه يشتري ذلك اه الذهب

70
00:22:20.850 --> 00:22:38.400
نعم احسن الله اليكم آآ ما يتعلق بتوكيل المشتري صاحب المتجر في شراء الذهب هل له ان يوكله في القبض عنه آآ له ان يوكله لكن بعض الفقهاء يمنع من ذلك يقولون يعني الاحسن انه لا لا يتولى

71
00:22:39.200 --> 00:22:58.950
شخص واحد طرفي العقد ولا وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والراجح انه لا بأس. والمحاباة هنا غير واردة فلا بأس ان ان نوكله قبض نيابة عنه لكن ان كان هناك وكيل من غير الباعة فهو اكمل وفيه خروج من الخلاف واحوط

72
00:22:59.000 --> 00:23:12.600
ولذلك لو ان البائع الذي يبيع عن طريق المتجر يتفق مع شخص ولو يعني عامل مثلا عنده في المحل او نحو ذلك يكون هو الوكيل عن العملاء ويرتب وكالة بذلك

73
00:23:12.850 --> 00:23:31.250
فيزول الاشكال وتزول اشكالية آآ يعني القبظ خاصة فيما يشترط فيه التقابض احسن الله اليكم فيما يخص اه التعامل بالبيع والشراء عن طريق هذه التطبيقات تجد مسألة ويكثر السؤال عنها في الحقيقة

74
00:23:31.350 --> 00:23:56.200
وهي حكم اجراء هذه التعاملات من خلال هذه التطبيقات بالمساجد وهل يعتبر من البيع والشراء داخل المسجد؟ فان كان كذلك فما البديل الشرعي لذلك اه هذه التطبيقات لها صور لها صور ويعني بعض الصور قد تكون بيعا وبعضها تكون طلبا وليس بيعا

75
00:23:56.700 --> 00:24:17.100
فيعني مثلا على سبيل المثال فاذا كان مجرد طلب من كان في المسجد طلب طلبا خاصة يعني بالنسبة للمعتكفين في المسجد يطلب مثلا وجبة سحور مثلا فاذا كان مجرد طلب سواء عن طريق الجوال او عن طريق التطبيق ولم يدفع الثمن وانما طلب طلبا فقط

76
00:24:17.450 --> 00:24:41.900
فهذا مجرد طلب ولا يعتبر شراء ولذلك لو انه انسحب لم يلزم بذلك وهكذا ايضا الذي طلب منه هذه الوجبة لو انه ما سلمها لا لا يلزم لا يلزم بالتسليم وربما يتضح هذا اكثر فيما لو كانت السلعة المطلوبة آآ قيمتها كبيرة. نعم

77
00:24:42.350 --> 00:24:57.700
فحصل النزاع فالواقع انه اذا كان مجرد طلب آآ لا تجري عليه احكام العقد لانهم ليس في الزام هو مجرد طلب انا اطلب منكم ان تحظروا لي هذه السلعة واذا حورتموه سوف اشتريها منكم

78
00:24:58.050 --> 00:25:16.050
هذا المعتكف يطلب من المطعم وجبة سحور اما بجوال واما عن طريق التطبيق فاذا اتى مندوب التوصيل يخرج من المسجد ويجري العقد يدفع الثمن ومندوب التوصيل يدفع الوجبة هنا يتم يتم البيع والشراء خارج المسجد

79
00:25:16.750 --> 00:25:32.350
ولا يجوز ان يكون داخل المسجد لكن اه بعظ التطبيقات قد تكون بالفعل اه شراء وذلك فيما اذا دفع الثمن دفع الثمن عن طريق هذا التطبيق واستلمه صاحب المحل الثمن

80
00:25:32.400 --> 00:25:50.050
وكان ملزما بان يدفع آآ هذه السلعة ولا يستطيع لو اراد الان هذا الذي دفع الثمن لو اراد التراجع لم يمكنه الا بموافقة او اقالة اه من صاحب التطبيق هذا يعتبر بيع

81
00:25:50.100 --> 00:26:01.650
بيعه والشراء هذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد فاذا اه البيع والشراء عبر هذه الوسائل والتطبيقات ان كان مجرد طلب لا بأس ان يكون داخل المسجد لانه ليس بيعا ولا شراء

82
00:26:01.950 --> 00:26:19.900
اما اذا كان اه بيعا وشراء بالفعل وآآ ادفع الثمن ملزما فهذا لا يجوز ان يكون داخل المسجد وعلى هذا المعتكف عند اجراء عملية البيع والشراء يخرج خارج المسجد ويجري عملية البيع والشراء

83
00:26:19.950 --> 00:26:35.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد وقال اه ان المساجد لم تبنى لهذا وان كان بعض العلماء يخفف في هذه المسألة ويقول ان المقصود بذلك الصفقات التجارية التي تشغل واما هذه البيوعات اليسيرة فيتسامح فيها

84
00:26:35.950 --> 00:26:54.150
هذا صحيح قال به بعض الفقهاء لكن عموم الحديث يقتضي آآ منع البيع والشراء مطلقا في المساجد. المساجد دور للعبادة ليست تمحلل البيع وليست محلا للشراء ولانه لو سمح ايضا لمثل هذه الاشياء اليسيرة ربما تجره لاشياء كبيرة

85
00:26:54.400 --> 00:27:11.100
فلا تنضبط ولهذا فالاحسن ان ان نقول ان ان الحديث يؤخذ على عمومه فلا يجوز البيع ولا الشراء داخل المسجد لقد احسن الله اليكم. وما يخص المتعامل هنا مع هذه التطبيقات

86
00:27:11.250 --> 00:27:29.750
كيف له ان يفرق بين آآ انواع التطبيقات هنا؟ ينظر الى حقيقة المعاملة اذا كانت هل هي بيع في ذات الامر مباشرة او هو من قبيل الوعد نعم اذا كان مجرد طلب لم يدفع شيئا لم يدفع ثمن ولا مبلغ ومجرد طلب ويستطيع ان يلغيه في اي وقت

87
00:27:30.350 --> 00:27:46.950
ولو ان ايضا الذي طلب منه لم يرسل لا يلحقه ملامة ولا يلزم هذا مجرد طلب فهذا لا بأس ان يكون  للمعتكف في المسجد يعني الامر واسع لكن اذا كان

88
00:27:47.000 --> 00:28:01.950
آآ سوف يدفع الثمن يدفعه مثلا عن طريق الفيزا او غيرها وآآ الذي دفع له المبلغ اه ملتزم باحضار هذه السلعة هذا بيع وشراء فلا يجوز ان يكون داخل المسجد

89
00:28:02.200 --> 00:28:18.750
اه ماذا احسن الله اليك وهذا يحدث احيانا؟ يكون البيع اه عن طريق هذه التطبيقات قد تم خارج المسجد لكن آآ يكمل اجراءات السداد اه في داخل المسجد هل هذه الصورة يمنع منها كذلك؟ هذه لا يمنع منها

90
00:28:19.850 --> 00:28:36.850
وذلك لان التقاظي لا يمنع منه داخل المسجد كما في قصة عدرى بن ابي حدرد لما تقاضاه لما يعني كان يتقاضى دينا من رجل وفي قصة كعب بن مالك وارتفعت الاصوات

91
00:28:37.350 --> 00:28:54.250
وآآ النبي عليه الصلاة والسلام خرج واشار الى كعب ان شطر الدين قال لبيك يا رسول الله اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على تقاضي داخل المسجد فالتقاظي لا يأخذ حكم البيع والشراء

92
00:28:54.400 --> 00:29:15.000
انما فقط الذي ورد عنه هو البيع والشراء داخل المسجد. اما التقاظي فانه اه اه لم يرد النهي عنه. وهكذا ايضا استلام السلعة اذا اراد ان يستلم مثلا معتكف في المسجد واراد ان يستلم وجبة سحور مثلا والبيع والشراء قد تم وانتهى لكن ارادوا مجرد الاستلام فهذا لا يمنع منه

93
00:29:15.200 --> 00:29:31.100
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا اه الى هنا نكون اه قد وصلنا الى اه ختام حلقتنا في هذا اليوم آآ اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء

94
00:29:31.200 --> 00:29:46.800
على هذا الطرح الماتع والمفيد والشكر لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وانصاتكم. كما اشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم

95
00:29:46.850 --> 00:30:02.300
في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد اه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

96
00:30:02.400 --> 00:30:27.200
مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه ابليس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان