﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  المؤلف يقول وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل

2
00:00:33.600 --> 00:00:55.450
توقفنا عند قوله ولو وليت عوراتهم كالسراويل اخذنا انه الخلاف في الثياب آآ كالخلاف في الاواني وان هذا الخلاف يشمل ما كان من السراويل الذي او التي تلي عوراتهم لكن

3
00:00:56.050 --> 00:01:15.150
روي عن احمد في هذه المسألة عبارة اخرى او تستطيع تقول رواية اخرى يقول الى احمد رحمه الله احمد يقول عن اه ما لاقى اه العورات من السراويل احب الي

4
00:01:15.200 --> 00:01:45.500
ان يعيد اذا صلى فيه احب الي ان يعيد اذا صلى فيها هل ترون ان هذه العبارة تدل على الاعادة او عدم الاعادة يدل على عدم الاعادة طيب هناك يعني طريقة

5
00:01:45.600 --> 00:02:02.100
حنابلة في فهم كلام احمد واخترت هذا كنموذج لاحظ كيف علق آآ ابن قدامة على هذا الكلام للامام احمد يقول اه ابن قدامة معلقا على هذه الفتوى لاحمد فيحتمل وجوب الاعادة

6
00:02:02.750 --> 00:02:26.700
ايحتمل وجوب الاعادة وجوب الاعادة وهو قول القاضي بانهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل ان لا تجب وهو قول ابي الخطاب بان الاصل الطهارة فلا تزول بشك اذا هذا الكلام للامام احمد يحتمل

7
00:02:27.050 --> 00:02:43.400
ان يكون رواية في نجاستها وانه لا يجوز ان يصلي فيها فان صلى اعاد وفي نفس الوقت يحتمل ان يكون دليل على انها لا تجب لانه يقول احب الي ان اعيد معنى هذا انه لا يجب فقط احب الي ان يعيد

8
00:02:44.700 --> 00:03:01.750
آآ اذا الان اخذنا هذا الخلاف في ما ولي عوراته من آآ كسراويل وان فيه آآ هذا القول الثاني في اه مسألة هل يجب ان يعيد او لا؟ وانه في خلاف داخل المذهب قوي

9
00:03:01.800 --> 00:03:18.550
بكل قول ذهب جماعة من ائمة الحنابلة اه كما ذكر الشيخ ابن قدامة اقرأ ان ان ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك طيب يكفي

10
00:03:19.150 --> 00:03:35.900
هذا التفصيل كله ان جهل حالها اما ان علمت نجاستها فالامر واضح لانه لا يجوز استخدام النجس حتى من اواني المسلمين فكيف الكفار ثيابهم وقوله لان الاصل الطهارة فلا تزول بشك هذا تعليل للسابق كله

11
00:03:36.150 --> 00:03:59.450
تعليل لسابق كله لجواز اه الثياب وموالية عوراتهم من السراويل كل هذا آآ تعليله لان الاصل طهارة فلا تزول بالشك. ويصلح ايضا تعليل للاواني وان كان الاواني ذكر هو دليلا وهو حديث توضأ من مزاجه مشركة لكن هذا ايضا يصلح في التعليل لهذه المسألة

12
00:04:00.450 --> 00:04:23.300
ثم قال وكذا ما صبغوه او نسجوه ما صبغوه او نسجوه آآ وهو وهي الثياب الجديدة تجوز بالاتفاق تجوز بالاتفاق لانها جديدة لانها جديدة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يشترون من الكفار الثياب ويلبسونها وهذا

13
00:04:23.350 --> 00:04:38.100
مما هو معلوم من قول آآ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلا لا يشك فيه عنه وعن اصحابه نقلا لا يشك فيه ثم قال كذا ما صبغوه او نسجوه

14
00:04:38.400 --> 00:05:02.450
وانية وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذه مسألة وهي انية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه حكمها حكم انية الكفار والقاسم المشترك بينهما ان كلا منهما يلابس النجاسة كثيرا

15
00:05:02.700 --> 00:05:19.250
ان كلا منهما يلابس النجاسة كثيرا او يظن فيه ملابسة النجاسة ولذلك جعل الحنابلة حكم هذه المسألة حكم واحد فصارت عندنا ثلاث مسائل فيها نفس الخلاف والكلام انية الكفار وثياب الكفار

16
00:05:19.400 --> 00:05:50.000
ومن لابس النجاسة بكثرة كما عبر المؤلف مثل مدمن الخمر وغيره كيف كيف العكس ما سمعت كيف هو هذا اللي اختلف الظاهر الاصل تلف الظاهر والاصل فاذا كنت سترجح الظاهر فهذا وان كنت سترجح الاصل فهذا

17
00:05:50.350 --> 00:06:18.300
طيب يقول آآ رحمه الله تعالى وبدن الكافر طاهر بدن الكافر طاهر لدليلين. الدليل الاول ان ذبيحة الكتاب طاهرة تاني ان الجماع مع الكتابية لا يوجب اكثر مما يوجب الجماع مع المسلمة

18
00:06:19.600 --> 00:06:32.600
وهذا يدل على ان بدنه طاهر بمعنى انه لا يجب على الانسان ان يغسل جسده بعد ان يجامع الكتابية اه لانها طاهرة فلا يجب عليه الا الغسل كما يجب في جماع المسلمة

19
00:06:32.650 --> 00:06:51.250
فهذان دليلان لطهارة بدن الكافر فان قيل ان الله سبحانه وتعالى صرح بنجاستهم فقال انما المشركون نجس فالجواب فجواب الحنابلة ان هذه النجاسة من حيث الاعتقاد ان هذه النجاسة من حيث الاعتقاد

20
00:06:51.600 --> 00:07:14.750
فهكذا استدلوا واجابوا عن دليل المخالف رحمهم الله تعالى نعم بدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماءه لكن تكره الصلاة في ثياب مرظع والحائض والصبي ونحوهم نعم الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي

21
00:07:15.550 --> 00:07:39.700
عند الحنابلة مكروهة لماذا قالوا مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة لان المرضع الحائض والصبي يكثر منهم خروج النجاسة او يكثر منهم ملابسة من يظن فيه نجاسة بالنسبة للمرضع. واما الصبي والحائض فقد يخرج منها

22
00:07:39.750 --> 00:07:57.200
ما يؤدي الى تنجيس الثياب فقالوا انها تكره في الحقيقة انه هذا الحكم للحنابلة آآ فيه غرابة اذا كانوا يرون ان ثياب المرضع والحائض والصبي فقط مكروهة تكره دون ثياب الكفار فهذا غريب

23
00:07:57.950 --> 00:08:17.550
وان كانوا يرون ان ثياب الكفار ايضا تكره فلا غرابة لكنه لم يصرحوا بالكراهة لكنهم لم يصرحوا فيما اعلم بالكراهة. فتخصيص ثياب المرضع والحائض والسبعي يعني آآ فيه اشكال من حيث ان الذي يؤدي لكراهتها موجود في

24
00:08:17.750 --> 00:08:34.650
اولئك موجود في اولئك بل اكثر اولئك بل اكثر لا سيما في زمننا فان الكفار اعتادوا الا يستنجوا ولا يستجمعوا طار اعتادوا بما يظهر من حالهم انهم لا لا يستنجوا ولا يستجمروا

25
00:08:35.150 --> 00:08:58.250
فهم عندهم ملابسة للنجاسة اكثر من الحائض والصبي والمرضع. الحاصل ان الحنابلة يرون ان الصلاة في ثياب هؤلاء مكروهة مراعاة للخلاف واحتياطا للصلاة نعم ثم انتقل الى موضوع مهم ولا يطهر جند ميتة بذباغ

26
00:08:58.550 --> 00:09:15.700
روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم. طيب هذه مسألة كبيرة كبيرة في المذهب كبيرة في الخلاف العالي كبيرة في كل مكان خلافها مهم وفروعها وما يترتب عليها مهم

27
00:09:17.250 --> 00:09:46.300
بالحنابلة يرون بلا شك ولا اشكال ان جلد الميتة لا يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا فهذه هي الرواية التي تتصف بامرين الاكثر عن احمد واكثر الحنابلة اخترها فهذه رواية ما انتهى يعني امرها واضح انها هي المذهب

28
00:09:46.550 --> 00:10:10.050
الاكثر عن احمد والاكثر آآ اختاروها فجماهير الحنابلة اختار هذه الرواية وجماهير الناقلين لرواية الامام احمد نقلوا هذه الرواية ولهذا قيل انه رواها الجماعة رواها الجماعة فهذا هو  الرواية الاولى عن احمد

29
00:10:11.250 --> 00:10:28.550
وسيذكر المؤلف ادلة هذه الرواية. سنعلق على ادلة هذه الرواية. الرواية الثانية عن الامام احمد انه يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة

30
00:10:30.150 --> 00:10:54.100
فقط واما ما هو الطاهر والنجس حال الحياة فسيذكره المؤلف لاحقا هذه في الرواية الثانية عن الامام احمد آآ اختار هذه الرواية آآ المجد وحفيده وابن رزين لكن القاضي يرى

31
00:10:55.500 --> 00:11:13.100
وغيره جماعة يرون ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية القاضي وغيره يرون ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية وبن عبيدان يقول يرى ان الامام احمد لم يرجع عن هذه الرواية

32
00:11:13.200 --> 00:11:33.900
وانما هذه رواية اخرى فقط وانما هذه رواية اخرى فقط والذين نقلوا رجوع احمد عن هذه الرواية كثر. لكني اخشى ان ان هؤلاء كلهم ينقلون عن القاضي اخشى ان الذين نقلوا رجوع احمد يعتمدون على كلام القاظي فهي ترجع المسألة الى

33
00:11:34.050 --> 00:11:52.550
واحد ولكن عموما الان القاضي والجماعة يرون ان احمد رجع وابن عبيدان يرى انه لم يرجع عن هذه الرواية  الرواية الثالثة انه لا يطهر جلد الا مأكول اللحم في الدماغ

34
00:11:56.800 --> 00:12:24.000
وهذه الرواية اختارها ابن رزين و ابن تيمية فعن ابن تيمية وعن ابن رزين لهم في هالمسألة قولا ليش؟ لانها مسألة مشكلة لانها مسألة مشكلة تعارض النصوص كما سيأتينا آآ

35
00:12:24.250 --> 00:12:49.100
اذا الان في هذه المسألة عن احمد ثلاث روايات وكثير من الحنابلة اختلف قولهم آآ رواية ثانية المشهور بين الحنابلة انه رجع عنها. طيب نأتي الى الادلة نعم وكان لا يطهر

36
00:12:49.300 --> 00:13:04.250
جلد غير مأكول بذكاة كلحمه لا عفوا الان يقول هو روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم اجمعين. هذا الدليل الاول الاثار المروية عن اصحاب النبي

37
00:13:04.800 --> 00:13:17.250
صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني حديث آآ ابن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب او عصب في لفظ ابي داوود قبل موته

38
00:13:17.300 --> 00:13:43.700
سنة او شهرين وغيره لم يذكر المدة هذه المدة فلهم الاثار وهذا الدليل اللي من السنة ولهم دليل وهو ان الاصل في الميتة انها نجسة انها نجسة هذه الادلة هي التي اعتمد عليها الحنابلة وهي التي اعتمد عليها الامام احمد في اعتبار جلد الميتة نجس. هنا اريد ان اشير الى مسألة

39
00:13:43.700 --> 00:14:13.000
ها آآ قاعدة مهمة جدا آآ مفيدة القاعدة هي ان اه الاصل الاستعمال اذا عارض الاصل القياسي قدم الاستعماري الاصل الاستعماري اذا عارض القياسي قدم قياسي  معنى هذه القاعدة قدم لاستعماله

40
00:14:13.200 --> 00:14:30.600
معنى هذه القاعدة انه اذا جاء لفظ يمكن ان نحمله على اصل ويمكن ان نحمله على استعمال معروف مشهور فالواجب ان نحمله على الاستعمال المعروف المشهور هذه المرة سنقرأ لكم ليس عن ابن رجب وانما عن

41
00:14:30.950 --> 00:14:47.450
اه الشاطبي الشاطبي يتحدث عن هذه القاعدة وجعل هذه المسألة من امثلتها يقول الشاطبي بعد ان ذكر هذه القاعدة يقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ماء ايهاب دبغ فقد طهر

42
00:14:47.850 --> 00:15:13.250
يقول الشاطبي قال الغزالي خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرظ للدماغ ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد ثم قال الشيخ الشاطبي معلقا على الغزالي وكذا قال غيره ايضا وهو موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام

43
00:15:13.250 --> 00:15:30.950
الشارع بلا بد بلا بد. اذا عموم دبر فقد طهر يجب ان لا نحمله على الاصل وهو العموم القياسي. وانما على العموم الاستعماري والعموم الاستعماري يقتضي خروج الكلب من هذا العموم

44
00:15:31.650 --> 00:15:51.600
بان كل متحدث بهذا الكلام لا يقع في ذهنه الا خروج الكلب عن هذا الكلام العام كما قلت لكم وانا اذكر لكم الامثلة والقواعد لا تنشغل بالراجح وانما بفهم القاعدة. قد تقول لا بل ان العموم يدخل فيه الكلب هذا امر اخر

45
00:15:51.750 --> 00:16:08.600
لكن هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة التي ذكرها كما سمعتم الغزالي والشيخ الشاطبي وهي قاعدة مفيدة لطالب العلم عند تناول العمومات التي يدخل تحتها ما لا يمكن في العرف والاستعمال ان يدخل تحتها

46
00:16:08.800 --> 00:16:24.950
مثل ما ذكر اه الشيخ اه مؤلف رحمه الله تعالى نعم ثم قال الان عرفنا انه في الروايات في هذه المسألة وعرفنا دليل الرواية التي هي المذهب وكذا قال لا يطهر

47
00:16:25.200 --> 00:16:46.450
اه جلد غير مأكول بزكاة كلحمه. هذه المسألة نص عليها احمد هذه المسألة نص عليها احمد واستدل عليها بالنهي عن جلود السباع دل عليها بالنهي عن جنود والمقصود بهذه المسألة ان تذكية ما لا يذبح لا تؤثر فيه

48
00:16:47.150 --> 00:17:04.700
ولا تجعل جلده صالح للدماغ حتى على القول بان جلد مأكول اللحم آآ يدخل بالدفاعات لماذا؟ لان الزكاة انما تؤثر بمأكول بل قال الحنابلة لا يجوز ان يذبح لهذا الغرض

49
00:17:05.400 --> 00:17:24.450
اصلا لا يجوز بح لهذا الغرض يعني لا يجوز ان نذبح غير مأكول اللحم بغرض ان نطهر جلده بغرض ان يطهر لماذا؟ لانه لا يطهر بهذا الذبح فهذا فيه ربيع ايلام للحيوان بلا فائدة. ايلام للحيوان بلا فائدة

50
00:17:24.850 --> 00:17:44.950
طيب ثم قال ويباح استعماله اي استعمال الجن للجند بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. نعم هذه استثناء كما قلت ان الشيخ منصور يقرر القاعدة حكما ثم يستثني يجوز استعمال الجلد بعد الدبغ

51
00:17:45.100 --> 00:18:03.500
بشروط سيذكرها المؤلف ويخرج تخرج هذه السورة من عموم النهي تخرج من عموم النهي وهذه المسألة فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى هو وهي المذهب وعليها اكثر الحنابلة وهؤلاء استدلوا

52
00:18:03.650 --> 00:18:21.450
بحديث ابن عباس المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة ميتة فقال هلا انتفعتم بايهابها وفي لفظ اخر فدبغتموه واستعملتموه هذا الدليل الاول الدليل الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:21.550 --> 00:18:41.900
لما فتحوا فارس انتفعوا بسروج الخيل وبغيرها من الجلود وهي جلود ميتة وهي جلود ميتة وهذان دليلان قويان جدا الرواية الثانية عن احمد انه لا يجوز استعمال الجلد جلد الميتة مطلقا

54
00:18:43.100 --> 00:19:09.350
مطلقا ولو دبر ولو في ناشف وهذه الرواية دليلها واضح عموم النهي عن الميتة نهي عن الميتة ثم قال رحمه الله تعالى بطاهر فاقرأ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية

55
00:19:09.450 --> 00:19:29.600
ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعلوا النصران والكرش وترا دماغه. نعم هو في الحقيقة ذكر في هذه العبارة شروط الدبغ طرود الدبغ اه النافع لابد ان يكون الدبغ

56
00:19:29.650 --> 00:19:54.950
بمادة طاهرة هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون بمادة منشفة الثالث ان يؤثر هذا الدبغ في جلد الميتة بزوال الخبث فاذا تحققت الشروط صحة الدباغة فالدباغة بمادة لا تؤثر تطهيرا ولا تذهب الرائحة ولا

57
00:19:55.000 --> 00:20:13.200
طهر الجلد ليس له اي فائدة اذا هذه شروط اه الدباغة بدونها لا يحصل دبغ. سواء الدباغة التي هي للاستعمال عند الحنابلة او الدباغة التي هي للتطهير على الرواية الثانية او التي للتطهير على الرواية الثانية

58
00:20:13.750 --> 00:20:34.700
نعم ولا يحصل ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر طيب قبل ما ننتهي من هذه المسألة ويباح استعماله اي استعمال الجلد بعد الدبغ هذا الفرع هو فرع لقاعدتين فرع لقاعدتين في ان واحد

59
00:20:35.750 --> 00:21:02.400
القاعدة الاولى ان الجمع بين الادلة ما امكن اولى من اهمال بعضها ولو آآ جعلنا استعماله محرما لاهملنا حديث ابن عباس القاعدة الثانية ان قول الصحابي وفعله حجة يعني قلنا انه من ادلة الجواز فعل الصحابة لما فتحوا فارس

60
00:21:03.200 --> 00:21:22.000
اذا هذه هذا الفرع امثلة قاعدتين وهم من القواعد المهمة والقوية يقول ولا يحصل بتشميس ولا تثريب لا لا تحصل الدماغ لا بتشميس ولا بتدريب على هذا لو وضعنا الجلد تحت الشمس

61
00:21:22.050 --> 00:21:40.900
ووضعن فوقه ترابا وجلس فترة طويلة نشف بعدها وذهبت عنه الرائحة فهذا ليس ببعضه ولا اه ولا تنفع فيه حتى لو ذهبت عنه الرائحة الخبيثة لماذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدباغة والتشميس ليس دبغا

62
00:21:41.200 --> 00:21:59.500
تشميس ليس دبغا وهو دليل كما ترون يعني فيه قوة والقول الثاني وليس رواية القول الثاني انه تطهر لا تطهر وهذا القول الثاني يعني يقول اه الحكم يدور مع علة وجودا وعدما وهو اختيار

63
00:21:59.700 --> 00:22:15.650
آآ ابن عقيل وهو اختيار ابن عقيل حاصل انه اه هذان قولان داخل المذهب في التشميس والتدريب. الحقيقة انه الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدباغة لانها غالب ما

64
00:22:15.650 --> 00:22:31.500
يستخدم لتطهير الجلود في ذلك الوقت اما لو طهرت لاي سبب سبب التشميس او التدريب وحصل بالتشميس والتدريب ما يحصل بالدباغة ان حصل فهي كافية لان المقصود التطهير وليس نفس الدبابة

65
00:22:31.900 --> 00:22:50.100
نعم ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. نعم بانه لا بازالة النجاسة وازالة النجاسات لا تحتاج الى نية كما لو غسل المطر الارض النجية

66
00:22:51.350 --> 00:23:15.850
وهذه قاعدة مفيدة وهي ان ازالة النجاسة فانت تحتاج الى نعم يابس لا مانع ولو وسع قلتين من الماء اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة او لا كالهر. فهذه شروط ثلاثة للاستفادة من الجلد

67
00:23:16.350 --> 00:23:35.000
آآ في الاستعمال وان لم يكن ظاهرا. الشرط الاول ان يدبغ الشرط الثاني تخدم في ايش؟ يابس الشرط الثالث ان يكون لجلد حيوان طاهر حال الحياة اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز استعمال هذا الجلد

68
00:23:35.250 --> 00:23:51.150
ولا حرج في استعماله وان قلنا انه لا ينقص وتعليل حنابلة ان هذا الاستخدام لا يؤدي الى انتقال النجاسة بامرين الامر الاول انه نشترط ان يكون في يابس والامر الثاني ان نشترط ان يدبغ

69
00:23:51.200 --> 00:24:08.250
فهدان الامران يمنعان ملابسة النجاسة وان كان هذا الجلد المدبوغ ما زال ما زال نجسا ما زال نجسا عند الحنابلة لكن يجوز ان يستخدم بهذه الشروط الثلاثة لان هذه الشروط الثلاثة تمنع

70
00:24:08.500 --> 00:24:28.300
قال النجاسة من ان نجلس الى ما استخدم   اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. نعم

71
00:24:29.050 --> 00:24:46.450
هذا مفهوم من الكلام السابق لانه يشترط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة والحيوان الظاهر في الحياة آآ اخرج جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل وهذا ظابط الحيوان النجس كما سيأتينا في

72
00:24:46.500 --> 00:25:09.350
تاريخ كلام المؤلف لاحقا الحيوان الذي الحيوان ليس طاهرا في الحياة لا يجوز ان يستعمل ولو دبر بدليلين الاول انه نجس العين  هذا الحيوان لا تخفف من نجاسته الدباغة لانه نجس العين

73
00:25:10.150 --> 00:25:32.050
الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام جلود السباع ولا تكاد تستخدم الا وهي مدبوغة احسنت الا وهي مدبوغة يعني ومع ذلك نهى عنها يعني ومع ذلك نهى عنها. فكما ترون ان ادلة الحنابلة الاستثناء

74
00:25:32.350 --> 00:25:55.250
غير الطاهر حال الحياة ادلة قوية ووجيهة نعم ويباحوا. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس ولبنها؟ نعم هذه المسألة استخدام المنخل في الشعر اليابس اه استخدام اه المنخل الذي صنع من شعر

75
00:25:55.400 --> 00:26:12.300
آآ نجس في امر يابس يجوز وهذه المسألة نص عليها احمد هذه المسألة نص عليها احمد وتعليلها ان النجاسة لا تنتقل في هذه الصورة النجاسة لا تنتقل في هذه الصورة

76
00:26:13.050 --> 00:26:35.400
لكن آآ في اشكال حقيقة في استثناء هذه القضية ما هو اذا كانت العلة ان النجاسة لا تتعدى فلنقل يجوز في كل آآ نجس اليس كذلك فاستثنائها بهذا الامر فيه يعني

77
00:26:35.650 --> 00:26:48.650
فيه اشكال على قواعد المذهب انا اتحدث على قواعد المذهب في اشكال لان التعليل هذا يمكن تطبيقه في باقي الامور. ولذلك القول الثاني في مسألة استخدام المنخل من شعره انه يكره

78
00:26:48.850 --> 00:27:06.050
انه يكره لو كانت العلة الحاجة الى مثل هذه السورة اذا كان هذا استثناء اذا كان هذا استثناء لكن ان تعلل بعدم تحديث النجاسة اذا يجوز استخدام كل ما لا يتعدى فيه النجاسة

79
00:27:06.300 --> 00:27:24.150
كل ما لا يتعدى فيه النجاسة. الحاصل انه هذا هو المذهب وهو منصوص احمد وهذا تعليلهم. وايضا لهم قياس اخر قالوا انه قاس على ركوب الانسان للحمار ركوب الانسان للحمار يجوز مع ان فيه ملابسة والحمار نجس

80
00:27:24.350 --> 00:27:43.100
آآ لكن باعتبار انه باعتبار انه يابس فلا تتعدى النجاسة ولذلك بعظهم لا يرى ركوب الحمار اذا كان مترتبا لكن الحقيقة هذا التنظير يدل على ما ظننته انا وهو ان هذا الاستثناء لهذه المسائل سببه ايش

81
00:27:43.450 --> 00:28:07.150
الحاجة وكثرة اه استعمال الناس لهذه الامور ثم قال ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها. طيب يكفي يقول رحمه الله ولبنها الان المؤلف سيشرع في الحديث عن كل جزء من اجزاء الميتة

82
00:28:07.550 --> 00:28:32.100
فيشرع في الحديث عن كل جزء من اجزاء الميتة. وانما بدأ بالجلد لانه اهم هذه الاجزاء. ولان الحاجة اليه اكبر فبدأ به وليس لانه خارجي يعني ليست البداية عقلية وانما لانه الاهم. فلما انتهى من الجلد وذكر التفصيلات والاستثناءات والبحث المتعلق به بدأ بكل جزء من اجزاء الميدان

83
00:28:32.100 --> 00:28:51.800
اولا اللبن اللبن نجس بل القاعدة عند الحنابلة ان كل اجزاء الميتة نجسة الا ما سيستثنيه من الشعر ونحوه كل اجزاء الميتة نجسة لعموم النصوص الدالة على ان الميتة نجسة

84
00:28:51.950 --> 00:29:15.900
واما بالنسبة للبن فتعليل نجاسته انه مائع لاقى وعاء نجسا فنجس. مثله مثل اي ماء يوضع في وعاء النجس فنجس فلا اشكال في تنجيسه عند الحنابلة وقوله كل اجزائها قلت ان الاصل الظاهر المعمول به عند الحنابلة ان جميع اجزاء

85
00:29:16.250 --> 00:29:37.350
ميتة نجسة ثم قال وعظمها وحافرها العظم والحافر فيه رواية عن الامام احمد في الرواية الاولى انه نجس الرواية الاولى انه نجس وهؤلاء يستدلون بامرين الامر الاول انه من جملة الميتة والميتة نجسة

86
00:29:38.550 --> 00:30:11.400
الامر الثاني ان العظم فيه حياة لقوله تعالى يحيي العظام ظاهرا فهذا فهذه ادلة الرواية الاولى الرواية الثانية ان الحافر والعظم طاهر وهؤلاء استدلوا بانه ليس فيه حياة فاعلة وقيل

87
00:30:12.600 --> 00:30:33.250
ان سبب الطهارة انه ليس فيه رطوبات فكأن المعلل بهذه العلة يقر ان العظم فيه حياة لكن يقول ليس فيه رطوبات وان مشكلة الميتة في الرطبات ولهذا تثنوا الشعر وغيره

88
00:30:35.750 --> 00:31:04.300
لكن هذه الرواية التي هي المذهب هي رواية المشهورة التي عليها عمل الحنابلة طيب ثم قال وانفيحتها بالانفحة هي مادة تستخرج من معدة الماعز صغير الجدي الصغير وتستخدم لتجميد الحليب

89
00:31:04.900 --> 00:31:27.550
تجميد الحليب آآ الانفحة فيها خلاف وفيها عن احمد روايتان وساقرأ لكم آآ طريقة آآ القاضي باعلى في كتابه الروايتين في تناول هذا خلاف طبعا طريقته انه يتناول الخلاف بشكل مختصر

90
00:31:27.650 --> 00:31:52.450
يذكر الرواية ومن رواها والتعليل وهذه ميزة رائعة عندهم وهو القدرة على سياق الخلاف كاملا بعبارات يسيرة بعبارات يسيرة يسيرة بالنسبة طبعا العبارات المتأخرين الذين يطيلون في الخلاف يقول اه في عرظ مسألة اه حكم الانفحة او المفحة

91
00:31:52.650 --> 00:32:14.400
يقول القاضي ابو يعلى نقل حنبل عنه انفحت الميتة طاهرة لان اللبن لا يموت فظاهر هذا طهارتها. وهو قول ابي حنيفة والوجه فيه عموم نسقيكم مما في بطونه وذلك في حال الحياة وبعد

92
00:32:14.400 --> 00:32:33.600
ممات وروى ابن عباس قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الطائف بجبنة فقال اين يصنع هذا؟ قالوا بارض فارس قال اذكروا اسم الله عليه وكلوا ومعلوم ان ذبائح المجوس ميتة وقد اباح اكلها مع العلم انها من صنعهم

93
00:32:33.750 --> 00:32:51.550
وقد روي عن عمر وسلمان وعائشة وطلحة اباحة اكل الجبن الذي فيه انفحة الميتة انتهت رواية رواها حنبل والاستدلال لها رائع جدا ثم قال ونقل الميموني في الدجاجة اذا ماتت واخذ منها البيض

94
00:32:51.700 --> 00:33:30.600
جائز وقال ليس البيض بمنزلة اللبن هذه هذه رواية النجاسة ولا الطهارة  الان هو الرواية الاولى في ايش وش باقي هذه الرواية النجاسة لكن لاحظ كيف استخرج رواية النجاسة يقول ونقل الميموني في الدجاجة اذا ماتت واخذ منها البيض جائز وقال يعني الامام احمد ليس البيض بمنزلة اللبن هذا سائل يختلط

95
00:33:30.600 --> 00:33:56.750
والبيض جامد فظاهر هذا نجاسته. واضح وهو قول مالك والشافعي ووجه هذه انه مائع جاور محلا نجسا فنجسه كما لو حصل اللبن في ظرف نجس بهذه المناسبة كتاب الروايتين اه المطبوع اللي هو المسائل الفقهية من كتاب الروايتين

96
00:33:56.900 --> 00:34:11.450
في اخطاء كثيرة في هذا المقطع اخطاء آآ في مطبعية يبدو يبدو انها اخطاء مطبعية اه يعني هو في الحقيقة يحتاج الى تحقيق وشغل وهو كتاب رائع جدا حري بالعناية. الحاصل

97
00:34:11.950 --> 00:34:25.750
الان القاضي باعلى يذكر روايتين عند الامام احمد الاولى رواها حنبل وهي الطهارة والثانية رواها الميمون وهي النجاسة والمذهب على الرواية التي رواها حنبل على الرواية التي رواها حنبل. طيب

98
00:34:26.050 --> 00:34:49.400
يقول آآ نجسة فلا يصح بيعها لانها نجسة غير شعر ونحوه كصوف اقرأ كيف  المذهب على رواية النجاسة فحنبلة شو يراوي هو؟ ايه صحيح على رواية الميموني على رواية الميموني صحيح

99
00:34:51.050 --> 00:35:06.800
غير شأن ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. هذا المذهب عليه جماهير الاصحاب ان هذه الشعر والوبر والريش. اذا كان من طاهر في الحياة فان

100
00:35:06.800 --> 00:35:27.600
انه لا ينجس بموت وبناء على انه لا ينجس يجوز استعماله. وعنه ان هذه الاشياء كلها نجسة وعنه ان هذه الاشياء كلها نجسة لانها من جملة الايش؟ الميتة واما تعليل الطهارة فما هو

101
00:35:28.400 --> 00:35:49.300
ان هذه الاشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة. ان هذه الاشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة ثم قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب صلب مأكول صلب عشرها بموت يعني قشرها ايش قشرها صلب

102
00:35:50.550 --> 00:36:07.200
وما ابينا من حيوان طيب الان البيض من الميت اما ان يكون قشره صلب او ليس اوليس صلبا اذ اذا كان قشر البيضة صلبا فهو طاهر بلا نزاع في المذهب

103
00:36:08.250 --> 00:36:27.950
فهو طاهر بلا نزاع في المذهب لماذا؟ قالوا لان هذا هذا القشر الصلب يمنع وصول النجاسة الى داخل البيضاء وهذا امر واظح وان كان قشر بيضة ليس صلبا وانما رقيق

104
00:36:28.050 --> 00:36:52.650
ففيه خلاف آآ على المذهب انه ينجس لان المؤلف اشترط في البيضة ان يكون ايش صلبة فعلى المذهب ينجس لان هذا الغشاء الرقيق قد لا يمنع دخول آآ النجاسة القول الثاني الذي تبناه بقواه ابن عقيل انها طاهرة

105
00:36:52.750 --> 00:37:12.050
بان هذا القشر وان كان ليس صلبا الا انه كافي في منع دخول النجاسة لداخل بيضة واذا كان كافيا فهي طاهرة واذا كان كافيا فهي طاهرة الان اخذنا الخلاف وعرفنا ان المذهب يشترط هذا الشرط

106
00:37:12.800 --> 00:37:30.450
وهو ان يكون قشرها اه صلب. نعم في غير صلب المذهب انها نجسة والقول الثاني انه طاهر لان هذا القسم وان لم يكن صلبا الا انه كافي في منع دخول النجاسة الى داخل البيضة

107
00:37:32.000 --> 00:37:48.400
وما بين وما اوبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته

108
00:37:48.600 --> 00:38:09.000
والطريدة وتأتي في الصيد نعم يقول وما ابينا من حيوان حي فهو كميتته معنى هذه القاعدة ان من منفصل من الحيوان حال الحياة حكمه حكم ميتة هذا الحيوان من فصل من الحيوان حال حياة فحكمه حكم هذا الحيوان

109
00:38:10.000 --> 00:38:28.050
طهارة ونجاسة واستدلوا بامرين على هذه القاعدة المهمة. الامر الاول ان هذا هذه القاعدة متفق عليها ان هذه القاعدة متفق عليها الامر الثاني حديث ابي واقد الليثي ان النبي قال ما بين من حي فهو

110
00:38:28.150 --> 00:38:47.900
اه كميتته وهذا الحديث فيه ضعف لكن تقدم معناه ان الحديث الذي فيه ضعف اذا اجمعوا على معناه تقوى بهذا الاجماع. تقوى بهذا الاجماع. فهذان دليلان لهذه القاعدة المهمة ورتب على هذه القاعدة هذا الفرع فقال فما قطع من السمك

111
00:38:48.150 --> 00:39:08.650
يعني وهو حي فهو طاهر لان ميتة السمك طاهرة. وما قطع من بهيمة الانعام وهي حية فهو نجس لان ميتة هذا الحيوان نجس الا انه يستثنى يقول غير مسك وثأرته يقصد

112
00:39:09.000 --> 00:39:26.300
الا الفأرة وما فيها من مسك الا الفأرة وما فيها من مسك فهذه تجوز مع العلم ان الفأرة وما فيها من مسك اذا سقطت من حيوان ميتته نجسة مثل الغزال وهي تقصد من الغزال

113
00:39:26.350 --> 00:39:40.550
فالواجب ان يكون بناء على هذه القاعدة الواجب ان يكون نجسا بناء على هذه القاعدة ولكن مع ذلك هم يأخذون الفأرة التي فيها المسك إذا سقطت من الغزال وينتفعون بها بصنع

114
00:39:40.800 --> 00:40:02.050
المسك ما هو دليل هذا الاستثناء الكبير قالوا والدليل على هذا انه ما زال عمى المسلمين على هذا الامر وهذا اتفاق عملي وهذا اتفاق عملي على اه هذا الامر وهو كافي في استثناء هذه المسألة

115
00:40:03.300 --> 00:40:25.900
واما كيف ينشأ المسك والفأرة ففيه خلاف لكن اللي ذكر الحافظ ابن حجر انه في وقت من السنة معين يجتمع الدم في مكان معين عند سرة الغزال ينتفخ ويمرظ الغزال ثم بعد فترة يسقط. هذا منها ويشفى الغزال فتؤخذ هذه

116
00:40:26.150 --> 00:40:43.950
المسكة ويستخرج ما فيها او الفأرة ويستخرج ما فيها من المسك لكن كيفية بوجود ثأرة المسك هذا ليس لها علاقة في الحكم. لكن هذا التصور يساعد على استثنائها لانه لولا الاستثناء لكانت القاعدة تدل على انه

117
00:40:44.400 --> 00:41:10.650
نجس يقول والطريدة الطريدة اذا طردت الطريدة وقطع منها فان هذا المقطوع مقتضى القاعدة ان يكون نجسا لكنهم قالوا هو طاهر والدليل على هذا هو عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا هكذا يفعلون اثناء الصيد ويأكلونها. فهذان دليلان وسيأتي ذكر الطريدة كما قال

118
00:41:10.650 --> 00:41:21.633
رحمه الله في باب الصيد لكن ذكرنا ما يتعلق بالطهارة اه وبهذا نكون انتهينا من اه كتاب الان يهوى نبدأ ان شاء الله الدرس القادم