﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.800
ننتقل الى التطبيقات والتمارين على هذه القاعدة. التطبيق الاول قوله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهموم فاولئك يدخلون الجنة من يعمل من الصالحات لفظ عام يشمل كل مؤمن يعمل الصالحات

2
00:00:15.700 --> 00:00:38.250
ثم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنة وعمر بالجنة من يطبق القاعدة ها يا شيخة نعم احسنت احسنت احسنت فذكر ابي بكر وعمر هو ذكر لبعض افراد العامة

3
00:00:38.400 --> 00:00:52.850
بما يوافق حكم العام يعني الاية الاولى فيها الحكم لمن يعمل الصالحات بالجنة. والحديث ايضا يحكم لابي بكر وعمر ويخبر بالجنة فهو حكم ذكره بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدة

4
00:00:52.900 --> 00:01:08.600
المثال الثاني ما من صاحب ذهب ولا فضة معلش نأخر الاسئلة شوية حتى نكمل الحلقة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

5
00:01:08.900 --> 00:01:23.450
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر الرقة هي نوع خاص من الفضة وهي السكة اه المضروبة يعني الفضة التي تمت صياغتها على هيئة الدراهم هذه تسمى الرقة

6
00:01:24.000 --> 00:01:50.800
طيب من يطبق لنا القاعدة على هذين الحديثين من يطبق لنا القاعدة ها يا شيخ تفضل ايوة حسنت احسنت احسنت ما من صاحب ذهب ولا فضة كلمة فضة كلمة عامة

7
00:01:51.100 --> 00:02:05.700
لانها نكرة جاءت في سياق النفي ما من صاحب ذهب ولا فضة. عامل النكرة في سياق النفي ثم قال في الرقة وهذا احد افراد الفضة نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام

8
00:02:05.900 --> 00:02:18.650
اه في الحديث الاول يثبت وجوب الزكاة في الفضة وفي الثاني يثبت وجوب الزكاة في في الرقة فالحكم واحد فنص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام فيكون مؤكدا لا مخصصا

9
00:02:18.700 --> 00:02:39.850
فحصيلة الحديثين ان كل فضة تجب فيها الزكاة والرقة من اولى واوجب ما تجب فيه الزكاة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي الحديث ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ فامرها ان تصوم عنها

10
00:02:40.050 --> 00:03:04.300
هذا الحديث يحتاج لتأمل كم عدد التطبيقات لهذه القاعدة في هذين الحديثين ها واحد اتنين من يزود من يزيد؟ ها يا شيخ ثلاثة من يزيد لو واحد قال اربعة سنطالبه بالرابع

11
00:03:05.850 --> 00:03:22.500
طيب احسنتم من مات وعليه صيام صام عنه واليوم. التطبيق الاول النص على احد افراد العام بموافق حكم العام ها يا شيخ تفضل يا سلام عليك يا سلام من مات لفظ عام من اسم شرط

12
00:03:23.200 --> 00:03:37.200
طيب واسماء الشرق تفيد العموم. اذا كل ميت يموت يدخل في كلمة من من مات وهنا في هذا الحديث الذي التي ماتت هي الام البنت سألت عن امها قالت ان امي ماتت

13
00:03:37.600 --> 00:03:52.450
ان امي ماتت فهل هذا الحديث الثاني مخصص الاول فلا يصوم الانسان عن ميت الا اذا كان الميت هو ام الا اذا كان الميت آآ كانت الميتة اما آآ الذي يريد ان يصوم عنها

14
00:03:52.450 --> 00:04:08.150
يعني قوله من مات هذا لفظ عام وفي السؤال سؤال المرأة كانت الميتة هي الام تحديدا وهذا ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدا فلانسان ان يصوم عن اي ميت

15
00:04:08.550 --> 00:04:26.550
واولى من يصوم عنه الانسان امه اذا ماتت هذا التطبيق رقم واحد التطبيق الثاني فين اه في قوله وعليه صيام صيام لفظ عام لانها نكرة في سياق الشرط من مات وعليه صيام صيام لفظ عام يشمل صيام النذر

16
00:04:26.600 --> 00:04:40.350
ويشمل صيام ايش القضاء مثلا واحد مات وما قضى عن رمضان مثلا ويشمل كذلك الكفارة صيام هذا لفظ عام يشمل كل الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم

17
00:04:40.600 --> 00:04:55.200
النذر فلو قال قائل هذا الحديث يخصص العموم فلا يجوز لاحد ان يصوم عن احد الا ان يكون صوم نذر فنقول له هذا نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام

18
00:04:55.550 --> 00:05:11.850
فلا يكون مخصصا بل مؤكدا فيبقى ان كل صوم الاصل الاصل ان من مات وعليه صيام عام في كل صوم الاصل انه يصام عنه وهذا الحديث ليس مخصصا واضح طيب

19
00:05:12.250 --> 00:05:27.250
الموضع الثالث ها يا شيخ اللي قال ثلاث مواضع ها يا شيخ ايوه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وليه هذا لفظ عام يشمل ان يصوم عنه ابنه او بنته او يصوم عنه اخوه مثلا اي واحد من اوليائه

20
00:05:28.150 --> 00:05:45.350
وفي الحديث الثاني الذي سأل كان هو البنت فلو قال قائل الحديث الثاني يدل على انه البنت يجوز لها ان تصوم عن امها. لكن الولد ما يصوم الاخ ما يصوم الحفيد ما يصوم نقول له هذا استدلال خاطئ

21
00:05:45.500 --> 00:06:00.300
لان الحديث الثاني لما ذكر البنت او لما ذكر فيه او كان الحال مختص بالبنت في الحديث الثاني نقول هذا ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا

22
00:06:00.450 --> 00:06:13.000
واضح؟ فيبقى الحديث الاول على عمومه لا يصح تخصيصه بالحديث الثاني ومن اراد ان يخصص الحديث الاول يحتاج الى آآ دين اخر يصلح التخصيص