﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد باب ترك اكل ما قتل المعراج والحجر. حدثني يحيى عن ما لك عن نافع انه قال رميت الله يروني بحجر وانا بالجرف فاصبتهما فاما احدهما فمات ففرحه عبدالله ابن عمر. واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر ليزكيه

2
00:00:27.800 --> 00:00:51.400
بفضلهم فمات قبل ان نزكيهم افراحه عبد الله عبد الله ايضا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد كان يكرم ما قتل الاعراب والبندقة انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يكره ان يقتل ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمل واشباهه

3
00:00:51.700 --> 00:01:07.650
قال مالك ولا ارى بأسا بما اصاب المعراج اذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا بلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ودماحكم

4
00:01:07.950 --> 00:01:27.950
قال فكل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو الصيد كما قال الله تعالى. وحدث انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد

5
00:01:27.950 --> 00:01:50.050
ان يكون سهم الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله وانه لا يكون للصيد حياة بعده قال وسمعت مالكا يقول لا بأس بأكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا

6
00:01:50.050 --> 00:02:12.500
فانه يشرع اكله الا ان يكون فيما اذا غاب نعم باب ما جاء في صيد المعلمات. وحدثني يحيى عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في كلب المعلم كل كل ما امسك

7
00:02:12.500 --> 00:02:33.250
ان قتل وان لم يقتل. وحدثني عن ما لك عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر وان اكل وان لم يأكل  وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعد ابن ابي وقاص انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم تبقى الا بضعة

8
00:02:33.250 --> 00:02:54.300
واحدة على كل حال هذا مذهب لسعد رضي الله عنه ووقف عليه السمعان بعض الصحابة وابن عباس خالفهم كذلك ابو هريرة في رواية عنه مثل هذا على كل حال القول يعني

9
00:02:54.400 --> 00:03:32.400
العباس اقوى النبي صلى الله عليه وسلم قال فان حدثني عن الا الطيب. الطير لو اكل من الصيف لا بأس بالصيف. لان الصيف   لابد ان  تعلق  وحدثني عن علي انه سمع بعض اهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما اشبه ذلك انه اذا كان يفقه كما تفقه الكلاب

10
00:03:32.400 --> 00:03:47.700
فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب او من ثم يتربص به فيموت انه لا يحل عهده

11
00:03:48.000 --> 00:04:09.300
قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذنبه وهو في مخالب فاسد او في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او فانه لا يقل اكله قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فينامه وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله

12
00:04:10.350 --> 00:04:33.650
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلبا المجوسي الضاري فصاد او قتل انه انه اذا كان معلما اكل ذلك الصيد حلال لا بأس به لا بأس به وان لم يزكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله فيقتل بها

13
00:04:33.650 --> 00:04:48.200
ايه يا اسطى؟ فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله واذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضالي على على صيد فاخذه فانه لا يوكل ذلك الصيد الا ان يذكى وانما مثل ذلك مثل القوس

14
00:04:48.200 --> 00:05:10.650
المسلم ونبيه يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل اكل شيء من ذلك لو ما جاء في صيد البحر وحدثني يحيى عن ما لك عن نافع ان عبدالرحمن بن ابي هريرة سأل عبدالله بن عمر فنهاه

15
00:05:10.650 --> 00:05:31.900
قال النافع ثم انقلب عبدالله فدعا بالمصحف فقال احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فارسلني عبدالله ابن عمر الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس باكله. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر ابن الخطاب

16
00:05:31.900 --> 00:05:47.500
انه قال سألت عبد الله ابن عمر عن يقتل بعضها بعضا وتموت صمدا فقال ليس بها بأس ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك

17
00:05:47.550 --> 00:06:08.700
حدثني عن مالي عن ابي سناد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت انهما كانا لا يريان بما لفظ البحر كأساه وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ان ان ناسا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عما لفظ

18
00:06:08.700 --> 00:06:26.450
والبحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة فاسألوهما عن ذلك. ثم ائتوني فاخبروني ماذا يقولان فاتوهما فسألوهما فقالا فاتوا مروان فاخبروه فقال مروان قد قلت لكم

19
00:06:27.250 --> 00:06:47.050
قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال مالك واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره مصاده. باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع

20
00:06:48.200 --> 00:07:08.200
يحيى عن مالك عن ابن شياب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة القشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل جيل من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة

21
00:07:08.200 --> 00:07:26.900
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اكل كل ذي ناب من السباع حرام قال مالك وهو الامر عندنا باب ما يكره من اكل الزواب. حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في الخير والبغال والحمير

22
00:07:26.900 --> 00:07:46.900
انها لا تؤكل. لان الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا

23
00:07:46.900 --> 00:08:12.550
واطعموا القانع والمعتر قال مالك وسمعت ان البائس هو الفقير وان المغتر هو الزائر قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة والذكر الانعام بالركوب والاكل قال مالك والخانع هو الفقير ايضا. ابو حنيفة قد الامام مالك في امام من اهل الخير والشافعي

24
00:08:12.750 --> 00:08:33.000
وافقه احمد رحمه الله على الجواز الى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان في الصحيح انه يعني في اكل لحوم الخير  ما جاء في جلود الميتة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عتبة بن مسعود عن عبدالله بن

25
00:08:33.000 --> 00:08:56.100
انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان اعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال افلم افلم بجلدها؟ والله ميتة ويجوز التشتيت ابو جعفر نعم

26
00:08:57.200 --> 00:09:16.900
وقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. وحدثني ما لك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري عن عبدالله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر

27
00:09:17.050 --> 00:09:34.750
لقد الظهر    وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول

28
00:09:34.750 --> 00:09:51.450
الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دهت ما جاء في من يضطر الى اكل الميتة. حدثني يحيى عن ما لك ان احسن ما سمع في الرجل يضطر الى الميت الى الميتة انه يأكلها

29
00:09:51.450 --> 00:10:05.250
منها حتى يشبع ويتزود منها. فان وجد عنها غنا طرحها. وسئل ما لك عن الرجل يضطر الى الميتة ان يأكل منها وهو يجد ثمرة القومي او زرعا او غنما بمكانه ذلك

30
00:10:05.400 --> 00:10:25.400
قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمر او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فستقطع يده رأيت ان يأكل من اي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك احب الي من ان يأكل الميتة

31
00:10:25.450 --> 00:10:41.550
وان هو خشي الا يصدقوه او وان يعد سارقا بما اصاب من ذلك فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميتة على هذا هذه الساعة مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر الى الميتان

32
00:10:41.650 --> 00:11:05.650
اريد استجازة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطراب قال مالك وهذا احسن ما سمعت بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحقيقة باب ما جاء في العقيقة حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه

33
00:11:05.650 --> 00:11:27.100
عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده  وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه انه قال وزنت وزنت فاطمة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:27.100 --> 00:11:54.700
فتصدقت بزنة ذلك في الدهر عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن علي ابن الحسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة باب العمل في العقيقة حدثني يحيى عن مالك

35
00:11:54.700 --> 00:12:14.700
ان عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها. وكان يعف عن ولده بشاة شاة وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيلي انه قال سمعت

36
00:12:14.700 --> 00:12:36.200
ومن يستحل العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن مالك انه بلغه وانه عف عن حسن وحسين ابن علي ابن ابي طالب وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان ابا عروة ابن الزبير كان يحك عن بنيه الذكور والاناث بشاس شاه قال مالك

37
00:12:36.200 --> 00:12:56.200
يولي الامر عندنا في العقيقة ان من عظم فانما يحك عن ولده بشاة شاة الذكور بشاة بشاة شاة الذكور والاناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن

38
00:12:56.200 --> 00:13:16.200
فانما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. ولا يباع من لحدها شيء ولا ويكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها. قال انها

39
00:13:16.200 --> 00:13:56.800
حينما يعفو عن ولده بشهر شهر على ان الانثى  بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. حدثني يحيى عن مالكه الامر مجتمع عليه عندها والذي  انه قال  الامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا في فراغ المواريث ان ميراث الولد من والدهم او والدتهم

40
00:13:56.800 --> 00:14:21.650
انه اذا توفي الاب او الام وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركا وان كانت واحدة فلها النصف وان شريكهم احد في فريضة مسماة وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم

41
00:14:21.650 --> 00:14:50.450
على قدر مواردهم ومنزلة ولد الابناء الذكور اذا لم يكن ولدك من منزلة ومنزلة ولد الابناء الذكور اذا لم يكن ولد كمنزلة الوالد سواء ذكورهم  ومنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم واناثهم كاناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فان اجتمع

42
00:14:50.450 --> 00:15:07.750
وولد ابن كان في الولد كان في الولد للصلب ذكره وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه لاحد من ولد الابن فان لم يكن في الولد للظلم ذكر وكانتا ابنتين فاكثر من ذلك من البنات

43
00:15:08.600 --> 00:15:28.600
فاكثر من ذلك من البنات للصلب فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو في المتوفى بمنزلة هو من المتوفى بمنزلتهن او هو اقرب منهن فانه فانه يرد على من هو بمنزلته ومن هو

44
00:15:28.600 --> 00:15:53.900
من بنات الابناء فضلا ان فضل فيقتسمونه بينهم. للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يقدر شيء فلا شيء وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنتي ولابنة ابنه واحدة كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة

45
00:15:53.900 --> 00:16:14.550
نعم فان كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن. نعم. لانها استكملت الثلثين. نعم الا ان يوجد ولد في منزلتهن يعصبهن يسمى هذا ماذا

46
00:16:14.750 --> 00:16:40.650
الولد ده والله ولد طيب نعم يسمى الاخ المبارك لولاه هذه البنت  ولكن ان فضل بعد فرائض اهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات

47
00:16:40.650 --> 00:17:03.600
وليس لمن هو اطرف منهم شيء فان لم يذكر شيء فلا شيء لهم وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في بلادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها

48
00:17:03.600 --> 00:17:24.400
وان كانت واحدة فلها النصف قال مالك الاطرف هو الا بعد وفي الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولدا

49
00:17:24.400 --> 00:17:47.550
فان تركت ولدا اول دم ذكرا كان او او انثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين وميراث المرأة من زوجها اذا لم يترك ولدا ولا ولدا ولا ولد ابن للربع فان ترك ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى

50
00:17:47.550 --> 00:18:09.650
وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما تركها ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين

51
00:18:09.950 --> 00:18:27.150
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية بها اوديت اريد ان اقول بس الفرائض قوية لكن كلمة مهمة

52
00:18:27.350 --> 00:19:03.050
يعني الان الفرائض انت لو ان والدك اخذ ما لك له حق بهذا؟ ها؟ كذا؟ طيب هذا المخلوق كم ياكل وتركت اباك وابنك  السدس يعني واحد على ستة. نعم  الذي هو

53
00:19:03.350 --> 00:19:31.150
خمسة على ستة. طيب اين انت ومالك اليمين  طيب هل انتهينا منها؟ لو توقي انسان وترضى امه وابنه كم تأخذ الام   الأم كم تأخذ   نص القرآن اليس كذلك؟ طيب ولد

54
00:19:31.550 --> 00:19:57.200
اين امك ثم امك ثم امك؟ اين هو هنا يجب ان ننتبه في قضية الميراث اراد ان يضيق خاطر هذا الميت فيجعل المال اين  لانه هنا اعطينا الاب انت ومالك لابيك في هذه الحياة. لو اعطيناه المال اين سيذهب بعد وفاة الاب

55
00:19:57.700 --> 00:20:16.750
الى ابناء اخوته اللي هو ابن عمومة الولد ذا فيقول يذهب الى ناس اخرين هذا الانسان بان يجعل ولهذا اي قسمة من قسمة الفرائض تجدون انها راجعة الى هذا العصر

56
00:20:17.500 --> 00:20:54.100
وهذه الحكمة الغالية الغالية لو ان انسان  يأخذ المال  اليس كذلك؟ لان بقاء السلسلة فيه   كما قال مالك رحمه الله فوق السدس تكملت الثلثين. اليس كذلك البنت البنت التي هي في منزلتها

57
00:20:54.900 --> 00:21:24.400
لماذا  هذي بنت البنت من ذوي الارحام  هذا اصل في الشريعة. ولذلك من اعترف من بعض يعني اخواننا هداهم الله بعض العلمانيين الذين اعترضوا على قسم الفرائض الحقيقة انهم ما درسوا الفرائض

58
00:21:24.450 --> 00:21:40.850
ابدا ولا فقهوا كلام الله تبارك وتعالى. واذا سيروا مشاهد من الجمال حقيقة في في توزيع هذه الاموال بالنسبة للانسان. يقال له انت الذي تركت انت لو اعطينا مالك هذا وانت حي اعطيناه لاسرة اخرى. كنت ترضى؟ ام ترضى

59
00:21:41.100 --> 00:22:06.250
انظروا كيف الشرف يعني اجيب بها ما رضي الله عز وجل باسمك احد حتى قسمه هو بنفسه سبحانه وتعالى. نعم اذكروا الحكمة ايضا  الوالدين يعني قد مضى عمرهم  هذا صحيح. وهذا ايضا من الفتن. صحيح. احسن الله اليكم

60
00:22:09.000 --> 00:22:28.250
باب ميراث الاب والام من ولدهما قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادربت عليه انا العلم ببلدنا او ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكر فانه يفرض للاب السدس

61
00:22:28.850 --> 00:22:47.200
فانه يفرض للاب السدس فريضة فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فانه يضل وبالزوج من شرك الاب من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم. فان صبر من المال السدس فما فوقه كان للاب وان لم يفضل عنهم

62
00:22:47.200 --> 00:23:13.150
فريضة وميراث الام من ولدها اذا توفي ابنها او ابنتها فترك المتوفى ولدا او ولد ابني ذكرا كان او انثى او ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او اناثا. او اناثا من اب وام من اب وام او من اب او من ام فالسدس لها. وان لم يترك

63
00:23:13.150 --> 00:23:33.150
وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولدا ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان للام الثلث كاملا الا في فريضتين فقط واحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وابويه فلمرأته الربع ولامه الثلث مما بقي. وهو

64
00:23:33.150 --> 00:23:55.450
للرأس المال وهو وهو ربع من رأس المال والاخرى ان تتوفى ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وابويها فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولابوين

65
00:23:55.450 --> 00:24:19.600
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وولده وابواه فلامه الثلث. فان له اخوة فلأمه السدس فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا. باب ميراث الاخوة للام. قال ما لك الامر المجتمع عليه

66
00:24:19.600 --> 00:24:39.050
عندنا ان الاخوة للام لا يلدون مع الولد ولا مع ولد الابناء سكرانا كانوا او اناثا شيئا ولا يرثون مع الاب ولا عن جد ابي شيئا شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهما السدس ذكرا كان او انثى

67
00:24:40.300 --> 00:25:03.750
فان كان فان كان اثنين فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمون بينهم في الذكر مثل حظ الانثيين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد

68
00:25:03.750 --> 00:25:47.600
هنا انتم شركاء اه في الثلث يقسمونه بينهم بالسواد الذكري  لان ميراث الاخوة لام من احكام ان ذكرهم وانثاهم سواء  الحقيقة اللي عندي في النسخة هنا عندكم      اولاد الام الحقيقة يعني خالفوا قواعد القياس في ابواب الفرائض

69
00:25:47.950 --> 00:26:24.750
الاخوة لامهم ذوي الارحام امك  اللقاء اذا كل ما ادى ويستحق تلك الواسعة الا الاخوة الام. هذا محل اجماع. والمسألة الثانية خلافية    فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة باب ميراث الاخوة للاب والام قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان الاخوة للاب والام لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا

70
00:26:24.750 --> 00:26:38.800
مع ولد ابن الذكر شيئا ولا مع الاب ولا في محل ابي الدنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا ابا اب ما فضل من المال

71
00:26:38.800 --> 00:26:59.650
يكونون فيه عصبة  يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم. فان فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للاب والام يقتسمون بينهم على كتاب الله في قرانا كانوا او اناثا. للذكر مثل حظ الانثيين

72
00:26:59.700 --> 00:27:13.800
فان لم يخطر شيء فلا شيء لهم قال وان لم يترك المتوفى ابا ولا جدا ابا اب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان او انثى فانه يفرض للاخت الواحدة

73
00:27:13.800 --> 00:27:36.450
الاب والام النصف فان كانت اثنتين فما فوق ذلك من الاخوات للاب والام فرض لهما الثلثان. فان كان معهما اخ ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات كانت واحدة كانت او اكثر من ذلك. ويبدأ بمن شاركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما

74
00:27:36.450 --> 00:27:52.550
بعد ذلك من شيء كان بين الاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة فقط. لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الام في ثلثهم

75
00:27:52.600 --> 00:28:19.850
وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوتها لامها وابيها. هذا يسمى المشاركة الخلاف يعني بين الائمة الشافعي وكان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها لامها الثلث فلم يخطر شيء بعد ذلك فيشترك بنو الاب والام

76
00:28:19.850 --> 00:28:39.850
في هذه الفريضة مع بني الام في ثلثهم. فيكون للذكر مثل حظ الانثى من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه وانما ورثوا بالام وانما ورثوا بالام وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان كان رجل يورث كلالة

77
00:28:39.850 --> 00:29:06.850
وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولذلك شرفوا في هذه الفريضة لانهم كلهم اخوة متوفى لامه الاخوة للاب قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد احد من بني الاب

78
00:29:06.850 --> 00:29:24.900
والام كمنزلة الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم الا انهم لا يشاركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي

79
00:29:24.900 --> 00:29:42.250
جمعت اولئك قال مالك فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلم يراك لاحد من بني الاب وان لم يكن الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من ذلك من الاناث

80
00:29:42.350 --> 00:30:06.900
ومعهن فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النصف ويفرض للاخوات بالابي السدس تتمة الثلثين. فان كان مع الاخوات من ابي ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ باهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم فان فطر بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين

81
00:30:07.600 --> 00:30:26.850
وان لم يقم شيء فلا شيء له فان كان الاخوة للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان ولا تبعهن للاخوات للاب الا ان يكون معهن اخ لاب. لان الاخوات الشقاء يغفلوا من الاخوات ياكلوا

82
00:30:27.850 --> 00:30:54.300
يعني فان كان معهن اخ لاب بدأ بمن شركهم بفريضة مسماة اعطوا فرائضهم فان فضل من بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للابد للذكر مثل حظ الانثيين. وان لم يصدر شيء فلا شيء لهم. ولبني الام مع بني الاب والام ومع

83
00:30:54.300 --> 00:31:18.150
الاب والام ومع بني الاب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الانثى. هم فيه منزلة واحدة سواء ما امر في الجنة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان معاوية بن ابي سفيان كتب الى زيد بن ثابت يسأله عن

84
00:31:18.150 --> 00:31:45.500
كتب الى زيد ابن ثابت يسأله عن الجد وكتب اليه زيد ابن ثابت انك كتبت الي تسألني عن الجد والله اعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه الا الامراء الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثرت الاخوة لم ينقصوا

85
00:31:45.500 --> 00:32:22.950
من الثلث الامام مالك رحمه الله يوافقه ابو حنيفة ويوافقه احمد والشافعي في مشهور عندنا من المذهب الشافعي  ابو حنيفة يسقط الجد يسقط الاخوة يعني اليوم الإخوان اولياء ابوي  من افراد الامام ابي حنيفة وقومه قوم

86
00:32:23.600 --> 00:32:44.900
وهو قول ابي بكر رضي الله عنهم الصحابة والبخاري رحمه الله مسألة طويلة لكن نعم حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذئب ان عمر ابن الخطاب فرض بالجد الذي يفرض الناس له اليوم

87
00:32:45.100 --> 00:33:08.100
وحدثني عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار انه قال فرض عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت للجد مع الاخوة  قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا ان الجد ابا الاب لا يرث مع الاب الدنيا شيئا وهو

88
00:33:08.100 --> 00:33:28.000
يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن. ومع ابن الابن الذكر السدس. السدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه يبدل باحد ان شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم

89
00:33:28.100 --> 00:33:48.100
فان فضل من المال السدس فما فوقه فرض ليجد السدس فريضة. قال ما لك والجد والاخوة للاب والام اذا احد بفريضة المسماة يبدأ بمن شاركهم بمن شاركهم من اهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك

90
00:33:48.100 --> 00:34:11.450
والاخوة من شيء فانه ينظر اي ذلك افضل لحظ الجد اعطيه الثلث مما بقي له وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة اذا الاخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل قصة احدهم او السدس من رأس المال كله. اي ذلك كان افضل

91
00:34:11.450 --> 00:34:29.350
الجد اعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها

92
00:34:29.350 --> 00:35:02.650
لامها وابيها وجدها فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت وللام وللاب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم اثلاثا. للذكر مثل حظ الانثيين. فيكون للجد ثلثاه  قال مالك وميراث الاخوة للاب مع الجد اذا لم يكن معهم اخوة لاب وام كبيرات الاخوة للاب والام سواء ذكرهم كذكرهم

93
00:35:02.650 --> 00:35:27.700
فاذا اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب والام يعاد يعادون الجد اخوتهم لابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعدونه بالاخوة للام لانه لو لم لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجدة

94
00:35:27.750 --> 00:35:45.700
وما حصل للاخوة من بعد حظ الجد فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب ولا يكون للاخوة للاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة للاب والام امرأة واحدة. امرأة واحدة. فان كانت امرأة

95
00:35:45.700 --> 00:36:12.150
واحدة فانها تعد الجد لاخوتها لابيها اخوتي ابيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها لم يسطوا من رأس المال كله. فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاخوتها لابيها

96
00:36:12.150 --> 00:36:31.500
للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يخطر شيء فلا شيء لهم  حدثني يحيى عن مالك عن ابن شياب عن عثمان ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن دؤيب انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق

97
00:36:31.500 --> 00:36:51.500
تسأله ميراثها. فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرضي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. فقال ابو بكر

98
00:36:51.500 --> 00:37:11.400
هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر الصديق. ثم جاءت اخرى الى عمر ابن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيره

99
00:37:11.500 --> 00:37:33.450
وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس. فان اتبعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها  وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اتت الجنتان الى ابي بكر الصديق فاراد ان يجعل السدس للتي من قبل الامم

100
00:37:33.450 --> 00:37:55.250
فقال له رجل من الانصار اما ان اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فجعل ابو بكر بينهما وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد ان ابا بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام كان لا يفرط الا للجدتين

101
00:37:55.400 --> 00:38:10.300
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي اتركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الجدة ام الام لا ترث مع الام دنيا شيئا الاولية فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. هذا بالاجماع

102
00:38:11.300 --> 00:38:28.650
وان الجدة ام الاب لا تيث مع الام ولا مع الاب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. الجد هم الاب مع الخلاف   المذهب عندنا ومن المحفظات ان جدهم الاب

103
00:38:29.000 --> 00:38:56.250
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فان اجتمعت الجدة ام الاب وام الام وليس للمتوفى دونهما اب ولا ام قال مالك فإني سمعت ان ام ان كانت اقعدهما كانا كان لها السدس دون ام الاب

104
00:38:57.250 --> 00:39:20.100
وان كانت ام الابي اقعدهما او كانتا في العقدة من المتوفى ذي القعدة من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس بينهما نصفان قال مالك ولم يراث لاحد من الجذات الا للجدتين لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل ابو بكر

105
00:39:20.100 --> 00:39:42.900
عن ذلك حتى اتاه الثبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مرة جدة فانفذ قولها ثم اتت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب فقال لها وقال لها ما انا بزايد في الفرائض شيئا فان اجتمعتما فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها. قال ما لك ثم لم نعلم احدا

106
00:39:42.900 --> 00:39:58.000
خير جدة منذ كان الاسلام الى اليوم حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول

107
00:39:58.000 --> 00:40:14.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الاية التي انزلت في الصيف الاية التي انزلت في الصيف اخر سورة النساء. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي اترت عليه اهلا

108
00:40:14.500 --> 00:40:34.300
ببلدنا ان الدلالة على وجهين. فاما الاية التي انزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها. وان كان رجل يرد دلالة او امرأة ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

109
00:40:34.350 --> 00:40:54.350
هذه الكلامة التي لا لا يرث فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد واما حتى لا يكون ولد ولا واما الاية التي في اخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلامة

110
00:40:54.350 --> 00:41:11.150
فيه امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها رزق ما ترك وهو يلد وان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركا وان كان وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين

111
00:41:11.150 --> 00:41:26.500
بين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم قال مالك في هذه الجلالة التي تكون فيها الاخوة عصبة اذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة؟ فالجد يرث مع الاخوة

112
00:41:26.500 --> 00:41:42.750
لانه اولى بالميراث منهم وذلك انه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والاخوة لا يرثون مع الذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى. فكيف لا

113
00:41:42.750 --> 00:42:07.200
يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو الام ياخذون معهم الثلث الجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث. فهو اولى بالذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله ولو ان الجد لم يأخذ لم يأخذ ذلك الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة بالاب

114
00:42:07.250 --> 00:42:27.350
وكان الاخوة للام هم اولى بذلك الثلث من الاخوة للاب وكان الجد هو اولى بذلك من الاخوة للام حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبدالرحمن ابن حنظلة الزرقي النواف

115
00:42:27.350 --> 00:42:42.300
عن مولانا قريش كان قديما يقال له ابن مرسى انه قال كنت جالسا عند عمر ابن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفاه هلم ذلك الكتاب. لكتاب كتبه في شأن العمل

116
00:42:42.300 --> 00:43:01.300
فنسأل عنها ونستخبر فيها. فاتاه بها يرفى فدعا بتور او قدق فيه ماء فمع ذلك الكتاب ومع ذلك الكتاب فيه ثم قال له رضي لو رضيت الله وارثة اقرك لو رضيك الله واقرك

117
00:43:01.500 --> 00:43:26.400
حدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر ابن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا   في باب ميراث ولاية العصبة. قال مالك الامر المجتمع عليه عند الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت

118
00:43:26.400 --> 00:43:46.700
عليه اهل العلم ببلدنا في في ولاية ولاية من ولاية في ولاية العصبة ان الاخ للاب والام اولى بالميراث من الاخ للاب اخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ بالاب

119
00:43:46.850 --> 00:44:17.750
للاب والام وبنو الاخ للاب والام اولى من بني الاخ للاب وبر الاخ للاب  وبركن الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام والعم اخو الاب للاب والام اولى من العم اخي الاب للاب. والعم اخو الاب للاب اولى من بني العم اخي

120
00:44:17.750 --> 00:44:45.250
الاب والام وابن العم للاب اولى من عم الاب اخي ابي الاب للاب والام. شوف كل يعني مراتب الانسان  وعرفت انت يعني يعني سيقسم على غير صلبك ومن كان في نسبك

121
00:44:45.250 --> 00:45:11.050
ربما في حال حياة  قال مالك وكل شيء سئلت عنه سئلت عنه من ميراث العصبة فانه على نحو هذا السبل المتوفى ومن ينازع في فان وجدت احدا منهم يلقى المتوفى الى اب لا يلقاه احد منهم الى اب دونه فاجعل ميراثهم للذي

122
00:45:11.050 --> 00:45:30.950
الى الاب الادنى دون من يلقاه الى الى فوق ذلك. فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم جميعا انظر اقعدهم في النسب. فان كان ابن ابي فقط فاجعل الميراث له دون الاطرف. وان كان ابن اب وام فينوط

123
00:45:31.250 --> 00:45:53.600
وان كان ابن اب وام وان وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا عن بني اب بني اب او بني اب وام فاجعل الميراث بينهم سواء. وان كان والد بعضهم اخا والدي

124
00:45:53.600 --> 00:46:18.150
المتوفى للاب والام وكان من سواه منهم. وكان من سواه منهم انما هو اخو ابي المتوفى لابيه فقط الميراث لبني اخي المتوفى لابيه وامه بني الاخ للاب وذلك ان الله تبارك وتعالى قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله ان الله

125
00:46:18.150 --> 00:46:37.450
وبكل شيء عجيب. قال مالك والجد ابو الاب اولى من بني الاخ للاب والام واولى من العم اخي الاب  للاب والام بالميراث وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء المواليد

126
00:46:38.300 --> 00:46:58.300
باب باب من لا ميراث له. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه عليه اهل العلم ببلدنا ان ابن الاخ للام للام والجدة ابا الام والعم اخ الاب للام والخال والجدة ام ابي الام

127
00:46:58.300 --> 00:47:17.700
امي وابنة الاخ للاب للاب والام والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا قال وانه لا ترث امرأة هي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحيل من رحمها شيئا. وانه لا

128
00:47:17.700 --> 00:47:36.500
احد من النساء شيئا الا حيث سمين وانما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها اخوات البنات من ابيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للاب والام وميراث الاخوات للاب

129
00:47:36.550 --> 00:47:55.000
وميراث الاخوات للام وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه اخوانكم في الدين ومواليكم

130
00:47:56.550 --> 00:48:16.550
اهل الملل حدثني يحيى عن ما لك علي ابن زياد عن علي ابن حسين ابن علي عن عمر ابن عثمان ابن عفان عن اسامة عن عمر ابن عبد الله على كل حال الحفاظ يقولون كلاهما ولدا لعثمان لكن المحفوظ في هذا الحديث انه يسمى

131
00:48:16.550 --> 00:48:35.500
نعم عن علي بن حسين بن علي عن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر مالك رحمه الله نحن مختصر هذا الحديث عبارة ثانية هي اهم اولى من هذه

132
00:48:36.000 --> 00:48:58.650
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه اخبره انما ورث ابا طالب عقيم و ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعر

133
00:48:58.900 --> 00:49:19.300
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان محمد ابن الاشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت وان محمدا من الاشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب يرثها اهل دينها ثم

134
00:49:19.300 --> 00:49:41.200
عثمان ابن عثمان ابن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرث هذا اهل دينها وحدثني عمال فرع يحيى بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصرانيا اعتقه عمر ابن عبد

135
00:49:41.200 --> 00:50:00.500
عزيزي هلك قال اسماعيل فامرني عمر ابن عبدالعزيز ان اجعل ما له في بيت المال. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد ابن يقول وابا عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب

136
00:50:01.450 --> 00:50:22.700
قال مالك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراثها في كتاب  قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والتي والذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا انه لا يرث المسلم

137
00:50:22.700 --> 00:50:39.250
بقرابة ولا ولاء ولا رفع ولا يحجب احدا عن ميراثه قال مالك وكذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب احدا عن ميراثه. يعني وجودك عدمي. نعم

138
00:50:40.350 --> 00:50:55.600
باب من جهل امره بالقتل او غير ذلك حدثني يحيى عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث ما قتل يوم الجمل ويوم ويوم

139
00:50:55.600 --> 00:51:19.300
مرة ثم كان يوم فلم يورث احد منهم من صاحبه شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد من اهل العلم في بلدنا. وكذلك العمل في كل متوارثين هلك في قهر او قتل او غير ذلك من

140
00:51:19.300 --> 00:51:36.350
اذا لم يعلم ايهما مات قبل صاحبه لم يرد احد منهما من صاحبه شيئا. وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورد كل يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء

141
00:51:37.300 --> 00:52:04.400
وقال مالك لا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا باليقين من العلم من العلم والشهداء. وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتى  وذلك ان الرجل يهلكه هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول له الرجل العربي قد ورثه ابونا فليس له. فليس

142
00:52:04.400 --> 00:52:24.400
كلامهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة انه مات قبله وانما يرثه اولى الناس به من الاحياء. قال مالك ومن ذلك للاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر لا ولد له. ولهما اخ لابيهما فلا يعلم

143
00:52:24.400 --> 00:52:44.400
ايهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لاخيه لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه الشريف قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك العمة ان تهلك العمة وابن اخيها او ابنة الاخ وعمها فلا يعلم ايهما

144
00:52:44.400 --> 00:53:04.450
فان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرد العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن ما لك انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة

145
00:53:04.450 --> 00:53:27.800
ولد الزنا انه اذا مات ورثته امه حقا في كتاب الله عز وجل واخوته لامه حقوقهم ويرثوا البقية مواني امه ان كانت مولاتهم وان كانت عربية ورثت حقها اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين

146
00:53:29.650 --> 00:53:56.400
قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى هذا وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدي بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح  باب ما جاء في الخطبة. حدثني يحيى عن ما لك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

147
00:53:56.400 --> 00:54:20.550
ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه قال مالك وتفسير وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه

148
00:54:20.550 --> 00:54:43.700
على خطبة اخيه ان يخطب الرجل المرأة فتخفى وتوكل اليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها. فتلك التي نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه ولم يعني بذلك اذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم

149
00:54:44.050 --> 00:55:00.050
ولم تركن اليه الا يخطبها احد فهذا باب فساد يدخل على الناس. قول فلان فساد الله الناس فيه دلالة على فساد العقد وهي مسألة على كل حال يعني خلافية هو هذا احد القولين الايمان والقول هذا

150
00:55:00.750 --> 00:55:28.900
في فساد العقل   وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا

151
00:55:28.900 --> 00:55:48.900
ولكن ناس واعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة انك علي لكريمة. واني فيك لراغبة. وان الله لسائق اليك خيرا ورزقا. ونحو هذا

152
00:55:48.900 --> 00:56:09.350
من القول باب استهزاء الذكر والاي والايد نعم والايم والايم في انفسهما حدثني مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبدالله بن عباس ان رسول الله

153
00:56:09.350 --> 00:56:30.900
صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والذكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها  وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب لا تنكح المرأة الا باذن وليها او في الرأي من اهلها

154
00:56:30.900 --> 00:56:58.000
السلطان وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد بن عبدالله كان ينكحان بناتهما الابكار ولا نيرانهم قال مالك وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار قال مالك وليس للذكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم

155
00:56:58.000 --> 00:57:23.300
محمد وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوهاب البكري يزوجها ابوها بغير ابنها ان ذلك لازم لها. يعني استئذان البكر الحقيقة يعني   في اصح قوله العلماء سواء كان في اثنا عشر ذكرا او دينا واجبا

156
00:57:24.000 --> 00:57:51.600
يقول الطعام والشراب كيف تكره على حياتك دي مسألة مهمة حقيقة لكن الفقهاء رحمهم الله نبهوا الى البنت الخرقاء بعض البنات ما تدرك الأمر وتقول كل ما جاءها زوج ويأتيها اناس صالحين واخيار فيفوتها فهذه يسمونها السفيه عند المقهى

157
00:57:52.000 --> 00:58:13.350
هذه السورة تكلم بعض الفقهاء يعني الزام الزام بتزويجها  القضية الثانية هي التي هي اشار اليها هنا في كلام مالك رحمه الله يعني يزوجها ابوها ان ذلك لازم لها يعني هذه التي وقع فيها الكلام في اهل العلم

158
00:58:13.750 --> 00:58:44.100
لانه اذا كان يأتي ولي الامر انه يحدد يعني تزويجا في سن معين او اشبه ذلك فهذا من المصالح التي يجب فيها السمع والطاعة له واحيانا قد بعض الناس يكون احمق. انا رأيت رجلا انا وقفت على قظية رجل بنته. رابع او خمس ابتدائي

159
00:58:44.100 --> 00:59:04.000
يريد ان يزوجها حتى افتكها اهلها منها وقال الاب امها تعلق ابوها ابوها ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عمرها تسع سنين انظروا الى هذا العقل يعني كيف يكون؟ في اليمن يعني

160
00:59:04.300 --> 00:59:21.900
لا لا القضية عندنا بعض الناس الاخيار يكون قليل العقل فمثل هذا البنت الصغيرة لا يوضع مثلها والفقهاء رحمهم الله نبهوا الى انه اذا كان لا يجوز يعني ان يمكن منها الزوج

161
00:59:21.900 --> 00:59:44.700
عائشة رضي الله عنها يعني كيف كانت كبيرة وكيكة بعض البنات تكون ما شاء الله يعني يعني تكون عمرها تسع سنين ولا عشر سنين ولا احدعشر سنة ولكن ما شاء الله اطول مني ومنك

162
00:59:45.450 --> 01:00:06.050
هذا يختلف النساء بعضهن عن بعض  هذا الحقيقة من الحمقى تفهم الاحكام وتفهم السنن والاثار والا انت لست مثل يعني لست مثلنا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف منك

163
01:00:06.050 --> 01:00:29.050
واكثر نشكر لها واكثر ايضا عليها. بدليل اننا ننشر السنة في البلدان نشرت شيئا معروف منك بالسنن فما تتهمنا على يعني مخالفة السنة في في هذا في يعني طريقة ولا يكونون الحقيقة اضحوكة عند الناس. تعرفون بعض نعم يحصل فيها مثل هذا

164
01:00:29.050 --> 01:00:50.800
وبعض الإخوان يقول لا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة وحصل فتنة في احدى احدى البلاد العربية لاجل ذلك نقول الله الله هذه الامور يؤجر فيها الى العالم الصالح ما يوجد فيها الى عوام طلبة العلم

165
01:00:50.950 --> 01:01:14.850
نعم نعم الاحكام المرسلة احكام السياسة السياسة الشرعية يعني اذا كان يعني انتم تعرفون حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم يعني يكونوا ستون ذراع ذراعا اليس كذلك؟ قال فما زال الخلق بعد

166
01:01:15.200 --> 01:01:35.000
يتناقص انتم تلاحظون اننا في السن لسنا مثل ما قبل مئة سنة اليس كذلك  في قوتهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى ضعفنا ابحلق الغنم من امة النبي صلى الله عليه وسلم السابقة

167
01:01:35.000 --> 01:02:12.300
اشد منا قوة  جيب لي واحد الان اقوى اعداء دولة الاهرام  باجهزتهم شيء يعني المحاضرة ذكرت انبياء الاهرام قال وجد الخليفة المأمون انا ما اريد ان اطيل ان اتكلم فيها ارسل رجلا قبله

168
01:02:12.300 --> 01:02:37.350
ينظر في بناء الاهرام المأمون عنده همة يريد ان يبني احسن من الاهرام فوجد فيها يعني كتابات ختمت له قال انا بنيت الاهرام في ثلاثين سنة وفي ثلاث سنين واتحدى ملكا يهدمها في ثلاثين سنة

169
01:02:38.500 --> 01:03:03.100
اعطاهم اشياء يعني والمقصود هنا ان يعني امور الزواج وامور الزكاة في الحقيقة يعني ينبغي ان يكون فيها العالم الصالح والولي يعني انتم تعرفون يعني لا ينبغي الحقيقة ان يكون ولي الامر ذا الحاكم هو احسن منا في

170
01:03:03.100 --> 01:03:26.700
الذي ينبغي هذا طلبة العلم هم الذين يرتبون هذا الامر يعني ينظرون في كلام اهل العلم لان السلف لهم كلام في هذا الفقهاء رحمهم الله نبهوا آآ  يعني هذه المسائل الموجودة في كتب اهل العلم

171
01:03:26.750 --> 01:03:51.250
لها زمان ومكان ومآل اليه    حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك

172
01:03:51.500 --> 01:04:11.500
وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك ومن شيء تصدقها اياه. فقال ما عندي الا ازداري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيتها

173
01:04:11.500 --> 01:04:28.650
ان اعطيتها اياه وجلست لا ازار لك فالتمس شيئا. فقال ما اجد شيئا؟ قال التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم

174
01:04:29.350 --> 01:04:54.050
سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من انه يجوز ان يكون المهر منفعة وليس مالا عينا الرياضيات او الكيميا او الفيزيا او

175
01:04:54.300 --> 01:05:13.300
والاشياء هذي تدربها وتكون استاذة في هذا كلها منفعة وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها

176
01:05:13.300 --> 01:05:34.000
او جزام او برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. لانه هو الذي غضب بها. نعم  قال مالك وانما يكون ذلك ظلما على وليها لزوجها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها او من يرى انه يعلم ذلك

177
01:05:34.000 --> 01:05:51.600
منها فاما اذا كان وليها الذي انكحها ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك وترد تلك المرأة ما اخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به

178
01:05:52.000 --> 01:06:13.250
وحدثني عن مالك عن نافع ان ابنة عبيدالله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب كان تحت ابن لعبدالله ابن مرموق  وامها بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت تحت ابن عبد الله ابن عمر فمات. فمات ولم

179
01:06:13.250 --> 01:06:33.250
ولم يسم لها صداقا فابتغت امها صداقا. فقال عبدالله ابن ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق نمسكه ولم نظلمها فابت امها فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت فقضى الا صداق لها

180
01:06:33.250 --> 01:06:56.750
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله ان كلما اشترط المنكح من كان  او غيرهم للوليد. نعم او غيره من حبال او كرامة فهو للمرأة ان ابتغته

181
01:06:56.950 --> 01:07:16.350
قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به اما انما كان من شرط يقع به النكاح فهو الابن زوجها قبل ان قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح

182
01:07:16.450 --> 01:07:33.700
قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له. ان الصداق على ابيه. على ابيه اذا كان الغلام يوم تزوج لا لا لا لا وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الاب

183
01:07:34.450 --> 01:07:53.100
اذا سمي الاب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن اذا كان صغيرا وكان في ولاية ابيه قال مالك في صلاة الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي فكر فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من ابيها في

184
01:07:53.100 --> 01:08:13.100
ما وضع عنه. قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الا ان يعفون. فهن النساء اللاتي قد دخل بهم او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهو الاب في ابنته البكر والسيدة يعني التفسير او يقول

185
01:08:13.100 --> 01:08:28.150
مسألة طويلة خلافية لان الثلاثة يعني يعني يرون انه الزوج مالك رحمه الله يرى انه لكن في صغيرة عندنا في مذهب رواية بموافقة مالك رحمه الله في الصغيرة هذي نعم

186
01:08:29.200 --> 01:08:49.200
او يعفو الذي بيده حقدة النكاح. فهو الاب في ابنته الذكر والسيد في امته. قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي الامر عندنا قال مالك في اليهودية او النصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها

187
01:08:49.200 --> 01:09:10.500
نعم وقال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجد فيه القطع باب ارخاء السطور. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل وانه اذا

188
01:09:10.500 --> 01:09:37.100
فقد وجب الصداقة وحدثني عن ما لك العديد الشهابي ان زيد ابن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته فالقيت عليهما الستور فقد وجب الصلاة. عن الصحابة نعم  وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها صدق

189
01:09:37.100 --> 01:09:57.100
الرجل عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال ما لك ارى ذلك في ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها فيه بيتها فقالت قد مسني وقال لم امسها صدق عليها. فان دخلت عليه في بيته فقال لم امسها وقالت قد مسني

190
01:09:57.100 --> 01:10:14.200
باب المقام عند البكر والايم. حدثني يحيى عن ما لك عن عبدالله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي

191
01:10:14.400 --> 01:10:34.400
عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبحت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك درت فقالت هذا فيه قول ان شئت

192
01:10:34.400 --> 01:11:01.750
على انه حق للزوجة وستلاحظون في احكام النكاح انه غلب الحقوق جانب الزوج لانها اضعف الجهة اضعف  وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك انه كان يقول للبكر سبع وللتيب ثلاث

193
01:11:01.800 --> 01:11:17.300
قال مالك وذلك الامر عندنا قال مالك فان كانت له امرأة غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها

194
01:11:17.450 --> 01:11:33.950
يجوز من الشروط في النكاح. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على تشترط على انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء

195
01:11:34.900 --> 01:11:54.900
قال مالك فالامر عندنا ذلك انه اذا شرط الرجل للمرأة وان كان ذلك عند حقزة النكاح الا الا عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاقة. فيجب ذلك عليه

196
01:11:54.900 --> 01:12:21.450
الائمة الثلاثة الامام احمد من المفردات يعني اجراء صحة الشرط هو الذي يعني نقل عن الصحابة فامروا اليه المسألة فيها قوة. نعم باب نكاح المحلل وما اشبهه. حدثني يحيى عن ما لك عن عن المسوة ابن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبدالرحمن

197
01:12:21.450 --> 01:12:41.450
الزبير والثاني الزبير. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ان رفاعة بن سموال طلق امرأته ابو تميمة بنت وهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبدالرحمن ابن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع

198
01:12:41.450 --> 01:13:06.100
تحية مسافة ففارقها فاراد رفاعته ان ينكحها وهو زوجها الاول. وهو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تقل لك حتى تذوق العسيلة. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله

199
01:13:06.100 --> 01:13:31.350
الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها هل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها

200
01:13:31.350 --> 01:13:54.600
ابعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها. هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم ابن محمد لا يقل لزوجها من اولي ان يراجعها قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا فان اصابها في ذلك فلها ما هو

201
01:13:54.600 --> 01:14:27.050
يقول انما النكاح المتعة قبيح   نكاح المحلل اقبح منه. فيصل النحل كما ذكر رحمه الله انه ستة اوجه القبح نسأل الله العافية. نعم لا مبالا يجمع بينه من النساء. وحدثني يحيى عن ما لك عن ابي سنان عن الاعرابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

202
01:14:27.050 --> 01:14:50.250
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهكذا يعني بين المرأة بنت اخيها وبنت اختها كذلك نعم وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وان

203
01:14:50.250 --> 01:15:16.550
الرجل وليدة وفي بطنها جليل لغيره باب ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته وحدثني يحيى عن ما لك عن يحيى ابن سعيد انه قال سئل زيد ابن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل

204
01:15:16.550 --> 01:15:47.900
تحل له امها. فقال زيد ابن ثابت لا الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط يعني هذا في قول الله عز وجل دخلتم فيهن  وحدثني عمالك عن غير واحد ان عبد الله ابن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد ابنتي اذا لم تكن

205
01:15:47.900 --> 01:16:05.300
في ذلك ثم ان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الرباء فرجع ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك

206
01:16:06.100 --> 01:16:29.300
فامره ان يفارق امرأته قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الامة فان لم يصب الامة لم تحرم عليه امرأته وفارق الام

207
01:16:29.550 --> 01:16:54.400
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انه لا تحل له امها ابدا ولا تحل لابيه ولا ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا من ذلك. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم

208
01:16:55.350 --> 01:17:11.250
فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة تزويج الحلال فهذا الذي سمعته والذي عليه امر الناس عندنا

209
01:17:11.350 --> 01:17:35.050
باب نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره؟ قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحج فيها لكنه ينكح ابنتها وينكحها ابن وينكح وينكحها ابنه ان شاء وذلك انه اصابها حراما. وانما الذي حرم الله ما اصيب بالحلال او على وجه

210
01:17:35.050 --> 01:17:55.050
بالنكاح قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. قال ذلكم فلو ان رجلا امرأة في عدتها نكاحا حلالا فاصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها. وذلك ان اباه نكحها على وجه الحلال لا يقام

211
01:17:55.050 --> 01:18:24.150
وعليه في الحج ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها في عدتها واصابها فكذلك يحرم يحرم على اذا هو اصاب امها باب باب الجامع ما لا يجوز من النكاح. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

212
01:18:24.150 --> 01:18:43.450
ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. ليس بينهما صداقة وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن عن عبدالرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الانصاري

213
01:18:43.450 --> 01:19:05.450
في ختامه الاطفالية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد  وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر

214
01:19:05.450 --> 01:19:31.450
ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته وحدثني عن مالك عن سعيد ابن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان الضريحة الاسدية كانت تحت روشيد الثقفي فظل فنجحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجتها بالمخبز وضرب زوجها بالمخفقة ضربات

215
01:19:31.450 --> 01:19:51.450
فرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب ايما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول. ثم كان الاخر ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب

216
01:19:51.450 --> 01:20:14.700
ان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتزت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا. قال وقال سعيد ابن المسيب قال مالك الامر عندنا في المرأة القرة يتوفى زوجها فتعتد اربعة

217
01:20:14.950 --> 01:20:34.200
توفى عنها زوجها فتعتد اربعة اشهر وعشرا انها لا تنكح ان ارتابت من حيضتها حتى تستبري حتى تستفيق نفسها من تلك الريبة اذا خافت الحمل. باب نكاح الامة على الحرة. حدثني يحيى عن ما لك انه بلغ

218
01:20:34.200 --> 01:20:54.200
هو ان عبدالله بن عباس وعبدالله بن او عبدالله بن عمر سئل عن رجل كانت تحته امرأة قرة فاراد ان ينكح عليها يا امة فكره فكره ان يجمع بينهما. وحدثني عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لا

219
01:20:54.200 --> 01:21:15.150
الامة على القرة الا ان تشاء القرة وان ضاعت الحرة فلها الثلثان من القسم من القسم قال مالك ولا ينبغي لحر ان يتزوج امته وهو يجد قولا لقرة ولا يتزوج ابدا اذا لم ولا يتزوج

220
01:21:15.150 --> 01:21:35.150
اذا لم يجد قولا لحرة الا ان يخشى العنت. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنة المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المقبلات. وقال ذلك لمن خشي

221
01:21:35.150 --> 01:22:01.150
يلعنة منكم. قال مالك والعنت هو الزنا يوم جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. حدثني يحيى عن ما لك عليه الشهاب عن ابي عبدالرحمن عن انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثة ثم يشتريها؟ انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها

222
01:22:01.150 --> 01:22:21.150
وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجها

223
01:22:21.150 --> 01:22:42.650
وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن رجل كان تحته امة مملوكة فاشتراها وكان وقد كان طلقها واحدة. فقال قال تحل له بملك يمينه ما لم يمد طلاقها. فان بات طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا خيرا

224
01:22:42.650 --> 01:23:07.250
قال مالك في الرجل في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم يغتاعها انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي منه وهي لغيره حتى تلد منه حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتاعه اياها. قال مالك وان اشتراها وهي حامل منه ثم وضع

225
01:23:07.250 --> 01:23:32.500
عنده كانت ام ولده بذلك الحمل فيما نرى والله اعلم ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها  حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابيه ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب سئل عن المرأة

226
01:23:32.500 --> 01:23:52.500
احداهما بعد الاخرى. فقال عمر ما احب ان ان ما احب ان اخبره وهما جميعا ونهى عن ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن زهيل ان رجل سأل عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان

227
01:23:52.500 --> 01:24:12.500
ثاني من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية فاما انا فلا احب ان مع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك. فقال لو كان لي من الامر

228
01:24:12.500 --> 01:24:31.300
في شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاد الغراب علي ابن ابي طالب وحدثني عن مالك انه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. قال ما لك الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان

229
01:24:31.300 --> 01:24:55.550
اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها فرج اختها بنكاح او عتاقة او كتابة او ما بعد ذلك يزوجها عبده او غير عبده باب النهي عن ان يصبغ الرجل امة كانت لابيه. حدثني يحيى عن ما لك انه بلغه وان عمر ابن الخطاب وهب لابنه جارية

230
01:24:55.550 --> 01:25:17.200
وكان لا فقال لا تمسها فاني قد كشفتها. وحدثني عن ما لك عن عبدالرحمن المجبر انه قال  لانه قال وهب سالم بن عبدالله لابنه جاريته فقال لا تقربها فاني قد اردتها فلم انشط اليها. وحدثني

231
01:25:17.200 --> 01:25:37.200
عن ما لك عن يحيى ابن سعيد ان ابا نهشل ابن الاسود قال للقاسم ابن محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القبر جلست منها مجلس الرجل من امرأتي فقالت اني حائض. فقمت فلم اقربها بعد افاء اهبها لني يطأها فنهاه القاسم عن ذلك

232
01:25:37.200 --> 01:25:55.250
وحدثني عن مالك عن ابراهيم ابن ابي عبلة عن عبدالملك ابن مروان انه عن عبد الملك ابن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا

233
01:25:55.250 --> 01:26:21.700
فقال عبدالملك فقال عبدالملك لمروان كان اروع منه كان اورع منك وهبا لابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رأيت ساقها منكشفة باب النهي عن نكاح اباء اهل الكتاب. قال مالك لا يقل نكاح امتي يهودية ولا نصرانية لان الله تبارك وتعالى يقول في

234
01:26:21.700 --> 01:26:41.700
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهود من اليهوديات والنصارى وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم

235
01:26:41.700 --> 01:27:07.850
من فتياتكم المؤمنات فهن الامام المؤمنات قال مالك فانما احل الله فيما نرى نكاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نكاح اماء اهل الكتاب اليهودية والنصرانية قال ما لكم الامة اليهودية والنصرانية تقل لسيدها بملك اليمين ولا يحل وطء امة مجوسية بملك اليمين

236
01:27:07.850 --> 01:27:36.400
يوم جاء في الاحصان حدثني يحيى عن مالك عن سعيد ابن المسيب انه قال انه قال المحصنات النساء هن ولاة الازواج. ويرجع ذلك الى ان الله حرم الزنا وحدثني عن ما لك عن وبلغه عن القاسمي بن محمد انهما كانا يقولان اذا نكح القر الابت فمسها فقد احصنت

237
01:27:37.150 --> 01:27:55.650
قال مالك وكل من ادركت كان يقول ذلك تحصن الامة الحرة اذا نكحها فمسها فقد احصنته قال مالك يحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد الا ان يعتق وهو زوجها في مسها بعد

238
01:27:55.650 --> 01:28:24.200
فارقها قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته قال مالك والاموت اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان يعتقها فانه لا يحسنها لي قال مالك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانه لا يحسنها نكاحه اياها

239
01:28:24.200 --> 01:28:44.000
يا امة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها. فذلك احصانها. والامر اذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحتوا فتعتق وهي تحتوي قبل ان يفارقها فانه يحسنها اذا عتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتقه

240
01:28:44.150 --> 01:29:40.050
وقال مالك والحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة يحصن الحر المسلم اذا نكح اذا         بسم الله. دار النكاح المتعة. قال حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب

241
01:29:40.300 --> 01:30:02.000
علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نفعة النساء  حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير ان خولة بنت حكيم دخلت على على عمر ابن الخطاب. فقالت ان ربيعة ابن امية

242
01:30:03.100 --> 01:30:29.950
استمتع بامرأة فحملت منه وخرج عمر بن الخطاب فزعا رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت حدثني يحيى عن مالك انه سمع ربيعة المهدي طبيعة ابن ابي عبد الرحمن يقول ينكح العبد اربع اربع نسوة قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك والعبد

243
01:30:29.950 --> 01:30:49.700
مخالف للمحلل ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما. والمحلل يفرق بينهما على كل حال  او الزوج يملك امرأته للملك كل واحد منهما صاحبا ملكا

244
01:30:50.900 --> 01:31:12.300
ان منك وكل واحد منهما صاحبة يكون فسخا بغير طلاق وان تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا علمائكم العبد اذا اذا اعتقته امرأته اذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا الا بنكاح جديد

245
01:31:12.300 --> 01:31:35.400
نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله شاب انه بلغه ان النساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن غير مهاجرات وازواجهن حين اسلمن كفار منهن منهن بنت الوليد بن المغيرة. وكانت تحت صفوان ابن صفوان

246
01:31:35.400 --> 01:31:55.400
وكان تحت صفوان ابن امية فاسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان ابن امية من الاسلام فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عاملين ايه؟ وهب ابن عمير بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم امانا امانا لصفوان ابن امية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام

247
01:31:55.400 --> 01:32:15.400
وان يقدم عليه فان رضي امرا قبله والا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بندائه ناداه على رؤوس الناس. وقال يا محمد ان هذا وهب وهب ابن عمير. وهب ابن عمير جاءني بردائي وزعم انك دعوتني الى القدوم

248
01:32:15.400 --> 01:32:36.400
فان رضيت امرا قبلته والا سيرتني شهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل على وهب وقال لا والله لا انزل حتى تبين لي. وقال رسول الله بان لك تسير اربعة اشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هواه

249
01:32:36.400 --> 01:33:06.150
فعسر الى الى سفيان ابن امية وارسل الى صفوان ابن امية يستعينه اداة وسلاحا عنده. وقال صفوان اطوعا ام كرها؟ وقال بل طوعا شعاره الاداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر. فشهد حنين وطائف وهو كافر

250
01:33:06.150 --> 01:33:26.150
المسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح وحدثني عن مالك عن ابن شاعر انه قال كان بين اسلام صفوان وبين اسلام امرأته نحن من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا عنا امرأة

251
01:33:26.150 --> 01:33:51.200
الى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتهما بينها وبين زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا الا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها. هذا على كل حال قول

252
01:33:51.200 --> 01:34:19.000
رحمه الله القول الثاني ان زوجها احق بها ما لم تتزوج اسلم احد الزوجين ثم اسلمت   سنة سنتين القول الثاني قول قوي حديث زينب زينب سنة النبي صلى الله عليه وسلم

253
01:34:19.050 --> 01:35:00.050
وهذه من احكام الدخول في الاسلام لها نظائر الذي توفي وهو كافر. ثم قبل ان يقسم المئات اسلم نعم وحدثني عن مالك عن شهاب ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن ابي جهل فاسلمت يوم فتحها وزوجها

254
01:35:00.050 --> 01:35:21.950
حتى قدم اليمن وارتحلت ام حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته الى الاسلام فاسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفجر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا. وما وما عليه نداء حتى بايعه فثبت على

255
01:35:21.950 --> 01:35:43.300
على مالكم واذا اسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما اذا عرض عليها الاسلام فلم تسلم. لان الله تبارك وتعالى يقول في ولا تمسكوا بعصم الفواحك. باب ما جاء في الوليمة وحدثني يحيى عن ما لك عن عمي الطويل. عن انس ابن مالك ان عبد

256
01:35:43.300 --> 01:36:03.300
ابن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم به اخر الكفرة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج فقال له رسول صلى الله عليه وسلم كم سقت اليها؟ فقال زنة النواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اويل ولو بشاة

257
01:36:03.300 --> 01:36:21.050
انه قال لقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. وحدثني عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها

258
01:36:21.650 --> 01:36:41.150
وحدثني عن مالك عن الاعرج عن ابي هريرة انه كان يقول شر الطعام طعام الوليم. يدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. ومن لم الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله يترك المساكين في دليل على استحباب دعوة الفقراء. نعم

259
01:36:41.600 --> 01:37:01.600
وحدثني عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع نفس انس ابن مالك يقول ان خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طعام صنع قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباب قال

260
01:37:01.600 --> 01:37:21.600
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان بالحول القصعة. فلم ازل احب الدباء بعد ذلك اليوم. باب جامع حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم المرأة مشترى الجارية فليأخذ

261
01:37:21.600 --> 01:37:45.800
فليحكم بناصية حق بناصيته فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة واذا اشترى البعير فليأخذه بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان وحدثني عن مالك عن ابي عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر

262
01:37:45.800 --> 01:38:07.250
الخطأ فضربه او كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر؟ وحدثني عن مالك امر بالستر عليها  وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد وعوض بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوة

263
01:38:07.250 --> 01:38:27.250
فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان حدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي الوليد بن عبدالملك عام قدم المدينة بذلك غير ان القاسم بن محمد قال

264
01:38:27.250 --> 01:38:56.150
واغلقها في مجالس شتى حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعذر      وحدثني عن مالك عن ابي شاب عن رافع عن رافع ابن خديج. انه تزوج بنت محمد بن مسلمة الانصاري. وكانت عنده

265
01:38:56.150 --> 01:39:16.150
حتى كاميرا فتزوج عليها فتاة شابة فاخر شابة عليها. فناشدته طلال فطلقها واحدة ثم امهلها ثم امهلها حتى اذا كانت تحل راجعها ثم عاد فاثره فاثر شابة فناشد فناشد الفقراء وطلقها واحدة ثم راجعها ثم

266
01:39:16.150 --> 01:39:36.150
شابة مناشدته الظلام فقال ما شئت انما بقيت واحدة. فان شئت استقررت على ما قريبا من الاسرة وان شئت فارقتك. قالت بل استقر على الاسرة فامسكها على ذلك ولم يرها

267
01:39:36.150 --> 01:39:58.400
صباح عليه اثما حين قرت عنده على الاسرة  بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة باب ما جاء في البتة حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرأتي مائة تطبيق

268
01:39:58.400 --> 01:40:19.650
فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس آآ غرقت منك لثلاث وسبعون اتخذت بها ايات الله منذ وقت محدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطبيقات فقال ابن مسعود فماذا فماذا قيل لك

269
01:40:19.650 --> 01:40:39.650
قال قيل لي انها قد بانت مني وقال ابن مسعود صدقوا لو طلقك ما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه جعلنا نفسه يرزق به. لا تلمسوا على انفسكم. وتحمله عنكم كما كما هو كما يقولون

270
01:40:39.650 --> 01:41:21.400
عندنا نسخة يعني  ما بقي الا قليل على كل حال        وحدثني عن مالك عن يحي ابن سعيد عن ابي بكر الحزم ان عمر ان عمر ابن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال ابو بكر

271
01:41:21.400 --> 01:41:44.000
كان اباء كان يجعلها واحدة. وقال عمر ابن فقال عمر ابن عبد العزيز لو كان الطلاق الفا ما عشيا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. فحدثني عن مالك عن ان موال ابن حكم. كان يطلق امرأته البتة

272
01:41:44.000 --> 01:42:02.500
انها ثلاث تطلقات. قال ما لكم هذا احب ما سمعت الي في داري. انا لي اشهر مسألة الطلاق الذي هو الطلاق هل يقع ولا ما يقع؟ هي اشكر مساء ان يقول في لفظ واحد او بعطاء انتفارق للثلاث او قال قال

273
01:42:02.550 --> 01:42:29.050
وقعت في  بعض ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه كتب الى عمر ابن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأتي حبلك على غانمك. فكتب عمر ابن الخطاب لعامله انوه يوافيني بمكة في الموصل. فبينما عمر يطوف بالبيت

274
01:42:29.050 --> 01:42:49.050
ان لقيه الرجل فسلم عليه. وقال عمر من انت؟ فقال انا الذي امرت ان ان اجلب علي؟ فقال له عمر اسألك بربي هذه هذه البلية ما اردت بقولك حبلك على غيرنا. فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صبرته

275
01:42:49.050 --> 01:43:09.050
اردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما ارد. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب. كان يقول فالرجل يقول علي حرام. انها ثلاث تطبيقات. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان

276
01:43:09.050 --> 01:43:24.750
يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ابن القاسم ابن محمد ان رجلا كان تحته وليدة لقومه فقال لاهلها شأنكم بها فرأى الناس انها تطبيقة واحدة

277
01:43:24.750 --> 01:43:41.150
وحدثني عن مالك انه انه سمع من شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك ان انها ثلاث بمنزلة البتة بالمناسبة ترى يعني للكثير ما ينسب الى العائلات

278
01:43:41.250 --> 01:44:04.650
كن واحدة وهذا خطأ في الحقيقة التاريخ يعني بعض الناس اليوم والمذهب عندنا لا يختلف في ان الثلاث ثلاث احنا عندنا القول الثاني في المذهب ان ثلاث واحدة هو اختيار شيخ الاسلام هذا موضوع اخر

279
01:44:04.750 --> 01:44:31.100
المذهب   قال مالك في الرجل يقول لامرأتي انت خلية او بلية او بائنة انها ثلاث تطبيقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها او واحدة اراد ام ثلاثة. وان قال فان قال واحدة احلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لانه لا يؤمن

280
01:44:31.100 --> 01:44:47.550
المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يدينها ولا يبليها الا ثلاث تطبيقات والتي لم يدخل بها تخليه تخليه وتبينوها الواحدة. قال ما لكم هذا احسن ما سمعت في ذلك

281
01:44:47.650 --> 01:44:59.950
اللهم يميل من التملين حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر وقال يا عبد وقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امرأتي في يدها

282
01:44:59.950 --> 01:45:14.850
فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر كما قال فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن وقد قال ابن عمر انا افعل فقال ابن عمر انا افعل انت فعلته

283
01:45:15.200 --> 01:45:31.100
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأة وامرها فالقضاء ما قضت به. الا ان ينكر عليها ويقول لم الا واحدة فيحرف على ذلك ويكون امنك بها ما كانت في عدتها

284
01:45:31.150 --> 01:45:51.600
بعض ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن ما لك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فاتاه محمد بن ابي عتيق وعيناه فقال له الجن ما شأنك. فقال فقال ملكت امرأتي امرها

285
01:45:51.600 --> 01:46:11.600
فارقتني وقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر فقال زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة وانت املك بها وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن المقاسم عن نبينا ان رجلا من ثقيف المملكة امرأته وامرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قال انت

286
01:46:11.600 --> 01:46:34.950
الحجر ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصم الى الى مروان بن حكم فاستحلفهما الا واحدة وردها اليه قال مالك قال عبدالرحمن فكان قاسم يعجبه هذا القضاء وكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه احسن ما سمعت ذلك

287
01:46:35.100 --> 01:47:01.700
واحبه الي. قال باب ما لا يدين من التمديد  الحقيقة يحبون ان ما قبلهم من الائمة اذا قروا بشيء يعتمدوه ان يتخونون انفسهم في رأيهم الى رأي هؤلاء ولهذا الامام الشافعي رضي الله عنه يقول كلمة جميلة

288
01:47:01.750 --> 01:47:26.700
كل ما اتكلم عن الصحابة والتابعين في كتاب الرسالة قالوا هم  واتقى واقرب وانقى في معرفة كلام الله وكلام رسوله هؤلاء كيف يعني يتركونهم بعض اخوانا انا اعرف ناس من طلبة العلم المغلقين في قراءة يعني كتب الحديث لا يرقنون الا كلام السلف مطلقا

289
01:47:26.800 --> 01:47:52.400
واذا رأى حديثا اخذ بظاهره ولو كانت الامة ما عملت في هذا الحديث   ولهذا المدارس الاربعة مدرسة مأرب والشافعي واحمد تجد ان الفقه عندهم في المدارس الاربعة هذه بل هي متكأة على كلام الصحابة والتوعية

290
01:47:53.050 --> 01:48:30.550
وهكذا هي ابين المدارس واظهرها في مسألة    حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عن عائشة ام المؤمنين انها خطبت على عبدالرحمن بن ابي بكر قريبة بنت ابي امية فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة. فارسلت عائشة الى عبدالرحمن

291
01:48:30.550 --> 01:48:50.550
وذكر ذلك له فجعل امر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عاشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن ان ننذر ان ننذر ابن الزبير وعبدالرحمن وعبد

292
01:48:50.550 --> 01:49:09.750
من غائب النشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا بي ومثلي يفتات علي فكلمت عائشة المنذر بن المنذر بن فقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن. وقال عبدالرحمن ما كنت ما كنت لارد امرا عظيم

293
01:49:09.850 --> 01:49:27.550
فقرت حسرة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا وحدثني عن مالك انه بلغ وان ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته امرها فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه

294
01:49:27.550 --> 01:49:49.300
فقال ليس ذلك بطلاق. وحدثني عن مالك عن عن ان يحمل سعيد. عن سعيد ابن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأة  وقضت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك

295
01:49:49.300 --> 01:50:09.300
وهو لها ما دام في مجلسهما باب الايلاء حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب انه كان يقوم جعل رجل من امرأته لم يقع عليه طلاق. وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فان فاما ان يطلق واما ان يفي. قال

296
01:50:09.300 --> 01:50:29.300
وذلك الامر عندنا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول ايما رجل الم امرأة ايما رجل من امرأة فانه اذا مضت الاربعة الاشهر وقف حتى يطلق او يفيع ولا يقع عليه طلاق. اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف. وحدثني عن مالك

297
01:50:29.300 --> 01:50:49.300
ان نستعيذ بالمصيبة وابا بكر بن عبدالرحمن كان يقولان فالرجل يولي من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطبيقه ولزوجها عليها ظل الرجعة ما كانت في العدة. وحدثني عن مالك انه بلغه ان مروان ابن حكم كان يقول في الرجل الى اى من امرأته انها

298
01:50:49.300 --> 01:51:07.800
مضت الاربعة الاشهر فهي تطويقة وله عليها رجعة ما دامت في عدتها. قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب على مالك فالرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امرأته انه اذا لم

299
01:51:07.800 --> 01:51:28.400
وصلنا حتى حتى تنقضي عدتها. فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها الا ان يكون له عذر من مرض او سجن. او ما اشبه ذلك من العذر  فان انتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت حدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها

300
01:51:28.400 --> 01:51:43.150
تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا فان لم يفزها ممكن ايضا فان لم يفك دخل عليها الطلاق بالايلاء الاول الى مضت الاربعة الاشهر. ولم يكن لها عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها

301
01:51:43.150 --> 01:52:03.150
قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجع. قال مالك في الرجل يوني من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر. فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها. انه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وانه ان اصابها قبل

302
01:52:03.150 --> 01:52:25.650
ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدته كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها وهذا احسن ما سمعت بذلك على مالك فالرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنتظر اربعة اشهر. قبل انقضاء عدة طلاق. قال هما تطبيقتان ان هو وقف

303
01:52:25.650 --> 01:52:45.650
لم يفد وان مضت عدة طلاق قبل الاربعة الاشهراء بطلاق. وذلك ان الاربعة الاشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومان بامرأة قال مالك ومن حلف الا الا يطع امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الارض اكثر من الاربعة اشهر

304
01:52:45.650 --> 01:53:03.450
ولا يمكن ذلك الها وانما يوقف في الايلاء من حلف على اكثر من من الاربعة اشهر. فاما من حلف الا يطأ امرأته اربعة اشهر اودنا من ذلك فلا ارى عليه الاء لانه اذا دخل الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف

305
01:53:03.600 --> 01:53:15.400
قال ما لك وعلى ما عليكم من حلف بامرأته ان لا يطأها حتى تفطن ولدها فان ذلك لا يكون اله. وقد بلغني ان علي بن ابي طالب سئل عن ذلك

306
01:53:15.400 --> 01:53:27.650
فلم يراه اله. باب الايلاء العبد. حدثني يحيى عن مالك انه سالم بن شهاب عن الايلاء العبد فقال هو نحو هو نحو الهاء الحر وهو عليه واجب وايذاء العبد شهران

307
01:53:27.800 --> 01:53:36.350
احسنت