﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان

2
00:00:22.100 --> 00:01:02.100
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ما احللنا لك ازواجك اللاتين اتيت اجورهن وما ملكت يمينك. وما لكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك

3
00:01:02.100 --> 00:01:42.100
وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. ان وهبت نفسها نبيه ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم

4
00:01:42.100 --> 00:02:12.100
اي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من يشاء منهن وتؤين اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن انت فلا جناح عليك. ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن

5
00:02:12.100 --> 00:02:52.100
ويرضين بما ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك

6
00:02:52.100 --> 00:03:13.700
وكان الله على كل شيء رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

7
00:03:13.750 --> 00:03:30.150
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

8
00:03:30.150 --> 00:03:47.450
كنا قد بدأنا بتفسير هذه الاية المباركة في الدرس الماظي وهي قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

9
00:03:48.650 --> 00:04:08.200
وفاتنا ان انبه على جزء من الاية السابقة او اخر الاية السابقة وهي قوله جل وعلا وتوكل على الله. الاية ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله

10
00:04:08.250 --> 00:04:29.150
وكيلا كما ذكرنا مرارا كلام اهل العلم ان التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الامر اليه مع الاخذ بالاسباب فالله جل وعلا امر نبيه ان يتوكل عليه كي يعتمد عليه

11
00:04:29.300 --> 00:04:47.200
ويهوظ امره اليه مع اخذه بالاسباب التي يرى ان فيها مصلحة للامر الذي يريد ان يقوم به وهكذا ينبغي ان يفهم المؤمن ان التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الامور اليه

12
00:04:47.300 --> 00:05:04.200
مع الاخذ بالاسباب بان يقوم الانسان بالاسباب التي تناسب المقام الذي هو فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو امام المتوكلين والله امره بهذا واستجاب لامر ربه وفعل ذلك

13
00:05:04.550 --> 00:05:24.000
ومع ذلك يوم احد ظهر بين درعين لبس درعين من حديد عن ضرب الرماح والسيوف وهذا لا لا يناقض التوكل. بل هذا من التوكل. الاخذ بالاسباب وايضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

14
00:05:24.050 --> 00:05:45.700
لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير الطير الله يرزقه ليس عندها قدرة الانسان لكن هل الطير تبقى في او كارهة قال تروح تغدو خماصا وتروح بطانة

15
00:05:46.150 --> 00:06:10.350
تغدو يعني الغدو صلاة الفجر اول النهار تغدو تطير وهي جائعة بطونها خامسة منقبضة وتروح الرواح اخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها اذا الطير بذلت شيء طارت في الصباح وبحث عن رزقها

16
00:06:10.450 --> 00:06:28.750
كذلك ينبغي للمسلم ان يعلم ان التوكل هو عمل القلب الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الامر اليه ولكن ايضا يأخذ بالاسباب ويفعل الاسباب التي يكون فيها صلاح الامر الذي هو فيه

17
00:06:30.700 --> 00:06:50.750
وذكرنا ايضا كلاما لابن كثير وهو قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم اي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه لا تطع الكافرين والمنافقين واعداء الدين لا تطيعهم فانهم يحاولونك ويريدون منك

18
00:06:50.950 --> 00:07:09.050
ان تترك ما انت عليه من الهدى واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم منهم وهو رسول الله  امروا طلبوا منه فكيف بغيره لكن انظروا ايضا التوجيه العظيم

19
00:07:09.100 --> 00:07:35.350
قال ودع اذاهم اي اصفح وتجاوز عنهم وكل امرهم الى الله فان فيه كفاية كفاية لهم لان الانشغال بمن يطعن فيك او يسبك او يسب دعوتك او ما تنشروه وتقولوه من الحق

20
00:07:35.600 --> 00:07:56.850
الانشغال في هذا يضيع عليك الاستمرار والقوة في الدعوة الى الله جل وعلا لان ما ينال الانسان في عرضه هذا له عند الله به اجر عظيم فمن وقع ابيك نعم لك ان تدافع عن نفسك لكن لا تجعل همك هو الدفاع عن نفسك

21
00:07:57.200 --> 00:08:14.650
وتترك الاجتهاد في الدعوة الى الله جل وعلا وتبليغ الناس دين الله جل وعلا اذية الناس وسب الناس ما سلم منه رب العالمين  قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن ادم

22
00:08:15.000 --> 00:08:33.550
يسب الدهر وانا الدهر فقالوا اتخذ الرحمن ولدا وجعل له صاحبة وجعل له شريك  ونبينا صلى الله عليه وسلم كم قالوا عنه وكم سبوا مع انهم كانوا يمدحونه ويثنون عليه. الحاصل ان

23
00:08:33.750 --> 00:08:55.550
المسلم يعتبر بهذه النصوص وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم لان عنده هدف اسمى وهو الجد والاجتهاد في طاعة الله وفي عبادته وفي تبليغ دينه وفي الذب عنه لان الانسان اذا صار ينتصر لنفسه قد يدخل في امور

24
00:08:56.250 --> 00:09:16.550
تخرجه عما هو فيه ويسير همه لانتصار لنفسه. وانت وان لم تنتصر لنفسك ابشر فان الله لا يضيع عمل عامل وقد احصى الله كل شيء يكون الجزاء بين يديه جل وعلا ويأخذ لك حقك ممن ظلمك

25
00:09:16.650 --> 00:09:38.600
في يوم انت احوج ما تكون فيه الى الحسنات اه بدأنا بالاية وذكرنا ان هذه الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤينات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ذكرنا ان في هذا فائدة

26
00:09:39.450 --> 00:10:10.250
وهو ان الرجل اذا عقد على امرأة تزوج بها لكنه لم يدخل بها ان له ان يطلقها  له ان يطلقها والطلاق مشروع اذا توفرت اسبابه نعم فيه حديث لكنه ضعيف ابغض الحلال الى الله الطلاق. لكن لا شك انه

27
00:10:10.350 --> 00:10:30.600
من غير سبب مبغظ عند الله جل وعلا لكن اذا كان هناك امر يستدعي فلا حرج من الطلاق لا على الرجل ولا على المرأة لان كثير من النساء الان قد تصبر على شيء من

28
00:10:30.750 --> 00:10:48.700
من الجور او شيء من المعصية من زوجها تخشى انها تأذن بطلب الطلاق الامر ليس كذلك. نعم لا ينبغي ان تطلب الطلاق من غير سبب لكن اذا كان سبب تعرفون قصة الصحابي الجليل

29
00:10:51.000 --> 00:11:09.050
الذي جاءت زوجته وقالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت. لا انا وفلان اما اني لا انقم عليه دينا ولا خلقا ما نقم على شيء في دينه ولا في اخلاقه

30
00:11:09.450 --> 00:11:34.100
ولكن اكره الكفر بالاسلام وقع بغضه في قلبه جاء في بعض الروايات انها جاء يمشي هو بعض هو وبعض قومه فكان هو اقصرهم واكثرهم دمامة فابغضته فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:34.250 --> 00:11:54.350
قال لها اتردين عليه حديقته لانه كان قد جعل مهرها حديقة مزرعة قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا صحيح اذا كان هناك سبب لكن هناك اشياء الناس الان طرفان

32
00:11:54.650 --> 00:12:11.450
في الطرفان في الغالب اما انهم يرى انه لا يجوز لها ان تطلب الطلاق مع ان مثلا زوجها لا يصلي مثلا او يفعل افعالا شنيعة او تبغضه ولا تستطيع ان تعطيه حقوقه

33
00:12:12.350 --> 00:12:33.700
او انها تطلب الطلاق عند ادنى شيء. وهو يطلق عند ادنى شيء. مرجل الساعة الثانية ليلا. طرق علي الباب شديدا فخرجت مفزوعا الساعة الثانية ليلا  فلما فتحت الباب دخل بسرعة بدون استئذان

34
00:12:34.500 --> 00:12:53.450
قال انا ما اخرج من بيتك. يا رجل قال لي انا طلق زوجتي ثم ماذا؟ قال جلسنا على العشاء تناقشنا في بعض المواضيع موظوع تافه قال فاشتد الخلاف بيني وبينها

35
00:12:53.650 --> 00:13:10.250
قمت وتركت العشاء فلحقت بي عند الباب وامسكتني تريد ان ارجع قال فطلقتها ثلاثا. قال فلما خرجت من البيت ندمت ندما شديدا يصيح الرجل يبكي فالان لا ادري اين اذهب

36
00:13:10.650 --> 00:13:34.150
هل ارجع الى بيتي وهي امرأة اجنبية مني او ماذا افعل اريد ابيت عندك ابقى معك قلت لا ما تبقى معي ارجع فاجتنبها ولا تقربها وغدا تراجع الجهة المختصة فعلا راجع فعل هذا

37
00:13:34.600 --> 00:13:49.000
وافتاه سماحة المفتي. فالحاصل يا اخوان اشياء تافهة. انت رجل يعني الله جل وعلا ما جعل الطلاق في يد المرأة لماذا؟ لانها تغضب بسرعة وتغضب عند اتفه الاسباب وفي عقدها نقص

38
00:13:49.250 --> 00:14:08.950
وانت رجل كمل الله عقلك ما جعل الطلاق وسيلة للتهديد والعقوبة الطلاق حل عند تعذر الامور كحل وان يتفرقا يغني الله كل من سعته لكن ليس عقوبة يهدد المرأة في في في كل صغيرة وكبيرة

39
00:14:09.150 --> 00:14:30.350
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه انظر اخلاق من يتقدم لموليتك عاقل حليم يقدر الامور والا عند اتفه الاسباب يطلق الحاصل ان الله جل وعلا ذكر الطلاق في كتابه في ايات عدة

40
00:14:30.800 --> 00:14:46.000
فالطلاق الى كان سببه قائما لا حرج في ذلك ولا قضابة على الانسان في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. اي من قبل ان

41
00:14:46.000 --> 00:15:02.100
جامعهن من قبل الدخول فقد يطلق الرجل المرأة اصلا ما التقى بها عقد عليها وما يعني حصل بينه وبينها شيء لكن وقع في نفسه ما يريدها او هي ايضا قالت ما اريدك

42
00:15:02.650 --> 00:15:26.300
لا بأس يطلق لكن ليس على الرجل ليس للرجل على امرأته المطلقة بهذه الحالة ليس له عليها عدة لان عدة المرأة ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاث حيض على الصحيح

43
00:15:28.000 --> 00:15:47.850
ومما ينبغي التنبيه اليه ان من اراد ان يطلق يطلق في طهر لم يمسها فيه لان الطلاق ما هو شيء وقتي لابد يبرمه بهذه اللحظة لانه غضبان لا الطلاق ما يكون الا بعد تفكير

44
00:15:47.900 --> 00:16:03.600
فوالله رأى انه ما يصلح تصلح له هذه المرأة او هو ما يصلح لها ينتظر اذا كان هذا الطهر الذي يريد ان يطلقها فيه قد جامعها فيه ينتظر ما يطلقها حتى تحيض

45
00:16:04.050 --> 00:16:20.850
ثم تطهر فتكون في طهر لم يمسها فيه عند ذلك يطلق ولهذا ذهب جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز وجمع من اهل العلم

46
00:16:21.000 --> 00:16:35.350
الى ان الطلاق في الطهر الذي مسها فيه طلاق بدعي ولا يقع والطلاق في الحيض لا يقع وان كان جمهور اهل العلم يرون وقوع ذلك مع الاثم على من فعله

47
00:16:36.300 --> 00:16:58.250
قال  ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما تطالبها بعدة لو ارادت تتزوج بعد طلاقك لها بنصف ساعة تعقد عقد جديد لها ذلك لان العدة من اجل براءة

48
00:16:58.600 --> 00:17:23.500
الرحم هذه ما دخل بها اصلا قال جل وعلا فمتعوهن وسرحوهن شراحا جميلة قال الطبري فمتعوهن اي اعطوهن ما يستمتعن به من عرض او عين والمتعة هنا المراد بها شيء من المال

49
00:17:24.800 --> 00:17:44.000
وهذا من حسن اخلاق المؤمنين هذي من الاداب العظيمة في الشرع فاذا تزوج امرأة ثم بدا له ان يطلقها ولم يدخل بها ان كانت ان كانوا قد سموا المهر فيعطيها نصف المهر

50
00:17:44.150 --> 00:18:03.100
وان كان ما لم يحدد المهر قال العلماء كما هو قول مسعود فد مسعود انها او نعم ظاهر القرآن انها تمتع يعني يعطيها شيئا تطيب نفسها به نحن لا الان عند كثير من الناس الطلاق عقوبة

51
00:18:03.150 --> 00:18:20.100
اذا طلقها يأخذ حتى حتى المتاع الذي معها يأخذه لا يا عبد الله اذا طلقتها قال لها تذهب ومتعها بشيء عطاها الف ريال خمس مئة ريال شيء من هذا ويذكر ان الحسن ابن علي

52
00:18:21.100 --> 00:18:40.600
كان رظي الله عنه كثير الزواج وكان ايضا يطلق فطلق امرأتين في وقت واحد وارسل الى كل واحدة شيئا من المال يمتعها به فاما احداهما فقالت جزاه الله خيرا لانه كان يمتع بالمال الكثير

53
00:18:41.500 --> 00:19:01.050
واما الاخرى فقالت قليل يعني هذا الذي اعطاني قليل احب الي انني بقيت معه ما هو بشيء هذا الذي اعطاني وان كان مالا كبيرا لكن انا رغبتي ان اكون معه

54
00:19:02.250 --> 00:19:22.350
فلما سمع بذلك راجعه لابد من التمتيع وهذا يكاد يكون سنة منسية عند كثير من الناس اليوم الطلاق غالبا ما يقع الا عقوبة وغضب ولا يمتعها بشيء يا اخي متع اعطيها شيئا من المال تطيب نفسها

55
00:19:22.600 --> 00:19:41.350
هي مسلمة وانت مسلم ولهذا قال جل وعلا في هذه التي لم يدخل بها فمتعوهن والمتعة هو ان تعطى شيئا من المال او اللباس او غير ذلك يكون فيه تطييبا لخاطرها ويكون التمتيع على قدر حال الانسان

56
00:19:41.500 --> 00:20:00.700
على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره الذي اعطاه الله ما لم يعطيها يزيد. والذي فقيد يعطيها ما تيسر على قدر ما يستطيع قال وسرحوهن سراحا جميلا آآ التسريح هو التخلية

57
00:20:01.250 --> 00:20:30.700
يعني خلوا سبيلهن يقول الطبري اي وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف وهو التسريح الجميل والاصل في التسريح هو ارسال الشيء ومنه تسريح الشعر فالقصد ارسلوهن يعني اطلقوهن اتركوهن يذهبن في سبيلهن لكن تسريحا جميلا. ليس على سبيل المغاضبة والسب والشتم والطعن

58
00:20:31.050 --> 00:20:52.750
ومن التسريح الجميل ان يمتعها شيئا فهذا تسريح جميل ذكر ابن كثير عدة مسائل هنا من هذه المسألة التي اشرنا اليها ومنها انه يجوز الطلاق طلاق المرأة قبل الدخول بها

59
00:20:53.100 --> 00:21:08.500
لا يشترط انه لابد ان يدخل بها لا مجرد العقد اذا عقد عليها وصارت زوجة جاز له ان يطلق ولو لم يحصل الدخول من المسائل قال ابن كثير قوله المؤمنات اذا نكحتم المؤمنات

60
00:21:08.650 --> 00:21:33.900
قال هذا خرج مخرج الغالب يعني هذا القيد المؤمنات حسب الغالب. الغالب ان زوجات المسلمين المؤمنين مؤمنات لكن يجوز نكاح نساء اهل الكتاب احل الله ذلك فقوله هنا اذا نكحتم المؤمنات هذا بحسب الغالب والا حتى ايظا لو نكحتم كتابية

61
00:21:33.950 --> 00:21:56.050
مما يجوز نكاحها وطلقتموها قبل الدخول بها فان هذا الحكم ايضا في حقها تمتعوا تسرح سراحا جميلا ومما ذكره واشرنا اليه بالامس لكن نذكر ادلته اليوم ان العلما اختلفوا  من طلق قبل ان يتزوج

62
00:21:57.900 --> 00:22:13.050
كما لو قال اول امرأة اتزوجها فهي طالق او حلف وهذا يكثر عند بعض الناس يقول علي الطلاق اذا تزوجت ان لا تفعل كذا او ان لا افعل كذا الا افعل كذا فيفعله

63
00:22:14.350 --> 00:22:33.600
اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق ام لا  جمع من اهل العلم ولعلهم الجمهور يقول لا يقع هذا الطلاق لماذا لان الله يقول في هذه الاية اذا نكحتم المؤمنات

64
00:22:33.650 --> 00:22:51.550
ثم طلقتونا فدل على انه لا طلاق الا بعد النكاح اما قبل النكاح واقع في غير محله. وايضا جاء في السنة ما يدل عليه وقد اورد ابن كثير رحمه الله حديثين صحيحين في ذلك

65
00:22:51.900 --> 00:23:10.550
منهما اولهما ما رواه الامام احمد الترمذي وابو داوود وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن وهو احسن شيء في الباب وقال عنه الالباني حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق لابن ادم فيما لا يملك

66
00:23:11.600 --> 00:23:25.800
لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك فهو لما يطلق اول امرأة ما ملك امرها الى الان ولا يدري من هي وهي اجنبية منه وامرها ليس بيده لا يملك شيئا من امرها

67
00:23:26.000 --> 00:23:46.050
اذا اراد ان يتزوج بها لابد من اذنها واذن اهلها وموافقتهم واستدلوا ايضا بالحديث آآ الاخر وهو ايضا عند ابن ماجة عن مسور ابن مخرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق قبل نكاح

68
00:23:46.400 --> 00:24:03.750
لا طلاق قبل نكاح وقال عنه ايضا الالباني حسن صحيح اذا هذان الحديثان يؤيدان معنى الاية وهذا يحصل عند كثير من الناس خاصة بعض الناس من عاداتهم الطلاق اذا اراد يؤكد لك الامر يقول علي الطلاق وهذا من الجهل العظيم

69
00:24:04.350 --> 00:24:21.200
طلاق يا اخي الطلاق شرع في حالة خاصة بعد تؤدة وتأمل وليس هناك شيء اعظم من الله جل وعلا. تريد تؤكد لاحد شيء وانت صادق؟ قل والله ولا اعظم من هذا

70
00:24:21.400 --> 00:24:38.450
لكن بعض الناس اعراظ بعظ الناس وهو من اعراف الجاهلية انك اذا اردت ان تدعوه او اردت منه امرا ولم تطلقه انت غير جاد لابد لابد ان تطلق هذا جهل عظيم بالشريعة

71
00:24:38.600 --> 00:24:54.650
والله ما هناك شيء اعظم من الله جل وعلا. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حرم له بالله فليرضى ومن المسائل التي يعني تطرح هنا

72
00:24:56.000 --> 00:25:16.150
انا ذكرنا انه ان طلقها قبل مسيسها لا عدة عليها طيب ان ماتت قبل الدخول بها هل تحرم من الميراث ام لا ها لو انه مات ولم يدخل بها بعد

73
00:25:17.400 --> 00:25:30.750
فعليها العدة ولها الميراث تعتد لكن ان ان طلقها في حياته ما عليها عدة. ان طلقها في حياته قبل المسيس ما عليها عدة لكن لو مات قبل مسيسها فعليها العدة

74
00:25:30.850 --> 00:25:54.500
ولا هالميراث وهذا جاء عند ابي داوود والترمذي غيرهم بسند صحيح ان ابن مسعود سئل عن امرأة عن رجل تزوج بامرأة ولم يسمي لها مهرا ما حدد المهر فمات فسألوا ابن مسعود

75
00:25:55.800 --> 00:26:17.250
تأمل ونظر ثم افتى فقال لها مهر نسائها  المهر تعطى مثلا مثل نسائها هذا يقول المرأة اذا تتزوج رجل بامرأة ولم يسمي لها المهر فانه ينظر الى اذا لم يتفقوا على شيء الى مهر نسائها

76
00:26:18.050 --> 00:26:42.750
اخواتها وعماتها كم مهرهن فقال لها مثل مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقام احد الصحابة وهو معقل ابن سنان الاشعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع يقال بروع بنت واشق

77
00:26:42.850 --> 00:27:03.850
بمثل قضائك ففرح ابن مسعود فرحا عظيما يقول يعني ما فرحت بشيء بعد الامام مثل فرحي هذا. لماذا لانه اجتهد وافق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول لا بالنسبة للعدة يختلف الامر الوفاة

78
00:27:04.150 --> 00:27:18.800
ما عليها عدة اذا كان طلقها وهو حي اما اذا مات ولم يطلقها ولم يدخل بها فان عليها العدة اربعة اشهر وعشرة ولكن ايظا لها الميراث اه ثم قال جل وعلا

79
00:27:20.800 --> 00:27:41.200
يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي

80
00:27:41.350 --> 00:28:02.350
ان اراد النبي ان يستنكها ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هؤلاء هن النسوة اللاتي احل الله عز وجل للنبي نكاحهم وهن كالتالي القسم الاول ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

81
00:28:02.600 --> 00:28:22.700
ازواجك اللاتي اتيتهن المهور والاجور هنا المهور هؤلاء حلال لك وايضا وما ملكت يمينك ملك اليمين سواء كان عن طريق السبي في ارض الحرب او كان عن طريق الشراء او اهديت اليه

82
00:28:22.950 --> 00:28:45.550
فهذه ايضا حلال له وهذا غير محدد بعدد و بنات عمك لك ان تتزوج من بنات عمك وبنات خالك وبنات عماتي وبنات خالاتك بشرط ان يكن من المهاجرات التي هاجرن من مكة الى المدينة

83
00:28:46.600 --> 00:29:03.350
يعني لو كنا من مسلمات الفتح اسلمنا عام الفتح ثم جئنا الى المدينة لا ليس له ان يتزوجهن لا يتزوج يتزوج بها يتزوج بابنة عمها وابنة خالته اذا كانت مهاجرة

84
00:29:03.800 --> 00:29:25.800
لانه قيد ذلك فقال وبنات وبنات عمك وبنات خالك عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وايضا احل لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اذا جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي

85
00:29:25.850 --> 00:29:43.600
وهذا سيأتي ان شاء الله ذكر شيء من ذلك اذا هؤلاء كلهن حلال للنبي صلى الله عليه وسلم ازواجه الذي التي اتاهن اجورهن ومهورهن وما ملكت يمينه مما افاء الله عليه

86
00:29:44.000 --> 00:30:13.050
سواء كانت عن طريق الفي وهو ان يحاصر بلدا فيستسلم بدون قتال ولا ايجاف او يكون ايضا عن طريق ارض المعركة وتكون سبيا وبنات اعمامه وعماته وبنات خاله وخالاته المهاجرات معه وايضا الواهبة نفسها للنبي

87
00:30:13.850 --> 00:30:32.600
كلهن احلهن الله له طيب قد يقول قائل لماذا خص الله النبي بالحكم هنا انا احللنا لك ازواجك تقول لان الله ذكر في اية اخرى انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من اربع

88
00:30:33.600 --> 00:30:46.950
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا ولهذا مات عن تسع صلى الله عليه وسلم مات وعنده تسع نسوة

89
00:30:47.000 --> 00:31:03.100
مات عن تسع واجتمع عنده في وقت واحد احدى عشرة امرأة وقيل وهذه الروايات ثلاثة عشرة امرأة كلهن في عصمته صلى الله عليه واله وسلم لكن هذا امر خاص به دون غيره

90
00:31:03.600 --> 00:31:25.950
ولهذا قال الله جل وعلا انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن قال الطبري يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى وما ملكت يمينك قال الطبري واحللنا لك اماءك اللواتي سبيهن فملكتهن بالسباء

91
00:31:26.550 --> 00:31:47.100
وصرنا بفتح الله عليك من الفتح وذكروا سيأتي الكلام ان منهن صفية ومنهن جويرية وسيأتي ان شاء الله والكلام على ذلك مفصلا مما افاء الله عليك وبنات عمك ومعروف العم من هو

92
00:31:47.400 --> 00:32:04.050
والعمة هذا ما يحتاج الناس يعرفون هذا لكن قد يزيدون اصطلاحات الناس قد يسمونه عم من ليس بعم بل قد جاء في الشريعة ان الكبير يقال له عم صغار الصحابة كانوا يقولون للكبار يا عم

93
00:32:04.550 --> 00:32:26.000
فلا بأس بهذا لكن المراد العم من جهة النسب وكل من شارك شعرك اباك في اصليه او في احدهما من شارك اباك في اصله او في احدهما والخال والعمة كذلك والخال

94
00:32:26.850 --> 00:32:43.700
وكل من شارك امك في اصليها او باحدهما قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. يقول ابن كثير يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وسلم بانه قد احل له من النساء

95
00:32:43.700 --> 00:33:06.100
اللاتي اعطاهن مهورهن وهي الاجور ها هنا كما قاله مجاهد وغير واحد وكان مهره لنسائه اثنتي عشرة اوقية ونشا وهو نصف اوقية. النش نصف اوقية. فالجميع خمسمئة درهم. خمس مئة درهم. تدرون كم تساوي

96
00:33:06.100 --> 00:33:39.550
يعني بعض اهل العلم  يقول يعني انها تقريبا  بالغرامات تقريبا لا هي اكثر من من النصاب يعني تقريبا بحدود الفين ريال الان تقوم او اقل لان زكاة الفظة الان اذا بلغت خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة

97
00:33:39.850 --> 00:34:07.100
فيها الزكاة وخمس مئة وخمسة وتسعين غرام تقريبا في رمظان الماظي نظرت في كم تساوي؟ تساوي تقريبا الف ومئة واثنين وسبعين ريال بالورق  لكن انظر مهورا الناس الان مئة الف خمسين الف اربعين الف لماذا

98
00:34:09.350 --> 00:34:31.200
يا اخي هي ليست بضاعة المرأة وليست مغنم تجارة اذا وجدت رجل يتولى القيام عليها ويريحك من القيام عليها انت فقد احسن اليك لكن تأخذ مهرا لان الله شرع ذلك

99
00:34:31.950 --> 00:34:56.800
وابركوهن ايسرهن مؤونة قال ابن كثير فالجميع خمسمئة درهم الا امة حبيبة بنت ابي سفيان فانه امهرها عنه النجاشي رحمه الله اربع مئة دينار والا صبية بنت حيي فانه اصطفاها من سبي خيبر

100
00:34:57.150 --> 00:35:16.850
ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها ما اعطاها شي لكنه اعتقها كانت مملوكة يعني سبوها فصارت مملوكة بذلك فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقة وتزوج بها صلى الله عليه واله وسلم

101
00:35:16.900 --> 00:35:41.050
قال ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ادى عنها كتابتها الى ثابت ابن قيس ابن شماس وتزوجها رضي الله عنهن جميعا قال وقوله وما ملكت يمينك مما افاء الله اليك مما افاء الله عليك اي واباح لك التسري مما اخذت من المغانم

102
00:35:41.250 --> 00:36:05.100
وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما وملك ريحانة بنت شمعون النظرية وماريا القبطية ام ابنه ابراهيم عليه السلام وكانتا من السراري رضي الله عنهن. يعني احنا قرأنا كلام من كثير بان فيه يعني تسمية لامهات

103
00:36:05.100 --> 00:36:26.350
المؤمنين آآ الحرائر منهن آآ التي كن مملوكات ثم اعتقهن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال ريحانة بنت شمعون انه اراد ان ليعتقها فقالت لا اتركني هكذا اهون علي اريد اتفرغ لربي

104
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
يعني ما اكون مثل بقية نسائك في القسم والحقوق تعتبر مملوكة له. لكن ماتت قبل النبي صلى الله عليه واله قال وقوله وبنات عمك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك

105
00:36:48.050 --> 00:37:11.300
قال هذا عدل وسط بين الافراط والتفريط. فان النصارى لا يتزوجون المرأة الا اذا كان الرجل بينه وبينها سبعة اجداد فصاعدا واليهود يتزوج احدهم بنت اخيه وبنت اخته وبنت اخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم افراط النصارى

106
00:37:11.300 --> 00:37:31.200
فاباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما افرطت فيه اليهود من اباحة بنت الاخ والاخت وهذا بشع فظيع قال وانما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فوحد لفظ الذكر لشرفه

107
00:37:31.700 --> 00:37:53.150
ما قالوا بنات اعمامك قال بنات عمك لكن العمات قال عماتك ما قال بنت عمتك فلماذا وحد الذكر وجمع الانثى قال هذا لبيان شرف الذكر هكذا يقول الحاضن كثير قال وجمع الاناث لنقصهن كقوله عن اليمين والشمائل

108
00:37:53.550 --> 00:38:13.450
ويخرجهم من الظلمات الى النور اليمين موحدة فرد والشمائل جمع ويخرجهم من الظلمات الظلمات جمع والنور مفرد قال وقوله وجعل الظلمات والنور وله نظائر كثيرة وقوله اللاتي هاجرن معك قال اورد

109
00:38:13.800 --> 00:38:25.800
ما رواه ابن ابي حاتم عن ام هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه فعذرني وام هاني هي بنت عم بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:38:26.050 --> 00:38:42.900
ام هانيء يقال اسمها فاختة ويقال فاطمة ويقال هند ويقول الحافظ ابن حجر الاول اشهر ان اسمها فاختة بنت ابي طالب ابن عبد المطلب اخت علي ابن ابي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:38:44.650 --> 00:38:57.850
وذكروا في ترجمتها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وخطبها رجل اخر. فزوجها ابو طالب الرجل الاخر وكان من غير قريش فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل النبوة على ذلك

112
00:38:58.450 --> 00:39:13.750
فقال يا بني انهم قد احسنوا الينا وزوجونا فنريد ان نرد جميلهم اليهم ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاعتذرت ماذا قالت جاء في بعض الروايات الصريحة انها قالت

113
00:39:13.850 --> 00:39:31.850
انه قد كبرت سني قالت بعض الرئات قالت والله انك تعلم اني كنت احبك قبل ذلك وانت يعني احبك قبل الاسلام او قبل النبوة ولكني امرأة قد كبرت سني واني ام عيالي

114
00:39:32.400 --> 00:39:50.100
واخشى ان يؤذوك فاعذرني فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله امرا كان مفعولا لان هي من مسلمة الفتح ما هي مهاجرة ثم جاء بعد ذلك الحكم بانه لا يتزوج الا من كانت

115
00:39:50.350 --> 00:40:04.750
مهاجرا من بنات عمه قال قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فادذرت اليه فاذرني. ثم انزل الله انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك

116
00:40:04.750 --> 00:40:24.350
امك الى قوله اللاتي هاجرن معك قلت فلم اكن احل له ولم ولم اكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء الذين اسروا بعد عام الفتح ثم قال وامرأته نعم. قال وهكذا قال ابو رزين واقتاد ان المراد من هاجر معه الى المدينة

117
00:40:24.550 --> 00:40:43.500
وفي رواية عن قتادة اللاتي هاجرن معك اي اسلمن وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرت معك هذه قراءة شاذة لكن يستفاد منها في التفسير يعني هاجرت معك آآ ثم قال جل وعلا وامرأة مؤمنة

118
00:40:45.150 --> 00:41:10.200
ايوة احللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي معنى وهبة نفسها للنبي تقول يا رسول تزوجني اذا لك في رغبة تزوجني تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. اي ويحل لك يا ايها النبي المرأة المؤمنة ان وهبت نفسها لك ان

119
00:41:10.200 --> 00:41:31.650
تتزوجها بعد بغير مهر ان شئت ذلك وهذه الاية توالى فيها شرطان كقوله اخبارا عن نوح عليه السلام انه قال لقومه ولا ينفعكم ولا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وكقول موسى يا قومي ان كنتم امنتم بالله

120
00:41:31.650 --> 00:41:48.000
فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال ها هنا وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان اراد النبي اي يستنكحها. يستنكحها يعني يطلب نكاحه يعني يتزوج

121
00:41:48.000 --> 00:42:01.500
بها ثم اورد ابن كثير ما رواه الامام احمد والبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك

122
00:42:03.100 --> 00:42:20.050
فقامت قياما طويلة يعني وقفت تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يرد عليها جاء في بعض الروايات النبي نظر اليها صعد النظر ونزله ثم اعرض عنها او صرف نظره عنها

123
00:42:20.550 --> 00:42:39.200
فقام رجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وانه لم يقول قبلت قال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة ادب الصحابة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه

124
00:42:39.550 --> 00:42:57.450
قال ما عندي الا ازاري هذا ما عليه الا الازار بعض الناس ما يتصور الكلام هذا يا اخي ترى نحن في نعمة وغنى ما يعلمها الا الله انت الان لو رأيت رجل يمشي ما عليه الا وزره

125
00:42:58.150 --> 00:43:13.700
من السرة يغطي فوق السرة الى تحت الركبة قليل فقط كانوا الصحابة بعضهم كان هكذا في هذا المسجد. كانوا يصلون بهذا اللباس ما عندهم غيره فجاء رجل ما عنده الا هذا ما عليه الا الازار

126
00:43:14.750 --> 00:43:31.850
قال اصدقاء قال ما عندي الا الازار هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا طبعا تجلس بلا ازار تخرج عورتك وانت محتاج الى هذا. التمس شيئا

127
00:43:31.950 --> 00:43:46.400
فقال لا اجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. ذهب بحث ما وجد شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن

128
00:43:47.200 --> 00:44:03.550
قال نعم سورة كذا وسورة كذا بسور يسميها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن اخرجه البخاري ومسلم والله يا اخوان هذا الحديث كغيره من النصوص

129
00:44:03.650 --> 00:44:21.850
فيها عبرة موعظة يعني بعظ نحن الان عندنا فقراء لكن فقيرنا غني في الزمن الاول تجد الفقير عنده بيت وعنده سيارة وعندي جوال هو عنده وعنده ويقول الحال مستورة بس انا انسان مستور حالي

130
00:44:23.000 --> 00:44:37.850
صحيح بشدة يعني بالنسبة لنا يعتبر فقير ما يجد ما يكفي حاجته لكن والله نحن في غنى كلنا يعني اصحاب الصفة كانوا هنا حتى الطعام ما يجده ولا يجدون عملا

131
00:44:37.950 --> 00:45:00.350
واحدهم يكون عليه الازار فقط وازار ما هو مثل ازرنا الان نظيفة وكاملة وصابغة قد تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم قال اذا لا يحتبي احدكم يعني اذا جلس لان ما عليه الا

132
00:45:00.450 --> 00:45:18.550
وزره تقريبا الاذاعة فلو احتبى خرجت عورته اذا رفع قدميه فالحمد لله على هذه النعم ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا شكرها ايضا انظروا هذا الرجل ما عنده شيء سبحان الله

133
00:45:18.750 --> 00:45:36.400
حتى خاتم من حديد ما عنده اكيد ما عنده طعام ما عنده ما عنده اكل قال عنده اكل؟ قال عندي طعام اعطيها اياه ولهذا يا اخوان الانسان لابد ان يأكل رزقه

134
00:45:37.250 --> 00:45:53.150
ولا تظن ان السعادة بكثرة المال وكثرة الرزق الدنيوي والله لو كانت الدنيا مكرمة كما قال عمر لاعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات

135
00:45:54.250 --> 00:46:14.450
ودرعه مرهون بخمس بخمسة اصع عند يهودي الطعام اخذه لاهل بيته ويمر به الشهر والشهران ما توقد نار في بيته قال عروة يا اماه وش طعامكم اذا قالت الاسودان الماء والتمر

136
00:46:14.600 --> 00:46:41.750
شهرين هذا طعامه فقط انظروا انظروا النعمة التي نحن فيها الان ما يشكروا النعم وربما يرمي بالنعم ويأخذ فوق طاقته ولا يكلف نفسه انه يبحث عن محتاج لها ايضا فيه ان هذا ليس عيبا ولا نقصا

137
00:46:45.550 --> 00:47:06.100
فلما لم يجد شيئا قال زوجتك بما معك من القرآن استدل الفقهاء انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا ولهذا قال العلماء لا حد لاكثر المهر ولا لاقله لكن لابد من مهر

138
00:47:06.600 --> 00:47:25.900
واتيتم احداهن قنطارا ولو اعطيتها الوف مؤلفة يجوز لكن ما ينبغي الموالاة والقلة حتى لو انه ما وجد الا ان يدرسها ويعلمها هو مقابل التعليم التعليم هذا عمل ياخذ عليه اجرة

139
00:47:26.800 --> 00:47:43.050
هذا فيه هذا فيه تيسير امر الزواج ما هو لا بد ينظر عنده وظيفة عندك كذا عندك كذا الان بعض الناس يأتي الرجل الكفؤ دينا وخلقا ونسبا يقول بس ما عنده وظيفة

140
00:47:45.150 --> 00:48:03.550
سبحان الله الله جل وعلا يقول ان يكونوا فقراء يغنهم الله وانكحوا الايامى منكم الصالحين من عبادكم وايمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال الامام احمد عجبت لمن

141
00:48:03.600 --> 00:48:30.550
يرغب الزواج ويخشى الفقر وهو يقرأ هذه الاية الله وعدك بالغنى ثم اورد الامام بن كثير رحمه الله حديثا آآ نحو هذا هو في البخاري ايضا قال كنت مع انس جالسا وعنده ابنة له

142
00:48:30.750 --> 00:48:45.550
لانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة يعني واهبة تهب نفسها للنبي

143
00:48:46.100 --> 00:49:05.700
فقالت ابنته ما كان اقل حياءها ابنة انس تقول هذي قليلة حيا تعرض نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس هي خير منك رغبت في في النبي صلى الله عليه وسلم فعرظت عليها نفسها

144
00:49:05.750 --> 00:49:26.100
فعرظت عليه نفسها انفرد باخراجه البخاري وذكر حديثا لكن فيه ضعف لكن تأتي به لانه مشهور وربما تسمعون به وسنده ضعيف لان في راو متروك وهو ما رواه الامام احمد

145
00:49:26.750 --> 00:49:42.100
عن انس ابن مالك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا فذكرت من حسنها وجمالها. فاثرتك بها قال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت انها لم

146
00:49:42.500 --> 00:50:00.950
تصدع ولم تشتكي يعني ما اصابها الصداع في حياتها ولم تشتكي فقال قط فقال لا حاجة لي في ابنتك لم يخرجوه لكن سنده ضعيف لان المسلم لابد له ان ان تصيبه

147
00:50:01.450 --> 00:50:22.450
الاوجاع والامراض هذا معروف الذي لا تصيبه هو المنافق فالحاصل ان العلماء ذكروا جملة من النساء وهبنا انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا صراحة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها

148
00:50:23.000 --> 00:50:46.650
وهو في البخاري وغيره انها قالت قالت انها كانت تعير النساء اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق؟ فانزل الله

149
00:50:46.800 --> 00:51:03.750
ترجي من تشاء منهن وتؤ اليك من تشاء قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك. يا رسول الله فاذا عائشة لما اخبرته الحديث في البخاري ايضا انها كانت تعير التي تهب نفسها للنبي

150
00:51:03.800 --> 00:51:22.500
ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح جملة من النساء ذكرت تسمعهن وان كان مسألة ثبوت هذا عن كلهن فيه خلاف كبير. فقال ممن وهبنا انفسهن ممن قيل انها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم

151
00:51:22.900 --> 00:51:47.050
بعض اهل العلم يقول هذا ثابت والتي جاءت في قصة سعد التي مرت معنا في الصحيحين وامه شريك وفاطمة بنت شريح وليلى بنت الحطيم وزينب بنت خزيمة وقيل ميمونة بنت الحارث ثم قال الحافظ وهذا منقطع. اذا جملة نساء عرضن انفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا وامرأة

152
00:51:47.050 --> 00:52:07.100
مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي يعني واحللنا لك المرأة التي تهب نفسها لك ان رغبت في نكاحها وترك له خيار ان اراد النبي ان يستنكحها لكن قال خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم

153
00:52:07.150 --> 00:52:24.700
وهو زواج المرأة او ان تهب المرأة نفسها لرجل ويتزوجها بغير مهر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره اما غيره لابد ان يدفع ولو ريال ولو يعلمها ايات

154
00:52:24.750 --> 00:52:41.250
منك من كتاب الله عز وجل والعلماء اخذوا من هذا قاعدة قالوا ان الاصل ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته يعني ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم من احكام

155
00:52:41.300 --> 00:52:56.750
من اوامر او نواهي امته مثله تماما الا اذا قام الدليل على التخصيص ولهذا قالوا لما جاءت الواهبة نفسها ولا تصح لغيره من الامة قال خالصة لك من دون المؤمنين

156
00:52:57.600 --> 00:53:14.350
فبين انها خاصة به والا الاصل التساوي وان كل امر للنبي صلى الله عليه وسلم امر لامته وكل نهي له نهي لامته الا ما قام الدليل على تخصيصه مثل ومثل نكاح اكثر من اربع

157
00:53:14.450 --> 00:53:40.300
هذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين. ثم قال جل وعلى قد علمنا اه او نقرأ كلام ابن كثير قال خالصة لك من دون المؤمنين. قال عكرمة اي لا تحل الموهوبة لغيرك

158
00:53:40.400 --> 00:53:54.100
ولو ان امرأة وهبت نفسها لرجل لم لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد الشعب وغيرهما اي انها اذا فوظت المرأة نفسها الى رجل فانه متى دخل بها وجب له

159
00:53:54.200 --> 00:54:09.950
وجب لها عليه مهر مثلها كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها والموت والدخول سواء في تقرير المهر

160
00:54:10.200 --> 00:54:29.650
وذكر كلاما رسمها الى بعضه فيما سبق. ثم قال قد علمنا ما فرظنا عليهم. قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في وما ملكت ايمانهم قال ابن كثير قال ابي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير

161
00:54:29.800 --> 00:54:52.400
في قوله قد علمنا ما فرظنا عليهم في ازواجهم اي من حصرهم في اربع نسوة حرائر وما شاءوا من الاماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم

162
00:54:52.650 --> 00:55:07.700
يعني يشير الى ان الله جل وعلا فرض على المؤمنين في ازواجهم امور منها انه لا يجوز ان يتزوج الرجل اكثر من اربع نسوة منها انه لابد من ولي منها انه لابد من مهر

163
00:55:08.000 --> 00:55:24.900
منها انه لابد من شهر من شهود فهذا لعامة الامة ولهذا قال جل وعلا قد علمنا ما فرظنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم. اما الاماء فرض او رخص لهم في ان يتزوجوا ما شاءوا

164
00:55:25.050 --> 00:55:52.550
بان يتسروا بما شاءوا لا يسمى زواج الامة لا يسمى زواجا وانما يسمي يسمى تسري يعني يتسرى بها يتمتع بها لانها لانها امته ومملوكة فالحاصل ان الله جل وعلا قرر وبين انه قد فرظ على المؤمنين في ازواجهم امورا

165
00:55:52.700 --> 00:56:13.250
قد علمناها وفرضناها وشرعناها لكم وكذلك فيما ملكت ايمانكم من انهم يجوز لهم ان يتزوجوا ما شاءوا قال وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج اكثر من اربع

166
00:56:13.600 --> 00:56:36.350
بلا شهود بلا بلا مهر بعظ نسائه بلا شهود مر معنا قصة زينب بنت جحش ومرة مرة معانا ايضا قريبا انه ان الواهبة يتزوجها بغير مهر بغير ولي بغير شهود هذا

167
00:56:36.950 --> 00:56:52.600
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما الامة لابد لهم من هذه الامور لا يتجاوز اربع نساء لا يتزوج باكثر من اربع ولا ولا بد من الشهود ولابد من المهر ولابد من الولي

168
00:56:53.600 --> 00:57:11.500
قال لكي لا يكون عليك حراج انظر هذا من تكريم الله لنبيه انه ما جعل عليه حرج ولا اثم في هذه الامور يتزوج من شاء من النساء بلا ولي بلا مار بلا شهود

169
00:57:13.500 --> 00:57:28.450
هتكرمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على مقامه عند ربه ولهذا قال لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما وكان الله جل وعلا غفورا

170
00:57:28.600 --> 00:57:49.550
رحيما. يقول ابن يقول الطبري لكي لا يكون لكي لا يكون عليك اثم وضيق في نكاح من نكحت من هؤلاء الاصناف التي ابحت لك نكاحهن من المسميات في هذه الاية وكان الله غفورا لك ولاهل الايمان بك رحيما بك وبهم ان يعاقبهم

171
00:57:49.550 --> 00:58:15.400
على ساله ذنب منهم سلفا بعد توبتهم منه آآ وهذا ما يتعلق بهذه الاية. نحن ذكرنا البارحة مسألة  سمعت شيئا من الكلام فرأيت فيه شيئا من الوهم نحن انا ذكرت البارحة ان بعض المفسرين عند تفسيره بسم الله الرحمن الرحيم في اول سورة الفاتحة

172
00:58:16.300 --> 00:58:35.150
لما جاء يفرق بين الرحمن الرحيم قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين وانا كان عندي سبق لسان قلت خاص بالكافرين هذا خطأ لا الذي قالوه قالوا خاص بالمؤمنين واستدلوا بقوله جل وعلا وكان بالمؤمنين

173
00:58:35.600 --> 00:58:56.300
رحيمة فبعض المفسرين قال هذا قال الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين وهذا القول قلنا فيه نظر لماذا؟ لان الله قال ان الله بالناس لرؤوف رحيم فهو رحيم بالمؤمنين وبالكافرين ولكن من اعرض عن

174
00:58:57.100 --> 00:59:22.100
التعرض لرحمته وكفر وتنكب طريق الهداية لا يلومن الا نفسه ثم قال جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما

175
00:59:22.100 --> 00:59:49.500
حليما ترجي من تشاء منهن الاصل في الارجاء هو التأخير وفيه لغتان يقال ترجئ بالهمز وترجي تقول ارجيت الامر وارجأت الامر لا بأس لغتان بهمزة وبدون همز واختلف العلماء في معنى قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء

176
00:59:50.450 --> 01:00:14.850
على اقوال ثلاثة فالقول الاول وهو مروي عن ابن عباس قال تطلق من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ان تمسك منهن وهذا القول هو اضعف الاقوال القول الثاني قال معنى الاية

177
01:00:15.050 --> 01:00:30.850
ترجي من تشاء منهن اي لا تتزوجهن وتؤوي اليك من تشاء ان تتزوج من نسائك يعني الاصناف التي مرت معنا ذكر الله جل وعلا اربعة اصناف تقريبا قال في هذه الاية

178
01:00:31.400 --> 01:00:48.000
ترجي من تشاء منهن يعني لا تتزوج بها وتمسك وتؤوي اليك من تشاء وتتزوج من تشاء. يعني هذه الاصناف التي ذكر الله لك هذه الاصناف التي يجوز لك النكاح منها

179
01:00:48.950 --> 01:01:04.800
لكن لسه ملزما ان تجمع بينها كلها مثلا لكن تختار منهم تؤوي اليك من تشاء فتتزوجها وترجي من تشاء تؤخرها ولا تتزوج بها هذا القول الثاني وهذا قول الحقيقة له مناسبة

180
01:01:04.950 --> 01:01:24.750
يعني له مناسب مع الاية السابقة انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن والقول الثالث قال معنا الاية ترجئوا من تشاء منهن اي تؤخرهن فيخرجن من القسم وتؤوي من تشاء يدخلن في القسم

181
01:01:25.150 --> 01:01:46.150
وهذا اشهر الاقوال يعني ايش الفرق بين هذا القول الذي قبله قال هذه الاية في القسم النبي مخير بالنسبة للقسم بين زوجاته يقسم بينهن بالمبيت والنفقة مخير ترجي من تشاء تؤخر من لا تريد مثلا ان تقسم لها المبيت ولا تريد تبيت عندها

182
01:01:47.800 --> 01:02:10.250
لك ذلك ولا يلزمك العدل تكرمة من الله لنبيه  من اردت ان تؤويه اليك؟ مثلا تبيت عند عائشة اكثر من غيرها اكثر من ليلة لا بأس بذلك. اذا هذه هي اقوال اهل العلم. بمعنى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء

183
01:02:10.500 --> 01:02:23.800
فنحن اذا نظرنا الى السياق ننظر ان السياق يدل على ان مراد التزوج او عدمه لانه قال احللنا لك ازواجك وذكر الاصناف التي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج منها

184
01:02:24.050 --> 01:02:41.100
فقال بعد ذلك ترجي من تشاء منهن وتؤوا اليك من تشاء. هذه الاصناف التي ذكرناها ترجي يعني تؤخر ولا ولا تتزوج بها او تؤويها اليك تضمها اليك بزواجك بها في السياق يرشح هذا القول

185
01:02:41.300 --> 01:02:59.550
والقول الثالث الثالث وهو ان المراد به القسم ترجي من تشاء في القسم بينهن ما يلزمك العدل بين نسائك في القسم فان شئت تقسم لهن كل واحدة ليلتها وان شئت تقسم لبعضهن وبعضهن لا تقسم لهن

186
01:03:00.350 --> 01:03:15.950
الله رخص لك بذلك ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن مع ان العلماء قالوا بعضهم يحكي اجماع ما كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم العدل في القسم بين نسائه

187
01:03:16.900 --> 01:03:30.800
صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يعدل وهذا من يعني عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. اذا اه وهذا القول يدل عليه ايضا قول اه يدل عليه ما جاء عن ام المؤمنين عائشة

188
01:03:31.500 --> 01:03:52.000
انها قالت والحديث في البخاري قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن اليوم فكان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد ان نزلت هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن انزلت فلا جناح عليك

189
01:03:52.250 --> 01:04:04.050
فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت اقول ان كان ذاك الي فاني لا اريد يا رسول الله ان اوثر عليك احدا اذا عائشة تفسر الاية تقول بعد ان نزلت هذه الاية

190
01:04:04.150 --> 01:04:26.650
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذننا في مسألة القسم المبيت فيقول نسائه في ذلك يكلمها فهي ما تقول لا هذا حق واجب لي عليك فهمنا انه ليس واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم المنقسم. فقالت ان كان الامر الي ما اؤثر عليك احدا. اريدك

191
01:04:27.450 --> 01:04:51.150
فتفسير عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري يدل على ان هذه الاية ايضا نزلت في القسم المراد به القسم والحديث السابق الذي اشرنا اليه انه قال قالت الا تستحي المرأة ان تعرض نفسها بغير صداق؟ فانزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. قالت اني ارى ربك يسارع لك في هواك

192
01:04:52.850 --> 01:05:13.350
يدل على التزويج  قال ابن جرير وايده ابن كثير قال الاية في القسمين الاية هذه الاية ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء تشمل الزواج بالنساء اللاتي ذكرن من اردت تتزوج بها

193
01:05:13.350 --> 01:05:33.450
ومررت الا تتزوج بها فالامر اليك وكذلك مسألة القسم بينهن الامر اليك صحيح هذا هذا القول هو اجمع الاقوال وهذا هو معنى الاية فالله جل وعلا يقول ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء

194
01:05:33.650 --> 01:05:51.600
ثم قال ومن ابتغيت ممن ازلت فلا جناح عليك قال ومن ابتغيت ممن عزلت يعني التي عزلتها ما اويتها اليك او التي ما كنت تقسم لها من نسائك ان اردت ابتغيت ان

195
01:05:51.750 --> 01:06:07.600
تتزوج بالتي لم تتزوج بها ورددتها سواء وهبة او غيرها او اردت ايضا انك ترجع وتقسم للمرأة التي ما كنت تقسم لها فلا فلا جناح عليك لا اثم عليك خير الله نبيه وجعله في سعة من امره

196
01:06:07.900 --> 01:06:28.400
ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل بين نسائه بالسوية صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ذلك ادنى ان تقر اعينهن ذلك قال قتادة اي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن ادنى الى رضاهن. كيف

197
01:06:28.450 --> 01:06:41.900
ذلك ما دام اذا علمنا ان الله خيرك تقصم بينهن او ما تقسم ادنى ان تقر اعينهن خلاص ترضى لان المرأة عندها غيرة على الاخرى تقول والله ما تذهب بليلتي الى الاخرى ابدا

198
01:06:42.000 --> 01:06:59.050
اذا كان من حقها لكن لما كان خير الله نبيه كان هذا اقر لعيونهن لانهم يعلمن يعلمن انه لا حق لهن في ذلك واجب ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن. لا تحزن لو كان يجب عليه القسم

199
01:06:59.200 --> 01:07:21.750
الان الانسان العادي لو ذهب الى الزيجة الاخرى تحزن صاحبة القسم حزنا شديدا. قال ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهن يرظين ولذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وعدل بينهن رضينا وقرة اعينهن وفرحنا لانهم يعرفن انه تكرما من النبي صلى الله عليه وسلم وليس واجبا عليه

200
01:07:22.200 --> 01:07:28.100
ذلك قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والله اعلم