﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن سغرة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:19.300 --> 00:00:41.600
باب في اخذ الجزية من المجوس قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار عن بجالة ابن عبدة قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية على مناذر فجاءنا كتاب عمر

3
00:00:41.700 --> 00:01:13.000
انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فان عبد الرحمن بن عوف اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية مجوس هجر قال هذا حديث حسن قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة ان عمر كان لا يأخذ الجزية

4
00:01:13.000 --> 00:01:32.550
من المجوس حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام اكثر من هذا قال هذا حديث حسن صحيح

5
00:01:32.850 --> 00:01:56.500
قال باب ما جاء ما يحل من اموال اهل الذمة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقوبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نمر بقوم فلا هم يضيفون

6
00:01:56.500 --> 00:02:16.500
ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق. ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابوا الا ان تأخذوا كرها فخذوا. قال هذا حديث حسن وقد رواه الليث

7
00:02:16.500 --> 00:02:40.950
ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب ايضا وانما معنى هذا الحديث انهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوا ان يبيعوا الا ان تأخذوا كرها فخذوا. هكذا

8
00:02:40.950 --> 00:03:14.050
في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر بن الخطاب انه كان يأمر بنحو هذا  بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

9
00:03:14.050 --> 00:03:34.650
اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي باب ما جاء في الحلف عفوا باب ما جاء في الحلف باب ما جاء في الحلف. نعم والحلف هو التعاقد والتعاهد على المناصرة

10
00:03:36.050 --> 00:04:05.650
نعم وعلى التعاضد والحلف على قسمين اما ان يكون في الجاهلية واما ان يكون في الاسلام اما في الاسلام فلا حل لأن التعاقد والتعاهد على التناصب هذا امر واجب بين من؟ بين المسلمين

11
00:04:06.050 --> 00:04:30.300
هذا امر واجب بين المسلمين. انما المؤمنون اخوة وفي الحديث الصحيح المسلم اخو المسلم  في الاسلام لا حلف لان اصلا الواجب على المسلمين ان يتناصروا فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم من الكفار

12
00:04:30.450 --> 00:04:57.250
نعم واما ان يكون هذا الحلف في الجاهلية فما كان في الجاهلية هذا على قسمين اما ان يكون تحالف على نصرة المظلوم واحقاق الحق فهذا حق وقد جاء الاسلام بماذا

13
00:04:57.550 --> 00:05:22.550
جاء الاسلام بذلك نعم جاء الاسلام بتأكيد ذلك. واما ان يكون هذا التحالف لا ليس في سبيل ذلك وانما تناصوا بين قبائل بعضها مع البعض الاخر ضد من يقاتلها فهذا لا يجوز لان الاسلام عندما جاء

14
00:05:22.750 --> 00:05:53.550
جعل المسلمين كالجسد الواحد وجعلهم امة واحدة. فبالتالي نحن لا حاجة لنا الى ذلك نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو ابن المبارك السامي وقيل الباهلي البصري وهو صدوق توفي عن اربعة واربعين ومائتين

15
00:05:56.450 --> 00:06:23.900
كذا. نعم قال حدثنا يزيد بن زبير وهو البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة وهو من اثبت الناس واوثقهم في زمانه قال اخبرنا حسين المعلم وهو ابن دكوان. حسين ابن ذكوان المعلم البصري. وهو ثقة له بعض

16
00:06:23.900 --> 00:06:47.350
وها انتم في عام خمسة واربعين ومئة خرج له الجماعة قال عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي وعمرو بن شعيب حديثه على قسمين ما حدثا

17
00:06:48.950 --> 00:07:08.700
به عن ابيه عن جده اي بهذه الصحيفة فهي من القسم الحسن. كما في حديثه هنا. وما حدث عن غيره فالاصل ان حديثه صحيح وعمر بن شعيب في عام ثمانية عشر ومئة

18
00:07:11.650 --> 00:07:34.400
قال عن ابيه شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وشعيب نعم ليس بالمشهور وانما اشتهر بهذه السلسلة التي كتبها جده عبد الله بن عمرو بن العاصي. نعم

19
00:07:35.450 --> 00:08:00.300
يا شعيب الاصل انه صدوق مستقيم الحديث حتى يتبين خلاف ذلك والاحاديث التي بهذه السلسلة تقدم ان اغلبها مستقيم. وان في الكتب الستة نحو اربعمئة نحو مئتين حديث في السنن في الحقيقة في السنن الاربع نحو مئتين حديث بهذه السلسلة بالمكوم

20
00:08:00.500 --> 00:08:28.050
نعم وهي قد تصل مئتين وخمسين حديث يعني اذا جمعت في وضم اليها ما كان في الكتب الاخرى واغلبها مستقيم نعم فيها شيء قد يستغرب ولكن الغالب الاستقامة وذكرت بعض ما يستغرب فيما سبق قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه

21
00:08:28.050 --> 00:08:56.850
وسلم قال في خطبته اوفوا بحلف الجاهلية لان هذا اصلا الاسلام قد جاء بماذا بالحث عليه والتأكيد عليه نعم وحلف الجاهلية مثل الحلف المطيبين بنسخة المظلوم وفي الحديث الصحيح في البخاري انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا هذا مظلوم. عرفنا كيف ننصره

22
00:08:56.850 --> 00:09:18.000
ظالما قال ان تمنع من ماذا؟ من الظلم تحجزه عن الظلم نعم فهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام. انصر الحق ظالما او مظلوما. سامع راح يتعجب وينتبه هذا الكلام العظيم

23
00:09:19.250 --> 00:09:39.700
فلذا سألوا قال الظالم كيف ننصبه قال تمنعه عن الظلم وهذا مثل الحديث الاخر ما تعدون المفلس فيكم قالوا الذي لا لا دينار له ولا درهم فبين ان هذا ليس هو المفلس

24
00:09:40.100 --> 00:10:08.500
وانما المفلس الذي اتى بحسناته كثيرة ولكن ضرب هذا واخذ مال هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته نعوذ بالله من ذلك لعب قال اوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده يعني الاسلام الا شدة. نصرة المظلوم

25
00:10:08.850 --> 00:10:34.550
نصرة الحق هذا جاء به الشرع. ولا تحدث حلفا في الاسلام. لان الاسلام في الحقيقة جاء كما تقدم نصرة المظلوم وجاء بالتعاقد والتناصر بين المسلمين. نعم. وان يكونوا يدا واحدة نعم. فبالتالي نحن لا حاجة الى

26
00:10:34.900 --> 00:10:58.900
هذه الاحلاف قال وفي الباب عن عبدالرحمن بن عوف وامي سلمة وجبير بن مطعم وابي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم قال وهذا حديث حسن صحيح. نعم ونذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى فهذا حديث حسن ثابت

27
00:10:58.900 --> 00:11:30.850
نعم قال باب في اخذ الجزية من المجوس نعم  الجزية مشروعة بالكتاب والسنة نعم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون نعم ولكن اهل العلم اختلفوا فيمن تؤخذ بعد اتفاقهم

28
00:11:30.900 --> 00:11:58.200
على اخذها من اصناف معينة وفي اصناف اخرى وقع فيها الخلاف نعم. اما اهل الكتاب فجاء النص باخذ الجزية منه نعم وهذا بالقرآن واما المجوس فجاء ماذا؟ في السنة. اخذ الجزية منه

29
00:11:58.600 --> 00:12:25.650
نعم بقي بارك الله فيكم الوثنيين يعني باقي المشركين ومنهم العرب نعم فالعوض ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يؤخذ منهم الجزية. وانما يقاتلون اما ان يسلمون لا يقتلون. نعم

30
00:12:26.350 --> 00:12:42.250
وقد يؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح اخذوا المشركين واخذوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يعني حتى لا يبقى فيها الا مسلم. يعني حتى لا يبقى فيها الا مسلم

31
00:12:44.750 --> 00:13:23.450
نعم  الاقرب والله اعلم اذا استثنينا العرب باقي المشركين تؤخذ منهم الجزية اذا استثنى اذا استثنينا العوض من اخذ الجزية الا اذا كانوا ماذا نصابة كما اخذت الجزء من وكان من كندا لكن كان رجلا نصرانيا كان من كندة ولكنه كان رجلا نصرانيا

32
00:13:23.700 --> 00:13:54.450
نعم  باقي الكفار وهم المشركون فتؤخذ منهم الجزية وقد قال الزهري رحمه الله تعالى ان عمر اخذها من اهل فارس وهؤلاء مجوس. واخذها عثمان من الببغاء. وهؤلاء ماذا مشركون مشركون

33
00:13:55.150 --> 00:14:15.300
فالاقرب ان الجزية تؤخذ من سائر الكفار تؤخذ من شعر الكفار كما تؤخذ من اليهود والنصارى تؤخذ من غيرهم. وهذا ما جاء في حديث بريدة ابن الحصين عندما امره ان يقاتل الناس

34
00:14:15.500 --> 00:14:45.800
وقبل ان يقاتلهم يدعوهم الى ثلاث خصال. اما الاسلام واما ماذا واما الجزية واما اذا لا هذا ولا ذاك ماذا؟ يستعين بالله ويقاتلهم نعم. وهذا عام. هذا عام. نعم قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي ثقة حافظ توفي عنه اربعة واربعين ومئتين

35
00:14:46.350 --> 00:15:06.250
قال حدثنا ابو معاوية ومحمد بن حازم السعدي المعروف بالضمير توفي عام خمسة وتسعين ومئة وابو معاوية حديث هذا ثلاثة اقسام تقدم ذكرها. ممن يروي عن الامش فهذا صح حديثه

36
00:15:06.550 --> 00:15:25.700
واما ان لا يكون شيخ الاعمش ولا عبيدالله بن عمر فهذا الاصل فيه الصحة والاستقامة وقد تكلم في روايته عن هشام وحديث عن هشام بن عمر وفي البخاري ومسلم واما ان يروي عن عبيد الله بن عمر فهذا فيه نظر. نعم

37
00:15:27.350 --> 00:15:56.200
قال حدثنا حجاج الحجاج وهو ابن اوطاط النخعي وهو فقيه وعالم ولكن ليس بالقوي له اوهام ويدلس نعم قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي مولاهم المكي وهو ثقة ثبت توفي عام ستة وعشرين ومئة

38
00:15:57.050 --> 00:16:22.400
قال عن بجالة بن عبدة وهو التميمي  نعم من كبار التابعين بجالة بن عبد التميمي من كبار التابعين. نعم وهو ثقة قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية على منابر مناظر هذا المكان. مناظر هذا المكان

39
00:16:23.350 --> 00:16:51.950
فجعل كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال انظروا مدوس من قبلك فمناظر هذه تقع في العراق  انظر مجوسا من قبلك فخذ منهم الجزية فان عبدالرحمن بن عوف اخبرني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجو

40
00:16:53.400 --> 00:17:14.100
قال ابو عيسى هذا حديث حسن من اجل ماذا؟ حجاج بن اوطات قال حدثنا ابن ابي حدثنا ابن ابي عمر وهو العدني محمد ابن يحيى وتوفي عام تلاتة واربعين ومئتين وهو ثقة جليل

41
00:17:14.850 --> 00:17:34.700
قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي وهو امام جليل توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن عمرو بن دينار عن بدالة ان عمر كان لا يأخذ الجزء من المجوسي. حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف ان

42
00:17:34.700 --> 00:17:57.850
النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مدوس هجر قال وفي الحديث كلام اكثر من هذا وهذا الكلام هو الامر بقتل من بقتل السحرة وبالتفريق بين المحارم من المجوس. نعم

43
00:17:59.850 --> 00:18:27.550
ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم الاول حكم عليه حسن والثاني حسن صحيح والاسناد واحد يعني عمرو بن دينار عن بجالة ان عمر هذا واحد ولكن الرواوي مختلف

44
00:18:28.050 --> 00:18:52.400
في الاول ام الثاني الاول حجاج والثاني عمرو ابن والثاني سفيان والثاني سفيان. نعم وسفيان الامام فحكم على الاول حسن والثاني حسن صحيح تفوق بينهما نعم فاذا هو يحكم على الاسناد لذاته

45
00:18:53.250 --> 00:19:19.500
والا لو كان هذا حكم على المتن كان حكم ماذا؟ كان صحيح. نعم لان المتن ثابت نعم فهذا حكم على الاسناد لذاته كل اسناد لوحده وسوف يأتينا ايضا في الباب الذي بعده قال باب ما جاء ما يحل من اموال اهل الذمة

46
00:19:19.900 --> 00:19:40.000
هذا بارك الله فيك موجودة هذا في العلل الكبير وانا اخبرتكم  قال حدثنا الحسين ابن ابي كبش البصري طيب ايش قال ابو عيسى يلا؟ قال ابو عيسى الحديث الذي ذكر فيه سن

47
00:19:40.000 --> 00:19:56.550
سنة الكتاب حديث منقطع مرسل رواه جعفر بن محمد نبيا نعمان بن الخطاب على اجمل ما اصنع من مجود فقال له عبدالرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زموا بهم سنة اهل الكتاب

48
00:19:56.650 --> 00:20:33.850
محمد العيلم يدرك عمر ولا عبدالرحمن ولا ولا ادركهما ابوه على ها؟ غير موجود عندنا هذا بين نسخة؟ نسخة اصيلة مذكور باي نسخة الكروخي         نعم المهم هناك حدثنا الحسين ابن ابي كبش البصري حدثنا بن مهدي عن مالك عن الزهور عن سعد بن يزيد

49
00:20:34.100 --> 00:21:04.100
الى اخره هذا في العلل الكبير نعم   رواية المحبوب يعنى شسمه الكوروخ يعنى المحبوبى. امم قال حدثنا نعم قال باب المجام ما يحل من اموال اهل الذمة والاصل ان عمال اهل الذمة محترمة ولا غير محترمة

50
00:21:04.600 --> 00:21:57.250
محترمة. وين يا شيخ اسلام الاقدام اللي كانت هنا لا ليس هذا منها نعم      هذا هذا يكون هنا يا شيخ حسن هذا وجدت انت هنا ولا ولا قلمك؟ ها؟ ايه. هو كان هنا كلام مثل هذا كانت هناك

51
00:21:58.150 --> 00:22:24.750
نعم الاصل انه اموال اهل الذمة محترمة الاصل انه مال اهل الذمة محترمة نعم الا لسبب مشروع سوف يأتي باذن الله قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت في عام مئتين واربعين ومئتين. قال حدثنا ابن

52
00:22:24.750 --> 00:22:44.300
وهو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الغافق المصري وهو قاضي مصر في زمانه توفي عام اربعة وسبعين ومئة ولا يحتج به فيه ضعف وقد تكلمت عن ذلك من قبل

53
00:22:44.400 --> 00:23:08.150
وقسمت حديثه الى ثلاثة اقسام قال عن يزيد ابن ابي حبيب وهو اللصو ثقة فقير توفي عام ثمانية وعشرين ومئة قال عن ابي الخيل موسى ابن عبد الله ليزني وهو ثقة فقيه ايضا توفي عن تسعين. قال عن عقبة ابن عامر

54
00:23:08.800 --> 00:23:29.300
وهو الجهني كان اميرا بمصر رضي الله عنه وكان فقيها شاعرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله انا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم

55
00:23:29.600 --> 00:24:05.400
يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابوا الا ان تأخذوا كرها فخذوا نعم ولكن يعني هذا الاخذ بمقابل او هذا حق

56
00:24:05.450 --> 00:24:34.150
للضيف على مضيفه. نعم يعني جاء بان للضيف حق على مضيفه. وانه لو لم يعطه لو لم يضيفوا عليه ان يأخذ بقدر حاجته نعم ما يسد جوعى  قال هذا حديث حسن اي من اجل بن لهيعة وقد رواه الليث بن سعد

57
00:24:34.550 --> 00:24:52.950
عن يزيد ابن ابي ابن ابي حبيب ايضا والليث ابن سعد امام جليل نعم فصاح الحديث الا لم يصح. صح الحديث فاذا حكمه حسن هذا على طريق ابن لفيعة لذاته

58
00:24:53.150 --> 00:25:17.600
قالوا وانما معنى هذا الحديث انهم كانوا يخوضون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما ايشتوون بالثمن ما يجدون من يبيع الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوا ان يبيعوا الا ان تأخذوا كرها فخذوه. نعم

59
00:25:17.750 --> 00:25:41.200
هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر ابن الخطاب انه كان يأمر بنحو هذا. المهم للضيف له حق الضيافة وتعلمون كان الناس فيما سبق لا توجد مطاعم نعم. حتى الانسان يذهب الى المطعم ويطلب ما يريد من المطعم

60
00:25:41.200 --> 00:25:59.450
نعم. وقد لا يجدون ايضا من يبيع ماذا من يبيع لهم الطعام؟ نعم   بالنسبة للمسلم نعم المسلم عليه حق ان يضيف من نزل به. الا اذا كان لا يجد شيئا

61
00:25:59.550 --> 00:26:21.850
نعم الا اذا كان لا يجد شيئا فهذا شامل المسلم يجب عليه ان يضيف اخوه هذا والمسلم الحق عليه اكثر هذا اخوك المسلم كيف ما تضيفه. نعم  بالنسبة للموسم الامر يتأكد اكثر. قد يكون ابو عيسى لم يذكر المسلم لان المسلم يتأكد اكثر

62
00:26:22.050 --> 00:26:35.211
نعم المسلم يتأكد اكثر انما المؤمنون اخوة. نعم  ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق