﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
السلام عليكم. فصل يصح يصح التيمم بتراب طهور. مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره. او كيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.750
ببدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد

3
00:00:43.050 --> 00:01:08.950
وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. وفي اصغر وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت

4
00:01:08.950 --> 00:01:26.850
المختار ومن عدم ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. فاصبر

5
00:01:26.850 --> 00:01:47.000
فرحم الله فصل  وقال يصح التيمم. التيمم في اللغة هو القصد واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه على وجه مخصوص وحكم التيمم في المذهب عزيمة

6
00:01:47.200 --> 00:02:08.400
ويجوز في سفر المعصية. يجوز في سفر المعصية لان التيمم عزيمة. وهذا التيمم مبيح لفعل العبادة او يرفع الحدث هم؟ المذهب المعتمد عندنا ان التيمم مبيح ولا يرفع الحدث. بل لو نوى المتيمم ان يرفع حدثه لم يصح ايش؟ تيممه

7
00:02:08.400 --> 00:02:31.400
لانه نوى خلاف ما سيقع او ما سيحصل له وسيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله يصح التيمم. التيمم يصح باربعة شروط. الشرط الاول قال بتراب الشرط الاول قال بتراب فلا يصح بي الرمل. الرمل لا يصح التيمم به. يشترط في هذا التراب

8
00:02:31.600 --> 00:02:50.000
ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون طهورا. فلا يصح بما ويمم به والمقصود بما تيمم به ما تناثر من اعظاء الوضوء وليس ما تيمم به الانسان يعني لو اتينا باناء وتيمم منه شخص هل يجوز لشخص اخر ان يتيمم منه

9
00:02:51.000 --> 00:03:15.850
مم يجوز المقصود به المتساقط فقط بعد التيمم اما هذا يعني هذا الذي ضرب بيده ترامب على التراب ها رفع هذا التراب ليس موجودا هو في الاناء فيجوز بعده من نفس الاناء. يشترط ان يكون طهورا القيد الثاني يشترط ان يكون مباحا فلا يصح بالمغصوب كالماء المغصوب. لا يصح

10
00:03:16.000 --> 00:03:37.050
يشترط ايضا او القيد الثالث ان يكون له غبار يعلق باليد  ما الحكم لو تيمم الانسان على النافذة مثلا هل يصح تيممه او لا يصح طيب مثلا شنطة السيارة لو تيمم عليها

11
00:03:37.450 --> 00:04:00.650
هل يصح تيممها او لا يصح لماذا عجيب  طيب ما رأي المشايخ بحكم التيمم على مثلا شنطة السيارة او تبوت السيارة او مثلا الستارة هذي او النافذة ماشي. الشيخ احمد يقول انه لا يصح. حتى لو وجد الغبار

12
00:04:00.800 --> 00:04:18.350
ما شاء الله. ها شيخ جميل. يعني هذه النافذة ليست تراب وكذلك كل ما ذكرته ان زدت رابه. في رأي اخر من الاصحاب ننقل لهم يعني ننقل لهم لمن بعدهم

13
00:04:18.650 --> 00:04:36.050
مم انا ايش رأيي ان لا يصح؟ الصحيح انه يصح وهذا هو المذهب نعم بشرط ان يكون عليها غبار بشرط ان يكون عليه غبار  مقصود بالتراب هو الغبار الذي فيه

14
00:04:36.550 --> 00:04:55.150
فيصح اولا المستشفيات يأتون لهم بتراب خاص. لكن لو الانسان مثلا احتاج الى التيمم ولا يوجد عنده من يأتي له بتراب ينظر الى الجدار خاصة في الاحساء عندنا الغبار ما شاء الله مكرم للجدران

15
00:04:55.400 --> 00:05:11.550
يعني اكرمت الجدران بالغبار في رفع يديه بسم الله ها ويتيمم كذلك احيانا الغبار في الاحساء يأتيك بالرياح فقط مثل ما ذكر الحنابلة يقولون يضع يديها كذا ثم تصفه الريح

16
00:05:11.600 --> 00:05:23.100
فيكمل التيمم. عموما متى ما وجدنا الغبار في اي مكان في الطاولة حتى هنا لو كان الطاولة فيها غبار فانه يصح التيمم بشرط ان يكون لها غبار يعلق يعلق باليد

17
00:05:23.150 --> 00:05:42.150
قال رحمه الله الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون بتراب. الشرط الثاني اذا عدم الماء. والمقصود به العجز عن استعمال الماء اما حسا او شرعا اما حسا يفقد الماء غير موجود الماء عنده او شرعا هو موجود عنده في البلد لكن لا يستطيع ان

18
00:05:42.200 --> 00:06:03.350
يستعمل الماء حينئذ يجوز له ان ينتقل الى التيمم. قال اذا عدم الماء لحبس او غير الحبس او حصر البلد لا سمح الله او عجز باي طريقة عن الحصول على الماء فانه يجوز له التيم. او خيف باستعماله هذا العجز الشرعي

19
00:06:03.450 --> 00:06:36.500
اوخيف باستعماله او طلبه ظرر ظرر اوخيت باستعماله عندكم ايش ايش او خيفة اقرأ لاخيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او ماء. جميل. اوخيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او او غيرهما. كما لو خاف على لو استعمل ماء يخاف على ولده او يحصل لولده شر مثلا او شيء. سيء فانه

20
00:06:36.500 --> 00:06:51.850
يجوز له ان يتيمم يجوز له ان يتيمم. ثم قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. يعني ان التيمم ينوب الماء ويعمل عمل الماء في كل شيء الا في حالتين فقط

21
00:06:51.900 --> 00:07:11.900
الا في حالتين التيمم لا ينوب عن الوضوء. الحالة الاولى ذكرها المؤلف قال سوى نجاسة على غير بدن. سوى نجاسة على غيره النجاسة التي على غير البدن لا ينوب عن غسل هذه النجاسة التيمم. المذهب عندنا التيمم عندهم يشرع لثلاثة امور

22
00:07:11.900 --> 00:07:33.450
لرفع الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة التي على البدن يعني يجوز اذا لم يجد ماء يغسل نجاسة على البدن يجوز ان يتيمم عنها يجوز ان يتيمم لها او عنها قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء الا في حالته ذكرنا. الحالة الاولى سوى نجاسة على غير بدن. فالتيمم لا يقوم مقام

23
00:07:33.500 --> 00:07:57.300
الماء لابد من وجود الماء في النجاسة التي على البدن. الامر الثاني الذي لم يذكره المؤلف اللبس بالمسجد لحاجة. انسان احتاج ان يلبث في المسجد وليس عنده ماء فهل يشرع له ان يتيمم حتى يجوز له اللب في المسجد؟ نقول لا يشرع له ويجوز له ان يلبث بلا تيمم وبلا وضوء. هذه الحالة

24
00:07:57.300 --> 00:08:25.300
الثاني الشرط الثالث قال اذا دخل وقت فرض اذا دخل وقت فرض وابيح غيره يشترط لان طهارة التيمم لا ترفع الحدث فيشترط لكي يصح التيمم ان يدخل وقت الفرض او يباح غيره. غير الفرض. مثلا يريد ان يصلي صلاة الضحى مثلا. متى يتيمم؟ اذا دخل

25
00:08:25.600 --> 00:08:41.700
يريد ان مثلا ان يقوم الليل متى يتيمم اذا دخل وقت قيام الليل اذا دخل وقت الوتر فهذا من شروط التيمم الوضوء يجوز ان يتوضأ قبل الوقت ويأتي عليه الوقت ولا ينتقض وضوءه. اما التيمم لا

26
00:08:41.850 --> 00:09:03.250
طهارة ضرورة يسمونها فهي مقيدة بوقت معين فاذا خرج الوقت كما سيأتينا يبطو تيممه قال وان وجد ماء هذا الشرط الثالث الرابع سيتأخر قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ماء لا يكفي طهارته سواء الطهارة الحدث الاكبر والاصغر استعمله اولا بالترتيب

27
00:09:03.250 --> 00:09:32.300
وجوبا يجب عليه ان يستعمله ثم يتيمم بعد ذلك فان تيمم قبل ان يستعمله لا يصح لا يصح تيممه قال ويتيمم الجرح عند غسله يتيمم للجرح عند غسيله كان يعني صحيحا لو كان صحيحا لو كان كسر مثلا يوجد عنده مثلا جرح في يده جرح في يده نقول يجب عليك ان تغسل هذا الجرح ما استطاع ماذا يفعل

28
00:09:32.700 --> 00:09:59.150
لا ما يتيمم يمسح سيذكر المؤلف اذا استطاع ان يمسح بالماء يجب عليه ان يمسح ما استطاع حينئذ يتيمم عنه. كيف يتيم معان يمسح عليه بالتراب ولا كيف ها صفة التيمم لا تختلف ابدا لا عن الحد الاكبر ولا الاصغر والنجسة على البدن لكن الذي يختلف فقط النية. متى يتيمم لهذا الجرح الذي في يده

29
00:09:59.150 --> 00:10:17.600
ايه ها عند غسله لو كان صحيحا. يعني مشكلة المذهب. لماذا مشكل؟ لان الان الماء موجود في يديه لابد ان ها؟ ينشف يديه و ثم يضرب ويمسح طيب يتيمم الجول عند غسله لو كان صحيحا

30
00:10:17.650 --> 00:10:33.100
الا بينكر مسحه بالماء ذكرنا انه اذا استطاع ان يمسح فانه يجب عليه ان يمسح. ويغسل الصحيح. الباقي من العضو الصحيح الذي لا يحتاج الى التيمم له ولا يحتاج الى مسحه فانه يجب عليه ان يغسله

31
00:10:35.650 --> 00:10:57.850
لكن لو اراد ان يتيمم في للغسل الاكبر او للحدث الاكبر اقصد وعنده يعني اه جرح في يده عنده جرح في يده سيتيمم الان عن الحدث الاكبر هو يريد ان يغتسل الجنابة

32
00:10:57.900 --> 00:11:24.400
وعنده جرح في يده متى يتيمم عن هذا الجرح هل قبل الاغتسال او اثناءه او بعده  احسنت لان الموالاة عندنا في المذهب في الغسل وكذلك الترتيب ليستا شرطا في الغسل ولا في الغسل. الترتيب والمولاة ليست فيجوز له ان يتيمم لان العضو يقولون في الاغتسال

33
00:11:24.400 --> 00:11:42.550
كالقصد البدن كله كالعضو الواحد فلا يشترط فيه لا ترتيب ولا اقتسام. يعني مثلا يجوز ان يتوضأ مثلا في الليل ثم في اذا استيقظ من يقوم ويغسل بقية ايش بدنه يغسل بقية البدن الذي لم يصبه الماء

34
00:11:42.600 --> 00:12:06.900
طيب واعضاء الوضوء هل يجب عليه يعني يغسلها مرة اخرى ها طيب هو نائم الان  اتقض ظهري لاجل النوم. المهم لو مثلا لو ما نام جالس له خمس ساعات وهو جالس الان ولم يتقض وضوءه لا بينام ولا بحلف. يتوضأ بعد خمس ساعات يجوز له ان

35
00:12:07.600 --> 00:12:30.850
يكمل ولا يجب عليه ان يعيد غسل اعضاء الوضوء. لكن يشترط هنا تجديد نية الاغتسال. حتى يبني على ما سبق طيب الشرط الرابع قال وطلبوا الماء شرط يشترط حتى يصح التيمم ان يطلب الماء في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه

36
00:12:31.950 --> 00:12:47.400
فهذا شرط ما لم يتحقق عدمه يتحقق انه ليس موجودا فان هذا الشر يسقط. لا يشترط وهناك قيد لهذا الشرط وهو ان يكون الطلب بعد دخول الوقت فلا اثر طلبه قبل ذلك

37
00:12:47.450 --> 00:13:07.850
ويجب عليه الطلب لكل دخول وقت صلاة قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد فان نسي قدرته عليه وتيممه اعاد هذا مقتضى الشرطية. قالوا فروظه اربعة قالوا مسح وجهه مسح وجهه كله

38
00:13:08.150 --> 00:13:30.850
حتى اللحية يجب ان يمسحها يجب عليه ان يمسحها. اما ما تحت الشعر ولو خفيفا فانه لا يجب عليه ان يدخل اليه التراب كما في الوضوء كما في الوضوء كذلك الوضع والاستشراق لا يجب عليه. الثاني قال اه يديه لكعي هذا الفرض الثاني. ان يمسح يديه

39
00:13:30.850 --> 00:13:49.000
كوعه والكوع كما في المطلع يقول المطلع هو الكوع هو طرف الزند الذي يلي اصل الابهام طرف الزندي الذي يلي اصل الابهام هذا هو يعني هذا هو هذا الابهام هذا اصله هذا طرف

40
00:13:49.200 --> 00:14:10.200
هذا هو الكوع الذي يلي اصلا الابهام يقول وطرفه الذي يلي الخنصر هذا الخنصر هذا الطرف ما هو كل اسبوع بضم الكاف ويقال للمفصل بينهما رسغ يقال المفصل على وزن المسجد المفصل على وزن المسجد

41
00:14:10.250 --> 00:14:35.600
يسمى رسخ قال ويديه الى كعي يعني لا يجب عليه ان يمسح الى ايش؟ المرفقين خلافا الشافعية خلافا للشافعية قال رحمه الله هذا الفرض الثاني الثالث قال وفي حدث اصغر يجب الترتيب يجب الترتيب بين اعضاء ايش؟ التيمم يعني يبدأ بمسح وجهه ثم

42
00:14:35.700 --> 00:14:52.150
يديه ثم يديه آآ كذلك الفرض الرابع الموالاة ايضا الموالاة. اما اذا تيمم للحدث الاكبر فلا يجب عليه لا ترتيب ولا ولا موالاة يعني يجوز ان يضرب بيديه التراب ثم يمسح وجهه. بعد ساعتين

43
00:14:54.100 --> 00:15:15.300
يمسح ايش؟ يديه. طيب وما في تراب يضرب مرة اخرى طيب احسنت قال رحمه الله ونية السباحة شرط لما يتيمم له التيمم يختلف عن الوضوء يشترط فيه نيتان النية الاولى ان ينوي

44
00:15:15.350 --> 00:15:32.600
ما يتيمم لفعله ان ينوي ما يتيمم من فعله يعني ينوي استباحة الصلاة صلاة النافلة فريضة طواف قراءة قرآن ينوي لابد لا يكمن الوضوء ينوي رفع الحدث ذكرنا انه لو نوى رفع الحدث

45
00:15:33.000 --> 00:15:56.250
بانه لا يصح التيمم اصلا النية الثانية التي تشترط ايضا ينوي ما يتيمم عنه والذي يتيمم عنه في المذهب ثلاثة فقط الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة التي على البدن. لا بد من هاتان النيتان في كل تيمم. ينوي ما يتيمم له وما يتيمم عنه. وكذلك

46
00:15:56.250 --> 00:16:11.750
ينوي الاستباحة ينوي ان يعني يفعل هذا التيمم لكي يجوز له ويباح له فعل الصلاة قالوا نية السباحة شرط لما يتيمم له من حدث اكبر او اصغر او نجاسة على بدنه كما ذكرنا

47
00:16:11.800 --> 00:16:26.850
قال ولا يصلي به فرضا. ان نوى به نفلا. اذا نوى ان يصلي صلاة الضحى مثلا بهذا التيمم. هل يصلي به فرضا مم لا يجوز نصلي به فرض لكن لو نوى بتيممه فرضا

48
00:16:27.150 --> 00:16:43.950
جاز له ان يصلينا فلان او اطلق اطلق نوى نية مثلا اطلق في جنس ما ينوي التيمم لفعله فقط. يعني نوى ان اه يطوف تيمم بنية الطواف عن الحدث الاصغر

49
00:16:44.300 --> 00:17:02.400
تيمم بنية فعل الطواف عن الحدث الاصغر ماذا يفعل؟ هل يجوز ان يفعل طواف الركن الذي في العمرة والحج مم لا يجوز قال لك او اطلق هذا اطلق نوى بتيممه ان يصلي

50
00:17:03.250 --> 00:17:20.700
هل يجوز ان يصلي به فرضا لا يجوز ان يصلي به نفلا فقط او اطلق هنا في الفعل الذي يريد ان يفعله فقط قال رحمه الله يبطل بخروج الوقت لكن يستثنى

51
00:17:20.800 --> 00:17:42.650
طبعا اهتموا بالمستثنيات كما ذكرنا سابقا يستثنى من هذه هذا المبطل مسألتان المسألة الاولى اذا كان في صلاة جمعة تيمم لصلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى لانها لا تقضى

52
00:17:43.900 --> 00:18:01.200
هذا مستثني الاول اذا كان في صلاة جمعة فلا تبطل اذا خرج وقتها وهو فيها لانها لا تقضى المستثنى الثاني ان ينوي وهو في وقت الاولى الجمع في وقت الثانية

53
00:18:01.800 --> 00:18:19.450
يتيمم في وقت الاولى ناويا الجمع في وقت ايش؟ الثانية. ثم خرج وقت الاولى ودخل وقت الثانية. هل يبطل تيممه؟ لا يبطل لان الوقتين صار كالوقت الواحد الامر الثاني قالوا مبطلات

54
00:18:19.700 --> 00:18:42.450
الوضوء كذلك انطلاق الوضوء تبطل التيمم هذا اذا تيمم عن حدث اصغر. فانه ابتلاث الوضوء تبطل آآ التيمم. اما اذا تيمم عن حدث اكبر كالجماع مثلا وخروج مني فلا يبطل بمبطلات الوضوء. لا يبطل من بطلة الوضوء. بل يبطل بموجبات ايش

55
00:18:42.600 --> 00:19:05.850
الغسل. الامر الثالث قال وبوجود ما ان ان تيمم لفقده بوجود ماء ان تيمم لفقده كذلك اه اذا وجد الماء ولو في الصلاة فان صلاته تكون باطلة ويجب عليه ان يتوضأ. كذلك اذا زال المبيح للتيمم اذا

56
00:19:05.850 --> 00:19:29.450
كان مريضا فشفي في اثناء الصلاة مثلا شوفي من هذا الجرح الذي تيمم عنه فانه يبطل ايش تيممه وصلاته كذلك قال وسنة لرجيه تأخر لاخر وقت مختار لاخر وقت مختار. طبعا سيأتينا ان هناك من الصلوات لها وقتان وهناك من الصلوات لها وقت واحد

57
00:19:29.650 --> 00:19:46.400
وسنة لراجعي وجود الماء او من باب اولى العالم بوجود الماء ان يتأخر التيمم لاخر وقت المختار وقت المختار لهذه الصلاة. وسيأتينا ان شاء الله التي فيها وقتان صلاة العشاء وصلاة

58
00:19:46.950 --> 00:20:08.350
العصر فقط ومن عدم الماء والتراب هذا فاقر الطهورين او لم يمكنه استعمالهما بمانع لا يستطيع ان يستعمل ماء ولا تراب. صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. هذا وجوبا طبعا. يصلي فرضا على حسب حاله وجوبا ولا يجب عليه الاعادة خلافا للشافعية

59
00:20:08.500 --> 00:20:29.650
ويقتصر على مجزئ ويقتصر على مجزئ. فالقراءة مثلا لا يزيد على الفاتحة وآآ التسبيح لا يزيد عن تسبيحة واحدة وكذلك في آآ تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة ايضا في الركوع والسجود

60
00:20:29.750 --> 00:20:54.550
والجلوس بين السجدتين كلها لا يزيد على المجزئ. لو زاد ما الحكم مم  ايش قالوا يقتصروا على مجز هذا والمسألة مشكلة صراحة يعني ما بين فيها حكم ويقتصر على اولا ابهم الحكم الوضعي التكليفي انها ما الحكم طيب هل يجب عليه اختصار مجزئ او يستحب له اقتصار مجزئ

61
00:20:56.500 --> 00:21:16.050
مم واذا عرفنا الحكم التكليفي عرفنا لو فعل ما الحكم. المذهب بعد ان المسألة فيها اشكال كبير جدا. المذهب كما يعني مذهب نقول انه وجوبا يقتصر على مجزئ وجوبا فانزال وجبت الاعادة. فان زال على مجزئ وجبت الاعادة. فصل

62
00:21:17.800 --> 00:21:35.450
ولا يقرأها باقي مسألة ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا وايضا هنا الحكم اه مبهم الحكم مبهم وهو في الحقيقة انه مبهم ليس هنا فقط بل في المنتهى والاقناع ايضا قالوا ولا يقرأ في غير صلاة

63
00:21:35.450 --> 00:21:50.900
ان كان جنبا لكن لا شك ان القراءة القرآن تقدمت معنا في فصل ها نواقض الوضوء. هنا قال ولا يقرأ لما قال والمحدث مثل ذلك يعني قال يحرم المحدث الصلاة

64
00:21:50.950 --> 00:22:10.400
والطواف ومس المصحف وقال محدث حدث اكبر مثل ذلك وزاد عليه قراءة اية فاذا الحكم هنا ما هو انه محرم ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يعني فاقر الطهورين المقصود به فاقد وعادم الطهورين. لا يقرأ في غير صلاة ان كان

65
00:22:10.400 --> 00:22:37.500
الصلاة فقط لا يجوز ان يقرأ الا الفاتحة فقط. ان كان جنبا. نعم صفته ما صفة التيمم  نعم يا شيخ احمد ايوا طيب هو ان يظرب آآ التراب بيديه مفرجتي الاصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه

66
00:22:37.900 --> 00:22:55.850
تمام بعض اصابعه هذي فقط ها وكفيه براحتيه يقولون هكذا يبدأ من هنا كفيه براحتيه. يعني هذا التراب لم يأتي الى الوجه لا زال غير مستعمل هم كفيه براحتي هكذا ثم هكذا ويخلل اصابعه ايضا

67
00:22:56.300 --> 00:23:05.400
الى الكوع. نعم