﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.850
انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد ايها

2
00:00:26.850 --> 00:00:51.650
يدرسون الليلة في الاصول من الاصول هو الدرس العاشر وتابع لمبحث الاخبار في مسألة صيغ الاداء نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:51.650 --> 00:01:19.550
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى صيغ الاداء للحديث تحمل واداء. فالتحمل صيغ الاداء المراد بها اذا المحدث ادى الحديث الى اصحابه وطلابه ما هي الصيغة التي يروي بها الحديث

4
00:01:19.750 --> 00:01:53.900
والتحمل كيف تحمله كيف تحمله عن شيخه واخذه وقد يكون تحمله بالسماع او تحمله بالعرظ والقراءة على الشيخ او تحمله الاجازة اجازه شيخه هذه صيغ التحمل وصيغ الاداء اذا روى

5
00:01:54.050 --> 00:02:25.200
كيف يؤدي الحديث بصيغة التحديث والاخبار يقول حدثني اخبرني او يقول عن فلان او قال فلان هذا هو المراد وهذه للعلماء علماء الحديث بالاصول عناية فيها وظبط حتى لا يدخل في الحديث ما ليس صحيحا. وحتى تنضبط الصيغ

6
00:02:25.850 --> 00:02:59.000
ليفهم منها مراتب الرواية. اعتنى بها العلماء لضبطها ليفهم تفهم منها مراتب الرواية هذا هو المراد. نعم. فالتحمل اخذ الحديث عن الغير. هذا التحمل وله صيغ. مم  والاداء ابلاغ الحديث الى الغير. وله صياغة ايضا. نعم. فنسبة التلميذ الى الشيخ التحمل ونسب ايش؟ هذه هذه ايش

7
00:02:59.500 --> 00:03:31.100
نسبته لا ما هي موجودة وللأداء صيغ منها ايه هذي صيغ الأداء    لم يذكر صيغ التحمل    وهي متظمنة في صيغ التحمل مظمنة في صيغ الاداء سنذكرها مع ذكره لصيغ الاداء منها

8
00:03:31.250 --> 00:03:55.150
حدثني لمن قرأ عليه الشيخ هنا اذا الشيخ املى على تلميذي سواء املا من كتاب او املا من حفظه يروي لهم الحديث والتلميذ يستمع فيقول حدثني ان كان حدثه بمفرده يقول حدثني

9
00:03:55.550 --> 00:04:29.500
بصيغة  وان قال وان املى عليه او قرأ عليهم مع غيره  ويقول حدثنا يكون قد سمع من الشيخ او يقول سمعت او سمعنا وسمعت  هل هي اقوى من حدثني ام لا

10
00:04:30.500 --> 00:04:59.950
منهم من قال سمعت اقوى منهم من قال حدثني اقوى لان من قال ان حدثني اقوى واولى قال فيها الاعلام بان الشيخ وجه له المحادثة وهذا اظهر يعني حدثه بالحديث قاصدا له

11
00:05:00.250 --> 00:05:22.100
ومن قال سمعت اقوى ويقول ان حدثني اولى من سمعت لانه قد سمعت قد يكون سمعه وهو لم يحدثه بعينه واضح؟ سمعته وهو يحدث اقواما ولم يأذن له ولذلك قالوا حدثني اقوى

12
00:05:22.800 --> 00:05:56.700
واما وحدثني اولى من حدثنا اذا حدثه وحده الاولى ان ان يعبر بحدثني من ويجوز ان يقول حدثنا اذا حدثه وحده يقول حدثني بعدها ثانيا اخبرني لمن قرأ عليه شيخ او قرأه على الشيخ. اخبرني او اخبرنا هكذا وحده

13
00:05:56.700 --> 00:06:27.600
خبرنا فلان او اخبرني هذه الصيغة  من العلماء من قال انها خاصة  قرأت انت عن الشيخ   منهم من قال هذه خاص ويفرق بين اخبرنا وحدثنا كاسحاق بن راهوية وابن وهب وغيره من العلماء

14
00:06:27.600 --> 00:06:53.650
يقول اذا حدثت اذا قرأت انت على الشيخ قرأت حديثه عليه فاذن لك تقول اخبرنا او اخبرني واذا حدثك هو واو قرأ من كتابه تقول حدثني. واضح ومنهم من قال لا صالحة للمعنيين

15
00:06:53.950 --> 00:07:21.400
تقول سواء حدثك هو او انت قرأت عليه. عليكم السلام فانك تقول اخبرني وهذا مذهب مالك البخاري لا يفرقون سواء انت قرأت على الشيخ من من حديثه مثل ما كانوا يصنعون مع مالك رحمه الله

16
00:07:22.400 --> 00:07:50.400
يستنسخون الموطأ ثم يقرأون عليه وهو يستمع عياذا لهم يسمى العرظ    وكذلك لو هو حدثك يجوز ان تقول اخبرني. فمنهم من يفرق والشيخ جمع القولين جمع الصورتين قال اخبرني لمن قرأ عليه الشيخ

17
00:07:51.250 --> 00:08:16.400
او هو قرأ على الشيخ يعني على من قال بجواز الوجهين نعم. والشيخ يكتب في علم الاصول والاصوليين يسمحون في هذا. لا يعني لا يفرقون. الثالث الثالث اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون القراءة

18
00:08:16.450 --> 00:08:37.000
والاجازة اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه. وان لم يكن بطريق القراءة. هذه قبلها حتى لا صيغ التحمل حتى لان في حدثنا هذي صيغة اداء. التحمل ان يسمع من الشيخ

19
00:08:37.150 --> 00:09:05.500
فيؤديها بحد ذاتنا او حدثني او سمعت والثانية اخبرني صيغة اداء   ان تؤدي الحديث. وهي لمن قرأ عليه الشيخ صيغة تحمل او قرأه على الشيخ صيغة تحمل الشيخ ذكر المصنف ذكر صيغة الاداء ومعها

20
00:09:05.600 --> 00:09:25.300
طريقة التحمل. اخبرني اجازة هذي موظوع الاجازة الاجازة فسرها الشيخ اذنه يعني الشيخ سراه المصنف انه اذن الشيخ لتلميذه ان يروي عنه ما رواه ولم وان لم يكن سمعه منه

21
00:09:25.400 --> 00:09:52.300
يقول اذنت لك ان تروي عني مروياتي او مروية سواء بالعمومة وبالخصوص سواء بالعموم يقول كل ما ارويه مأذون لك انت تروية وعني او بالخصوص يقول احاديثي الفلانية التي سمعتها من فلان

22
00:09:52.400 --> 00:10:17.750
او مثل يقول اروي عجزتك بصحيح البخاري هذا خصوص خصها كتاب البخاري وهو ان يأذن له اجازة يجيز له يجيز له فكيف يؤديها؟ صيغة التحمل من روى بالاجازة دون القراءة يعني عرظا او

23
00:10:17.750 --> 00:10:49.800
صيغة الاداء يقول اخبرنا اجازة او اجازني او اجاز لي او انبأنا اجازته. حتى بعضهم يجعل انباءنا اذا اطلقت هكذا انباءنا خاص بالاجازة   لكن اذا قال حدثنا ما تذهب اذهب اذا قال حدثنا مجردا لا يذهب الا الى

24
00:10:50.050 --> 00:11:11.000
استمع واذا قال اخبرني مجردة هكذا لا تذهب الا الى السماء او العرض  اما اذا قال اخبرني اجازة او انبأنا هذا لمن روى بالاجازة ثم فسر الاجازة قال ان يأذن للتلميذ ان يروي عنه ما رواه

25
00:11:11.250 --> 00:11:32.750
وان لم يكن بطريق القراءة هل يجوز ان يقول حدثنا اجازة اللهم منعها منه لان التحديث لا يكون الا بسماع الحديث وبعضهم اذن به قال لانه مقترن بلفظة اجازة فتكشف

26
00:11:32.850 --> 00:11:59.750
تكشف آآ الايها الرابع  الرابع العنعنة. وهي رواية الحديث بلفظ عن. عن فلان عن فلان عن فلان. اللي يسمونه العنعنة ها؟ ايه. وحكمه مثله عن فلان. قال فلان. قال فلان لانها ما فيها تصريح

27
00:11:59.750 --> 00:12:25.700
نعم وحكمه الاتصال الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديث العنعنة  اذا مثل موطأ مالك اذا رأيته عن نافع مالك عن نافع عن سالم ها ما يقول

28
00:12:25.700 --> 00:12:57.700
حدثني سالم وحدثني  يقول عن نافع عن ربيعة عن يحيى بن سعيد  يروي كله بمالك بالعنعنة ما حكم هذه العنعنة؟ يقول حكمها الاتصال. كأنه سمعه منه او قرأه عليه لان اخبرني وحدثني هذه محكوم عليها عند العلماء بالاتصال

29
00:12:58.000 --> 00:13:18.650
لانه اما ان سمعه من الشيخ او هو عرض كتاب الشيخ عليه له فحكمها حكم الاتصال لكن اذا قال عن فلان فهل حكم الاتصال؟ نعم. حكمها الاتصال. الا في حال

30
00:13:18.650 --> 00:13:47.700
واحدة اذا كان المعنعنن هذا ممن يعرف بالتدليس هنا لا تقبل منه كمثل نقول لك محمد ابن اسحاق صاحب السيرة ها اذا قال عن فلان فحكمها الانقطاع حتى يصرح بالتحديث. فلذلك تجد احيانا

31
00:13:48.000 --> 00:14:15.000
في كتب التخريج يقول لك هذا الحديث انا فيه ابن اسحاق وهو مدلس فالحديث ها ظعيف لانه لا يعنعن في الغالب الا اذا اسقط راوية حتى ولو كان لقي ذلك الشيخ الذي عنعنعن عنه

32
00:14:15.200 --> 00:14:34.850
الاحتمال انه سمعه بواسطة فاسقط الواسطة ثم يأتون في بعض المواضع فيقولون ومحمد ابن اسحاق صرح بالتحديث. قال حدثنا فلان فهو حسن او صحيح حسن يقولون حديثه من قبيل الحسن هو

33
00:14:35.300 --> 00:14:57.750
صورت هذا الشيء الحسن البصري يقول لك عنعنه والحسن البصري فهو ضعيف لان الحسن يدلس لكن اذا قال حدثنا فهو تصريح فهذا الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال

34
00:14:57.750 --> 00:15:16.750
الا ان يصرح بالتهديد الا اذا كان صرح بالتحديث وقال سمعت او حدثنا  سنقول هنا او صورة اخرى ان يروي عنه من لا يقبل من حديثه الا ما صرح به

35
00:15:16.900 --> 00:15:46.200
مثل ها ابو الزبير في مروياته عن جابر. ابو الزبير اذا اذا عنعن قال عن جابر قالوا فيها مدلس فيه انقطاع بحكم التدليس  هم يجزمون بالانقطاع لكن يعطونه حكم الانقطاع. لاحتمال الانقطاع

36
00:15:46.350 --> 00:16:09.700
قالوا الا مرويات مثلا. مرويات الليث ابن سعد عن ابي الزبير لماذا؟ لان الليث ابن سعد لما لقي ابا الزبير ها قال علم لي اخذ الكتاب كتابه الذي مروياته عن جابر. قال علم لي على الاحاديث التي سمعتها من جابر

37
00:16:09.850 --> 00:16:50.700
فعلم عليها فحدثوا عرظها علي فمرويات الليث عن ابي الزبير كلها مما صرح له ومع ذلك يقول الليث سمعت ابا الزبير عن جابر عن لكنه مأمون التدليس بسبب انه علم له هو ما صرح ولو قال حدادنا جابر انتهينا ما يحتاج ما فرق بين لكن الليث يروي عنه كما حدثه

38
00:16:51.500 --> 00:17:12.000
يروي عنهم كما حدث لكنه المنتقيات. وكذلك العنعنات التي في صحيح مسلم. عن عنات ابي الزبير عن جابر  انا في صحيح مسلم عن عنانة ابي الزبير عن جابر من غير طريق الليث قالوا ان مسلما

39
00:17:12.200 --> 00:17:37.150
انتقاها ان عرفة بالمرويات الاخرى انها مما كان سمعه من جابر وان كان مسلم لم يدرك ابا الزبير لكنه آآ يعني لانه انتقى انتقاء  يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتهديث. قلنا او ايش؟ عرف انه

40
00:17:37.450 --> 00:18:06.900
من لا يحدث الا آآ او التلميذ منه. مثل مرويات شعبة عن قتادة  شعبة عن قتادة يدلس يدنس لكن شعبة كان يقول ضمنت لكم تدليس قتادة  كان لا يأخذ اذا حد قال عن فلان قال من سمعته منه؟ فاذا قال نعم

41
00:18:07.450 --> 00:18:38.250
وان قال لا فاذا قال شعبة عن قتادة عن فلان حمل على السماء لانها شعبة يعني كان يقرر قتادة عن مسموعه نعم هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيرة في علم المصطلح. وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى. لان الكتاب مختصر وهذا يرجى

42
00:18:38.250 --> 00:18:57.450
اكتب المصطلح كالنخبة او كتاب الشيخ الذي في المصطلح للمعاهد العلمية اول نخبة وشرحها وكتب المصطلح كثير بعدها سيبحث في الاجماع نعم الاجماع تعريفه الاجماع ان الاجماع من ادلة من ادلة

43
00:18:57.500 --> 00:19:18.550
الفقه وموضوع الكتاب اصلا هو اصول الفقه واصول الفقه مر معناه هو ادلة الفقه الاجمالية هذي ادلة الفقه منها الاجماع. تكلم عن القرآن والسنة الاخبار ها. والامر وكذا ثم الان يتكلم

44
00:19:18.550 --> 00:19:43.850
الاجماع الدليل الثالث  الاجماع لغة العزم والاتفاق. اما العزم فلان قال واجمعوا امركم لله دركم يعني اعزموا عليه ايه فيقال اجمع على كذا اي عزم عليه وفي الحديث لا صيام لمن لم

45
00:19:44.200 --> 00:20:11.600
يجمعه من الليل اي يعزم عليه من الليل كل اتفاق معروف ان يتفق جماعة على شيء سواء اتفقوا عن مواطئة او اتفقوا عن آآ مصادفة  نعم واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا التعريف دقيق

46
00:20:11.600 --> 00:20:29.600
ذكر الشيخ كلمة اتفاق وذكر المجتهدين من ذكر هذه الامة وذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحكم الشرعي لابد هذه هذا التعريف واضح وسيشرح هذا هذه الجزئيات هذه القيود

47
00:20:30.200 --> 00:20:54.950
اتفاق مجتهد هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اذا اختل احد هذه القيود اختل تعريف الاجماع سيذكرها في في الشرح فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو منهم واحد فلا ينعقد مع الاجماع. معه. احسن الله اليك يا شيخ. هذا ينعقد. فلا ينعقد

48
00:20:54.950 --> 00:21:12.500
عقدوا معه الاجماع. هذا هو. لما قال اتفاق مقصود لانه لو وجد خلاف ولو من فرد واحد من العلماء اختل الاجماع لابد ان يكون جميع العلماء  اتفقوا على هذا القول والا

49
00:21:12.700 --> 00:21:32.800
لا يعتبر اجماعيا لا ينعقد ها ومن هذا يعني العلماء ردوا على ابن جرير لما قال انه اذا اتفق الاكثر وشذ واحد عن العلماء لا يعتبر لانه قول شاذ. فرد شاذ

50
00:21:33.000 --> 00:22:00.250
ها لا يلتفت الى قوله لكن العلماء ردوا عليه قالوا هذا غلط بل بعضهم رد عليه من نفس قاعدته ها؟ قال قول ابن جرير هذا نفسه ها؟ شذ فيه فلا يلتفت وهو يقول اذا اتفق الاكثر على شيء وشذ الواحد فلا يعتبر

51
00:22:00.950 --> 00:22:22.250
ها قالوا نطبق القاعدة عليك اذا اتفق الاكثر الذين حكوا الاجماع كلهم انت شذيت عنهم يلغى ايه على كل الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اه ان لا تجتمع امتي على ضلالة هذا لا لا يكون الا

52
00:22:23.100 --> 00:22:45.600
اذا لم يخالف احد بل ظاهر الاية قل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل. اطيعوا الله واطيعوا الرسول امره واضح. واولي الامر منكم

53
00:22:45.600 --> 00:23:12.450
من فسرها بالعلماء وهو الصحيح كما انها لا لا تخالف التفسير الاخر بولاة الامر قال يدل عليها ما بعدها. فان تنازعتم اختلفتم. والاختلاف انما يكون بين اهل العلم ردوا الى الله والرسول. فاذا لم يختلف العلماء هل نحتاج الى مراجعة

54
00:23:13.600 --> 00:23:37.700
التحاكم الى الى من هو القول الارجح؟ حصل الاجماع والامة لا تجتمع على ظلالة اخذ من هذا انه اذا حصل الاجماع فلا يحتاج الى النظر في الادلة  يعني مثل ايش؟ وجوب الصلاة الخمس صلوات الخمس وجوب الجمعة

55
00:23:38.600 --> 00:23:54.100
وجوب رمظان ها اجمعت عليه الامة قاطبا ما يحتاج الى واحد يقول تعال نبي ننظر في الادلة هل الصلوات الخمس واجب ولا مي بواجبة كل امر منقطع والادلة ظاهرة لكن نقول الامر قطعي. انتهى

56
00:23:54.150 --> 00:24:14.250
المهم انه آآ لا خلاف فيه. بالدليل لانه قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء منازع واحد لم يعتبر نرجع الى الكتاب والسنة ما نلغي هذا الواحد لكن لو لم يخالف ولا واحد

57
00:24:15.400 --> 00:24:41.150
اطيعوا اولي الامر منكم لانهم اطعوا العلماء لانهم اجمعوا هنا من هذا القبيل اذا اجمعوا اطعهم واذا لم يجمعوا اطع من معه الدليل من الكتاب والسنة  وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلاف والمقلد

58
00:24:41.250 --> 00:25:02.850
فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم؟ اي نعم لانه قال اتفاق مجتهدي هذه الامور. يعني العلماء اهل الاجتهاد وضد المجتهدين العوام الذين لا شيء لهم في العلم والثاني المقلد مقلد يقول العلماء اتفق العلماء على ان المقلد ليس

59
00:25:03.100 --> 00:25:41.450
يقول ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم فهذا لا يعتبر لا يعتبر قوله في الاجماع. لماذا  لانه مخالف    لا يعتبر قول المقلد في الاجماع لانه ليس بعالم لا يعرف منزع الادلة لا يخلو منها

60
00:25:41.700 --> 00:26:04.650
كيف يعتبر قوله بالاجماع في المسألة فيها اجماع ولا خلاف وهو ما يعرف الادلة واذا عرف الادلة انما يعرفها معرفة معرفة تقليد ما يعرف ينزع من الدليل حتى نأخذ بقوله فهذا لا لا يعتبر. فلذلك قال فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وافق

61
00:26:04.650 --> 00:26:26.950
او خالفوا كغيرهم. نعم. وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها فلا يعتبر. لان الحديث قال الله قول النبي لا تجتمعوا امتي على ضلالة هذا خصوصية من خصائص هذه الامة غيرها من الامم قد تجتمع على ظلالة اليهود اجتمعوا على ظلالة

62
00:26:28.150 --> 00:27:00.450
النصارى اجتمعوا على ضلالة ماذا يقولون؟ يقولون عيسى ابن الله وقالوا آآ اليهود العجين لم يتفقوا عليه اليهود لم يتفقوا لكن اجمعوا على الضلالة. كل اليهود يكفرون عيسى واعرظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم على ظلالة مجمعون على ظلال. فلا يعتبر وهذا الحديث يدل على خصوصية هذه الامة انها لا تجمع على ظلالة

63
00:27:00.450 --> 00:27:20.250
قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة لا يضرهم من من خذلهم ولا من خالفهم فيدل على انه لا يزال قائم للحق بالحق بحجة. حتى تقوم الساعة

64
00:27:20.350 --> 00:27:43.550
قد يخالفه مناسب وكذلك اه قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس انما تقوم الحجة بشهادتهم اذا اجتمعوا على الناس اذا قول هذه الامة اه هذا من من خصائص هذه الامة

65
00:27:44.100 --> 00:28:05.100
اجماع غيرها من الامم لا عبرة به لان الله لم يجعل لهم خصوصية عصمة الاجتماع على ظلالة  وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا

66
00:28:05.100 --> 00:28:25.100
حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. هذه مسألة. لابد الاجماع لا يعتبر الا بعد

67
00:28:25.100 --> 00:28:40.000
موت النبي صلى الله عليه وسلم لانه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعه لان الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لاحظ صيغة الاية قال اطيعوا الله

68
00:28:40.000 --> 00:29:08.450
ثم قال واطيعوا الرسول كرر ها؟ الفعل اطيعوا يعني اطيعوا الله اذا بنص القرآن اطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم لو امر بشيء ليس له الاصل في القرآن اطيعوه لانه لا يأمر الا بوحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واضح

69
00:29:08.550 --> 00:29:36.800
قطاع استقلالا لكن اولو الامر قالوا واولي الامر ما قال واطيعوا اولي الامر عطفه بالواو لان طاعة ولاة الامور من العلماء ها وغيرهم ولاة السلاطين ايضا ما لم يخالف امر الله وامر رسوله. قال انما الطاعة بالمعروف. وقال عز وجل اتخذوا رهبة

70
00:29:36.800 --> 00:29:56.550
احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم قالوا يا رسول الله انه لما ما عبدناهم قال اليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم

71
00:29:56.850 --> 00:30:15.400
تلك اذا لم يكن عليه دليل فلا يطاع. الا على سبيل التقليد الذي لا يعلم المخالفة لا يعلم مخالفة الشرع ما يدري يظن ان العالم مصيب مقلد هذا المأمور لان الله يقول

72
00:30:16.300 --> 00:30:36.250
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذن اذن للجاهل ان يقلد العالم اذا لم يعلم. اما اذا علم الدليل وعلم الحكم بدليله هذا العلم اليقين ما يجوز ان يتبع المخطئ

73
00:30:36.850 --> 00:30:55.450
لا يجوز ان يطيعه بقلب الاحكام. تغيير الاحكام المهم اتفاقهم بعد ان ان اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اجماعا لانه الاجماع لاغي في تلك الحالة

74
00:30:56.450 --> 00:31:12.550
الامر باتباع الهزل لا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا لان الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. كونه اقرهم على ذلك كانوا يفعلون هذا الشيء واقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:31:12.800 --> 00:31:40.550
من اين الدليل جاء؟ من تقريره. او كونهم امرهم به جاء الدليل من قوله لا لكونهم فعلوه او اتفقوا على فعله هذا من هنا ثم مثل وذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ها كان مرفوعا

76
00:31:40.550 --> 00:31:59.600
حكما مثل ما تقدم معنا له حكم الرفع بسبب التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يعد نقلا للاجماع بل هذا اه من قبيل المرفوع القبيل المرفوع اذا من شرط الاجماع ان يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:32:00.250 --> 00:32:18.550
هذا شأن اقوال العلماء والرجوع اليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان الله قال واولي الامر منكم ما قال واطيعوا استقلالا لان طاعتهم تبع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. او طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:32:20.500 --> 00:32:39.100
وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي فلا مدخل له هنا. اذ البحث في الاجماع كالدليل من ادلة الشرع. صحيح يعني لما قال على حكم شرعي يخرج الاحكام العقلية. لو اتفق

79
00:32:39.250 --> 00:33:04.000
الناس على ان هذا معقول هذا ما يعد اجماعا من خالفه كذا لا وكذلك امور في العادات اتفقوا عليها لا تعتبر لا يعتبر اجماعا لكن قد يكون اه لها احكام شرعية اخرى. كذلك اه يعني اه اتفاقهم على احكام النحو واحكام

80
00:33:04.000 --> 00:33:17.850
واحكام الحساب. لا يقال اجماع هذا خرق الاجماع وكذا. ها اذا قد خرق الاجماع في اتفاق الاحكام الشرعية هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لتجتمع امتي على ضلالة

81
00:33:18.500 --> 00:33:38.300
والاجماع حجة لادلة منها. هذه مسألة هل الاجماع حجة ودليل شرعي او انه آآ انه ليس بحجة والذين يقولون انه دليل شرعي يقولون ادلة هذا الكتاب والسنة والاجماع يقصدون انه

82
00:33:38.650 --> 00:34:10.850
آآ يدل على الدليل الشرعي والدليل الشرعي اما نص كتاب نقل كتاب سواء نص او ظاهر او سنة او قياس ثم اجمعوا على هذا القياس او آآ  عمومات شريعة او اصل البراءة الشرعية واجمعوا عليه

83
00:34:10.850 --> 00:34:34.350
فيكون له اصل في الشريعة ليس بالضرورة ان يكون الاصل في الشريعة نص اية ونص قرآن لا. احيانا يكون الاصل مأخوذ من على البراءة الاصلية  وهكذا او قياس قاسوه العلماء ثم اجمعوا على صحة هذا القياس

84
00:34:34.500 --> 00:34:58.150
يعتبر يعتبر اجماعا لكن الدليل هو ذلك القياس. استدلوا به ثم اجمعوا عليه صار الاجماع حجة لذلك الشيخ عبر قال والاجماع حج ما قال والاجماع دليل لانه هو في الحقيقة دليل الى الدليل

85
00:34:58.550 --> 00:35:22.600
ثم ذكر وجوه اعتبار انه حجة طبعا شذ هناك اشياء ناس آآ قالوا الاجماع ليس بحجة او او ليس دليلا وهكذا ولماذا؟ قالوا لانه من يضمن ثبوت الاجماع وما يدريه ان الناس

86
00:35:22.800 --> 00:35:45.350
اتفقوا ها قال هذا تروى عن الامام احمد ولكن الامام احمد ما اراد نفي الاجماع مطلقا. انما اراد بعد الصحابة في عهد الصحابة كثير من المسائل عرف فيها اجماعهم ولذلك نقل الامام احمد اجماعات

87
00:35:45.700 --> 00:36:05.000
الصحابة نقل اجماعات الصحابة فدل على انه يرى وجود الاجماع اما قوله وما يدريه ان الناس اتفقوا او لم يختلفوا. قاله في زمنه لما كثر من يطلق الاجماعات. في امور

88
00:36:05.000 --> 00:36:32.200
ان يطلق الاجماعات فاستعظم هذا وجاء ايضا مثلها عن الشافعي مع انه نقل الاجماعات دل على انهم يقصدون التوسع بنقل الاجماعات دون تثبت كثير من اهل البدع آآ اذا لم يرى المخالف فنقول اهل البدع لانه كانوا يحتجون على الامام احمد باشياء

89
00:36:32.200 --> 00:36:54.800
في مسائل الكذا كما قال قال هذه حجة الاصم فلان وفلان سمى اناسا ينفونا ويزعمون ويفترون ويقولون اجماع  والاجماع حجة لادلة منها اولا قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله

90
00:36:54.800 --> 00:37:16.400
شهداء على الناس يشمل يشمل الشهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم. والشهيد قوله مقبول. يعني بما ان الامة امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هم شهداء على الامم على طريقة الامم ويوم القيامة يشهدون للانبياء كما في الحديث

91
00:37:17.100 --> 00:37:45.600
انهم يشهدون للانبياء انهم قد بلغوا. ومنها ان الامم في هذه الدنيا وما هم عليه تعرض على هذه الامة كيف تعرف ان الضلال اليهود والنصارى تعرظها على هذه الامة ما ورثته عن نبيها صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والعمل مما اتفق عليه العلماء لتعلم ان

92
00:37:45.600 --> 00:38:04.800
ما خالفها فهو باطل وهكذا ويفسر هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رواه الامام احمد الطيارس وغيره بسند صحيح موقوفا. وروي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوع

93
00:38:05.600 --> 00:38:29.100
ما رآه المسلمون حسنا اذا رآه اجمعوا عليه فهو عند الله حسن. لما بلغه هو والكوفة ان الصحابة اتفقوا على عثمان  تعرفون بيعة عثمان كانت بعد المشاورة والاتفاق. اتفاق والانصار واهل المدينة. فبلغ الخبر الى آآ اهل الكوفة

94
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
تكلم ابن مسعود وبلغهم ببيعة الصحابة لعثمان وقال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الصحابة رضي الله عنهم هذا اذا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا

95
00:38:49.550 --> 00:39:07.900
ثانيا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. دل على ان ما اتفقوا عليه حق. هذا ايضا ها الاية التي ذكرناها لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء

96
00:39:08.750 --> 00:39:26.950
يعني اطيعوا اولي الامر ما لم يختلفوا فان تنازعوا اختلفوا في الاحكام ها فلا تتعصبوا للاشخاص بل ردوه الى الله ورسوله قال العلماء الرد الى الله الى كتاب والى سئل الى سنة بعد موته

97
00:39:27.250 --> 00:39:49.700
فترجع اقوال العلماء الا ادلة ثم قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الذي يضعف ايمانه ما يرد الى الله يرده للعصبية الى المذاهب والاقوال ذلك خير واحسن تأويلا. خير لكم واحسن مآلا ومرجعا. تفسيرا للاحكام. اذا لما رد قال

98
00:39:49.700 --> 00:40:14.650
تنازعتم في شيء دل على انهم لو لم يتنازعوا انه تجب طاعته بنص الاية اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اما اذا اختلفوا فالرد خلاص. تعتبر اقوالهم كاللاغية لانها ليس معها دليل. فينظر في الادلة فمن وافق

99
00:40:14.650 --> 00:40:40.450
وفقه الدليل فهو المعتبر. وما خالفه الدليل فهو اللاغي. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه الخطاب لمن يعرف النزع في الادلة اما المقلد الذي لا يعرف وامامه اختلف العلماء ماذا يصنع سيأتينا في باب التقليد

100
00:40:40.600 --> 00:40:59.450
ماذا يصنع سيأتينا ان شاء الله في في اواخر الكتاب  ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة. نعم هذا روي من عدة طرق وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة معصومة من الاجتماع على ظلالة

101
00:40:59.750 --> 00:41:14.300
قد يقع منها مخالفات كثيرة. ما قال انها قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. سيكون هناك قرب. وقال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يظروا من خذلهم

102
00:41:14.300 --> 00:41:35.400
وقال ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة سيخالف كثير وتبقى واحدة لكن لا تجتمع كلها على ظلالة. نعم. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون

103
00:41:35.400 --> 00:42:00.200
واما ان يكون باطلا. هذا دليل نظري. هذا دليل نظري. تقدمت ادلة نصوص او نقلية بقي الدليل نظري ايوا اما اه نقول اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. هذا هو احتمالات. اما ان يكون اجمع على حق. او يكون اجمع على باطل. هذا كلام

104
00:42:00.200 --> 00:42:22.400
في حال الاتفاق لا في حال الاختلاف اما ان يكونوا اجمعوا على حق او يكونوا اجمعوا على واضح؟ هذي هذي الصورة العقلية طيب فان كان فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجتمع ان ان تجمع هذه الامة التي هي اكرم

105
00:42:22.400 --> 00:42:39.250
على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الله. هذا من اكبر المحال اذا كان باطلا لا يمكن للأمة ان تجمع على باطل لا يمكن

106
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
فبقي المقابل وهو ايش؟ ان تكون اجمعت. على حق اذا كان هذا ليس اجمعت عليه الامة. جزمنا انه ليس بباطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ظلالة. فاذا كان جزمنا انه ليس بظلالة ما بقي الا مقابل فماذا بعد الحق الا الظلال. لما

107
00:43:00.200 --> 00:43:21.250
اذا هي الاجماع حق فمن خالف الاجماع او نقض او رد الاجماع بهذه الصورة فقد ضل ضلالا مبينا نعم انواع الاجماع الاجماع نوعان قطعي وظني فالقطعي ما يعلم وقوعه من الامة بالظرورة كالاجماع على

108
00:43:21.250 --> 00:43:41.250
الصلوات الخمس وتحريم الزنا. وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. ويكفر مخالفه يكفر. احسن الله يا شيخ ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. هذه المسألة النوع الاول قطعي فسره الشيخ ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة

109
00:43:41.250 --> 00:43:58.050
اجمعت الامة على وجوب الصلوات الخمس فيأتي شخص ويقول له المراد بالصلوات التي امر الله بها الدعاء واجمعت الامة على وجوب الصيام صيام رمضان يأتي كل المراد بالصيام هنا ها

110
00:43:58.400 --> 00:44:22.250
كتم الاسرار مثل ما تقول آآ الباطنية وآآ المراد بالحج القصد الى المزارات والمشاهد الحج في اللغة ها؟ القصد  وطيب ولله على الناس حج البيت قالوا البيوت قبور الاولياء والصالحين

111
00:44:22.450 --> 00:44:42.150
تجعلوا طيب واجماع الامة على هذا قالوا لا يعتبر هذا من الاشياء من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن يخالف في هذا يكفر لانه استباح ما اجمعت الامة على على تحريمه او

112
00:44:42.550 --> 00:44:58.400
اجمعت الامة على وجوب او تشريعه او اباحته ليست القضية الصور ضرب امثلة لانه قد يكون من المباحات قد يكون من الواجبات قد يكون من المستحبات قد يكون من المحرمات

113
00:44:58.800 --> 00:45:33.150
اجمعت الامة على انه مباح كمن يأتي ويحرم ها ما ابيح اللبس القطن محرم   ليش والادلة واجماع الامة من لدن اه الصحابة الى الان  نقول هذا ضلال مبين يعرف فان كان عرفة فهذا يكفر نسأل الله العافية والسلامة لانه حرم

114
00:45:33.150 --> 00:45:51.100
المباح بدليل قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الا واحد. قال يا رسول الله انا لم نعبدهم. قال اليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه. يعني تطيعون

115
00:45:51.100 --> 00:46:11.700
انهم في تحريم الحلال   ويحلون لكم الحرام فتحلون؟ قال بلى قال فتلك عبادته. هذا هو الظني والظني ما لا يعلم الا بتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في ظني هذا الذي لا يعلم انه متبع

116
00:46:11.700 --> 00:46:36.050
اتفقوا عليه لكن يذهب العالم وينظر في الكتب واقوال العلماء ويجمعها حتى يعرف انهم لم ها لم يختلفوا هذا يبقى ظنيا لان الامة تفرقت وعلماء كثير سيبقى الغالب عنده انه اجماع فيسميه اجماع. يقول اجمع العلماء لكنه ليس بقطعي

117
00:46:36.350 --> 00:46:59.050
ظني قال الامام احمد وما يدريه لعل الناس اختلفوا هذا يحتاج الى فاذا سموه الظني عرف بالتتبع والاستقراء النظر ادلة. نعم. وارجح الاقوال في ذلك قد اختلف العلماء. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته. وارجح الاقوال في ذلك رأي

118
00:46:59.050 --> 00:47:19.050
ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة انتهى هذا الكلام. هذا اذا كان من الاشياء الظنية ما يمكن ان تحصي انت. علماء التابعين بالمئات

119
00:47:19.050 --> 00:47:40.650
علماء تبع التابعين بالمئات فكيف اذا الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة؟ ممكن مسألة وقعت في زمن الصحابة ها؟ موجودة؟ هذا نستطيع لان اقوال الصحابة محصورة اضف الى انه آآ

120
00:47:40.650 --> 00:47:58.450
من بعدهم وفي زمانهم تكلم علماء التابعين وكذا فلو كان هناك من خالف لحكوه وكان هناك من الصحابة من خالف لحكوه ولنقلوه. فدل فلما لم يوجد دل على انهم مجمعون

121
00:47:58.450 --> 00:48:14.800
نعم وهو الذي نزلت فيهم الاية بالخصوص وان كانت الاية عامة ها ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه هذه من ادلة الاجماع ايضا وان كان الشيخ ما ذكرها

122
00:48:15.450 --> 00:48:42.250
بها الشافعي ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني اذا اتفقوا  او يترك الهدى من بعد ما تبين له الهدى. عرف النصوص والادلة او يختلف ليس فيها دليل لكن فيها اجماع اتبع غير سبيلهم نوليه ما تولوا ونصله جهنم لقيت الشيخ ذكر هذه الاية لان الشافعي رحمه الله جاءه رجل فقال له تقول ان لي

123
00:48:42.250 --> 00:49:05.450
حجة قال نعم. قال اين الدليل من كتاب الله؟ وسنة رسول الله. ومعك ثلاثة ايام فان لم تأتي به لزمك ان ترجع عن قولك فمكث الشافعي ثلاثة ايام لياليها ما نام

124
00:49:06.150 --> 00:49:28.850
يتصفح القرآن اقرأوا ثلاثة ايام بدالها. فلما جاء في السحر في اليوم الثالث الذي موعد صلاة الفجر يأتيه الرجل في المسجد كبر وقف على قوله تعالى يعني كرر القرآن عدة مرات لكن في الثالثة

125
00:49:30.050 --> 00:49:46.600
سبحان الله وهي قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فلما صلى الفجر واذا بالرجل قال هات فقرأ عليه الاية فقال صدقت. ثم انصرف

126
00:49:46.700 --> 00:50:07.750
ها العجيب ان الرجل هذا لم يناقش ولم يراجع استدل واكتف بالدليل ومشى المهم انه اه يدل على الصحابة نزلت فيهم الاية وهنا ايضا قول لتكونوا شهداء على الناس اولى من يدخل فيها

127
00:50:07.750 --> 00:50:31.250
الصحاب اولى من يدخل فيها الصحابة وان كانت عامة للامة نعم. واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف. ان تجمع على خلاف على خلاف دليل صحيح غير منسوخ. فانها لا قال لا تجمع على دليل صحيح. صريح

128
00:50:31.350 --> 00:50:58.700
غير منسوخة. هذي ثلاثة ثلاثة شروط ان يكون دليلا صحيحا في الظعيف لا عبرة به. قد يجمع على خلافه وان يكون صريحا فاذا كان غير صريح ظني الدلالة من حيث لفظه فلا يعني قد يخالفوه لان الدلالة تكون غير الذي على ظاهره

129
00:50:58.700 --> 00:51:16.150
غير منسوخ قد يكون منسوخا فيجمع على على خلافه بناسخ لانه يكون هناك يكون وافق ناسخ. نعم. ايوة. فانها لا تجمع الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك

130
00:51:16.150 --> 00:51:33.200
كيف انظر فاما ان يكون الدليل غير صحيح او غير صريح او منسوخا او في المسألة خلاف لم تعلمه. هذا كلام. هذه قاعدة اذا رأيت اجماعا محكيا قالوا كذا ثم نظرت ها في في حديث

131
00:51:33.300 --> 00:51:54.350
وقلت هذا الحديث كيف يخالف الاجماع؟ كيف يجمعون والحديث كذا وكذا؟ يقول ابدا اما ان يكون الحديث غير صحيح  في علة ظاهرة او خفية واما ان يكون غير صريح الدين لا لا غير صريح الدلالة على ما توهمته انت

132
00:51:54.350 --> 00:52:20.550
او توهمه من تبعته او انه صريح وصحيح لكنه منسوخ لكنه منسوب. مثل ما اجمعت الامة على قوله على ان اه ان الخمر حرام. فيأتيك من بقوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يقول الله قيدها حتى

133
00:52:20.550 --> 00:52:45.150
لما تقول فلا تصلي التحريم اذا وقت الصلاة تحريم الخمر نقول هذه الاية منسوخة والاجماع على تحريم الخمر صحيح  وهذه الاية منسوخة بقوله فاجتنبوه انما الخمر والمنسر الميسر والانصار والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. او

134
00:52:45.150 --> 00:53:10.700
وفي المسألة لو فرض ان الحديث الصحيح وصريح ومحكم غير منسوخ فلا بد ان يكون في المسألة خلافا لم تعلم  هذه شروط الاجماع هذه تحتاج الوقت يعني لو سيأتي بعده ايضا كلام عن الاجماع السكوتي هذا نجعله ان شاء الله في الدرس المقبل

135
00:53:10.700 --> 00:53:23.550
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين