ها تشمل بعمومها هذا النوع ذكر المؤلف مسألة ما اذا كان النهي قد صادف محلا بالتحريم والتحليل فانه قد يكون فانه لا يمكن ان يكون حلالا حراما من وجه واحد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه مقدمة كتاب تيسير البيان الفقيه الموزعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة خمس وعشرين بعد الثمانمائة وكنا فيما مضى قد تحدثنا عن المجاز والحقيقة في هذا اليوم باذن الله جل وعلا نتحدث عن الامر والنهي لعل شيخ يقرأ علينا هذا الفصل فليتفظل بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في الامر والنهي الامر في لسان العرب ما اوجب طاعة الامر واذا لم يفعله المأمور كان عاصيا. كما عقد ذلك من عاداتهم اذا امر السيد عبده ومعناه عندهم الاستدعاء والطلب. وسواء كان بصيغة افعل او ليفعل او غيرهما. وما ليس معناه الطلب فليس بامر حقيقة. وان كان بصيغته فعل والكلام فيه يتم في فصلين احدهما في مقتضى الامن عند اهل العلم والثاني في كيفية تصرف العرب في استعماله اه على جهة الحقيقة في لغة العرب وذكر المؤلف بعد ذلك انه سيتكلم في فصلين الاول في مقتضى يعني في اثر الامر وفي دلالته وما الذي يدل عليه والثاني في اه كيفية تصرف العرب في استعماله يعني استعمال صيغة افعل الفصل الاول وفيه اربع مسائل. الاولى الامر هل يقتضي الوجوب فيه خلاف كثير بين اهل العلم. والصحيح عند الجمهور انه على الوجوب والدليل عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وما اشبهه من الاخبار والواجب على الناظر اذا ورد الامر ان ينظر. فان وجد معه شيئا يدل على حتم حمده عليه. وان وجد ما يدل على الندب او غيره حمده عليه والا حمده وعلى الوجوب وكل ما جاز ان يستدل به على تخصيص العام جاز ان يستدل به على ان الامر ليس على الوجوب الثانية اذا ورد لفظ امر وفي الصيغة ما يدل على التكرار حمل على التكرار وان كان مجردا ففيه خلاف بينهم فمنهم من قال يجب التكرار على حسب الطاقة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا داخل في الاستطاعة ومنهم من قال لا يجب اكثر من مرة واحدة لانه مقتضى نفذ الامر الثالثة الامر هل يقتضي الفعل على الفور او لا ان قلنا ان الامر يقتضي وجوب التكرار على حسب الاستطاعة. وجب الفعل على الفور. لان الحالة الاولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز اخلاؤها من الفعل وان قلنا ان الفعل يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي الفور فيه مذهبان الرابعة اذا ورد الامر بعد الحظر والمنع فهل يقتضي الوجوب فيه مذهبان؟ احدهما يقتضي الوجوب بدليل قوله تعالى فاذا انسلق الاشهر الحرم فوقتون المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم احصروهم. الاية ولان كل لفظ يقتظى الوجوب اذا لم يتقدم الحظر اقتضى الوجوب وان تقدمه الحظر لقولك اوجبت او فرضتم والثاني لا يقتضي الوجوب ويكون الحظر قرينة صارخة له عن الوجوب. كقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وبهذا قال وبهذا قال مالك وبهذا قال مالك وكثرة من اصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهم والذي اراه سديدا ان شاء الله ان الامر والطلب يرفع ذلك الحذر والمنع وينسخه ويعود الامر الى ما كان قبل الحضر. فان كان واجبا ووجب المأمور به وان كان مباحا كان المأمور به مباحا كقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم الاية. كان قتل المشركين واجبا قبل الاشهر الحرم. فرجع واجبا بالامر الثاني وتقوية امر الاول له لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن. وكقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وكان الاتيان والاصطياد مباحين قبل الحيض والاحرام بالخطاب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان قيل كان حلق الرأس مباحا قبل الاحرام وكان النظر الى الاجنبية حراما قبل الخطبة ثم امر بذلك فاستحب هذا ووجب ذلك. قلنا انما ذلك للقرينة الدالة الزائدة على صيغة الامر. وكلامنا في الامر المجرد عن ادوية القرائن. الا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله قال والمقصرين قال رحم الله المحلقين الحديث ويزيده وضوحا وايجابا قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء يحرقن انما على النساء التقصير. وعلى الايجاب ثم الدلالة على استحباب نظرا اجنبية ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من من قوله فانه احرى ان يؤدم بينكما وحاصل هذا البحث راجع الى ان تقدم الحظر قرينة صارخة للامر عن الوجوب والندب. ولم ارى احدا بين هذا المشكل حتى وجدت الامام ابا بكر الشاشي الكبير قد سبق الى هذا. وهو من اكبر الشافعية ومن شارحي رسالة الامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم الفصل الثاني في تصرف العرب في بصيغة الامر. ولذلك وجوه كثيرة وكلها تعرف بمخرج كلام وسياقه وبالدلالة القائمة من قضايا الاحوال ومناسبات المقام الوجه الاول ان يكون امرا ومعناه الوجوب وهو الاصل والحقيقة. كقول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقوله تعالى وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. الثاني امر ومعناه استحباب وهو يشارك الامر الحقيقي في الطلب والصيغة. كقول النبي صلى صلى الله عليه وسلم صوم وافطر ونام وقم. الثالث امر ومعناه ليشارك قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. وكقوله تعالى اذا تداينتم بديني الى اجل مسمى فاكتبوه وكقوله تعالى فالرهان المقبوضة قوله كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. وقد يأتي تأتي صيغة افعل لتحق ايري من يخاطب بها. ومن امثلة ذلك ما قيل في قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم الرابع امر ومعناه التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم للصبي كل مما يديك. بدليل كون الصبي محل للتأديب لا للوجوب ولا للاستحباب الخامس امر ومعناه التخيير كقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اي ان شئتم وقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما مرتبطين به. وكل ما ورد من الامر في حقوق الادميين كالمعاملات والمعارضات التي لبعض على بعض فانها اما على التخيير او الارشاد. لقيام الدليل على لانه لا يجب على العباد يأخذها واستيفاؤها. لقوله تعالى ولمن صبر وغفر. ولقوله تعالى الا ان يصدقوا وقوله تعالى الا ان يعفون وغير ذلك ولكن الفرق بين التخيير والارشاد ان الارشاد فيه تنبيه على طريق الجزم والتوثق بخلاف التخيير السادس امر ومعناه الاباحة كقول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى وكلوا واشربوا وانما الحزم تنظن ان الارشاد فيه تنبيه على طريق الحزم ولكن لا فرق بين التخي والارشاد ان الارشاد فيه تنبيه على طريق الحزم والتوثق بخلاف التخيير السادس امر ومعناه الاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهو لكنه يفرق التأخير في انه لا يكون الا بعد منع وحظر. السابع امر ومعناه التسخير. وبعضهم يقول التحقير كقوله تعالى كونوا حجارة او وخلق مما يكبر في صدوركم. المعنى فان القضاء والقدرة جارية عليكم وانتم مسخرون لها. الثامن امر ومعناه التحقير كقوله تعالى واجلب عليهم بخيرك وراجلك. التاسع امر ومعناه التعجيز كقوله تعالى فاتوا بسورة من مثله. العاشر امر ومعناه التكين وامر ومعناه التكوين ولا يكون ذلك الا من الله عز وجل. كقوله تعالى انما قولونا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فلما كان حال فلما كان الحال وحال عدم علمنا انه للتكوين. الحادي عشر امر ومعناه الوعيد والتهديد. كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. الثاني عشر امر ومعناه التفكرة اعتبارا كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض الثالث عشر امر ومعناه السيرورة كقوله تعالى فذرهم يخوضوا يلعبوا. وكقوله تعالى فمهد الكافرين امهلهم رويدا. اي وانظر الى ماذا يصيرون اليه الرابع عشر امن ومعناه الدعاء كقوله تعالى واغفر لنا وارحمنا. الخامس عشر امر ومعناه التوفيق والتسليم كقوله تعالى فقدر ما انت قاض. السادس عشر امر ومعناه التعجب كقوله تعالى اسمع بهم وابصر. السابع عشر امرا ومعناه الانعام كقوله تعالى كلوا وارعوا انعامكم. قوله تعالى كلوا من طيبات ما اتفقنا لكم الثامن عشر امر ومعناه التمني ولا يكون من الله. كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل المجدي. التاسع عشر امر ومعناه التدهف كقوله تعالى قال قل موتوا بغيظكم العشران امر ومعناه الخبر كقوله تعالى فيضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وله من الوجوه غير ذلك مما لا يحضرني الان. وفي ما ذكرته من تعريف موارد الخطاب كفاية وقد يرد الخطاب بامرين على معاني مختلفين كقوله تعالى كلوا من متمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فالايتاء واجب والاكل مباح وكقوله تعالى دعوهن سبحوهن سراحا جميلا وهو في الحكم كالاية الواحدة التي يريد بعضها على العموم وبعضها على الخصوص فصل ويتم بيان النهي في مسألتين. احداهما النهي يقتضي التحريم. وليس له الا وجه واحد عند الامام ابي عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه. والمنهي عنه ضربان احدهما ان يكون اصل الذي وقع فيه النهي التحريم والمنع ثم احله الشرع بشروط ونهي الانسان ان يفعله على وجه من الوجوه. فاذا فعله على وجه المنهي عنه فهو عاص وفعله فاسد منقوب. وذلك كالنهي عن بيع غرر وبيع وشرط وما اشبه ذلك. وكالنكاح المنهي عنه وكنكاح المتعة وهني كنحج صغار فهو عاص بفعله وفعله فاسد والضرب الثاني ان يكون الاصل الذي وقع فيه نهي الحل والاباحة فهو على التحريم ايضا عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وذلك كالاكل واللبس. اصلهم الحل والاباحة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء ونهى ان يختبر الرجل بثوب ليس على فوجهه شيء منه شيء. ونهى ان يأكل الانسان مما لا يليه ومن وسط الطعام. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب الرسالة فاذا علم بالنهي وفعله على وجهه من هي عنه فهو عاص بفعله ما نهي عنه فليستغفر الله ولا يعد. قال ولا فرق بينه وبين القسم الاول في معصية بل احل له ما احل له وحرم عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما احل له وما احل له غير ما حرم عليه. ومثله الزوجة هكذا ذكره الانسان سواء صادق النهي من حل حراما او حلالا حلالا من وجه حراما وجه فلا سنة صالحة ولا ينكر الشافعي رضي الله تعالى عنه الى الكراهة والى دونها والى دل اذا دل عليه الدليل. وقد صرح بذلك في غير وضع من رسالته ومن ظن به غير ذلك فقد غلط عليه ربما قد ظن من ضعف بصيرته من المتأخرين عن ادراك مراده لما ان وقف على هذه المقالة في كتاب الرسالة ان يقول بتحريم اشتمال الصماء والاكل من وسط الاناء وما اشبه ذلك. وليس الامر على ما ظن فلينتبه لذلك المسألة الثانية النهي هل يقتل الفساد فيه اقوال احدها يقتضي والثاني ان اخذ بشرط من هي عنه اقتضى الفساد الا لم يقتضي. والثالث ان كان النهي يختص اعلم من هي عنه كالصلاة في المكان النجس اقصاد فساد. ولما اختص المنهي عنه كالصلاة في الدار مغصوبة لم يقتضي الفساد. ولم يظهر ميل الشافعي رضي الله تعالى عنه اليه في كتاب الرسالة ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمباحث الامر والنهي وهي مباحث مهمة ويترتب عليها ثمرات كبيرة فهي اساس التكليف وهي متعلق الثواب والعقاب التالي يترتب عليها النجاة او الهلاك ولذا كانت مسار اهتمام ومحل عناية العلماء كثير من الاصوليين خصوصا الحنفية يقدمون مباحث الامر والنهي ويجعلونها في اوائل كتبهم الاصولية لاهمية هذه المباحث ابتدأ قبل ان نبتدأ ببحث كلام المؤلف نبين ان هناك منهجين في حقيقة الامر والنهي الجمهور يقولون بان الامر والنهي هو ذات اللفظ والصيغة الدالة عليه ولا شاعرة يقولون الامر والنهي هو المعاني النفسية. والالفاظ دالة عليه ترتب على ذلك ان الصيغة هل تدل بنفسها على الطلب او لا تدل الا بوجود القرينة ولد شكك كثير من الاشاعرة بدلالة الامر سواء في دلالته على الوجوب او دلالته على الاجزاء او الفورية او غير ذلك. من منطلق ان الصيغة عندهم لا تدل على معنى بنفسها حتى فيكون معها قرائن دالة على مراد المتكلم منها وهذا القول يعلم بطلانه من تتبع كلام العرب وتأملي الفاظهم والنظر في مقاصد اللغات التي كان منطلق هذه اللغات هو الافهام والتخاطب فاذا لم يكن للالفاظ معنى بذاتها لم يتحقق ذلك المقصود ولذا بين المؤلف ان الامر في لسان العرب يوجب طاعة الامر كانه قال بنفسه من غير حاجة الى قراء معه وقوله هنا ما اوجب طاعة الامر هذا بالنظر الى النتيجة والاثر المترتب على الامر. ولذا فان المأمور اذا لم يمتثل الامر عد عاص وعرفه في لغة العرب بان الامر هو الاستدعاء والطلب يعني للفعل وقد اشترط فيه طائفة بان يكون على جهة الاستعلاء فقالوا في الامر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء وذكر المؤلف ان له صيغ وظاهره انه يرى ان الصيغ تدل عليه بنفسها من غير حاجة لقرائن كما قال الجماهير خلافا للاشاعرة والصيغة الاولى صيغة افعل من مثل قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وصيغها الثانية صيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الامر كقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله سبحانه وليحكم اهل جيلي بما انزل الله فيه وهناك صيغ اخرى تدل على الامر منها صيغة الامر الصريحة كما في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وهكذا من الصيغ طيغة الخبر الذي آآ قد يتخلف مدلوله اذا تكلم به آآ المعصوم الصادق كما في قوله تعالى ومن دخله كان امنة كانه قال امنوه ومثله في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان صيغة الخبر ومراده الامر وايضا من الصيغ صيغة اسم الفعل كقوله تعالى آآ عليكم انفسكم وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال وما ليس معناه يعني صيغة افعل وصيغة ليفعل ونحوها اذا لم تكن لي طلب الفعل فانها لا تكون امرا فقال المؤلف بان الامر يقتضي الوجوب عند اكثر اهل العلم و آآ استدل عليه بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فحذر مخالف الامر بالعقوبة ولا يكون ذلك الا عند ترك الواجب مما يدل على ان الامر يفيد الوجوب ومثله في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فنفى ان يكون للمؤمن خيرة واختيار عند وجود الامر مما يدل على ان الامر يفيد تحكم الوجوب. ومثله في قوله صلى الله عليه عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فان من المعلوم ان السواك مستحب ونفى ان يكون مأمورا به مما يدل على ان الامر مفيد للوجوب لا وبذلك تنتفي المشقة في عدم الامر بالسواك ويدل على هذا تصرف العرب في كلامها كما تقدم وحينئذ نعلم ان الاوامر على ثلاثة انواع النوع الاول امر معه قرينة تدل على الوجوب فنحمله على الوجوب بالاتفاق والثاني امر معه قرينة تدل على صرفه عن الوجوب فيحمل على ما دلت عليه القرينة بالاتفاق والثالث امر مجرد ليس معه قرينة فهذا الصواب انه يحمل على الوجوب ولا يصرف عن الوجوب الا لدليل يدل عليه ومن امثلة الادلة التي يمكن صرف الامر بها عن الوجوب الى غيره آآ مخصصات العموم وهذا بالنسبة للدلالة الاولى للامر. الدلالة الثانية ان الامر اذا ورد هل يدل على التكرار او المرة؟ ان كان معه قرينة تدل على المرة حمل عليها كما لو قال صل واحدة وان كان معه قرينة تدل على التكرار حمل على التكرار واما الامر المجرد الذي ليس معه قرينة فهذا هل يدل على التكرار او يدل على المرة جماهير اهل العلم قالوا بانه انما يدل على المرة وانه لا يحمل على التكرار لا بدليل وهذا هو ظاهر هذا اللفظ لفظ الامر. بينما قال طائفة بانه يجب التكرار. واستدلوا بقوله اذا امرتكم مرفقت منه ما استطعتم قالوا بان التكرار داخل في الاستطاعة والذي يظهر ان قوله بامر هنا يقتضي الفعل مرة واحدة والمرة آآ يقع الامتثال فيها بفعل الشيء مرة واحدة بدون حاجة الى التكرار المسألة الثالثة هل يقتضي الامر الفعل على الفور او يجوز فيه التأخر آآ التأخير وقال المؤلف بان من قال بان الامر يفيد التكرار يلزمه ان يقول بان الامر يفيد الفور واما من لم يقل بانه الامر مفيد للتكرار فقد اختلفوا. فالجماهير على ان الامر يفيد الفورية واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ولان العرب تفهم من الامر الفور ولانه اذا لم يقع الامتثال فورا وحسن ايقاع العقوبة على آآ المتأخر في الامتثال. وهناك من قال بانه آآ لا يقتضي الفور وهو وهو منسوب الى مذهب الامام الشافعي. ولعل القول الاول اظهر لانه هو مقتضى لغة العرب ثم ذكر المؤلف مسألة الامر بعد الحظر والمنع. فتقدم الحظر والمنع هل يعد قرينة صارفة للامر عن الوجوب او لا هناك طائفة قالوا بان الامر بعد الحظر يقتضي الوجوب لعموم الادلة الدالة على ان الامر يفيد الوجوب حيث لم تفرق بينما سبقه منع وحظر وبين من لم يسبقه ذلك. واستدلوا عليه بان هناك كاوامر جاءت بعد الحظر وقع الاتفاق بيننا وبينكم على انها على الوجوب وقد نسب هذان الى مذهب الامام ابي حنيفة وطائفة. والقول الثاني بان الامر بعد الحظر يدل على الاباحة وقد قال به فقهاء الحنابلة وجماعة واستدلوا عليه بان عددا من الاوامر التي جاءت بعد الحظر وقع الاتفاق على انها مفيدة الاباحة كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا والقول الثالث بان الامر بعد الحظر يزيل الحظر المتقدم ويعيد الحكم على ما كان عليه قبل لا آآ الحظر اه هذا القول هو الذي اختاره المؤلف وعليه طائفة وهو الذي يدل عليه صبر الادلة الشرعية في الاوامر الواردة بعد النهي. فاننا متى صبرناها وجدناها تعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحق ومن امثلة ذلك في قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين اعادت الحكم على ما كان عليه قبل الحظر جعلته على الوجوب. وقوله فاذا تطهرن فاتوهن هنا وقع حظر بتحريم وطأ المرأة حال الحيض ثم بعد الطهر امر به فقال فاتوهن فيعيد الحكم على ما كان عليه سابقا من الاباحة ومثله في قوله واذا حللتم فاصطادوا فان التحريم قد ثبت في قوله اه اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ثم قال واذا حللتم ثم فاصطادوا فاعاد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر من الاباحة ومثله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. زوروها امر وورد بعد النهي وبالتالي يعيد الحكم على ما كان عليه قبل النهي من الاستحباب ووجه المؤلف هنا اشكالا في حلق الرأس فانه كان مباحا قبل الحظر في محظورات الاحرام ثم بعد ذلك اصبح واجبا. وقال بان الوجوب ليس ليس من ذات الصيغة وانما استفدناه من ادلة اخرى دلت على ان الحلق نسك في الحج امر صلى الله عليه وسلم به وجعله من الامور المشروعة مثل هذا ايضا في مسألة النظر الى الاجنبية كان محرما قبل الخطبة ثم جاءنا امر قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما حينئذ جاءنا امر انظر ومع ان النظر الى الاجنبية من آآ المستحبات والقول باستحباب النظر الى المخطوبة ليس محل اجماع بل اكثر الفقهاء على ان النظر الى المخ طوبى من المباحات وان الحكم هنا عاد وان الامر بعد الحظر هنا عاد الامر على ما كان عليه سابقا واخرون قالوا بانه على الاستحباب واستدلوا على ذلك بالتعليل الوارد في الحديث لموافقته لمقاصد من ابقاء عقد النكاح في قوله فانه احرى ان يؤدم بينكما وعلى كل اختار المؤلف هذا القول الثالث ونسبه الى طائفة من الاصوليين قد قال به طائفك قد نسبه الطوفي الى اكثر العلماء وقال ابن اللحام بانه هو المعروف عن السلف اما ثم ذكر المؤلف فصلا اخر ببعض ما جاء على صيغة افعل ولم يرد به العرب الامر وانما ارادوا به معاني اخرى غير الامر ومن ذلك انه قد يكون امرا فيكون لي الوجوب على اصله كقوله واقيموا الصلاة وقوله وليحكم اهل الانجيل ومرات يأتي تأتي صيغة افعل. ويراد بها الاستحباب دون الوجوب. ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم صم وافطر وقوله وقم يعني في صلاة الليل والثالث امر الارشاد. ومثل له بقوله واشهدوا اذا تبايعتم وبين ان هذا الامر فيه ارشاد انما هو على سبيل الحزم يعني ضبط الامور واعطاء كل شيء حقه مما آآ يستدعي هي التجهيز والاعداد له ليكون الانسان متوثقا في امره. ومثله في قوله فاكتبوا فان الكتابة هنا على سبيل الحزم ووجد عندنا قرينة دلت على ان صيغة افعل هنا ليست للارض امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ تداين ولم يكتب كما في حديث جابر وكقوله تعالى فرهان مقبوضة فهذا خبر ولا يراد به آآ الاخبار وانما يراد به الامر ومثله اه ما كان على صيغة افعل ويراد به التأديب. ومثل له بقوله كل مما يليك وتلاحظون هنا ان المؤلف استعمل كلمة امر كان الاولى به ان يقول افعل او نحوها لانه لا يكون امرا الا اذا كان على الطلب كما تقدم هم وهناك ايضا مرات يرد اه ترد صيغته افعل ويراد بها التخيير. ومن امثلته فقوله في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه الحقيقة ان اعتدوا فاعتدوا هنا امر بعد الحظر فان تحريم الاعتداء على الاخرين مقرر في الشرع فهذا امر بعد حظر ولذا اه كان ورود الامر بعد الحظر قرينة على انه لم يرد به الوجوب. ومثله في قوله وان عاقبتم عاقبوا بمثل ما عوقبتم به من امثلة هذا ما آآ في قوله فانها اما على التخيير او الارشاد لقيام الدليل على انه لا يجب على العباد اخذها واستيفاء. يعني عندنا قرينة تدل على ان الاوامر لم تأتي الجازم قال والفرق بين التخيير والارشاد ان الارشاد فيه تنبيه على طريق الحزم يعني اه اخذ الامور بمحمل الجد والتوثق بخلاف التخيير فهما على آآ سواء اذا كان الامر للتخيير ففعله وعدمه سواء. بينما اذا كان للارشاد فان الشرع يرغب في فعله لما فيه من التوثق وهناك اوامر للاباحة كالامر بعد الحظر الذي تعقب اباحة ومن امثلته قوله اذا حللتم فاصطادوا وهناك امر التسخير وهو آآ بعضهم يقول التحقيق وكأنه هذا امر يتعلق بجريان الاقدار والقضاء على المخلوقات. ومن ذلك في قوله يرحمك الله واجلب عليهم بخيلك ورجلك وقد يكون الامر للتعجيز كقوله فاتوا بسورة من مثله. وقد يكون للتكوين كقوله انما لشيء اذا اردناه وان نقول له كن فيكون. وقد يراد به الوعيد والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم. وقد كونوا معناه التفكر والاعتبار ومثل له بقوله يقول انظروا ماذا في السماوات بينما رأى اخرون بان المقصود بذلك الطلب وقد يكون على صيغة افعل ومعناه الصيرورة يعني انك ستصير الى هذا الامر الذي اه تضمنه الخطاب كقوله فذرهم يخوضوا ويلعب ويتركهم فكأنه قال صيروا ومثل قوله فما هي للكافرين امهلهم آآ رويدا والرابع عشر امر ومعناه الدعاء. كقوله تعالى واغفر لنا وارحمنا. وهذا اذا كان من الادنى للاعلى على جهة الطلب وكان المخاطب به رب العزة والجلال وقد يكون للتفويض والتسليم كانه قال الامر بيدك سلمناه ومثل له بقوله فاقض ما انت قاض عندما فخاطب السحرة فرعون بذلك وقد يكون المقصود بالامر التعجب كقوله اسمع بهم وابصر. وقد يكون المراد به بالتفضل على العباد وابراز انعام رب العالمين عليهم كقوله كلوا وارعوا انعامكم كلوا من ما رزقناكم وقد يكون الامر للتمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل ولنجلي وقد يكون معنا انه التلهف كقوله قل موتوا بغيظكم. فموتوا صيغة آآ افعل وقد يكون للخبر كقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وهذا على سبيل اه التمثيل. وليعلم بان صيغتي افعل لا تدل على احد هذه المعاني الا عندما يكون اها قرينة اما اذا لم يكن معها قرينة فان الاصل ان تحمل على الوجوب والتحتم كما تقدم قال المؤلف قد يرد الخطابين في امرين يعني مشتملا على صيغة افعل مرتين ويكون احدهما للايجاب ويكون الامر الثاني لمعنى اخر. ومثل له بقوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر فان هذا على سبيل الاباحة ثم قال واتوا حقه يعني الزكاة وايتاء الزكاة من الواجبات ومثل له بقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا متعوهن هنا يراد به اعطاء المتعة التي اقلها آآ ثوب واكثرها خادم فهنا مرة وردت صيغة افعل للايجاب ومرة للاستحباب ثم تكلم المؤلف عن النهي والمراد بالنهي ما كان فيه الطلب قول فيه طلب ترك ان هذا الامر مشروع باصله وهو كونه صياما لكنه غير مشروع بوصفه وهو كونه في يوم العيد ولذا قالوا يمكن تصحيحه بان نوجب عليه ان يصوم يوما اخر غير يوم كالفعل وبالقوا بترك الفعل على سبيل الاستعلاء وله صيغ اولها صيغة النهي الصريحة. ان الله ينهاكم والثاني صيغة لا تفعل كقول به لا تأكلوا اه الربا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الصيغة الثالثة الخبر بالنفي الذي قد يتخلف مدلوله كقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ايظا ترتيب العقوبات على فعل من الافعال تدل على النهي عنه. كقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ان مخالدا فيها وغضب غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ويبقى معنا مسألتان احداهما في دلالة النهي على التحريم جماهير اهل العلم على ان النهي يفيد التحريم. وقال المؤلف بانه ليس له الا وجه واحد عند الامام الشافعي رحمه الله آآ تعالى ويدل عليه قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ويدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه آآ قال بان المنهي عنه ظربان الاول منهي عنه اصله التحريم والمنع. ثم احله الشرع بشروط ونهي شأنه ان يفعله على وجه من الوجوه. ومن امثلة ذلك مثلا في البيوع فان الاصل فيها الحل والجواز. لقوله تعالى واحل الله البيع ولكن في بعض الصور نهى الشرع عنها مثل بيع حبل الحبلة بيع الملامسة بيع المنابذة الغرر ونحو ذلك فهذا آآ نوع من انواع النهي يعصي الانسان بفعله ويعتبر فعله فاسدا ومعنى فانه فاسد اي لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح والظرب الثاني ان يكون اصل الفعل الذي نهي عنه هو الحل والاباحة ومثل له بالاكل واللبس فان اصلهما الاباحة. فاذا ورد النهي عن بعض اجزاء فحين كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انواع من انواع اللباس فهل هذا يحمل على التحريم ويعد فاعله عاصيا؟ او انه يحمل على الكراهة والاظهر انه يحمل على التحريم لان الادلة الدالة على آآ صرف النواهي الى التحريم عامة ولا ولا يبعد ان يكون الفعل الواحد بالجنس او بالنوع قد اشتمل على نوع مباح نوع واجب ونوع محرم ولكن الكلام في الفعل الواحد بالعين من جهتين هل يمكن ان يكون حراما ويكون واجبا في نفس الوقت او لا وهذه المسألة فيها خلاف لاهل العلم وبحث بعد ذلك مسألة هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضيه؟ ومعنى الفساد الا تترتب اثار الفعل عليه. فاذا نهي عن نوع من الصلاة فهل اذا ادى العبد الصلاة على ذلك الوجه المنهي عنه؟ تكون الصلاة فاسدة لا يترتب عليها اثار الفعل للمأمور به او لا تكون فاسدة وبالتالي لا يطالب العبد بقضائها وقد اختلف اهل العلم في هذا اختلافا كثيرا واذا اردنا ان نعرف حقيقة الحال فلنعلم ان النهي على اربعة انواع الاول النهي عن الفعل في ذاته فهذا دليل على فساد ذلك المنهي عنه من امثلة هذا نهي الشرع عن الزنا فانه آآ لا يترتب عليه اثار الوطأ الصحيح من اثبات النسب او اثبات آآ او وجوب المهر او نحو ذلك من اه الاحكام. النوع الثاني ما نهى الشارع عنه هو لوصفه كنهي الشارع عن صيام يوم النذر عن صيام يوم النذر. وقال لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الا اخبثان وتلاحظون ان النهي عن ذات المأمور وهو الصوم والصلاة حال الاتصاف بوصف معين فهذا ايضا يؤدي الى الفساد ولكن هناك اختلاف في المسألة فان الجمهور يقولون يؤدي الى الفساد والبطلان ولا يمكن تصحيحه والحنفية يقولون بانه يؤدي الى الفساد ولا يؤدي الى البطلان بحيث يمكن تصحيحه ومن وبالتالي هم يفرقون بين الفاسد الذي يمكن تصحيحه والباطل الذي لا يمكن تصحيحه. وقالوا لان الفاسد هو ما نهي عنه بوصفه لا باصله. والفاء والباطل ما نهي عنه باصله ووصفه من امثلة ذلك بحديث نهى عن عن صيام يوم العيد عن صيام يوم العيد فالصيام في اصله مشروع والنهي هنا ورد عن الصيام حال الاتصاف بكون ظرف الصيام هو يوم العيد فبالتالي اذا نذر ان يصوم يوم العيد الجمهور يقولون هذا نذر باطل لان آآ صيام يوم العيد حرام وبالتالي يكون صيامه فاسدا ومن ثم لم يصح نذره والحنفية قالوا هذا فاسد وليس بباطل. بمعنى العيد ففهمنا الفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور في هذه المسألة. النوع الثالث ما ورد النهي فيه عن الوصف لم يرد النهي عن اصل الفعل حال الاتصاف بالوصف وانما جاءنا نهي عن الوصف مجردا. فاذا فعل المأمور به على جهة الصفة المنهية عنها فحينئذ هل يكون الفعل صحيحا او لا؟ ومن امثلة ذلك من صلى بثوب حرير تستر به عورته فحينئذ نقول لم يأتنا حديث في الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا في ثوب الحرير وانما وردنا في قوله لا تلبسوا الحرير. ووردنا قوله اقيموا الصلاة. فاذا اقام الصلاة وهو بثوب حرير يستر به عورته. فحينئذ قال الجمهور تصح صلاته وعليه الاثم. وقال قنابله لا تصح الصلاة لانه يعصي الله بنفس صلاته فلا يمكن ان يكون مطيعا لله عاصيا له وبنفس الفعل. ومن امثلة هذا مثلا ما لو كان اه قد لبس ما لبس خفا مسروقا. فهل يمسح عليه او لا يمسح؟ قال لو مسح صح مسحه ويكون عليه حينئذ نتيجتان الاولى عليه الاثم لكونه قد استعمل الخف المغصوب بامرار بالماء عليه عليه وله اجر صلاته. وقال الحنابلة لانه لا تصح هذه الصلاة ولا يصح هذا الوضوء. لماذا؟ قال لانه لا يمكن ان يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية في نفس الوقت ويكون له اجر وعليه وزر بفعل واحد. وتصور الانفكاك بين الامرين انما هو في الامور الذهنية لا في الامور الواقعية الخارجية. والشارع يحكم على ما في الخارج لا على ما في الاذهان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والنوع الرابع من انواع النهي ان يكون النهي عن امر خارج عن المأمور به ومن امثلة ذلك ما لو غصب اناء فاحظر فيه ماء اصبح يصب من ذلك الاناء المغصوب على يده فحينئذ نقول استعمال الغصب بفعل مغاير للمأمور به. وبالتالي لا يؤدي الى بطلان وفساد المأمور به لكن لو كان الماء هو المغصوب لكان من القسم الثالث لانه يغسل يده بالماء المحرم فكيف يكون هذا الغسل ليده جامعا بين نتيجتين متضادتين يكون واجبا ويكون حراما في وقت واحد ومن خلال ما سبق نعرف الجواب في مسألة اقتضاء النهي عن الفساد. النوع الاول يقتضي هذا والبطلان باتفاق وهو ما نهي عنه بذاته. والثاني ما نهي عنه حال الاتصاف بوصف فانه يدل على الفساد والبطلان عند الجمهور. ويدل على الفساد عند الحنفية دون البطلان اذ يمكن تصحيحه والثالث ما نهي عن الوصف فيه. فاذا وقع المأمور به على الصفة المنهي عنها قال الجماهير فقال الحنابلة لا يصح ذلك الفعل خلافا الجمهور والنوع الرابع اذا كان النهي عنه فعل خارج عن المأمور به فحين اذ لا يحمل على الفساد وذكر المؤلف اقوالا في ذلك فهناك من يقول بان النهي يقتضي الفساد مطلقا. وقول يقول ان خلى النهي بشرط المنهي عنه اقتضى الفساد ولم يقطع والا لم يقتضي. فالتفتوا الى شروط المأمور به ان كان النهي يقتص الفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس. فان الشارع نهى عن الصلاة في المكان النجس فيكون هذا من القسم الثاني وان لم يخصها يعني اذا لم يكن الوصف المنهي عنه داخل المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة فانه لم يأتنا في الشرع دليل يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة. وانما جاءنا حديث يقول صلوا وجاءنا حديث اخر قال لا تغصبوا فاذا غصب بنفس صلاته فحينئذ هل تكون صلاته فاسدة او لا وقد بحثنا هذه المسألة فيما مضى وبذا قد انتهينا من فصل الامر والنهي. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا ونقرا فصل ولا يكفينا الليل الدرس الجاي بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلني الله واياكم الهداة المهتدين كما نسأله جل وعلا ان يرزقنا معرفة وعلما وفهما وان يمن علينا بفظائله وانواع رزقه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اتفضل نعم جميع السياق تقولون ان الكلام لفي الفؤاد وانما يعن اللسان على الفؤاد دليلا وهم يقولوا جميع الصيام. ولذلك عندهم في حقيقة مذهبهم ان قوله اقيموا الصلاة هو عين قوله لا تقربوا الزنا ولذلك كثير من اهل العلم يقول مجرد تصور هذا المذهب يكفي فيه ابطاله ورده تفضل القاعدة انك تنطلق من قاعدة الاصول الى الفرع الفقهي ولا تعكس اتقول ليش الفرع الفقهي كذا فينبني عليه فما هي قاعدته قرر قاعدة اولا ثم ابني عليها الفروع الفقهية تنضبط فروعك نسير على منوال واحد الثاني لا تعنى بالتعليل لاقوال غيرك متى اشتغلت بالاستدلال لغيرك والتعليل له نسب ذلك القول اليك ولو لم تقل به بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من عبادة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين