﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في

2
00:00:19.100 --> 00:00:38.550
باب الحضانة طبعا رافع من اسنان رضي الله عنه انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية. والاب ناحية واقعد الصبية بينهما فمال الى امه فقال فقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه

3
00:00:38.650 --> 00:00:52.850
اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام اخرجه البخاري

4
00:00:53.850 --> 00:01:07.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن رافع بن سنان رضي الله عنه

5
00:01:08.350 --> 00:01:29.100
انه اسلم وابت امرأته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم الام ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى امه فقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه هذا الحديث من حيث

6
00:01:29.550 --> 00:01:54.950
اللفظ واضح فيستفاد منه فوائد منها اولا ان الصبي لا يقر عند احد ابويه اذا كان كافرا ولو اختاره ايوا لو اختار الصبي احد والديه اذا كان على غير ملة الاسلام

7
00:01:56.000 --> 00:02:24.250
وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا على ان الصبي لا يقر عند احد ابويه اذا كان على ملة غير الاسلام قالوا بان اولا ان الحضانة ولاية ان الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم

8
00:02:25.600 --> 00:02:49.400
لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للصبي بالهداية لما اختار امه وهي كافرة وقال اللهم اهده الى ابيه المسلم

9
00:02:50.550 --> 00:03:18.750
وهذا يدل على ان كون الصبي تحت حضانة الكافر وخلاف هدي الله عز وجل وثالثا ان الكافر ربما فتنه عن دينه وعلمه الكفر وزينه له كما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا

10
00:03:18.900 --> 00:03:50.250
اتكونون سواء وهذا من اعظم الظرر ورابعا ان المقصود من الحضانة حفظ الصبي ومصلحته ودفع الظرر عنه فكيف تثبت الحضانة على وجه يكون فيه هلاك دينه لان اعظم الهلاك واشد الخسارة هي خسارة الدين

11
00:03:50.550 --> 00:04:10.000
قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة هذه ادلة من قال ان الصبي لا يقر ولكن ننبه هنا على ان الاستدلال في الاية الكريمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

12
00:04:10.050 --> 00:04:32.000
في هذا الموضع فيها نظر وذلك لان سياق الاية يدل على ان ذلك في يوم القيامة ولهذا قال الله تعالى قبله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

13
00:04:32.500 --> 00:04:58.900
القول الثاني في هذه المسألة ان الحضانة تثبت للام الكافرة اذا كان الوالد مسلما واختلاف الدين لا يسقط الحضانة وهذا مذهب الحنفية والمالكية مذهب ابي حنيفة ومالك واستدلوا على ذلك

14
00:04:59.300 --> 00:05:19.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقعد الصبي بين ابويه ولو لم يكن للام حق في الحضانة مع كفرها ما اقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بين ابويه مع ان الام كافرة

15
00:05:20.150 --> 00:05:49.850
فهمتم نعم وايضا قالوا ان الحضانة مبنية على الحنو والشفقة والام سواء كانت مسلمة ام كافرة هي اتم حلوا وشفقة على ولدها من غيرها وهذا الحنو وهذه الشفقة لا يرفعها

16
00:05:49.900 --> 00:06:15.600
ولا يزيلها اختلاف الدين لانها تكون بمقتضى الفطرة الطبيعة والجبلة ولكن القول الاول ارجح واصح وهو انه لا حضانة لكافر واما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الصبي بين ابويه

17
00:06:16.300 --> 00:06:37.050
ويخيروه فلا دلالة في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما اختار الصبي امه وهي كافرة دعا له بالهداية فقال اللهم اهده ودعاؤه صلى الله عليه وسلم له بالهداية

18
00:06:37.250 --> 00:07:02.150
يدل على ان بقائه عند امه مخالف للهداية سواء استجيب دعاؤه ام لم يستجب ومن فوائد هذا الحديث ان بعض العلماء قاس على ذلك الفاسق وقال انه لا حضانة لفاسق

19
00:07:03.450 --> 00:07:29.250
قياسا على الكافر لانه لا يوثق به ولانه لا مصلحة في كون المحظون تحت يده وهذا الذي عليه اكثر العلماء الذين يرون انه لا حضانة  الكافر واما من يقول بالحضانة للكافر فمن باب اولى

20
00:07:29.600 --> 00:07:54.950
الفاسق والقول الثاني في هذه المسألة ان الحضانة تثبت للفاسق ان الفاسق تثبت له الحضانة وانه لا اثر للفسق في سقوط الحضانة وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله فانه انتصر لهذا القول

21
00:07:55.600 --> 00:08:20.300
وقال ان اشتراط العدالة في غاية البعد ولو اشترطت في الحاضن العدالة لضاع اطفال العالم ولعظمت المشقة على الامة ولم يزل الناس من حين عهد النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:20.700 --> 00:08:45.750
الى ما شاء الله الى ان تقوم الساعة واطفال الفساق بينهم لم يتعرض احد لهم بشيء مع كوني ايش؟ الاكثر ولا الاقل الاكثر ولم يزل ايضا الفسق في الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ما شاء الله

23
00:08:46.150 --> 00:09:03.950
ومع ذلك لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع فاسقا من حضانة ولده او ان احدا من الصحابة منع فاسقا من تربية ابنه وحضانته ولا منعه من تزويجه

24
00:09:04.050 --> 00:09:31.000
وولايته ولو كان الفسق ولو كان الفاسق مشروب الحضانة وولاية النكاح لبين ذلك للامة بيانا شافيا كافيا ولا نقل ذلك الينا وهذا القول هو الراجح وهو ان الحضانة تثبت للفاسق

25
00:09:31.600 --> 00:10:01.050
ولكن ينبغي هنا ان يفصل ويقال ان الفسق نوعان  النوع الاول فسق يتعلق بالاخلاق ويؤثر على القيام بواجب الحضانة فهذا لا تثبت له الحضانة كما لو كان الاب مدمنة للمخدرات

26
00:10:01.400 --> 00:10:27.700
ويتعامل يعني معروف بالفواحش ونحو ذلك مما يخل باخلاقه فحينئذ لا تثبت له الحضانة والنوع الثاني فسق لا يؤثر رزق لا يؤثر كما لو كان يغش ويتعامل بالربا ونحو ذلك من الامور المحرمة

27
00:10:27.750 --> 00:10:53.200
فهذا لا يؤثر على حضانته. اذا الفاسق اذا قال قائل هل تثبت الحضانة للفاسق نقول التحقيق في ذلك ان الفسق نوعان فسق يتعلق بالاخلاق فهذا تزول به الحضانة لانه يعود على اصل الحضانة بالظرر والفساد

28
00:10:54.400 --> 00:11:20.500
كما مثلنا لو كان الاب نسأل الله العافية مدمن مخدرات المسكرات او فواحش او نحو ذلك مما يتعلق بالاخلاق فهذا لا ريب انه سيؤثر على من انا الصبي المحظوظ والنوع الثاني فسق لا يؤثر. كما لو عرف بالغيبة والنميمة والتعامل بالربا والغش ونحو ذلك. لكنه فيما يتعلق

29
00:11:20.500 --> 00:11:44.500
وباخلاقه منضبط فهذا لا تسقط حضانته نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة

30
00:11:44.550 --> 00:12:06.850
في منزلة الام اخرجه البخاري واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها وان الخالة والدة هذا الحديث له سبب فقوله هنا قضى في ابنة حمزة

31
00:12:07.600 --> 00:12:28.900
وذلك انه تنازع ابنة حمزة رضي الله عنه ثلاثة علي ابن ابي طالب واخوه جعفر وهو زوج خالتها وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم تنازع هؤلاء الثلاثة في ابنة حمزة

32
00:12:29.500 --> 00:12:49.950
وكل ادلى بحجته فقال علي رضي الله عنه انا للرسول عليه الصلاة والسلام. انا احق بها وهي ابنة عمي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر رضي الله عنه

33
00:12:50.350 --> 00:13:19.400
ابنة عمي وخالتها تحتي وخالتها هي اسماء بنت عميس لانها لما مات ابو بكر رضي الله عنه تزوجها من جعفر وقال زيد لا تزوجها قبل وقال زيد وقال زيد رضي الله عنه ابنة اخي

34
00:13:19.550 --> 00:13:42.150
قال زيد ابنة اخي يعني المراد بالاخير هنا بالمؤاخاة فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لي علي رضي الله عنه انت مني وانا منك

35
00:13:42.700 --> 00:14:02.250
وقال لجعفر رضي الله عنه اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية الحضانة

36
00:14:03.050 --> 00:14:26.650
وثبوتها لمصلحة الصغير وحفظه وصيانته ورعايته وتربيته ومنها ايضا ان الام مقدمة في الحضانة على كل احد ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي لم يعطي الخالة

37
00:14:27.750 --> 00:14:54.650
حق الحضانة الا انها بمنزلة الام قال الخالة بمنزلة الام ومنها ايضا ان الخالة مقدمة على غيرها من امهات الام وكذلك على العمات لانها بمنزلة بمنزلة الام ويستفاد منه ايضا

38
00:14:54.950 --> 00:15:20.450
ان المرأة اذا تزوجت فان حقها من الحضانة لا يسقط اذا رضي زوجها بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها مع انها مزوجة وفيه ايضا دليل على ان الام

39
00:15:20.600 --> 00:15:44.200
اذا تزوجت باجنبي من المحظون سقطت حضانتها وان تزوجت بقريب من المحظون لم تسقط حضانتها لان جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه قريب من ابنة حمزة فهو فهي بنت من؟ بنت عمه

40
00:15:44.500 --> 00:16:03.700
انتو عمه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الام اذا تزوجت لم تسقط حضانتها ان تزوجت لماذا؟ بقريب من المحظور اما اذا تزوجت باجنبي من محظون سقط حقها من

41
00:16:03.900 --> 00:16:23.600
الحضانة قال واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها. لفظ الجارية يرد في النصوص الشرعية على معنيين المعنى الاول الجارية اي الانثى التي دون البلوغ

42
00:16:24.450 --> 00:16:40.300
الانثى التي دون البلوغ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية  وقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

43
00:16:40.700 --> 00:17:06.850
والمعنى الثاني من معاني الجارية الامة المملوكة المملوكة ولو كانت  بالغة ولو كانت كبيرة فتسمى جارية كما ان لفظ الغلام الغلام يطلق على الصبي الذي دون البلوغ ويطلق على المملوك ولو كان ولو كان بالغا. قال والجارية عند خالتها

44
00:17:06.900 --> 00:17:28.300
وان الخالة واردة. هذا بمعنى اه اه الخالة بمنزلة الام وان الخالة والدة وهذا يفيد على ان الخالة مقدمة على غيرها في الحضانة لما لها من الشفقة والحنو على على ولد اختها

45
00:17:28.950 --> 00:18:19.300
كاختها. نعم والله اعلم    وقال والجارية عند خالتها   احسن  ايش     نعم    لا هم يقولون صحيح الفتنة لكن كونه يدعو دعاء وبعضهم يقول انه دعا ودعاؤه مستجاب  وايضا قول اللهم اهده. لو كان الامر انه خير

46
00:18:19.500 --> 00:18:40.650
ولم يقل اللهم اهده لا نقول انها صحيح تثبت الحضانة. لكن كونه صلى الله عليه وسلم  هو تخييل نعم تخيير لكن تخيير لكن لما مال الى الكافر ما اقره على ذلك؟ اللهم اهده. فلما مال الى المسلم ما قال ايضا اللهم اهده

47
00:18:41.000 --> 00:19:11.900
ها الجعفري بعد ما قتل جعفر في غزوة مؤتة  نعم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ايكم زيد فان قتل فجعفر فان قتل عبد الله بن رواحة وقتلوا كلهم   قبل

48
00:19:12.100 --> 00:20:01.150
قلبت المسألة هي تزوجها ابو بكر رضي الله عنه بعد بعد ذلك محمد ايه حتى اتينا بالحليفة فولدت اسماء بنت عميس   ايه بس هذا هذا قديم هذا هذا الكلام     علي بن ابي طالب يتذكر كلامنا في جعفر نحن

49
00:20:01.850 --> 00:20:25.450
تزوج ابو بكر بعدما آآ قتل في غزوة مؤتة تزوج ابو بكر  فلما مات ابو بكر تزوجها علي رضي الله عنه  واختها هذه اخت اسماء بنت عميس سلمى التي هي زوجة

50
00:20:26.050 --> 00:20:40.607
زوجة اه حمزة حمزة رضي الله عنه زوجته سلمى بنت عميس واختها اسماء بنت عميس التي هي خالة البنت هذي. نعم