﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.650 --> 00:01:08.500
العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انقسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو قراءة سورة البقرة. ثم ركى ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما

3
00:01:08.500 --> 00:01:28.500
ودون القيام الاول. ثم ركى ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قيام طويلا وودون القيام الاول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قيامه

4
00:01:28.500 --> 00:01:56.150
طويلا ودون القيام الاول ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم اغترب. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس كما متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين فسدت الشمس ثماني ركعات زيارة سجدات. وعن علي رضي الله عنه

5
00:01:56.150 --> 00:02:16.150
وذلك وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات باربع سجدات رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وقال في الثانية مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

6
00:02:16.150 --> 00:02:37.250
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه قبل ان ابدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنه تحدثت بالامس عن قضية انه آآ الجمهور على انه لا يجهر في النهارية وانه

7
00:02:37.450 --> 00:02:55.550
كيف يقال ان عمل اهل المدينة سلفا وخلفا على هذا الامر الى اخره ولا جديد لكن اه نقل لي بعض الفضلاء ان الامام الشافعي علق على اه كلمة الامام مالك انه يقول وعلى هذا عمل اهل المدينة فقال

8
00:02:55.600 --> 00:03:13.600
ان الامام مالك احيانا يقول على هذا عمل اهل المدينة وفي المدينة جم غفير من العلماء يخالفه وهذا ايضا يعني آآ يلقي ضوء على انه نحن ما زلنا بحاجة الى دراسة قضية

9
00:03:13.800 --> 00:03:34.300
درجة الاستدلال بعمل المدينة ومراد الامام مالك بهذا المصطلح الذي يتكئ عليه كثيرا في جملة من المسائل نرجع الى حديث ابن عباس في صفة صلاة الكسوف اه حديث اه ابن عباس رضي الله عنه في لفظه الاول متفق عليه وهو حديث صحيح لا اشكال

10
00:03:34.450 --> 00:03:54.550
لكن الامام لكن الامام مسلم رحمه الله ذكر لفظ اخر عن ابن عباس في قوله في رواية صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات الى اخره. هذا الحديث معلول اعله البيهقي وغيره وهو معلول امرين الامر الاول ان هذا اللفظ

11
00:03:54.800 --> 00:04:12.800
مخالف للروايات الصحيحة ثابتة عن ابن عباس ومخالف لروايات الصحابة الاخرين مثل عائشة فانهم جميعا ذكروا انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. الثاني ان هذا الحديث يرويه حبيب ابن ابي ثابت عن طاؤوس

12
00:04:12.850 --> 00:04:32.700
عن ابن عباس وحبيب لم يسمع من طاؤوس وايضا حبيب معروف بالتدليس اذا هذه الرواية والتي هي من اقوى الروايات في زيادة على ركعتين اه واخرجها مسلم رواية ظعيفة ثم قال وعن علي مثل ذلك

13
00:04:32.950 --> 00:04:51.500
حديث علي لم يذكر الامام مسلم لفظه ولا اسناده لكن ذكره الامام احمد وفي اسناده حنش ابن المعتمر وهذا الراوي الذي هو حنش ابن المعتمر فيه اه اشكال من جهتين. الاولى انه في نفسه كثير الوهن

14
00:04:52.100 --> 00:05:08.450
كثير الوهم الثاني وهو يؤكد الاول انه كثير التفرد عن علي والراوي الضعيف اذا اكثر التفرد عن شيخه وكان من الصحابة او من التابعين فهذا دليل على وقوع الوهم عنده

15
00:05:09.300 --> 00:05:25.800
الحديث الثالث قال وله عن جابر صلى ست ركعات. حديث جابر هذا ايضا حديث ضعيف يرويه عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر ولكن هذا الحديث اشار البيهقي

16
00:05:26.000 --> 00:05:42.200
الى انه وهم من عبد الملك وولهذا نجد ان الامام مسلم نفسه ذكر هذا الحديث من طريق هجام عن ابي الزبير عن جابر برواية موافقة للفظ حديث ابن عباس وعائشة

17
00:05:43.350 --> 00:06:00.500
وهذا يؤكد الوهم من عبدالملك الذي جعل جابر يروي ست ركعات. لا شك انه اخطأ لا شك انه اخطأ واخيرا حديث ابي الذي في سنن ابي داوود فهذا فيه عيسى التميمي

18
00:06:00.650 --> 00:06:16.850
موصوف بامرين الاول انه منكر الرواية والثاني انه كثير الورع ولعلكم تلاحظون ان الروايات التي فيها زيادة على ركعتين في كل ركوع يشترك الرواة الذين روها في معنى واحد وهو

19
00:06:17.400 --> 00:06:41.450
كثرة الوهم والخطأ والتفرد وكثير من الروايات المتعددة التي لا يلتفت اليها اهل العلم تكون بينها قاسم مشترك رواة عندهم وهم وخطأ وتفرد  اذا الان يعني ثبت معنا من حيث الصنعة الاسنادية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الى ركعتين

20
00:06:41.650 --> 00:07:04.400
والى هذا ذهب الشافعي واحمد البخاري والبيهقي وغيرهم رحمهم الله آآ الى انه لم يصلي الا ركعتين نأتي الى مسائل هذه الاحاديث المسألة الاولى عدد ركعات صلاة الكسوف اجمع اهل العلم على ان صلاة الكسوف

21
00:07:04.850 --> 00:07:23.950
ركعتان بالاجماع ولكن اختلفوا في كل ركعة كم ركوع على اقوال. القول الاول انه في كل ركعة ركوعان والى هذا ذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله واستدلوا بحديث ابن عباس وعائشة

22
00:07:25.200 --> 00:07:43.900
الصحيح ان الثابتان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا آآ ركعتين في كل ركوع ركعان في كل ركعة ركوعان القول الثاني انه يجوز ركوعان وثلاثة واربعة وخمسة وهو اكثر ما قيل

23
00:07:44.250 --> 00:08:00.100
ويعني غريب انه يكون ان بعض اهل العلم ينقل انه اكثر ما قيل خمس ركوعات مع ان حديث ابن عباس في رواية اخرى كم ست لكن هكذا قالوا يعني كانوا لم يذهب احد الى الست

24
00:08:01.100 --> 00:08:22.450
ووهو غريب. الى هذا ذهب ابن خزيمة وابن المنذر آآ وغيرهم من المحققين ورأوا ان يستعملوا جميع الاثار والاحاديث الواردة في هذا الباب. القول الثالث والاخير للاحناف وهو انه يصلي ركعتين في كل ركوع ركوع واحد كسائر النوافل

25
00:08:23.400 --> 00:08:49.350
كسائر النوافل وهؤلاء اه قالوا اه انه هذه نافلة تقاس على النوافل الاخرى ولا نزيد في الركوع شيء والحقيقة انه هذا القول الاخير يعني قول غريب وعجيب لانه اشتهر في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي اه ركعتين ان لم يكتفي بركعة واحدة في كل ركوع

26
00:08:49.500 --> 00:09:03.350
لكن الاحناف تمسكوا بالفاظ عامة مثل حديث ابي بكرة ان انه قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تمسكوا بهذا وقالوا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او على ذلك

27
00:09:03.900 --> 00:09:26.800
فاخذوا به اه والراجح ان شاء الله انه في كل اه ركعة ركوعان انه في كل ركعة ركوعان بلا زيادة وستتأكد هذه المسألة في المسألة التالية وهي هل تكرر من فوائد هذا الحديث؟ هل تكرر الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا

28
00:09:28.550 --> 00:09:44.200
هذا هذه المسألة فيها خلاف على قولين الاول ان الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما صلى مرة واحدة صلى الله عليه وسلم وهؤلاء استدلوا بانه ليس في الاحاديث صحيحة انه صلى الا مرة واحدة

29
00:09:45.400 --> 00:10:00.050
الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الكسوف حين مات ابراهيم ولا يوجد الا ابراهيم واحد ولم يمت الا مرة واحدة كما قال شيخ الاسلام. شيخ الاسلام من الناس الذين

30
00:10:00.250 --> 00:10:15.700
آآ يعني نصروا هذا القول وهو عدم تكرار سورة الكسوف بقوة قد قيل انه كان يحلف لكن هذا لمجده ولكن بعض الناس يقول انه كان يحلف انه لم يقع الكسوف في عهده الا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم

31
00:10:16.750 --> 00:10:30.250
والقول الثاني ان الكسوف تكرر وهؤلاء دليلهم واضح وهو انه لا يمكن الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب الا اذا قلنا بانه وقع متكررا في عهده صلى الله عليه وسلم

32
00:10:30.750 --> 00:10:49.750
والجواب على هذا واضح وهو انا نقول ان الروايات ايش فيها ظعيفا. فهذا المذهب انما هو فرع لتصحيح الروايات. نعم لو صحت الروايات وثبتت وكانت محفوظة في الواقع لكان المصير الى هذا القول واجب

33
00:10:50.050 --> 00:11:02.300
لكن لما صارت هذه الرؤية الظعيفة والاحاديث الصحيحة مصرحة بانه انما صلى لما مات ابنه ابراهيم دل هذا كله على انه لم يقع الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة

34
00:11:03.000 --> 00:11:28.900
مما يلحق بهذا المسألة انه كثير من آآ المعاصرين يقولون انه ثبت بالدراسات الفلكية ان ان الكسوف وقع في العهد النبوي مرات فلكيا وقع ولكن آآ هذا الكلام ليس بدقيق لماذا؟ لانهم يقولون ان الكسوف وقع في عهده فلكيا مرات

35
00:11:29.250 --> 00:11:45.200
لكن عندما تدقق في هذه النتائج عدد الكسوفات تجد ان انهم يحكمون على هذه الكسوفات انها لا ترى. انتم تعرفون ان الكسوف تارة يرى وتارة لا يرى. فهم يقولون وقع في عهده كسوف لكنه لا يرى

36
00:11:45.250 --> 00:12:04.550
او وقع لا يرى في المدينة على الاقل فاذا كان لا يرى هذا لا يسمى كسوف شرعا لا يسمى كسوف شرعا ومن هنا نقول انه الراجح انه لم يقع الا مرة واحدة وهذا يؤكد ان الراجح هو المذهب الجماهير انه يصلي ركعة

37
00:12:04.550 --> 00:12:25.100
في كل ركوع ركوعان من فوائد هذا الحديث انه اذا رفع من الركوع الذي يليه السجود فانه لا يطيق هنا يقول في حديث ابن عباس ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول

38
00:12:25.350 --> 00:12:46.100
ثم سجد ولم يذكر انه رفع رفوعا او رفعا طويلا رفع رفعا طويلا ولهذا ذهب الجماهير الى انه لا يطيق وحكي اجماعا وحكي اجماعا القول الثاني انه يطيل ايظا في الرفع من الركوع الذي يليه السجود

39
00:12:47.550 --> 00:13:01.600
وقالوا انه هذا وان لم يشر اليه في حديث ابن عباس الا انه ثابت في حديث ابن عمر باسناد صحيح انه اطال الرفع الذي يليه السجود هذا الدليل الاول يعني حديث ابن عمر. الدليل الثاني

40
00:13:01.650 --> 00:13:17.550
ان المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة تشفيها متناسبة فليس من المقبول ان يطيل اطالة قريبة من سورة البقرة في الاول ثم لا يضيل ابدا في الركوع الثاني هذا بعيد من طريقته صلى الله عليه وسلم

41
00:13:17.550 --> 00:13:36.950
فان صلاته كما اخبر ابو هريرة وغيره كانت متقاربة ومتناسبة. ولهذا نقول ان الراجح انه يطيل وان مذهب الجماهير الذي حكي اجماعا فيه ضعف من فوائد هذا الحديث ان الجلوس بين السجدتين ايضا

42
00:13:37.800 --> 00:13:59.100
يكون قصيرا ولا يطيل فيه الامام كالاطالة في باقي اجزاء الصلاة الكسوف والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. والراجح فيها كالراجح في المسألة السابقة اذا التقصير الخلاف في التطويل في صلاة الكسوف وقع في موضعين

43
00:14:00.000 --> 00:14:19.500
الرفع الذي يليه السجود في الجلسة بين السجدتين والراجح ان في صلاة الكسوف في كلها تطويل متناسب بعضه مع بعض. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط الا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه

44
00:14:19.700 --> 00:14:43.200
وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني طيب هذا الحديث اه وقد نقول انه موضوع واحسن احواله انه ضعيف جدا في اسناد ابراهيم ابن ابي يحيى وهو متهم بالكذب واغتر به الامام الشافعي

45
00:14:43.400 --> 00:15:06.200
وفي اسناد الطبراني الحسين ابن قيس الحسين ابن قيس وهو ايضا اه كذاب ولعلنا نأخذ من هذا قاعدة وهو ان العالم النبيه الفقيه العارف بامور الناس الموصوف بالفراسة قد يخطئ في تقويم الشخص

46
00:15:07.250 --> 00:15:22.750
هذا الشافعي معناه انه موصوف من بدء يعني هو اه من بين الائمة الاربعة وصف بالفراسة مع هذا الغتر بابراهيم ابن يحيى كان يسميه الثقة وهو كذاب وهو كذاب طيب

47
00:15:23.000 --> 00:15:40.900
قوله آآ ما هبت ريح الريح اسم جنس آآ في اللغة يشمل الريح التي تهب رحمة او عذاب وقال بعض الناس بل الريح اسم خاص ما يكون سبب للعذاب والرياح اسم لما يكون سبب

48
00:15:41.050 --> 00:16:04.600
للرحمة وقوله جثا الجثو هو القعود على الركبتين خوفا ورهبة اما لو قعد عائلة وجلس هذه الجلسة عبثا او ليستريح لا نسميه جثا لا نسميه بهذا الاسم الا اذا جلس على ركبتيه خائفا غير مطمئن

49
00:16:05.050 --> 00:16:22.850
من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يصلي الانسان الكسوف لغير آآ خسوف صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس والقمر وجه الاستدلال انه اذا هبت ريح يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء

50
00:16:22.900 --> 00:16:41.150
ولو كانت الصلاة مشروعة لصلى صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا وتعرفون انه هذا على اه اذا اخذنا بالحديث واذا كان الحديث

51
00:16:41.450 --> 00:16:53.400
ضعيف جدا او موظوع فانه لا يستحب ان يقول للانسان هذا الذكر عند هبوب الريح. وانما يذكر الذكر الثابت في حديث مسلم اللهم اني اسألك خيره وخير ما ارسلت به

52
00:16:53.450 --> 00:17:11.150
واعوذ بك من شرها وشر ما ارسلت به وهذا الحديث في مسلم لو ذكره المؤرخ يعني كان انسب اولا هو في صحيح مسلم اه ثابت وصحيح ويحمل نفس الدلالة يعني اه الموجودة في حديث ابن عباس

53
00:17:11.450 --> 00:17:26.750
آآ يعني آآ قد ينقصه حالة الخوف وهو انه جثى على ركبتيه لكن اللي يجمع الامرين انه حصل ريح ولم يصلي صلى الله عليه وسلم نعم حديث ابن عباس الثاني

54
00:17:27.250 --> 00:17:48.050
وعنه انه صلى في زلزلة ست ركعات واربع سجدات وقال هكذا صلاة الايات رواه البياقي وذكر الشافعي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مثله دون اخره نعم اثر ابن عباس صحيح

55
00:17:48.250 --> 00:18:04.350
تعبت عنه رضي الله عنه صححه البيهقي وغيره واثر علي رضي الله عنه منقطع ضعيف لا يثبت عن علي اه انه صلى اه بالزلزلة واثر علي في هذا الباب مهم جدا

56
00:18:04.600 --> 00:18:23.550
كما سيأتينا يعني لو صح لكان مرجحا في بالمسألة ولكن المهم انه اثر علي لا يصح فهو منقطع واثر ابن عباس صحيح رضي الله عنه وارضاه مسألة هذا الحديث هي حكم الصلاة في الايات سوى كسوف وخسوف الشمس والقمر

57
00:18:24.800 --> 00:18:49.550
مثل البراكين والعواصف والفيضانات والزلازل هو ما جرى هذا المجرى من الحواجز الكونية العظيمة هل يصلي او لا يصلي؟ هذا فيه خلاف. القول الاول للجماهير من انه لا يصلي انه لا يصلي

58
00:18:50.450 --> 00:19:04.800
واستدلوا بدليلين الاول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في غير كسوف الشمس تاني انه حصل في وقته صلى الله عليه وسلم ريح شديدة والقول الثاني

59
00:19:05.300 --> 00:19:25.850
ان الصلاة لجميع انواع الايات مشروع اذا كانت خارجة عن العادة وذهب الى هذا بعض الفقهاء واختاره شيخ الاسلام رحمه الله  استدلوا بما صح عن ابن عباس انه صلى لما وقعت الزلزلة

60
00:19:26.050 --> 00:19:37.100
الثاني ان ابن عباس لما ماتت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقيل له لم؟ قال الم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عند الايات فموتها اية

61
00:19:37.500 --> 00:19:57.200
القول الثالث انه لا يسجد عفوا انه لا يصلي الا  اية واحدة وهي الزلزلة وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بان المنقول عن الصحابة خاص بالزلزلة كما ان الزلزلة آآ اشد من غيرها

62
00:19:57.500 --> 00:20:15.050
اشد من غيرها من الريح والعواصف والفيضانات ونحوه هذه المسألة فيها اشكال يعني اولا انه اه ابن عباس لما صلى ست ركعات لا شك انه ما ما صلى منفردا وانما صلى بحضرة جماعة من الصحابة

63
00:20:15.550 --> 00:20:30.850
وان كان هو من صغار الصحابة لكن مع ذلك لم ينقل انه انكر عليه من احد ممن معه لكن الراجح والله اعلم انه لا يصلى الا للكسوف والخسوف والقمر والشمس

64
00:20:31.850 --> 00:20:46.050
لانه صح عن عمر ان الزلزلة وقعت في وقته ولم يصلي بل قال رضي الله عنه وارضاه لاهل المدينة والله ان عادت لاخرجن من بين اظهركم رضي الله عنه وارضاه

65
00:20:47.300 --> 00:21:06.000
وقال انه لم يحصل هذا الا بشيء اقترفتموه فان رجعت الزلزلة خرجت لا ابقى معكم مع انه كان خليفة رضي الله عنه وارضاه اذا اقول انه هذا هو الراجح. الراجح انه لا يصلى. ما دام عمر رضي الله عنه بمحظر الصحابة الكبار

66
00:21:06.650 --> 00:21:25.850
آآ الخلفاء الاربعة الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كلهم موجودون وفقهاء الصحابة وكبارهم لم يصلوا لهذه الاية هذا دليل على انه لا يراد. طيب بقينا في حديث ابن عباس او اثر ابن عباس وهذا اجتهاد من ابن عباس. وابن عباس له اجتهادات

67
00:21:26.300 --> 00:21:44.250
فهو من كبار الصحابة واكثرهم فتوى والاجتهاد عليه لا يستغرب ابدا. فهو اجتهد اذا هو اجتهد في امرين الامر الاول انها ست والثاني الصلاة لغير الشمس والقمر لغير كسوف الشمس والقمر

68
00:21:44.400 --> 00:22:00.800
ولكن مع وجود هذا الاثر عن عمر يعتبر الامر محسوم ان شاء الله من وجهة نظري والراجح انه لا يشرع من فوائد هذا الحديث انه يشرع للانسان اذا اراد ان يصلي الكسوف صلاة الكسوف ان يصلي ست ركعات

69
00:22:00.900 --> 00:22:15.750
تقدم الخلاف في هذه المسألة وترجيح انه لا يشرع ان يصلي الا آآ ركوعان فقط بهذا يكون انتهى باب صلاة الكسوف ننتقل الى باب صلاة الاستسقاء نعم باب الصلاة الاستسمار

70
00:22:16.000 --> 00:22:44.500
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذه رواه خمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حفزان قوله باب صلاة الاستسقاء

71
00:22:44.500 --> 00:23:06.300
يعني باب لبيان احكامها وكيفياتها والاستسقاء في لغة العرب طلب السقيا واما في الاصطلاح الشرعي فهو طلب الماء من الله اذا اجدبت الارض على وجه مخصوص هذا هو صلاة الاستسقاء

72
00:23:06.550 --> 00:23:26.450
او هذا هو الاستسقاء في المصطلح الفقهي والعلمي فمثلا طلبوا الماء في غير الجذب لا يعتبر استسقاء اصطلاحا طلب الماء من غير الله لا يعتبر استسقاء طلب الماء بغير الصفات المنصوص عليها كما سيأتي ايضا لا يعتبر استسقاء. المهم بهذه الشروط

73
00:23:26.650 --> 00:23:44.100
قوله عن ابن عباس آآ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا الى اخر هذا حديث يرويه هشام ابن اسحاق هشام ابن اسحاق هذا في جهالة فيه جهالة. ايضا اه

74
00:23:44.200 --> 00:24:07.250
اسحاق ابوه يرويه عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ففيه علتان الجهالة والانقطاع لكن مع ذلك الحافظ البيهقي يميل الى تصحيحه حافظ البيهقي يميل الى تصحيحه ويرى انه هذا الحديث بشواهده

75
00:24:07.350 --> 00:24:29.550
اه المرويات الاخرى في الباب يرتقي الى الصحة او الى الحسن وآآ يعني الظاهر انه ما قال البيهقي جيد الظاهر ان ما قال البيهقي جيد لا سيما ان هذا المثل ليس فيه ما ينكر وهو متوافق مع الشرع واسباب الضعف هي جهالة هشام

76
00:24:29.650 --> 00:24:53.850
اه وعدم سماع اسحاق من ابن عباس وهذه قد تغتفر مع وجود الشواهد طيب قوله متبذلا التبذل هو ترك الزينة باللباس لكن على جهة التواضع اما اذا كان على جهة الاهمال فهذا ليس من التبذل الشرعي

77
00:24:54.150 --> 00:25:21.650
فهذا ليس من التبذل الشرعي تبذل الشرعي ان يفعل هذا بقصد التواضع لا بقصد الكسل هذا امر اخر وقوله متخشعا يعني متذللا بجوارحه ساكنا بقلبه فالحقيقة ان الخشوع اه وان كان ينصرف بالدرجة الاولى الى الجوارح لكنه عند الاطلاق ينسبت الى الجوارح

78
00:25:21.850 --> 00:25:44.750
والقلب. وقوله مترسلا يعني ماشيا بهدوء والواقع ان الشارع في الاحاديث المتكاثرة له عناية بالمشي بهدوء عند اداء العبادة له عناية غريبة فهو الحقيقة محبوب لله جدا اذا جاء الانسان يصلي عليه ان يتقصد المشي بهدوء

79
00:25:44.950 --> 00:26:10.450
وسيكون لهذا اثر عليه ان شاء الله قوله متضرعا التضرع هو الطلب مع التكرار والتذلل الطلب مع التكرار والتذلل هذا يسمى تضرع فاذا الانسان طلب مرة واحدة فهذا لم يتضرع الى الله

80
00:26:11.100 --> 00:26:36.500
واذا طلب مئات المرات لكن من غير تذلل واستكانة لله هذا لا يسمى متضرعا ولا يدخل في جملة المتضرعين حتى يستكمل الشروط من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم مستدلين بالاحاديث الصريحة الصحيحة المروية في الصحاح والسنن

81
00:26:36.500 --> 00:26:59.350
مسانيد ومصنفات ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي صلاة العيد عفوا سرعة الاستسقاء القول الثاني ان صلاة الاستسقاء لا تشرع بل يخرج للدعاء فقط يخرج للدعاء والاستغفار فقط

82
00:27:00.050 --> 00:27:19.900
وهذا مذهب ابي حنيفة والنخاع فقط ويعني ما نقول عن هذا القول الا كما قال ابن رجب احسن ما يقال انا نعتذر لهؤلاء ان السنة لم تبلغهم نعتذر لهؤلاء ان السنة لم تبلغهم

83
00:27:20.750 --> 00:27:42.750
طبعا من الملاحظات انه نجد بعض في كثير من الاحيان انه ابو حنيفة يذهب الى قول يذهب معاه اثنين دائما النخعي وهذا غريب واغرب منه بمراحل الثوري الثوري دائما يذهبون هم كلهم من اهل الكوفة لكن

84
00:27:42.950 --> 00:27:56.500
يعني فرق بين ابو حنيفة بين ابي حنيفة والثوري دوري امام من ائمة المسلمين كيف هنا لم يذهب لكن في مسائل كثيرة مرت معنا. هي حقيقة ايضا ملحظ يحتاج دراسة

85
00:27:57.050 --> 00:28:12.300
كيف يذهب؟ الان النخاعي كيف يذهب هذا المذهب امام من ائمة المسلمين الكبار ولهذا نجد ان ابا يوسف ومحمد ابن الحسن ما تابع ابو حنيفة قال فوه في هذه المسألة

86
00:28:12.750 --> 00:28:32.650
لوظوح النصوص لوظوح النصوص الدالة على مشروعية صلاة الاستسقاء هو حقيقة قول غريب وان استغربناه على ابي حنيفة فان استغربوه بمراحل على النخاعي بلى لكن كيف يذهب النخعي آآ يعني عنده المام في السنة اكثر من

87
00:28:33.900 --> 00:28:51.350
وهو اجل من ابي حنيفة الواقع وتعرفون سبق قلنا انه ان ابراهيم النخعي اذا قال من السنة انه هذه العبارة وش فيها ان هذه لها ثقلة وقد نرجح بها لانه عنده معرفة بالسنة حقيقية

88
00:28:51.400 --> 00:29:07.000
معرفة بالاثار عن الصحابة فمثله يعني حقيقة غريب من من فوائد هذا الحديث مشروعية الخروج للصحراء لصلاة الاستسقاء فان صلاها في المسجد فلا بأس. لكن المشروع ان تكون في الصحراء

89
00:29:07.250 --> 00:29:33.700
من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء في رمضان من السنة السادسة من الهجرة ها كم كم يصلي في العيد وهذي كما يصلي في العيد غالب الفوائد ستأتينا من في الاحاديث القادمة منها

90
00:29:34.250 --> 00:29:59.800
يقول انه خرج في السنة السادسة في رمضان تحتاج الى استسقاء في وقت مبكر من فوائد هذا الحديث  انه لا يشرع في خطبة الاستسقاء التوسع بسوى موضوعات محددة وهي الدعاء

91
00:30:00.350 --> 00:30:25.900
والاستغفار والتكبير وهذا معنى قوله لم يخطر كخطبكم هذه وفي رواية اخرى ولكن لم يزل في الاستغفار والدعاء والتكبير بالحقيقة يعني الاسهاب في صلاة الاستسقاء في موضوعات اخرى هذا الذي قصده ابن عباس لما قال لم يخطب كخطبكم هذه

92
00:30:26.050 --> 00:30:48.550
ويبدو ان الخروج في صلاة الاستسقاء عن في خطبة صلاة الاستسقاء عن الحكمة منها والمسار الشرعي كان قديم من عهد من من عهد ابن عباس من عهد ابن عباس فالواجب التأكيد على الائمة ان خطبة الاستسقاء المقصود منها تخويف الناس تحذيرهم الدعاء والتكبير والابتهال والخضوع فقط

93
00:30:48.600 --> 00:31:09.200
وليس لي طرح موضوعات معينة وليس لطرح اي موضوع اخر سوى هذه الموظوعات فوائد هذا الحديث وهو وهي الفائدة الاخيرة في الحديث الاخير اليوم انه يستحب الخروج بهذه الهيئة وبهذه الكيفية

94
00:31:10.350 --> 00:31:30.950
وان يقصد التواضع في اللباس المشي والهدوء والخشوع والسكينة الى اخره وانها من اسباب الاجابة وبهذا يتبين انها سنن مهجورة لكن بقي انا اقول انه يعني انتم سمعتم ان الحديث هذا

95
00:31:32.000 --> 00:31:48.250
فيه يعني نادوا ليس بالصحة يعني ليس صحيحا بالدرجة الكاملة لكن انا اقول يعني ما دام البيهقي يقول انه صحيح بشواهده ويتقوى بها فانه يصحح. ولا في الواقع انه يعني فيه جهالة وانقطاع

96
00:31:48.250 --> 00:32:01.950
ولا ندري من هو الذي بين اسحاق وبين ابن عباس ربما يكون ثقة وربما يكون ضعيف جدا. المهم لكن آآ انا اقول اذا على القول بتصحيح هذا الحديث فما فيه من السنن المهجورة

97
00:32:02.050 --> 00:32:35.150
ما فيه يعتبر من السنن المهجورة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذين امنوا العلم والله بما خبير