قوله عن ابن عباس آآ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا الى اخر هذا حديث يرويه هشام ابن اسحاق هشام ابن اسحاق هذا في جهالة فيه جهالة. ايضا اه وذلك وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات باربع سجدات رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وقال في الثانية مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انقسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو قراءة سورة البقرة. ثم ركى ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما ودون القيام الاول. ثم ركى ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قيام طويلا وودون القيام الاول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قيامه طويلا ودون القيام الاول ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم اغترب. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس كما متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين فسدت الشمس ثماني ركعات زيارة سجدات. وعن علي رضي الله عنه رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه قبل ان ابدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنه تحدثت بالامس عن قضية انه آآ الجمهور على انه لا يجهر في النهارية وانه كيف يقال ان عمل اهل المدينة سلفا وخلفا على هذا الامر الى اخره ولا جديد لكن اه نقل لي بعض الفضلاء ان الامام الشافعي علق على اه كلمة الامام مالك انه يقول وعلى هذا عمل اهل المدينة فقال ان الامام مالك احيانا يقول على هذا عمل اهل المدينة وفي المدينة جم غفير من العلماء يخالفه وهذا ايضا يعني آآ يلقي ضوء على انه نحن ما زلنا بحاجة الى دراسة قضية درجة الاستدلال بعمل المدينة ومراد الامام مالك بهذا المصطلح الذي يتكئ عليه كثيرا في جملة من المسائل نرجع الى حديث ابن عباس في صفة صلاة الكسوف اه حديث اه ابن عباس رضي الله عنه في لفظه الاول متفق عليه وهو حديث صحيح لا اشكال لكن الامام لكن الامام مسلم رحمه الله ذكر لفظ اخر عن ابن عباس في قوله في رواية صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات الى اخره. هذا الحديث معلول اعله البيهقي وغيره وهو معلول امرين الامر الاول ان هذا اللفظ مخالف للروايات الصحيحة ثابتة عن ابن عباس ومخالف لروايات الصحابة الاخرين مثل عائشة فانهم جميعا ذكروا انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. الثاني ان هذا الحديث يرويه حبيب ابن ابي ثابت عن طاؤوس عن ابن عباس وحبيب لم يسمع من طاؤوس وايضا حبيب معروف بالتدليس اذا هذه الرواية والتي هي من اقوى الروايات في زيادة على ركعتين اه واخرجها مسلم رواية ظعيفة ثم قال وعن علي مثل ذلك حديث علي لم يذكر الامام مسلم لفظه ولا اسناده لكن ذكره الامام احمد وفي اسناده حنش ابن المعتمر وهذا الراوي الذي هو حنش ابن المعتمر فيه اه اشكال من جهتين. الاولى انه في نفسه كثير الوهن كثير الوهم الثاني وهو يؤكد الاول انه كثير التفرد عن علي والراوي الضعيف اذا اكثر التفرد عن شيخه وكان من الصحابة او من التابعين فهذا دليل على وقوع الوهم عنده الحديث الثالث قال وله عن جابر صلى ست ركعات. حديث جابر هذا ايضا حديث ضعيف يرويه عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر ولكن هذا الحديث اشار البيهقي الى انه وهم من عبد الملك وولهذا نجد ان الامام مسلم نفسه ذكر هذا الحديث من طريق هجام عن ابي الزبير عن جابر برواية موافقة للفظ حديث ابن عباس وعائشة وهذا يؤكد الوهم من عبدالملك الذي جعل جابر يروي ست ركعات. لا شك انه اخطأ لا شك انه اخطأ واخيرا حديث ابي الذي في سنن ابي داوود فهذا فيه عيسى التميمي موصوف بامرين الاول انه منكر الرواية والثاني انه كثير الورع ولعلكم تلاحظون ان الروايات التي فيها زيادة على ركعتين في كل ركوع يشترك الرواة الذين روها في معنى واحد وهو كثرة الوهم والخطأ والتفرد وكثير من الروايات المتعددة التي لا يلتفت اليها اهل العلم تكون بينها قاسم مشترك رواة عندهم وهم وخطأ وتفرد اذا الان يعني ثبت معنا من حيث الصنعة الاسنادية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الى ركعتين والى هذا ذهب الشافعي واحمد البخاري والبيهقي وغيرهم رحمهم الله آآ الى انه لم يصلي الا ركعتين نأتي الى مسائل هذه الاحاديث المسألة الاولى عدد ركعات صلاة الكسوف اجمع اهل العلم على ان صلاة الكسوف ركعتان بالاجماع ولكن اختلفوا في كل ركعة كم ركوع على اقوال. القول الاول انه في كل ركعة ركوعان والى هذا ذهب جماهير اهل العلم رحمهم الله واستدلوا بحديث ابن عباس وعائشة الصحيح ان الثابتان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا آآ ركعتين في كل ركوع ركعان في كل ركعة ركوعان القول الثاني انه يجوز ركوعان وثلاثة واربعة وخمسة وهو اكثر ما قيل ويعني غريب انه يكون ان بعض اهل العلم ينقل انه اكثر ما قيل خمس ركوعات مع ان حديث ابن عباس في رواية اخرى كم ست لكن هكذا قالوا يعني كانوا لم يذهب احد الى الست ما فيه يعتبر من السنن المهجورة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذين امنوا العلم والله بما خبير ووهو غريب. الى هذا ذهب ابن خزيمة وابن المنذر آآ وغيرهم من المحققين ورأوا ان يستعملوا جميع الاثار والاحاديث الواردة في هذا الباب. القول الثالث والاخير للاحناف وهو انه يصلي ركعتين في كل ركوع ركوع واحد كسائر النوافل كسائر النوافل وهؤلاء اه قالوا اه انه هذه نافلة تقاس على النوافل الاخرى ولا نزيد في الركوع شيء والحقيقة انه هذا القول الاخير يعني قول غريب وعجيب لانه اشتهر في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي اه ركعتين ان لم يكتفي بركعة واحدة في كل ركوع لكن الاحناف تمسكوا بالفاظ عامة مثل حديث ابي بكرة ان انه قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تمسكوا بهذا وقالوا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او على ذلك فاخذوا به اه والراجح ان شاء الله انه في كل اه ركعة ركوعان انه في كل ركعة ركوعان بلا زيادة وستتأكد هذه المسألة في المسألة التالية وهي هل تكرر من فوائد هذا الحديث؟ هل تكرر الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لا هذا هذه المسألة فيها خلاف على قولين الاول ان الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما صلى مرة واحدة صلى الله عليه وسلم وهؤلاء استدلوا بانه ليس في الاحاديث صحيحة انه صلى الا مرة واحدة الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الكسوف حين مات ابراهيم ولا يوجد الا ابراهيم واحد ولم يمت الا مرة واحدة كما قال شيخ الاسلام. شيخ الاسلام من الناس الذين آآ يعني نصروا هذا القول وهو عدم تكرار سورة الكسوف بقوة قد قيل انه كان يحلف لكن هذا لمجده ولكن بعض الناس يقول انه كان يحلف انه لم يقع الكسوف في عهده الا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان الكسوف تكرر وهؤلاء دليلهم واضح وهو انه لا يمكن الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب الا اذا قلنا بانه وقع متكررا في عهده صلى الله عليه وسلم والجواب على هذا واضح وهو انا نقول ان الروايات ايش فيها ظعيفا. فهذا المذهب انما هو فرع لتصحيح الروايات. نعم لو صحت الروايات وثبتت وكانت محفوظة في الواقع لكان المصير الى هذا القول واجب لكن لما صارت هذه الرؤية الظعيفة والاحاديث الصحيحة مصرحة بانه انما صلى لما مات ابنه ابراهيم دل هذا كله على انه لم يقع الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة مما يلحق بهذا المسألة انه كثير من آآ المعاصرين يقولون انه ثبت بالدراسات الفلكية ان ان الكسوف وقع في العهد النبوي مرات فلكيا وقع ولكن آآ هذا الكلام ليس بدقيق لماذا؟ لانهم يقولون ان الكسوف وقع في عهده فلكيا مرات لكن عندما تدقق في هذه النتائج عدد الكسوفات تجد ان انهم يحكمون على هذه الكسوفات انها لا ترى. انتم تعرفون ان الكسوف تارة يرى وتارة لا يرى. فهم يقولون وقع في عهده كسوف لكنه لا يرى او وقع لا يرى في المدينة على الاقل فاذا كان لا يرى هذا لا يسمى كسوف شرعا لا يسمى كسوف شرعا ومن هنا نقول انه الراجح انه لم يقع الا مرة واحدة وهذا يؤكد ان الراجح هو المذهب الجماهير انه يصلي ركعة في كل ركوع ركوعان من فوائد هذا الحديث انه اذا رفع من الركوع الذي يليه السجود فانه لا يطيق هنا يقول في حديث ابن عباس ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ولم يذكر انه رفع رفوعا او رفعا طويلا رفع رفعا طويلا ولهذا ذهب الجماهير الى انه لا يطيق وحكي اجماعا وحكي اجماعا القول الثاني انه يطيل ايظا في الرفع من الركوع الذي يليه السجود وقالوا انه هذا وان لم يشر اليه في حديث ابن عباس الا انه ثابت في حديث ابن عمر باسناد صحيح انه اطال الرفع الذي يليه السجود هذا الدليل الاول يعني حديث ابن عمر. الدليل الثاني ان المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة تشفيها متناسبة فليس من المقبول ان يطيل اطالة قريبة من سورة البقرة في الاول ثم لا يضيل ابدا في الركوع الثاني هذا بعيد من طريقته صلى الله عليه وسلم فان صلاته كما اخبر ابو هريرة وغيره كانت متقاربة ومتناسبة. ولهذا نقول ان الراجح انه يطيل وان مذهب الجماهير الذي حكي اجماعا فيه ضعف من فوائد هذا الحديث ان الجلوس بين السجدتين ايضا يكون قصيرا ولا يطيل فيه الامام كالاطالة في باقي اجزاء الصلاة الكسوف والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. والراجح فيها كالراجح في المسألة السابقة اذا التقصير الخلاف في التطويل في صلاة الكسوف وقع في موضعين الرفع الذي يليه السجود في الجلسة بين السجدتين والراجح ان في صلاة الكسوف في كلها تطويل متناسب بعضه مع بعض. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط الا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني طيب هذا الحديث اه وقد نقول انه موضوع واحسن احواله انه ضعيف جدا في اسناد ابراهيم ابن ابي يحيى وهو متهم بالكذب واغتر به الامام الشافعي وفي اسناد الطبراني الحسين ابن قيس الحسين ابن قيس وهو ايضا اه كذاب ولعلنا نأخذ من هذا قاعدة وهو ان العالم النبيه الفقيه العارف بامور الناس الموصوف بالفراسة قد يخطئ في تقويم الشخص هذا الشافعي معناه انه موصوف من بدء يعني هو اه من بين الائمة الاربعة وصف بالفراسة مع هذا الغتر بابراهيم ابن يحيى كان يسميه الثقة وهو كذاب وهو كذاب طيب قوله آآ ما هبت ريح الريح اسم جنس آآ في اللغة يشمل الريح التي تهب رحمة او عذاب وقال بعض الناس بل الريح اسم خاص ما يكون سبب للعذاب والرياح اسم لما يكون سبب للرحمة وقوله جثا الجثو هو القعود على الركبتين خوفا ورهبة اما لو قعد عائلة وجلس هذه الجلسة عبثا او ليستريح لا نسميه جثا لا نسميه بهذا الاسم الا اذا جلس على ركبتيه خائفا غير مطمئن من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يصلي الانسان الكسوف لغير آآ خسوف صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس والقمر وجه الاستدلال انه اذا هبت ريح يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ولو كانت الصلاة مشروعة لصلى صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا وتعرفون انه هذا على اه اذا اخذنا بالحديث واذا كان الحديث ضعيف جدا او موظوع فانه لا يستحب ان يقول للانسان هذا الذكر عند هبوب الريح. وانما يذكر الذكر الثابت في حديث مسلم اللهم اني اسألك خيره وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما ارسلت به وهذا الحديث في مسلم لو ذكره المؤرخ يعني كان انسب اولا هو في صحيح مسلم اه ثابت وصحيح ويحمل نفس الدلالة يعني اه الموجودة في حديث ابن عباس آآ يعني آآ قد ينقصه حالة الخوف وهو انه جثى على ركبتيه لكن اللي يجمع الامرين انه حصل ريح ولم يصلي صلى الله عليه وسلم نعم حديث ابن عباس الثاني وعنه انه صلى في زلزلة ست ركعات واربع سجدات وقال هكذا صلاة الايات رواه البياقي وذكر الشافعي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مثله دون اخره نعم اثر ابن عباس صحيح تعبت عنه رضي الله عنه صححه البيهقي وغيره واثر علي رضي الله عنه منقطع ضعيف لا يثبت عن علي اه انه صلى اه بالزلزلة واثر علي في هذا الباب مهم جدا كما سيأتينا يعني لو صح لكان مرجحا في بالمسألة ولكن المهم انه اثر علي لا يصح فهو منقطع واثر ابن عباس صحيح رضي الله عنه وارضاه مسألة هذا الحديث هي حكم الصلاة في الايات سوى كسوف وخسوف الشمس والقمر مثل البراكين والعواصف والفيضانات والزلازل هو ما جرى هذا المجرى من الحواجز الكونية العظيمة هل يصلي او لا يصلي؟ هذا فيه خلاف. القول الاول للجماهير من انه لا يصلي انه لا يصلي واستدلوا بدليلين الاول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في غير كسوف الشمس تاني انه حصل في وقته صلى الله عليه وسلم ريح شديدة والقول الثاني ان الصلاة لجميع انواع الايات مشروع اذا كانت خارجة عن العادة وذهب الى هذا بعض الفقهاء واختاره شيخ الاسلام رحمه الله استدلوا بما صح عن ابن عباس انه صلى لما وقعت الزلزلة الثاني ان ابن عباس لما ماتت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقيل له لم؟ قال الم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عند الايات فموتها اية القول الثالث انه لا يسجد عفوا انه لا يصلي الا اية واحدة وهي الزلزلة وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بان المنقول عن الصحابة خاص بالزلزلة كما ان الزلزلة آآ اشد من غيرها اشد من غيرها من الريح والعواصف والفيضانات ونحوه هذه المسألة فيها اشكال يعني اولا انه اه ابن عباس لما صلى ست ركعات لا شك انه ما ما صلى منفردا وانما صلى بحضرة جماعة من الصحابة وان كان هو من صغار الصحابة لكن مع ذلك لم ينقل انه انكر عليه من احد ممن معه لكن الراجح والله اعلم انه لا يصلى الا للكسوف والخسوف والقمر والشمس لانه صح عن عمر ان الزلزلة وقعت في وقته ولم يصلي بل قال رضي الله عنه وارضاه لاهل المدينة والله ان عادت لاخرجن من بين اظهركم رضي الله عنه وارضاه وقال انه لم يحصل هذا الا بشيء اقترفتموه فان رجعت الزلزلة خرجت لا ابقى معكم مع انه كان خليفة رضي الله عنه وارضاه اذا اقول انه هذا هو الراجح. الراجح انه لا يصلى. ما دام عمر رضي الله عنه بمحظر الصحابة الكبار آآ الخلفاء الاربعة الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كلهم موجودون وفقهاء الصحابة وكبارهم لم يصلوا لهذه الاية هذا دليل على انه لا يراد. طيب بقينا في حديث ابن عباس او اثر ابن عباس وهذا اجتهاد من ابن عباس. وابن عباس له اجتهادات فهو من كبار الصحابة واكثرهم فتوى والاجتهاد عليه لا يستغرب ابدا. فهو اجتهد اذا هو اجتهد في امرين الامر الاول انها ست والثاني الصلاة لغير الشمس والقمر لغير كسوف الشمس والقمر ولكن مع وجود هذا الاثر عن عمر يعتبر الامر محسوم ان شاء الله من وجهة نظري والراجح انه لا يشرع من فوائد هذا الحديث انه يشرع للانسان اذا اراد ان يصلي الكسوف صلاة الكسوف ان يصلي ست ركعات تقدم الخلاف في هذه المسألة وترجيح انه لا يشرع ان يصلي الا آآ ركوعان فقط بهذا يكون انتهى باب صلاة الكسوف ننتقل الى باب صلاة الاستسقاء نعم باب الصلاة الاستسمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبكم هذه رواه خمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حفزان قوله باب صلاة الاستسقاء يعني باب لبيان احكامها وكيفياتها والاستسقاء في لغة العرب طلب السقيا واما في الاصطلاح الشرعي فهو طلب الماء من الله اذا اجدبت الارض على وجه مخصوص هذا هو صلاة الاستسقاء او هذا هو الاستسقاء في المصطلح الفقهي والعلمي فمثلا طلبوا الماء في غير الجذب لا يعتبر استسقاء اصطلاحا طلب الماء من غير الله لا يعتبر استسقاء طلب الماء بغير الصفات المنصوص عليها كما سيأتي ايضا لا يعتبر استسقاء. المهم بهذه الشروط اسحاق ابوه يرويه عن ابن عباس وهو لم يسمع منه ففيه علتان الجهالة والانقطاع لكن مع ذلك الحافظ البيهقي يميل الى تصحيحه حافظ البيهقي يميل الى تصحيحه ويرى انه هذا الحديث بشواهده اه المرويات الاخرى في الباب يرتقي الى الصحة او الى الحسن وآآ يعني الظاهر انه ما قال البيهقي جيد الظاهر ان ما قال البيهقي جيد لا سيما ان هذا المثل ليس فيه ما ينكر وهو متوافق مع الشرع واسباب الضعف هي جهالة هشام اه وعدم سماع اسحاق من ابن عباس وهذه قد تغتفر مع وجود الشواهد طيب قوله متبذلا التبذل هو ترك الزينة باللباس لكن على جهة التواضع اما اذا كان على جهة الاهمال فهذا ليس من التبذل الشرعي فهذا ليس من التبذل الشرعي تبذل الشرعي ان يفعل هذا بقصد التواضع لا بقصد الكسل هذا امر اخر وقوله متخشعا يعني متذللا بجوارحه ساكنا بقلبه فالحقيقة ان الخشوع اه وان كان ينصرف بالدرجة الاولى الى الجوارح لكنه عند الاطلاق ينسبت الى الجوارح والقلب. وقوله مترسلا يعني ماشيا بهدوء والواقع ان الشارع في الاحاديث المتكاثرة له عناية بالمشي بهدوء عند اداء العبادة له عناية غريبة فهو الحقيقة محبوب لله جدا اذا جاء الانسان يصلي عليه ان يتقصد المشي بهدوء وسيكون لهذا اثر عليه ان شاء الله قوله متضرعا التضرع هو الطلب مع التكرار والتذلل الطلب مع التكرار والتذلل هذا يسمى تضرع فاذا الانسان طلب مرة واحدة فهذا لم يتضرع الى الله واذا طلب مئات المرات لكن من غير تذلل واستكانة لله هذا لا يسمى متضرعا ولا يدخل في جملة المتضرعين حتى يستكمل الشروط من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم مستدلين بالاحاديث الصريحة الصحيحة المروية في الصحاح والسنن مسانيد ومصنفات ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي صلاة العيد عفوا سرعة الاستسقاء القول الثاني ان صلاة الاستسقاء لا تشرع بل يخرج للدعاء فقط يخرج للدعاء والاستغفار فقط وهذا مذهب ابي حنيفة والنخاع فقط ويعني ما نقول عن هذا القول الا كما قال ابن رجب احسن ما يقال انا نعتذر لهؤلاء ان السنة لم تبلغهم نعتذر لهؤلاء ان السنة لم تبلغهم طبعا من الملاحظات انه نجد بعض في كثير من الاحيان انه ابو حنيفة يذهب الى قول يذهب معاه اثنين دائما النخعي وهذا غريب واغرب منه بمراحل الثوري الثوري دائما يذهبون هم كلهم من اهل الكوفة لكن يعني فرق بين ابو حنيفة بين ابي حنيفة والثوري دوري امام من ائمة المسلمين كيف هنا لم يذهب لكن في مسائل كثيرة مرت معنا. هي حقيقة ايضا ملحظ يحتاج دراسة كيف يذهب؟ الان النخاعي كيف يذهب هذا المذهب امام من ائمة المسلمين الكبار ولهذا نجد ان ابا يوسف ومحمد ابن الحسن ما تابع ابو حنيفة قال فوه في هذه المسألة لوظوح النصوص لوظوح النصوص الدالة على مشروعية صلاة الاستسقاء هو حقيقة قول غريب وان استغربناه على ابي حنيفة فان استغربوه بمراحل على النخاعي بلى لكن كيف يذهب النخعي آآ يعني عنده المام في السنة اكثر من وهو اجل من ابي حنيفة الواقع وتعرفون سبق قلنا انه ان ابراهيم النخعي اذا قال من السنة انه هذه العبارة وش فيها ان هذه لها ثقلة وقد نرجح بها لانه عنده معرفة بالسنة حقيقية معرفة بالاثار عن الصحابة فمثله يعني حقيقة غريب من من فوائد هذا الحديث مشروعية الخروج للصحراء لصلاة الاستسقاء فان صلاها في المسجد فلا بأس. لكن المشروع ان تكون في الصحراء من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء في رمضان من السنة السادسة من الهجرة ها كم كم يصلي في العيد وهذي كما يصلي في العيد غالب الفوائد ستأتينا من في الاحاديث القادمة منها يقول انه خرج في السنة السادسة في رمضان تحتاج الى استسقاء في وقت مبكر من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع في خطبة الاستسقاء التوسع بسوى موضوعات محددة وهي الدعاء والاستغفار والتكبير وهذا معنى قوله لم يخطر كخطبكم هذه وفي رواية اخرى ولكن لم يزل في الاستغفار والدعاء والتكبير بالحقيقة يعني الاسهاب في صلاة الاستسقاء في موضوعات اخرى هذا الذي قصده ابن عباس لما قال لم يخطب كخطبكم هذه ويبدو ان الخروج في صلاة الاستسقاء عن في خطبة صلاة الاستسقاء عن الحكمة منها والمسار الشرعي كان قديم من عهد من من عهد ابن عباس من عهد ابن عباس فالواجب التأكيد على الائمة ان خطبة الاستسقاء المقصود منها تخويف الناس تحذيرهم الدعاء والتكبير والابتهال والخضوع فقط وليس لي طرح موضوعات معينة وليس لطرح اي موضوع اخر سوى هذه الموظوعات فوائد هذا الحديث وهو وهي الفائدة الاخيرة في الحديث الاخير اليوم انه يستحب الخروج بهذه الهيئة وبهذه الكيفية وان يقصد التواضع في اللباس المشي والهدوء والخشوع والسكينة الى اخره وانها من اسباب الاجابة وبهذا يتبين انها سنن مهجورة لكن بقي انا اقول انه يعني انتم سمعتم ان الحديث هذا فيه يعني نادوا ليس بالصحة يعني ليس صحيحا بالدرجة الكاملة لكن انا اقول يعني ما دام البيهقي يقول انه صحيح بشواهده ويتقوى بها فانه يصحح. ولا في الواقع انه يعني فيه جهالة وانقطاع ولا ندري من هو الذي بين اسحاق وبين ابن عباس ربما يكون ثقة وربما يكون ضعيف جدا. المهم لكن آآ انا اقول اذا على القول بتصحيح هذا الحديث فما فيه من السنن المهجورة