﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الاستنجاء واداب التخلي قال رحمه الله واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
والقمر ومهب الريح والكلام والبول في اناء وشق ونار ورماد. ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ويكفي ارخاء ذيله. وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. وتحت شجرة عليها

3
00:00:40.350 --> 00:00:59.050
يقصد وبين قبور المسلمين وان يلبث فوق قدر حاجته. لا عندنا وان يلبث فوق حاجته فوق قدم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان من

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
اداب عند دخول الخلاء ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول وان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث قال واذا خرجا قدم اليمنى لان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه. وقال غفرانك

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
قال غفرانك اي اسألك غفرانك. وعلم من قوله هنا وفيما سبق وقال انه لا بد من النطق بهذا الذكر فلو نواه بقلبه لم يجزئه. وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى

6
00:01:39.050 --> 00:02:03.200
وعافاني. اما قول غفرانك فلما في حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك واما الحديث الثاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فهذا الحديث قد رواه ابن ماجة وفي

7
00:02:03.200 --> 00:02:23.200
في سنده ضعف وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن اكثر المحدثين على على ضعفه قوله وقال غفرانك قلنا اي اسألك غفرانك. فما مناسبة سؤال المغفرة هنا؟ قال بعضهم

8
00:02:23.200 --> 00:02:50.100
انه يسأل الله تعالى المغفرة بتقصيره في شكر هذه النعمة من التخلص من هذا المؤذي  فيطلب المغفرة لان لا يكون مقصرا في شكر هذه النعمة وقيل انه يطلب المغفرة لانحباسه عن ذكر الله مدة لبثه في الخلاء

9
00:02:51.200 --> 00:03:16.900
وقيل انه يطلب المغفرة لانه لما تخلص من الاذى الحسي الذي هو الخارج تذكر الاذى المعنوي وهو او وهي الذنوب والمعاصي والاقرب والله اعلم الاول والثالث. ان يقال ان المناسبة انه يسأل الله الغفران من تقصيره في

10
00:03:16.900 --> 00:03:40.050
في هذه النعمة او لاجل انه تذكر الاذى المعنوي. واما القول بانه يستغفر  عدم ذكره لله او الانحباس عن ذكر الله تعالى مدة لبثه في هذا الخلاء فهذا فيه نظر لان انحباسه عن ذكر الله تعالى بامره

11
00:03:40.050 --> 00:04:03.100
منهي عنه فعلى هذا يكون تكون العلة الاولى والثالثة هي الاقرب. وقد روى ابن ابي شيبة ان نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا خرج من الخلاء الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته واخرج مني

12
00:04:03.100 --> 00:04:23.100
مضرته. كان يقول اذا خرج هذا الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. يكره في حال التخلي ان يستقبل الشمس والقمر. قالوا بما فيه

13
00:04:23.100 --> 00:04:55.050
من نور الله عز وجل. فاحتراما وصونا لهما عن مقابلتهما بالخارج. كان ذلك  بما فيهما من نور الله. ونور الله تعالى نوعان. مخلوق وغير مخلوق فغير المخلوق هو نور الله. فهو سبحانه وتعالى نور بذاته. فكلامه نور

14
00:04:55.050 --> 00:05:20.500
وجميع صفاته نور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه والثاني من النور نور مخلوق. وهو نوعان النوع الاول نور معنوي. وهو ما

15
00:05:20.500 --> 00:05:45.450
يكون في قلب المؤمن من العلم والايمان. والثاني نور حسي. وهو ما يرى في الاجسام كنور الشمس والقمر والنجوم اذا يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا كراهة

16
00:05:46.600 --> 00:06:06.600
اولا لعدم الدليل على ذلك وثانيا انه ورد في السنة ما يدل على الجواز في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة وقال لا تستقبلوا

17
00:06:06.600 --> 00:06:26.600
قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. واذا شرقوا او غربوا استقبلوا الشمس والقمر استدبروهما. وهذا دليل على الجواز. وعلى هذا نقول لا يكره ان يستقبل الشمس والقمر اولا لعدم الدليل

18
00:06:26.600 --> 00:06:44.550
على الكراهة والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. وثانيا انه قد ثبت بالسنة ما يدل على الجواز قال رحمه الله ومهب الريح يعني يكره في حال التخلي ان يستقبل مهب الريح

19
00:06:44.650 --> 00:07:10.400
قالوا لان لا يرتد عليه البول او رشاش لان لا يرتد عليه البول او رشاشه لانه ربما يعود اليه رشاش البول فينجسه. ومحل الكراهة هنا اذا كان اذا كان بلا حائل اما اذا كان هناك حائل فان هذه العلة تنتفي. ولكن القول بالكراهة ايضا فيه نظر

20
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
لما سبق من ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة. لكن في مثل هذا يقال انه خلاف خلاف الاولى. قال رحمه الله والكلام هذا عطف على المضاف يعني ويكره الكلام

21
00:07:30.400 --> 00:07:55.350
في محل قضاء الحاجة او في الخلاء وظاهره سواء كان الكلام بذكر الله ام بغيره. فالكلام مطلقا مكروه ولو كان وسواء كان واجبا ام مستحبا ام غير ذلك؟ فكل كلام فانه يكره في بيت الخلاء

22
00:07:55.750 --> 00:08:10.050
والدليل على ذلك قالوا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه

23
00:08:10.550 --> 00:08:41.200
قالوا ورد السلام واجب ولا يترك الواجب الا لواجب. يعني الا ان يكون هناك امرا محرما فلولا انه منهي عنه ما ترك ذلك ولكن الاستدلال بهذا الحديث على النهي او محل نظر من وجهين. الوجه الاول ان المسلم هنا على الرسول صلى الله عليه وسلم

24
00:08:41.200 --> 00:09:00.750
لا يستحق الرد على قياس كلام الفقهاء لانه مشغول والمشغول لا يشغل وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. ولم

25
00:09:00.750 --> 00:09:27.600
علل بانه حال قضاء الحاجة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يكره الكلام. لا يكره الكلام حال التخلي. لعدم الدليل بعدم الدليل والكراهة كما تقدم حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل. ولكن نقول مع هذا انه خلاف

26
00:09:27.600 --> 00:09:59.900
الاولى وذلك ان الكلام في بيت الخلاء سبب لطول المكث. وطول المكث مكروه الاولى الا يتكلم واذا منع من الكلام بالذكر فغيره من باب من باب اولى اذا العلة المستقيمة ان نقول ان الكلام لا ينبغي وخلاف الاولى لانه يكون سببا لبقاء الانسان مدة

27
00:09:59.900 --> 00:10:19.850
طويلة في بيت الخلاء وهو مأوى للشياطين فلا يليق الانسان ان يبقى فيه الا بقدر الحاجة قال رحمه الله والبول في اناء. هذا معطوف على الكلام. يعني يكره البول في اناء. ومحله

28
00:10:19.850 --> 00:10:42.550
يعني محل الكراهة اذا لم يكن هناك حاجة اما اذا كان هناك حاجة فانه جائز. اذا البول في الاناء يعني من غير حاجة والعلة في ذلك اعني البول في الاناء قالوا لانه تنجيس لهذا الاناء. لان البول فيه تنجيس له

29
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
وقد يأتي بعده من يستعمله للشرب. من يستعمله للشرب فيكون قد نجس الاناء على هذا الذي يريد ان ينتفع به. لكن اذا كان هناك حاجة فلا بأس. كما لو كان مريضا لا يستطيع مغادرة

30
00:11:02.550 --> 00:11:22.550
الموضع الذي هو فيه فلا بأس بذلك لان المكروه يزول عند عند الحاجة. وعلى هذا فالبول في اناء نقول اذا دعت الحاجة فلا بأس. اما اذا لم تدعو الحاجة فهو مكروه بما فيه من تنجيس الاناء وتلويثه. وقد يأتي

31
00:11:22.550 --> 00:11:59.900
بعده من؟ ماذا؟ يستعمله فيتظرر ويتأذى بهذه النجاسة ثم قال رحمه الله والشق الشق هو الفتحة في الارض فيكره البول في شق وظاهره ولو كان الشر معلوم السبب ولو كان الشق معلوما السبب. والدليل على كراهة ذلك ما رواه قتادة

32
00:11:59.900 --> 00:12:20.200
عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر نهى ان يبالىء في الجحر فقيل لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. انها مساكن الجن

33
00:12:20.200 --> 00:12:49.200
هذا من جهة الاثر اما من جهة النظر قالوا لانه يخشى ان يخرج عليه من هذا الشق او الجحر دابة فتؤذيه او تكون سببا بان يرتد بوله عليه اذا ارتد قوله عليه وحينئذ يتنجس فهو اما ان يؤذى من هذه الدابة بلسع او غيره كما لو كانت حية او عقرب

34
00:12:49.200 --> 00:13:21.650
واما ان تكون سببا لفزعه وخوفه وحينئذ يتنجس. تتنجس ثيابه بسبب بارتداد بوله وقد روي ان سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام ثم استلقى ميتا. فسمع من بئر في المدينة سمع قائل يقول نحن

35
00:13:21.650 --> 00:13:44.250
ان سيد الاوس سعد ابن عبادة. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة. ورميناه بسهمين كيف لم نخطئ فؤاده قالوا فحفظوا ذلك اليوم فوجدوا فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد رضي الله عنه. فالله اعلم بصحة ذلك

36
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
طيب اذا الشرط نقول ينهى عنه لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال ونار ورماد. يعني يكره البول في نار ورماد. قالوا لانه يورث السقم. هكذا قالوا ليس هناك نهي

37
00:14:05.450 --> 00:14:25.450
باثر وانما عللوه بانه يورث السقم. وهذا التعليل فيه نظر لانه لم يثبت واذا لم يثبت فالاصل الاباحة. وعلى هذا نقول لا حرج ان يبول في نار او رماد الا ان

38
00:14:25.450 --> 00:14:49.300
يثبت ان تثبت علة اخرى قال رحمه الله ولا يكره البول قائما. لا يكره الانسان ان يبول قائما. يعني حال كونه قائما ولو بغير حاجة لان ظاهر قوله ولا يكره البول قائما ظاهره ولو لغير حاجة. والدليل على جواز البول

39
00:14:49.300 --> 00:15:14.550
قائما ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما قالوا وهذا يدل على الجواز ولكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الاول ان يأمن انكشاف العورة

40
00:15:15.000 --> 00:15:38.950
بحيث ان ان عورته تظهر امام الناس والثاني ان يأمن التلويث بالنجاسة. بحيث ان بوله يرتد عليه فيتنجس اذا امن تلوثا وامن ناظرا فلا بأس. اذا يجوز البول قائما بشرطين

41
00:15:38.950 --> 00:16:04.300
ان يأمن التلوث والناظر. ان يأمن التلوث والناظر. وقد قيل ان العرب كانت فاشفي بوجع الصلب بالبول قائما والله اعلم في صحة هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم استقبال القبلة

42
00:16:04.300 --> 00:16:38.950
واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم استقبال القبلة. القبلة في الاصل هي الوجهة المراد بها الكعبة شرفها الله وسميت قبلة لان المصلي يستقبلها ولانها تكون قبالة قبالته على الصلاة تكون في قبالته حال الصلاة. فيحرم استقبال القبلة واستدبارها. الدليل على التحريم

43
00:16:38.950 --> 00:16:58.500
حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا لكن شرقوا او غربوا. فقال لا تستقبلوا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم

44
00:16:58.600 --> 00:17:22.800
قالوا قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله  ننحرف عنها ونستغفر الله هذا الحديث اعني حديث ابي ايوب يدل على التحريم مطلقا. بقي قوله بلا حائل. بلا حائل فان

45
00:17:22.800 --> 00:17:40.500
انا ثم حائل فانه يجوز. والدليل على جواز الاستقبال والاستدبار اذا كان هناك حائل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة

46
00:17:40.550 --> 00:18:01.700
ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتقي القبلة بدابته. وهذا يدل على الجواز اذا اذا كان هناك حائل

47
00:18:02.450 --> 00:18:27.200
اذا يجوز استقبال القبلة واستدبارها اذا كان هناك حائل سواء في الفضاء ام في البنيان وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني التحريم مطلقا. وانه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا في الفضاء ولا في البنيان

48
00:18:27.200 --> 00:18:51.300
واستدلوا بحديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا قال والحديث عام. والحديث عام واما حديث ابن عمر فقالوا لعله قبل النهي. لعله قبل النهي

49
00:18:52.050 --> 00:19:20.000
او ان ذلك خاص به او انه وقع من النبي عليه الصلاة والسلام نسيانا ومن القواعد المقررة انه اذا تعارض القول والفعل فان القول مقدم ان القول مقدم لامرين اولا ان الفعل يحتمل الخصوصية. وثانيا ان الفعل ايضا قد يحتمل النسيان

50
00:19:20.000 --> 00:19:37.550
قد يحترم السيئات وان كان الاصل عدا وان كان الاصل عدم ذلك وهذا القول اعني القول بالتحريم. رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم

51
00:19:37.550 --> 00:20:08.300
واختارها ايضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. على التحريم مطلقا وانه لا يجوز استقبال القبلة ولا اجبارها مطلقا القول الثالث الجواز مطلقا. الجواز مطلقا وقالوا ان احاديث النهي منسوخة بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل

52
00:20:08.300 --> 00:20:37.800
القبلة حال قضاء الحاجة قالوا وهذا متأخر فيكون ناسخا القول الرابع جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان. انه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان دون الاستقبال واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة

53
00:20:39.750 --> 00:21:02.600
فهذا يدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال والقول الخامس جواز الاستدبار في الفضاء دون البنيان جواز الاستدبار في الفضاء دون البنيان. قالوا لان حديث ابن عمر مستدبر الكعبة هذا في في البنيان. وهذا القول ايضا رواية

54
00:21:02.600 --> 00:21:22.600
عن الامام احمد رحمه الله وهي التي اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على انه يجوز الاستدبار في الفضاء دون وهناك اقوال اخرى لكن هذه الاقوال الخمسة هي المشهورة في هذه المسألة. اذا ها

55
00:21:22.600 --> 00:21:53.700
في الفضاء بالبنيان دون الفضاء. في البنيان دون الفضاء. وهذا القول كما تقدم رواية عن الامام احمد. رحمه الله طيب يقول بلا بلا حائل ثم قال ويكفي ارخاء ذيله. يكفي يعني في الحائل ارخاء ذيله

56
00:21:53.700 --> 00:22:13.700
والمراد بالدين ما يتصل به او ما ينفصل عنه من ثوب او اه ازار او رداء او نحو ذلك. فلو اراد ان يقضي حاجته وارخى ذيله يعني ارقى توبة فكان بينه وبين القبلة فان ذلك يكفي هذا على القول بجواز ماذا؟ الاستقبال

57
00:22:13.700 --> 00:22:40.300
ادبار اذا كان هناك حائل قال رحمه الله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك. وان يبول يعني يحرم ان يبول. او او يتغوط بطريق مسلوك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين

58
00:22:41.200 --> 00:23:09.650
البول في الطريق البول في طريق الناس او ظلهم وفي رواية اتقوا الملاعن وذكر منها البول في طريق الناس وفي ظلهم. وقوله رحمه الله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك. يعني تسلكه الاقدام وتقرعه. فعلم منه انه لو بال او

59
00:23:09.650 --> 00:23:29.200
تغوط في طريق غير مسبوق فان ذلك جائز لان العلة من النهي ما يحصل من التأذي. لانه اذا بال في طريق مسلوك فانه اولا قد يحرم الناس من سلوك هذا الطريق

60
00:23:29.700 --> 00:23:49.700
وثانيا ان الناس قد يتأذون بهذه النجاسة بان تصيبهم هذه النجاسة او ان يتقززوا منها ايضا وهذا من الايذاء وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا

61
00:23:49.700 --> 00:24:12.600
مبينا. اما اذا كان الطريق غير مسلوك يعني لا تقرعه الاقدام ولا يسلكه الناس. فان الحكم يدور مع علته وعدما ثم قال وظل نافع وظل نافع يعني يحرم البول في ظل نافع يعني ينتفع الناس به

62
00:24:13.000 --> 00:24:44.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ظل الناس او ظلهم  والعلة ايضا بما يحصل في ذلك من التأذي. وحرمانهم من الانتفاع بهذا المكان. اذا البول او التغوط في الظل النافع له دليل وتعليل. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والتعليل لما فيه من الايمان

63
00:24:44.350 --> 00:25:04.350
اذا وحرمان الناس من الانتفاع بهذا الظلم. وقوله ظل النافع. خرج به الظل اليسير الذي لا ينتفع به. فان كان هناك ظل يسير لا ينتفع به. او هناك ظل كثير ولا ينتفع به. فان

64
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
انه يجوز لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا ظل نافع خرج به الظل الذي لا ينتفع به. كما لو كان ظل في برية ولا ينتفع به فلا حرج. قال وتحت شجرة شجرة عليها ثمر يقصد

65
00:25:24.350 --> 00:25:52.350
تحت شجرة عليها ثمر يقصد يعني يقصد للاكل او غيره. لانه قد يقصد للاكل اذا كان ثمرا مأكولا قد يقصد لغير الاكل كالقطن. لانه حينئذ يفسده والعلة في ذلك انه اذا بال تحت الشجرة المثمرة. فانه ربما سقط منها ثمر فتنجس

66
00:25:53.550 --> 00:26:19.400
ولانه اذا فعل ذلك ايضا حرم الناس من الانتفاع ثمر هذا الشجر سواء كان مأخولا ام غير مأخوذ. اذا يحرم ان يقضي حاجته ببول او غائط تحت شجرة عليها ثمر مطلقا سواء كان مما يؤكل او لا ما دام ان

67
00:26:19.400 --> 00:26:50.250
الناس ينتفعون بثمرها اكلا او بثمرها قصدا او بظلها فانه لا يجوز طيب ثم قال رحمه الله وبين قبور المسلمين يعني يحرم التخلي بين قبور المسلمين وخرج بقوله قبور المسلمين خرج به الكفار لانه لحظة لها. وانما حرم التخلي بينها بما فيه من

68
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
من ايذاء الاموات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فالميت له حرمة ولا ريب ان ان قضاء الحاجة على القبور او بين القبور فيه امتهان لهذه القبور

69
00:27:10.250 --> 00:27:36.750
ولاصحابها وهذا محرم لذلك ورد النهي عن المشي بين القبور لما فيه من ابتذالها وامتهانها. واذا كان المشي بينها بغير حاجة منهي عنه فعل ما يحصل به تنجيس قضاء الحاجة من باب من باب اولى

70
00:27:36.850 --> 00:27:56.850
قال رحمه الله وان يلبث فوق حاجته. انتبهوا لهذه العبارة. يعني ويحرم ويحرم ان يلبث فوق حاجتها. يحتمل ان المراد بقوله فوق حاجته ان المراد يحرم ان يلبث زمنا زائل

71
00:27:56.850 --> 00:28:30.650
اذا على قدر الحاجة يحرم ان يلبث زمنا زائدا على قدر الحاجة. لانه كشف للعورة من غير حاجة ويحتمل فوق حاجته اي على حاجته. وهي الخارج المستقذر. لانه يورث  ويدمي الكبد. فعلى هذا يكون قوله ويحرم ان يلبث فوق حاجته زمانا ومكانا

72
00:28:30.700 --> 00:28:50.700
الفوقية هنا تشمل فوقية الزمان وفوقية المكان. ما معنى فوقية الزمان؟ يعني ان يلبث فوق حاجة زمنا زائدا عن الحاجة. فاذا كان يحتاج مثلا الى قضاء الحاجة خمس دقائق. يجلس ربع ساعة. نقول هذا زمنا زائد

73
00:28:50.700 --> 00:29:11.200
عن حاجته او فوق حاجته يعني ان ان يجلس فوق الفضلة والعذرة اعزكم الله التي هي الخارج فهو شامل للامرين. اما الاول وهو آآ اذا قلنا فوق حاجته يعني زمنا زائدا قالوا

74
00:29:11.200 --> 00:29:42.800
العلة في ذلك لان فيه كشفا للعورة من غير حاجة وكشف العورة محرم واما الثاني وهو فوق حاجته يعني مكانا فقالوا لانه يورث ماذا الباسور ويدني الكبد. ويدوي الكبد. لكن التعليم لكن كلا

75
00:29:42.800 --> 00:30:05.800
التعيلين فيه نظر. اما الاول وهو ان فيه كشفا للعورة بلا حاجة فهذا مسلم فيما اذا كان الانسان يقضي حاجته في فضاء لكن اذا كان يقضي حاجته في محل مغلق فان هذه العلة تنتفي وتزول. والحكم يدور مع علته

76
00:30:05.800 --> 00:30:31.050
وجودا وعدما. واما الثاني فوق حاجته يعني مكانا لانه يورث الباسور وآآ يدمي الكبد فهذا لن يثبت. والاثار والاحاديث الواردة في هذا ضعيفة بل موضوعة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يحرم

77
00:30:31.350 --> 00:30:58.150
لان كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم الى العلتين لا تقوى للقول بالتحريم. لان العلة الاولى وهي انكشاف العورة. ها؟ مردودة فيما اذا كان في مكان مغلق والعلة الثانية فوق حاجته مكانا ان ذلك لم يثبت. والتحريم حكم شرعي. يحتاج

78
00:30:58.150 --> 00:31:18.150
الى دليل وما ان وما دام انه ليس هناك دليل يدل على النهي الصريح والتحريم فانه لا يشار اليه لكنه يقال هنا ان هذا خلاف الاولى او انه مقروظ. لان لان كونه يمكث قدرا زائدا عن الحاجة

79
00:31:18.150 --> 00:31:47.850
هذا فيه بقاء نعم هذا يكون سببا لبقائه في هذا المكان الذي هو محل للشياطين  وايضا كونه كونه يمكث فوق حاجته ايضا هذا امر مستقذر مستقبل لكن مع ذلك كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم. نعم

80
00:31:48.400 --> 00:32:23.850
ايه    ليلبس فوق قطرة  لا النسخة اللي عندي وان يلبث فوق حاجته اذا حذفت قدر اي احذف قدر عشان تستفيد معنيين. ولذلك الفقهاء رحمهم الله عللوا بالعلتين قالوا لانه كشف لان فيه كشفا للعورة بلا حاجة. ولانه قيل انه يورث انه آآ يسبب

81
00:32:23.850 --> 00:32:54.000
الباسور ويل من كبد فالعلة الاولى العلة الاولى كشف كشف للعورة بلا من غير حاجة تعود على الزمان. والعلة الثانية وهي الفوقية المكانية تعود على ماذا؟ المكان. نعم لا لا لا توقع حاجته

82
00:32:54.100 --> 00:33:13.350
لا العلة الاولى هذي في مائدة كشف العورة بلا حاجة هذي ما تتأتى الا في الزمان. طيب العلة الثانية هذي ولو كان قليلا يورث لانه بسبب الرائحة الكريهة آآ يسبب الكبد يدمي الكبد

83
00:33:13.800 --> 00:33:33.800
السواك باقي خمس دقائق. شيخ الحمامات الحين يا شيخ اذا خرج من موضع قضاء الحاجة يذكر الله اذا خرج من الحمام الى ايش؟ الحمامات الآن يا شيخ في بعض فيها مغتسل الحمام في نفس الحمام؟ ما دام محل قضاء الحاجة حكمه واحد

84
00:33:33.800 --> 00:33:54.600
اذا خرج من الحمام اذا بيغتسل بعد قضاء الحاجة احسن ما قصدك الان خرج من الحمام وفيه مغاسل ما لها حكم الحمام؟ مع ان هي في جوة الحمام لا الحمام لها حكم الحمام. ما دام المحل واحدة فلها حكم. ولذلك اذا دخلت هذا الحمام تقول اعوذ بالله من الخبث

85
00:33:54.600 --> 00:34:27.650
اما اذا كانت منفصلة يعني بباب او جدار او نحوه فلها حكم مستقل. كيف   ولو كان بس هذا بيت خلاء. تثبت احكامه ولا يشترط ما يشترط في في ثبوت الاحكام انت انت ان يكون الخارج المستقبل موجودا. حتى حتى بالسابق الخنف لا تبقى

86
00:34:28.350 --> 00:34:50.050
الكلف في السابق كان يعني يجعلون في اماكن عالية ثم تذهب. فلا يشترط بقاء البقاء الخارج المستقر  كيف؟ صح حتى والكفر ما دام انه ما دام انه محل قضاء الحاجة فالحكم ثابت. ولذلك اذا اذا دخلت هذا المحل تقول

87
00:34:50.050 --> 00:35:23.450
اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرجت تقول غفرانك   كيف يخرج رأسه؟ لا ما له حكم خالص حتى لو اخرج رأسه. بدليل ان المعتكف لو  واضح؟ ايه نعم. ايه. واما القول بانه يسمي بقلبه فهذا قول ضعيف. بعض العلماء يقول اذا

88
00:35:23.450 --> 00:35:41.350
كان في محل لا تشرع فيه تسمية كبيت الخلاء سمى بقلبه. سبق لنا ان القول بالقلب ها لا حكم له. ولذلك لو طلق زوجته يقع ولا يقع؟ لا يقع. فلهذا نقول انه يتوضأ ولو لم يسمي

89
00:35:41.600 --> 00:35:56.750
لأن التسمية على القول الراجح ليست واجبة سنة لان الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ضعيف كما قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء

90
00:35:56.750 --> 00:36:28.100
لكننا نأخذ السنية من عموم الادلة. كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر اه   اذا تعارف هذا اذا لا اذا مو بيحمل على الكراهة يحمل النهي على انه ليس للتحريم. اذا اذا تعارض نهي وقول بمعنى ان الرسول نهى عن شيء ثم فعل

91
00:36:28.100 --> 00:36:51.950
فيقال النهي ليس للتحريم. وانما هو للكراهة والكراهة تجوز للحاجة. نظير هذا تماما الشرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وثبت ايضا في حديث صحيح انه شرب قائما. فيؤخذ منه ان النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وانما

92
00:36:51.950 --> 00:37:22.350
فهو للكراهة  وش فيه  لا مو بعد القاعدة هذا عندنا نهي عام ثم جاء ما يخصصه سورة التخصيص فقط لتدخل واما مسألة الشرب لا الشرب هذه عام وهذا عام. فنهى عن الشرب قائما عام

93
00:37:22.450 --> 00:37:47.150
وثبت انه اتى الى ماء زمزم فشرب قائما فهذا يدل على ان النهي ليس للكراهة. وهذا اختيار تمام تقدم لنا مرارا هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله ولهذا قال رحمه الله اذا اذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة اهل الحجاز

94
00:37:47.250 --> 00:38:34.800
وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز    نقول له حاجة هذا يدل على ان النهي ليس للكراهة ليس للتحريم وانما الكراهة والكراهة تزول عند الحاجة          هم الذين يقول لا يشرع بعضهم يقول لا لم يثبت

95
00:38:35.150 --> 00:38:56.750
هذا نقول اولا عندنا حديث عام وهو آآ كل امر ذيبان لا يبدأ فيه باسم الله فهو ابتر والوضوء من الامر ذي البال. وثانيا ايظا حديث للوضوء نستأنس به استئناس. ما احد من العلماء قال انه موضوع مكذوب

96
00:38:56.850 --> 00:39:21.750
والحديث الضعيف اذا تعددت طرقه او اتى في الشرع ما يشهد له. فلذلك نحن هنا لا نقول انه واجب ان نقول انه سنة ايه لا يثبت وغيره صحح او حسن. الامام احمد اذا قال حديث ضعيف انه يكون ضعيف

97
00:39:21.750 --> 00:39:29.202
قد يكون ظعيف في الطرق التي اطلع عليها. هناك طرق اخرى شواهد لم يطلعوا