بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الاستنجاء واداب التخلي قال رحمه الله واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال والقمر ومهب الريح والكلام والبول في اناء وشق ونار ورماد. ولا يكره البول قائما. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ويكفي ارخاء ذيله. وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. وتحت شجرة عليها يقصد وبين قبور المسلمين وان يلبث فوق قدر حاجته. لا عندنا وان يلبث فوق حاجته فوق قدم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان من اداب عند دخول الخلاء ان يقدم رجله اليسرى عند الدخول وان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث قال واذا خرجا قدم اليمنى لان اليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه. وقال غفرانك قال غفرانك اي اسألك غفرانك. وعلم من قوله هنا وفيما سبق وقال انه لا بد من النطق بهذا الذكر فلو نواه بقلبه لم يجزئه. وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اما قول غفرانك فلما في حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك واما الحديث الثاني الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فهذا الحديث قد رواه ابن ماجة وفي في سنده ضعف وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن اكثر المحدثين على على ضعفه قوله وقال غفرانك قلنا اي اسألك غفرانك. فما مناسبة سؤال المغفرة هنا؟ قال بعضهم انه يسأل الله تعالى المغفرة بتقصيره في شكر هذه النعمة من التخلص من هذا المؤذي فيطلب المغفرة لان لا يكون مقصرا في شكر هذه النعمة وقيل انه يطلب المغفرة لانحباسه عن ذكر الله مدة لبثه في الخلاء وقيل انه يطلب المغفرة لانه لما تخلص من الاذى الحسي الذي هو الخارج تذكر الاذى المعنوي وهو او وهي الذنوب والمعاصي والاقرب والله اعلم الاول والثالث. ان يقال ان المناسبة انه يسأل الله الغفران من تقصيره في في هذه النعمة او لاجل انه تذكر الاذى المعنوي. واما القول بانه يستغفر عدم ذكره لله او الانحباس عن ذكر الله تعالى مدة لبثه في هذا الخلاء فهذا فيه نظر لان انحباسه عن ذكر الله تعالى بامره منهي عنه فعلى هذا يكون تكون العلة الاولى والثالثة هي الاقرب. وقد روى ابن ابي شيبة ان نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا خرج من الخلاء الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته واخرج مني مضرته. كان يقول اذا خرج هذا الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. يكره في حال التخلي ان يستقبل الشمس والقمر. قالوا بما فيه من نور الله عز وجل. فاحتراما وصونا لهما عن مقابلتهما بالخارج. كان ذلك بما فيهما من نور الله. ونور الله تعالى نوعان. مخلوق وغير مخلوق فغير المخلوق هو نور الله. فهو سبحانه وتعالى نور بذاته. فكلامه نور وجميع صفاته نور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه والثاني من النور نور مخلوق. وهو نوعان النوع الاول نور معنوي. وهو ما يكون في قلب المؤمن من العلم والايمان. والثاني نور حسي. وهو ما يرى في الاجسام كنور الشمس والقمر والنجوم اذا يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر قالوا لما فيهما من نور الله. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا كراهة اولا لعدم الدليل على ذلك وثانيا انه ورد في السنة ما يدل على الجواز في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة وقال لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. واذا شرقوا او غربوا استقبلوا الشمس والقمر استدبروهما. وهذا دليل على الجواز. وعلى هذا نقول لا يكره ان يستقبل الشمس والقمر اولا لعدم الدليل على الكراهة والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. وثانيا انه قد ثبت بالسنة ما يدل على الجواز قال رحمه الله ومهب الريح يعني يكره في حال التخلي ان يستقبل مهب الريح قالوا لان لا يرتد عليه البول او رشاش لان لا يرتد عليه البول او رشاشه لانه ربما يعود اليه رشاش البول فينجسه. ومحل الكراهة هنا اذا كان اذا كان بلا حائل اما اذا كان هناك حائل فان هذه العلة تنتفي. ولكن القول بالكراهة ايضا فيه نظر لما سبق من ان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة. لكن في مثل هذا يقال انه خلاف خلاف الاولى. قال رحمه الله والكلام هذا عطف على المضاف يعني ويكره الكلام في محل قضاء الحاجة او في الخلاء وظاهره سواء كان الكلام بذكر الله ام بغيره. فالكلام مطلقا مكروه ولو كان وسواء كان واجبا ام مستحبا ام غير ذلك؟ فكل كلام فانه يكره في بيت الخلاء والدليل على ذلك قالوا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه قالوا ورد السلام واجب ولا يترك الواجب الا لواجب. يعني الا ان يكون هناك امرا محرما فلولا انه منهي عنه ما ترك ذلك ولكن الاستدلال بهذا الحديث على النهي او محل نظر من وجهين. الوجه الاول ان المسلم هنا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق الرد على قياس كلام الفقهاء لانه مشغول والمشغول لا يشغل وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. ولم علل بانه حال قضاء الحاجة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يكره الكلام. لا يكره الكلام حال التخلي. لعدم الدليل بعدم الدليل والكراهة كما تقدم حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل. ولكن نقول مع هذا انه خلاف الاولى وذلك ان الكلام في بيت الخلاء سبب لطول المكث. وطول المكث مكروه الاولى الا يتكلم واذا منع من الكلام بالذكر فغيره من باب من باب اولى اذا العلة المستقيمة ان نقول ان الكلام لا ينبغي وخلاف الاولى لانه يكون سببا لبقاء الانسان مدة طويلة في بيت الخلاء وهو مأوى للشياطين فلا يليق الانسان ان يبقى فيه الا بقدر الحاجة قال رحمه الله والبول في اناء. هذا معطوف على الكلام. يعني يكره البول في اناء. ومحله يعني محل الكراهة اذا لم يكن هناك حاجة اما اذا كان هناك حاجة فانه جائز. اذا البول في الاناء يعني من غير حاجة والعلة في ذلك اعني البول في الاناء قالوا لانه تنجيس لهذا الاناء. لان البول فيه تنجيس له وقد يأتي بعده من يستعمله للشرب. من يستعمله للشرب فيكون قد نجس الاناء على هذا الذي يريد ان ينتفع به. لكن اذا كان هناك حاجة فلا بأس. كما لو كان مريضا لا يستطيع مغادرة الموضع الذي هو فيه فلا بأس بذلك لان المكروه يزول عند عند الحاجة. وعلى هذا فالبول في اناء نقول اذا دعت الحاجة فلا بأس. اما اذا لم تدعو الحاجة فهو مكروه بما فيه من تنجيس الاناء وتلويثه. وقد يأتي بعده من؟ ماذا؟ يستعمله فيتظرر ويتأذى بهذه النجاسة ثم قال رحمه الله والشق الشق هو الفتحة في الارض فيكره البول في شق وظاهره ولو كان الشر معلوم السبب ولو كان الشق معلوما السبب. والدليل على كراهة ذلك ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر نهى ان يبالىء في الجحر فقيل لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. انها مساكن الجن هذا من جهة الاثر اما من جهة النظر قالوا لانه يخشى ان يخرج عليه من هذا الشق او الجحر دابة فتؤذيه او تكون سببا بان يرتد بوله عليه اذا ارتد قوله عليه وحينئذ يتنجس فهو اما ان يؤذى من هذه الدابة بلسع او غيره كما لو كانت حية او عقرب واما ان تكون سببا لفزعه وخوفه وحينئذ يتنجس. تتنجس ثيابه بسبب بارتداد بوله وقد روي ان سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام ثم استلقى ميتا. فسمع من بئر في المدينة سمع قائل يقول نحن ان سيد الاوس سعد ابن عبادة. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد ابن عبادة. ورميناه بسهمين كيف لم نخطئ فؤاده قالوا فحفظوا ذلك اليوم فوجدوا فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد رضي الله عنه. فالله اعلم بصحة ذلك طيب اذا الشرط نقول ينهى عنه لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال ونار ورماد. يعني يكره البول في نار ورماد. قالوا لانه يورث السقم. هكذا قالوا ليس هناك نهي باثر وانما عللوه بانه يورث السقم. وهذا التعليل فيه نظر لانه لم يثبت واذا لم يثبت فالاصل الاباحة. وعلى هذا نقول لا حرج ان يبول في نار او رماد الا ان يثبت ان تثبت علة اخرى قال رحمه الله ولا يكره البول قائما. لا يكره الانسان ان يبول قائما. يعني حال كونه قائما ولو بغير حاجة لان ظاهر قوله ولا يكره البول قائما ظاهره ولو لغير حاجة. والدليل على جواز البول قائما ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما قالوا وهذا يدل على الجواز ولكن هذا مشروط بشرطين. الشرط الاول ان يأمن انكشاف العورة بحيث ان ان عورته تظهر امام الناس والثاني ان يأمن التلويث بالنجاسة. بحيث ان بوله يرتد عليه فيتنجس اذا امن تلوثا وامن ناظرا فلا بأس. اذا يجوز البول قائما بشرطين ان يأمن التلوث والناظر. ان يأمن التلوث والناظر. وقد قيل ان العرب كانت فاشفي بوجع الصلب بالبول قائما والله اعلم في صحة هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم استقبال القبلة. القبلة في الاصل هي الوجهة المراد بها الكعبة شرفها الله وسميت قبلة لان المصلي يستقبلها ولانها تكون قبالة قبالته على الصلاة تكون في قبالته حال الصلاة. فيحرم استقبال القبلة واستدبارها. الدليل على التحريم حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا لكن شرقوا او غربوا. فقال لا تستقبلوا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم قالوا قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ننحرف عنها ونستغفر الله هذا الحديث اعني حديث ابي ايوب يدل على التحريم مطلقا. بقي قوله بلا حائل. بلا حائل فان انا ثم حائل فانه يجوز. والدليل على جواز الاستقبال والاستدبار اذا كان هناك حائل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتقي القبلة بدابته. وهذا يدل على الجواز اذا اذا كان هناك حائل اذا يجوز استقبال القبلة واستدبارها اذا كان هناك حائل سواء في الفضاء ام في البنيان وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني التحريم مطلقا. وانه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا في الفضاء ولا في البنيان واستدلوا بحديث ابي ايوب رضي الله عنه لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا قال والحديث عام. والحديث عام واما حديث ابن عمر فقالوا لعله قبل النهي. لعله قبل النهي او ان ذلك خاص به او انه وقع من النبي عليه الصلاة والسلام نسيانا ومن القواعد المقررة انه اذا تعارض القول والفعل فان القول مقدم ان القول مقدم لامرين اولا ان الفعل يحتمل الخصوصية. وثانيا ان الفعل ايضا قد يحتمل النسيان قد يحترم السيئات وان كان الاصل عدا وان كان الاصل عدم ذلك وهذا القول اعني القول بالتحريم. رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم واختارها ايضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. على التحريم مطلقا وانه لا يجوز استقبال القبلة ولا اجبارها مطلقا القول الثالث الجواز مطلقا. الجواز مطلقا وقالوا ان احاديث النهي منسوخة بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة قالوا وهذا متأخر فيكون ناسخا القول الرابع جواز الاستدبار في الفضاء والبنيان. انه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان دون الاستقبال واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يدل على جواز الاستدبار دون الاستقبال والقول الخامس جواز الاستدبار في الفضاء دون البنيان جواز الاستدبار في الفضاء دون البنيان. قالوا لان حديث ابن عمر مستدبر الكعبة هذا في في البنيان. وهذا القول ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله وهي التي اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على انه يجوز الاستدبار في الفضاء دون وهناك اقوال اخرى لكن هذه الاقوال الخمسة هي المشهورة في هذه المسألة. اذا ها في الفضاء بالبنيان دون الفضاء. في البنيان دون الفضاء. وهذا القول كما تقدم رواية عن الامام احمد. رحمه الله طيب يقول بلا بلا حائل ثم قال ويكفي ارخاء ذيله. يكفي يعني في الحائل ارخاء ذيله والمراد بالدين ما يتصل به او ما ينفصل عنه من ثوب او اه ازار او رداء او نحو ذلك. فلو اراد ان يقضي حاجته وارخى ذيله يعني ارقى توبة فكان بينه وبين القبلة فان ذلك يكفي هذا على القول بجواز ماذا؟ الاستقبال ادبار اذا كان هناك حائل قال رحمه الله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك. وان يبول يعني يحرم ان يبول. او او يتغوط بطريق مسلوك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين البول في الطريق البول في طريق الناس او ظلهم وفي رواية اتقوا الملاعن وذكر منها البول في طريق الناس وفي ظلهم. وقوله رحمه الله وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك. يعني تسلكه الاقدام وتقرعه. فعلم منه انه لو بال او تغوط في طريق غير مسبوق فان ذلك جائز لان العلة من النهي ما يحصل من التأذي. لانه اذا بال في طريق مسلوك فانه اولا قد يحرم الناس من سلوك هذا الطريق وثانيا ان الناس قد يتأذون بهذه النجاسة بان تصيبهم هذه النجاسة او ان يتقززوا منها ايضا وهذا من الايذاء وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا. اما اذا كان الطريق غير مسلوك يعني لا تقرعه الاقدام ولا يسلكه الناس. فان الحكم يدور مع علته وعدما ثم قال وظل نافع وظل نافع يعني يحرم البول في ظل نافع يعني ينتفع الناس به لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ظل الناس او ظلهم والعلة ايضا بما يحصل في ذلك من التأذي. وحرمانهم من الانتفاع بهذا المكان. اذا البول او التغوط في الظل النافع له دليل وتعليل. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والتعليل لما فيه من الايمان اذا وحرمان الناس من الانتفاع بهذا الظلم. وقوله ظل النافع. خرج به الظل اليسير الذي لا ينتفع به. فان كان هناك ظل يسير لا ينتفع به. او هناك ظل كثير ولا ينتفع به. فان انه يجوز لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا ظل نافع خرج به الظل الذي لا ينتفع به. كما لو كان ظل في برية ولا ينتفع به فلا حرج. قال وتحت شجرة شجرة عليها ثمر يقصد تحت شجرة عليها ثمر يقصد يعني يقصد للاكل او غيره. لانه قد يقصد للاكل اذا كان ثمرا مأكولا قد يقصد لغير الاكل كالقطن. لانه حينئذ يفسده والعلة في ذلك انه اذا بال تحت الشجرة المثمرة. فانه ربما سقط منها ثمر فتنجس ولانه اذا فعل ذلك ايضا حرم الناس من الانتفاع ثمر هذا الشجر سواء كان مأخولا ام غير مأخوذ. اذا يحرم ان يقضي حاجته ببول او غائط تحت شجرة عليها ثمر مطلقا سواء كان مما يؤكل او لا ما دام ان الناس ينتفعون بثمرها اكلا او بثمرها قصدا او بظلها فانه لا يجوز طيب ثم قال رحمه الله وبين قبور المسلمين يعني يحرم التخلي بين قبور المسلمين وخرج بقوله قبور المسلمين خرج به الكفار لانه لحظة لها. وانما حرم التخلي بينها بما فيه من من ايذاء الاموات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فالميت له حرمة ولا ريب ان ان قضاء الحاجة على القبور او بين القبور فيه امتهان لهذه القبور ولاصحابها وهذا محرم لذلك ورد النهي عن المشي بين القبور لما فيه من ابتذالها وامتهانها. واذا كان المشي بينها بغير حاجة منهي عنه فعل ما يحصل به تنجيس قضاء الحاجة من باب من باب اولى قال رحمه الله وان يلبث فوق حاجته. انتبهوا لهذه العبارة. يعني ويحرم ويحرم ان يلبث فوق حاجتها. يحتمل ان المراد بقوله فوق حاجته ان المراد يحرم ان يلبث زمنا زائل اذا على قدر الحاجة يحرم ان يلبث زمنا زائدا على قدر الحاجة. لانه كشف للعورة من غير حاجة ويحتمل فوق حاجته اي على حاجته. وهي الخارج المستقذر. لانه يورث ويدمي الكبد. فعلى هذا يكون قوله ويحرم ان يلبث فوق حاجته زمانا ومكانا الفوقية هنا تشمل فوقية الزمان وفوقية المكان. ما معنى فوقية الزمان؟ يعني ان يلبث فوق حاجة زمنا زائدا عن الحاجة. فاذا كان يحتاج مثلا الى قضاء الحاجة خمس دقائق. يجلس ربع ساعة. نقول هذا زمنا زائد عن حاجته او فوق حاجته يعني ان ان يجلس فوق الفضلة والعذرة اعزكم الله التي هي الخارج فهو شامل للامرين. اما الاول وهو آآ اذا قلنا فوق حاجته يعني زمنا زائدا قالوا العلة في ذلك لان فيه كشفا للعورة من غير حاجة وكشف العورة محرم واما الثاني وهو فوق حاجته يعني مكانا فقالوا لانه يورث ماذا الباسور ويدني الكبد. ويدوي الكبد. لكن التعليم لكن كلا التعيلين فيه نظر. اما الاول وهو ان فيه كشفا للعورة بلا حاجة فهذا مسلم فيما اذا كان الانسان يقضي حاجته في فضاء لكن اذا كان يقضي حاجته في محل مغلق فان هذه العلة تنتفي وتزول. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واما الثاني فوق حاجته يعني مكانا لانه يورث الباسور وآآ يدمي الكبد فهذا لن يثبت. والاثار والاحاديث الواردة في هذا ضعيفة بل موضوعة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يحرم لان كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم الى العلتين لا تقوى للقول بالتحريم. لان العلة الاولى وهي انكشاف العورة. ها؟ مردودة فيما اذا كان في مكان مغلق والعلة الثانية فوق حاجته مكانا ان ذلك لم يثبت. والتحريم حكم شرعي. يحتاج الى دليل وما ان وما دام انه ليس هناك دليل يدل على النهي الصريح والتحريم فانه لا يشار اليه لكنه يقال هنا ان هذا خلاف الاولى او انه مقروظ. لان لان كونه يمكث قدرا زائدا عن الحاجة هذا فيه بقاء نعم هذا يكون سببا لبقائه في هذا المكان الذي هو محل للشياطين وايضا كونه كونه يمكث فوق حاجته ايضا هذا امر مستقذر مستقبل لكن مع ذلك كلا العلتين لا تقوى للقول بالتحريم. نعم ايه ليلبس فوق قطرة لا النسخة اللي عندي وان يلبث فوق حاجته اذا حذفت قدر اي احذف قدر عشان تستفيد معنيين. ولذلك الفقهاء رحمهم الله عللوا بالعلتين قالوا لانه كشف لان فيه كشفا للعورة بلا حاجة. ولانه قيل انه يورث انه آآ يسبب الباسور ويل من كبد فالعلة الاولى العلة الاولى كشف كشف للعورة بلا من غير حاجة تعود على الزمان. والعلة الثانية وهي الفوقية المكانية تعود على ماذا؟ المكان. نعم لا لا لا توقع حاجته لا العلة الاولى هذي في مائدة كشف العورة بلا حاجة هذي ما تتأتى الا في الزمان. طيب العلة الثانية هذي ولو كان قليلا يورث لانه بسبب الرائحة الكريهة آآ يسبب الكبد يدمي الكبد السواك باقي خمس دقائق. شيخ الحمامات الحين يا شيخ اذا خرج من موضع قضاء الحاجة يذكر الله اذا خرج من الحمام الى ايش؟ الحمامات الآن يا شيخ في بعض فيها مغتسل الحمام في نفس الحمام؟ ما دام محل قضاء الحاجة حكمه واحد اذا خرج من الحمام اذا بيغتسل بعد قضاء الحاجة احسن ما قصدك الان خرج من الحمام وفيه مغاسل ما لها حكم الحمام؟ مع ان هي في جوة الحمام لا الحمام لها حكم الحمام. ما دام المحل واحدة فلها حكم. ولذلك اذا دخلت هذا الحمام تقول اعوذ بالله من الخبث اما اذا كانت منفصلة يعني بباب او جدار او نحوه فلها حكم مستقل. كيف ولو كان بس هذا بيت خلاء. تثبت احكامه ولا يشترط ما يشترط في في ثبوت الاحكام انت انت ان يكون الخارج المستقبل موجودا. حتى حتى بالسابق الخنف لا تبقى الكلف في السابق كان يعني يجعلون في اماكن عالية ثم تذهب. فلا يشترط بقاء البقاء الخارج المستقر كيف؟ صح حتى والكفر ما دام انه ما دام انه محل قضاء الحاجة فالحكم ثابت. ولذلك اذا اذا دخلت هذا المحل تقول اعوذ بالله بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرجت تقول غفرانك كيف يخرج رأسه؟ لا ما له حكم خالص حتى لو اخرج رأسه. بدليل ان المعتكف لو واضح؟ ايه نعم. ايه. واما القول بانه يسمي بقلبه فهذا قول ضعيف. بعض العلماء يقول اذا كان في محل لا تشرع فيه تسمية كبيت الخلاء سمى بقلبه. سبق لنا ان القول بالقلب ها لا حكم له. ولذلك لو طلق زوجته يقع ولا يقع؟ لا يقع. فلهذا نقول انه يتوضأ ولو لم يسمي لأن التسمية على القول الراجح ليست واجبة سنة لان الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث ضعيف كما قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء لكننا نأخذ السنية من عموم الادلة. كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر اه اذا تعارف هذا اذا لا اذا مو بيحمل على الكراهة يحمل النهي على انه ليس للتحريم. اذا اذا تعارض نهي وقول بمعنى ان الرسول نهى عن شيء ثم فعل فيقال النهي ليس للتحريم. وانما هو للكراهة والكراهة تجوز للحاجة. نظير هذا تماما الشرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وثبت ايضا في حديث صحيح انه شرب قائما. فيؤخذ منه ان النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وانما فهو للكراهة وش فيه لا مو بعد القاعدة هذا عندنا نهي عام ثم جاء ما يخصصه سورة التخصيص فقط لتدخل واما مسألة الشرب لا الشرب هذه عام وهذا عام. فنهى عن الشرب قائما عام وثبت انه اتى الى ماء زمزم فشرب قائما فهذا يدل على ان النهي ليس للكراهة. وهذا اختيار تمام تقدم لنا مرارا هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله ولهذا قال رحمه الله اذا اذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز نقول له حاجة هذا يدل على ان النهي ليس للكراهة ليس للتحريم وانما الكراهة والكراهة تزول عند الحاجة هم الذين يقول لا يشرع بعضهم يقول لا لم يثبت هذا نقول اولا عندنا حديث عام وهو آآ كل امر ذيبان لا يبدأ فيه باسم الله فهو ابتر والوضوء من الامر ذي البال. وثانيا ايظا حديث للوضوء نستأنس به استئناس. ما احد من العلماء قال انه موضوع مكذوب والحديث الضعيف اذا تعددت طرقه او اتى في الشرع ما يشهد له. فلذلك نحن هنا لا نقول انه واجب ان نقول انه سنة ايه لا يثبت وغيره صحح او حسن. الامام احمد اذا قال حديث ضعيف انه يكون ضعيف قد يكون ظعيف في الطرق التي اطلع عليها. هناك طرق اخرى شواهد لم يطلعوا