يعني آآ لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه الذي يلحق بتركه ذنب ما هو الواجب الذي يلحق بتركه ذنب من حيث تكون واجب اما المندوب فانه لا يلحق بتركه ذنب ولا لكونه آآ مرادا بحيث ان كل ما اراده الله فهو طاعة لا طيب قال وقولهم ان الامر ليس فيه تخيير ممنوع يعني هذان الرد الرد على دليله لما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا من علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا وين فهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على روضة الناظر وكنا قد انتهينا الى القسم الثاني من اقسام الحكم التكليفي وهو المندوب يقول المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني المندوب القسم الثاني المندوب وهو في اللغة قال والندب في اللغة الدعاء الى الفعل الدعاء الى الفعل يعني اذا دعاهم الى الفعل يقال ندبهم ومنه الحديث انتدب الله لما يخرجوا في سبيله الى اخره. حديث البخاري يقول يقول المؤلف كما قال يعني كما قال الشاعر هذا الشاعر آآ يعني قصيدته في الحماس على ابي تمام ولذلك يقولون قال الحماسي لحظات نعم يقول لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم الى امر مهم حين يدعوهم اه في النائبات لا يسألونه برهانا على ما قال هو يثني على قوم يقول قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا لا يسألون اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهان الى اخر البيت الندب في اللغة الدعاء الى الفعل وبعضهم يقول الدعاء لا مهم كما ذكرنا ومنه الحديث انتدب الله لما يخرج في سبيله الى اخره قال وحده الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة الى بدل هل المندوب مأمور او ليس بمأمور؟ مأمور هم سيأتي سيأتي انه مأمور به ثم لا يلحق بتركه ذنب يعني ان فعله اثيب وان تركه لا يذم. لاحظ لاحظ الاستعمال استعمال كلمة الذنب. هم قال من حيث تركه يعني مجرد الترك يعني بالنظر الى هذه الحيثية لا يلحق به بتركيدا هل معنى ذلك انه يمكن ان يلحق بتركه ذنب من حيثية اخرى مم نعم مثل ايش مثل لو ترك المندوب هم لا لا اذكرك الان لو ترك المندوب استخفافا بثواب الله او اه مثلا يعني آآ ما اشبه ذلك يعني هم او انكارا لما اه ثبت بسنة صحيحة وجحدها فترك هذا المندوب هذا يذم او لا يذم هو هو هذا الفعل مندوب لكن لما كان تركه لا من حيث الترك بالنظر الى مجرد الترك بل من حيثية اخرى قد يلحق بتركيدا هذا معنى لا يلحق بترك ذنب من حيث تركه. وهذه هي الحيثيات التي تذكر في التعريفات كما يقولون الواجب من حيث وجوبه ما يثاب فاعله يعاقب المندوب من حيث وهكذا طيب قال من غير حاجة الى بدن من غير حاجة الى البدل هذا يشير الى ايش الى ان آآ هذا يخرج به مثل الواجب المخير لان الواجب المخير يتركه لكن الى بدنه يتركه الى بدل وقيل هو ما فعلي ما في فعله ثواب ولا عقاب في ذكره. هذا تعريف اخر ومشهور وما في فعله ثواب مم يعني من حيث هو من حيث هو قربة هذا المقصود ولا عقاب في تركه ولا عقاب في تركه يضيف بعض العلماء يقولون هو ما في فعله ثواب. ولو قولا ليس مقصود الفعل فقط ولو كان هذا المندوب قولا كالذكر كالاذكار مثلا او عمى القلب كالخشوع الخشوع فهم يقولون المندوب يعني هذه التعريف يشمل الفعل القول باللسان وعمل القلب وايضا الفعل آآ بالجوارح قال يثاب فاعله ولا عقار في تركيبه وهذا كله تعريف بالرسم كما تقدم. والتعريف يعني الاقرب من حيث الحقيقة. انا اقول ايش؟ هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم والمندوب يسمى سنة ويقال له مستحب ونفل وتطوع وقربة وفضيلة ورغيبة وغير ذلك والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا انتهينا من هذا ثم قال والمندوب مأمور. انا ليش واقف الصفحة والمندوب مأمور يقال مأمور ومأمور به هم؟ لا يلزم اباضة به. هنا المحقق اضاف به هذا ليس بلازم هو يستعملون مفعول للمفعول به هذا استعمال دارج قال ومن دون مأمور يعني هو مطلوب هم شرعا قد قد يعني آآ ليس المقصود هنا مجرد دخوله في كلمة افعل بل قد يدخل في كلمة افعل المباح كما سيأتي لكن المقصود انه داخل في الطلب والاقتضاء هذا هو المقصود اه يعني المندوب اه يعني كون فعله طاعة لا يخلو من اربعة احوال الحال الاولى اه يعني انه مرادا. وهذا لا يصير صحيح ما معنى انه مراد يعني ان الله عز وجل اراده قال وانكر قوم كونه مأمورا هنا اضاف به المحقق عندكم ما امامكم قالوا لان الله سبحانه قال فليحذر الذين الان من ادلة من ينكر كونه مأمورا قال لان الله سبحانه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. والمندوب لا يحذر في ذلك يعني لما قال يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب طيب هل المندوب يعني من يخالفه تصيبه فتنة او يصيبه عذاب؟ لا اذا هو ليس امران كما قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ادوات مع كل وضوء ما وجد دلالة؟ قال وقد ندبهم الى السواك يعني المعروف المشهور ان الله عز وجل جينا التسجيل الله المستعان تسجيل جوال طيب لا بأس مسجلة من حيث وصلناه نقول اه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم الى السواك علم ان الامر لا يتناول المندوب. يعني بالاجماع السواك ايش مندوب ليس بواجب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم فهل امرهم او لم يأمرهم لم يأمرهم لم يأمرهم بالسواه آآ عند كل صلاة آآ دل على انه ليس بمأمور به. ان المندوب ليس ليس بمأمور به جوابه ان شاء الله قال ولان الامر اقتضاء جازم ولان الامر اقتضاء جاز لا تخيير معه. وفي الندب تخيير ولا يسمى تاركه عاصي لان الامر ما هو؟ قالوا الامر هو الاقتضاء الجازم الذي لا تخير معه يعني كأنهم يقولون هو الواجب وفيه ناس بتخيل الاصل ان الامر هو الواجب. في الندب تخيير هم والواجب لا تخير فيه فكيف تقولون انه مأمور به الدليل الرابع ما هو؟ قالوا لا يسمى تارك عاصي مع ان الله عز وجل حكى آآ في قصة موسى قال افعصيت امري فعصيت امري. فكيف تقول تقولون انه مأمور به الامر مخالفته معصية وهذا ليس بمعصية هذا ادلتهم ولنا عاشر الجمهور ان الامر استدعاء وطلب. يعني في اللغة هذه حقيقته والمندوب مستدع ومطلوب فيدخل في حقيقة الامر يعني هذا استدلال اولا بالحقيقة اللغوية الامر استدعاء القلب الامر في اللغة حقيقة فيه استدعاء وطلب والمندوب مستدعا ومطلوب والمندوب مستدعا ومطلوب فيدخل في حقيقة الامر يعني ايه في اللغة قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وقال تعالى وامر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب هذا وش الدلالة الايتين ان الله يأمر بالعدل. العدل واجب والاحسان منه واجب ومنه ما ليس بواجب وايتاء ذي القربات ذلك وقال الله تعالى وامر بالمعروف والمعروف منه واجب ومنه غير واجب وقال تعالى ايضا يعني لو اضفنا بعض الايات وافعلوا الخير افعلوا الخير. هم اليس هذه صيغة الامر افعلوا الخير من هو واجبهم ان يمارس بواجبه لذلك يقول من ذلك ما هو مندوب ومن ذلك ما هو مندوب ولانه شاع في السنة الفقهاء ان الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر استحباب ما نوع هذا الدليل ما نوع هذا الدليل لانه شاع في في السنة الفقهاء ان الامر ينقسم الى امر اجابة واستحباب. هم وقوع هم يعني كانه يقول الجماعة عملي. ها؟ كانه يقول هذا اجماع عملي او شبه اجماع عملي هم ليس مجرد استقراء بل يقول هو شاع شاع ساعة في امسنة الفقهاء كانه يقول هذا اجماع عملي عند الفقهاء كلهم يقولون امر ايجاب امر ندب او جلهم يعني يندر ان تجد يعني الفقهاء يتجنبون لفظ الامر في المندوب فكأنه يعني آآ يعني يعزز دليله بذلك يقول ولان فعله طاعة وهذا يحتاج الى تأمل هذا الدليل وليس ذلك لكونه مرادا هذا واحد اذ الامر يفارق الارادة ولا لكونه موجودا هذا اثنين مم فانه موجود في غير الطاعات اما ما بين قوسين هذه اضافها المحقق من المستشفى طبعا له وجهة نظر لهذا ولا لكونه مثابا فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب وانما الثواب للترغيب في الطاعات ما معنى هذا الكلام يقول لانه طبعا فبقي قسم رابع. فبقي القسم الرابع وهو آآ نتيجة التقسيم. يعني هذا الان اه صبر وتقسيم صبر وتقسيم. قال المندوب فعله طاعة وكونه وما اراده الله عز وجل فهو طاعة اذا المندوب طاعة وطبعا اه هنا قال ولان فعله طاعة وهو الان يريد ان يقول لك آآ هذا الان المستدل من هو؟ المستدل؟ الجمهور فيريدون ان يقولوا ان المندوب مأمور به. هم فيقولون كون فعله طاعة لا يخلو اما ان فعله طاعة لان الله عز وجل اراده وكل ما اراده الله عز وجل فهو طاعة وهذا ليس بصحيح لماذا؟ قال اذ الامر يفارق الارادة لان هذا لا يقوله الا المعتزلة. الذين يعني اه يجعلون الارادة واحدة يجعلون الارادة واحدة ويقولون ان الامر يستلزم الارادة فكلما اراده فكلما امره اية امر به الله سبحانه وتعالى ارادة هم وما اراده الله فهو طاعة. يقولون يعني ان هذا لازم نحن نقول اما كونه طاعة فليس لكونه مأمورا به فان الامر يفارق الارادة يعني عندنا معاشر الجمهور خلافا للمعتزلة الامر يفارق الارادة. الامر يفارق الارادة. لان الارادة عندنا ارادة شرعية وارادة كونية الارادة الكونية لا تختص بمحبوبات الله عز وجل بل آآ يعني آآ يريد الله عز وجل يعني بالارادة الكونية ما يحبه ما لا يحبه يعني هي الارادة التي اه يعني آآ يخلق بها الاشياء وآآ يقع بها الخير والشر عموما وغير ذلك وهناك ارادة شرعية وهي المتعلقة بما يحبه الله سبحانه وتعالى وهي انه يريد من عباده الايمان ويريد من عباده العمل الصالح ويريد من عباده كذا هذا هو لهذه الارادة الشرعية الارادة الكونية لازم يعني لازمة الوقوع والارادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل يعني اه آآ يريد الايمان من الكفار لكنه يريده يعني آآ ارادة شرعية لكنه لم يرده كونا يعني الارادة الكونية. قضى عليهم انهم لا يؤمنون فعلى كل حال كون المندوب فعله طاعة هم؟ فعل او طاعة ليس لكونه مرادا بحيس ان ما اراده الله اه يعني لابد من آآ يعني كل ما اراده الله فهو طاعة او كل ما قدره لان الامر الشرعي يفارق الارادة الثاني اه طبعا هنا بيان تتمة لماذا؟ ما هي؟ ان اه كم من فعل يريده الله عز وجل؟ ارادة شرعية ولا يريده كونا اذا لا تلازم بين الامر والارادة الكونية لا تلازم بين الامر والارادة اه والارادة شرعي هم والارادة الكونية عفوا فانه قد يريده شرعا ولا يريده كونا فالامر هذا امر شرعي طلب لكن كونا من حيث يعني الوقوع قد لا يوقعه طيب الاحتمال الثاني ما هو قال ولا لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات يعني ليس لا يعني كون المندوب فعله طاعة ليس لكونه موجودا. ما معنى كونه موجودا يعني مخلوقا مقدرا هم بحيث ان كل فعل موجود فهو طاعة اه لان الله لا يخلق المعصية كذا على مذهب المعتزلة تقول هذا قول غير صحيح هذا فاسد لان المصنف يقول ولا لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات يعني آآ فان هناك افعال موجودة مخلوقة وهي ليست بطاعة والله خالق افعال العباد جميعها غيرها وشرها وهذا مذهب اهل السنة هذا معنى ولا لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات. يعني فان الوجوه فان الفعل آآ يعني آآ يعني هذا ماذا نسميه؟ نقول الخلق او يعني مقدر او الفعل الموجود هذا موجود في الطاعات وموجود في في المعاصي فلا نقول كل ما خلقه الله فهو طاعة. لان الله لا يخلق المعصية نقول هذا غير صحيح كل ما اوجده الله فهو طاعة من الافعال يعني من الافعال او المأمورات الافعال عموما حتى مأمورات فنقول لا بل هذا بل الله عز وجل هو خالق افعال العباد يخلق يعني الطاعات يخلق غيرها هنا هنا المحقق اضاف قال او حادثا او لذاته او صفة نفسه اذ يجري ذلك في المباحات. هذي اخذها من اين؟ من المستصفى اه ويعني وذكر ان عبارة المصنف فيها اشكال ولبس وكذا يعني هو لا يجزم بان فيه لبسا لكن اختصر هو اختصر وقد يكون اختصار يعني صار فيه شيء من آآ يعني القلق في العبارة. قال او حادثا يعني لا لكونه حادثا فان الافعال حادثة او لذاته. يعني او لذاته او صفة نفسه يعني لا المندوب كونه طاعة ليس صفة لنفسه صفة ذاتية ليس صفة ذاتية يعني بحيث اه فيه افعال هي صفة ذاتية فيها انها طاعة هي صفة ذاتية لا بل قد تكون بالاعتبار هي طاعة اذا اراد بها القربة وليس بطاعة اذا اه اراد بها الرياء مثلا او ثمان هذه الاشياء الذاتية موجودة حتى في المباحات هم يعني آآ يقصد انه آآ يعني كون الشيء له صفة في ذاته موجود حتى في المباحات فلا يختص المندوبات على كل حال هذا هذا العبارة يعني فيها ما فيها طيب خلونا في الثالث الان قال ولا لكونه مثابا فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب فان الممتثل يكون فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب. ما معناه؟ يعني ليس كون المندوب فعله طاعة لاجل الثواب فقط فان من يمتثل المندوب يعد مطيعا مم ومع ذلك قد يثاب وقد لا يثاب وان كان تسمية الطاعة في الاصل يعني يرتبط بها ثواب لكن قد يفعل الانسان الطاعة ولا يثاب عليها اما ان يفعلها اه ويعني ينوي بها غير الله عز وجل يعني الرياء مثلا او اه يفعلها ثم يحبط عمله بشيء من المحبطات الاعمال كالردة نسأل الله العافية او نحو ذلك او نحو ذلك هذا معنى ثلاث احتمالات. ماذا بقي من احتمالات هنا قالوا افإن الممتدر يكون مطيعا وان لم يثب وانما الثواب للترغيب في الطاعات. اذا ماذا بقي؟ بقي احتمال رابع. ما هو؟ انه طاعة لانه مأمور به انه طاعة لانه مأمور به وهو المتعين هذا مراد ابن قدامة بهذا الدليل هذا مراد ابن قدامة بهذا الدليل. اذا كان فعل اذا كان المندوب فعله طاعة. لا لكونه مرادا ولا لكونه موجودا ولا لكونه مثابا عليه. اذا يكون هو طاعة لاي شيء لانه مأمور به فمن امتثل المأمور فهو طاعة فعله طعام من امتثل المأمور ففعله طاعة اذا نقول لانهم امر به. لا لانه موجود مخلوق ولا لانه مثاب عليه مجرد انه مثاب عليه. ولا لانه حتى الثوب حتى في الواجبات ان الامر ليس فيه تخيير ممنوع يعني لا نسلم ان الامر ليس فيه تخيير ممنوع لماذا ممنوع يا جماعة؟ ها هل هل يوجد امر فيه تخيير يوجد ما هو اجيبوا يا قوم الواجب المخيم. الواجب المقيد هم طيب ممنوع وان سلمنا يعني سلمنا تنزلا وان سلمنا تنزلا ده المندوب كذلك يعني ليس فيه تخيير لان التخيير ما هو اذا اردنا بالتخيير التسوية فالمندوب ليس فيه تسويف المندوب فيه ترجيح جهة الفعل على جهة الترك لذلك يقول وان سلمنا فالمندوب كذلك لان التخيير عبارة عن التسوية فاذا ترجحت جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير فالحاصل ان نقول ماذا ان نقول قولكم في الندب تخيير المندوب مخير فيه والامر ليس فيه تخيير نقول تخيير مطلق او غير مطلق التقسيم تأخير مطلق او غير مطلق الاول غير مسلم فالمندوب اه ليس فيه تخيير مطلق لترجح جهة الفعل على جهة والثاني مسلم ان فيه تخييرا غير مظلم والتخيير غير المطلق لا ينافي الامر بدليل الواجب المقيد. بدليل الواجب المقيد التخيير المطلق هذا مباح ونحن لا نسلم ان المندوب فيه تخيير مطلق اللي هو تساوي لكن فيه تخيير غير مطلق يعني تخيير من وجه وهو اه اه يعني تخيير مع ترجحي جهة الفعل نعم قال ولم يسمى تارودت تارك عاصي يعني هذا مناقشة دليلهم الاخير لما قالوا لا يسمى تارك عصره نقول صحيح نحن نقول بالموجب لا يسمى تاركه عاصيا. لماذا لانه اسم ذم العاصي المعصية اسم ذنب وقد اسقط الله تعالى الذم عنه يعني لماذا لماذا لا يسمى عاصيا؟ لان الله يسقط له الذنب عنه يعني المعصية هذي متعلقة بمخالفة الواجب. هذا الان ورد في النصوص عندنا كلمة معصية. يعني اسم ذنب لمن ترك الواجب او فعل الحرام فهو اسم ذمم وقد اسقط الله عز وجل الذم عن المندوب لكن هل يسمى شيئا اخر؟ نعم. قال لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل لا مانع ان نسمي تارك المندوب مخالف ولذلك الامام احمد رحمه الله يقول من ترك الوتر هم فهو رجل سوء رجل سوء يمكن مداومة واحد يداوم على ترك الوتر يعني يعني الامام احمد يقول ان ما يداوم على ترك الوتر الا هذا واحد يعني فيه سوء قال وغير ممتثل. يعني غير ممتثل الطلب لانه فيه طلب وهو تركه فهو غير ممتثل ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. كذلك في المقابل من يفعل المندوب يسمى موافقا. يعني للامر ويسمى مطيعا للامر وهكذا ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى مناقشة الادلة بالسنة اهو دليل الدليل الثاني دليل الحديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك هذا امر ايجاب قال اي امرتهم امر جزم وايجاب من اين من اين لنا هذا ها من اين لنا ان الامر في الحديث امر ايجاب هل النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او لم يأمرهم؟ في الحديث هذا لم يأمرهم لكنه امرهم في احاديث اخرى امرهم في احاديث اخرى قال تسوكوا فان السواك مطهرة للفم مرظات القبر وهذا بهذه اللفظ اخرجه ابن ماجة عن ابي امام اخرجه ابن ماجة عن ابي معاوية فهو امر فالنبي صلى الله عليه وسلم اه قصد اني لم لولا ان اشك وهذا دليل على انه انه يريد الايجاب لولا ان اشك ها الدليل على انه هذي قرينة تدل على انه اراد امر ايجابي على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والذي فيه مشقة الواجب لانه فيه الزام فهذا يدل على انه على ان المراد امرتهم امر جزم واجاب ثم قال وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره يعني الحديث الدليل الاول الاية قال يدل على ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به ايضا نقول بالموجب هذه الاية لا تدل على ان على ان المندوب ليس بمأمور انما تدل على ان الواجب على ان الامر يقتضي الوضوء يعني هذي دلالة دلالتها غير ما ذكرته دلالة الاية تدل على ان الامر يقتضي الوجوب. الاصل في الاطلاق انه يقتضي الوجوب. ونحن نقول به لكن هل يصرف يجوز صرف الامر لاحظ الامر الامر ها الى الندب او لا هذه هي مسألتنا ونحن نقول الامر نسميه امرا ومع ذلك يجوز ان نصرفه الى النبي اما كون الامر يدل على الوجوب هذي مسألة اذ علم اذ علم انتفاعنا بها يعني بهذه الاشياء آآ المنتفع بها قبل ورود الشريعة من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا ما دام ان شيء ليس فيه ضرر نتفق فيها ولا اشكال عندنا فليحذر الذين يخالفون عنه امره فنقول هذا يدل على ان الامر يدل على الوجوب وهو الاصل عند الاطلاق بدليل انه توعد على تركه وهذا لا لا اشكال فيه عند الاطلاق ونحن ليس كلامنا في الامر المطلق بل كلامنا هل يسمى المأمور؟ هل يسمى المندوب مأمورا والذي نحن نأخذه بالقرائن لا نأخذه بالامر المطلق بل بل بامر صرف عن الوجوب الى الندب يعني نحن كلامنا محل الخلاف بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه امرا لما ذكرناه في دليلنا والله اعلم القسم الثالث المباح القسم الثالث المباح وحده ما اذن الله في فعله وتركه ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه هذا التعريف المباح وحده ما اذن الله في فعله وتركه اذن الله في فعله وتركه؟ اه اذا كان علمنا الاذن فهو خطاب ها واذا كان خطاب سيأتي هل هو حكم او باسم حكم قال ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه يعني هو مستوي الطرفين مستوي الطرفين اذن الله في فعله واذن الله في تركه ولم يقترن بالفعل ولا بالترك لا ذم ولا مدح لا في جانب الفعل ذم ومدح ولا في جانب الترك ذم ولا مدح هذا يسمى مباح قال وهو من الشرع وهو من الشرع يعني هل المباح حكم شرعي او لا؟ المباح حكم شرعي او لا يقول هو من الشرع وانكر بعض المعتزلة ذلك وهو الكعبي كعبي ومن وافقه بعض الشافعية وافقوه لماذا انكرت يا آآ يعني ايها المخالف لماذا انكرت كون الاباحة حكما شرعيا؟ قال اذ معنى الاباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. هذا معنى الاباحة يقول اذ معنى الاباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود السمع يعني يقصد ان ان الاباحة اباحة عقلية معنى عقلي ما هو هو نفي الحرج ونفي الحرج موجود حتى قبل ورود الشريعة قبل ردود الشريعة اه يعني العقل يدرك انه لا آآ تأثيم ولا عقوبة على فعل ولا على ترك العقل يدرك هذا هذا القدر لا نقول يحكم بحيث انه انه آآ حكم ينسب يعني آآ يثبته حكما استقلالا او يحظر كما سيأتي لا بل نقول يدرك انه لا حرج ما دام انه لم يوجد شرع فانه لا حرج قبل الفعل نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل وروج السمع يقصد وبعد ورود السمع. من باب اولى من باب اولى فمعنى اباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع فتركهم على ما كان قبل السمع هذا يقتضي ان الاباحة موجودة قبل السمع اذا كيف تقولون ان الاباحة حكم شرعي اذا كان يباح حكم شرعي يعني جاء بها الشرع مع اننا اثبتنا لكم ان الاباحة موجودة قبل الشرع. اذا هي حكم عقلي وليست حكما شرعيا هذا رأي من الكعبي قلنا الجمهور الافعال ثلاثة اقسام الافعال ثلاثة اقسام قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم الا الخطاب يعني قسم صرح الله عز وجل لنا بالتخيير كان يقول كقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع احل احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث اربع يعني فيه فيه اباحة صريحة. فيه اباحة ايش؟ صريحة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اه آآ الوضوء من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فهذا صرح فيه الشرع بالتخييم بين الفعل والتقييم هذا خطاب ولا معنى للحكم الا الخطاب وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير ما في خطاب صريح لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه. دليل ايش؟ السمع يعني الشرع جاءتنا ادلة شرعية نفهم منها الاباحة نفهم نفهم منها نفي الحرج عن بعض الافعال قال فقد عرف بدليل السمع مثل ايش فيأتي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه خلق لكم ما في الارض جميعا ونحو ذلك هذه الاحاديث هذه الايات نفهم منها ايش ان يعني هذا تفضل الله عز وجل بها علينا فهي مباحة هذي الاشياء المخلوقة لنا الاصل انها مباحة فهذه لم يصرح الله عز وجل لنا فيها بالاباحة وبالتخيير بين الفعل والترك. لكن فهمنا بدليل الشرع الاباحة قال ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع ولولا هو يعني دليل السمع لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسم يعني يقول هذه الاشياء التي دل دلنا فهمنا من دليل السمع ودليل الشرع اباحتها حتى دليل العقل يعني آآ يعني آآ قد يدلنا على الاباحة حتى دليل العقل قد يدلنا على الاباحة. ما هو دليل العقل ان هذه الاشياء منافع هذي الاشياء منافع وآآ ليس فيها مضرة ونحو ذلك فهذا يعني يمكن ان آآ نقول ان العقل قد يفهم فيها الاباحة لكن هذا الكلام طبعا فيه نظران النظر الاول انه يتداخل مع القسم الثالث اللي هو وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع. لان هنا قال ولولا هو لعرف بدليل العقل. وهنا يقول لم يتعرض الشرع له دليل من دلة السمع. ما الفرق هنا تداخل هذا امر الامر الثاني الا ان يوجه بغير ذلك طبعا الامر الثاني هو انه قال كما سيأتي الاليق كما سيأتي في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع اه قال الالياق والتوقف في حكمهم يعني يأتينا اشكال الا ان كان على القول بانها ايش على القول بانها لها حكم وذلك قال في القسم الثالث وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع فيحتمل فيحتمل الظبط الصحيح فيحتمل ما هو فيحتمل فيحتمل جائز لكنه ليس ليس له حاجة وبعض اهل اللغة يعني المعاصرين يخطئ هذا يعني يقول هذا خطأ شائع خطأ شائع يعني انه يستعمل مبني مجهول في موضع لا يحتاج فيه الى ذلك. يقول فيحتمل وهذا اظن نبهنا عليه سابقا فيحتمل ان يقال قد دل طبعا الظبط هذا موجود في نسخة المتون ويحتمل والاحسن فيحتم فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير هذا احتمال الاول الف هذا احتمال اول قال وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الافعال يعني نقول الاحتمال الاول ان نقول السمع لما لم يرد فيه بطلب فعل ولا بطلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا يندرج فيه افعال كثيرة لان الذي جاء فيه طلب فعل او طلب ترك محصور وما عداه فهو على التخييف او على تخفيض لذلك يقول وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الافعال لا يتناهى من الافعال كثيرة الافعال التي يكون فيها المكلف مخيرا ما دام انه لم يرد فيها دليل بطلب فعل ولا دليل قال فلا يبقى فعل لا مدلول عليه سمعا. فتكون مباحة من الشر يعني معنى ذلك ان جميع الافعال لن تخرج عن الاحكام الخمسة حكمان في جانب في جانب الفعل وحكمان في جانب الترك وكمان في جانب الفعل ما هما؟ الواجب والمندوب وحكمان في جانب الترك ما هما المحرم والمكروه اذا جاءتنا ادلة في هذا الجانب او هذا الجانب خلاص قلنا هذه دل عليها دليل مما طلب فعل او طلب وما لم يدل عليه دليل فيبقى على التخيير. اذا جميع الافعال جميع افعال المكلفين مدلول عليها بالشرط ادري عليها بسرعة هذي طريقة الطريقة الثانية قال ويحتمل ان يقال لا حكم له لا حكم لهم واذا قلنا لا حكم له ها فاذا قلنا لا حكم له يعني شرعا صار يعني ليس حكما شرعيا فيقول هو احتمال فقط و جمال لان هذا الذي لم يدل عليه دليل من ادلة السمع يعني يحتمل ان نقول انه خلاص على يبقى يكون على التخيير ويحتمل ان نقول لا لا لا. لا حكم له. نتوقف ثم ما معنى لا حكم له سيأتينا ان شاء الله؟ بعد قليل الحاصل ما هو الحاصل بعض بعض العلماء قال الخلاف لفظي في هذه المسألة لماذا قال ما هو سبب الخلاف سبب خلاف هو معنى الاباحة من قال ان الاباحة هي انتفاء الحرج قال هي عقلية لان انتفاء الحرج امر عقلي موجود قبل الشرع ومن قال ان الاباحة هي التخيير فالتخيير لابد من مخير فلا سيكون الحكم فيكون رباحة حكم شرعي واضح من المشايخ؟ يا جماعة الاباحة اذا قلنا انها هي انتفاء حرج طارت حكما عقليا ليست من الشرع واذا قلنا انها التخيير صارت حكومة شرعية لان التغيير لا بد من مخير صارت حكما شرعيا لابد فيها من خطاب وبناء على ذلك فالخلاف لفظي. خلاف لفظي ثم قال فصل واختلف في الافعال عندي في نسخة ثراء المتون في الاعيان المنتفع بها وهنا امامكم في الافعال والاعيان والاحسن ما في نسخة الاثراء لماذا فليكن الاصل في اباحة لانهم هون اصحاب هؤلاء هذا القول اصحاب هذا القول يريدون ان يقابلوا القول بالتحريم ما فيه مندوب مكروه الحين ما فيه ما عنده ولا وجوب حتى لان الافعال هي التي تتوجه لها الاحكام. وتتعلق بها الاحكام. اما الاعيان فلا تتعلق بها الاحكام لا تتعلق بها الاحكام التكليفية يعني لما نقول هذه العين مباحة او هذه العين محرمة شو المقصود يعني يباح الاقدام عليها او يباح الانتفاع بها او اذا قلنا محرمة يعني يحرمون يدفعوا بها او يحرم الاقدام عليها اذا الاحكام التكليفية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالافعال لا بالاعياد. ذلك هذه العبارة احسن واختلف في الافعال في في هنا نقول في الاعيان المنتفع بها. قبل ورود الشرع ما حكمه وعندي قبل ورود الشرع بحكمي. قبل ورود الشرع بحكمه هذه مسألة لا يعني ليس لها ثمرة ظاهرة بعضهم ذكر لها ثمرة ولكنها بعيدة جدا ويعني خاض فيها من خاض من الاصوليين وتكلموا وفصلوا وطولوا ليس لها ورق كبير ثمرة وآآ يعني الاقوال فيها يعني بين راد ومردود على كل حال يقول اختلفت في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هنا لابد من قيد ما هو ان فرض خلو زمان عن شرع وهذا الذي جعل من المقول ان المسألة اه يعني جدلية اكثر من كونها عملية ان فرض خلو زمان عن شرع والصحيح انه يخلو بعض الازمة من شرع او لا يخلو لا يخلو زمان من شرع لا يخرج الزمان من شر. قال الله عز وجل وان من امة الا خلى فيها نذير وان من امة الا خلا فيها نذير والامام احمد رحمه الله يقول في خطبة اه كتاب الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم يعني يشير الى انه لا يخلو زمان امام الرسول او من اهل العلم المبلغين عن الرسل والادلة في هذا كثيرة على كل حال انه لا يخلو زمان من شرع اما يعني اهل الفترة ومن يسمون اهل الفترة فهذا يعني هؤلاء لا نقول انه لم يكن في زمانهم شرع بل هم لم يبلغهم الشرع فرق بين الامرين فرق بين الامرين. فرق بين ان نقول انه آآ لا يعني اه لا يخلو زمان من شرع بين ان نقول في اهل الفترة انه آآ لم يكن في زمنهم شرع وبين ان نقول انه لم يبلغهم الشرع. هو الثاني لم يبلغهم الشرع هذا حكمه مفصل في كتب الاعتقاد يقول واختلف في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هل فرظ المسألة فقط قبل ردود الشرع هذا هو الاكثر. وبعضهم يقول قبل وبعد ولكن التفريق آآ يعني قد يكون فيه فائدة تفريق تفريق يفيد في في جانب الاستدلال فبعضه يصبح فيه استدلال وبعضه لا يصلح فيه استدلال فقال التميمي وهذا من الحنابلة وابو الخطاب هذا ايضا مشهور اه والحنفية. وايضا القاضي. قاضي ابو يعلى في المجرد. القاضي له له قولان. في المسألة له كتاب اسمه المجرد وله كتاب العدة في المجرد قال هي على الاباحة كما قال القول الاول فقال تميم ابن الخطاب وقاضي في مجرد الحنفية هي على الاباحة لماذا يعني هذي اشياء قبل ورود الشرع والشرع يعني ما جاء يعني التحريم والوجوب ونحو ذلك هذا ما جاء الا بالشرع فقبل رود الشريعة هي اعيان الناس تنتفع بها وتستفيد منها وكذلك افعال يفعلونها افعال يفعلونها وآآ يعني ليس عندهم شريعة فبناء على ذلك هي على على الاصل الاباحة والاصل اباحة اللي هو نفي انتفاء الحرج هنا يقيد الخلاف او يحرر محل الخلاف بشيء ما هو هو ان الخلاف في الافعال الاختيارية يعني يأكل ويشرب اه زيادة عن قدر سد الرماد وكذلك يلبس ما يشاء آآ ينكح ما يشاء من من عدد من اه يلبس يقوم يقعد يسافر هذا هذا الافعال والاعيان كما كما ذكرنا. هذه الثمرة وهذا الحيوان وهذا اللباس وهذا هذا العيان هم قيدوا الافعال بماذا؟ قالوا يقيد بالافعال الاختيارية. اما الافعال غير الاختيارية والتي تتوقف عليها حياة الانسان فلا خلاف في اباحتها هذا لا لا يجري عنها الخلاف اصلا مثلا التنفس تنفس بالهواء او سد الرمق بالطعام او بالشراب هذا لا خلاف في في في انه للانسان ان يفعله والا لمات الهلك لكن ما زاد على ذلك يعني الاشياء الاختيارية هذا محل الخلاف يقول اذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا اما مباح او حرام بس فهم يقولون لا هي مباحة ما دام ان ما في ضرر فانه اصلا مباح قال ولان الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة اليس الله عز وجل قد خلق قد خلق الخلق جميعا لحكمة؟ بلى ولا يجوز ان يكون ذلك لنفع يرجع اليه لا يمكن يعني ان ان نقول انه خلق هذه الاشياء لنفع يعود اليه فالله عز وجل غني عن خلقه فثبت انه لنفعنا واذا كان لنفعنا فهو مباح فهو مباح هذا دليل وقال ابن حامد هذا شيخ ابي يعلى والقاضي يعني في العدة وبعض المعتزلة هي على الحظر يعني التحريم لماذا قالوا لان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح والله سبحانه المالك ولم يأذن هذه الاشياء تصرف اذا انت اقدمت على هذه الافعال من غير آآ يعني اذني من الله سبحانه وتعالى. فانت انت تصرفت في ملكه. والتصرف في ملك الغير يعني حتى لو يعني انت الان لما تتصرف في ملك غيرك من المخلوقين من غير اذنه هذا حسن ولا قبيح؟ قبيح فكيف بالتصرف في ملك الخالق جل جلاله قاله الله سبحانه المالك ولم يأذن ولانه يحتمل ان في ذلك ضررا ولانه يحتمل ان في ذلك ظررا بالاقدام عليه خطر والاقدام عليه خطر هذه النسخة خطر احسن اما حظر ليس بجيد يعني هنا في نسخة ثراء المتون قال حظر لا الاحسن نقول فالاقدام عليه خطر لماذا هو خطر مخاطرة ليش لانه يحتمل ان في ذلك ضرر ليس ضرر حسي. الضرر الحسي مدرك الظرر المعنوي العقوبة يمكن ان يكون هذا الذي اقدمت عليه من عين او فعل قد يكون في نفس الامر الله عز وجل يحرمه فانت تعرض نفسك للعقوبة. اذا ماذا تصنع؟ تتوقف اذا هو هو على الحظر حتى تثبت الاباحة يعني الاحتمال انه حرام عند الله ويترتب عليه عقاب وقال ابو الحسن الخرزي هكذا بالضبط وطائفة من الواقفية ليس الجزائري ليس الجزري الخرزي وطائفة من الواقفية لا حكم لها هذه الاشياء قبل قبل يعني الشريعة لا حكم لها من تتوقعون يقصد وطائفة من الواقفية من هو الواقفي المقصودين هنا هم في جماعة يعني فرقة اسمها الواقفية هم مشاعره نعم مشاعره هنا يقصد طائفة من الاشاعرة يعني بل هو منسوب لابي الحسن الاشعري. القول لا حكم لها طبعا هذا القول قال به جماعة من اهل السنة يعني بس حتى لا يشكل عليكم بل ابن قدامة اختاره كما سيأتي اذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل موت السمع هذه الاشياء التي انتم تتكلمون عنها يا يا اصحاب القول الاول ويا اصحاب القول الثاني يا اصحاب القول بالاباحة ويا اصحاب القول بالحظر انتم اليست المسألة مفروضة قبل ورود الشرع والاحكام تأتي الاحكام انما تأتي ايش بورود الشرع فكيف تقول انها لها حكما اباحة او او حضر هذه الاشياء لا حكم لها يعني قبل هي المسألة مفروضة قبل ورود الشرع اي قبل وجود اه اه يعني آآ رسول جاء من الحاكم سبحانه وتعالى فلا حكم الا بحكم من الا بحاكم ولا اه حكم الا بخطاب فكيف تقولون ان لها حكما؟ لا حكم لها لا حكم لها طيب قال اذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبره ما في خطاب قضية انتفاء الحرج هذا العقل يدركه ما في اشكال مجرد انتفاء الحرج وما معنى انتفاء الحرج فالحرام انه لم يرد فيه شيء بالثواب ولم ولم يرد فيه شيء بالعقاب هذا هذا كل يعرفه حتى الجأها للجاهلية يعرفون هذا يقولون ما عندنا شيء لا ثواب ولا عقل لكن نحن الان معاشر يعني اهل الشريعة نقول لها حكم اباحة. ننص على الاباحة او ننص على الحظر والتحريم كيف هذا وهي قبل روض الشرع؟ المسألة مفروضة قبل روض الشرع قال والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه العقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وانما هو معرف للترجيح والاستواء فقط يعني العقل يفهم ان هذا يعني اه فعله ارجح من من تركه الصدق فعله احسن من تركه الشيء الفاضل يعني النكاح افضل من الزنا. هذا العقل يفهمه ما يفهم هذا الشيء هم قالوا انما هو معرف للترجيح والاستواء وقبح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه انت الان تقول انه يقبح التصرف في ملك الغير كيف عرفت انه قبيح كيف عرفت انه قبيح بالعقل اه المشكلة تم تقبيح العقد اما اذا قلت لا لا هو قبيح يعني مذموم. اه يعني في خطر اه وعقوبة. العقوبة من الشرع بس ما في عقوبة من العقل لذلك يقول والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه لان لان الواقع ترى ان هذه المسألة في الطرفين مبنية على قول بتحسين وتقريح العقل قال وانما هو معرف للترجيح والاستواء. وقمح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه. يعني لا بالعقل لا لا بالعقد ولو حكمت فيه العادة انما قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه يعني لو احلنا الحكم الى العادة حكمنا العادة فالذي فليس هناك قبح مطلق في التصرف في مثل الغيب بل القبح وين في تصرف في ملك الغير الذي يتضرر بهذا التصرف وهل الله عز وجل يتضرر بتصرفنا ما يتضرر من تصرفنا اذا هذا الدليل اصلا من اصله ليس بصحيح. انك تقول يقبح التصرف في ملك الغيب. انت ما تتكلم الغير من هو تقصد الله سبحانه وتعالى هل نحن الان حينما نتصرف في ملكه سبحانه وتعالى هو يتضرر سبحانه وتعالى لا يتضرر والقبح انما يعني هنا يقول انما قبح في حق من يتضرر بتصرف ملكه يعني انسان مخلوق انت تصرفت في ملكه بغير اذنه فتضرر هذا الذي يعني يقال فعل قبيح فعل قبيح بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه في الظل وضوء النار يعني اذا انتم تقولون يقبضوا تصرف في ملك الغير فنحن نقابلكم بقبح اخر انكم منعتم الانتفاع بما لا ظرر فيه عندنا وعندكم ما هو؟ الظل الظل فيه طلاق بل هو فيه نفع انتم تقولون لا لا لا هذا تصرف يملك الغير هذا نفع هذا هذا يعني يقبح اصلا المنع منه وكذلك ضوء النار انا اريد ان انتفع بضوء النار استنير بضوء النار. تقول لا لا لا تتصرف هذا يمكن التصرف منك الغير اه طبعا هذا كله جدل هذا كله تنزل والا فهذا كل هذا كل الكلام آآ مناقشة لهم بناء على اصلهم ما هو اصلهم؟ اللي هم بناء على الاصل آآ المعتزلي وهو تحسين تقبيح العقل ولذلك قال ابن قدامة بعد ذلك وهذا القول ما هو اي قول؟ اللي هو الوقف اللي هو لا حكم لها هو اللائق بالمذهب هو يقصد بمذهب الحنابلة ومذهب اهل السنة لماذا لما قدمنا ولما ذكره ايضا قال اذ العقل لا دخل له في الحظر والاباحة. يعني آآ ليس لنا علاقة بالتحسين والتقبيح العقلي فالعقل عندنا معاشر اهل السنة لا دخل له في حظر ولا اباح نعم العقل يفهم حسن الاشياء يديكها وقبح وقبح الاشياء. يفهم. يعني يفهم العقل مجرد العقل المجرد يفهم ان ان الصدق مثلا حسن وان الكذب قبيح مثلا يعني من حيث هو يفهم ان شرب الماء مثلا آآ يعني حسن ويعني نحو ذلك وان يعني شرب مثلا يعني مثلا السم قبيح هذا يدركه العقل بكل عقل ادراكا مجردا لكن ترتيب ثواب وعقاب ترتيب وجوب وتحريم ترتيب اه نحو ذلك هذا لا يكون الا بالشرع والعقل لا دخل له في ذلك لا دخل له في ذلك يمكن الشرع يبيح لنا شيء آآ هو آآ عند العقل قد يعني يذهب به الى القبح مثلا الكذب في الحرب مثلا او الصدق آآ ترك الصدق في بعظ آآ المواظع او وهكذا هذي الاشياء العقل الشرع قد يخالف فيها العقد اذا الحظر والاباحة لا مدخل للعقل فيهما وانما هي عند الشرع فقط قل على ما سنذكره ان شاء الله لعله يحيل على باب الاستصحاب هذا باب نعم اللي هو دليل الاستصحاب لانه قال هناك آآ اه فان العقل اه يعني يدرك آآ فالحرج عن عن الحركات والسكنات ويعني اشار انه لا مدخل له في اثبات الاحكام في اثبات الاحكام يعني له مدخل في نفيها ولا مدخل له في اثباتها هم تقصد في المسألة الماضية وقد دل سمع الاباحة على العموم لا لا هذا في مسألة المباح هل هو بمسألة في مسألة يا شيخ انا عندي في ثراء المتون اه لا هذا هذا سيأتي التعليق عليه طيب هذا قد دل السمع على الاباحة على العموم هذا سيأتي التعليق عليه تريد التعليق عليه طيب يقول هذا القول هو اللائق بالمذهب اذ لا اذ العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة على ما سنذكره ان شاء الله وانما تثبت الاحكام بالسمع. طيب على ما سنذكر ان شاء الله هذا وين؟ هذا كما قلت لكم لما قال اصول الاحكام اه لما ذكر ان اصول الاحكام الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل المبكى على نفسه الاصلي ثم تكلم عن ذليل العقل الموقع على النفي الاصلي بعد ذلك عن الادلة مختلف فيها اه بعد دليل الكتاب والسنة والجماع قاد العقل يعني العقل دل على نفي الحرج عن الحركات والسكنات لكن لا مدخل العقل في اثبات الاحكام اللي هو الايجاب والتحية ونحو ذلك طيب باقي مسألة مهمة قبل ان ندخل في الادلة لما قالوا لا حكم لها ماذا يقصدون؟ هذا الوقف هل يقصدون الان نحن خلاص فهمنا ان هذه المسألة مبنية على تحسين التقبيح حتى قال بعض العلماء من لم يوافق المعتزلة في التحسين ويح العقديين وقال بالاباحة او الحظر فقد تناقض. او او فقد ناقض يعني اذا كنت انت لا تقول بقول المعتزلة في تحسين التقبيح ثم انت تختار احد القولين اما اباحة او حظر فانت متناقض لان هذه المسألة لا بد ان تكون يعني لا اه مبنى لها ومأخذ الا التحسين التقبيح العقليين ولذلك قالوا لا لا هي على الحظر لان العقل يقبح للتصرف في ملك الغير. والاخرون قالوا لا لا هي على الاباحة. لان هذي الاشياء نحن ننتفع بها فتحسين حتى قال جعل بعض العلماء يعني يلتزم القول بالاباحة مثلا ويقول فهم بالالهام هذا ضعيف هذا ضعيف قال فهمت الاباحة بالالهام او فهم الحظر بالالهام هذا ضعيف طيب نأتي الى الان تحرير المراد بالوقف او تحرير المراد بلا حكم لها. ما المراد بقولهم لا حكم لها او بالوقف قيل المراد بالوقف اي الوقف على الشرع فلا حكم لها حتى يرد الشرع به اي لا حكم لها شرعي لا حكم لها حتى يرد الدليل شرعه يعني لا نثبت لهذه الاشياء حكما شرعيا حتى تجد الشريعة هذا هو المقصود انا انا ودي انكم تستحضرون المسألة مفروضة متى؟ قبل ورود الشريعة نقول لا يمكن ان نعطيها حكما شرعي لانه لم ترد الشريعة بالضبط فنحن نعلم انه لا حكم له اذا هذا علم ولا جهل؟ علم لماذا؟ لان الحكم خطاب ولا خطاب قبل الشرع. لان الحكم خطاب ولا خطاب قبل الشرع هذا قول اول هذا التوجيه الاول. اذا لا حكم لها يعني ايش يعني لا حكم لها شرعي او عبارة اخرى اذا قلنا الوقف فالوقف يعني على الادلة على ورود الشريعة او على وجود الخطاب الشرعي وبعضهم يقسم يجعل الوقف قول قولا ولا حكم لها قولا ثانيا على بناء على المعنى الثاني الذي سنذكره. ما هو المعنى الثاني قال بعض العلماء لا حكم لها اي لا ندري ما حكمها اي لا ندري ما حكمها هل هو الاباحة او الحظر او نحو ذلك. يعني يقولون لها حكم لا ندري ما هو في فرق بين القولين او لا نعم يوجد فرق بين القولين القول الاول يقول لا حكم لها اي لا نعطيها حكما شرعيا لا نعطيها حقا شرعيا فنحن نعلم انه لا انه لا يوجد حكم والاخرون يقولون لها حكم لكن لا ندري ما هو لها حكم لكن لا ندري ما هو ايهم الاوفق والاقرب لا لها حكم لا حكم لها هم اذا قلنا لها حكم لا ندري ما هو معناه اننا خالفنا فرض المسألة لان فرظ المسألة ما هو قبل ردود الشريعة كيف تقول لها حكم لا ندري ما هو ولذلك قال بعض العلماء الصحيح الاول لماذا لاننا نعلم انه لم يرد خطاب بحظر انه نقول المسألة مفروضة قبل ورد الشريعة اليس كذلك فنحن نعلم انه لم يرد خطاب بحظر لان خطاب الحظر ما معناه لا تفعلوا ومقتضاه يعني من يفعل يأثم هذا خطاب الحظر ونحن نعلم انه لا يوجد حظر لا يوجد خطاب بحظر خطاب لاحظ خطاب بحظر ونحن نعلم ايضا انه لا يوجد خطاب اباحة. ان شئتم افعلوا وان شئتم لا تفعلوا يعني اه اه بعبارة مجملة نعلم انه لا خطاب. لاننا نفرض المسألة قبل ورود الشريعة وبناء عليه نحن نقول لا حكم لها. ولا نقول لها حكم لا ندري ما هو لها حكم لا ندري ما هو طيب واضحة الان؟ الفرق بين القولين هنا يأتي امر ما هو؟ اننا اذا قلنا نحن نعلم انه لا خطاب يحظر اللي هو لا تفعلوا ولا خطاب بالتخيير لا خطاب ولا خطاب ها لا خطاب ولا خطاب. لا خطاب بالاباحة ولا خطاب باللي هو اللي هو التخيير ولا خطاب الحظر اذا ماذا يكون ليس هناك حكم شرعي لكن باقي ما في الحرج هذا الذي جعل مثل القاضي ابي يعلى يقول القول بالوقف يؤول الى الاباحة القول بالوقف او الى الباحة ويقصد الاباحة ما في الحرج نفي الحرج طبعا خالفه ابن عقيل وقال الاقرب انه يؤول الى الحظر لكن نحن نقول هذا هو يعني الاقرب هذا ما في اشكال لا يخلون الزواج من شرع ركز معي شيخ سيد نحن قلنا فرظ المسألة في انه لا شرع ولذلك هذا فرض جدلي. والصحيح انه لا يخلو زوايا شرعا يعني على على القول الصحيح هذي المسألة كلها لا حاجة لها اصلا على على القول بانه لا يخلو زمان من من شريعة هذي المسألة كلها لا لا حاجة لها اذا فرض المسألة متى؟ فرض المسألة في زمان من الازمنة لا يوجد فيه شرع. هذا فرض المسألة. ما معنى فرض المسألة؟ يعني مسألة مفروضة فقط مع اننا نقول لا يخلو زمان من شرع. نحن يعني عندنا ادلة تدل على ان ولاية البرزمان من الشريعة فهذا الكلام في فرض المسألة فقط واضح يا شيخ سعيد طيب فلذلك نحن نقول الان الاوفق والاليق بمذهب اهل السنة اننا نقول لا لا حكم للاشياء قبره بالشريعة لا حكم طيب الان هل هل يصح لنا ان نستدل اه شف على اباحة هذه الاشياء التي هي الاعيان او الافعال قبل ردود الشريعة بمثل قوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا لما لانه قال ماذا بعد ذلك؟ وقد دل السمع على الاباحة على العموم اه انتبه وقد دلس سمعه على الاباحة بقوله سبحانه خلق لكم ما في الارض جميعا. وبقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم وما بغي بغير حق. يعني قيد قيد المحرمات. هم ذكرها وقوله قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا يعني الايات وليس الاية الايات مفترض لانها ايتين ثلاث ايات او ايتين اللي ذكر فيهم المحرمات وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته هل يصح ان نأخذ هذه الادلة النقلية ونستدل بها على الاباحة قبل ردود الشريعة يصح لو قلنا ذلك صارت بعد ورد الشريعة كيف؟ كيف ناخذ الادلة هذي النقلية ونستدل بها على على الفرظ على فرض المسألة بعد قبل ورد الشريعة. ما يصح لانه اصلا قبل ورود الشريعة لا لا دليل لا حكم لا خطاب. فكيف تأتيني بهذه الخطابات والادلة وتقول ها هي قبل ونشرع اباحة اه اذا ما فائدة هذه الادلة؟ هذه الادلة الايات يستفاد منها او اه يعني اه يمكن الاستدلال بها على ما هو الاصل بعد غروب الشمس وان الاصل الاباحة هذه الايات في النصوص نستطيع بها نستطيع ان نستدل بها على ان الاصل الاباحة. الاصل ايش؟ الاصل بعد ورود الشريعة بالباحة ليس الاصل الحظر هذا هو الفرق فهذه الايات تصلح للاستدلال بعد رؤود الشريعة لانه قال وقد دل السمع على الاباحة على العموم دل السمع ها معناه الان جاء الخطاب الشرعي. جاءت الشريعة دلت على الاباحة. دلتنا على اباحة هذه الاعيان وهذه الاشياء التي كنا نتناقش ما حكمها قبل ورد الشريعة الان خلاص جاءتنا الشريعة اذا الان حكمها بعد ورود الشريعة. هذي الايات يدل على حكمها بعد ورود الشريعة ما يصلح ان تأخذ هذه الايات وتقول الراجح هو الاباحة لان الله عز وجل يقول خلقنا لكم ما في الارض جميعا كيف؟ قبل الرد الشرع تستدل بالاية خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا خطاب شرعي جاءنا لما لما جاءت الشريعة فنستدل به على ماذا؟ على ان الاصل في الاشياء الان بعد ورود الشريعة الان الان بعد ورود الشريعة هل الاصل الحظر ولا الاصل اباحة؟ لا لا الاصل ذباحة لان الله عز وجل امتن بها علينا هذه الاشياء قال خلق لكم ما في الارض جميعا. مم وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. هذه الاية منسوقة مما ساق الامتنان فيدل على ان الاصل الاباحة ليس الاصل الحظر وايضا هو حصر المحرمات. لاحظ هذا كله بعد ورود الشريعة بعد ورود الشريعة قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى اخره. يقول لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعامه يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسحوق. هذا كله بعد ورود الشريعة اذا هذه ادلة على قاعدة الاستصحاب العام هم؟ وان اذا اذا لم نجد حكما شرعيا اه بوجوب او بتحريم فالاصل الاباحة لان هذه الادلة تدل على الاباحة. وش الاصل اباحة؟ يعني بعد ردود الشريعة؟ الاصلاحة اما قبل ردود الشريعة؟ لا قبل ردود الشريعة لا حكم ما عندنا خطاب اصلا لا ليس عندنا خطاب وهذا هو الفرق وهذه يعني ترى المسألة يحصل فيها شيء من الخوف. يحصل فيها شيء من الخلط يظن بعض يعني بعض الناس انه يستطيع ان يتمسك بهذه الادلة ليستدل بها على الاصل في الاشياء قبل روض الشريعة وقد بينا ان اه من قال بالاباحة قبل ورود الشريعة او قال بالتحريم قبل ورود الشريعة فهذا مبني على التحسين وتقبيح العقل لا ينفك من ذلك والاليق مذهب اهل السنة ان تقول لا حكم له. لا حكم لها والمراد بلا حكم لها اننا نعلم انه لا يوجد حكم لان اصلا المسألة مفروضة قبل قبل وجود الاحكام. في هذه المسألة المفروضة في هذا الوقت طيب وفائدة الخلاف ان من حرم شيئا او اباحه كفاه فيه استصحاب حال الاصل يعني اذا قلت ان الاصل بعد ورود الشريعة ها التحريم انت تستصحب تحريم الاصل في الاشياء تمنع وان قلت الاصل اباحة ف الاصل اباحة. يعني مثلا الاصل في البيوع معاملات الحل الاصل في الاطعمة حل. الاصل في آآ مثلا الاواني الاصل في في في الفرش في الالبسة الى اخره واذا كان كلام المصنف هنا فائدة الخلاف ان من حرم شيئا او اباحه قبل روض الشريعة فهذا مبني على تحسين تقبيح العقل. يعني معناه ان المعتزلة يعني اذا قالوا بالحظر فمعناه بعد ورود الشريعة سيقولون بالحظ المقصود ان المعتزلة او من وافقهم في هذا المبدأ وانهم اذا قالوا قبل قبل روض الشريعة بالاباحة فيلزمه ان يقولوا بالاباحة بعد وهذا على مذهبنا اهل السنة لا يلزم بهذا الطريق لاننا نقول اصلا لا حكم الشريعة لا حكم قول الشريعة اذا هذه الادلة تدل على استصحاب الحال بعد ورود بعد ورود الشريعة واضح يا جماعة؟ هذي مسألة ترى مهمة هم ثم انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي المرباح مأمور به او ليس مأمور به هل هو مأمور به او ليس مأمور به قبل ان اشرح المسألة انا ودي اسأل سؤالا هل كانت المسألة هذه مشكلة على بعضكم هل يعني هل كان عند عند بعضكم على الاقل تصور آآ خلاف ما شرحناه او كان في اشكال ها مجرد سؤال او يعني الجميع كان خالي الذهن يعني المسألة طيب فصل المباح غير مأمور به المباح غير مأمون به وانت يعني واضح عندك لماذا هو غير مأمور به؟ لانه لا يدخل في الطلب واتساب يقول المصنف لان الامر استدعاء وطلب. والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدع ولا مطلوب يعني هو لا يدخل في حقيقة الامر لغة ولكن هنا لابد نقيد امرا ما هو ليس المراد بالمسألة هنا ان المباح لا يأتي بصيغة افعل انتبه ليس المقصود انا وين ما انت قلت هنا وين ما حركت الشاشة معليش ليس المقصود في هذه المسألة المباح غير غير مأمور به ان المباح لا يأتي بصيغة افعل بل يمكن ان يأتي المباح بصيغة افعل مثل ايش هم ها يا جماعة مباح وصغيرة افعل واذا حللتم فاصطادوا. مثال مشهور. مثال مشهور. واذا حللتم اصطاد طيب هناك غير ذلك ما هو اسهل من من هذا المثال قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا هذا ندب ولا وجوب لا ندب ولا وجوب هذا افعل ومع ذلك اباحة اذا المباح قد يأتي بصيغة افعل نعم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. قد يأتي المباح بصرت افعله. وليس هذا محل الخلاف محل الخلاف هل المباح مطلوب الفعل على وجه يعني يتحتم فعله او يرجحه او لا نقول لا هو ليس داخلا في حقيقة الامر لان الامر استدعاء وطلب كما قال المصنف والمباح ليس فيه استدعاء ولا طلب. مأذون فيه ومغلق ومطلق هنا مطلق له في في نسخة ماشي يعني غير مستدعى ولا مطلوب ما معنى مطلق يعني مطلق عن قيد الطلب والترك لا في جانب فعل ولا في جانب ترك مطلق غير مستدع ولا مؤمن هذا لعل هذا هذا مع التفسير المطلق يعني انه غير مستدعى ولا مطلوب. هذا معنى الاطلاق. هذا معناه الاطلاق هنا وتسميته مأمورا تجوز يعني لمن سماه مأمورا به. قال المباح مأمور به هذا تجوز هذا عندنا معاشر الجمهور انه تجوز يعني آآ لو سمعنا مثلا بعض العلماء يقولون ان انه امر مثلا هذا امر ها وهذا مأمور به والمأمور به الاصطياد مثلا واذا حللتم فاصطادوا ومأمور نقول هنا المقصود به مأذون فيه ليس المقصود مطلوب فعله يعني الله عز وجل يقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فانتشروا الانتشار بعد صلاة الجمعة مأذون فيه مع ان العبارة افعلوا فنقول الانتشار مأمور به. الانتشار مأمور به ونقصد به مأذون فيه. مأذون فيه لا نقصد انه مطلوب ومستدعى هذا معنى قوله وتسميته مأمورا تجوز فإن قيل. اه. الآن هناك قول ثاني وهو قول كعبي ايضا ترك الحرام مأمور به. الكعبة وين وردت عندنا هم قبل قليل هي مسألة مسألة يعني المسألة التي قبل هذا قبل التي قبلها وهي هل المباح من الشرع او ليس من الشرع والكعبي في تلك المسألة قال ليس من الشرع ليس من الشرع يعني ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا لا يقصد ان المباحات هذه يعني هي في نفسها حرام؟ لا المقصود انه ليس حكما شرعيا. وهنا قال انه مأمور به الا تلاحظون شيئا ها يا جماعة هو قد لا يكون هو في نفسه متناقضا حكاية الخلاف على انها مسألتين هي التي افهمت ذلك بعض العلماء ساقها مساقا واحدا بعض العلماء ساقها مساقا واحد وجعل بينهما تلازما وسيأتي ان شاء الله يتبين يقول فان قيل ترك الحرام مأمور به يعني هو الان يقول ان المباح مأمور به. ليش؟ كيف قال اليس ترك الحرام مأمر به بلى كيف يترك الحرام؟ يفعل مباح اه صار هذا المباح مأمورا به تفلاح الترام الحين ما نتكلم عن واجب وليس بواجب. الحين نتكلم عن كلمة مأمور او ليس بمأمور واضح قال ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا ترك الحرام مأمور به. كيف اترك الحرام؟ افعل اي مباح من المباحات انام مثلا نوم مثلا بدل ما اذهب الى المكان الذي فيه حرام انام او اكل اشتغل باي مباح من المباحات فانا الان تركت الحرام. اليس ترك الحرام اه مأمور به انا مأمور به اذا صار المباح الذي فعلته انت الان مأمور به فكيف تقول المباح ليس مأمورا بهم طيب قال والسكوت المباح يترك به الكفر. وش هو السكون المباح؟ ليش قيد بالمباح؟ لان في السكوت اللي اسمه ليس بمباح. ما هو هناك سكوت ليس بمباح. السكوت عن المنكر مثلا هم او السكوت عن الامر بالمعروف يعني الامر بالمعروف قد يكون فضيلة يعني يعني ليس ليس واجبا لكن النهي عن المنكر واجب وهو يقول السكوت المباح يعني مو ترجح الطرفين. ها؟ الذي لا يترك به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اليس هذا السكوت يترك به الكفر لان الكفر كلمة ينطق بها ربما فعل لكن اذا سكت سكت عن الكفر اذا صار هذا السكوت مأمورا به صارت هذا السكوت مأمورا به ايظا هذا السكوت المباح يترك به الانسان الكذب الكذب المحرم. ليش قال الكذب الحرام ايش قال كذب الحرام؟ لانه في كذب ليس بحرام كذب ليس بها احرام اه يعني ورد بذلك اه عدة احاديث آآ ليس ايش كذاب الذي يصلح بين اثنين فينوي خيرا او كما قال عليه الصلاة والسلام وهناك يعني آآ احوال جاز فيها الكذب يعني اجاز الشريعة فيها الكذب الحرب ونحو ذلك يقول اه نعم وين وصلنا فيكون مأمورا به. اذا هذا الان المباح الذي ترك به الحرام وترك الحرام مأمور به اذا هو مأمور به والسكوت الذي ترك به الكفر وترك الكفر مأمور به اذا السكوت المباح سواء مأمور به. اذا المباح مأمور به قلناه انتم فهمتم الان فهمتم دليل دليل الكعبي وموافقة ان هذا المباح لا يعني لا يفعل هكذا مجردا عن عن يعني الاعتبارات الاخرى بل انت بفعلك لهذا المباح تركت تركت اه محرما تركت محرما وترك المحرم مأمور به وانت اذا فعلت شيئا مأمورا به فعلت شيئا مأمورا به واضح قال المصنف قلنا فليكن المباح واجبا فليكن المباح واجبا اذا كيف يكون مباح واجبا هم كيف يكون مباح واجبه ترك الحرام واجب. اذا كل مباحات واجبة هذا النوم الذي تركت به الحرام اذا نقول النوم واجب هل يقول احد النوم واجب ما احد يقول انه موجود هذا السكوت الذي تركت به الكفر وقلت انت تقول ترك الكفر واجب نقول اذا السكوت عموما السكوت ليس السكوت الذي تركته لكم. السكوت كله واجب فليكن المباح واجبا اذا واضحة للجزئية الاولى فليكن مباح واجبنا. وقد يترك الحرام الى المندوب فليكن واجبا وقد يترك الحرام الى المندوب فليكن واجبا. كيف يعني قد تترك الحرام وانت ما تشتغل بمباح بل تفعل مندوبا انت تركت الحرام. ما هو الحرام الذي تركته آآ مثلا اه على سبيل المثال يعني شهود الزور او شهود اماكن اللهو الباطل. ها او او المحرم ماذا فعلت في هذا الوقت ذهبت آآ تزور تصل رحمك ففعلت نافلة انت الان تركت الحرام بشيء مندوب. فليكن هذا المندوب واجبا فليكن هذا المندوب واجبا يعني فليكن فلتكن صلة الرحم واجبة على كل صورها مع انها صلة الرحم منها الواجب ومنها المندوب نمثل بمثال اخر في المندوب اعطوني مثال اخر المندوب اي اي مندوب نافلة يصلي يصلي نافلة انت تصلي نافلة صلي نفل مطلق حتى لن نقول رواتب. صلي نفل مطلق انت يمكن ان فيه مجلس من المجالس كانوا يتحدثون ويغتابون الناس فقمت انت تركت هذا المجلس وصليت ركعتين مثل مطلق. اذا معنى ذلك سنقول النفل المطلق واجب هذا النفل المطلق الذي انت فعلته واجب مع انه انتبه مع انه يمكن ان تترك هذا الحرام بغير هذا النافلة انك تقوم وتنصرف عن هذا المجلس لكن نحن نلزمك من باب الالزام كل شيء تركت به الحرام يكون واجبا وطبعا الاشكالية في في ماذا؟ الاشكالية انه يقول الامر بالشيء نهي عن ضده صح انتم تقلون الامر بشيء عن ضده؟ طيب والنهي عن الشيء امر بظده. والنهي عن الشيء امر بظده. وانا الان اتيكم بمثال الزنا محرم فانت فعلت اي ضد من اضداده اذا انت اه اه مأمور انت انت فعلت مأمورا واضحة الشبهة يعني نحن لابد ان نتصور شبهة الرجل او شبهة هذا القول ما هي شبهة؟ هم يقولون النهي عن الشيء امر بظده صح؟ اذا هذا تركك اي محرم من اي منهي من المنهيات مأمور به تركك لاي منهي من المنهيات مأمور به اذا المباح الذي تفعله وهو وهو احد هذا يعني يعني تركت به الحرام مأمور به طيب هذه شبهتهم سيأتي الرد عليها قال وقد يترك الحرام بحرام اخر فليكن الشيء حراما واجبا يمكن انسان يترك حرام بحرام اخر ليش هذا اه الرجل لم اه مثلا يسرق لان هو يزني نسأل الله العافية فليكن الزنا واجبا او ليش او العكس ليش ما ذهب اه يشرب الخمر لانه مشغول بالسرقة فلتكن السرقة واجبة فيكون الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما. الصلاة نفسها شوف ابن قدامة يريد ان يعني يتدرج في الامثلة حتى يأتي اشد ولتكن الصلاة نفسها حراما اذا تحرم بها من عليه الزكاة يقصد اذا شرع اذا دخل فيها من تجب عليه الزكاة يعني فلتكن الصلاة حراما لمن اه وجبت عليه الزكاة فاشتغل بالصلاة عن ايش عن اخراج الزكاة للمساكين صارت الصلاة نفسها حرام فالصلاة نفسها حرام ولا احد يقول ان الصلاة حرام لا طيب طبعا الصلاة يعني هذا الفرض في الصلاة مفروضة. الصلاة المفروضة. هم. لانه يقول آآ حراما واجب وهذا باطل يعني وهذا كله باطل. هذا كله باطل. طيب هم اليس دليلهم وجيها لما قالوا الامر النهي عن الشيء امر بظده او باحد اضاده اليس وجيها اذا هذا المباح الذي انت تركت به الحرام مأمور به. ليس وجيها الجواب ما ذكره شيخ الاسلام وغيره فيه اه آآ المسودة اننا لا نقول ان النهي عن الشيء امر بضد معين لا ولا باظداده اه اه يعني على اه يعني ولا ولا باحد اضداده معينا ولا لزوما نحن نقول الامر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده او امر باحد اضداده. طيب هذا احد الاضداد هذا معين يعني اه عفوا مقصود يعني ان ان الامر به مقصود ابتداء لأ لسة مقصود الابتدائي طيب مقصود لزوما لا هذا بعينه ليس مقصودا بالزوج. اذا ما هو الواجب؟ ما هو ما هو المأمور به مرة اخرى النهي عن الشيء لا تأكل الربا نهي عن الشيء امر باحد اظداده. هكذا يقولون صح ولا لا امر باحد الابدان هل المقصود ان هذا الظد مأمور به قصدا لا هل هل هو مأمور به هذا نفسه الظد الذي نحن الظد المعين هل هو مأمور به لزوما؟ لا اذا ما هو الشيء المأمور به بالنهي قالوا المأمور به هو القدر المشترك بين هذه الاشياء الكثيرة الابداد الكثيرة قدر مشترك تذكرون لما قلنا في خصال الكفارة ان الواجب هو القدر المشترك والمخير فيه الخصال هي الخصال كذلك هنا النهي عن الشيء امر باحد اضاده يعني امر بالقدر المشترك بين الابداد امر بالقدر المشترك بين الاقدام ثم اختيار هذا هذا الضد وتميز عن غيره هذا راجع الى المكلف فلا نقول في الشيء الذي اختاره انه مأمور به هذا العين الذي اختاره لا نقول انه مأمور به لذاته يعني قصدا ولا نقول انه مأمور به لزوما هو نفسه مأمور به لزوما وانما هو دخل في القدر المشترك بينه وبين غيره من من الارداد فهذا الشيء المعين لم يؤمر به ولم ينهى عنه بل حصل به ترك الحرام لانه هو داخل في القدر المشترك بس انتم فهمتم هذا؟ يا جماعة ترى ان في تحرير يعني جيد لانه يعني يخرج من الاشكال من من الاشكال مرة اخرى اعيد اخر مرة النهي عن الشيء امر باحد ابداده هل هو امر باحد اضداده؟ قصدا؟ يعني هل ان الخطاب نفسه قد قصد الامر اذا صار خطاب امر ونهي. لا يكون اه خطاب واحد هو امر ونهي في نفس الوقت يعني قصدا طيب هل الامر النهي عن الشيء آآ امر باحد اظداده لزوما هذا الظد هذا نفسه ظد الذي نحن نتكلم عنه يعني ظد معين ظد معين هذا اه يعني هو من لازم النهي لا ما في ظد هو من لازم ولذلك هم يقولون احد اضداده طيب العبارة باحد اوداده ليس المقصود انه واحد معين اه واحد مبهم واحد منها مبهم اه على سبيل يعني يعني انه واحد منها مقصود مبهم لا بل نقول المأمور به القدر المشترك بينها. بالظبط كما قلنا في خصال الكفارة اخصائي الكفارة قلنا الامر في الكفارة هو للقدر المشترك بين هذه الثلاثة الاطعام الصيام الكسوة الا لا عفوا ليس الصيام العتق العتق والكسوة وكفارة اليمين العتق والكسوة والاطعام. ثم الصيام بعد ذلك على الترتيب القدر المشترك اما اختيار هذا الفعل الذي يترك به الحرام هذا راجع الى المكلف هذا الفعل الذي اختاره نوم مثلا او اكل او مشي. كيف تركت الحرام؟ انا ذهبت امشي بعيدا. وانت كيف تركت الحرام؟ نمت وانت كيف تركت الحرام؟ اخذت الهاتف واتصلت بصاحبي اتحدث معه. وانت كيف تركت الحرام؟ آآ يعني آآ وهكذا هذا الاختيار يرجع الى المكلف. طيب هذا هذه الافعال هذه التي مثلنا بها نوم واكل ومشي الى اخره هل هي هل هي مأمور بها لذاتها هل هي مأمور بها؟ لا. هل هي منهي عنها؟ لا هي مباحة لذلك نحن خرجنا من اه دعوة انه مأمور به. نحن لا ندعي لا نقول ان هذا المباح الذي فعله وحصل به ترك الحرام هو نفسه مأمور به. لا هو لما كان بينه وبين سائر الافعال الكثيرة المباحات الكثيرة قدر مشترك صار المأمور به في ضد النهي هو القدر المشترك ومن هذا واظح خلاص ما يحتاج يعني اكمل بالك بقي اخر جزئية فان قيل فهل الاباحة تكليف هل اباحة تكليف؟ لا الاباحة التكليف قلنا يعني تفصيل. من قال التكليف الامر والنهي فليست الباحة كذلك من قال التكليف هي الامر والنهي طبعا انتهينا الان وصلنا هنا ها هي الامر والنهي فليس انتباهك ذلك. لان الاباحة ليست امر ولا نهيا. وهذا واضح ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك فالمكلف الاباحة نحن مكلفون بان نعتقد انها من الشرع. انها حكم شرعي صح ولا لا لكن هذا ظعيف لماذا؟ قال اذ يلزم عليه جميع الاحكام اذا ما الفرق بينها وبين الواجب والمندوب كلها يعني كلف اعتقادك وان يمن الشرع. المندوب مكلف اعتقادي من الشرع. ان نعتقده من الشرع. الواجب نحن مكلفون ان نعتقده من الشرع الحرام نحن مكلفون ان نعتقده من الشرع وهكذا اذا هذا ضعيف يدلزموا عليه جميع الاحكام طيب بس حتى نختم مضى لنا مضى بقي دقيقتين على التاسعة والنصف. مضى لنا ما هو شيء انا اشرت في اشارة وهو عند الخطاب لما عرفنا الخطاب ماذا قلنا هناك في الخطاب اللي عرفنا الحكم الشرعي عفوا. الحكم الشرعي قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين هم وقلن هناك احلنا قلنا سيأتي ان شاء الله تعريف التكليف ان كنت اتذكر يعني فهنا ذكر تعريف التكييف ما هو تعريف التكليف لم يعرفه قال من قال التكليف ما كلف اعتقادك ان يشرك هذا لا يقصد انه تعريف يقصد انه معنى يعني طيب بعضهم عرف التكليف بانه الزام مقتضى خطاب الشرع. قال هذا هو التكليف ما هو تعريف التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع طيب بناء على هذا التعريف هل هو هل المباح تكليف او لا ها تكليف الزام مقتضى خطاب الشرع هل هي نفسها عبارة ما كلف اعتقاد كونه من الشرع لا ليست مطابقة الزام مقتضى خطاب الشرع يعني خطاب الشرع قد يرد باقتضاء الفعل واقتضاء الترك والتخيير المقتضى هنا اعم من الطلب يعني مدلول يعني لزامه مدلول الخطاب الشرعي خطاب الشرع قد يأتي بالطلب وقد يأتي بالترك وقد يأتي بالتخييل. اذا الزام مقتضى خطاب الشرع اذا مباح اه اه من من التكليف لكن ليس هذا هو عينه هو عين قولهم ما كلف اعتقادكم به من الشرع لا التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع ما هو تكليف اعتقاد كونه من الشرع. لا التكليف يعني ما معنى ان الله كلفنا انه الزمنا بمقتضى خطابه هذا معناه التكليف ليس المعنى كلفنا باعتقاد انه حكم لا الزمنا بمقتضاه ما مقتضى خطابه هذا هذا الخطاب مقتضاه الايجابي. وهذا الخطاب مقتضاه الندب. وهذا الخطاب مقتضاه الكراهة. وهذا الخطاب مقتضاه التحريم. وهذا الخطاب مقتضاه التغيير انت ملزم بهذا بمعنى انه لا يحق لك ان تقول في شيء قد خير الله عز وجل فيه ان تقول انه حرام او انه واجب مثلا ولا يحق لك ان تقول في شيء اه اه انه واجب انه ليس بواجب مثلا او او انه حرام الزام مقتضى خطاب الشعب اما اعتقاد كونه حكما شرعيا هذا ضعيف لان هذا يعني لا يستوي فيه جميع الاحكام اني اعتقد انه حكم شرعي بس يعني كأنه اخص كأنه اخطاب شرع هذا يعني يفترق عن ما كلف اعتقاد كونه من الشرع والله اعلم اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين