بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد سنتم ما ابتدأناه قبل في الحديث عن كتاب الصلاة وكنا قد وقفنا عند باب شروط الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يأتون بالشروط فانما يعنون بها ما يلزم من عدمها العدم ما يلزم من عدمها العدم ويفرقون بين الشروط وبين الواجبات او الفرائض بان الشروط هي ما ليس جزءا من الفعل وماهيته وانما تكون سابقة له فليست جزءا من من الشيء فليست جزءا من الصلاة وليست جزءا من الحج وليست جزءا من الصيام وغير ذلك من الامور المشروطة لها وانما تكون سابقة لها ويلزم استصحابها في وقتها. فيجب ان تكون هذه الشروط باقية في الوقت الى انتهاء الفعل المشروط له وعندي هنا مسألتان قبل ان نتكلم في شرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى. اولى هاتين المسألتين لنعلم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في مصطلح الشرط فيدخلون احيانا السبب ويسمونه شرطا. ولذلك عندما ينظر المرء في دلائل هذه المصطلحات عند الاصوليين يجد ان الاصوليين يفرقون بين الشرط والسبب ولكن الفقهاء يتوسعون فيسمون الشروط والاسباب وانتفاء الموانع كل هذه الامور الثلاثة يسمونها شروطه وقد اشار لذلك ابن القيم اشار لتساهل الفقهاء بذلك في كتابه بدائع الفوائد ولذلك من عدم الدقة تنزيل المصطلح الاصولي على الاستخدام الفقهي في دلالة الشرط وما في معناه. الامر الثاني ان الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يذكرون الشروط فانهم يقسمونها الى ثلاثة اقسام شروط اداء وشروط وجوب وشروط صحة واجزاء شروط صحة وشروط وجوب وشروط شروط صحة وشروط اجزاء وشروط وجوب. نعم ثلاثة اشياء شروط وشروط وجوب وشروط اجزاء اي تكون مجزئة عن الواجب وهذه الامور الثلاثة ظاهرة في شروط الحج واما في شروط الصلاة فقد ذكر بعض الفقهاء وهو ابو طالب الظريبة في كتاب الحاوي ان كل شروط ان كل شروط الصلاة انما هي من شروط الصحة الا شرطا واحدا وهو شرط الوقت فان شرط الوقت شرط صحة ووجوب معا. فقط اردت ان اتي بهذه لكي نربط بين تقسيماتهم في الابواب جميعا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله شروطها قبلها اذا الشروط تكون قبل الفعل لكن لابد ان ننتبه انه لابد من استصحابها اي وجودها عند الفعل قال منها هنا من للتبعيد كما يعلم الجميع فهي جزء من الشروط وقد ترك الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشروط لظهورها ومعرفتها وهي ثلاثة شروط قصد الشيخ عدم عنها وهو شرط الاسلام والعقل والتمييز. باعتبار ان التمييز يعتبر شرط صحة فان قلنا البلوغ فانه يكون شرط وجوب. شرط موجود. هذه الشروط الثلاثة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لظهورها وهي في ذهن طالب العلم فلا يحتاج الى تكرار وانما ذكر الخاصة بالصلاة فقال منها قال اولا الوقت وسيأتي الشيخ بعد قليل في بيان تفصيل الوقت وقت الصلاة قال والطهارة من الحدث والنجس وهذان الشرطان الثانيان سبق الحديث عنها بالتفصيل وسبق الدليل عليها وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظف فيها شروط وسبق بيان تفصيلها واحكامها قبل في كتاب الطهارة. وانما ذكر هنا للتنبيه على انها شرط فلا تصح الصلاة بدونها ثم بدأ في تفصيل الشرط الاول وهو الوقت فقال الشيخ رحمه الله تعالى فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال نبدأ اولا في قوله فوقت الظهر قول الشيخ ووقت الظهر عادت الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يبدأون بالظهر لسببين السبب الاول ان الظهر هي التي ابتدأ جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه المواقيت ففي الصحيح من حديث جابر حينما اتى جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بالظهر ولانها اول النهار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك جاء في الحديث انها التي تسمى بالاولى. فهي اول صلوات النهار واما صلاة الفجر فانها تكون حاجزة وفاصلة بين الليل والنهار. ولذلك يصلى في غرست هذا الامر الاول الامر الثاني ان قوله فوقت الظهر يفيدنا مسألة مهمة ان هذا الوقت انما هو خاص بالظهر لا ببدلها وما بدلوا الظهر الجمعة. اذا هذا الوقت ليس وقتا للجمعة وانما هو وقت الظهر واما الجمعة فان وقتها يبتدأ قبل هذا الوقت. وهو من مفاريد المذهب وهو الصحيح فقد صح فيه اربعة احاديث كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري سنتكلم عنه في باب الجمعة. الجمعة ليس وقتها وقت الظهر. بل انه يدخل وقتها قبل ذلك. ووقت اخوة كوقت صلاة العيد سيأتي معنا ان شاء الله في محله. طيب قال فوقت الظهر من الزوال المراد بالزوال زوال الشمس عن كبد عن كبد السماء انتقالها عن كبد السمع ولا يمكن للمرء ان يعرف على سبيل الدقة زوالها. وانما يعرف اثر زوالها واثر الزوال يكون بالظل وهو الفيل فاذا انتقلت انظر معي الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب اذا كانت في النصف اذا زالت عن كبد السماء انتقلت الى ايش جهة المغرب فمعنى ذلك ان اثرها وهو الفي يكون جهة المشرق اذا اذا اردنا ان نعرف وقت الزوال فاننا نقول هو امتداد الظل جهة المشرق بعد انحساره بعد انحساره الفيء يبدأ جهة المغرب لان الشمس طالعة من المشرق فيكون في ظل جهة المغرب. فاذا وصلت الى كبد السماء اصبح اي شاخص لا فيئ له لا جهة المشرق ولا جهة المغرب وانما فيؤه قد يكون جهة الشمال او جهة الجنوب في حالات نادرة جدا في السنة تكون الشمس عمودية فلا يكون هناك ظل ابدا. لكن في الشتاء والصيف يكون هناك ظل جهة الشمال والجنوب لا عبرة بالشمال العبرة بالمشرق والمغرب فاذا بدأ الفيل وهو الظل يخرج من جهة المشرق ولو يسيرا ولو يعني مليات قليلة فنقول قد زالت الشمس عن كبد السماء ازالة عن كبد السماء اذا زوال الشمس ابتداء طول الظل بعد قصره بس كان طويلا من جهة المغرب ثم قصر ثم ابتدأ مرة ثانية طوله. هذا لمن لم ينظر للمشرق والمغرب وانما نظر لعموم الفيء حتى لو كان شمالا وجنوب. فاخسر في يكون وقت الزوال طيب قال فوقت الظهر من الزوال عرفنا وقت الزوال وربطناه باحد ضابطين اما باعتبار المشرق والمغرب ابتداؤه من جهة المشرق او باعتبار الفيء طوله بعد قصره. وهذان المعنيان عند التطبيق واحد. ولكن النظر فيهما قد يكون مختلفا من حيث العبارة. طيب قال الى مساواته الشيء الى مساواة الشيء فئة بعد فيء الزوال يعني منتهى الوقت منتهى الوقت حينما يكون ظل الشيء مثله طول طول الشاخص وضعت عمودا طوله متر اجعل حلقة بالفرجار مثلا طولها متر اذا اصبح طول هذا الفي مترا كاملا فقد انتهى وقت الظهر لا يلزم ان يكون من جهة المشرق تماما قد يتقدم قليلا يتأخر يسيرا بناء على اختلاف البلدان والصيف والشتاء لكنه عموما من جهة المشرق عموما من جهة المشرق اذا ان يكون طول الفين مثل طول الشيء وهو الشاخص فهو منتهى وقته الظهر والدليل على ان هذا وقت الظهر ايث جابر المتقدم معنا وهو اصح الاحاديث ورد عن سلم اكثر من حديث ابي عمر وجابر وغيره واصحه حديث جابر حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين وقال ما بينهما وقت وقد حكى غير واحد الاجماع على وقت صلاة الظهر الظهر وقتها مجمع عليه. في ابتدائه ومنتهاه. حكى ابن عبد البر وغير واحد من اهل العلم نعم يقول الشيخ وتعجيلها اي تعجيل الظهر وليس الجمعة الجمعة الافضل فيها جعلوها في وقت صلاة الظهر ولكن نتكلم عن الظهر وتعجيلها افضل والدليل على ان تعجيلها افضل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة الصلاة لاول وقتها فدل على ان الاصل الاصل تعجيل الصلاة. قال الا في شدة الحر وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا فان شدة الحر من فيح جهنم والمراد بشدة الحر في البلدان كل بحسبه فلا نقول ان هذا الحكم طبعا على الصحيح المذهب وهو الصحيح فلا نقول ان هذا الحكم خاص بالبلدان شديدة الحرارة وانما نقول حتى في البلدان المعتادة ما دام هذا في وقت شدة الحر فانه يكون ماذا؟ يكون الابراد. اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان قولهم وتعجيلها افضل على المعتمد عند المتأخرين من الفقهاء انه سواء قل المرء في المسجد او صلى في بيته فكل من صلى الظهر في شدة الحر فان السنة له ان يؤخرها عن اول وقتها حتى تنكسر سنتكلم عن وقت التأخير الى متى حتى تنكسر الشمس حتى المرأة الافضل لها ان تؤخرها عن اول وقتها في شدة الحر. هذا هو المعتمد عند المتأخرين. وذهب بعض اهل العلم مثل موفق وغيره ان ان هذا حكم خاص الجماعة ولكن المعتمد وظاهر النص يدل على انه عام لكل الناس. ابردوا من قال في الجماعة. قال ابردوا يشمل الكل. طيب قال وتعديلها افضل الا في شدة الحر ولو صلى وحده. فهذا معنى قولهم انها ليست خاصة بالجماعة خلافا لما ذكر بعض الفقهاء الحنابلة الا ذكرت لكم الموفق ابن قدامة له رأي في هذه المسألة طيب متى الى متى يكون التأخير هل تؤخر الى اخر وقتها؟ ام الى منتصفه؟ نقول التأخير تأخير الظهر الى حين انكسار الشمس وانكسار الشمس معناه ان يصبح لها شيء يمكن المرء ان يمشي في ظله يصبح لها يعني يصبح لها ظل للشاخص او للجدار تمشي في ظله فلو مشى الشخص في ظل يعني الجدار او يعني شيء يمكنه ان يمشي في ظله ويذهب الى المسجد له فمعنى هذا انه انكسرت. فهنا يكون وقت السنة في في صلاة الظهر يقول او مع غيم لمن يصلي جماعة. هذه المسألة من ما ذكره فقهاء الحنابلة. انه يستحب في صلاة الظهر اذا كان هناك غيم ان تؤخر الصلاة ليس الى انكسار الشمس لان ما في ما في ما نعرف انكسار الشمس. وانما تؤخر الى اخر وقتها والسبب لكي لا يصلي المرء الوقت الا وقد تأكد منه هذا واحد فقد تأكد منه الامر الثاني لما في مظنة وجود الغيب من نزول المطر ونحن نقول اصلا يجوز الجمع هنا عندهم الجمع صوري ليس جمعا حقيقيا جمعنصريين يؤخرها الى اخر الوقت ثم يبقى خمس عشر دقائق حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي العصر الجمع هنا ليس جمع حقيقي الجمع الحقيقي عند المطر ولكن هنا جمع صوري قالوا لانهم مظنة لنزول المطر فيكون فيه مشقة فيكون الاجتماع مرة واحدة فتؤخر الصلاة الى اخر وقتها. الاولى فقط وبناء على ذلك فان المتأخرين يقولون عند وجود الغيم الذي لا تعرف فيه دخول الوقت يستحبونهم تأخير الأولى من الصلاتين المجموعتين فما هي الاولى التي من الصلاة المجموعتين الظهر والمغرب فقط هي التي عندهم تؤخر واما الاخريين من الصلاتين المجموعتين فعندهم الافضل فيها ماذا؟ ان تقدم. يبقى عندنا صلاة وصلاة واحدة وهي صلاة الفجر لا العيشة تقدم عندنا في اول وقتها الافضل عند الغيم الافضل ان تصلي في اول وقتها من باب التخفيف واما العشاء الفجر فانها تصلى بحسب سينمظ معنى التوقيت ما دليلهم في ذلك؟ كان الامام احمد ينقله عن عدد من فقهاء السلف رضوان الله عليهم وينقل ان هذا قظى به او افتى به عدد من الفقهاء المتقدمين واحمد معظم للاثار عن متقدمي السلف رضوان الله عليهم اضافة لما في ذلك من التيسير الذي ذكرته لكم قبل قليل صراحة لكي يصلي المرء في الوقت وقد تيقن منه وقد تيقن من دخوله طيب يقول الشيخ ويليه وقت العصر قوله ويليه يدلنا على ان وقت العصر ووقت الظهر متصلان. لا فاصل بينهما وهو المعتمد بعض الفقهاء يقول بينهما فاصل قليل. والصحيح انهما وقتان متصلان. لا فاصل بينهما. فانتهاء هذا الوقت ابتداء للاخر حينما يكون ظل كل شيء مثله ابتدأ وقت العصر. مباشرة قال ويليه وقت العصر فيكون ابتدائه اذا من حين ان يكون ظل كل شيء مثله الى مصير الفي وهو الظل مثليه بعد في الزوال. طبعا لماذا قال بعد فيء الزوال؟ لانه قد يكون ظل الشيء مثليه قبل في سواء قبل الظهر قبل اذان الظهر فلذلك هذا غير محسوب فلذلك يقولون بعد في الزوال لكي نتحرز من الحالات السابقة فقط من باب دقة الالفاظ هذا هذا الامر طبعا جاء في حديث جابر ايضا انه فعل ذلك. ولذلك هذا الوقت الفقهاء يقولون ان للعصر وقتين وليس وقتا واحدا وبعضهم يزيد وقتا ثالثا لكن الفقهاء هنا يقولون ان لها وقتين الوقت الاول طبعا هذا الوقتين لا توجد في الاوقات الا في العصر والعشاء فقط. واما واما الصلوات الاخرى وهي الفجر والظهر والعصر فانما هو وقت واحد وقت اختيار اما العشاء والعصر فان لها وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار لاشرح معنى الوقتين ثم نبين تحديدهما وقت الاختيار اي يجوز للشخص ان يصلي الوقت في اوله او منتهاه من غير اثم ولا كراهة من غير اثم ولا كراهة مطلقا ستكون قاعدة ذكرتها لكم قبل انتبه لهذي القاعدة ليس ترك السنة او المسنون مكروه مطلقا تكون هذه القاعدة او نسيناها قلت لكم هذه القاعدة وهل نصت عليها السفاريني؟ وغيره من اهل العلم وقال انه ليس لازم ترك السنة ان يكون مكروها لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر باوائل المسنونات وفعلها عليه الصلاة وتركها عليه الصلاة والسلام فيدل على انها مكروهة فالمكروه ليس نقيضا فعل السنة. اليس نقيض ترك السنة؟ نعم اذا هنا قلنا نعم ماذا قلنا؟ ان ان الوقت المختار هو الصلاة مختارا فيكون الوقت موسع اما وقت الاضطرار وقت الاضطرار فانه يجوز الصلاة فيه. يجوز واداء الصلاة فيه صحيحة وتعتبر الصلاة مؤداة لا مقضية. ولكن يكره كراهة شديدة تأخير الصلاة اليه تأخير الصلاة اليه يكره كراهة شديدة جدا نعم آآ نعم يقول بدأ في وقت الاختيار فقال الى مصير الى الى مصير الفيء مثليه. بعد فيء الزوال وانتهينا منها. قال والضرورة اي ولا يجوز الصلاة في هذا الوقت وقت الضرورة. قال الى غروبها اي الى غروب الشمس والمراد بالغروب غروب القرص كاملا والا فان غروب بعضه ما زال في وقت العصر لكنه وقت ظرورة ولماذا كره الصلاة في هذا الوقت؟ كراهة شديدة ومنع من تأخير الصلاة يأتيها قالوا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان هذا الوقت لا يصلي العصر فيه الا المنافقون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المنافق يرمق الشمس حتى اذا قرب غروبها نقرها كما ينقر الديك وكل امر وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من لا ترضى سجيته كالمنافق والمشرك والحيوان وغيره يدل على المنع من فعله ولكن هو وقتها لان هذا هو وقت العصر نعم قال ويسن تعجيلها مطلقا سواء في الحر او في البرد العصر سنة سنة تعجيلها والدليل على ان الصلاة في العصر السنة تعدلها مطلقا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قل للعصر والشمس مرتفعة ثم يذهب ويقضي حاجته يعني الذي لزومه الذي يحتاجه ثم يرجع وما زالت الشمس مرتفعة. مما يدلنا على ان السنة في صلاة العصر ان تصلى ففي اول وقتها ثم يقول الشيخ ويليه وقت المغرب ووقت المغرب متصل ايضا بوقت العصر وقت الضرورة ولذلك لم يذكر بدايته لم يذكر بدايته فقال يليه وقت المغرب. فيكون ابتداء صلاة المغرب من غروب قرص الشمس فاذا ذهب قرص الشمس المدور كاملا فان مع ذلك ان وقت المغرب بدأ ولا عبرة بالضوء الذي يبقى فان العبرة بقرص الشمس اذا غابت الشمس افطر الصائم وفي تلازم بين فطر الصائم وبين صلاة المغرب اضافة الى ان غروب الشمس العبرة به الحقيقة او المظنة وسنتكلم عن المظنة بعد قليل لانه احيانا يكون الشخص يحجزه عن رؤية الشمس عمائر او شجر او جبال فينتظر حتى يغلب على ظنه انها قد غابت حقيقة ثم يصلي المغرب بعد ذلك ولذلك الذي في بطن الوادي ربما يرى الشمس قد غابت وهي ما غابت ما زالت مرتفعة عن بعض الشيء فينتظر قليلا حتى يغلب على ظنه انها قد غابت وظهر الشفق ثم يصلي بعد ذلك لان بينه وبينها حاجز. اما من لا حاجز بينهما فان هذا الشك مهي عنه. تأخير المغرب او وقتها من باب الشك والوسواس وغير ذلك نعم قال الى مغيب الحمرة وهذا هو منتهى الوقت وهو مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة الشفق الاحمر الذي يكون معترظا في الافق من جهة من جهة المغرب في شفق احمر بقايا النور هذه الحمرة تسمى شفقا احمر فغيابه هو منتهى الوقت. وهذا الصحيح ان للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقد ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر في ان المغرب وقت ابتداء وقت انتهاء فقط هنا مسألة للفائدة بعض الناس يظن الان في هذا الزمان ان وقت المغرب يبتدأ بأذان المغرب الذي في الساعة في التقويم وهو صحيح وينتهي باذان العشاء والحقيقة ان التقويم محتاط لصلاة العشاء احتاط فيها فزاد فيها احيانا ربع ساعة واحيانا اقل واحيانا اكثر ولذلك لا يجوز هذا ما في اشكال يعني ليس مثل فجر انه مؤخر مقدم اصلا عشرين فالافضل تأخيرها ولذلك لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة وخاصة النساء لانهن لا يصلين جماعة ان يؤخر الصلاة الى قبيل اذان العشاء لانه قد انتهى الوقت الوقت ربما الحمرة لا تبقى الا ساعة واحدة وخاصة في ليالي الشتاء فانه قصيرة واما التقاويم الان بالنسبة عندنا هنا في المملكة فانها جعلت السنة كلها ساعة ونصف بين اذان المغرب والعشاء وهو في الحقيقة اكثر من الوقت فاردت ان انبه له من باب الاحتياط من باب الاحتياط سنتكلم عن التقاويم بعد قليل يقول الشيخ يسن تعجيلها للنبي صلى الله عليه وسلم انما عرف عن صلاتها في اول وقتها ومن شدة تحريه صلى الله عليه وسلم ان من اهل العلم من يقول ان وقت المغرب ضيق. لا يكفي الا لها حتى ان من الفقهاء من يقول ان السنة في صلاة المغرب الا يمد المؤذن طبعا بعض المذاهب في الشافعية وغيرهم ان لا يمد المؤذن في اذانه ما يمد لان الوقت ضيق ولا يصلى بين الاذان والاقامة بل يؤذن ثم يقام. والصحيح ان بينهما صلاة وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وان وقتها موسع الى غياب الشفق الأحمر وقد ثبت فيه حديثان عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما المراد بليلة الجمع هي ليلة مزدلفة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من عرفة الى مزدلفة قيل له ان المغرب قد حان وقتها قال الصلاة امامكم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الى حين وصل الى مزدلفة. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخر صلاة عن وقتها الا مرتين صلاة المغرب والعشاء في ليلة جمع وصلاة الفجر في ذلك المقام وسنتكلم عنها بعد قليل. متى تؤخر صلاة الفجر يوم المزدلفة فدل ذلك على ان الجمع لمزدلفة السنة تأخيرها لحين الوصول اذا وصل المرء. الان جاءت المواصلات السريعة بعض الناس يصل في وقت الاولى. نعم تصليها في وقت الاولى لكن اهو متعلق بالمحل وفي حكم الجمع هنا الذي يجمع لاجل السفر الذي يجمع لاجل السفر فانه الافضل له الارفق الارفق له ان يؤخرها او يقدمها ما الارفق له؟ نقول ارفق لك هو الافضل ما نقول ان الافضل جمع التقديم ولا نقول ان الافضل جمع التأخير ولا ان الافضل الجمع السوري بل الذي دلت عليه النصوص ان الافضل انما هو الارفق. الارفق بالمسافر طيب يقول الشيخ ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وقت العشاء ايضا متصل بوقت المغرب. فمن حين غياب الشفق الاحمر يبدأ وقت العشاء لمن رمقه وكان يراه في غير المدن. المدن لا يمكن ان ترى الشفق الاحمر انس ان تراه لان هذه اللمبات وهذه الانارة وهذه الاضاءة القوية تمنع الشخص من ان يروي الشفق الاحمر لا يمكن ان ترى داخل المدن. ولذلك اعتمادنا انما هو على التقويم ساتكلم بعد قليل لكن ان غاب الشفقة الشفق الاحمر فانه قد دخل وقت العشاء قال الى الفجر الثاني الفجر الثاني هو قالوا هو بياض معترض في الافق ليس طوليا وانما يكون معترظا بالعرظ وهذا البياض يبقى الى طلوع الفجر اما الفجر الكاذب فانه يخرج كوميض ثم يذهب بينما الفجر الصادق يكون بياضا معترضا ثم يستمر الى طلوع الفجر او طلوع الشمس الى طلوع الشمس هذا هو الفجر الثاني وهو معروف لذلك يقول الى الفجر الثاني يقابل الفجر اوله البياض الذي يخرج ثم يذهب. قال وهو البياض المعترض ثم قال وتأخيرها الى الثلث الى ثلث الليل افضل ان ساوي قول الشيخ رحمه الله تعالى وتأخيرها الى ثلث الليل نستفيد منه مسألتين المسألة الاولى ان لوقت العشاء وقتان ضرورة ووقت اختيار اما وقت الاختيار فانه الى ثلث الليل والدليل على انه الى ثلث الليل ما ثبت من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اول وقتها ثم صلاها عند ثلث الليل وقال ما بين هذين الوقتين وقت وقت للصلاة وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الثانية الى ثلث الليل قال او الى نصفه فجاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وقت العشاء اما الى الثلث واما الى نصف الليل وقد جمع بينهما الفقهاء بان اخذوا الاقل وهم باب الاخذ الاقل من باب الاحتياط. فقالوا نأخذ بالاقل ومن اهل العلم من وجهه بالحساب فقال النصف باعتبار النظر للمغرب والثلث العشاء ولكن الفقهاء ليسوا على هذه الطريقة لان الفقهاء يحسبون الليل دائما من اذان المغرب وعلى ذلك فان ثلث الليل وهو وقت الاختيار يبدأ حسابه من المغرب فلو فرضنا ان المغرب يؤذن في السادسة والفجر يؤذن في السادسة اسهل في الحساب فيكون الليل كم ساعة يكون اثني عشرة ساعة ثلثها كم اربع ساعات فيكون وقت الاختيار ينتهي متى؟ الساعة العاشرة. احسب من المغرب لان الليل يبدأ من المغرب وليس من غياب الشفق الاحمر وانما يبدأ من المغرب. فيكون الحزام من ذلك الوقت هو الصحيح وذاك الاحوط من المسلم ان يأخذ اقل ما ورد عن سلم وهو الثلث فنأخذ بالثلث نقول هو وقت الاختيار. الزيادة عن العاشرة لا يجوز التأخير اليه كراهة شديدة الا للاضطرار اليه. الا عند الاضطرار اليه نعم قال وتأخيرها الى الثلث الليل افضل التأخير في العشاء افضل لانه سلم اخر الصلاة مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى خفقت رؤوسهم وقال ان هذا وقتها لولا ان اشق على امتي دلنا ذلك على ان ترك التأخير للمشقة افضل. تأخيرها افضل. لكن لو كان فيه مشقة على الناس فترك التأخير افضل نعم يقول الشيخ ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وقت الفجر ايضا متصل بوقت العشاء ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق المعترظ في الافق الى طلوع الشمس والمراد بطلوع الشمس ابتداء ظهور القرص شوف هنا طلوع الشمس ابتداء ظهور القرص ليس ظهوره كاملا بل ان ظهور اوله منتهى الوقت فمن حين يبدأ ظهور اول قرص فيكون الوقت قد انتهى قال وتعجيلها افضل اي تعجيل صلاة الفجر بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث المشهور ان النساء الانصار ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس والغلس هو اشداد الظلمة مع النور الخفيف. لم يأتي النور. فذل ذلك على ان الصلاة في الغلس. وشدة الظلمة واما ما جاء في الحديث بالاسفار فهو انصح فهو محمول عند الفقهاء على منتهى الصلاة بمعنى ان يكون افتتاح صلاة الفجر في غلس في اول الوقت ومنتهاه في اسفار باطالة القراءة ان لم يكن فيه مشقة على الناس. فيطيل حتى يكون الاسفار اسفار يعني بدء ظهور الظوء الفقهاء يزيدون موضعا واحدا يقولون السنة تأخير صلاة الفجر فيه وهو ليلة جمع ليلة مزدلفة فان السنة بليلة جمع لمن كان حاجا محرما ان يؤخر صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة ثم وقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه حتى اسفرت جدا واقف عليه الصلاة والسلام وهذا من المواضع التي وقف فيها في الدعاء في الحج وهي مواضع اربعة او خمسة هذا هو الموضع الواحد المستثنى في السنة متى يؤخر صلاة الفجر والا فالسنة تقديمها. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ادراك الصلاة المراد بالصلاة صلاة المكتوبة لان الصلوات المكتوبة هي المؤقتة واما النوافل ففي الغالب انها ليست مؤقتة بزمان. وانما تكون مطلقة او مقيدة بفعل كالكسوف. وقتها وهكذا ويكون ادراكها بتكبيرة الاحرام بمعنى ان من دخل في الصلاة فكبر تكبيرة الاحرام منتصبا وانهى التكبير بان انهى كلمة او حرف الراء من الله اكبر في الوقت فانه يكون قد ادى الصلاة في وقتها وهذا مفيد في مسائل سيمر علينا بعد قليل والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة ان السجدة اقل من ركعة من ادرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وقال مثل ذلك في العشاء فدل ذلك على ان ادراك ادراك تكبيرة الاحرام في الوقت يكون ماذا؟ مدركا للوقت مدركا للوقت طبعا بنى عليها فقهاء الحنابلة مسألة مهمة وهي ان الجماعة غير الجمعة الجماعة تدرك ايضا بتكبيرة الاحرام فمن دخل مع الامام وخاصة اذا كان راكبا وهو في التحيات ولم يدرك معه ركعة واحدة فانه يكون قد ادرك الجماعة لكن لا شك انه فات عليه اجر كثير لا شك ولكنه يكون مدرك الجماعة هذا بنوها على نفس الملف ماخذ انا اسمح لي ثم سب الاسئلة ما عندي شي اكتب لي سؤال في الورقة اجيب عنها شيخنا طيب طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصلي من الذي لا يصلي؟ الذي شك في دخول الوقت. ليس كل شخص وانما الذي يشك في دخول الوقت. هل دخل الوقت ام لم يدخل؟ الشاك ولا يصلي الشاك في وفي الوقت قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته اما باجتهاد او خبر متيقن لا يجوز للشخص ان يصلي الصلاة قبل وقتها لان الصلاة شرط ومن صلى صلاة قبل وقتها فانه لم يك مصليا الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه. طيب كيف يعرف المرء دخول الوقت يعرف دخول الوقت بواحد من امور اربعة بهذا الترتيب الذي سأذكره لكم وهذا الترتيب مهم اول هذه الامور الاربعة ان يكون برؤية. بان يرى بعينيه بان يرى بعينيه يرى الشمس الفجر طالعا يرى الشمس زائلة يرى الفيئ امام عينيه يرى الفيء قد مال يرى الشمس قد غربت جرى الشفق الاحمر قد غرد يرى بعينيه فهذا اقوى شيء هذا ليس اجتهادا هذا ما يسمى يسميه يقين اذا لذلك لم يذكره هنا يقين ما بعد اليقين شيء هذا عين اليقين ايضا اقوى شيء ترى بعينيك الدرجة الثانية هو الاخبار الاخبار عن الرؤية يأتيك شخص يقول لك يا زيد لقد دخل وقت المغرب دخل وقت العشاء وهذا معمول به وقد جاء ان ابن امي مكتوم رضي الله عنه كان كفيفا وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يؤذن الاذان الثاني في الفجر فيقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال حتى قال له اصبحت اصبحت رأى اعمى كثيف رضي الله عنه وانما يقال له فيخبر عن الرؤية والاخبار عن الرؤية والاخبار عن القطع قوي جدا طيب الدرجة الثالثة وهي التي قصدها الشيخ في قوله باجتهاد الدرجة الثالثة ان يكون هناك حساب مواقيت الصلاة مواقيت شمسية مواقيت شمسية والمواقيت الشمسية حسابها دقيق ومنضبط منضبط حسابها بخلاف مواقيت القمر فلذلك نقول ان الاهلة لا يعتبر الحساب فيها وحكي اجماعا لان دخول القمر الاهلة غير دقيق ميلاد ميلاد القمر وعدم ميلاده ومتى بعد ميلاده يمكن للعين ان العين آدمية ان تراه عين الادمين تختلس والحواجز المختلفة وهكذا بخلاف بالشمس ولذلك حتى شوف السنوات الشمسية ثلاث سنوات والرابعة تأتي كبيسة المواسم من قرون ما اقول من عقود بل من قرون وقت زراعة الكوسة هو نفس زراعتها في تلك السنة ما الظبط وقف فالمواقيت الشمسية منضبطة تشوفها في التقاويم التي تعنى مواقيت الزراعة فلو كان هناك اجتهاد من صور الاجتهاد التقاويم الان يكون هناك حساب يحسب بالحساب او عن طريق الاستقراء يجد ان اليوم الاول من الشهر الاول بالحساب الشمسي تكون في الوقت الفلاني فيكون في السنة التي تبيها في نفس اليوم نفس الشيء وهكذا هذا يسمى اجتهاد اذا الامر الثالث باجتهاد من المرء اما بحساب او باستقراء باستقراء تقرأ في السنوات الماضية فيستتبع هذا الاستقرار في هذه السنوات الامر الرابع الاخبار عن الاجتهاد الاخبار عن الاجتهاد هو هذي الساعة التي امامنا او او او التقويم في الحقيقة انت لست المجتهد وانما اخبرت عن الاجتهاد بهذا التقويم المؤذن الذي يؤذن هو في الحقيقة مخبرك عن التقويم فهو مخبر عن الاجتهاد. عموما لا اريد ان اطيل عشان الوقت لان الدرس امامنا طويل. هذه الدرجات الاربع هي يعرف بها الوقت وهي معتمدة عند الفقهاء. ما فائدة هذا الترتيب؟ فائدة هذا الترتيب انه اذا تعارض عندك شيء من هذه الامور الاربع تقدم الاول منها ثم الثاني ثم الثالث لو ان امرأ قيل له قد دخل وقت المغرب وهو يرى الشمس بعينيه نقول ما يصلح لك ان تصلي المغرب ولو صليت نقول مخطئ لان اليقين عندك اقوى لو لو جاءك المخبر الثقة بدخول في هذا الوقت المخبر الان ليس المخبر عن الحساب يجيك واحد يقول لك الان المخبر عن الحساب انا سويت في حساب ثاني لا المخبر يقول الان رأيت الشمس او الفجر طالعا وهو يعرف الفجر وان كانت تقول امامك ليس كذلك فانه يكون مقدما الذي يحدث الان من الكلام انما هو مخبر عن حساب فهو اضعف درجة فالخلاف بين الدرجة الرابعة والرابعة وليس هذا باولى من هذا فليس احدهما من الذين يحسبون الفجر يقول كلام مؤخر ولا يقول فلان مقدم فليس احدهما باولى من اول وانما نأخذ الذي عليه عامة الناس وهو التقاويم الموجودة عندنا حتى امرا حتى يستبين امر يظهر للناس جميعا. طيب يقول الشيخ ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته اما باجتهاد او خبر متيقن بينا كيف يكون غلبة الظن القطع يكون بالرؤية وغلبة الظن تكون بواحد من الامور الثلاثة بالخبر عن عن الرؤية ثم بالاجتهاد ثم بالخبر عن الاجتهاد والحساب قال فان احرم اي كبر تكبيرة الاحرام فإن احرم باجتهاد منه اي من غير يقين او باخبار ثقة فبان قبله فبان انه صلى قبل دخول الوقت انفل ما تعتبر فريضة تعتبر صلاة نافلة والا اي وان لم يبن انه صلى في في قبل الوقت والا تبين صلى باجتهاد فتبين له انه صلى في الوقت او صلى بعد انتهاء الوقت والا اي وان لم يكن قبله بان كان في الوقت او بعده ففرظ اي فصلاته صحيحة وتجزئ عن الفرض لانها اما ان تكون اداء واما ان تكون قضاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان ادرك مكلف من وقتها مكلف اي من تجب عليه الصلاة الذي فيه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والبلوغ وان ادرك مكلف من وقتها اي وقت الصلاة. قدر التحريم يعني بمقدار تكبيرة الاحرام هذا فائدة احد الفوائد اللي ذكرناها في مسألة ان من ادرك تكبيرة من الصلاة في وقتها فانه يقوم بك للصلاة ادرك قدر تكبيرة الاحرام كم مقدار تكبيرة الاحرام في الوقت لنقل كم عشر ثواني من ادرك جازما ان الوقت لم يخرج مقدار هذا الوقت فانه يلزمه ذلك. طبعا الفقهاء يقولون لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا ان هذه المسألة تصورها او وقوعها نادر يعني لا يوجد شيء بالملي لا يجزي بالمل تماما فان الثواني تزيد وتنقص الدقائق لا تكون دقيقة حتى الحساب هذا دقيقتين وثلاث استعاد تختلف فليس وانما ذكر الفقهاء من باب كمال الدقة كمال الدقة والا لا يمكن شخص يعني ما يبقى لهم الوقت الا عشر دقائق عشر ثواني ويكون حاسبها. ولكن من باب الدقة فهم يذكرون الاقل للدلالة على الاكثر طيب قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر تحريمه ثم زال تكليفه ثم زال تكليفه جنا زوال التكليف بالجنون واما تغييب العقل بالاغماء وبالسكر وسلبه بالسكر النوم فانه على المذهب لا يمنع قضاء الصلاة حتى لو ادرك لو لو غاب عقله فمن اول الوقت لاخره. طيب فزوال التكليف عندهم هنا في الجنون فقط. قال ثم زال تكليفه او حاضت اي المرأة ثم كلف اي بعد انتهاء الوقت بعد يومين بعد ثلاثة بعد شهر وطهرت اي طهرت المرأة قضوها قضوا تلك الصلاة وحدها او قضوا تلك الصلاة وحدها قضوا تلك الصلاة وحدها ولم يقضوا معها ما يجمع لها هذا المذهب لان الحكم متعلق بالصلاة الاولى فقط طيب انظر هذي عكس الان الصورة عكس الثانية هذه الصورة التي سنذكرها عكس الاولى. الاولى ماذا فعل كان في اول وقت الصلاة المرأة في اول وقت الصلاة طاهر اخرت الصلاة خمس دقائق بعد دخول الوقت حاضت وهي تتوضأ مثلا سواء كانت مستعدة لصلاة الحاضر نقول صلاة العصر باقية في ذمتها حتى تطهر والمذهب انها صلاة واحدة فقط هنا هنا لكن العكس انظر سيأتي بعد قليل الصورة الثانية عكسها من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها من الذي يكون اهل للوجوب؟ الذي يبلغ قبل انتهاء الوقت الذي يسلم كان كافرا واسلم ما شهد ان لا اله الا الله الا قبل اذان العصر قبل اذان المغرب المغرب واضح مثلا وقتها دقيق جدا قبل اذان المغرب مثلا بعشر دقائق او ربع ساعة اسلم وبلى المرأة الحائض اذا طهرت وتعرف المرأة طهرها الرجل او او الصبي قلنا اذا بلغ او او المجنون اذا افاق من جنونه. في تلك اللحظات طيب من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته لزمتها الصلاة التي هو فيها وما يجمع اليها قبلها فان طهرت المرأة او او بلغ الشخص في الظهر في العصر او في وقت العشاء قبل الفجر فيلزمه ان يصلي صلاتين الظهر والعصر او المغرب والعشاء لماذا بماذا شف من كان في اول الوقت ليست واجبة عليه الصلاة مجنون كافر صبي امرأة حائض ثم طهر في اخر الوقت وجب عليه ان يصليها من الواضح لكن ان كان طهر في وقت الصلاة التي تجمع مع نظيرتها عفوا صخرت المرأة طبعا طهرت في الصلاة التي تجمع نظرتها يعني طهرت في العصر اخر العصر او طهرت في او في اول العصر في وقت العصر طهرت في العصر او في العشاء فيقولون هنا يصلي الصلاة مع نظيرتها التي تجمع معها ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم انه ثبت عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم او نقول جاء عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم ابن مد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما انهم قضوا بذلك قالوا وهذا القضاء من اثنين ليس واحدا وانما اثنين من الصحابة اضافة لذلك انه لم يعرف عن احد من الصحابة انه قضى بخلاف ذلك سيكون هذا مما له حكم اجماع السكوت المسكوت عنه فلذلك تصلى صلى الصلاة مع نظيرتها قالوا ولان الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة اليست تجمع عند الضرورة والحاجة فلذلك هنا تأخذها قالوا ولانه انظر هنا ايضا تعليم ثالث ان معرفة تمام الطهر ومعرفة تمام البلوغ قد لا يكون دقيقا فمن الاحتياط هذا من باب التعليل فقط فمن باب الاحتياط ان تصلى الصلاة مع نظيرتها ان كان لها نظير يعني تجمع لها وظحت المسألة طيب بس من باب السؤال مع ما ودي اطيل في الاسئلة عشان الوقت لو طهرت المرأة في صلاة العصر الظهر ما الصلاة التي تصليها معها صلي الظهر فقط لان العصر اصلا هي واجبة عليها من اول الوقت الى منتهى ممتاز واضح جدا طيب الفجر هامش يعني ولا نايم اجر بالحالة طيب نعم يقول اه ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا هذه مسألة مهمة. اما قضاء الفوائت فلا شك انه واجب لما ثبت من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر فانما ذلك هو وقتها وقول المذهب بل قول مشهور المذاهب الاربعة جميعا ان قضاء الفوائت سواء فاتت بنسيان او بنوم. هذا باجماع او بتعمد حتى من تعمد صلاة فانه يقضيها يجب عليه ان يقضيها بل هو قول المذاهب الاربعة وحكي اجماعا لذلك حتى المتعمد تركها تقضى تقضى نعم يقول ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا تكلمنا عن دليل قضاء الفوائت وقلنا ما هي الفوائد التي تقضى؟ سواء تركت عمدا او نسيانا او جهلا هنا قوله مرتبا معنى قوله انها مرتبة اي يجب ان تكون الصلوات مرتبة بترتيبها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا وكثير من الناس يخطئ في هذا فيظن انه اذا فاتته الصلاة يجب ان يصليها مع نظيرتها من الغد التي تشبهها فاذا فاتته الظهر يأتي من الغد فيصليها الظهر في وقت الظهر لا ما قال في هذا فيما اعلم احد ما اعلم احد من الفقهاء ان احد من الفقهاء قال ذلك وانما تجب ان تصلى فورا الان من حين ذكرتها او من حين علمتها بانها واجبة عليك. انتفع عنك الجهل فتصليها الان مرتبة بحسب ما مضى ما الذي يسقط من الترتيب عمدا؟ متى يسقط ترك الترتيب عمدا؟ ثلاث صلوات الصلاة الاولى سأذكرها والثانية والثالثة ذكرها المصنف. الصلاة الاولى صلاة العيد عند الفقهاء صلاة العيد لا يشترط لها الترتيب فصلاة العيد لا يفطر لها الترتيب فلو ان امرأ كان قد ترك صلاة الفجر فصلى صلاة العيد قبل صلاة الفجر نقول صلاة العيد صحيحة كذا يقول لانها ليست متعلقة بالصلوات الخمس وهي صلاة منفصلة عنها الصور المستثناة في الثانية هي التي يقول الشيخ ويسقط الترتيب ان يسقط وجوب الترتيب والا يجوز لك ان ترتب سنتكلم عنه بعد قليل بنسيانه اي بنسيان الترتيب او في حكم نسيان الجهل من جهل الترتيب على الصحيح ان الجهل ملحق بالنسيان كيف يكون نسيان عندنا مسألتان في النسيان كيف يكون ومتى يكون التمس؟ يعني المسألة الثانية ان نسيت يذكرونك لانها مهمة كيف يكون نسيان؟ اذا ترك امرؤ صلاة لنقل الفجر فصلى الظهر والعصر ثم بعد صلاته العصر تذكر انه كان ناسيا لصلاة الفجر فما نقول له صلي الفجر واعد بعدها الظهر والعصر لان الظهر والعصر صليت في وقتها بناء على غلبة ظنك ولم تتعمد ترك الترتيب لكن لو تعمدت ترك الترتيب نقول يجب ان تعيد شخص ترك الفجر والظهر والعصر صلاها عصر ظهر او ظهر عصر ظهر فجر فلنقول له اعد ماذا اعد الثلاث كلها؟ لا لا طهور العصر ايش سبب العقل هذا ما يبدي لها شيخ اعدهم الطريقة واحد فاتت الفجر والظهر والعصر احنا قلنا الترتيب واجب واجب لصحة الصلاة ماذا نذكر الدليل ثم نرجع وجوب الترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما فاتته صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين يوم الخندق صلاها ثم صلى قال شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا صلاها ثم صلى المغرب والعشاء فدل على ان الترتيب واجب مع وجود وجوب السبب في المغرب وهو وقتها دخول وقتها. فدل على ان الترتيب واجب وحكي اظن حكي اجماعا فيما اظن. طيب احنا قلنا ترتيب واجب من تعمد ترك الترتيب بطلت الصلاة واحد فاتته فجر وظهر وعصر صلى الظهر خلنا نبدأ نقول صلى العصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر تعيد ماذا يعيد الظهر والعشاء من الفجر صحيحة نصلي الفجر بعد العشاء الصلاة قبل ما نحسبها نقول اعد الظهر والعصر طيب ظل الظهر ثم العصر ثم الفجر نفتح بالضبط نفتح هي نفسها اذا يجب ان تعرف ان ان الاولى منها لا تعاد فكثير من الناس يظن انه يعيد جميع الصلوات وانما يعيد فقط الاولى اه ما بعد الاولى الترتيب المسألة الثانية وهي مهمة متى يكون النسيان متى يكون نسيان؟ الفقهاء يقولون النسيان هو ان ينسى الصلاة الاولى حتى تنتهي الصلاة الثانية لا بد ان تنتهي يسلم فان لم تكن قد انتهت وتذكر في اثناء الثانية صلي العصر وفي اثناء صلاة العصر ذكر انه ما صلى الظهر ماذا نقول له؟ تنقلب نفلا تنقلب نفلا اذ الفقهاء في هذا الموضع ارادوا العورة المغلظة كما ان عورة الرجل المغلظة عند الرجل يستوئتان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على بئر فحسر عن ثوبه فظهر فخذاه عليه الصلاة والسلام. فالفخذان ليسا من العورة المغلظة اذا النسيان معناه ان تنقضي الصلاة. نسي حتى انقضت. انت بعبارة انقضت الصلاة الثانية. وهذه مهمة. لان الشيطان يأتي كثير من الناس في صلاته بعد افتتاحه فيذكر انه لم يصلي في الصلاة الاولى ما ان كان عنها ونحو ذلك فيقول انا داخل في القاعدة فيسقط الترتيب نقول لا انقلبت نفلا ولا نقول انها تنقلب الى صلاة الظهر لانه لابد في الفرائض من استصحاب النية من اولها الى اخرها لابد انك تنوي انها صلاة الظهر من اولها لاخرها فلا يجوز هنا قبل النية بخلاف النوافل. فالنوافل يجوز ان تكون النية مفقودة في بعض اجزائها وذلك يجوز من الاعلى للادنى تحويل الصلاة كما ان الصائم قد يكون نصف اليوم الى الزوال او ما بعد الزوال على الصحيح من قول اهل العلم لا نية له. ولكنه لم يطعم ولم يشرب فيجوز له اي الصوم كما في حديث من حديث عائشة. طيب هل الامر الاول وهو يدخل الترفيه بنسيانه حتى يفرغ منها؟ الامر الثاني خشية خروج بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة اذا خشي المرء ان وقت الثانية ان وقت الثانية سيخرج ولا يكفي وقت الثاني ما بقي من وقت المغرب الا عشر دقائق عشر دقائق هذي ما تكفي الا للمغرب. فهنا يجوز لك مع علمك ان تؤخر صلاة العصر بعد المغرب يجوز وليس واجب ويجوز لك ان تصلي العصر ثم المغرب ولو تأخر المغرب عن وقت يجوز لك كذا ويجوز لك كذا فالذي يسقط هنا وجوب الترتيب يسقط الوجوب فيجوز لك ان تفعل هذا ويجوز لك ان تفعل هذا. نعم ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الشرط الثاني وهو شرط سطر العورة فقال ستر العورة والعورة هنا الحقيقة مشكل على على على كثير من المتفقهة ولا اقول على الفقهاء باب العورة ستر العورة والسبب ان الفقهاء يذكرون كثيرا من الاحكام الاداب في غير مظنتها يذكرونه الادعية في الجنائز يذكرون احكام تمر معنا يذكرون هنا احكام اللباس في ستر العورة فيذكر العلماء فيه احكاما خارجة عن الصلاة ومن الاحكام التي يذكرونها في ستر العورة الخارجة عن الصلاة ستر العورة مطلقا ستر العورة مطلقا فظن كثير من المتفقهين المتأخرين وبعض الفقهاء المتأخرين في الكلام الذي يذكرونه هنا انه مقصود بستر العورة مطلقا فعندما يرون ان بعض الفقهاء يقول ان المرأة عورة كلها الا وجهها وكفيها يقول انظر الفقهاء يقولون ذلك وسيمر معناه ان مذهب نص على هذا ان نعمر المرأة كلها عورة الا وجهها كذا الا وجهها مع ان في المطولات نص صريح على ان العورة في خارج الصلاة حتى الوجه وكذلك المذاهب الاخرى فعلى سبيل المثال بكر خطأ صاحب اعانة الطالبين شرح المنهاج او منهج الطالبي منهاج الطالبين او انه المنهج اظنه هم من فقهاء الشافعية آآ كان مفتي الشافعية في مكة وهو من اهل دمياط ثم انتقل وسكن في في مكة واصبح مفتي الشافعية مكة قبل قرنين يعني قريب نقل اجماع فقهاء الشافعية على ان تغطية الوجه واجب واجب هذا مكة ابن حجر العسقلاني شافعي ايضا نقل اجماع اهل العلم على ان تغطية المرأة امام الاجانب واجب الا استثناءات مثل القواعد ووغير ذلك او الامام شافعيون الشيخ ملا علي قاري بخاري من وسط اسيا حنفي نقل الاجماع كذلك على ان تغطية الوجه واجب الشيخ ابو العباس القرطبي المالكي ما بقى احد كل ما ذهب مالكي من المغرب من قرطبة من اندلس نقل الاجماع على ان تغطية وجه المرأة عند الاجانب واجب اذا جماهير اهل العلم عند التحقيق حكي اجماع لكن هو المسألة فيها خلاف لا شك الجماعة ظني ليس قطعي ولا فيه خلاف قوي جماهير اهل العلم في الحقيقة على التحقيق ان تغطية الوجه واجب اذا لما يأتي الخطأ ان بعض الناس يظن ادخل عليه حتى وجود بعض الفقهاء المتأخرين جاءهم هذا الخطأ فدخل عليهم عورة المرأة في الصلاة مع عورتها في غير الصلاة هذا مثال مثال اخر من خطأ الناس عندما يتكلم الفقهاء هنا فيقول ان عورة المرأة عند المرأة طبعا غير النصف المطولة فقرأنا فيها الفائدة. من السرة الى الركبة فيظنون ان هذا على سبيل الاطلاق وليس كذلك وهما من العورة التي يلزم سترها على الجودة قد ثبت عن قال الفخذان عورة العورة المغلظة ما بينها وبين العورة العادية يجوز كشفه عند الحاجة. الضرورة يجوز كشف كل شيء ولادة علاج غير ذلك فقد اللباس على ضرورة. اما عند الحاجة يخشى الشخص ان يفسد ثوبه في رفع ثوبه او سرواله او يرفع ازاره فيجعله على هيئة التبان تعرفون التبان حق البحر هذولي؟ يجعل المؤخر مقدم والمقدم مؤخرة يكون على هيئة التبان فيخل فخذاه للحاجة ثوبه يجيه الموية النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبه عن بئر لكي لا يأتيه الماء كذلك المرأة يجوز لها ان تظهر ما زاد ما كان علا عن السرة او نقص عن او كان دون الركبة عند النساء للحاجة حاجة مثل ايش؟ العجم وهي تعجن الى عهد قريب نرى العاجبين يعجبون باقدامهم فتخرج ايقانهم العجل تعجم ظهر ساقها يجوز حاجة ليست ضرورة حاجة المرأة اذا ارادت ان ترضع وليدها ربما ظهر بعض صدرها الحاجة واضحة وبينة عند النساء حاجة اما التجمل فانا اجزم من باب المعرفة بطريقة الفقهاء وديانتهم انهم يحرمون جميعا ذلك. قطعا انا لا اشك ولا واحد من مئة بالمئة بالمئة لا يمكن حد يقول مسلم يجوز للمرأة ان تخرج عند نساء ماء؟ ساترة ما بين سرتها ما بين سرتها الى ركبتها وكاشفة ما دون ذلك ما يقول به حتى الكافر اذا كان يعني فطرته سوية الخطأ ما هو الخطأ هو عدم ظبط كلامه في ولذلك من نظر في كلامي كتاب دون النظر في باقي الكتب لم يكن محسنا وذكرت هنا في درس اخر قريبا ذكرت قضية كيف ان نماذج على الخطأ الذي يقرأ الكتب الفقهية ولا يأخذها عن اشياخ ولا يأخذها من الكتب الاصول الموسعة وانما يقتصر على مختصرات وضربنا امثلة من مذاهب المتقدمين. نعم يقول الشيخ ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها اي بشرة العورة ليس المرأة الظمير هنا عائد للبشر ووصف البشرة يكون بامرين الامر الاول بظهورها المشقق مدري وش يسمى؟ يسمى سوى المشقق يعني هذا اللي فيه ثياب مشققة مشقق مش هو مشقق المشقق ليس بساتف لانه ماذا؟ اظهر البشرة اظهر حقيقة البشرة ولو جزءا منها هذا واحد الامر الثاني الذي يصفه لكونه رقيقا جدا لكونه رقيق يبين الذي يشوف ليس بساتر وقد انعقد الاجماع عليه او انحكاه ابن جرير او غيره نسيت الان من حكى الاجماع على ان الشاة ليس بالسافر. اذا هذا الامر الاول او الامر الاول والثاني مما لا يصف البشرة شوف ما يسمى بي المفصل هناك عدة فقهاء شيئين مجسم ومفصل انتبه فرق بين اثنين مجسم ومفصل المجسم ساتر لانه لا يمكن ان تجعل الشخص عليه لباس لا يجسمه الا تجعل في في برميل ما يمكن صحيح وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى سوده وسودة من بني عدي بنت عم عمر بعد ما نزول الحجاب كانت سمينة رضي الله عنها قال قد عرفناك هي سوداء هذا مجسمة مسكينة ما كتفاها لابد ان يظهرا بعض اعضاء جسمها صعصها ما تستطيع امرأة ان تسترها. فانزل الله عز وجل ولا يجد زينتهن الا ما ظهر منها. هذا ما تستطيع ستر. المرأة. هذا مما ظهر منها هو من لا المجسم يبين حجم العضو كالكتفين الرأس اليدان عموما اما المفصل فانه الذي يفصل العضو تفصيلا دقيقا يفصلوا تفصيل دقيق جدا حتى يبين لك ادق ما فيه وهذا المفصل كان قليلا في الزمان الاول لا يكاد يوجد الان وجد من الالبسة ما يفسر لك تفاصيل الدقيقة جدا. وهذا لا يصح ان يكون ساترا ليس بساتر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان ما كان رقيقا يبين حجم العضو؟ قال انه لا يلبس من لا خلاق له. ولذلك قال لعمر اجعلها مرها ان تجعلها تحت غلالها تحت ثيابها. انه يفصل الوضوء تماما فلا يكون ذلك باكرا للعذر. اذا شرطه ثلاث اشياء تربط الساتر الا يبين البشرة الا يشف لونها الامر الثالث الا يفصلها الا يفصلها ومن العجيب شف عبارة التفصيل انظر التفصيل عند الفقهاء قديما عند الفقهاء الذين يرون انا استطردت في استدلال هنا عند الفقهاء الذين يرون ان ستر القدمين واجب بالمرأة الخف مجسم فلو لبست خفا يعتبر ساتر مجسم الخف بينما الجورب عندهم انه ليس بساتر الجور بانه سقيم يصف تماما مفصل نص بعض الفقهاء على ان الجورب هذا ليس بساتر في الصلاة فقط ليس بساكن في الصلاة. نص بعض الفقهاء هكذا طبعا على تخريبهم. وقد ينازع بعضهم يقول لا هو هو مجسم وليس بمفصل هو مجسم وليس مفصل فنص بعضهم على انه ليس هذا لماذا؟ قال لانه مفصل. واما المجسم فانه جائز واضح الكلام الذي قلته؟ طيب اذا عرفنا بمعنى الذي لا يصف الشر. قال وعورة الرجل وامة وام ولد ومعتق ومعتق بعضه او بعضها من السرة الى الركبة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته فلا ينظر الى ما بين سرتها الى ركبتها بدل ذلك على ان الامة ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه عورة محددة والرسول ثبت عنه واسناده لا بأس بانه قال الفخذ عورة وهنا عند الفقهاء قاعدة ان الحد لا يدخل في المحدود. فالسرة في نفسها والركبة في نفسها ليست عورة وانما ما بينهما وانما ما بينهما. طيب انتهى الوقت ولا باقي يا شيخ ما ادري ما اخشى ان اطيل عليكم كم بقي فيها؟ كم لنا؟ انا ما نظرت وانت بدينا متى بدأنا وان كم يا شيخ عبد الرحمن تمانية بدأنا ناخذ خمس دقائق اما عند انا اريد ان انهي المشكلة ستر العورة في احكام تتعلق باللباس كثيرة لكن مي مشكلة يقول الشيخ وكل وكل الحرة عورة الا وجهها هذا في الصلاة بدليل ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الاقناع في غيره ان ان والشيخ منصور الكشاف ايضا ذكروا ان ان الحرة في غير الصلاة كلها عورة كلها عورة الا ما استثني وليس هذا محل بيان محل الاستثناء الا وجهها وبناء على ذلك فان يدي المرأة الحرة وكفيها في الصلاة فانها عورة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع وليس عليها خمار؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين فظهور القدمين هذا الحديث صريح على ان ستر ظهور القدمين واجب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا معنى سابق اي واسع هذا في اللغة يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل انه ان المفصل ليس بساتر. قال لابد ان يكون واسعا بخلاف المجسم المجسم لا يمكن مهما وسعته سيجسم الكتفين سيجسم بعض اعضاء الجسد ولذلك هناك فرق بين الثنتين طيب اه واما اليدين فالمشهور المذهب عند المتأخرين الحنابلة عند متأخري الحنابلة ان اليدين يجب سترهما في الصلاة للمرأة واختار الموفق ابن قدامة ذكرت هذا الخلاف لقوته وشيخ الاسلام ابن تيمية ان اليدين لا يجب سترهما طبعا الشيخ يتوسع ايضا حتى في القدم. نعم يقول وتستحب صلاته اي الرجل وتستحب صلاة الرجل في ثوبين او اكثر في ثوبين او اكثر والدليل على ذلك ما ثبت من لابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي بالثوب الواحد فقال او كلكم يجد ثوبين فدل ذلك مفهوم هذا الحديث على ان الافضل ما سأل من الصحابة الا انه على خلاف ما في ذهنهم واعتيادهم. فالافضل للمرأة ان يصلي في ثوبين ازار ورداء بزار ورداء ان لم يكن ازارا ورداء فليكن سروالا وقميصا او سروالا اللي هو ثوب. لماذا؟ لان السروال مع القميص اكمل في الستر اكمل في الستر فسروها مع القميص ربما هو راكع يظهر من جيبه سنتكلم عن جيبه بعد قليل نعم قال ويجزئ اي في الصلاة ستر عورته في النحل النفل يكفي ستر العورة فقط لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس كل مسجد اي عند كل صلاة. وقد ذكرت لكم قبل ان ان كلمة المسجد تطلق على امرين اما على الموضع الذي يسجد عليه واما على المكان المحاط فهنا المقصود بها موضع الذي يسجد فيه. المسجد هنا اي عند الصلاة وقول الله عز وجل خذوا زينتكم اي استروا عوراتكم. فان كمال الزينة بستر العورة. فستر العورة هو الواجب. لكن في الفريضة جاء الحديث بامر واجب زائد وهو ستر احد العاتقين وهو ستر احد العاتقين والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرته قبل قليل قال لا يصلين احدكم في الثوب واحد ما لم يكن على عاتقه منه شيء. وستر العاتق وستر العاتق يجب ان يكون له جميعا. ليت ببعضه كأن يجعل طرفه وانما يستر عاتقه كاملا والمعنى في ذلك والمعنى في ذلك هو كمال الستر والتجمل وهنا نعرف الترتيب الترتيب الافضل ان يصلي المرء سافرا لعاتقيه جميعا بل هو الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء سيمر معنا واشتمال الصماء هو اظهار احد الكتفين قصدا الحالة الثانية ان يكون الشخص ليس عليه الا ثوب واحد فانه يصلي ويجعل طرف الثوب على عاتقه تجملا اذ المرء في صلاته انما يستقبل ربه جل وعلا ومن عظم الهيئة كان ذلك على تعظيم القلب ولذلك المرء يأتي بصلاته باجمل زينته. ويختار مصلاه في في بيته مصلاه الموضع يصلي فيه بيته. يختار مصلاه في بيته في انفس واجمل واهدى موقع في بيته. لا يصلي في مكان مزعج او فيه ما يشبه ولذلك دائما الانسان يأتي الصلاة باجمل هيئة فان عجز عن الثوبين جعل طرف ردائه طرف ازاره على عاتقه. نعم. قال وصلاتها اي المرأة في درع وخمار وملحفة هذا الافضل تصلي ثلاثة اشياء الدرع هو ما يجعل على الرأس عفوا ما يجعل فوق فوق فوق القميص يلبس يعني زي الثوب الدرع دراعة يسمونه الحريم عنده ذراعه او جلابية او او ما في حكم ذلك وخمار الخمار هو الذي يغطى به الرأس وملحفة. الملحفة يكون فوق هذه جميعا سيكون ثلاثة ايام من كمال الستر. والان نسمي الملحقة حنا في اللهجة الدارجة مثل الجلال. اليس كذلك؟ سمي عندكم الجبال تم يا شيخ مشعل ثوب الحرمة اللي تصلي وش تسميه؟ عباءته هذي وش تسميها يا صلاة انا عارف في الصلاة نعم سرش في الصلاة هذا هذا هو الملحفة فتجمع المرأة بذلك وهذا من كمال سترها. فالمرأة في كمال سترها في ثوبها وكمال سترها في موضع صلاتها ولذلك صلاتها في بيتها في الغرفة البعيدة التي فيها كمال الستر هو اكمل. لماذا قلنا هذا الشيء؟ قد لا يراها احد قد لا يراها احد لكن هذا من الشرع ليزرع في المرأة كمال الستر وكمال البعد عن الناس وكمال الاحتشام فهي في وقت عبادتها تلبس الافضل ان تصلي في هذه القطع الثلاث والافضل ان تذهب في مكان وصلاتها في بيتها قعر بيتها افضل. فتذهب لمكان داخل بيتها وهكذا ولكن من حيث الصحة يصح لما ثبت من حديث المسلم الذي سبق معنا انها تصلي في درع فقط في ثوب اذا كان الدرع سابغا يسبغ يستر ظهور القدمين. قال ويجزئ ستر عورته لحديث ام سلمة الذي سبق معنا نقف هنا والا في الحي الطويل انا ربما استفردت ان اعتذر اليوم عن الاستطراد اليوم ولكن ان شاء الله غدا نحاول ان شاء الله ان او الدرس القادم اننا نستعجل لنأخذ ان شاء الله ان شاء الله يعني الصفحات نحاول ننهيه الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل