﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الاحكام في قسم المعاملات على كتاب الايمان والنذور فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت وان يرزقنا العلم النافع

2
00:00:28.100 --> 00:00:49.600
والعمل الصالح والقراءة مع ابي احمد نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا مشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. عن عبدالرحمن بن سمرة

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.600
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن ثمرة لا تسأل الامارة فانك ان قيدتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير

4
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
ومنها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. الحديث اللي بعده. قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا

5
00:01:29.600 --> 00:01:52.250
منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها قوله رحمه الله كتاب الايماني والنذور الايمان جمع يمين والمقصود به القسم يعني ما الحكم او ما هي الاحكام المترتبة على اليمين فيما لا واقسم بالله عز وجل

6
00:01:52.500 --> 00:02:14.250
وآآ كان هذا القسم آآ مستوفاة او كان هذا القسم فيه حنت او كان هذا القسم فيما يحرم وكيف يكون القسم فبدأ بذكر حديث عبدالرحمن ابن شمرة الدال على هذا المعنى. واما النذور

7
00:02:14.350 --> 00:02:37.350
وهو جمع ناسا وهو كل قربى يتقرب بها العبد على سبيل الفرظ على نفسه من جنس العبادات التي ليست بفرض ان يقول الانسان نذرت ان اصوم الاثنين والخميس او يقول نذرت ان اقيم من الليل ساعتين

8
00:02:37.450 --> 00:03:03.100
كل ليلة وهكذا بالنسبة للايمان لابد ان ندرك ان الايمان منقسمة الى اقسام القسم الاول اليمين الذي فيه الطاعة مثل ان يقسم الانسان يقول والله لاقيمن الليل. فهذا اليمين منعقد باتفاق العلماء

9
00:03:03.250 --> 00:03:30.200
ومنحنث فيه فيجب عليه الكفارة النوع الثاني ان يقسم ان يقسم الانسان وان يحنف الانسان بشيء ثم يكون هذا الشيء خيرا في نفسه لكن هناك ما هو خير منه اذا يقسم على شيء ويحذف على شيء

10
00:03:30.250 --> 00:03:49.200
فيرى غيره خيرا منه هذا باتفاق الفقهاء ايضا يجوز فيه الحنث ويأتي الذي هو خير بمقتضى حديث عبدالرحمن ابني سمرة رضي الله عنه ويدل هذا الحديث ايضا على ان الحلف

11
00:03:49.350 --> 00:04:05.100
قد يكون في المباحات ان يقول الانسان والله لا ادخل بيت فلان او والله لادخلن دار فلان ونحو ذلك وهذا مما لا خلاف فيه ان الانسان اذا حلف في المباحات

12
00:04:05.550 --> 00:04:33.350
فانه ينظر فان كان يمينه برا فانه لا يحنى وان كان يمينه غير بار فانه يحنث وعليه الكفارة باتفاق الفقهاء الصورة الثالثة والرابعة ان يحلف الانسان وان يقسم بامر محرم بامر محرم كأن يقول

13
00:04:33.400 --> 00:05:00.650
والله لاضربن بالطبل مثلا او يقول والله لاغنين او يقول والله لا اذهب الى المسجد فهل اذا حلف بامر محرم فهل آآ يكون في حنفه كفارة اما كونه حانثا فهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء

14
00:05:01.500 --> 00:05:20.000
فان من حلف على امر محرم فان يمينه يمين باطلة لكن هل فيه الكفارة او لا جمع من اهل العلم يرى ان الايمان المحرمة لا كفارة فيها والصحيح من اقوال اهل العلم

15
00:05:20.050 --> 00:05:38.050
ان فيها الكفارة فمن قال والله لا اذهب الى المسجد فعليه ان يكفر عن يمينه ولا يجوز له ان يوفي بهذا الحليف. وهكذا لو قال والله لاقطعن رحمي يجب عليه ان يصل رحمه

16
00:05:38.100 --> 00:05:57.650
وان يكفر عن يمينه وهكذا لو قال والله لافطرن في رمضان يجب عليه ان يحبس في يمينه وان يصوم رمضان ويجب عليه ان يقضي ان يكفر عن يمينه اما اليمين الغموس

17
00:05:57.800 --> 00:06:19.350
وهي اليمين الكاذبة التي يكذب الانسان فيها على امر ماض تأملوا معي ان ما ذكرناه سابقا هي في الايمان المستقبلية اما اليمين الغموس فهو كذب في امر ماظي. كان يقول الانسان والله

18
00:06:19.400 --> 00:06:43.150
ان دار فلان لفلان كذبا وجورا او يقول والله ان فلان يتيم فلان كذبا وزورا فهذا ونحو اليمين الغموس لا ينعقد وصاحبه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والصحيح والذي عليه الجمهور انه ليس فيه كفارة وانما فيه التوبة

19
00:06:43.150 --> 00:07:03.350
الصادقة ان اليمين الغموس فيه التوبة الصادقة اما اذا حلف الانسان على امر ماض يظنه كذلك او غالب ظنه انه كذلك ثم تبين انه على خلاف ذلك فهل فيه الكفارة

20
00:07:03.400 --> 00:07:30.950
الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا حلف على غالب ظنه فانه لا كفارة له مثال ذلك ان يرى سوادا فيقول بناء على غالب ظنه والله انه لزيد فيتبين انه بكر. فحينئذ لا كفارة على يمينه. لانه حلف على غالب ظنه. هذا من حيث

21
00:07:30.950 --> 00:07:49.450
الاجمال. وحديث عبدالرحمن بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا وجه الشاهد فيه واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير

22
00:07:49.500 --> 00:08:14.950
اذا يجوز للانسان ان يحنث في يمينه آآ اذا رأى ما هو اخير مما حلف عليه وعليه كفارة اليمين وكفارة اليمين قد اتفق العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى ان كفارة اليمين ما جاء في سورة المائد

23
00:08:14.950 --> 00:08:33.700
لا في قوله جل وعلا كفارة ايمانكم اذا حلفتم ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وهي التي سبق ذكرها في هذه الاية الكريمة آآ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد

24
00:08:33.750 --> 00:08:54.950
فينتقل بعد ذلك الى صيام ثلاثة ايام ولا يجوز باتفاق العلماء ان يبادر الى الصوم لمن يجد اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او يجدوا تحرير رقبة وحديث ابي موسى الاشعري

25
00:08:55.200 --> 00:09:11.600
رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن قيس قال من المهاجرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لاحلف على يمين فيه دلالة على جواز الحلف في الفتيا. اني والله

26
00:09:12.750 --> 00:09:33.350
وفيه دلالة على جواز الاستثناء في اليمين وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله ان من حلف فاستثنى استثناء متصلا فانه وان حلف لا كفارة في يمينه بالاتفاق يعني لو قال والله لاصومن غدا ان شاء الله

27
00:09:33.500 --> 00:09:58.950
فلم يصم فليس فيه كفارة ابدا واما اذا استثنى استثناء منقطعا ولم يكن متصلا مثلا قال والله لاصومن غدا فقال له احد الناس قل ان شاء الله فتلكأ ولم يقل ان شاء الله ثم بعد ساعة او ساعتين قال ان شاء الله وهو في نفس المجلس

28
00:09:59.200 --> 00:10:29.850
فهل فيه الكفارة او لا الصحيح ان الاستثناء اذا كان منقطعا وانقطع الحديث عن الموضوع ولم يستثني فانه يجب فيه الكفارة يجب في اليمين الكفارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله

29
00:10:29.850 --> 00:10:46.650
نهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكر ولا اثار

30
00:10:46.650 --> 00:11:03.950
يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها ذاكرا عامدا. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نص في ما ينبغي ان يحلف به المسلم اما ربنا جل وعلا فانه يحلف بما شاء

31
00:11:04.150 --> 00:11:25.350
وكما جاء في القرآن انه حلف للذوات وحلف بالصفات وحليفه جل وعلا وقسمه سبحانه وتعالى لبيان عظمة المقسم عليه من جهة وبيان جلالة وقدر المقسم به من جهة اخرى ولما كان في القسم

32
00:11:25.400 --> 00:11:44.000
بيان جلالة وعظمة مكان المقسم به فالله يجل ويعظم ما شاء. اما العبد فليس له ان يجل ولا ان يعظم الا ربه جل وعلا ولهذا نهينا عن الحلف بغير الله عز وجل

33
00:11:44.050 --> 00:12:02.650
كما في نص حديث عمر ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباكم وكان الحلف الموجود في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين حلف بالله عز وجل. وهذا مأثور عن صناديد قريش

34
00:12:02.800 --> 00:12:26.250
وحلف بغير الله عز وجل الحلف باللات والعزى وبالكعبة وبالشمس والقمر ونحو ذلك الله جل وعلا قال واحفظوا ايمانكم وقال ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم فاذا ينبغي للانسان ان يحفظ يمينه فلا يجعله لغير الله سبحانه وتعالى

35
00:12:26.500 --> 00:12:45.300
وفي هذا الحديث ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وهذا كان فاشيا في زمن البعثة فلا يجوز للانسان يقول وابي او اقسم بابي او اقسم برأس ابي او اقسم بحياة ابي او بحياة ابني

36
00:12:45.450 --> 00:13:09.500
فهذا كله من الحلف بغير الله عز وجل ومن جملة الحلف بغير الله الحلف بالامانة كقول الانسان اقسم بامانة او والامانة او كقول الانسان والكعبة او كقول الانسان والنبي فلا يجوز للانسان ان يحلف باي معظم

37
00:13:09.550 --> 00:13:31.450
الا بالله جل وعلا العظيم الاعظم الجليل ذو الجلال والاكرام واذا كان الانسان لابد ان يذكر المعظمات الاخرى فعليه ان يضيفها الى الله فيقول ورب النبي ورب البيت ونحو ذلك. ورب النبي ورب البيت

38
00:13:31.500 --> 00:13:53.850
ونحو ذلك و لمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وهذا حصر فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يعني الانسان المسلم مخير بين امرين اما ان يحلف بالله او يصمت. اما ان يحلف بغير الله

39
00:13:54.000 --> 00:14:09.700
فليس له ذلك في اي حال من الاحوال. في اي حال من الاحوال وايضا في قولهم فمن كان حالفا فليحلف بالله اشارة الى انه لا ينبغي للانسان ان يحلف لهذا

40
00:14:09.900 --> 00:14:29.050
كان آآ ابراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على اليمين اي حتى لا نحلف بكل شيء او لحلفاء في كل شيء فلا يجوز الحلف بكل شيء انما يكون الحلف بالله بذاته سبحانه او باسمائه جل في علاه

41
00:14:29.150 --> 00:14:47.600
او بصفاته العلية او بافعاله المختصة به سبحانه وتعالى واما ان يحلف الانسان في كل شيء فهذا خطأ اخر فلا ينبغي للانسان ان يحلف في كل شيء وانما يحلف في امر عظيم

42
00:14:47.850 --> 00:15:08.650
او يحلف اذا طلب منه الحلف فيما اذا كانت تم خصومة او قضية او فتوى ونحو ذلك فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت واما قول عمر رضي الله عنه انه ما حلف بها

43
00:15:08.800 --> 00:15:26.450
اي بابيه منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها دلالة على عظم ماذا على عظم امتثال الصحابة لامر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع الاسف تجد بعض الناس اليوم

44
00:15:26.600 --> 00:15:44.150
لسانه تعود على الحلف بالنبي او بالامانة او بابيه او بامه او بالنعمة فاذا نهيته واخبرته ان هذا محرم لا يكاد يبرح مكانه حتى يعود الى ذلك لماذا لانه لم يتصور قباحة ما فعل

45
00:15:44.250 --> 00:16:06.150
من الحلف بغير الله عز وجل واذا تصور المسلم ان الحلف بغير الله شرك سواء كان اصغر او اكبر وانه اعظم من الكبائر الاخرى مثل اه اكل اموال الناس او من السرقة او الغيبة والنميمة حينئذ ينزجر

46
00:16:06.300 --> 00:16:22.350
واما اذا لم يتصور قباحة هذا الشرك فانه فانك تراه لا ينزجر فهذه خطورة عظيمة لذلك قال عمر فوالله ما حلفت بها اي بالاباء منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه

47
00:16:22.450 --> 00:16:39.400
ذاكرا يعني من عند نفسي قاصدا ولا اثرا اي ولا انقل ذلك عن غيري. فلا اقول فلان حلف بابيه نعم. وهذا ايضا فيه دلالة على خطورة نقل بعض الالفاظ الكفرية

48
00:16:39.650 --> 00:17:07.400
فلا ينبغي للانسان ان يكون ديدنه نقل الكلام الكفري والقول الكفري فان هذا لا مما ينبغي ان ليقف عنه الانسان وانما يذكر الانسان الكلمات الكفرية عند الضرورة القصوى مع بيان ضلالتها وبطلانها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

49
00:17:07.400 --> 00:17:27.400
قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما قاتلوا في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تجد منهن الا امرأة واحدة

50
00:17:27.400 --> 00:17:47.400
والانسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكانت دار كم لحاجته قوله فقيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك لاطوفن المراد بذلك المجامعة دركا لحاجته ادركها

51
00:17:47.400 --> 00:18:07.050
ووصل اليها؟ هذا الحديث في الصحيحين وقد تفلسف بعض المعاصرين فزعم ان هذا لا يمكن ثبوته لماذا؟ لان عقله الفاسد لم يستطع ان صورها هذا العمل واصبح مع الاسف بعض الناس

52
00:18:07.150 --> 00:18:31.000
يجعل عقله حاكما على النبي وحاكما على النصوص الشرعية وهذا من الضلالة بما كان فان الانسان العاقل الذي يحترم عقله ويوقر ويقدر ايمانه لا يجعل عقله الذي لا يساوي ضوءه شمعة

53
00:18:31.350 --> 00:18:55.400
بمقابل نور الكتاب والسنة لا يجعل هذه الشمعة هي الحاكمة على النصوص الشرعية وانما المسلم ينظر الى الضوابط التي وضعها المحدثون في تصحيح الحديث وتضعيفه وليس من جملة ذلك استخدامهم عقل فلان او عقل فلان. لان ذلك ستتفاوت

54
00:18:55.400 --> 00:19:16.550
فان كان عقل هذا المفسد ليس بقادر على التصور فعقل العلماء منذ زمن الصحابة والى يومنا هذا قد تصوروا وقوع هذا ولم يقولوا ان هذا منكر لا يمكن وقوعه وفي هذا الحديث الصحيح

55
00:19:16.600 --> 00:19:38.100
ان سليمان ابن داوود قال طوفن الليل على سبعين امرأة ومعلوم انه كان كثير الزواج وعنده من الاماء ما يربو على المئة وهذا احفظه يا طالب العلم ورد به على اليهود والنصارى الذين يطعنون في نبيك في انه تزوج من تسع تسع

56
00:19:38.100 --> 00:19:56.700
كنسوة فقل له ايهم اعظم ان كان في كثرة الزواج طعنا فان ذلك سيتوجه الى انبيائكم وانتم يجلون انبيائكم فوجب الا تطعنوا بمثل هذا على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم

57
00:19:57.150 --> 00:20:24.050
و قوله هنا لاطوفن الليل على سبعين امرأة هنا اللام اه خرج اللام مخرج اه الموطأة للقسم فمعناه والله اطوفن الليلة على سبعين امرأة و لا شك ان اليمين ينعقد بلفظ اقسم وما كان في معناه وما كان من مشتقاته

58
00:20:24.850 --> 00:20:44.100
او بواو القسم الذي يجر الاسم الذي بعده. والله او بباقي القسم الذي يجر الاسم الذي بعده بالله او بتاء القسم تالله وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ان اليمين ينعقد

59
00:20:44.150 --> 00:21:09.800
بكلمة اقسم ومشتقاتها وكذلك بالواو والباء والثاء واما هل ينعقد اليمين باللام الموطئة للقسم او بما لا يكون صريحا في القسم فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المرجع انتبهوا الى هذه النكتة اللطيفة

60
00:21:09.850 --> 00:21:33.000
والفارق الدقيق العلماء رحمهم الله قالوا انما لم يكن فيه القسم صريح فينظر الى النية فهل كانت النية من القسم يعني هل كان القسم منويا عند قوله او لا فان كان القسم منويا فهو قسم

61
00:21:33.200 --> 00:21:52.900
وان كان القسم غير منوي فلا يعتبر قسما. فهنا قول نبي الله سليمان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة واللام هنا بمعنى اللام الموطأة للقسم والله اطوفن الليلة على سبعين امرأة

62
00:21:53.750 --> 00:22:20.300
ومما يؤكد لنا انه اراد القسم قول الملك له قل ان شاء الله فان الملك لما سمع منه هذه المقالة فهم من الحال انه اراد اليمين في المقال ولذلك اراد الملك له حسن المآل بالاستثناء بالله عز وجل ذي الجلال والاكرام

63
00:22:20.650 --> 00:22:39.700
فقال له قل ان شاء الله دل هذا على ان الاستثناء المتصل بالقضية يصح فانه لو قال ان شاء الله لن يحنن فلم يقل يعني انه ربما انشغل عن قول الملك

64
00:22:39.800 --> 00:22:56.650
اه ان شاء الله ربما لم ينتبه لقول الملك ان شاء الله او ربما انه يعني آآ كما نقول نحن سمع هذه المقالة فاراد ان يقولها لكن لم يتلفظ بها

65
00:22:56.850 --> 00:23:15.650
فدل على ان عدم التلفظ بالاستثناء يجعل اليمين منعقدة. فلو قال قائل والله لاصومن غدا ثم قال انا قلت في قلبي ان شاء الله. قلنا هذا لا يعتبر استثناء لان الاستثناء لابد ان يكون صريحا

66
00:23:15.750 --> 00:23:43.700
ملفوظا ها لابد من استثناء ان يكون ماذا صريحا ملفوظا فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. هذا ما يذكره المفسرون عند قوله جل وعلا ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انام. يذكرون هذا وهذا اصح ما ورد في تفسيرها

67
00:23:43.700 --> 00:24:07.350
هذه الاية الكريمة واما الاسرائيليات الاخرى فلا ينبغي الالتفات اليها. واورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان الاستثناء المنقطع في المقال الذي ليس فيه خروج عن الحال يعتبر في حكم المتصل وليس فيه كفارة ولا حنت والله

68
00:24:07.350 --> 00:24:29.250
على اعلى نعم احسن الله اليكم قالوا رحم الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت

69
00:24:29.250 --> 00:24:47.200
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. يمين صدر هي اليمين الغموس وهي اليمين التي الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة من جهة الحكم تاجر كاذب

70
00:24:47.600 --> 00:25:06.400
كما ذكرت سابقا اليمين الغموس لا كفارة فيه. واليمين الغموس من كبائر الذنوب وهو من شهادة الزور لقوله صلى الله عليه وسلم الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور

71
00:25:06.500 --> 00:25:25.400
وهو الذي يترتب على اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم فان لم يكن فيه اقتطاع مال امرئ مسلم ولا حق. وكان اليمين كاذبا فهو غموس ولا يسمى شهادة الزور اذا كيف نفرق بين شهادة الزور وبين اليمين الغوص

72
00:25:25.750 --> 00:25:51.700
كل يميني كاذب فيه قطع حق فهو يمين غموس وشهادة الزور واما اليمين الذي هو كاذب لكن لا يترتب عليه حق ولا باطل فهذا يمين غموس وليس بشهادة زور قال من حلف على يمين صبر وسمى هذا اليمين

73
00:25:51.750 --> 00:26:18.900
صبرا لانه انما يقسم بهذا اليمين ويأتي بهذا اليمين ومع اه كونه موقوفا بين يدي الحاكم. الصبر هنا بمعنى كونه محبوسا موقوفا بين يدي القاضي او الحاكم او المفتي يقتطع بها مال امرئ مسلم. هنا قوله ما لامرئ مسلم خرج مخرج الغالب

74
00:26:19.000 --> 00:26:40.350
لان الايمان تكون بين المسلمين ولكن هذا لا مفهوم له فكذلك لو كان مال ذمي او مال معاهد فانه يعتبر يمين غموس ولا يجوز لماذا؟ لان الذميين والمعاهدين والمستأمنين لما اعطيناهم العهد

75
00:26:40.450 --> 00:26:58.750
فان اموالهم واعراضهم اصبحت مصونة كاعراض واموال المسلمين قال هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان دل على عظم هذه الكبيرة ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم

76
00:26:58.800 --> 00:27:21.150
ثمنا قليلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. قلت اذا

77
00:27:21.150 --> 00:27:35.450
ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو في فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان

78
00:27:35.500 --> 00:27:53.100
او حديث الاشعة ابن قيس مثل حديث عبد الله ابن مسعود فيه دلالة على خطورة اليمين الغموس نعم. قال عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة

79
00:27:53.100 --> 00:28:13.100
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن

80
00:28:13.100 --> 00:28:31.950
المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يجده الله عز وجل الا قلة حديث ثابت ابن الضحاك وكان من من اصحاب بيعة الرضوان لانه قال بايعة تحت الشجر فهو

81
00:28:32.000 --> 00:28:49.300
من اصحاب بيعة الرضوان من الذين قال الله فيهم فقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم  اه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه بملة غير الاسلام

82
00:28:49.400 --> 00:29:09.750
كاذبا متعمدا فهو كما قال يعني اه مثال هذه الصورة ان يقول الرجل اه هو على ملة نصرانية ان لم يكن الامر كذا وكذا او يقول اه عن نفسه هو على ملة اليهودية ان لم يكن الامر كذا وكذا

83
00:29:10.400 --> 00:29:28.150
او يقول اه اه عن نفسه هو كافر ان لم يكن الامر كذا وكذا فهذا حلف لا يجوز ويجب تحذير الناس من هذا النوع من الايمان ولذلك لان القائل بهذا القول اما ان يكون صادقا

84
00:29:28.300 --> 00:29:50.550
فيكون اتى بامر خطير واما ان يكون كاذبا فانه يقع فيما اه حلف عليه من الملة غير الاسلام عياذا بالله تبارك وتعالى وايضا في الرواية الاخرى من ادعى دعوة كاذبة يتكسر بها لن يزده الله الا قبا

85
00:29:51.200 --> 00:30:18.250
هذا فيه دلالة على صورة الايمان الكاذبة وانها لا تجلب خيرا ولا تدفعوا شرا الا ظاهريا والا فان المآل في الكل بالخير المزعوم الى قلة وفي الشر المدفوع الى كثرة نسأل الله السلامة والعافية. نعم. احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى باب النذر. قال عنهما ابن الخطاب

86
00:30:18.250 --> 00:30:36.900
رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية يوما. في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك قوله رحمه الله النذر سبق ان بينا النذر معناه

87
00:30:37.150 --> 00:30:53.850
اه هو ما يتقرب به العبد لربه عز وجل بوجه من اوجه الخير الشرعية مما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى وهنا لابد ان نتنبه ان النذر لا ينعقد في مطلق المباحات

88
00:30:54.150 --> 00:31:07.300
فلو نذر الانسان انه لا يأكل اللحم فهذا نذر لا ينعقد الا يمينا ولو قال الانسان نذرت الا اقف في الشمس هذا نذر لا ينعقد الا يمينا اذا النذر المنعقد

89
00:31:07.400 --> 00:31:28.450
هو ان يكون لله وان يكون ها في العبادات المشروعة فلو كانت في مطلق المباحات فانه ينعقد يمينا ولا يعتبر نذرا  اذا كان في المحرمات فهذا من باب اولى انه لا ينعقد

90
00:31:28.900 --> 00:31:50.550
ونضرب مثال لكل هذه الامثلة الثلاث النذر التعبدي ان يقول الانسان نذر علي ان آآ تصدق بمئة دينار فالتصدق في الاصل مشروع فهو اوجب ذلك على نفسه فصار من جملة القربات والعبادات المفروضة

91
00:31:51.500 --> 00:32:11.300
ثانيا لو قال انسان ما في المباحات نذر علي ان لا اغتسل بماء فهذا مثلا ان لا اغتسل اليوم بماءه فهذا نذر بالمباحات فيخرج مخرج اليمين ولا يعتبر نذرا ولا قربة الى الله

92
00:32:11.400 --> 00:32:30.950
وعليه كفارة يمين الثالثة ان ينذر المحرمات كان يقول نذر علي ان اوقد الشموع على قبر الولي الفلاني فهذا من جنس البدع والشركيات فلا يجوز الوفاء بنذر المحرم ايا كان

93
00:32:31.800 --> 00:32:52.350
وهل فيه اليمين او لا؟ فيه قولان لاهل العلم وهنا لابد ان ننتبه ان النذر اذا لم يقدر الناذر على الوفاء به فانه ينقلب الى يمين لو قال الرجل لاصومن الاثنين

94
00:32:52.550 --> 00:33:15.650
فجاء الاثنين ولم ينتبه وكان المقصوده ليس كل اثنين وانما الاثنين القادم فعليه ان يكفر كفارة يمين طيب ان قال الرجل لاصومن كل اثنين. فجاء احد الاثنينيات ونسي ان يصوم فعليه كفارة يمين ثم يستمر في بقية نذره وهكذا

95
00:33:15.800 --> 00:33:32.500
اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب باب النذر عدة احاديث الاول حديث عمر رضي الله عنه وفيه دلالة على ان النذور التي ينذرها الانسان قبل الاسلام لله سبحانه وتعالى

96
00:33:32.700 --> 00:33:51.250
انه اذا اسلم يوفي بها. قال كنت نذرت في الجاهلية يعني قبل ان يسلم ان يعتكف ليلة دل على ان الجاهليين كانوا يعرفون الاعتكاف عند المسجد كما يعرفون الحج والعمرة والصلاة

97
00:33:51.400 --> 00:34:12.000
وآآ الصوم ويعرفون الصدقات لكن شركهم انما كان في القربات والاستغاثات بغير الله عز وجل وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوصي بنذره دل على ان البذر اذا كان في الطاعات

98
00:34:12.050 --> 00:34:34.150
فيجب الوفاء به عند المقدرة فاذا لم يقدر او فات وقته او فات زمانه فانه ينقلب الى يمين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر

99
00:34:34.150 --> 00:34:55.950
ولان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. حديث عبدالله ابن عمر يدلنا على ان ننتبه ان النذر معاذ نذر مطلق ونذر مقيد وقد قال جمهور العلماء ان النذر مكروه سواء كان مطلقا او كان مقيدا

100
00:34:56.350 --> 00:35:14.600
والصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جمع من المحققين ان النذر المكروه هو النذر المعلق تم النذر المطلق وليس بمكروه ما الفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد؟ النذر المطلق لا سبب له

101
00:35:15.050 --> 00:35:33.150
وانما يوجبه الانسان على نفسه. كان يقول نذر علي ان اقرأ كل يوم جزئين من القرآن ولا يجد سببا لهذا النذر فهذا يسمى نذرا مطلقا والنذر المقيد هو ان يكون له سبب

102
00:35:33.350 --> 00:35:50.300
كقوله بعضهم اه نذر علي ان اذبح خروفا لله عز وجل واتقرب الى الله اذا رد الله غائب. نذر علي ان شفى الله مريظي. يوسف هذا نذر معلق والنذر المعلق آآ مكروه عند الجماهير

103
00:35:50.300 --> 00:36:07.650
العلماء وهو الذي جاء فيه هذا الحديث انه نهى عن النذر وقال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ما معنى لا يأتي بخير اي لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا

104
00:36:07.900 --> 00:36:24.750
فقول الانسان نذر علي ان رد الله غائبي ان اذبح خروفا لان رد الله غائبه وليس سببه نذره وانما اراد الله ان يرد غائبه فان قال قائل فان القربات سبب

105
00:36:24.800 --> 00:36:53.550
للصلات وسبب لكشف الكربات ودفع المضرات الجواب ان المقصود بالقربات التي هي سبب لجلب الخيرات ودفع المضرات هي القربات الشرعية لا نذر العبد فان نذر العبد انما هو يستخرج به من البخيل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

106
00:36:53.650 --> 00:37:10.200
صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا حال الكرماء الاسقياء. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام

107
00:37:10.200 --> 00:37:27.250
حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولترضي كم في حديث عقبة بن عامر فيه دلالة على ان الانسان اذا اذا نذر المباحات

108
00:37:27.600 --> 00:37:42.000
فهل يفي بنزره او لا يفي بنزره المشي الى المسجد الحرام مباح. والركوب الى المسجد الحرام مباح اذا هذا ليس من جنس العبادات. فلا يتقرب الى الله بالمشي او بالركوع

109
00:37:42.200 --> 00:38:00.350
يتقرب الى الله بالذهاب الى البيت الحرام كيف ما وكيف ما تيسر وهذه نذرت انها ستمشي الى البيت الحرام وهذا امر شاق عليها انها تخرج من ديار جهينة الى مكة حافية

110
00:38:00.750 --> 00:38:20.950
فمراتي ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستفتيت فقال لتمشي ولتركب اذا امرها بان لا توفي بان لا تفي بنذرها وهل فيها كفارة يمين او لا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان فيها كفارة يمين

111
00:38:21.100 --> 00:38:40.950
فان لم يذكر كفارة اليمين ها هنا فانه قد جاء عند ابي داوود وغيره كفارة النذر كفارة يمين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله

112
00:38:40.950 --> 00:38:58.450
صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان ترضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنه آآ بالنسبة للنذور التي تجب على الانسان او تكون لازمة له

113
00:38:58.500 --> 00:39:16.050
فانه الاصل انه هو من يقوم بها سواء كانت هذه النزور مثل الصوم والحج او كانت هذه النزور مثل الصدقات ومثل الطاعات وغيرها وقد اتفق العلماء على ان النذر الصلاة

114
00:39:16.100 --> 00:39:35.550
من نذر الصلاة فانه لا يقضى عنه فانه لا يقضى عنه لان الصلاة عبادة متعلقة بذات العبد بذات النازل لا يمكن القيام قيام الغير عنهم واما بالنسبة للصوم وبالنسبة للحج فقد اتفق علماء اهل السنة

115
00:39:35.600 --> 00:39:58.750
على ان نذر الصوم ونذر الحج ان قام به آآ غير النادر بعد موته فانها تقضى عنه باذن الله عز وجل وان كان للميت مال فانه يؤخذ من ماله ويؤمر شخص بالحج عنه او بالعمرة عنه ان كان نذر ذلك

116
00:39:58.800 --> 00:40:17.250
وهكذا لو نذر مالا في سبيل الله عز وجل. اما اذا كان لم يملك فان وليه هو الذي يصوم عنه ويحج عنه. والاصل في ذلك استفتاء سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر امه

117
00:40:17.350 --> 00:40:43.050
ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ان نذر الصوم يقضي يقضيه الولي عن ميته. واما نذر الفرض فلا يقضى عن احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة

118
00:40:43.050 --> 00:41:04.700
الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك هذا الحديث ايضا فيه دلالة على ان الانسان يجوز له ان ينذر بعظ ما له فرحا بطاعة الله عز وجل

119
00:41:05.100 --> 00:41:25.050
مثل لو ان انسانا لما فتح المسجد قال نذر علي ان اذبح كانت تصدق به على الفقراء فرحا عودته الى المسجد مثلا وهنا كعب بن مالك نذر ان ينخلع من جميع ماله فرحا بتوبة الله عليه

120
00:41:25.100 --> 00:41:42.200
فرحا بتوبة الله عليه وهنا قوله ان من توبة انا انخلع لم يذكر فيه لفظ النذر لكن العلماء رحمهم الله قالوا ان الالفاظ التي تكون على هذا المنوال يسأل فيها الانسان

121
00:41:42.300 --> 00:42:08.500
او ينظر الى حاله هل اراد النذر او اراد اليمين فان كان اراد النذر فانه يتعلق به احكام النزول وان اراد اليمين فانه يتعلق به احكام اليمين. وبين اليمين والنذر توافق في اشياء واختلاف في اشياء فلا بد من التنبه الى ذلك في كتب المطولات

122
00:42:08.800 --> 00:42:27.400
وفي قوله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك اشارة صريحة الى ان النذر اذا اتصل به كلام فان المتصل من المقال آآ له حكم المنفصل اذا كان في نفس الموضوع. نعم

123
00:42:27.500 --> 00:42:47.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو رد اي

124
00:42:47.500 --> 00:43:11.550
ضود قوله رحمه الله باب القضاء المقصود بالقضاء هنا الحكم سواء كان ما يتعلق بالحكم بين الناس او كان المقصود هنا الحكم في القضايا العينية والقضاء عندما يحكم به الحاكم او يقضي به القاضي يكون ملزما

125
00:43:11.800 --> 00:43:30.650
فان قضى به غير القاضي وغير الحاكم كان يقضي به من اختاره الخصمان فانه هل يكون ملزما او لا فيه قولان لاهل العلم والصواب انهما اذا اتفقا عليه فان قوله يكون ملزما لهما

126
00:43:30.700 --> 00:43:46.450
ما لم يكن القول مخالفا للكتاب والسنة واورد رحمه الله اولا حديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد للدلالة على ان كل حكم

127
00:43:46.600 --> 00:44:07.850
وكل قضاء يخالف حكم الله ورسوله وقضاء الله ورسوله فانه باطل مردود فلا يجوز للناس ان يتحاكموا الى السلوم ولا الى العادات ولا الى التقاليد ولا الى القوانين التي تخالف شريعة الله عز وجل

128
00:44:07.900 --> 00:44:30.100
فان ذلك من المحدثات ومن البدع ومن هنا كان الذين يحكمون بالعادات والتقاليد والقوانين المخالفة للشريعة كانوا من المحدثين في دين الله عز وجل ويعتبرون ممن اه يحكمون بغير ما انزل الله

129
00:44:30.150 --> 00:44:46.550
نسأل الله عز وجل ان يوفق ولاة امر المسلمين للحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب باب القضاء وباب الحكم باب خطير يجب على الناس ان يخافوا منك

130
00:44:46.900 --> 00:45:04.900
وان يهربوا من القضاء كما كان السلف يهربون من القضاء ومع الاسف نرى اليوم الناس يتسارعون ليكونوا قضاة بل واعلم اناسا يدفعون الرشاوي حتى يدخلوا في هذا الباب ولا يعلمون انه باب القصير

131
00:45:05.300 --> 00:45:22.900
فان الانسان اما ان يقضي بالحق والقضاة ثلاثة كما جاء في الاحاديث راضيان في النار وقاضي في الجنة فان حكم بالحق والعدل عالما عادلا فانه من اهل الجنة وان جار عن الحق

132
00:45:23.050 --> 00:45:48.900
ظلما او فسقا فانه من اهل النار عياذا بالله لا احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي لسفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما

133
00:45:48.900 --> 00:46:08.000
يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك  حديث عائشة رضي الله عنها

134
00:46:08.200 --> 00:46:28.750
في قصة هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وام معاوية رضي الله تعالى عنهما وعنها هذا الحديث فيه دلالة على ان الحاكم او القاضي يجوز ان يفتي يجوز ان يفتي

135
00:46:28.850 --> 00:46:50.100
ولو مع غياب احد الخصمين. بخلاف القضاء فلا يجوز ان يقضي الا بوجود الخصمين الا في سورة واحدة وهي سورة ما اذا تعذر وجود احد الخصمين فهل للقاضي ان يحكم غيابيا او لا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم

136
00:46:50.150 --> 00:47:15.450
اذا تعذر حضوره ودفاعه عن نفسه وقوله بحجته فانه اذا لم يستطع التوكيل فحينئذ يجوز للحاكم العادل ان يقضي عليه غيابيا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني عجلة خصم

137
00:47:15.450 --> 00:47:40.000
فبحجرتي فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق فانما هي قطعة من ماله فليه فليحملها او يذرها الجلبة اختلاط الاصوات ابلغ افصح

138
00:47:40.550 --> 00:48:00.500
حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها اصل في هذا الباب في هل حكم الحاكم وقضاء القاضي هل يكون نافذا ظاهرا وباطنا ام يكون نافذا ظاهرا لا باطنا الاول قالت الحنفية

139
00:48:00.700 --> 00:48:19.750
وهم محجوجون بهذا الحديث وبادلة اخرى والجمهور قالوا ان حكم الحاكم وقضاء القاضي لا ينفذ الا ظاهرا فلو كان آآ القاضي قد حكم لاحد الشخصين وكان هذا الشخص المحكوم له ظالما

140
00:48:19.900 --> 00:48:38.300
فان ذلك لا يسير المال اليه حلالا ليبقى المال حراما وان حكم به القاضي او حكم به الحاكم وذلك لان الحاكم والقاضي انما يحكمان بحسب البينات والادلة وهذا الحديث اصل في ذلك

141
00:48:38.500 --> 00:48:57.900
قال صلى الله عليه وسلم فاقضي له على نحو مما سمع وهذا دليل على انه يجب على القاضي والحاكم ان لا يغلب جانب ماذا؟ جانب ميل قلبه او ميل نفسه او احاسيسه

142
00:48:58.100 --> 00:49:22.600
وانما يحكم على نحو مما يكون امامه من الادلة والبينات احسن الله اليكم قد رحم الله تعالى عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنهما قال كتب ابي او كتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسيجستان. الا تحكم بين اثنين وانت غضبان

143
00:49:22.600 --> 00:49:46.100
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حاكما بين اثنين وهو غضبان الحديث اللي بعده قال عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثة

144
00:49:46.100 --> 00:50:11.650
بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متجئا فجلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت الحديث اللي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس لدعواهم لادعى ناس دماء رجال

145
00:50:11.650 --> 00:50:30.050
واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعي عليه عن المدعى عليه حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر قال كتب ابي اه ابو بكر الصحابي الجليل. او كتبت له يعني كان عبدالرحمن كاتبا لابيه

146
00:50:30.450 --> 00:50:47.050
الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان وسجستان هي موجودة الى اليوم وتسمى اليوم ببروشستان قال الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فيه دلالة على ان القاضي

147
00:50:47.150 --> 00:51:05.500
حينما يريد ان يحكم لابد ان يكون بعيدا عن الاهات والافات لابد ان يكون بعيدا عن العاهات والافات فليس للقاضي ان يقضي وهو غضبان. وليس له ايضا ان يقضي وهو

148
00:51:05.600 --> 00:51:23.000
آآ آآ نومان وليس له ان يقضي وهو جوعان. وليس له ان يقضي وهو سهران. وهكذا فينبغي ان يكون القاضي في على احسن الاحوال يمكنه سماع الدعاوى على احسن التبيان

149
00:51:23.200 --> 00:51:39.050
وايضا ينبغي على القاضي ان لا يحكم حتى تكتمل الادلة عنده. ولو تأخرت القضية وايضا يجب على القاضي ان يعدل بين الخصوم في الدعاوى ولا يفرق بين مدع ومدع اخر

150
00:51:40.100 --> 00:51:59.550
واما حديث ابي بكر الاخر ففيه دلالة على ان شهادة الزور لا سيما كما ذكرت هي التي آآ تترتب عليها يترتب عليها حقوق واموال ودماء واعراض هذه كبيرة من كبائر الذنوب لذلك النبي

151
00:51:59.650 --> 00:52:14.050
صلى الله عليه وسلم كررها كثيرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم اذا ادعى ناس دماء رجال واموات دل على ان

152
00:52:14.150 --> 00:52:33.550
اي دعوة لا ينظر فيها اذا الحاكم والقاضي ينظر في اي دعاوى ينظر في الدعاوى التي فيها بينات وادلة وبراهين او لوثة اما مطلق الدعاوى فلا يجوز للكاظ والحاكم ان ينظر فيها

153
00:52:33.750 --> 00:52:59.250
والا لاصبحت المحاكم مليئة بالدعاوى وايضا في قوله ولكن ولكن اليمين على المدعى آآ المدعى عليه يعني اما ان يقدم المدعي البينة وهذا هو الاصل البينة على المدعي طيب اذا لم يكن عند المدعي بينة

154
00:52:59.850 --> 00:53:20.150
فاكتفى بيمين المدعى عليه. فحينئذ اه اه يترك المدعي ويلتفت الى المدعى عليه ويطلب منه اليمين طيب ان كان مع المدعي بينة ناقصة كشاهد واحد فانه لا يلتفت الى المدعى عليه ولا الى يمين

155
00:53:20.200 --> 00:53:42.100
وانما يؤمر المدعي باليمين مع الشاهد الواحد فتكتمل البينات عنده هذا هو الذي قاله جماهير الفقهاء خلافا للحنفية فان لم يكن عند المدعي اي بينة فلا يكتفى ولا يلتفت الى يمينه

156
00:53:42.150 --> 00:54:00.850
لان الاصل ان اليمين انما يتوجه الى من عنده الحيازة وعنده المال وهو المدعى عليه في مثل هذه الصورة. وعلى كل حال هذه اشارات في باب القضاء والاحكام والامارات والا آآ

157
00:54:00.900 --> 00:54:19.900
ان التفصيل في المطولات نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح ونكتفي بهذا القدر وشكر الله للشيخ محمد احمد شلوف هذه القراءة ولاخينا بيوسف حمود الغرياف في اعداد هذا اللقاء جزاكم الله خير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله

158
00:54:19.950 --> 00:54:27.187
وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته