الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الاحكام في قسم المعاملات على كتاب الايمان والنذور فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع ابي احمد نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا مشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن ثمرة لا تسأل الامارة فانك ان قيدتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو في فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ومنها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. الحديث اللي بعده. قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها قوله رحمه الله كتاب الايماني والنذور الايمان جمع يمين والمقصود به القسم يعني ما الحكم او ما هي الاحكام المترتبة على اليمين فيما لا واقسم بالله عز وجل وآآ كان هذا القسم آآ مستوفاة او كان هذا القسم فيه حنت او كان هذا القسم فيما يحرم وكيف يكون القسم فبدأ بذكر حديث عبدالرحمن ابن شمرة الدال على هذا المعنى. واما النذور وهو جمع ناسا وهو كل قربى يتقرب بها العبد على سبيل الفرظ على نفسه من جنس العبادات التي ليست بفرض ان يقول الانسان نذرت ان اصوم الاثنين والخميس او يقول نذرت ان اقيم من الليل ساعتين كل ليلة وهكذا بالنسبة للايمان لابد ان ندرك ان الايمان منقسمة الى اقسام القسم الاول اليمين الذي فيه الطاعة مثل ان يقسم الانسان يقول والله لاقيمن الليل. فهذا اليمين منعقد باتفاق العلماء ومنحنث فيه فيجب عليه الكفارة النوع الثاني ان يقسم ان يقسم الانسان وان يحنف الانسان بشيء ثم يكون هذا الشيء خيرا في نفسه لكن هناك ما هو خير منه اذا يقسم على شيء ويحذف على شيء فيرى غيره خيرا منه هذا باتفاق الفقهاء ايضا يجوز فيه الحنث ويأتي الذي هو خير بمقتضى حديث عبدالرحمن ابني سمرة رضي الله عنه ويدل هذا الحديث ايضا على ان الحلف قد يكون في المباحات ان يقول الانسان والله لا ادخل بيت فلان او والله لادخلن دار فلان ونحو ذلك وهذا مما لا خلاف فيه ان الانسان اذا حلف في المباحات فانه ينظر فان كان يمينه برا فانه لا يحنى وان كان يمينه غير بار فانه يحنث وعليه الكفارة باتفاق الفقهاء الصورة الثالثة والرابعة ان يحلف الانسان وان يقسم بامر محرم بامر محرم كأن يقول والله لاضربن بالطبل مثلا او يقول والله لاغنين او يقول والله لا اذهب الى المسجد فهل اذا حلف بامر محرم فهل آآ يكون في حنفه كفارة اما كونه حانثا فهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء فان من حلف على امر محرم فان يمينه يمين باطلة لكن هل فيه الكفارة او لا جمع من اهل العلم يرى ان الايمان المحرمة لا كفارة فيها والصحيح من اقوال اهل العلم ان فيها الكفارة فمن قال والله لا اذهب الى المسجد فعليه ان يكفر عن يمينه ولا يجوز له ان يوفي بهذا الحليف. وهكذا لو قال والله لاقطعن رحمي يجب عليه ان يصل رحمه وان يكفر عن يمينه وهكذا لو قال والله لافطرن في رمضان يجب عليه ان يحبس في يمينه وان يصوم رمضان ويجب عليه ان يقضي ان يكفر عن يمينه اما اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي يكذب الانسان فيها على امر ماض تأملوا معي ان ما ذكرناه سابقا هي في الايمان المستقبلية اما اليمين الغموس فهو كذب في امر ماظي. كان يقول الانسان والله ان دار فلان لفلان كذبا وجورا او يقول والله ان فلان يتيم فلان كذبا وزورا فهذا ونحو اليمين الغموس لا ينعقد وصاحبه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والصحيح والذي عليه الجمهور انه ليس فيه كفارة وانما فيه التوبة الصادقة ان اليمين الغموس فيه التوبة الصادقة اما اذا حلف الانسان على امر ماض يظنه كذلك او غالب ظنه انه كذلك ثم تبين انه على خلاف ذلك فهل فيه الكفارة الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا حلف على غالب ظنه فانه لا كفارة له مثال ذلك ان يرى سوادا فيقول بناء على غالب ظنه والله انه لزيد فيتبين انه بكر. فحينئذ لا كفارة على يمينه. لانه حلف على غالب ظنه. هذا من حيث الاجمال. وحديث عبدالرحمن بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا وجه الشاهد فيه واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير اذا يجوز للانسان ان يحنث في يمينه آآ اذا رأى ما هو اخير مما حلف عليه وعليه كفارة اليمين وكفارة اليمين قد اتفق العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى ان كفارة اليمين ما جاء في سورة المائد لا في قوله جل وعلا كفارة ايمانكم اذا حلفتم ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وهي التي سبق ذكرها في هذه الاية الكريمة آآ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فينتقل بعد ذلك الى صيام ثلاثة ايام ولا يجوز باتفاق العلماء ان يبادر الى الصوم لمن يجد اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او يجدوا تحرير رقبة وحديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن قيس قال من المهاجرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لاحلف على يمين فيه دلالة على جواز الحلف في الفتيا. اني والله وفيه دلالة على جواز الاستثناء في اليمين وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله ان من حلف فاستثنى استثناء متصلا فانه وان حلف لا كفارة في يمينه بالاتفاق يعني لو قال والله لاصومن غدا ان شاء الله فلم يصم فليس فيه كفارة ابدا واما اذا استثنى استثناء منقطعا ولم يكن متصلا مثلا قال والله لاصومن غدا فقال له احد الناس قل ان شاء الله فتلكأ ولم يقل ان شاء الله ثم بعد ساعة او ساعتين قال ان شاء الله وهو في نفس المجلس فهل فيه الكفارة او لا الصحيح ان الاستثناء اذا كان منقطعا وانقطع الحديث عن الموضوع ولم يستثني فانه يجب فيه الكفارة يجب في اليمين الكفارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكر ولا اثار يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها ذاكرا عامدا. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نص في ما ينبغي ان يحلف به المسلم اما ربنا جل وعلا فانه يحلف بما شاء وكما جاء في القرآن انه حلف للذوات وحلف بالصفات وحليفه جل وعلا وقسمه سبحانه وتعالى لبيان عظمة المقسم عليه من جهة وبيان جلالة وقدر المقسم به من جهة اخرى ولما كان في القسم بيان جلالة وعظمة مكان المقسم به فالله يجل ويعظم ما شاء. اما العبد فليس له ان يجل ولا ان يعظم الا ربه جل وعلا ولهذا نهينا عن الحلف بغير الله عز وجل كما في نص حديث عمر ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباكم وكان الحلف الموجود في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين حلف بالله عز وجل. وهذا مأثور عن صناديد قريش وحلف بغير الله عز وجل الحلف باللات والعزى وبالكعبة وبالشمس والقمر ونحو ذلك الله جل وعلا قال واحفظوا ايمانكم وقال ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم فاذا ينبغي للانسان ان يحفظ يمينه فلا يجعله لغير الله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وهذا كان فاشيا في زمن البعثة فلا يجوز للانسان يقول وابي او اقسم بابي او اقسم برأس ابي او اقسم بحياة ابي او بحياة ابني فهذا كله من الحلف بغير الله عز وجل ومن جملة الحلف بغير الله الحلف بالامانة كقول الانسان اقسم بامانة او والامانة او كقول الانسان والكعبة او كقول الانسان والنبي فلا يجوز للانسان ان يحلف باي معظم الا بالله جل وعلا العظيم الاعظم الجليل ذو الجلال والاكرام واذا كان الانسان لابد ان يذكر المعظمات الاخرى فعليه ان يضيفها الى الله فيقول ورب النبي ورب البيت ونحو ذلك. ورب النبي ورب البيت ونحو ذلك و لمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وهذا حصر فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. يعني الانسان المسلم مخير بين امرين اما ان يحلف بالله او يصمت. اما ان يحلف بغير الله فليس له ذلك في اي حال من الاحوال. في اي حال من الاحوال وايضا في قولهم فمن كان حالفا فليحلف بالله اشارة الى انه لا ينبغي للانسان ان يحلف لهذا كان آآ ابراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على اليمين اي حتى لا نحلف بكل شيء او لحلفاء في كل شيء فلا يجوز الحلف بكل شيء انما يكون الحلف بالله بذاته سبحانه او باسمائه جل في علاه او بصفاته العلية او بافعاله المختصة به سبحانه وتعالى واما ان يحلف الانسان في كل شيء فهذا خطأ اخر فلا ينبغي للانسان ان يحلف في كل شيء وانما يحلف في امر عظيم او يحلف اذا طلب منه الحلف فيما اذا كانت تم خصومة او قضية او فتوى ونحو ذلك فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت واما قول عمر رضي الله عنه انه ما حلف بها اي بابيه منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها دلالة على عظم ماذا على عظم امتثال الصحابة لامر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع الاسف تجد بعض الناس اليوم لسانه تعود على الحلف بالنبي او بالامانة او بابيه او بامه او بالنعمة فاذا نهيته واخبرته ان هذا محرم لا يكاد يبرح مكانه حتى يعود الى ذلك لماذا لانه لم يتصور قباحة ما فعل من الحلف بغير الله عز وجل واذا تصور المسلم ان الحلف بغير الله شرك سواء كان اصغر او اكبر وانه اعظم من الكبائر الاخرى مثل اه اكل اموال الناس او من السرقة او الغيبة والنميمة حينئذ ينزجر واما اذا لم يتصور قباحة هذا الشرك فانه فانك تراه لا ينزجر فهذه خطورة عظيمة لذلك قال عمر فوالله ما حلفت بها اي بالاباء منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ذاكرا يعني من عند نفسي قاصدا ولا اثرا اي ولا انقل ذلك عن غيري. فلا اقول فلان حلف بابيه نعم. وهذا ايضا فيه دلالة على خطورة نقل بعض الالفاظ الكفرية فلا ينبغي للانسان ان يكون ديدنه نقل الكلام الكفري والقول الكفري فان هذا لا مما ينبغي ان ليقف عنه الانسان وانما يذكر الانسان الكلمات الكفرية عند الضرورة القصوى مع بيان ضلالتها وبطلانها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما قاتلوا في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تجد منهن الا امرأة واحدة والانسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكانت دار كم لحاجته قوله فقيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك لاطوفن المراد بذلك المجامعة دركا لحاجته ادركها ووصل اليها؟ هذا الحديث في الصحيحين وقد تفلسف بعض المعاصرين فزعم ان هذا لا يمكن ثبوته لماذا؟ لان عقله الفاسد لم يستطع ان صورها هذا العمل واصبح مع الاسف بعض الناس يجعل عقله حاكما على النبي وحاكما على النصوص الشرعية وهذا من الضلالة بما كان فان الانسان العاقل الذي يحترم عقله ويوقر ويقدر ايمانه لا يجعل عقله الذي لا يساوي ضوءه شمعة بمقابل نور الكتاب والسنة لا يجعل هذه الشمعة هي الحاكمة على النصوص الشرعية وانما المسلم ينظر الى الضوابط التي وضعها المحدثون في تصحيح الحديث وتضعيفه وليس من جملة ذلك استخدامهم عقل فلان او عقل فلان. لان ذلك ستتفاوت فان كان عقل هذا المفسد ليس بقادر على التصور فعقل العلماء منذ زمن الصحابة والى يومنا هذا قد تصوروا وقوع هذا ولم يقولوا ان هذا منكر لا يمكن وقوعه وفي هذا الحديث الصحيح ان سليمان ابن داوود قال طوفن الليل على سبعين امرأة ومعلوم انه كان كثير الزواج وعنده من الاماء ما يربو على المئة وهذا احفظه يا طالب العلم ورد به على اليهود والنصارى الذين يطعنون في نبيك في انه تزوج من تسع تسع كنسوة فقل له ايهم اعظم ان كان في كثرة الزواج طعنا فان ذلك سيتوجه الى انبيائكم وانتم يجلون انبيائكم فوجب الا تطعنوا بمثل هذا على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم و قوله هنا لاطوفن الليل على سبعين امرأة هنا اللام اه خرج اللام مخرج اه الموطأة للقسم فمعناه والله اطوفن الليلة على سبعين امرأة و لا شك ان اليمين ينعقد بلفظ اقسم وما كان في معناه وما كان من مشتقاته او بواو القسم الذي يجر الاسم الذي بعده. والله او بباقي القسم الذي يجر الاسم الذي بعده بالله او بتاء القسم تالله وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء ان اليمين ينعقد بكلمة اقسم ومشتقاتها وكذلك بالواو والباء والثاء واما هل ينعقد اليمين باللام الموطئة للقسم او بما لا يكون صريحا في القسم فالصحيح من اقوال اهل العلم ان المرجع انتبهوا الى هذه النكتة اللطيفة والفارق الدقيق العلماء رحمهم الله قالوا انما لم يكن فيه القسم صريح فينظر الى النية فهل كانت النية من القسم يعني هل كان القسم منويا عند قوله او لا فان كان القسم منويا فهو قسم وان كان القسم غير منوي فلا يعتبر قسما. فهنا قول نبي الله سليمان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة واللام هنا بمعنى اللام الموطأة للقسم والله اطوفن الليلة على سبعين امرأة ومما يؤكد لنا انه اراد القسم قول الملك له قل ان شاء الله فان الملك لما سمع منه هذه المقالة فهم من الحال انه اراد اليمين في المقال ولذلك اراد الملك له حسن المآل بالاستثناء بالله عز وجل ذي الجلال والاكرام فقال له قل ان شاء الله دل هذا على ان الاستثناء المتصل بالقضية يصح فانه لو قال ان شاء الله لن يحنن فلم يقل يعني انه ربما انشغل عن قول الملك اه ان شاء الله ربما لم ينتبه لقول الملك ان شاء الله او ربما انه يعني آآ كما نقول نحن سمع هذه المقالة فاراد ان يقولها لكن لم يتلفظ بها فدل على ان عدم التلفظ بالاستثناء يجعل اليمين منعقدة. فلو قال قائل والله لاصومن غدا ثم قال انا قلت في قلبي ان شاء الله. قلنا هذا لا يعتبر استثناء لان الاستثناء لابد ان يكون صريحا ملفوظا ها لابد من استثناء ان يكون ماذا صريحا ملفوظا فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان. هذا ما يذكره المفسرون عند قوله جل وعلا ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انام. يذكرون هذا وهذا اصح ما ورد في تفسيرها هذه الاية الكريمة واما الاسرائيليات الاخرى فلا ينبغي الالتفات اليها. واورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان الاستثناء المنقطع في المقال الذي ليس فيه خروج عن الحال يعتبر في حكم المتصل وليس فيه كفارة ولا حنت والله على اعلى نعم احسن الله اليكم قالوا رحم الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم. هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. يمين صدر هي اليمين الغموس وهي اليمين التي الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة من جهة الحكم تاجر كاذب كما ذكرت سابقا اليمين الغموس لا كفارة فيه. واليمين الغموس من كبائر الذنوب وهو من شهادة الزور لقوله صلى الله عليه وسلم الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور وهو الذي يترتب على اليمين اقتطاع مال امرئ مسلم فان لم يكن فيه اقتطاع مال امرئ مسلم ولا حق. وكان اليمين كاذبا فهو غموس ولا يسمى شهادة الزور اذا كيف نفرق بين شهادة الزور وبين اليمين الغوص كل يميني كاذب فيه قطع حق فهو يمين غموس وشهادة الزور واما اليمين الذي هو كاذب لكن لا يترتب عليه حق ولا باطل فهذا يمين غموس وليس بشهادة زور قال من حلف على يمين صبر وسمى هذا اليمين صبرا لانه انما يقسم بهذا اليمين ويأتي بهذا اليمين ومع اه كونه موقوفا بين يدي الحاكم. الصبر هنا بمعنى كونه محبوسا موقوفا بين يدي القاضي او الحاكم او المفتي يقتطع بها مال امرئ مسلم. هنا قوله ما لامرئ مسلم خرج مخرج الغالب لان الايمان تكون بين المسلمين ولكن هذا لا مفهوم له فكذلك لو كان مال ذمي او مال معاهد فانه يعتبر يمين غموس ولا يجوز لماذا؟ لان الذميين والمعاهدين والمستأمنين لما اعطيناهم العهد فان اموالهم واعراضهم اصبحت مصونة كاعراض واموال المسلمين قال هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان دل على عظم هذه الكبيرة ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. قلت اذا او حديث الاشعة ابن قيس مثل حديث عبد الله ابن مسعود فيه دلالة على خطورة اليمين الغموس نعم. قال عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يجده الله عز وجل الا قلة حديث ثابت ابن الضحاك وكان من من اصحاب بيعة الرضوان لانه قال بايعة تحت الشجر فهو من اصحاب بيعة الرضوان من الذين قال الله فيهم فقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم اه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال يعني اه مثال هذه الصورة ان يقول الرجل اه هو على ملة نصرانية ان لم يكن الامر كذا وكذا او يقول اه عن نفسه هو على ملة اليهودية ان لم يكن الامر كذا وكذا او يقول اه اه عن نفسه هو كافر ان لم يكن الامر كذا وكذا فهذا حلف لا يجوز ويجب تحذير الناس من هذا النوع من الايمان ولذلك لان القائل بهذا القول اما ان يكون صادقا فيكون اتى بامر خطير واما ان يكون كاذبا فانه يقع فيما اه حلف عليه من الملة غير الاسلام عياذا بالله تبارك وتعالى وايضا في الرواية الاخرى من ادعى دعوة كاذبة يتكسر بها لن يزده الله الا قبا هذا فيه دلالة على صورة الايمان الكاذبة وانها لا تجلب خيرا ولا تدفعوا شرا الا ظاهريا والا فان المآل في الكل بالخير المزعوم الى قلة وفي الشر المدفوع الى كثرة نسأل الله السلامة والعافية. نعم. احسن الله اليكم قولا رحمه الله تعالى باب النذر. قال عنهما ابن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية يوما. في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك قوله رحمه الله النذر سبق ان بينا النذر معناه اه هو ما يتقرب به العبد لربه عز وجل بوجه من اوجه الخير الشرعية مما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى وهنا لابد ان نتنبه ان النذر لا ينعقد في مطلق المباحات فلو نذر الانسان انه لا يأكل اللحم فهذا نذر لا ينعقد الا يمينا ولو قال الانسان نذرت الا اقف في الشمس هذا نذر لا ينعقد الا يمينا اذا النذر المنعقد هو ان يكون لله وان يكون ها في العبادات المشروعة فلو كانت في مطلق المباحات فانه ينعقد يمينا ولا يعتبر نذرا اذا كان في المحرمات فهذا من باب اولى انه لا ينعقد يتقرب الى الله بالذهاب الى البيت الحرام كيف ما وكيف ما تيسر وهذه نذرت انها ستمشي الى البيت الحرام وهذا امر شاق عليها انها تخرج من ديار جهينة الى مكة حافية ونضرب مثال لكل هذه الامثلة الثلاث النذر التعبدي ان يقول الانسان نذر علي ان آآ تصدق بمئة دينار فالتصدق في الاصل مشروع فهو اوجب ذلك على نفسه فصار من جملة القربات والعبادات المفروضة ثانيا لو قال انسان ما في المباحات نذر علي ان لا اغتسل بماء فهذا مثلا ان لا اغتسل اليوم بماءه فهذا نذر بالمباحات فيخرج مخرج اليمين ولا يعتبر نذرا ولا قربة الى الله وعليه كفارة يمين الثالثة ان ينذر المحرمات كان يقول نذر علي ان اوقد الشموع على قبر الولي الفلاني فهذا من جنس البدع والشركيات فلا يجوز الوفاء بنذر المحرم ايا كان وهل فيه اليمين او لا؟ فيه قولان لاهل العلم وهنا لابد ان ننتبه ان النذر اذا لم يقدر الناذر على الوفاء به فانه ينقلب الى يمين لو قال الرجل لاصومن الاثنين فجاء الاثنين ولم ينتبه وكان المقصوده ليس كل اثنين وانما الاثنين القادم فعليه ان يكفر كفارة يمين طيب ان قال الرجل لاصومن كل اثنين. فجاء احد الاثنينيات ونسي ان يصوم فعليه كفارة يمين ثم يستمر في بقية نذره وهكذا اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب باب النذر عدة احاديث الاول حديث عمر رضي الله عنه وفيه دلالة على ان النذور التي ينذرها الانسان قبل الاسلام لله سبحانه وتعالى انه اذا اسلم يوفي بها. قال كنت نذرت في الجاهلية يعني قبل ان يسلم ان يعتكف ليلة دل على ان الجاهليين كانوا يعرفون الاعتكاف عند المسجد كما يعرفون الحج والعمرة والصلاة وآآ الصوم ويعرفون الصدقات لكن شركهم انما كان في القربات والاستغاثات بغير الله عز وجل وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوصي بنذره دل على ان البذر اذا كان في الطاعات فيجب الوفاء به عند المقدرة فاذا لم يقدر او فات وقته او فات زمانه فانه ينقلب الى يمين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر ولان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. حديث عبدالله ابن عمر يدلنا على ان ننتبه ان النذر معاذ نذر مطلق ونذر مقيد وقد قال جمهور العلماء ان النذر مكروه سواء كان مطلقا او كان مقيدا والصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جمع من المحققين ان النذر المكروه هو النذر المعلق تم النذر المطلق وليس بمكروه ما الفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد؟ النذر المطلق لا سبب له وانما يوجبه الانسان على نفسه. كان يقول نذر علي ان اقرأ كل يوم جزئين من القرآن ولا يجد سببا لهذا النذر فهذا يسمى نذرا مطلقا والنذر المقيد هو ان يكون له سبب كقوله بعضهم اه نذر علي ان اذبح خروفا لله عز وجل واتقرب الى الله اذا رد الله غائب. نذر علي ان شفى الله مريظي. يوسف هذا نذر معلق والنذر المعلق آآ مكروه عند الجماهير العلماء وهو الذي جاء فيه هذا الحديث انه نهى عن النذر وقال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ما معنى لا يأتي بخير اي لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا فقول الانسان نذر علي ان رد الله غائبي ان اذبح خروفا لان رد الله غائبه وليس سببه نذره وانما اراد الله ان يرد غائبه فان قال قائل فان القربات سبب للصلات وسبب لكشف الكربات ودفع المضرات الجواب ان المقصود بالقربات التي هي سبب لجلب الخيرات ودفع المضرات هي القربات الشرعية لا نذر العبد فان نذر العبد انما هو يستخرج به من البخيل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا حال الكرماء الاسقياء. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولترضي كم في حديث عقبة بن عامر فيه دلالة على ان الانسان اذا اذا نذر المباحات فهل يفي بنزره او لا يفي بنزره المشي الى المسجد الحرام مباح. والركوب الى المسجد الحرام مباح اذا هذا ليس من جنس العبادات. فلا يتقرب الى الله بالمشي او بالركوع فمراتي ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستفتيت فقال لتمشي ولتركب اذا امرها بان لا توفي بان لا تفي بنذرها وهل فيها كفارة يمين او لا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان فيها كفارة يمين فان لم يذكر كفارة اليمين ها هنا فانه قد جاء عند ابي داوود وغيره كفارة النذر كفارة يمين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان ترضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنه آآ بالنسبة للنذور التي تجب على الانسان او تكون لازمة له فانه الاصل انه هو من يقوم بها سواء كانت هذه النزور مثل الصوم والحج او كانت هذه النزور مثل الصدقات ومثل الطاعات وغيرها وقد اتفق العلماء على ان النذر الصلاة من نذر الصلاة فانه لا يقضى عنه فانه لا يقضى عنه لان الصلاة عبادة متعلقة بذات العبد بذات النازل لا يمكن القيام قيام الغير عنهم واما بالنسبة للصوم وبالنسبة للحج فقد اتفق علماء اهل السنة على ان نذر الصوم ونذر الحج ان قام به آآ غير النادر بعد موته فانها تقضى عنه باذن الله عز وجل وان كان للميت مال فانه يؤخذ من ماله ويؤمر شخص بالحج عنه او بالعمرة عنه ان كان نذر ذلك وهكذا لو نذر مالا في سبيل الله عز وجل. اما اذا كان لم يملك فان وليه هو الذي يصوم عنه ويحج عنه. والاصل في ذلك استفتاء سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر امه ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى ان نذر الصوم يقضي يقضيه الولي عن ميته. واما نذر الفرض فلا يقضى عن احد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك هذا الحديث ايضا فيه دلالة على ان الانسان يجوز له ان ينذر بعظ ما له فرحا بطاعة الله عز وجل مثل لو ان انسانا لما فتح المسجد قال نذر علي ان اذبح كانت تصدق به على الفقراء فرحا عودته الى المسجد مثلا وهنا كعب بن مالك نذر ان ينخلع من جميع ماله فرحا بتوبة الله عليه فرحا بتوبة الله عليه وهنا قوله ان من توبة انا انخلع لم يذكر فيه لفظ النذر لكن العلماء رحمهم الله قالوا ان الالفاظ التي تكون على هذا المنوال يسأل فيها الانسان او ينظر الى حاله هل اراد النذر او اراد اليمين فان كان اراد النذر فانه يتعلق به احكام النزول وان اراد اليمين فانه يتعلق به احكام اليمين. وبين اليمين والنذر توافق في اشياء واختلاف في اشياء فلا بد من التنبه الى ذلك في كتب المطولات وفي قوله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك اشارة صريحة الى ان النذر اذا اتصل به كلام فان المتصل من المقال آآ له حكم المنفصل اذا كان في نفس الموضوع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو رد اي ضود قوله رحمه الله باب القضاء المقصود بالقضاء هنا الحكم سواء كان ما يتعلق بالحكم بين الناس او كان المقصود هنا الحكم في القضايا العينية والقضاء عندما يحكم به الحاكم او يقضي به القاضي يكون ملزما فان قضى به غير القاضي وغير الحاكم كان يقضي به من اختاره الخصمان فانه هل يكون ملزما او لا فيه قولان لاهل العلم والصواب انهما اذا اتفقا عليه فان قوله يكون ملزما لهما ما لم يكن القول مخالفا للكتاب والسنة واورد رحمه الله اولا حديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد للدلالة على ان كل حكم وكل قضاء يخالف حكم الله ورسوله وقضاء الله ورسوله فانه باطل مردود فلا يجوز للناس ان يتحاكموا الى السلوم ولا الى العادات ولا الى التقاليد ولا الى القوانين التي تخالف شريعة الله عز وجل الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان وسجستان هي موجودة الى اليوم وتسمى اليوم ببروشستان قال الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فيه دلالة على ان القاضي فان ذلك من المحدثات ومن البدع ومن هنا كان الذين يحكمون بالعادات والتقاليد والقوانين المخالفة للشريعة كانوا من المحدثين في دين الله عز وجل ويعتبرون ممن اه يحكمون بغير ما انزل الله نسأل الله عز وجل ان يوفق ولاة امر المسلمين للحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب باب القضاء وباب الحكم باب خطير يجب على الناس ان يخافوا منك وان يهربوا من القضاء كما كان السلف يهربون من القضاء ومع الاسف نرى اليوم الناس يتسارعون ليكونوا قضاة بل واعلم اناسا يدفعون الرشاوي حتى يدخلوا في هذا الباب ولا يعلمون انه باب القصير فان الانسان اما ان يقضي بالحق والقضاة ثلاثة كما جاء في الاحاديث راضيان في النار وقاضي في الجنة فان حكم بالحق والعدل عالما عادلا فانه من اهل الجنة وان جار عن الحق ظلما او فسقا فانه من اهل النار عياذا بالله لا احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي لسفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وام معاوية رضي الله تعالى عنهما وعنها هذا الحديث فيه دلالة على ان الحاكم او القاضي يجوز ان يفتي يجوز ان يفتي ولو مع غياب احد الخصمين. بخلاف القضاء فلا يجوز ان يقضي الا بوجود الخصمين الا في سورة واحدة وهي سورة ما اذا تعذر وجود احد الخصمين فهل للقاضي ان يحكم غيابيا او لا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم اذا تعذر حضوره ودفاعه عن نفسه وقوله بحجته فانه اذا لم يستطع التوكيل فحينئذ يجوز للحاكم العادل ان يقضي عليه غيابيا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني عجلة خصم فبحجرتي فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن قضيت له بحق فانما هي قطعة من ماله فليه فليحملها او يذرها الجلبة اختلاط الاصوات ابلغ افصح حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها اصل في هذا الباب في هل حكم الحاكم وقضاء القاضي هل يكون نافذا ظاهرا وباطنا ام يكون نافذا ظاهرا لا باطنا الاول قالت الحنفية وهم محجوجون بهذا الحديث وبادلة اخرى والجمهور قالوا ان حكم الحاكم وقضاء القاضي لا ينفذ الا ظاهرا فلو كان آآ القاضي قد حكم لاحد الشخصين وكان هذا الشخص المحكوم له ظالما فان ذلك لا يسير المال اليه حلالا ليبقى المال حراما وان حكم به القاضي او حكم به الحاكم وذلك لان الحاكم والقاضي انما يحكمان بحسب البينات والادلة وهذا الحديث اصل في ذلك قال صلى الله عليه وسلم فاقضي له على نحو مما سمع وهذا دليل على انه يجب على القاضي والحاكم ان لا يغلب جانب ماذا؟ جانب ميل قلبه او ميل نفسه او احاسيسه وانما يحكم على نحو مما يكون امامه من الادلة والبينات احسن الله اليكم قد رحم الله تعالى عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنهما قال كتب ابي او كتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسيجستان. الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حاكما بين اثنين وهو غضبان الحديث اللي بعده قال عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثة بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متجئا فجلس وقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت الحديث اللي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس لدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن ولكن اليمين على المدعي عليه عن المدعى عليه حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر قال كتب ابي اه ابو بكر الصحابي الجليل. او كتبت له يعني كان عبدالرحمن كاتبا لابيه حينما يريد ان يحكم لابد ان يكون بعيدا عن الاهات والافات لابد ان يكون بعيدا عن العاهات والافات فليس للقاضي ان يقضي وهو غضبان. وليس له ايضا ان يقضي وهو آآ آآ نومان وليس له ان يقضي وهو جوعان. وليس له ان يقضي وهو سهران. وهكذا فينبغي ان يكون القاضي في على احسن الاحوال يمكنه سماع الدعاوى على احسن التبيان وايضا ينبغي على القاضي ان لا يحكم حتى تكتمل الادلة عنده. ولو تأخرت القضية وايضا يجب على القاضي ان يعدل بين الخصوم في الدعاوى ولا يفرق بين مدع ومدع اخر واما حديث ابي بكر الاخر ففيه دلالة على ان شهادة الزور لا سيما كما ذكرت هي التي آآ تترتب عليها يترتب عليها حقوق واموال ودماء واعراض هذه كبيرة من كبائر الذنوب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كررها كثيرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم اذا ادعى ناس دماء رجال واموات دل على ان اي دعوة لا ينظر فيها اذا الحاكم والقاضي ينظر في اي دعاوى ينظر في الدعاوى التي فيها بينات وادلة وبراهين او لوثة اما مطلق الدعاوى فلا يجوز للكاظ والحاكم ان ينظر فيها والا لاصبحت المحاكم مليئة بالدعاوى وايضا في قوله ولكن ولكن اليمين على المدعى آآ المدعى عليه يعني اما ان يقدم المدعي البينة وهذا هو الاصل البينة على المدعي طيب اذا لم يكن عند المدعي بينة فاكتفى بيمين المدعى عليه. فحينئذ اه اه يترك المدعي ويلتفت الى المدعى عليه ويطلب منه اليمين طيب ان كان مع المدعي بينة ناقصة كشاهد واحد فانه لا يلتفت الى المدعى عليه ولا الى يمين وانما يؤمر المدعي باليمين مع الشاهد الواحد فتكتمل البينات عنده هذا هو الذي قاله جماهير الفقهاء خلافا للحنفية فان لم يكن عند المدعي اي بينة فلا يكتفى ولا يلتفت الى يمينه لان الاصل ان اليمين انما يتوجه الى من عنده الحيازة وعنده المال وهو المدعى عليه في مثل هذه الصورة. وعلى كل حال هذه اشارات في باب القضاء والاحكام والامارات والا آآ ان التفصيل في المطولات نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح ونكتفي بهذا القدر وشكر الله للشيخ محمد احمد شلوف هذه القراءة ولاخينا بيوسف حمود الغرياف في اعداد هذا اللقاء جزاكم الله خير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته