﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاته اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذا اليوم

3
00:00:50.150 --> 00:01:30.150
بعون الله وتوفيقه في عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج آآ قال رحمه الله الله كتاب الحج ويعني به كما ترجم غيره يعني المناسك عبر بالاكبر وهو الحج والا المقصود به المناسك

4
00:01:30.150 --> 00:02:10.150
جميعها وما يتبعها من الاضاحي والعقائق والعقيقة لان هذه في الحقيقة مناسك لانها نسائك تذبح لله عز عز وجل فلذلك الحقت كتاب الحج وهذا اصح كان لها واحسن مكان لان من العلماء من جعلها مفردة. ومنهم من جعلها يقصد الهدي الاضاحي

5
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
والعقائق جعلها مفردة ومنهم من جاء جعلها تبعا للذبائح وغير ذلك لكن هنا فهذا المقصود به كتاب المناسك من الحج والعمرة وما يتبع ذلك اه والحج اصله في اللغة القصد. او القصد الى معظم. ويقال

6
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
والحج بالفتح والكسر لغتان اقصد الحاء وقد جاء في بالفتح وبالكسر. قال عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وقالوا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فكلها صحيح

7
00:03:10.150 --> 00:03:50.150
هذا من حيث اصله في اللغة القصد او القصد الى معظم وقال الشاعر واشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا يقصدون والسبة العمامة. لانه رجل معظم في قومه في بني تميم. المهم انه قال يحجون اي يقصدون. والعمرة اصلها في

8
00:03:50.150 --> 00:04:30.150
الزيارة على سبيل التعبد او التعظيم. كذلك وسمي طي العمامة على الرأس اعتمارا لان الرأس معظم. هذا الحج في اللغة وفي اه اصطلاح الشرعي لان هذا اللقب الحج صار لقبا خاصا

9
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
على هذه العبادة وان كان في اللغة يطلق على القصد او القصد الى معظم. ولكن انه صار لقبا خاصا على اه هذه العبادة. كما ان الصيام اصله الامساك مجرد الامساك. صار لقبا خاصا على عبادة الصيام. عن الطعام ونحوه. كما ان الصلاة

10
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
الدعاء. وصار لقبا خاصا على هذه العبادة ذات السجود والركوع والاركان. وكذلك الزكاة اصنعها في النماء والطهارة وصار خاص بهذه العبادة. الى اخره. وهذه اصطلاحات شرعية ويسميها بعض العلماء حقائق شرعية. وهي يعني قصرت

11
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
لبعض افراد المسميات منهم من يسميه مجازا صار حقيقة شرعية والصواب انها حقائق مطلقة لكنها خصت في الشرع بهذا وفي الاصطلاح الشرعي الحج هو قصد البيت الحرام لاداء المناسك. في زمن مخصوص. وبعضهم

12
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
يزيدوا التعبد لله ويكفي عنها في الحقيقة آآ ان تقول قصد البيت في زمن مخصوص لاداء المناسك لان هذا هو التعبد في الظاهر. هذا هو التعبد سواء كان ان الانسان رأى فيها او قصد الدنيا بشيء المهم انه فعل هذه

13
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
بالافعال فيسمى حجا. بغض النظر عن القبول من عدمه. لان المقصود التسمية فلا يحتاج الى ان نقول التعبد لله وكذا يكفي فيها القصد لان القصد لان القصد بالتوجه يطلق على النية

14
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
وفظائل الحج كثيرة. فظائله كثيرة منها ما في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته

15
00:07:20.150 --> 00:08:00.150
امه يعني من الذنوب. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وفضائله كثيرا يعني نطيل فيها لان المقصود هو الاحكام التي ذكرها المصنف. والوقت اضيق من من استيعاب هذه المسائل نمر عليها باختصار. قال رحمه الله تعالى يجب الحج والعمرة

16
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة آآ وجود محرمها

17
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
هذه قال وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح الى اخر كلامه ذكر حكم الحج والعمرة وذكر الشروط آآ المعتبرة فيه قال يجب الحج والعمرة. وجوب الحج خاصة من المعلوم من الدين بالظرورة دل عليه الكتاب والسنة والاجماع

18
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
وهو احد اركان الاسلام. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اي ولله حق واجب هذه من صيغ الوجوب. يعني على كذا عليك كذا. اي يجب عليك كذا. وفي الصحيحين حديث بني الاسلام على خمس فذكر

19
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
الحج واجمع اجمع العلماء على وجوب الحج في وجوب الحج بشرطه ذكره الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا محل اجماع. والوجوب كما قال المصنف مرة في العمر. الا بنذر اما الكلام هنا الوجوب

20
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
في اصل الشرع. مرة واحدة في العمر. لانه قد يجب لامر عارض كمن نذر ان يحج وجب عليه بسبب النذر او افسد حجه السابق وجب عليه المضي في هذا والقضاء. وهكذا

21
00:10:20.150 --> 00:10:50.150
لكن الكلام على ما اوجبه الله من الفرظ. قال والعمرة اه العمرة مثل ما تقدم التعريف لها. لكن المقصود بها المقصود هنا الحكم. الصحيح من اقوال العلماء هو ما ذكره المصنف وهو قول الحنابلة والشافعية ان العمرة واجبة لكنها ليست كوجوب الحج

22
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
بل هي واجبة يأثم تاركها بلا عذر. اه اه ووجوبها ليس كالركنية الحج. الحج ركن ولذلك اختلف العلماء في وجوبها. والصحيح انها لقول آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ اما سأله الرجل عن الحج

23
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
قال ان ابي ادركته فريضة الحج وهو كبير فقال حج عن ابيك واعتمر عن ابيك واعتمر فقرن العمرة والحج. فدل على انه اه انها تجب انها تجب في حديث عمر المعروف حديث جبريل في رواية عند

24
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
ابن خزيمة الدار قطني باسناد صحيح انه لما قال صلى الله عليه وسلم سأله قال اخبرني عن الاسلام؟ قال ذكر ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر

25
00:12:10.150 --> 00:12:40.150
تحج وتعتمر زيادة وتعتمر فدل على انها من من الاسلام قال مرة في العمر مرة في العمر اه اولا لان الدليل اولا الاجماع حصل على هذا بالنسبة الى وجوب الحج وكذلك من قال بوجوب العمرة

26
00:12:40.150 --> 00:13:10.150
قال مرة واحدة في العمر. وقوله ولله على الناس حج البيت هذا مطلق اطلقه ولم يقل كل سنة وكل عام وكل كذا انما هذا امر والامر المطلق لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار ودل على ذلك آآ ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي

27
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
يسلم لما قال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال اكل عام يا رسول الله فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل ثلاثا ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت

28
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء آآ فاجتنبوه او فدعوه ودل على انه مر في العمر. ثم ذكر شروطه فقال على المسلم هذا الشرط الاول وهو الاسلام

29
00:14:00.150 --> 00:14:40.150
وهو الاسلام. شروط الحج ذكر العلماء انها تنقسم الى ثلاثة اقسام شروط ووجوب اه وجوب وصحة شروط وجوب فقط وشرط اه وجوب واجزاء يعني منها ما هو يشترى يكون للوجوب انه لا يجب عليه الا بهذا الشرط

30
00:14:40.150 --> 00:15:10.150
ومع ذلك هو شرط للصحة. لصحة الحج. فلا يصح الا به. والقسم الثاني شرط وجوب اجزاء يعني اه لا يجب الا به واه ولا يجزئ عن الحج عن حجة الاصل. والشرط الثالث شرط وجوب

31
00:15:10.150 --> 00:15:50.150
فقط. قال على المسلم هذا شرط صحة بشرط وجوب. شرط صحة وشرط وجوب اداء. لان الكافر لا يقبل منه عمل فلا يصح حجه. كافر لا يؤمن منه عمل ولا يصح حجه. ولذلك قالوا من شروطه

32
00:15:50.150 --> 00:16:30.150
وهكذا بقية الاعمال. اه فلو حج الكافر لا يقبل منه ولا يصح ولا نطالبه كذلك ان يحج لانه لا يجب عليه اداء ولا يجب عليه قضاء يعني بمعنى انه لا يستقر في ذمته لو اسلم. وليس المعنى انه

33
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
اه لا يحاسب عليه يوم القيامة كالمجنون والصبي الذين قلنا لا يجب عليهم الحج لا. اولئك غير مكلفين وهذا مكلف. الكافر مكافح وانما يقولون لا يجب عليه بمعنى انه لا نطالبه باقامته ولو اسلم لا يعتبر

34
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
انه في ذمته. الا اذا ادركه زمن الحج وهو مستطيع. فيا في حج بعد اسلامه. وسيحاسب عليه يوم القيامة لو اذا الكافر كما يحاسب على الكفر على فروع الشريعة. على الصلاة والزكاة كان عنده مال والحج الى اخره. وعلى ما يفعل من

35
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
اثام يحاسب عليها. لا تسقط عنه بسبب كفره. بل يزداد فيها اثما. نسأل الله العافية كما قال عز وجل ليحملوا اوزارهم او من اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا وقال تبارك وتعالى ان المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما

36
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا هذه الذنوب حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الكفار. فذكروا كفرهم ترك الصلاة وترك الزكاة

37
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
هذا مطعم المسكين. والخوف مع الخائضين بالاثام. والتكذيب بيوم الدين ثم قال المسلم على المسلم العاقل. العاقل هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الحج وصحته ايضا. فهذان الشرطان الاسلام والعقل شروط وجوب وصحة

38
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
فلا يجب على المجنون لا يجب عليه اداء ولا يصح منه بمعنى يعقد له على يعقد له الحج؟ لا ولانه غير مكلف لانه غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى

39
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
سيحتلمه عن المجنون حتى يعقل. رواه الامام احمد وابو داوود حديث صحيح. وهو مرفوع عنه القلم البالغ هذا الشرط الثالث قال البالغ البلوغ شرط وجوب واجزاء هذا القسم الثاني من شروط وهي البلوغ والشرط الثالث

40
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
قسم شروط الوجوب والاجزاء. فالصبي ما دون البلوغ لا يجب عليه الحج ويصح منه ما قال العلماء شرط صحة قالوا شرط اجزاء ووجوب. فلا يجب عليه لانه غير مكلف للحديث الذي يمر معنا قال وعن الصبي حتى يحتلم يعني حتى يبلغ ولكن

41
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
انه يصح منه لو حج به وهو صبي كما في حديث السائب قال حج بي اهلي وانا صبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس المرأة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وصبيا فقالت يا رسول الله

42
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
هذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. ووص بي في في لفته. وحج بمحمد ابن ابي بكر الصديق وهو مولود في في ذي الحليفة ولد في ذلك اليوم الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولدته امه اسماء. بنت

43
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
كويس ؟ في ذي الحليفة. فسألت رسول الله وسلم ماذا تصنع؟ فامرها ان تغتسل. وان تستثمر بشيء عن عن الدم. المهم امرها بان تغتسل وتحرم هذا من اجل الاحرام. احرم ابو بكر لابنه فطاف به في لفافته

44
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
وسماه محمدا. اه فاذا لبلوغ شرط للاجزاء وللوجوب. للوجوب بمعنى انه لا يجب عليه. وللاجذاء بمعنى انه لا يجزئه عن حج الفريضة اذا بلغ وهو مستطيع وجب عليه ان يؤدي حج الفريضة. وتكون هذه الحجة نافذة له الاولى

45
00:22:10.150 --> 00:22:50.150
تكن نافلة له والتي حجها وهو صبي. وعلامات البلوغ ذكور ثلاثة وبالنسبة للنساء للنساء اربعة. للذكور آآ الاحتلام والانبات وتمام خمس عشرة سنة. ينبات شعار العانة. والانزال سواء باحتلام او بغير والانثى تزيد برابع هذه الثلاثة مع الحيض اذا حاضت

46
00:22:50.150 --> 00:23:30.150
ثم قال المصنف الحر وهذا هو الشرط الرابع وهي الحرية. فلا يجب على عبد رقيق اه لان وقته لسيده فاسقط الله عنه ذلك. وكذلك هو شرط اجزاء عن الفريضة ليس شرط صحة مثله مثل الصبي. مثله مثل الصبي هذا الذي عليه

47
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
جماهير العلماء انه شرط اجزاء بمعنى انه لو حج وهو عبد ثم عتق وجب عليه حجة اخرى اذا كان مستطيعا. وهذا محل خلاف. واما من حكم الاجماع فيه ففيه نظر لانه وجد الخلاف قديما. وجد الاختلاف الخلاف قديما. ولذلك اختار ابن حزم

48
00:24:00.150 --> 00:24:30.150
ومجاهد وقتادة. انه اذا حج العبد اجزأه وهو اختيار من الشيخ ابن سعدي رحمه الله. واما حديث اي ما صبي حج به ثم بلغت عليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى

49
00:24:30.150 --> 00:25:00.150
وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. فهذا الحديث ظاهر والله اعلم انه آآ بالنسبة للعبد والاعرابي قالوا في الاعرابي انه لان لا يجب عليه الحج مرة اخرى والحديث حملوه في هذا اللفظ على الكمال بمعنى انه اذا هاجر فانه

50
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
ترك المعصية بالاعرابية وليس المقصود الاعرابي مطلقا وانما المقصود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كان يجب عليهم الهجرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يهاجروا فهم مقصرون. وقال بعض العلماء ان المراد

51
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
ان الاعرابي يكثر فيهم الجفاء والجهل. فقد يحج وهو غير منتظم في حدود الحج ويجهل احكامه. فاذا هاجر تعلم. بمعنى انه نزل المدينة في تعلم عليه حجة اخرى للاكمال للتمام. وليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل ان يحج حج

52
00:25:50.150 --> 00:26:20.150
تاما ومن هذا نأخذ مسألة يسأل عنها بعض الناس وهي انه يقول حجة قديما وهو في جهل وفي ما يعرف الاحكام وانما حج مع اناس عوام وادى اركان الحج ويريد ان يحج حجة اخرى يتعلم فيها الاحكام ويؤدي

53
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
هل آآ يشرع ذلك؟ نقول نعم يشرع. يشرع من اخذ من هذا الحديث ولكن ليست هي الفريضة انما الفريضة هي التي اديتها على وجه الصحة السابقة. وانما هذه اه نافلة تكمل

54
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
بها نقص الفرائض. المهم ان الصحيح ان العبد انه يجزئه واما حكاية الاجماع فغير صحيحة. ثم قال المصنف رحمه الله في اي نعم اذا استطاع اليه سبيلا هذا الشرط الخامس وهو القدرة هو القدرة

55
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
ان الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والسبيل بينه الروايات الحديثية من وبعض الموصولات التي في اسانيدها شي مجموعة يبين كما قال شيخ الاسلام تلقيه الى درجة الحسن

56
00:27:30.150 --> 00:28:00.150
او انه قال سئل عن عن السبيل فقال الزاد والراحلة السبيل لان النبي لانه ذكر السبيل وهو الطريق في اصل اللغة طريق. والطريق يعني من استطاع اليه طريقا يوصله اليه. هذا من حيث المعنى فكيف يستطيع ان يصل الى

57
00:28:00.150 --> 00:28:30.150
مكة اذا كان عنده زاد يبلغه وراحلة تبلغه واما القدرة البدنية فهذا معلومة من اصول الشريعة انها لا واجب مع العجز يا واجب مع العجز. لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

58
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
خاصة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا هذه الاية في قوله من استطاع اليه نص على الطريق وفي ضمنها اذا كان عاجزا في بدنه ان لا لا يستطيع حتى لو سهل عليه الطريق لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الذهاب

59
00:29:00.150 --> 00:29:25.600
اذا تفسير الحديث الزاد والراحلة اه المقصود به الراحلة التي كما فسرها المصنف اسر الاستطاعة. هذا اول استطاعة ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله ان يجد زادا وراحلة

60
00:29:25.750 --> 00:29:55.750
الراحلة المقصود ما يرتحل عليها سواء كانت من الابل في زمنهم او في آآ الطائرات. والزاد الطعام ما يتزود به سواء يحمله معه او يجده في الطريق. قد لا يحتاج الى حمل الزاد المطاعم في الطريق متوفرة. فلا

61
00:29:55.750 --> 00:30:25.750
يحتاج الى حمل الزاد. وفيما مضى ما ما يجدون ذلك فيحملون معهم زادهم معاهم. وماؤهم معهم. المهم ولذلك قال هنا ان يجد زادا وراحلة بالتهما. ايضا ان تكون الراحلة فيها الالة

62
00:30:25.750 --> 00:30:55.750
التي يركب عليها لو وجد اه بعيرا ولم يجد رحلا يركب عليه ما يستطيع او وجد سيارة ولم يجد يعني ما يستطيع ان يركب به او لا يجد لها وقودا يوصلها. لا لا يستطيع غير مستطيع

63
00:30:55.750 --> 00:31:25.750
قال مما يصلح لمثله مما يصلح لمثله. هذا آآ لان الناس يختلفون يعني الان اه لو قال شخص انه ما يستطيع ثمن السيارة واجرتها لكن عنده بعير. يريد ان يحج عليه. اقول لا يجب عليك لانه لا يصلح لمثلك. الناس الان

64
00:31:25.750 --> 00:31:55.750
لا يألفون ركوب البعير ولا يستطيعونه. فصار تغير الوضع. فلا يصلح لمثله. بينما فيما مضى هو احسن المركوبات من حيث الراحة. وان كان اجملها من حيث الزينة الخيل يمه مضى لكن يصلح لمثله وليس المقصود به المثلية هنا الرفاهية

65
00:31:55.750 --> 00:32:15.750
انما المقصود به ان لا يكون شاقا عليه. لا يكون شاقا عليه في الزمن مثلا دعك من الزمن الزمن قد لا يستطيع الحج يسقط عليه الحج في بدنه. لكن من كان في بنيته ضعف

66
00:32:15.750 --> 00:32:45.750
لا يتحمل مثلا السيارات ركوب السيارات السفر الطويل بالسيارة. فهذا لا يستطيع الا في الطائرة فاذا كان لا يستطيع تأجير الطائرة ولا يستطيع مثلا نفقتها او لم يجد حاجزا في الوقت الذي يناسب فهذا لا يستطيع لا نقول اركب سيارة لانه غير قادر يتعب مشقة شديدة وليس المقصود

67
00:32:45.750 --> 00:33:15.750
مجرد فقد المألوف من الرفاهية لا لان الحج جهاد والسفر كله آآ رهق سواء كان قريبا ام بعيدا. فلا يلتفت الى الاشياء العادية التي ترافق السفر مطلقا كل سفر فيه رهق وكل حج فيه تعب. هذا غير مقصود. كذلك الان اصبح

68
00:33:15.750 --> 00:33:45.450
ما يستطيع الانسان الا ان يحجز عن طريق حملة آآ يعني باجرتها ولها نفقات عالية فهذا غير مستطيع لا يستطيع ان يأتي قد يقول انا والله استطيع امشي. اركب سيارتي واصل مكة. لكني لا يسمحون لي بسبب اني ما

69
00:33:45.450 --> 00:34:05.450
معي تصريح والتصريح لا بد عن طريق حملة والحملة مكلفة لا اجد ثمنها فنقول الحمد لله لم يجب الله عليك ذلك. الذي يجب عليك هو ان تجد ان يؤذن لك وتجد ما تصل اليه الى مكة بلا

70
00:34:05.450 --> 00:34:35.450
منع ولذلك قال المصنف آآ مما يصلح لمثلي يصلح لمثلي يعني آآ بحيث يكون يعد مستطيعا بلا مشقة خارجة عن عن عادة معروفة بين الناس. فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. ومؤنة نفسه وعياله على الدوام

71
00:34:35.450 --> 00:35:05.450
ان يكون هذا الزاد والراحلة او ما يحصل به الزاد والراحلة ان يكون اي زائدا. اه عما يحتاج اليه لقضاء دينه. فلو كانت عليه ديون وتعارض الحج والدين اما ان يوفي الدين واما ان يحج. فنقول الدين الزم

72
00:35:05.450 --> 00:35:45.450
فتؤدي الدين والحج لا يجب عليك لانك لست مستطيعا لها حتى ولو كان الدين مؤجلا حتى ولو كان الدين مؤجلا فانه يؤدي الدين. يبدأ به. ولا يلزمه ان يأخذ من الناس هبة او صدقة ولذلك قال

73
00:35:45.450 --> 00:36:05.450
حتى ولو الحنابلة يكون ولو من ولده. يعني لو انه ابنه بذل له المال قالوا لا يجب عليه الحج لان فيه منة او ابوه بذل له المال لا يجب عليه الحج

74
00:36:05.450 --> 00:36:35.450
والقول الثاني وهو قول الشافعية ان الابن اذا بذل لك الابن المال يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اولادكم من كسبكم. وهذا ارجح لكن المقصود هو انهم بينوا انه الانسان لا يجب عليه الحج الا اذا

75
00:36:35.450 --> 00:37:05.450
اطاع بماله هو ولا يلحقهم بذلك منة من احد. فالشريعة لا توجب عليك شيئا يلحق على مروءتك او على بدنك بشيء فالانسان اذا اضطر الى ان يسأل الناس او ان يمن عليه احد من الناس بالعطاء

76
00:37:05.450 --> 00:37:35.450
الشريعة لا توجب عليه ذلك. لا توجب عليه. ولا توجب عليه ان يشغل ذمته بدين. يستديم لاجل الحج ما توجب علي ذلك. فلذلك قال الله من استطاع اليه سبيلا قول المصنف نعم ومؤنتي لقضاء دينه ومؤنة نفسه

77
00:37:35.450 --> 00:38:05.450
وعياله على الدوام. كذلك ان يكون زائدا فاضلا عن مؤنة نفسه حاجة نفسك اه وكل ما فيه حوائج اصلية سواء حوائج الاصلية يعني الزائدة الكمالية مثلوا قالوا ككتب علم مثلوا بها لانها

78
00:38:05.450 --> 00:38:36.600
هذه بالنسبة للعامة الناس لا قيمة لها. فلو قلت للعامي شخص عنده مكتبة علمية طالب علم طالب علم عنده مكتبة ولا يستطيع يحج قال يبيع الكتب لان العامي ما يرى لها قدرها. بين مطالب العلم يحتاج اليها. يحتاج اليه لدينه لتعلمه

79
00:38:36.600 --> 00:38:56.600
لافتائه لمراجعة المسائل فلا نقول له بعها لكن يقول العلماء اذا كان عنده من الكتاب اكثر من نسخة فانه يبقي ما يصلح له. ويبيع الاخرى لاجل ان كانت تنفعه في الحج

80
00:38:56.600 --> 00:39:26.600
بديعة يعني ثمنها يؤدي الحج. قال مؤنة نفسي وعياله ومؤنة عياله عياله من يعولهم كل من تعولهم يسمى عيال سواء اولادك واهلك ان تنفق عليهم من يجب عليك النفقة هذي من والدين واخوة ان يكون هذا ما يوصلك الى الحج تحج

81
00:39:26.600 --> 00:39:46.600
يكون فاضلا عن مؤنتهم. بمعنى ان مؤنتهم ونفقتهم لا يلحقها نقص. لا يلحقها نقص بمعنى تنقص عن الحاجة. مع نقص عن الحاجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول

82
00:39:46.600 --> 00:40:16.600
الشريعة ما تأتي بايجاب اه بايجابي عليك ان تحج وتظيع من بل هذه تصبح مقدمة لكن يقول المصنف على الدوام يعني مؤنة نفسه وعياله على الدوام. كيف على الدوام؟ بعض الناس فهمها خطأ وظن ان هذا مما يستدرك على العلماء

83
00:40:16.600 --> 00:40:36.600
غير صحيح. فهمها ان على الدوام بمعنى انه يبقى عنده مال دائما. هذا لا يقوله احدا. اغنى الاغنياء واثرى الاثرياء من الناس. لا يظمن ما له على الدوام. ما احد يستطيع ان يضمن لانه قد تأتيه جائحة تقضي عليه. ولكن العلماء

84
00:40:36.600 --> 00:41:06.600
ما ارادوا بعلى الدوام ان بالعادة والعرف ان هذا المكسب مستمر كصنعة او اجرة عقار مؤجر مستمر. او صنعة يعمل بها او وظيفة هذا المقصود به بمعنى انها لا تنقطع اذا ذهب. لا تنقطع اذا ذهب وليس المقصود

85
00:41:06.600 --> 00:41:36.600
فيها انها لا لا يمكن ان تفنى؟ لا. هذه الشروط الخمسة ثم ذكر شرطا زائدا خاصا بالنساء وهو داخل في الاستطاعة. لكنه آآ افرده بعضهم يعده شرطا سادسا وبعضهم يدخله في الاستطاعة. قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها. يعتبر

86
00:41:36.600 --> 00:42:06.600
يشترط للمرأة وجود محرمها لان قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي

87
00:42:06.600 --> 00:42:26.600
خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم انطلق فحجة مع امرأتك فدل على انها لا لا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم. حتى ولو للحج هنا لم

88
00:42:26.600 --> 00:42:46.600
النبي صلى الله عليه وسلم بانها في حج. وقال هذه حاجة. وهم في زمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن التقوى والمروءة. في ذلك الزمن هو زمن التقوى والمروءة. ابعد الناس

89
00:42:46.600 --> 00:43:06.600
يعني التعدي على الحرمات. ومع ذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تسافر الا مع ذي محرم. وهذا الرجل الذي اكتتب في غزوة وجبت عليه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:43:06.600 --> 00:43:46.600
ترك الغزوة والذهاب للحج مع امرأته فاذا عجز الحاج او المكلف عن الحج لم يستطع اليه سبيلا سواء سبيل الزاد او الراحلة او سبيل المحرم للمرأة بالنسبة العجز عن الزاد والراحلة ينظر فيه فان كان عجزا عن

91
00:43:46.600 --> 00:44:16.600
عجزا في المال لا يجد زاد وراحلة توصله الى الحج الى البيت. فهذا لم يجب عليه الحج ذمة بلية مطلقا. واما اذا كان عاجزا في بدنه قادرا في ما له عجزه بدني لا يستطيع ان يركب على على ان يسافر او ان يطوف او ان يسعى او الافعال التي من على الحج

92
00:44:16.600 --> 00:44:46.600
فهذا يقول العلماء يجب عليه في ماله ان ينيب. ان ينيب من يحج عنه ان يلمني حجة. والمرأة اذا لم تجد لم تجد المرأة كالرجل في هذا في السبيل لكن تزيد عليه المحرم. فاذا وجدت الزاد والراحلة والقدرة لكنها لم تجد المحرم. الموافق معها. لانه قد

93
00:44:46.600 --> 00:45:06.600
المحارم ولا يوافقون الذهب معها. يعني لا يجب عليهم الذهاب معها. يستحب لهم فماذا تصنع المرأة الصحيح من الاخوان العلماء هل انه لا يجب عليها؟ كالعاجز في لم يجد زاد المراحل. كان

94
00:45:06.600 --> 00:45:36.600
والقول الثاني انها كالعاجز في بدنه. بمعنى انه يلزمها ان تنيب لكن الظاهر وهو الاشهر في المذهب انها كالعاجز عن الزاد والراحلة. كالعاجز عن الزاد والراحة اه فلا يجب عليها ويشترط من هو المحرم فسره المصلي

95
00:45:36.600 --> 00:45:56.600
هذا الذي يكون ان شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل. لانه ضاق الوقت وحان الاذان. بقيت مسائل في هذا اذكر ان شاء الله تعالى. الدرس المقبل والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

96
00:45:56.600 --> 00:46:05.700
