﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام جمال الدين يوسف ابن عبد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
رحمه الله في كتابه غاية السور الى علم الاصول فصل الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
في هذا الفصل شرع المصنف في الحديث عن مباحث الامر ومباحث الامر من المسائل الاصولية المهمة بل قد ذكر بعض الاصوليين ان مباحث الامر من ضروري اصول الفقه وليس من تحسينية

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ومعنى كونه من ضروري اصول الفقه وليس من تحسينية. انه لا يحكم على المرء بانه قد عرف مباحث اصول الفقه التي هي شرط للاجتهاد حتى يعرف المباحث الضرورية منه ومنها مباحث الامر. اذ هنا هناك مباحث اخرى تحسينية

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وهناك مباحث اخرى انما هي من باب الزيادة على اصول الفقه وتسمى بالحواشي. شرع الان المصنف اولا بذكر تعريف الامر فقال الامر استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما يقوم مقامه. حينما قال المصنف ان الامر هو استدعاء

6
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
اي انه طلب للفعل فيكون فيه طلب فهو طلب. فيخرج قوله ان الامر استدعاء الخبر فالخبر ليس استدعاء وانما هو اخبار عن امر قد مضى او امر سيأتي ولذلك فان عبارة الاستدعاء التي هي بمعنى الطلب تخرج الاخبار. فكل ما كان من باب الاخبار فلا يسمى امرا

7
00:02:10.000 --> 00:02:34.650
وقول المصنف في ايجاد الفعل عبر المصنف بالايجاد ليخرج النهي لانه سيأتينا ان النهي ضد الامر فيكون تعريف النهي هو استدعاء الكف عن الفعل فاذا قلت ان الامر استدعاء ايجاد الفعل فالنهي استدعاء الكف عنه. وقول المصنف بالقول او ما يقوم

8
00:02:34.650 --> 00:02:54.650
مقام الجار والمجرور بالباء متعلق بالاستدعاء. اي ان الاستدعاء يتحقق القول او ما يقوم مقام القول. ولما جاء المصنف بهذه الجملة بالقول او ما يقوم مقامه؟ هذا اشارة لمبحث سيأتينا بعد قليل

9
00:02:54.650 --> 00:03:25.400
وهو الذي رجحه المصنف تبعا لغيره من الاصوليين ان الامر بالقول حقيقة واما الامر بغير القول كالفعل ونحوه فانه يكون امرا مجازا لا حقيقة. ولذلك لما قال بالقول لكي ابين لنا ان الامر بالقول هو الحقيقة. وان ما يقوم مقامه هو امر لكنه مجازي ولا شك ان المجاز دون الحقيقة فلابد من

10
00:03:25.400 --> 00:03:45.400
ما يدل على القرينة الدالة على المعنى كما سبق معنا في دلالة المجاز لابد من وجود القرينة الدالة. وقول المصنف او ما يقوم مقامه الذي يقوم مقام القول اشياء متعددة. من هذه الاشياء الاشارة. مثل ان يشير الشخص لغيره

11
00:03:45.400 --> 00:04:05.400
اشارة فيها امر ومن امثلتها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار لاصحابه ان اجلسوا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا لما كشحت ساقه فاشارته امر. فهذه الاشارة هي امر بما فهم من دلالة هذه الاشارة والسياق فيها

12
00:04:05.400 --> 00:04:25.400
وكذلك مر معنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي هل هو امر حقيقة ام مجازا؟ سبقت ايضا فيما تقدم نعم. وهل يشترط العلو والاستعلاء فيه خلاف؟ نعم هذه المسألة الثانية وهي مسألة متعلقة بشروط

13
00:04:25.400 --> 00:04:45.400
الامر وقد اورد المصنف ثلاثة شروط. الشرط الاول العلو والشرط الثاني الاستعلاء والشرط الثالث الارادة. وجمع بين العلو والاستعلاء في جملة واحدة. فقال وهل يشترط العلو والاستعلاء فيه خلاف؟ وقبل

14
00:04:45.400 --> 00:05:05.400
ان نتكلم عن هذا الخلاف وسياق جملة المصنف لابد ان نعرف العلو ما معناه والاستعلاء ما معناه. نقول ان العلو صفة للنار بالامر وهو ان يكون الناطق بالامر اعلى مرتبة من الذي وجه له الامر وهو المأمور

15
00:05:05.400 --> 00:05:29.550
اذا فالعلو صفة للامر للامر. وهو الناطق بالامر. واما الاستعلاء فهو صفة للمنطوق الصادر من الامر. فهي من صفات كلام ناطق. فهي من صفات الكلام للناطق بالامر وليست صفة للناطق

16
00:05:29.600 --> 00:05:55.550
ومعنى الاستعلاء هو ان يكون جزما ان يكون جزما بغلظة لا تذلل فيها اذ لو وجد التذلل فلا يسمى استعلاء. واذا وجدت التردد فلا يسمى استعلاء. فلا الا ان تكون صفة النطق جزما بلا تذلل

17
00:05:55.650 --> 00:06:15.650
وان يكون غلظة بمعنى امر بذلك. اذا عرفت هذا الامر فالمصنف جمع بين هذين الشرطين وقال فيهما ما خلاف ولذلك فاننا يمكن ان نقول ان حكاية الخلاف اما بفصل الشرطين او بجمعهما. فاذا فصلنا الشرطين

18
00:06:15.650 --> 00:06:35.650
فنقول ان شرط العلو فيه قولان. اشتراطه وعدمه. وشرط الاستعلاء فيه قولان. اشتراطه وعدمه. واذا الشرطين فنقول ان الاقوال اربعة. اشتراط العلو والاستعلاء ونفي اشتراط العلو والاستعلاء او اشتراط العلو

19
00:06:35.650 --> 00:06:59.400
دون الاستعلاء او اشتراط الاستعلاء دون العلو اذا اذا جعلت العلو والاستعلاء قيدا واحدا مركبا منهما معا فتكون الاقوال اربعة وان جعلت كل واحد منهما منفصل ولا تلازم بينه وبين الاخر. ولا ترابط كذلك فتصبح حينئذ في كل واحد منهما قولا. نمشي على

20
00:06:59.400 --> 00:07:19.400
كان مصنف لانه قال هل يشترط في العلو وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ قال فيه خلاف فنعيد الخلاف للجميع فصل واحدة. نقول لاهل العلم في هذه المسألة اربعة اقوال. القول الاول قيل ان العلو والاستعلاء كلاهما شرط

21
00:07:19.400 --> 00:07:40.200
في الامر فاذا انتفى العلو بان كان الناطق بصيغة الامر اقل مرتبة من المأمور فلا نسمي ذلك امرا اه وكذا اذا كان بصيغة لا استعلاء فيها. وانما كان فيها تردد او فيها غير التردد بان كان فيها تذلل

22
00:07:40.200 --> 00:08:02.000
وهذا القول نقله ابن قاضي الجبل ونسبه لاصحاب احمد او كثير منهم وليس كذلك. فان هذا القول ليس بل ان عامتهم على خلاف هذا القول اشتراط الامرين معنا القول الثاني وهو عدم اشتراط العلو والاستعلاء معا فقالوا انه لا يشترطان. وهذا

23
00:08:02.000 --> 00:08:29.000
في كتب كثير من المتأخرين من الاصوليين من الشافعية خاصة ومن تبعهم واخذ هذا مما قاله ابو الحسن الاشعري حينما ذكر ان الكلام لا يختلف باختلاف في الاوضاع وذلك بناء على اصله في الكلام النفسي. فحينما قال ان الكلام لا يختلف باختلاف الاوضاع لا في الناطق ولا في صفة

24
00:08:29.000 --> 00:08:47.550
قال اذا الامر لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. وهذا تتابع عليه بناء على اصل كلامي. وليس بناء على اصل لغوي وانما هو اخذوا قولهم هذا من معنى كلامي محض. كلامي اي اعتقادي محض ولم يبنوه على معنى لغوي

25
00:08:47.800 --> 00:09:07.800
القول الثالث في هذه المسألة انه يشترط العلو فقط ولا يشترط الاستعلاء ونسب ابو البركات هذا القول لكثير من اصحاب الامام احمد او ظاهره وتبعه على هذه النسبة ابن اللحام. وفي كلامهم ايضا نظر

26
00:09:07.800 --> 00:09:27.800
اقرب هو القول الرابع نسبة لاصحاب احمد وكثير من اهل العلم ان الذي يشترط انما هو الاستعلاء وحده دون العلو وقد نص على اختيار هذا القول وجزم به ابو الخطاب والموفق والشيخ تقي الدين وابن القيم وابن قاضي الجبل وكثير

27
00:09:27.800 --> 00:09:47.800
من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومثلهم ابن مفلح ايضا من تلاميذ الشيخ. وذلك لانه قد يتسلط الادنى فيتغلب على الاعلى رتبة. فيكون ما صدر منه يسمى في اللغة امرا. فلو ان عبدا تغلب

28
00:09:47.800 --> 00:10:07.800
على حر فقيده ثم وجه اليه بصيغة افعل شيئا. افعل كذا. فنقول ان فعل ان هذه الصيغة صيغة امر وان كانت صادرة من الادنى مرتبة الى الاعلى. فاللغة تدل على عدم اشتراط العلو. وانما اللغة تدل على

29
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
الاستعلاء فقط وهو عدم التذلل وعدم التردد في المطلوب. فالشرط انما هو متعلق في صفة المنطوق لا في صفة ناطق وهذا هو الاقرب وهذا مبناه على اللغة ما عدا القول الثاني فانهم بلوه على اصل كلامي ذكرته لكم قبل قليل. نعم

30
00:10:27.800 --> 00:10:47.800
ولا يشترط كون الامر امرا ارادته. هذا الشرط الثالث فيما يتعلق باشتراط الارادة ذكروا ان المخالف في في هذا الشرط انما هم المعتزلة ولكن هذه المسألة دقيقة. فاريد ان تنتبهوا لها. بل ان

31
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
فرج الشيرازي في كتابه الامتحان. قال ان هذا اصل. فمن قال انه يشترط فهو بدعي ومن قال انه لا يشترط فانه سني. فجعله مما يمتحن به ولم يصب. ولم يصب في اطلاقه. ولذلك فان

32
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
محققين من اهل العلم قالوا ان ابا الفرج الشرازي في كتابه الامتحان قد بالغ في بعض الامور فجعلها يمتحن بها ولا ولا امتحان بها بل انه اخطأ ووافق بعض والمذاهب الاخرى كمذهب ابي الحسن الاشعري وغيره في بعض المسائل. اريد ان نعلم فيما يتعلق بالارادة ان الارادة في الامر

33
00:11:27.800 --> 00:11:47.800
ثلاثة اشياء قد تكون ارادة للصيغة وقد تكون ارادة للدلالة وقد تكون ارادة للفعل اما النوع الاول في الارادة فهو ارادة الصيغة وهو ارادة المتكلم هذه الصيغة فهو ان يريد ان الصيغة بالكلام

34
00:11:47.800 --> 00:12:17.800
ويخرج ذلك عدم الارادة الخطأ. ويخرج ذلك السهو ونحو ذلك. وارادة الصيغة باتفاق حكى الاتفاق على ذلك ابن برهان في اكثر من موضع. اذا فلا نقول كل ارادة ليست مشترطة بل ان ارادة الصيغة مشترطة باتفاق الجميع. وانما الخلاف انما هو في ارادة الفعل وبعضهم يلحق بها ارادة ارادة

35
00:12:17.800 --> 00:12:37.800
الى له. ما معنى ارادة الدلالة وارادة الفعل؟ ارادة الدلالة هو ان يريد المتكلم باللفظ دلالته على الطلب اما الجازم او غير الجازم. فاذا تخلفت هذه الارادة فان ارادة المتكلم بصيغة افعل تكون اما ان

36
00:12:37.800 --> 00:12:57.800
يريد بها الاباحة واما ان يريد بها التهديد او نحو ذلك. فهذه الارادة حينئذ وهي ارادة الطلب هي التي تميز الحقيقة عن غيرها هي التي تميز الحقيقة عن غيره. وهذه هي الحقيقة والمجاز في ما سيأتينا بعد قليل في حقيقة صيغة الامر. النوع الثالث وهي صيغة الفعل عفوا

37
00:12:57.800 --> 00:13:17.800
وهي ارادة الفعل وهي ارادة الفعل. ومعنى ارادة الفعل اي ارادة المتكلم بالصيغة. صيغة الامر ان يفعل ذلك الشيء المأمور به بمعنى ان يريد كونه ان يريد المتكلم كون ذلك الشيء المفعول

38
00:13:17.800 --> 00:13:37.800
وعندما نقول انه لا يشترط الارادة او تشترط الارادة قد نقول ان كلا الكلمتين فيها نظر. اذ من المتقرع اهل العلم ان الارادة نوعان. وهذا التقرير قديم جدا ليس حادثا في القرن السابع. بل ذكره ابن الزاهوني وذكر ان

39
00:13:37.800 --> 00:13:57.800
هذا هو كلام السلف وكلام الامام احمد واصحاب احمد وغيرهم من المتقدمين السلف ان الارادة نوعان ارادة كونية وارادة شرعية فالارادة الكونية هي بمعنى محبة الله عز وجل ورغبته. وبمحبة الله عز وجل وارادته

40
00:13:57.800 --> 00:14:17.800
كوني هذا الفعل من العبد فنقول ان ارادة المأمور ارادة شرعية موجودة. واما التي لا يشترط وجودها فهي الارادة الكونية بمعنى كون ذلك الفعل وتحققه. وبناء على ذلك فاننا نقول ان هذه الجملة تكون صحيحة اذا زدت

41
00:14:17.800 --> 00:14:37.800
فتقول ان قول المصنف ولا يشترط كون الامر امرا ارادته اي ارادته الارادة الكونية وبذلك ينحل الإشكال ويكون فيه وضوح المسألة والفرق بين كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى وبين من اطلق مثل ابي الفرج الشيرازي ومثل

42
00:14:37.800 --> 00:14:57.800
شاعر عندما قالوا لا تشترط الارادة المطلقة وهذا غير صريح وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح فينتبه لهذه المسألة وهي دقيقة واغلب الحاضرين يعرف يعرف يعرفها نعم وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. نعم. هذه المسألة متعلقة بصورة سبق الاشارة اليها حينما

43
00:14:57.800 --> 00:15:17.800
المصنف ان الامر هو استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما يقوم مقامه. فهل فما يقوم مقامه؟ مر معنا انه ليس حقيقة اذ الحقيقة انما هو القول. وهو الذي ذكره هنا. فقال المصنف وهو اي الامر حقيقة في القول المخصوص. في القول

44
00:15:17.800 --> 00:15:37.800
مخصوص معنى القول المخصوص اي بصيغته التي ستأتينا بعد قليل هو حقيقة فيه. وهذا باتفاق لا احد ينازع ان المخصوص بانه امر بالصيغ التي ستأتي انه يكون حينئذ حقيقة في الامر. هو حقيقة فيه

45
00:15:37.800 --> 00:15:57.800
قال مجاز في الفعل. وهبين المصنف ان الصواب ان الفعل يتحقق به الامر لا لكنه ليس حقيقة فيه وانما هو مجاز. ونحن نعلم ان المجاز لابد فيه من دلالة تكون محتفة به لتدل على المعنى

46
00:15:57.800 --> 00:16:17.800
ولابد من علاقة كذلك. ومن ثمرة هذه المسألة مسألة سبقت معنا في بيان عند الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل تدل على الوجوب اذا كانت مجردة فلم تك بيانا لمجمل

47
00:16:17.800 --> 00:16:37.800
ولم تك مقترنة بما يدل على اباحتها او ندبها كالجبلي والعادي ونحوه. وانما كانت مطلقة فهل تدل على الوجوب ام لا؟ تبنى تلك المسألة على هذه المسألة المذكورة هنا نبه عليه ابو الخطاب وغيره. تفضل شيخنا. وله صيغة تدل

48
00:16:37.800 --> 00:17:07.800
بمجردها عليه. نعم. هذه مسألة وهي مسألة صيغة الامر. هل للامر صيغة ام ليست له صيغة ذكر المصنف ان للامر صيغة تدل بمجردها عليه. فقوله وله اي وللامر صيغة ساذكر هذه الصيغة بعد قليل تدل بمجردها قوله بمجردها اي اذا وردت تلك الصيغة مجردة عن

49
00:17:07.800 --> 00:17:27.800
القرائن الدالة على ان تلك الصيغة للامر والقرائن الدالة على ان تلك الصيغة لغير الامر. فقد يحتف بالصيغة قرائن تدل على انه لغير امر كما سيأتينا بعد قليل في الامثلة. فاذا لم لم تحتف الصيغة

50
00:17:27.800 --> 00:17:47.800
حين تدل على الامر وعدمه فنقول اذا كان مجردا فانها تدل عليه اي على كونه امرا. وهذه الدلالة دلالة لغوية هذه الدلالة دلالة لغوية. وليست دلالة شرعية. اذ اجمع اللغويون على ان

51
00:17:47.800 --> 00:18:07.800
للامر صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. فمن صيغه الصريحة الاربعة المشهورة صيغة افعل. وهي اشهر صيغ فقد اجمع اللغويون على ذلك وان او ان نفعل صيغة امر ومنها دخول لام الامر على الفعل المضارع

52
00:18:07.800 --> 00:18:27.800
تفعل كذا لتفعل كذا. ومن هذه الصيغ ما يسمى باسم فعل الامر. عليكم انفسكم لا من ضل اذا اهتديتم ومن الصيغ كذلك المصدر النائب عن فعل الامر. ومنه قول الله عز وجل

53
00:18:27.800 --> 00:18:47.800
وبالوالدين احسانا اي احسنوا بالوالدين. فهذه صيغ الامر الصريحة واما صيغ الامر غير الصريحة فتصل ستا ربما تزيد عن ذلك. اذا قول المصنف وله صيغة اي للامر صيغة صريحة وصيغة غير صريحة باتفاق اللغويين

54
00:18:47.800 --> 00:19:07.800
والدلالة دلالة لغوية. واما من انكر ان للامر صيغة فان هذا بناه على اصل كلامي عنده. ولم يبنه على دلالة لغوية وذلك ان عنده ان الكلام كله صيغه واحدة وان الكلام في الفؤاد وانما

55
00:19:07.800 --> 00:19:27.800
اللسان على الفؤاد دليلا. فعندهم الكلام النفسي ولذلك فان المحققين يقولون انهم خالفوا ذلك. في جعله وتأولوا لا يستطيع ان ينكر نفي الصيغة بالكلية. نبه لذلك جماعة ابن السبكي وبعض الشراح جمع الجوامع. المقصود ان الاتفاق اللغوي وهو

56
00:19:27.800 --> 00:19:47.800
الحجة ان للامر صيغة وهذا يدل على هذا الاصل في اثبات الكلام وان الكلام هو المسموع كما قرر النبوي وغيره في عدد من الكتب ثم اورد بعد ذلك مبحثا سيقرأه القارب بعد قليل وهو ان هذه الصيغة قد تكون امرا

57
00:19:47.800 --> 00:20:07.800
قد تكون لغير الامر فان وجدت قرينة تصرفه عن الامر انصرف الى تلك الصيغ الى تلك المعاني الاخرى ان وجدت قرينة تدل على كونه للامر فانه يثبت عليها. فان تجرد عن القرائن جميعا فاننا نقول انه

58
00:20:07.800 --> 00:20:27.800
وسنرجع لتفصيل ما معنى الامر. تفضل شيخ. وترد صيغة افعل لمعان. نعم. قول المصنف ترد صيغة افعل. اورد المصنف افعل لانها اشهر الصيغ ولانها هي ام الباب. وقال انها ترد لمعان عرفنا ما معنى هذه المعاني او في ما المقصود من ذكر هذه المعاني لكي

59
00:20:27.800 --> 00:20:47.800
نفرق بين الصيغة الحقيقية وهي الامر وما عداها فلا بد من قرينة تدل عليه. الوجوب والندب. نعم بدأ باول معنيين وهو الوجوب والندب وهما المعنى الاصلي للحقيقة الامر فانه يدل على الوجوب والندم كما سيأتي بعد قليل. فالوجوب مثل قول الله عز وجل واقيموا

60
00:20:47.800 --> 00:21:07.800
الصلاة واتوا الزكاة فانه يدل على الوجوب. والندب كقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ومكاتبة الرقيق ليست اجبة في قول عامة اهل العلم وانما هي للندب يدل على صرفه عن الوجوب للندب قرينة يعني مذكورة في محلها

61
00:21:07.800 --> 00:21:27.800
والارشاد نعم قال المصنف والارشاد الفرق بين الارشاد والندب ان الندب تكون مصلحته اخروية فقط او هي الغالبة وبينما الارشاد مصلحته دنيوية. ولاجل الفرق بين الندب والارشاد بين اهل العلم ان ما كان الدليل عليه

62
00:21:27.800 --> 00:21:47.800
الارشاد فاننا نقول انه مستحب وما كان الدليل عليه للندب فنسميه مسنون لان مصلحته اخروية. ومن امثلة ما جاء النص فيه بصيغة افعل وكان المراد به الارشاد لمصلحة دنيوية اي الندب لمصلحة دنيوية فهو قول الله عز وجل واشهدوا

63
00:21:47.800 --> 00:22:07.800
اذا تبايعتم فان اشهاد المتبايعين على بيعهما فيه مصلحة لهما في حفظ حقوقهما. نعم. والاباحة والاباحة هذا المعنى الرابع ومثاله الذي سيأتينا بعد ذلك. واذا حللتم فاصطادوا فقوله فاصطادوا امر لكنه للاباحة بقرينة

64
00:22:07.800 --> 00:22:27.800
تقدم الحاضر والتهديد والتهديد مثل قول الله عز وجل قل تمتعوا والامتنان مثل قول الله عز وجل كلوا مما رزقكم الله جاء في سياق الامتنان ولذلك فان من القرائن الكاشفة على المعاني هي دلالة السياق التي سماها جماعة كالشمس الزركشي

65
00:22:27.800 --> 00:22:47.800
بالسياق والسباق وسيأتينا هذه الدلالة ان شاء الله في التخصيص لان من دلائل السياق والسباق التخصيص فان السياق مؤثر في تخصيص النص وفي صرفه لاي معانيه المشتركة الدالة التي يدل عليها اللفظ. نعم. والاكرام والاكرام مثل قول الله عز وجل ادخلوها بسلام قالها

66
00:22:47.800 --> 00:23:07.800
اكراما لاهل الجنة عند دخولها. والتسخير نعم التسخير المراد به الانتقال من حالة الى حالة مهينة اذا كانت الحاجة الثانية حالة مهينة مزرية بصاحبها فتسمى تسخيرا. ومنها قول الله عز وجل كونوا قردة

67
00:23:07.800 --> 00:23:27.800
نعم والتعجيز والتعجيز التعجيز فيه شبه بالتسخير ولكن التسخير فيه زيادة فانه انتقال من صفة الى صفة مهينة. بينما التعجيز هو التكوين. الانتقال من صفة الى صفة يعجز عنها. وبعضهم

68
00:23:27.800 --> 00:23:47.800
يجعل التسخير والتعجيز امثلتها واحدة لانه قد يكون الجملة واحدة ولكن نقول مما يصلح ان يكون تعجيزا وليس فيه تسخيرا قول الله عز وجل فاتوا بسورة فالاتيان بسورة بمثل القرآن فيها تعجيز. نعم. والاهانة مثل قول الله عز وجل دق انك

69
00:23:47.800 --> 00:24:07.800
العزيز الكريم او العزيز الكريمان والتسوية نعم مثل قول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا يعني سواء صبرتم صبرتم او لم تصبروا فانها والدعاء مثل قول اللهم اغفر لي. فقول العبد لله عز وجل بتذلل اللهم اغفر لي يدل ذلك

70
00:24:07.800 --> 00:24:27.800
على ان هذا دعاء فالتذلل والخضوع والتضرع له سبحانه وتعالى يدل على يعني كمال الدعاء والتمني. نعم والتمني قد يكون الشخص يتمنى شيئا فيصوغه بصيغة افعل. كقول امرئ القيس الا ايها الليل الطويل النجلي

71
00:24:27.800 --> 00:24:47.800
ولم يأمره بالانجلاء وانما يتمنى ان هذا الليل الطويل ينجلي ويظهر الصباح بعده. والاحتقار والاحتقار لمن وجد وجهت له هذه الصيغة كما احتقر الذين قيل لهم القوا ما انتم ملقون. فقول الله تعالى القوا ما انتم ملقون هذا احتقار لاولئك

72
00:24:47.800 --> 00:25:07.800
القوم يعني لن ينفع الذي تلقونه وانتم وما تفعلونه محتقر. والتكوين والتكوين مثل قوله جل وعلا كن فيكون، فقوله كن هذا امر تكوين. امر كوني فهو امر تكوين. نعم. والخبر والخبر قد يأتي

73
00:25:07.800 --> 00:25:27.800
الامر ويراد بها الخبر. وهنا نكتة اريدها للفائدة انه يمثل لصيغة الامر الذي اريد به الخبر. بخلاف الامر الذي اريد به الامر هذا سيأتي بعد قليل. نحن نتكلم عن الخبر عن الامر الذي يراد به الخبر. مثل له بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما

74
00:25:27.800 --> 00:25:47.800
سمع رجلا يعظ اخاه في الحياء قال دعه فان مما ادرك الناس من كلام النبوة من لم يستح اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع صيغة افعل. كثير من اهل اللغة ومن

75
00:25:47.800 --> 00:26:07.800
فقهاء ومنهم ابو عبيد القاسم السلام ومنهم محمد بن مسلم بن قتيبة الامام اللغوي المشهور ووافقهم ابن القيم في احد كتبه ان المراد بهذا الحديث الخبر. فيكون معنى هذا الحديث اصنع ما شئت اي ان الذي لا يستحيي فانه

76
00:26:07.800 --> 00:26:27.800
يصنع ما يشاء فيكون هذا صيغة تفعل بمعنى الخبر فكأنه يخبر ان الذي لا يستحي يفعل ما يشاء فهي خبر محظوظ هذا قول اغلب يعني المحققين من لغويين. وقيل ان هذه افعل تصلح ان تكون مثالا للتهديد الذي سبق معنا قبل قليل

77
00:26:27.800 --> 00:26:47.800
فيكون قوله اذا لم تستحي تستحي فافعل ما شئت فانك فيهددك فانك سيأتيك من العقوبة ويأتيك من من من الشدة بعد ذلك ما يكون زاجرا لك. فيكون من باب التهديد. وقيل والقول الثاني هذا قال به ابن

78
00:26:47.800 --> 00:27:07.800
في موضع اخر اظنه في المدارج وقيل ان صيغة فعل هنا اصنع ما شئت يراد بها الاباحة اي ابيح لك كل شيء لان الحياء يحجز صاحبه عن كثير من الامور. وهذا ذكره الطوفي لكن فيه نظر. والاغلب ان ما ذكر

79
00:27:07.800 --> 00:27:27.800
محقق علماء اللغة المتقدمون اللي ذكرت لكم قبل قليل كابي عبيد قاسم السلام وابن قتيبة هو المراد وان قوله اصنع عليه الصلاة اصنع ما شئت ان المراد بذلك افعل بمعنى الخبر. اي يصنع ما يشاء. نعم. والامر المجرد عن قرينة

80
00:27:27.800 --> 00:27:47.800
تقتضي الوجوب وقيل الندب وقيل الاباحة وقيل الوقف. نعم. هذه المسألة لكي نفهمها اريدك ان تمشي معي بالتدريب مسألة مسألة. اول مسألة معنا انه مر معنا ان الصيغة لها معان اورد المصنف ستة عشر

81
00:27:47.800 --> 00:28:07.800
معنى اخرها الخبر ستة عشر. هذه المعاني التي ترد لها الصيغة هي حقيقة في الامر فقط وما لم يكن امرا فانه لا يكون فيه حقيقة. هذه المعلومة الاولى نمشي فيها. الامر الثاني

82
00:28:07.800 --> 00:28:37.800
ان الامر عند فقهائنا وعند المحققين يشمل امرين على سبيل الحقيقة معا الوجوب والندب معا. فيشمل الوجوب والندب. اذا فيكون حقيقة في الوجوب ويكون حقيقة في الندب معا. اذا كان كذلك فان كلامنا الان

83
00:28:37.800 --> 00:29:07.800
فيما لو وردت صيغة امر وكانت تلك الصيغة مجردة عن القرائن فحينئذ بماذا تصرف لاي من الحقائق؟ لان قلت لكم عند اللفظ الامر حقيقة في الوجوب والندب عند المحققين ومنهم من قال انه حقيقة في الوجوب فقط ومنهم من قال حقيقة في الندب فقط ومنهم من قال في الاباحة

84
00:29:07.800 --> 00:29:27.800
ومنهم من قال التوقف. وبناء على ذلك فاذا جاءنا امر مجرد فهل يقتضي الوجوب ام تدبع ام غيره؟ اذا هناك مسألتان فرق بينهما هو حقيقة في الوجوب والندب معا واذا جاء مجرد

85
00:29:27.800 --> 00:29:47.800
فانه يقتضي الوجوب. واضح المسألة. اذا هو حقيقة في الوجوب انا ذكرت لك بناء على ما ذكره المصنف. هو حقيقة تنفي الوجوب والندب. واذا جاء مجردا فانه حينئذ يكون للوجوب. فاذا جاء ما يصرفه

86
00:29:47.800 --> 00:30:07.800
عن الوجوب فانه يبقى حقيقة في الندب. وسيأتي في كلام المصنف بعد قليل. يقول المصنف والامر المجرد قرينة يقتضي الوجوب هذا القول الاول انه يقتضي الوجوب. طبعا المسألة فيها اقوال متعددة. ابلغ

87
00:30:07.800 --> 00:30:27.800
اه بلغت عند صاحب القواعد الاصولية نحو من خمسة عشر قولا. والمصنف اورد اربعة اقوال. القول الاول ان الامر المجرد يقتضي الوجوب. فحينئذ يكون حقيقة في الوجوب والندب وفي نفس

88
00:30:27.800 --> 00:30:47.800
الوقت يقتضي الوجوب وهو مقدم على الحقيقة. وهو مقدم على الندب. عفوا وهو مقدم على الندب. وهذا قول اكثر العلماء اكثر العلماء يقولوا بذلك. قال المصنف وقيل يقتضي الندب. وهذا القول قال به بعض اصحاب الامام

89
00:30:47.800 --> 00:31:07.800
وبعض اصحاب الامام الشافعي ونسبت رواية للامام احمد. والاصوب ان قول عامة الفقهاء الاول ثم قال المصنف وقيل الاباحة وهذا بناء على من قال ان الامر حقيقة في الاباحة فيقتضي الاباحة

90
00:31:07.800 --> 00:31:27.800
حتى تبعا فهو عنده حقيقة في الاباحة لا في الوجوب. ثم قال وقيل الوقف لا ندري حتى تلد قرينه. وهذا القول في الحقيقة مشكل اذ يقتضي عدم العمل باي من من دلائل الامر المجرد. فلابد ان توجد قرينة. ولذلك

91
00:31:27.800 --> 00:31:47.800
فان بعض الاصوليين يقول ان الوقف هنا ليس وقفا مطلقا. بل انه وقف يؤول الى الوجوب او الى الندب. ولذلك فان بعضهم انكر ان يوجد قول بان الامر المجرد يتوقف فيه. بل لابد فيه من اثبات حكمه. ومنهم ابن اللحام فانه لم يذكر هذا القول وهو الوقوف

92
00:31:47.800 --> 00:32:07.800
نعم تفضل شيخ طبعا هذه المسألة هل لها ثمرة ام لا؟ نقول نعمان لها يعني ثمرات متعددة وكثيرة جدا فكثيرا ما يأتيك امر ولا تعرف له فتبحث. طالب العلم والمجتهد يبحث فلا يجد صارفا يصرف ذلك الامر ولا

93
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
مؤكدا لتأكيد الوجوب في مدن ذلك الامر. فحينئذ نقول الاصل حينئذ ان الامر يقتضي الوجوب حتى تجد قرينة اما مؤكدة واما صارفة. فالاصل تتمسك به. ولذلك فان هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء ان ابن مسعود رضي الله

94
00:32:27.800 --> 00:32:47.800
دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي قبل دخول ابن مسعود قد سمع رجلين يتلاحيان يعني يرفع احدهما صوته على الاخر فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا فكان ذلك الامر منه صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا لفظا واشارة معا

95
00:32:47.800 --> 00:33:07.800
مع دخول ابن مسعود رضي الله عنه فجلس عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سمع الامر المجرد ولم يعرف كالقرينة الصارفة اللي ان القرينة الصارفة هو تخصيص بعض الناس بهذا الامر وهما اللذان الصحابيان رضي الله عنهما اللذان تلاحيا امامه صلى الله

96
00:33:07.800 --> 00:33:27.800
الله عليه واله وسلم. اذا فالامر المجرد يعرف احيانا بسبب اه لسياق او لاخر. يكون الالتزام باقتضائه الوجود نعم. واذا ورد بعد الحظر فللوجوب او ان كان بلفظ امرتكم او انت مأمور. لا افعل او

97
00:33:27.800 --> 00:33:47.800
للاباحة او الندب او كما كان قبل الحظر اقوال. نعم. هذه مسألة سبق الاشارة لبعضها وهي مسألة اذا ورد الامر بعد الحظر فهل يكون ذلك فما حكم صيغة افعل بعد ذلك؟ مثال ذلك اذا جاء حظر بالنهي عن شيء ثم بعد ذلك

98
00:33:47.800 --> 00:34:07.800
فجاء الامر بفعل ذلك المنهي عنه. لا تفعل كذا ثم قيل افعل كذا بصيغة افعل وهي صيغة الامر الصريحة فنقول هل هذه قرينة صارفة للامر عن دلالة الوجوب لغيره ام لا؟ ذكر مصنف نحوا من

99
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
اربعة اقوال. القول الاول قال المصنف واذا ورد اي الامر وبعضهم يقول اذا وردت صيغة افعل كذا الباقلاني ومن تبعه كالقاضي ابي يعلى. بعد الحظر اذا وردت بعد الحظر فما حكمها؟ قبل ان اذكر الاقوال لابد ان نذكر

100
00:34:27.800 --> 00:34:47.800
بشرط الا توجد قرينة تدل على الحكم. ان وجدت قرينة تدل على الحكم. اما الوجوب او او الاباحة وغيرها فنعمل بالقرين انما كلامنا هنا حيث لا قرينه. قال المصنف فالوجوب هذا القول الاول. وهذا القول هو الذي مشى عليه صاحب المحصول ومن تبعه

101
00:34:47.800 --> 00:35:07.800
ملخصيه الكثر جدا. والقول الثاني قال او ان كان الامر ان كان بلفظي امرتكم او انت مأمور لا افعل يعني بمعنى اذا كان الامر بلفظ امرتكم او كان بلفظ انتم مأمورون

102
00:35:07.800 --> 00:35:37.800
حينئذ تكون صيغة الامر للوجوب. واما اذا كانت صيغة الامر التي جاءت بعد النهي بصيغة افعل افعل كذا بصيغة افعل فانه في هذه الحالة يكون دالا للاباحة. فيقول قول فيكون قول المصنف وانتبه هذه الجملة لا افعل اي لا اذا ورد الامر بصيغة افعل

103
00:35:37.800 --> 00:35:57.800
فانه لا يدل على الوجوب. وانما يدل على الاباحة. وضحت؟ هذا القول القول الثاني هو الذي ذهب اليه ابو البركة مجد الدين صاحب المسودة مجد الدين ابن تيمية صاحب المسودة والمحرر ويسمى صاحب المحرر غالبا لانه اشهر كتبه

104
00:35:57.800 --> 00:36:17.800
القول الثالث قال المصنف او للاباحة وهذا هو القول المعتمد عند عامة اصحاب الامام احمد وهو الظاهر جزم به ابو محمد التميمي نسبه الامام نسبه للامام احمد. ومشى عليه المحققون كالقاضي ابي يعلى وابي الخطاب وابن

105
00:36:17.800 --> 00:36:37.800
قيم وغيرهم ان الامر بعد الحظر للاباحة. وهذا هو المعتمد ولذلك فان المصنف الاولى به ان يقدمه وان يجعله اول الاقوال قال لا يجعله متوسطا. القول الرابع قال او للندب. وممن قال ان الامر بعد الحظر الندب القاضي

106
00:36:37.800 --> 00:36:57.800
حسين المروزي الامام الجليل وهو من اجلة المراوزة من اصحاب الشافعي بان اصحاب الشافعي اما عراقيون واما مراوزه الى ان جاء الجمع بين الطريقتين ومن اوائل من جمع بين الطريقتين ابو المعالي الجويني في نهاية المطلب ومن تبعه

107
00:36:57.800 --> 00:37:27.800
ومن وافقه في عصره واجل الخرسانيين القفال وابو حامد. المروزي ثم بعدهم وقد اجاد في التصنيف القاضي حسين المروزي. فاجله تعليقته وتعليقة ابي حامد القاضي حسين في مقدمة تعليقاته المطبوعة له مباحث اصولية ومما مال فيها الى ان الامر بعد الحظر يكون للندب مطلقا

108
00:37:27.800 --> 00:37:47.800
القول الخامس اظن او الرابع خامس اظن او الرابع لا ادري نسيت. قال او كما كان قبل الحظر. فيعود الى حاله كما كان قبل الحظر فقد يكون للندب وقد يكون لغيره. والحقيقة ان هذا القول في كثير من صوره يعود للقول بالاباحة. لاننا

109
00:37:47.800 --> 00:38:07.800
نعلم ان استصحاب البراءة الاصلية يقتضي الاباحة. وهذا القول هو احد قولي القاضي وقلت انه يعود القول الاول لان القاضي مرة قال انه للاباحة ومرة قال انه لما كان عليه قبل الحظر. ولعل الاقرب انه للاباحة. ويعرف ذلك بدلائل متعددة لكن الوقت

110
00:38:07.800 --> 00:38:27.800
طيب. طيب اذكر بعض الامثلة المبنية على هذه القاعدة. من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين ان يقرأوا خلفه بشيء من القرآن لا تقرأوا خلفي بل الله عز وجل لما انزل قوله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن

111
00:38:27.800 --> 00:38:47.800
فاستمعوا له وانصتوا قال الامام احمد اجمع انها في الصلاة فلا يجوز القراءة خلف الامام. ثم جاء الامر بعده. لا تقرأوا خلف الا بفاتحة الكتاب او اقرأوا فاتحة الكتاب او مهما تعدت الالفاظ وقد جمع الفاظ القراءة البخاري كما تعلمون القراءة خلف الامام ثم البيهقي

112
00:38:47.800 --> 00:39:17.800
فنقول ان الامر بقراءة الفاتحة جاء بعد حظر. فيكون للاباحة فقراءة الفاتحة مباحة خلف الامام. وانما نقول باستحبابها لدليل اخر. وهو مراعاة خلاف من قال بوجوبها. او اجل لذلك لا تقرأ الا في السكتات او في السرية. ولا نقول بالوجوب. فدليل الاستحباب دليل اخر. واما هذا اللفظ

113
00:39:17.800 --> 00:39:37.800
فانه يدل على الاباحة لانه جاء بعد حظر. الاية واذا حللتم فاصطادوا حرم على المحرم. ان يصطاد فاذا احل بمعنى تحلل من احرامه وكان خارج الحرمين البقعة فانه يجوز له ان يصطاد ولا

114
00:39:37.800 --> 00:39:57.800
انه يدل على ندب ولا نقول انه يدل على وجوب فحينئذ وهذا لا قرينة فيه فحين اذ يكون كذلك. من الامثلة كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقا. اني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزوروها هذه تدل على

115
00:39:57.800 --> 00:40:17.800
الإباحة لا تدل على جواز ولا على غيره. متى نقول ندب للرجل ان يزور؟ لمعنى اخر. فإنها تذكر الاخرة جاءت القرينة التي تدل على ان هذه الاباحة ان هذه الصيغة للاباحة والندب. فهي اباحت وندبت معا

116
00:40:17.800 --> 00:40:37.800
اذا المقصود ان طريقة كثير من اهل العلم وهو الاقرب ان كل امر بعد نهي فانه الاباحة منه فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع نقول ان التعدد مباح ليس سنة وليس واجبا مع انها صيغة امر. صيغة افعل فنقول السبب ان

117
00:40:37.800 --> 00:40:57.800
ان هذا جاء بعد حظر حينما حظر من النكاح التي التي في حجره نكاح المرأة التي في حجره ايموليته فابيح بعد ذلك فهو امر بعد حظر ولذلك فان الشافعي وابا حنيفة واحمد كلاهما كلهم نصوا على ان الاصل في

118
00:40:57.800 --> 00:41:17.800
الزوجة الثانية وما بعدها انما هو مباح وليس مسنونا. وانما هو مباح. نعم. نعم. وعكسه التحريم. وقيل الكراهة وقيل الاباحة نعم قوله وعكسه اي ورود النهي بعد بعد الامر. ورود النهي بعد الامر. فقال فيه ثلاثة اقوال قيل التحريم

119
00:41:17.800 --> 00:41:37.800
فكل نهي ورد بعد الامر فهو محرم هذا جزء به المرداوي. وقيل انه الكراهة وهذا الذي ذهب اليه ابو الخطاب وابو الفرج الشيرازي. ثم الدمشقي قال وقيل الاباحة وهذا الذي ذهب اليه الموفق. نعم. والامر طبعا من امثلتها ان

120
00:41:37.800 --> 00:41:57.800
صلى الله عليه واله وسلم آآ امر ابتداء بقتل الكلاب. ثم بعد ذلك نهى عن قتلها فالنهي عن قتل الكلاب بعد الامر بقتلها جميعا. هل يدل على تحريم القتل؟ وهو المعتمد عند متأخر فقهائنا؟ ام يدل على كراهة تحريم قتل الكلاب

121
00:41:57.800 --> 00:42:17.800
ام يدل على اباحته والمعتمد عند الفقهاء ان ان النهي بعد الامر يدل على التحريم هذا المعتمد عند المتأخرين نعم. والامر بعد الاستئذان للاباحة؟ نعم. قول المصنف والامر بعد الاستئذان الاستئذان اي من السائل. للنبي صلى الله عليه وسلم

122
00:42:17.800 --> 00:42:37.800
وغالبا يكون المستأذن ادنى منزلة من المستأذن فيكون اعلى منه. قال للاباحة بان يأتي المستأذن فيقول اأفعل كذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل. من امثلة ذلك ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ان

123
00:42:37.800 --> 00:42:57.800
قد ماتت حتف نفسها وان عليها صوما افاصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنها دين الله احق بالوفاء او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله نصوم ليس الامر ليس الوجوب ولا نقول انه للندب وانما هو

124
00:42:57.800 --> 00:43:17.800
اباحة وانما يندب للقريب من باب البر والاحسان لقريبه. فالندب للبر والاحسان لا باعتبار الصيغة واذا صرف الامر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والاباحة. نعم. يقول المصنف اذا صرف الامر عن الوجوب

125
00:43:17.800 --> 00:43:37.800
كيف يصرف الامر عن الوجوب؟ نقول يصرف الامر عن الوجوب باحد امرين. الامر الاول سبق معنا وهو ورود قرينة. تدل تلك على ان الامر ليس للوجوب. ولم تدل على غير ذلك. فقط قالت ان دلت القرينة على انه ليس للوجوب

126
00:43:37.800 --> 00:43:57.800
اذا القرينة الدالة على عدم الوجوب من غير دلالة على معنى اخر من المعاني الستة عشر التي سبق ايرادها. الامر الثاني الصرف للهجوم ان يكون الصرف للوجوب عن الوجوب بالنسخ. فقد ينسخ الوجوب. فيبقى

127
00:43:57.800 --> 00:44:17.800
الحكم باقيا. اذا صرف الامر عن الوجوب بالنسخ او بالقرينة لا ينفي بل يجوز معه الاحتجاج به اي بصيغة الامر التي صرف عن الوجوب في الندب. ولو لم توجد قرينة تدل على الندب. او

128
00:44:17.800 --> 00:44:47.800
اباحة اذا وجدت قرينة كقرينة التخيير. من الامثلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر جاء مشروعية اه الوضوء مما مسته النار. ثم نسخ. فنقول نسخ الوجوب

129
00:44:47.800 --> 00:45:07.800
فبقي اما الاباحة او الندب. واختار جمع من المحققين ان الندب باق فكل ما مسته النار من اللحوم ونحوها فان من اكلها يندب له الوضوء بعدها. نص عليه فقهاؤنا صراحة بدلالة الامر

130
00:45:07.800 --> 00:45:27.800
الذي نسخ وجوبه وبقي الدلالة منه على الندب او الاباحة. هذا مثال. من الامثلة كذلك انه جاء في كتاب الله عز وجل ابتداء الامر بالوضوء لكل صلاة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا

131
00:45:27.800 --> 00:45:47.800
اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اذا قمتم الى الصلاة. فدل على ان القيام لكل صلاة تجب له يجب له الوضوء نسخ ذلك بعدم وجوب الوضوء الا اذا وجد ناقض من نواقض الوضوء التي عددها الفقهاء على اختلاف بينهم. فنقول يبقى

132
00:45:47.800 --> 00:46:07.800
باب الوضوء لكل صلاة من الصلوات المفروضة. ولو لم ينتقض الوضوء بعد ذلك. وهذا استدلال بصيغة الوجوب بعد صرف الوجوب اما اما يقول بنسخ او بقرينة تدل على عدم الوجوب. لان بعض اهل العلم يقول انه نسخ الوضوء لكل صلاة وبعضهم يقول انه

133
00:46:07.800 --> 00:46:27.800
جاءت القرينة الصارفة له النتيجة واحدة. من امثلة ذلك ايضا والامثلة كثيرة جدا قول الله عز وجل قم الليل الا قليلا هذا الاصل انه واجب على النبي وغيره. بعض اهل العلم يقول جاء الدليل الصارف عن وجوب لغيره عن غير عن غير

134
00:46:27.800 --> 00:46:47.800
النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول نسخ. وعلى العموم هل نقول ان غير النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه يستحب له ذلك ام لا؟ ذهب بعض اهل العلم منهم ابن عمر رضي الله عنه. والشيخ عبد القادر الجيلاني في الغنية. ووافقه ابن مفلح في الفروع

135
00:46:47.800 --> 00:47:07.800
انه لمن لم يتضرر ولا مشقة عليه لا مشقة عليه في بدنه ولا في ماله واهله وزوجه انه يشرع له تحب ان يقوم اكثر الليل. وهذا طبعا لمن اعتاد قيام الليل. او نقول في المواسم الفاضلة كرمضان وغيره. اذا فتكون هذه الاية

136
00:47:07.800 --> 00:47:27.800
بل بصيغة افعل فيها على الندب او على الاباحة. نعم. والامر المطلق لا يقتضي التكرار. وقيل وعلى الاول لا يقتضي الا فعل مرة. نعم هذه المسألة وهي مسألة التكرار. الامر هل يقتضي التكرار ومعنى التكرار؟ يعني الاتيان بالفعل

137
00:47:27.800 --> 00:47:47.800
مرة بعد مرة وبعضهم يقول لا تقل ذلك مثل الهندي. الصفي الهندي يقول لا تقل هذه العبارة وانما قل هو الاتيان بمثل الفعل الاول. لان الفعل اول ليس فيه اعادة لانه صحيح. فلا فلا يكون فيه اعادة للفعل. وانما يقال الاتيان بمثل الفعل الاول. والاختلاف

138
00:47:47.800 --> 00:48:07.800
اختلاف عبارات بالنسبة لتكرار الفعل نقول ان له احوالا اما ان يدل القرين على التكرار فهذا لا شك انه كذلك. واما ان ان تدل القرينة وسيأتي بعض القرائن الدال على التكرار واما ان تدل القرينة على عدم التكرار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة في العمر فهذا يدل على عدم تكراره

139
00:48:07.800 --> 00:48:27.800
الكلام انما هو في المجرد. المجرد الامر المجرد عن القرينة للتكرار وعدمه. نقول ان هناك قرائن تمنع التكرار فقد تكون القرينة قرينة عقلية. فان من الاوامر الشرعية عقلا لا يجوز تكراره كالامر بالقصاص بقتل

140
00:48:27.800 --> 00:48:47.800
فان قتل القاتل عقله لا يمكن ان يذبح مرتين وثلاثا واربعا. وقد يكون المانع من التكرار امرا شرعيا مثل اعتاق العبد المملوك فان فانه اذا اعتق مرة فلا يعتق مرة اخرى فلا يكون فيه تكرار على المحل الواحد. وقد يكون

141
00:48:47.800 --> 00:49:07.800
المنع من التكرار للاستغراق. مثل لما لو قيل لو قيل صم الدهر كله. فالدهر كله لا يتكرر بان لانه استغرق بهذا الامر. وقد يكون المانع من التكرار هو الدلالة الحالية

142
00:49:07.800 --> 00:49:27.800
بان يكون الامر الذي سيق سيق مرة اخرى لاجل التأكيد. اذا انتفت هذه الامور فهذا الذي عنه المصنف. قال المصنف الامر عبر مصنف الامر ليخرج الناهي سيأتي حكمه. قال المطلق ليخرج المقيد الدال القرين على التكرار

143
00:49:27.800 --> 00:49:47.800
او عدم التكرار عدم التكرار مثل الحج والتكرار مثل ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله. قال لا يقتضي التكرار هذا القول الاول المسألة وهذا هو قول جمهور العلماء وممن ذهب لهذا القول الموفق وابي الخطاب والشيخ تقي الدين يقولون ان

144
00:49:47.800 --> 00:50:07.800
امر المطلق عن القرائن لا يقتضي التكرار فان فعله مرة واحدة يكفي. قال وقيل بلى. معنى قوله بلى اي بلى يقتضي التكرار صيغة افعل ونحوها من الصيغ. وهذا الذي جزم به اكثر اصحاب الامام احمد. كابن عقيم والقاضي وابن حمدان

145
00:50:07.800 --> 00:50:27.800
وكثير من المتأخرين وابن القيم وغيرهم ذهبوا الى انه يقظ التكرار. بل اكثر اصحاب احمد على الاول. ثم ذكر بعد ذلك مسألة تنبني عليه وهي ما الذي ينبني على ان الامر؟ هل يقصد التكرار ام لا؟ مسائل متعددة. من هذه المسائل

146
00:50:27.800 --> 00:50:47.800
التي ذكرها المصنف وهي قوله وعلى الاول لا يقتضي الا فعل مرة. وقيل يحتمل التكرار وقيل الوقف بما زاد عن المرة. يعني يقول المصنف ان الذين قالوا ان الامر لا يقتضي التكرار. احنا قوله على الاول اي

147
00:50:47.800 --> 00:51:17.800
على القول بان الامر لا يقتضي التكرار فانه لا يقتضي فعله مرة اخرى الا فعل مرة واحدة فقط ولا يزيد عليها. وهذا قول الحنفية. قال وقيل ان اللفظ لا نقول انه لا يقتضي الفعل بل انه نقول لا يدل على التكرار ويحتمل احتمال

148
00:51:17.800 --> 00:51:37.800
ويحتمل التكرار. انظر الفرق بين الاول والثاني. القائلون بعدم التكرار بعضهم يقول لا يقتضيه لا يقتضي الا الفعل مرة. قال وقيل وهو قال وهم الحنفية ثم قال وقيل يحتمل التكرار اي اننا لا نقول انه لا يحتمل الصيغة وانما تحتمل لكنها صريحة في عدم التكرار

149
00:51:37.800 --> 00:51:57.800
وهناك احتمال يدل على التكرار. ثم ذكر القول الثالث قال وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. فما زاد عن مرة واحدة نتوقف نقول لا ندري حتى يرد دليل. وهذه يعني تفريع على القول بعدم التكرار. ما الذي ينبغي على هذه المسألة من الفروع الفقهية؟ هناك عدد

150
00:51:57.800 --> 00:52:17.800
الفروع الفقهية المتعددة منها لو ان امرأ سمع مؤذنين او ثلاثة وكل اذان من هذه الاذان صحيح يعني ليس فيها تعدي فهل يشرع له التكرار مع الاول؟ ومع الثاني ومع الثالث ومع الرابع والعاشر وهكذا نقول انما

151
00:52:17.800 --> 00:52:37.800
من قال ان الامر يقتضي التكرار سواء كان الامر امر وجوب او امر ندب فانه يشرع تكرار ابت المؤذن اذا تكرر المؤذن وهذا الذي نص عليه اصحاب الامام احمد بناء على اصلهم المشهور عندهم ان الامر يقتضي التكرار

152
00:52:37.800 --> 00:52:57.800
وكذلك مسألة اخرى بنيت على هذا الاصل بنها عليه ابن القيم وهو حينما تكون في مجلس من المجالس كمجلس علم فيرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة. بنى ابن القيم على هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره كل مرة؟ ام يكتفى

153
00:52:57.800 --> 00:53:17.800
مرة على هذه الاصل هل الامر يقتضي التكرار ام يكتفى باول مرة؟ بناه ابن القيم في كتابه مشهور جلاء الافهام. ومما يبنى على هذه المسألة ايضا مسألة ثالثة ورابعة وعاشرة منها على سبيل المثال ضيق الوقت التيمم بكل صلاة مفروضة هل يعاد له وبني عليه الاصل مشهور؟ هل التيمم مبيح ام

154
00:53:17.800 --> 00:53:37.800
ام انه رافع؟ نعم. واذا علق الامر على علة ثابتة وجب تكراره. نعم هذه قرينة على التكرار من القرائن الدالة على التكرار تعليق الحكم على علة فاذا علق على علة وكانت هذه العلة ثابتة وجب تكراره اي تكرار الفعل الذي

155
00:53:37.800 --> 00:53:57.800
علق عليه ودل الامر على لزوم فعله او على مطلق فعله سواء على سبيل اللزوم او عدمه. بتكرارها اي بتكرار وجود العلة وهذا باجماع حكى الاجماع جماعة كابي عمرو ابن الحاجب وابن مفلح وغيره. نعم. وفي المعلق على شرط خلاف. نعم قال المصنف وفي الامن وفي المعلق

156
00:53:57.800 --> 00:54:17.800
اي وفي الامر المعلق على شرط والحق بها المعلق على صفة كثير من اهل العلم كابن عقيل وغيره قال لا فرق الى المعلق على الشرط والمعلق على صفة. مثل لو لو ورد حديث بمعنى ان يقال اذا غربت الشمس فصلي المغرب. فلما

157
00:54:17.800 --> 00:54:37.800
علق الامر فصل المغرب على شرط وهي غروب الشمس. هل يدل ذلك على انها قرينة تلزم عند كل غروب شمس صلاة المغرب ام لا؟ ذكر المصنف ان في المسألة خلافا. والخلاف في المسألة على قولين. القول الاول انه لا

158
00:54:37.800 --> 00:54:57.800
يقتضي التكرار وهذا الذي ذهب اليه ابو الخطاب والموفق وقيل انه يقتضي التكرار وهذا الذي ذهب اليه القاضي ابو يعلى وابو البركات وحفيده الشيخ تقي الدين. ومن امثلتي او من الفروع المبنية على هذه المسألة في

159
00:54:57.800 --> 00:55:17.800
الامر المعلق من كلام الله عز وجل ومن كلام المكلفين. فاما من كلام الله عز وجل فقول الله عز وجل في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلو ان امرأ تعدد اعتداؤه

160
00:55:17.800 --> 00:55:37.800
على صيد وهو محرم فهل تجب عليه جزاء ام جزاءان ام اكثر من ذلك؟ نقول هذه مبنية على هذا الاصل ببنائها على هذا الاصل ابن اللحام وغيره. واما كلام المكلفين فلو ان رجلا علق طلاق امرأته بدخول دار. فاذا تكرر دخولها

161
00:55:37.800 --> 00:55:57.800
هل او تكرر فعل المشروط تعدد الشروط الذي علق على الشرط فهل يتكرر الطلاق او تتكرر اليمين ام لا نعم ومقتضى الامر المطلق الفور هذه من المسائل المهمة وهي قضية هل الامر المطلق يقتضي فورية ام لا؟ وعبر المصنف بالمطلق ليخرج

162
00:55:57.800 --> 00:56:27.800
ما سبق الا توجد قرينة او دليل يدل على الفورية او عدمها. والمراد بالفورية اي لزوم فعل المأمور به عقيدة الامر وعقيبة تحقق شرطه معا. وهذا معنى قول مصنف ومقتضى الامر المطلق الفور. وهذا قول المحققين من اهل العلم خلافا لمن؟ لما يعني ذكر

163
00:56:27.800 --> 00:56:47.800
استقراء لبعض فروع الشافعية انهم يقولون انه لا يجب. وينبني على ان الامر الفور مسائله كثيرة جدا. اورد لكم منها مسألة الا وهي قول الله عز وجل واتوا الزكاة. اخذ اهل العلم انه يجب الفورية في اداء الزكاة. وبناء على ذلك ذكر اهل العلم

164
00:56:47.800 --> 00:57:07.800
ومنهم الطحاوي وغيره ان من وجبت عليه الزكاة في اول النهار فاخرها الى اخر النهار فانه يأثم. فانه يأثم. وقد الف ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة في غاية النفاسة. سماها

165
00:57:07.800 --> 00:57:27.800
في اخراج الزكاة على الفور. بين ان الاخراج على الفور ان الامر كونه على الفور في الزكاة يترتب عليه حكمان. الحكم الاول الضمان عند تلاف تلف العين وهذا مسلم. فمن وجبت عليه الزكاة في وقت معين فاخرها لعذر او لغير عذر ثم تلف الماله كله

166
00:57:27.800 --> 00:57:47.800
ثم تلف ماله كل كله فانه في هذه الحال يلزمه ضمان الزكاة. الامر الثاني الاثم قال انه يخصص ذلك فيجوز تأخيرها زمنا يسيرا لحاجة فاذا اجتمع القيدان التأخير زمنا يسيرا وكان التأخير لحاجة جاز

167
00:57:47.800 --> 00:58:07.800
استثني ذلك قال لقرينة فعل الصحابة. والف فيها رسالة في غاية النفاسة وهي صغيرة تقرأ في مجلس في بعد عصرها تجلس وتقرأها. وتستفيد منها من الامور المتعلقة بقضية الفورية في في الاوامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف اللقطة ولذلك

168
00:58:07.800 --> 00:58:27.800
ان من التقط لقطة وتأخر في تعريفها اضافة لكونه اثم بذلك فان يده تنقلب من كونها يد امانة الى كونها ضمان لانه خالف الامر وتأخر في التعريف. انظر خالف الامر بتأخره عن التعريف وهو الفورية. ولذلك

169
00:58:27.800 --> 00:58:47.800
نقول ان كل امر يدل على الفور حتى القضاء. فان القضاء يدل على الفور. فكل صلاة فاتتك يجب عليك ان تصليها من حين تذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. واذا فجائية فدل على الفورية. الا ان تدل القرين على عدم

170
00:58:47.800 --> 00:59:07.800
الفور مثل قظاء رمظان فان قظاء رمظان واجب على الفور في قول الله عز وجل فعدة من ايام اخر لكن جاء النص باستثناء يجوز التأخير اليه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان علي الصوم من رمضان فاؤخره الى شعبان القادم لمكان النبي صلى الله عليه

171
00:59:07.800 --> 00:59:27.800
فيجوز تأخير الصيام الى شعبان لا ما بعده ما بعده يبقى على الحظر. نعم. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن امر باحد اضضاده من حيث المعنى لا الصيغة. هذه مسألتان المسألة الاولى الامر بالشيء نهي عن ضده. من حيث المعنى لا الصيغة لان قول

172
00:59:27.800 --> 00:59:47.800
المصنف من حيث المعنى والصيغة يعود لمسألتين. بمعنى ما معنى هذه المسألة؟ معناها اننا نقول ان الامر اذا ورد فانه يدل على المنع من ضده. وهذا المنع من ضده دل عليه الامر بمجرد وروده

173
00:59:47.800 --> 01:00:07.800
لكنه لم تدل عليه بالصيغة. وانما دلت عليه بالمعنى وهو اللزوم. انظر الفرق بين الثنتين. هو ابن حيث المعنى الذي هو اللزوم وليس بمعنى وليس من الصيغة. خلافا لمن قال انها تدل عليه بالصيغة لانهم يقولون

174
01:00:07.800 --> 01:00:27.800
افعل ولا تفعل سوى اذ الكلام عندهم واحد. وهم القائلون بالكلام النفسي فيقولون ان الامر بالشيء نهي عن ظده لفظا وصيغة. نقول لا ليس لفظا ولا صيغة ليس لفظا ليس لفظا وانما معنى. بخلاف ايضا اخرون من المعتزلة الذين يقولون ان الامر بشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا

175
01:00:27.800 --> 01:00:47.800
لابد من دليل وارد. ثم ذكر المصنف المسألة الثانية وهي قوله النهي عنه اي عن الشيء امر باحد اضضاده. ليس بجميع الاضداد وانما امر باحد الاضداد لكي يتلبس باحد اضضاده لانكم تعلمون ان الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان فلو لم يك

176
01:00:47.800 --> 01:01:07.800
للشيء الا نقيض واحد فنقول انه يكون امرا بالنقيض. هو امر بالنقيض اذ لا يتحقق الشيء الا او لا يتحقق الشيء الا بترك نقيضه ولا يتحقق ترك النقيض الا بفعل نقيضه لكن الضد قد يرتفعان. ولذلك فاننا نقول النهي عن الشيء امر باحد اضداده لا بجميع اضضاده

177
01:01:07.800 --> 01:01:27.800
من حيث المعنى لا من حيث الصيغة كذلك. وامر الندب كالايجاب من تفريعاتها الفقهية مسألة لطيفة. استدل بها فقهاؤنا وهي مسألة الصلاة في الكعبة فان الله عز وجل امرنا باستقبال الكعبة اليس كذلك؟ ما هو ضدها؟ استدبار الكعبة نحن

178
01:01:27.800 --> 01:01:47.800
يلزمون باستدبار الكعبة من حيث المعنى. فحينئذ نقول من صلى داخل الكعبة فقد استقبل بعضها. واستدبر بعضها وقد نهينا عن ضد الاستقبال فحينئذ نقول لا يصح الصلاة في داخل الكعبة الا النافلة

179
01:01:47.800 --> 01:02:07.800
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالفرائض لا يصح صلاتها داخل الكعبة لان فيها فعلا لضد المأمور به وهو استدبار بعض بخلاف من صلى على طرف الكعبة حينما كان سطحها لا جدار فيه فترة من الفترات قديما جدا يعني قبل البناء الذي كان قبل خمسمائة سنة

180
01:02:07.800 --> 01:02:27.800
كان السطح لا جدار له. فلو صلى ولم يستدبر شيئا منها او كان في اخر الباب. ولم يستدبر شيئا ولو يسيرا من الكعبة نقول تصح صلاته الفريضة في داخل الكعبة. نعم. وامر الندب كالايجاب. نعم قول المصنف امر الندب في كالايجاب اي فيما سبق

181
01:02:27.800 --> 01:02:47.800
في قضية انه يقتضي التكرار فيما يتعلق بانه حقيقة كالامر فيما يتعلق انه للفورية كذلك فيما يتعلق ان الامر بشيء نهي عن ظده وهكذا. لكن يجب ان نعلم ان الامر امر الندب بالشيء ما هو ضده. هذه المسألة تكلمت عنها قبل

182
01:02:47.800 --> 01:03:07.800
ان ضد الادب تارة يكون الكراهة وتارة يكون خلاف الاولى. انتبه لهذه المسألة. وان فقهائنا يفرقون بين الامرين وان الكراهة لابد لها من دليل اما نهي مصروف عن التحريم الى الكراهة او ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للشيء فيكون من الرواتب

183
01:03:07.800 --> 01:03:27.800
مؤكدة ومقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته. نعم هذه المسألة بين فيها المصلي ما هي ثمرة امتثال الامر؟ وان ثمرة امتثال الامر عند الفقهاء هو الاجزاء. هو الاجزاء بخلاف من قال من المتكلمين شيئا

184
01:03:27.800 --> 01:03:47.800
خلاف ذلك. ولذلك لم يذكر قوله قال ومقتضى الامر اي مقتضى فعل المأمور. الذي دل عليه الامر حصول اجزاء وذلك ان الاجزاء عند الفقهاء هو امتثال الامر على وجه ما امر به الامر. قال

185
01:03:47.800 --> 01:04:07.800
بفعل المأمور لان فعل المأمور هو امتثال الامر. هو امتثال الامر. سواء كان المأمور به واجبا او كان المأمور به مندوبا اليه. قال بفعل المأمور به اذا اتى بجميع مصححاته. المصححات يعني اتى بشروطه واتى باركانه واتى بواجباته

186
01:04:07.800 --> 01:04:27.800
وامتنع من ذكر موانع فساده وبطلانه. فهذه تسمى مصححات. وهذا باجماع لا خلاف فيه بين الفقهاء مطلقا نعم. والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته. وقيل لا. نعم هذه مسألة من المسائل التي لها ثمرة كبيرة جدا في

187
01:04:27.800 --> 01:04:47.800
يقول المصنف ان الواجب المؤقت مر معناه ان الواجب نوعان واجب مؤقت وواجب مطلق فالمطلق هو الذي ليس له نهاية لفعله. واما المقيد واما المؤقت فهو الذي له نهاية لفعله. مثل الصلوات الخمس هذه مؤقتة

188
01:04:47.800 --> 01:05:07.800
بانتهاء مواقيتها ورمضان كذلك. والمؤقت تارة يكون مضيقا وتارة يكون موسعا كما تعلمون. والمظيق هو هو هو المؤقت الذي لا يسع الا لفعل المأمور به فقط ولا يسع لغيره. كرمضان لا يسع الا للصيام نهار ثلاثين يوما ولا يسع فعل غيره معه

189
01:05:07.800 --> 01:05:27.800
والموسع المؤقت الموسع كمواقيت الصلوات الخمس فانه يمكن فعل الفريضة وفعل غيرها معها. يقول المصنف ان الواجب المؤقت يعني الذي اقت بزمان ينقضي وقته بخروج ذلك الزمان يسقط بذهاب وقته سواء كان

190
01:05:27.800 --> 01:05:47.800
كان وقته موسعا او كان وقته مضيقا. قال وقيل لا. معنى قوله لا اي لا يسقط بخروج وقته بل يبقى في الذمة. بل يبقى في الذمة واجبا. ما الذي ترتب على الوجوب؟ يترتب عفوا. ما الذي يترتب

191
01:05:47.800 --> 01:06:07.800
على كون الوجوب مؤقتا يترتب على كون الوجوب مؤقتا اننا نقول اثم بمخالفته فعله في الوقت فيأثم لكن تبقى ذمته مشغولة. انظر ماذا قال ثم قال المصنف وقظاؤه وقضاؤه بامر جديد على الاول. نعم

192
01:06:07.800 --> 01:06:27.800
عام يقول الشيخ انظر هذه هي الثمرة المهمة. يقول الشيخ انه على القول الاول وهو قول الجمهور انه يسقط آآ عفوا هو القول الجمهور الثاني القول الاول بانه يسقط بذهاب وقته اذا سقط الوجوب بانتهاء الوقت فلا يقضى

193
01:06:27.800 --> 01:06:57.800
الا اذا ورد امر جديد من الشارع بالامر بقضائه. واما قول الجمهور الثاني الذي ذهب اليه عامة اهل العلم فيقولون لا. اذا انتهى الواجب المؤقت فانه في هذه اذا خرج وقت الواجب المؤقت فانه يبقى واجبا في ذمة المأمور. ويجب عليه قضاؤه بالامر الاول

194
01:06:57.800 --> 01:07:17.800
اضرب لك مثالا واضحا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك هو وقتها. هذا امر جديد في عبادة مؤقتة وهي الصلاة. ان من نام عنها او

195
01:07:17.800 --> 01:07:37.800
نسيها فانه يقضيها اذا ذكرها. فالقضاء هنا ورد بامر جديد. طيب ما الذي لم يرد به امر جديد نقول غير النائم والناسي وهو المتعمد. من تعمد ان يترك صلاة حتى يخرج وقتها

196
01:07:37.800 --> 01:07:57.800
فهل تصح منه وتقبل منه ان يقضيها ام لا؟ من قال انه لابد من امر للقضاء وهم القائلون بالقول الاول ومنهم الشيخ تقي الدين يقول لا تقبل منه. لخروج وقتها بل

197
01:07:57.800 --> 01:08:17.800
يجب عليه التوبة والانابة وقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. واما جمهور العلماء فيقولون ان الواجب المؤقت اذا خرج وقت فانه لا يسقط وجوبه فيكون قضاؤه واجبا بالامر الاول الذي اوجب الواجب المؤقت

198
01:08:17.800 --> 01:08:37.800
ومثله نقول ايضا في الصيام. فان الصيام ذهب بعض اهل العلم وهو قول قوي عند بعض المالك. كثير من المالكية انه اذا خرج وقت شهر وقت رمضان وقد افطر المرء متعمدا. لان المسافر والمريظ في كتاب الله

199
01:08:37.800 --> 01:08:57.800
عدة من ايام اخر واما غيرهما فسكت القرآن عنه. فاما ان نقول ان غيرهم وجب قظاؤه بالامر الاول او نقول من باب القياس الاولوي على هؤلاء. ولكن قال بعض اصحاب الامام مالك لا قضاء على المتعمد واستدلوا بخبر في اسناده مقاله حديث ابي هريرة. من افطر يوما

200
01:08:57.800 --> 01:09:17.800
رمظان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. نعم. والامر بالامر بشيء ليس امرا به. نعم هذه مسألة اه تتعلق بالامر بالامر. معنى هذه المسألة اذا امر الشارع اخر امر الشارع ونقصد بالشارع

201
01:09:17.800 --> 01:09:37.800
النبي صلى الله عليه وسلم هنا باعتبار انه هو المبلغ عن الله عز وجل. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بان يأمر غيره. فقوله الامر الامر ان يأمر غيره بكذا وانتبه الفرق بين ان يأمر النبي بالامر وبين ان يأمر النبي بالتبليغ. انتبه الفرق بين الثنتين

202
01:09:37.800 --> 01:09:57.800
الامر بالتبليغ امر به باجماع. بينما الامر بالامر هذه مسألتنا. ذكر المصنف ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به مثاله قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم للصلاة لسبع

203
01:09:57.800 --> 01:10:01.511
واضربوهم عليها لعشر