﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الخميس الاول من شهر صفر من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يبارك لنا ولكم في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي علمنا

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
وعملنا الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والاخلاق احكام المستنبطة من القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
انا المتوفى سنة الف وثلاث مئة وستة وسبعين رحمه الله رحمة واسعة. ومؤلفاته ومؤلفاته مؤلفات نادرة ودقيقة ومهمة ومفيدة. هذا الكتاب الذي بين ايدينا الشيخ رحمه الله ركز على ان

5
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
يستنبط من القرآن الكريم ما يتعلق باحكام العقائد والتوحيد. بانواع انواع التوحيد ثلاثة وما يتعلق بذلك. ثم ايضا استنبط الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالاخلاق اخلاق المؤمن ثم الاحكام التي يحتاج اليها المسلم في حياته. تكلم عن عن احكام الشرعية كالصلاة

6
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
والزكاة والطهارة ونحوها والصيام ووقف بنا الكلام في لقاءنا الماضي عند احكام المناسك واحكام المناسك المقصود المناسك هي ما يتعلق بالحج والعمرة يقول الشيخ رحمه الله في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

7
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله الى قوله ومن تأخر فلا اثم عليه. يعني الايات الواردة في سورة البقرة وهذه الاية التي معنا في سورة في سورة ال عمران وقوله تعالى ولله على الناس حج بيتي يعني فرض الله على الناس

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
جميعا ان يحجوا بيته الحرام. الا انه استثني من ذلك العاجز. لكن من استطاع الى ذلك سبيلا. كان معه الزاد والراحلة. فهذا يكون في حقه واجبا وركنا ركن من اركان الاسلام يقول الشيخ رحمه الله الحج احد اركان الاسلام الخمسة ومبانيه العظام ولا يتم اسلام

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
حتى يأتي بهذه الاركان الخمسة. والله سبحانه وتعالى اوجب على الناس جميعا الحج ولم يستثني من ذلك. ثم استثنى بعد ذلك فخص الحج بالمستطيعين. اليه سبيلا. يعني الذي يستطيع ان يصل الى بيت الله الحرام. فهذا يجب في حقه. وهذا هو الشرط شرط

10
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
اعظم في الحج ان يكون للحاج قادرا على اداء الحج. ان يكون المسلم قادرا على على اداء الحج قادرا في بدنه فان كان في بدنه ضعف او مرض ولا يستطيع سقط الحج عنه. لان الحج يحتاج الى سفر وكلفة ومعاناة

11
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
وان كان ليس عنده مال يستطيع ان يحج فكذلك يسقط عنه. لان الزاد يعتبر امرا يعني حتميا. كيف سينتقل ويقطع هذه المسافات البعيدة؟ وليس معه مال سيهلك وكذلك اذا كان يمنعه الخوف

12
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
الطريق مخوف. وهناك قطاع طرق ولا يستطيع الحج. فانه في هذه الحال ينتظر. حتى يذهب هذا الخوف فان كان عنده استطاعة في المال والبدن وليس هناك خوف الطريق غير مخوف. ففي هذه الحال يجب عليه يجب عليه ان يحج

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
وهنا مسألة هل يجب عليه ان يحج على الفور او ينتظر سنة او سنتين او ثلاث؟ نقول الله سبحانه وتعالى الحج وقال واتموا الحج والعمرة وقال ولله على الناس حج البيت. وقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كتب عليكم

14
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
فحجوا وقال صلى الله عليه وسلم حجوا قبل الا تحجوا. فالاصل في هذه النصوص كله والادلة وانه يجب الحج على الفور ولا يجوز التأخر. ولا يقول والله احج السنة القادمة او التي بعدها. يجب علي اذا تمت

15
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
شروط الحج فيه الاستطاعة المتمكنة فيه والطريق ممكن. ففي هذه الحال يجب عليه ان يبادر وان يحج على الفور وان لا يؤخر الحج. لانه اذا اخره فسيكون سببا في عدم استطاعته اما ان يكون الطريق مخوفا او يمنع من الحج لاسباب او يذهب ماله او

16
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
هو صعب بمرض او نحو ذلك. لا يدري. فعليه ان يبادر. عليه ان يبادر ان كان مريضا او عنده مانع شرعي فانه يجوز له التأخر ان يتأخر حتى يزول مرضه. او كان فقيرا وينتظر ان يأتيه مال فينتظر ينتظر حتى يأتيه المال

17
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
اذا عجز عن يعني بسبب البدن مرض او بسبب الفقر مال فانه ينتظر ينتظر فانزال المرض وذهب الفقر عنه واغناه الله يجب عليه ان يبادر. يجب عليه وان كان هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه. ولا يذهب عنه. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ نقول

18
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
ينيب من يحج عنه يستنيب. يعني يطلب من من يحج عنه. يعني يعني يوكل من يحج عنه وكذلك ايضا من وجب عليه الحج ثم مات لو فرضنا ان هذا الرجل

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
شابا قد بلغ سن البلوغ وايضا زاد على هذا السن ولم يحج وكان عنده القدرة المالية والبدنية ولكنه لم يحج ومات نقول يحج نقول يحج من ماله يحج من ماله يوكل يعني من

20
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
يحج يعني يأتي من اوليائه او من غير اولياءه من ينوب عنه من ماله من ماله ويحج عنه او او احد يتبرع له يحج يحج عنه. هذا اما اذا كان

21
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
كان فقيرا او عاجزا ولم يستطع الحج ثم مات فهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا لا لا لا حرج عليه ولا اثم عليه. ولا اثم عليه عرفنا المعنى السبيل من استطاع

22
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
في سبيل الاستطاعة هي القدرة. والقدرة على اي شيء على الحج. القدرة على حصول الراحلة ركوب الطائرة او ركوب السيارة او نحو ذلك. ودفع الاجرة السبيل القدرة على الوصول الى هذا المكان دون ان يضره في بدنه وماله

23
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
امر الله عز وجل باتمام الحج والعمرة. واتمام الحج والعمرة يدخل فيه فرض واجب. فمن تلبس بالعمرة او تلبس بالحج جاء عند الميقات وقال لبيك حجا او قال لبيك عمرة او قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. او قال لبيك حجا وعمرة لان يكون قارنا

24
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
او متمتعا او مفردا او معتملا فقط اذا دخل في النسك يجب عليه ان يتم النسك. ولا يجوز له ان يترك اتمام النسك ويذهب ويخلع احرامه الا في حالة واحدة اذا

25
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
كان قد اشترط على نفسه اذا كان قد اشترط على نفسه عند الاحرام قال لبيك عمرة فان حبسني حابس ومنعني مانع فان محلي حيث حبسني الحابس. او حيث حبستني. ففي هذه الحالة

26
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
اذا منع جاءه مانع بعد ما دخل في النسك ولم يستطع كأن يكون هناك حادث مثلا وقع له حادث مروري في السيارة او اصيب بمرض او ما استطاع ان يصل الى الى الى المشاعر

27
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
في هذه الحالة يتحلل من احرامه ولا شيء عليه. اما اذا لم يقل ذلك لم يشترط فانه يجب عليه ان ولا يزال هو في عمرة ولا يزال في حج ويجب عليه ان يتم حجه او او عمرته ولا

28
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
طبعا وهذا يدخل فيه الفرض والنفل حتى النفل لو ان انسان جاء الى الى مكة لاداء العمرة. وهي عمرة نافلة. اذا دخل في النسك يجب عليه. وفي هذا تنبيه لمن يأتي بالصغار من البنات والبنين يأتي بطفل عمره مثلا ثمان سنوات تسع سنوات او

29
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
طفلة فيجعله يحرم من الميقات. ويلبسه الاحرام ويقول قل لبيك اللهم لبيك. فاذا امره بذلك وادخله بنية النسك يجب على هذا الطفل ان يتم. ونجد بعضهم اذا وصل الطفل الصغير الى السكن

30
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
والى الفندق اجلسه في الفندق وقال ما يحتاج خلاص ما يحتاج انك تذهب الى ان تؤدي العمرة نقول لا انت ادخلته في النسك يجب عليك ان تتم له النسك وتذهب به الى الى اداء هذه

31
00:12:20.200 --> 00:13:00.200
اذا اذا احرم والانسان الى الميقات ان كان منعه مانع مثلا عدو او مثلا حادث مروري او نحو ذلك. فهو لا يزال في عمرته. فكيف يتحلل؟ نقول يجب عليه ان ان ينسك نسيجه يذبح يعني لابد ان يذبح ويحلق رأسه

32
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
يذبح هديه ويحلق رأسه. ويتحلل. جاء الى العمرة ولم يستطع. ان يؤدي العمرة ولم يشترط ففي هذه الحال ففي هذه الحال آآ يذبح شاة ويوزع على في القرآن الحرام. ويحلق رأسه. وتكون العمرة قد تمت له. وان لم يطف

33
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
ولا يسعى وكذلك الحج اذا جاء الى الحج ومنعه مانع ففي هذه ان كان منع من دخول المشاعر فانه يذهب الى المسجد الحرام ويطوف ويسعى ويجعلها عمرة ان كان منع مطلقا فانه فانه ينحر هديه ويحلق رأسه وآآ

34
00:14:00.200 --> 00:14:40.200
قال بعض اهل العلم ينحر هديه ويحلق رأسه ويحج من عامه القادم. من عامه القادم وبعضهم قال خلاص يعني ما دام حلق ونحر فهنا خلاص يرجع الى الى بلده  قال وفيه مشروعية في الاية هذه مشروعيتها سوق الهدي الاية

35
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
في في قوله تعالى فان احصيته فما استيسر من الهدي في مشروعية سوق بمعنى انه سوق الهدي من بلده. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة. فيمكن ان يسوق الهدي من بلده او في الطريق

36
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
او في الطريق حتى لو دنا كأن مثلا يأتي بالطائرة من مكان بعيد ثم اذا نزل الى جدة او الى الطائف اشترى هديا هديا معه وساقه معه. سوق الهدي ان تيسر. اما ان كان فيه مشقة عليه ولا يدري ماذا يصنع به

37
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
هذا يعني لا يلزمه سوق الهدي والهدي الذي يجب هو ما يجزي في الاضحية. ان كان ضأنا فهو ستة اشهر فما فوق وان كان معزا فله سنة. وان كان مقرا سنتان. وان

38
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
كان ابلا خمس سنين المعروف في الاضحية الذي يجزئ في الاضحية. ويجزئ السبع من البقر والغنم اذا لم يجد هدي ينحره فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع اذا رجع هذا في حق ماذا؟ في حق من ليس من اهل مكة وايضا

39
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
اه اذا اذا اذا لم يستطع ان يشتري الهدي وهو متمتع او قال فاذا عجز عن شراء ليس معه مال فنقول له آآ صم صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت الى بلدك

40
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
لو سألك سائل قال لك ما الحكمة من الهدي؟ نقول هو شكر لله والحمد لله على ان الله مكن لك ان تأتي الى هذا المكان وتؤدي هذه الشعيرة العظيمة ومفهوم الاية ان الهدي يجب على

41
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
المتمتع والقارئ لانه اتى بنسكين. واما المفرد فليس عليه هدي ليس عليه هدي فمن افرد بالحج فلا هدي عليه في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. دل على اي شيء؟ دل على ان ان الحاج

42
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
له ان يحرم في اشهر الحج. والاشهر المعلومات هي وذي القعدة وعشر ذي الحجة. فاذا احرم في شوال او في ذي القعدة بعمرة ومكث في مكة او احرم بحج ومكث في مكة صح حجه. فهذه اشهر الحج. ولكن اذا احرم بالحج

43
00:18:10.200 --> 00:18:40.200
والمدة طويلة فانه يلزمه المحافظة على محظورات الاحرام وهذا قد يصعب عليه. فلا لا يقص شعران ولا ضفرا ولا يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يغطي رأسه. ولا يقرب اهله يعني الوطء ونحوه

44
00:18:40.200 --> 00:19:20.200
مقدمات كلها يبتعد عنها حتى يتحلل من احرامه لان هذه محظورات الاحرام. يجب المحافظة عليها والبعد عن الوقوع في ما يخالف ذلك هل يجوز لمن جاء الى مكة معتمرا لابسا احرامه او حاجا لامسا احرامه. هل يجوز له التجارة والبيع والشراء

45
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
بان يأتي من بلده باشياء يبيعها في مكة او يشتري ويبيع في مكة نقول جائز ليس عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا جائز. لكن لا يكون مقصده البيع والشراء

46
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
الهدف الاول لا. وانما يكون البيع والشراء والاشتغال بتجارة تابعة. وبشرط الا يشغله البيع والشراء عن اداء وشكرا وعن الاهتمام باداء النسك. اذا جاء يوم بدأت احكام الحج. فيوم التروية يتوجه الحجاج الى منى. ويصلون فيها بعد

47
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
ان يحرموا يعني يحرم بالحج اما من الميقات ان كان قادما وان كان من من من تمتع بالعمرة قبل واتحلل فانه يحرم من مكانه. سواء عند المسجد الحرام او من السكن او في الطريق او في منى كل ذلك جائز. فيحرم واذا احرم توجه الى

48
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
واستقر بها وصلى فيها صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس سنوات. يقصر الرباعية الظهر او العصر والعشاء. وتسقط عنه سنن الرواتب ويصلي ان شاء يصلي من السنن المطلقة يصلي. يعني بعد الظهر يصلي ما شاء

49
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
اشتغل بالصلاة بعد المغرب يصلي يصلي ما شاء. فان السلف كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة. يصلي بعد العشاء يصلي ما شاء كل ذلك جائز ويشتغل بالتلبية يشتغل بالتلبية والذكر والتسبيح والتكبير كل

50
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
انك جائز ثم اذا طلعت الشمس من يوم التاسع وهو يوم عرفة. يتوجه الى عرفات. يتوجه الى عرفات ويقف يقف في عرفات والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج. اما المكث والمبيت للمبيت

51
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
المكث والمبيت يوم التروية يوم ثمانية وليلة عرفة هذا سنة. لو تركه الحاج وبات في في مكة او في السكن او في المسجد الحرام. كل ذلك جائز. لكن يوم عرفة

52
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
يجب على كل الحجاج ان يتوجهوا للوقوف بعرفة لانه ركن الحج عرفة. ويتأكد من دخوله في حدود عرفة لاننا نرى بعض الحجاج يخرج عن حدود عرفة ولا يدري. فلا بد من ان يدخل في محيط عرفة. ويقف يقف بعرفة

53
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
يوم عرفة حتى تغرب الشمس. والوقوف على عرفة هو اعظم اعظم مشاعر الحج. اعظمها فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنمرة على حدود عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا فلما صلى دخل في عرفة وقف عند الصخرات ودعا وهو على راحلته

54
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
حتى غربت الشمس. فيستحب للحاج ان يصلي يستحب بعد ان يصلي بعد ان يصلي الظهر والعصر ان يشتغل بالدعاء والذكر والتهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير

55
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
يشتغل بهذه العبادة والدعاء خير الدعاء دعاء عرفة خير ما قلت انا والنبيون من بعدي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد كل شيء قدير. فيشتغل بذلك. يعني حتى تغرب الشمس. حتى تغرب الشمس. ولا يلزم

56
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
من يقف في مكان معين ولا يستحب ان يذهب الى الجبل جبل عرفات. ويصعد الجبل هذا كله بدعة ايش تحب ولم يكن مشروعا لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة وانما النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفت ها هنا وعرفات

57
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
موقف فالانسان يقف في اي مكان يناسبه ويرتاح فيه ويدعو ربه. ويلح بالدعاء يلح فعندنا الان هذا هذا الركن الثاني من اركان الحج. الركن الاول هو الاحرام من الميقات بالحج

58
00:24:30.200 --> 00:25:00.200
هذا الركن الاول. الركن الثاني الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس. تأتينا بقية الاركان الاربعة وهي الطواف والسعي اذا غربت شمس اليوم التاسع وتحقق غروبها فان الحاج يدفع من عرفات الى مزدلفة. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرم

59
00:25:00.200 --> 00:25:30.200
المشعل الحرام جبل صغير بمزدلفة يتوجه الحجاج ويقف الى حتى يصلوا الى الى وهم يكبرون ويلبون التلبية ويذكرون الله فاذا وصلوا الى الى مزدلفة صلوا فيها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء يقصرون العشاء. واما المغرب فانها لا تقصر

60
00:25:30.200 --> 00:26:00.200
فيصلون فيها ثم بعد ذلك يرتاحون من عناء يوم عرفة يبيت الحاج وينام جلس لأكل الوجبة وجلس مع اصحابه هذا جائز وان قام يصلي هذا جائز ولكن ان ان ينام ان ينام فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة وصلى فانه يعني اضطجع ونام

61
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
ونعم فان يستحب له ان يرتاح وينام بعد عناء يوم عرفة وشدة الشمس بعد ذلك اذا دخل وقت الفجر قام وصلى فجر يوم النحر صلى وبالنسبة لسنة الفجر فانها لا تسقط لا في حضر ولا في سفر. فيحافظ عليها ويقوم ويصلي

62
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
ركعتي الفجر سنة الفجر ثم يصلي صلاة الفجر ركعتين ويجلس في مزدلفة حتى يسفر حتى يسفر. فاذا اسفر يعني قارب طلوع الشمس دفع الى الى منى الى منى فيتوجه الحجاج الى منى لرمي جمرة العقبة. ان تيسر وهو في

63
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
او في اي مكان يلتقط هذه الحجارة او الجمرات او الحصى على قدر الحمص او البندق او حبة الفستق الصغيرة حبة الفول يأخذ منها ثم سبع فاذا وصل اذا وصل الى الجمرات يرمي الجمرة الاخيرة التي هي جمرة العقبة التي

64
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
تكون اقرب الى مكة. جمرة العقبة. الجمرة الكبرى يرميها بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. فاذا رماه فان تحية منى رمي جمرة العقبة. فاذا رماها حلق رأسه. والسنة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمى جمرة العقبة ثم نحر. ثم حنق ثم لبس ملابسه وتوجه للطواف بالبيت

65
00:28:00.200 --> 00:28:30.200
هذه صنع اربعة امور. رمى جمرة العقبة. نحر. حلق. طاف بالبئر وان قدم شيئا على شيء فهذا جائز. فلو مثلا رمى جمرة العقبة وحنق ثم توجه الى المسجد الحرام ليطوف طواف الافاضة هذا جائز. ولو قدم شيء على شيء فكل ذلك

66
00:28:30.200 --> 00:29:00.200
جاهز والنحر ليس على كل انسان. قد يكون ما عليه هدي. او يكون قد وكل توكل هذه الشركات ونحوها. فاذا توجه للبيت يطوف بالبيت طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج. سبع سبعة اشواط ويصلي ركعتين. ثم يسعى يطوف

67
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
بين الصفا والمروة سبعة اشواط. وبهذا يتم نسكه. ويكون قد تحلل التحلل الكامل. لكن لو فعلى اثنين من هذه الثلاثة. هذه الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير. والطواف بالبيت. لو فعل

68
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
لو فعلها من من هذه الاشياء اثنين من ثلاثة بمعنى انه حلق ورمى فانه يحل كل شيء يحل له كل شيء الا النساء فيلبس ويتطيب كل ذلك جائز. لكن ان فعل الاشياء الثلاثة

69
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
رمى جمرة العقبة وحلق او قصر ثم طاف بالبيت حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام. حل له كل بشيء حرم عليه بالاحرام. طيب. بعد ذلك يبقى من احكام الحج انه يعود الى منى ويبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. يرمي جمرات الجمرات الثلاث

70
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر فيرمي الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويقف عند الصغرى والوسطى اذا رمى يقف عندها ويدعو طويلا. واما الكبرى فلا يقف عندها. يفعل ذلك

71
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
في اليوم الحادي عشر ان رمى بعد الزوال مباشرة وقت الظهر او العصر او المغرب او العشاء كل ذلك جائز. ويفعل ذلك في اليوم الثاني عشر ثم ينفر من منى متوجها الى البيت لطواف الوداع ان اراد ان يذهب او يستقم في

72
00:30:50.200 --> 00:31:20.200
وان اراد ان يجلس اليوم الثالث عشر فانه له ان يبيت فاذا بات لزمه رمي الجمرتين الثلاث لليوم الثالث عشر. هذه احكام الحج هذه احكام الحج التي امر الله بها جاءت مفصلة في السنة في حديث جابر وغيره. الذين لا

73
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
يتمكنون من يعني الاقامة في منى لا يجدون مكانا في منى يستقرون فيه. ويكونون يسكنون في مكة في فنادق مكة. هؤلاء لا يلزمهم المبيت. المبيت يسقط عنهم. لا يلزم الميت. لان ليس له

74
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
ولا يستطيع الدخول ولكن يعني اذا لكنه يلزمه الرمي رمي الجمرات لابد يذهب ويرمي الجمرات. ولو جمع الجمرات كلها في يوم واحد جعلها في اخر يوم ورماها جميعا جاز ذلك

75
00:32:00.200 --> 00:32:30.200
كل ذلك جائز. وان تيسر له المبيت بمنى ليالي التشريق ولو ساعات معدودة كثلاث ساعات اربع فله ذلك فله ان يفعل ذلك. وان لم يستطع فلا حرج عليه قال الشيخ رحمه الله احكام الذبائح والهدي احكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال الله عز وجل فصل لربك

76
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
وقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله واذكر اسم الله علي الصواف لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال

77
00:32:50.200 --> 00:33:20.200
وفديناه بذبح عظيم. فالهدي سنة ابراهيم. والذبح والاضاحي. فعلى مسلم ان آآ ان كان قد ادى فريضة الحج وهو متمتع فعليه الهدي اوقات من غير اهل مكة او اراد ان يسوق الهدي او الاضاحي

78
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
لغير الحجاج فانه عليهم ان يحرصوا على اداء هذه الاضحية التي امر الله بها وهي من سنة ابراهيم واكد عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والهدي يبدأ من يوم العيد

79
00:33:40.200 --> 00:34:10.200
فذلك الاضاحي الاضاحي والهدي بعد شروق الشمس وصلاة العيد فانه يذبح اضحية والهدي يبدأ ذبحه من يوم العيد يوم العاشر ان استطاع ان يذبحه هو بنفسه او يحضر او يوكل كل ذلك جائز. والهدي لا يكون الا في الانعام في الانعام الثلاثة في البقر

80
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
في الغنم بنوعيه في الابل. ولابد ان ان تكون في السن المعتبر لابد ان تكون من السن المعتبر الذي ذكرناه قبل قليل. وان تكون سالمة من العيوب. سالم ليست مريضة. بين مرضها ولا كبيرة

81
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
السن ليس لها مخ. يعني قد عجزت ولا عوراء ولا عرجاء لا تستطيع المشي هذي كلها لا لا يجوز. لا تجزئ. طيب. بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله احكام الحج التي

82
00:34:50.200 --> 00:35:20.200
مرتبطة اركان خمس من اركان الاسلام انتقل الى احكام الجهاد احكام الجهاد وقال ان ايات في القرآن وردت في الامر بالجهاد. وردت بالامر بالجهاد. وحثت عليه ذكرت ثوابه وعلو درجته. والجهاد هو جهاد الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمته. لاعلاء كلمة الله

83
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
والجهاد في سبيل الله لرفع راية الاسلام. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم. والجهاد نوعان كما ذكر الشيخ. جهاد الدعوة الى دين الاسلام

84
00:35:40.200 --> 00:36:10.200
والتحذير من الاديان الباطلة هذا هو النوع الاول جهاد الدعوة يعني ان يجاهد في نشر الاسلام ومحاربة الشرك وايصال هذا الدين الى كل من يستطيع ان يصل اليه وينشر هذا الدين وهذا فرض

85
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
على كل مسلم قادر وعنده الاهلية ان ينشر هذا الدين ويوصله الى هذا كل الى كل من يستطيع ان يصل اليه. قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال وجاهدهم به جهادا كبيرا اي بالقرآن

86
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
هذه يعني وظيفة المسلم الدعوة الى الله ونشر الخير ونشر هذه الرسالة العظيمة ونشر العقيدة الصحيحة وبيان الحق في ذلك ومحاربة الشرك والقضاء عليه كما امر الله سبحانه وتعالى كما امر الله قال ليكون الدين كله لله واما النوع الثاني فهو

87
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
الجهاد بالسلاح. الجهاد بالسلاح وهو فرض كفاية. فرض كفاية. متى قام به البعض اهل الصقور؟ سقط عن الباقين. فهو فرض كفاية. وقد يكون فرض عين في حالات. اذا حضر الجهاد او حاصر العدو بلده

88
00:37:20.200 --> 00:37:50.200
او استنفره الامام. وهذه احكام الجهاد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان الا يبدأ بالجهاد وانما يدعو انما يبدأ بالدعوة. والمصالحة وبيان الحق في ذلك. فان ابوا الا القتال قاتلهم قاتلهم. فيبدأ الانسان بالدعوة وبيان والمصالحة والمعاهدة

89
00:37:50.200 --> 00:38:20.200
حتى يظهر الدين لهم ويعرفونه ويعرفون فظائله فان ابوا وبقوا وحاربوا فهؤلاء يقاتلون قاتلوا الذين يقاتلونكم. وامر الاسلام بالتثبت وعدم التعجب يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا يجوز التعجل في قتل

90
00:38:20.200 --> 00:38:50.200
وانما التحقق من ذلك. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيت مسيء فئة فاثبتوا. واذكروا الله. يثبت الانسان ويذكر الله ولا يتعجب لا يتعجب. وعليه ان يفعل الاسباب من اخذ السلاح واليقظة

91
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
وان يكون على حذر ان ان يكون عنده التوكل على الله لا ينسى الاعتماد على الله والتوكل عليه فان من توكل على الله كفاه كفاه والله عز وجل قال اعدوا له ما استطعتم

92
00:39:10.200 --> 00:39:40.200
وقال خذوا حذركم تكلم الشيخ عن الاموال الشرعية اموال الزكاة هذي تكاد تقدمت معنا والغنائم فان الله قسم الغنائم قال اعلموا ان ما غنموا شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتخمس الخمائث

93
00:39:40.200 --> 00:40:10.200
تخمس الغنائم يخرج الخمس لهؤلاء المذكورين. قال فان لله اي للمحتاجين صدقات. وذو الرسول اي لال البيت. وذو القربى قرب الرسول. واليتامى والمساكين وابن السميع. يخمس هؤلاء لهؤلاء. واربعة الاخماس تكون تكون للمجاهدين

94
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
المجاهدين ينتقل الشيخ بعد ذلك الى احكام البيوع والمعاملات. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. عقود البيع والمعاملة وسائل العقود وعقود النكاح وغيرها. وقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وقال لا تأكلوا اموالكم

95
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
بينكم بالباطل. الا ان تكون انت راض. فشرط البيع التراضي. وقال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. حرم الربا قالوا احل الله البيع وحرم الربا. ونهى عن البيع وقت الصلاة صلاة الجمعة. قال فاسعوا الى ذكر الله ولا الربيع

96
00:41:00.200 --> 00:41:40.200
ومدح الله اهل الصلاة قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ونهى قال لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله بين احكام المداينات القروض والمداينات اذا بدأنا رجل من شخص هناك احكام اذا احتجت الى مال وذهبت الى شخص عنده مال وطلبت منه ان يقرظك مالا فله احكام

97
00:41:40.200 --> 00:42:10.200
اما احكام المداينات نزلت فيها اية الدين. فالاصل في البيوع الحل الاصل في البيوع انها حلال. وصحة البيع وصحة المعاملات. الا ما منع الشرع منه ما منع الشرع منه ونهى عنه نهى عنه فهذا هو المحرم. المبايعات الربوية

98
00:42:10.200 --> 00:42:40.200
والتي فيها غش وفيها خداع وفيها غرر فهذه كلها يعني لا تجوز. واما التجارات تجارات فالاصل فيها الحل والايجارات ونحو ذلك سائر العقود جائزة الا ما كان فيه ظرر او ظرر على المسلمين او نحو ذلك

99
00:42:40.200 --> 00:43:10.200
او جاء النهي عنه. والاصل في الشروط الاصل في العقود والمبايعات كلها جائزة الا شرطا حل حراما او حرم حلالا ولابد في البيع من شر التراضي. الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. فلا يجوز ان

100
00:43:10.200 --> 00:43:40.200
يبيع اه او يشتري يعني يلزم البائع بهذا الشيء او يلزم المشتري بهذا فلابد من التراضي. والمعاملات جائزة ويجوز الاشتغال بها ما لا ان تنهي عن فريضة عن صلاة او نحوه. والا الاصل في المبايعات والمعاملات انها جائزة

101
00:43:40.200 --> 00:44:10.200
فان كان يعني مثل ما ذكرنا يعني هذا هذه البيوع في اشياء محرمة كبيع الخنزير والكلب والقطط وبيع الخمر وبيع المحرمات والات اللهو فهذه بلا شك الاسلام جاء بتحريمها. جاء بتحريمها فلا يجوز التعامل بها. وكذلك جاء الاسلام

102
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
تحريم بعض المعاملات كبيع الغرض وبيع التدليس بان يدلس في السلعة او يزيد فيها وهو اريد شراءها هذا يسمى النجش او الغبن ان ان يغبن صاحب السلعة او تلقي السلعة قبل دخولها السوق

103
00:44:30.200 --> 00:45:10.200
ويشتريها كل هذه جاء الاسلام وجاء السنة بتحريمها. والربا بشتى انواعه الربا بشتى انواعه محرم. انواعه ثلاثة. ربا ما يسمى بربا الفضل يبيع مثلا مثلا يبيع صاع بصاعين او كيلو بكيلوين يأتي الى ما يكال او ما يكال او يوزن يأتي

104
00:45:10.200 --> 00:45:40.200
الى صاحب البر او الارز او الملح او التمر فيقول اه صاعا واحدا او اعطني كيلو واحد واعطيه كيلوين. فهذا ربا. هذا فاذا اصبح متفاظا من جنسه كيلو تمر بكيلوين تمر هذا اوصاع تمر بصاعين تمر

105
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
هذا لا يجوز لابد من التساوي ولا هذا ربا لا يجوز. كل ما يجري فيه الوزن والكيل هذا كله داخل في ذا. فلو مثلا يعني في اشياء لا لا توزن. الاشياء

106
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
التي لا توزن هذي ما فيها شي. لو قال مثلا مثلا شاة بشاتين هذا جائز لانها ليست من الموزونات. ولا من المكيلات شاة بشاتين سيارة بسيارتين هذا جائز. اما الموزون والمكين فان الشرع جاء بتحريمه الا ان يكون سواء

107
00:46:20.200 --> 00:46:50.200
سواء بسواء سواء لابد من التماثل والتقابظ والتقابظ. هذا الربا يسمى ربا الفضل اما ربا النسيئة فانه هو الربا المؤجل. الربا المؤجل فتأتي الى صاحب سلعة فتقول مثلا اعطني مثلا ثلاثين كيلو من الارز

108
00:46:50.200 --> 00:47:20.200
واعطيك اردها لك بعد سنة. اردها لك بعد سنة اربعين كيلو. فهذا يسمى او تأتي اليه فتقول اعطني دراهم. اعطني اموال. مثلا اعطني مثلا مئة ريال او مئة الف ريال او اعطني الف دولار وبعد

109
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
سنة اشدد لك الف ومئة. فهذا هذا لا يجوز هذا ربا الجاهلية. الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فان اهل الجاهلية يأتي الرجل فيقول انا ليس عندي مال واريد ان اتزوج او ابني بيتا او احتاج

110
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
فيقول انا اعطيك مال كم تريد؟ قال اريد مئة دينار او درهم. فيقول هذي مئة درهم سددها لي بعد سنة مئة وعشرة فاذا جاءت السنة ولم يستطع سدادها قال خلاص خلها بعد سنتين مئة وعشرين بعد ثلاث سنوات مئة اربع سنوات مئة واربعين

111
00:48:00.200 --> 00:48:30.200
سنوات مية وخمسين ثم يزيد في الاجل ويزيد ويزيد برفع المبلغ عليه فهذا هو الربا الذي شدد الاسلام فيه ومنعه منعا صريحا عندنا النوع الثالث ما يسمى بربا القرظ. فانه يقرضه شيئا ولكن

112
00:48:30.200 --> 00:49:00.200
هذا القرض يجر نفعا. يكون جر نفعا. فيقول مثلا كم تريد؟ قال الله انا اريد مئة الف. قال نعطيك مئة الف. زين؟ وتسددها لنا مئة الف. قرض. قرض ما في ربا. لكن اريد منك مثلا ان تعطيني شقة اسكن فيها لمدة سنة. او تعطيني السيارة التي انت عندك

113
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
اذهب فيها الى المشاوير واقضي فيها حاجتي او نحو ذلك. او تعطيني العاملة التي عندك او السائق فكل قرظ جر نفعا فهو ربا. فهو ربا فلا يجوز ولا يجوز اما ان يحسن اليه ويقرض قرضا حسنا ويقول هذه مئة الف. بعد سنة اعطني اياها مئة الف. فهذا قرظ حسن. وهو الذي امرك

114
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
الله به وهو الذي شرعه الله دراهم بدراهم وتعيدها نفسها نفس المقدار. ولا تطلب منه مصلحة اخرى ومنفعة اخرى الميسر حرمه الله. الميسر قال الله عز وجل فيه قرنه بالربا بالربا. قال

115
00:49:50.200 --> 00:50:20.200
قارنه بالخمر قال انما الخمر والميسر. حرم الله الخمر والميسر. الميسر هي المغالبات والمكاسبات المحرمة التي تكون على مثلا لعب الورق او المراهنات او المغالبات فاذا قال مثلا عندنا هذه المسابقة على الارض نتسابق على خيل او على سيارة او

116
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
سابق على دراجة او نتسابق على الاقدام. فيقول احدهم للاخر ان سبقتني اعطيك مئة الف. او سبقتك تعطيني مئة الف فهذا ميسر لا يجوز. هذا هذه مراهنات محرمة لا تجوز

117
00:50:40.200 --> 00:51:10.200
الا اذا كان المسابقات هذه تكون التبرع من شخص اخر غير الطرفين كأن يأتي طرف ثالث ويقول الذي يسبق منكم اعطيه كذا وكذا. فهذا جائز هذا جائز هناك بيوع جاء الاسلام بتحريمها انواع كثيرة مثل بيع مثلا بيع

118
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
المجهول وهو لا يعرف قال انا عندي سيارة اريد ان ابيعك اياها. قال وش انواع وش نوع السيارة؟ وش مواصفاتها؟ يقول لا لا اعطيك لا مواصفات ولا اعطيك نوعها. عندي ارض اريد ان ابيعها. طيب اين تقع؟ قال لا اخبرك. هذا مجهول

119
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
عندي دار اريد ان ابيعها اين الدار هذي؟ هذه بيع الجهل لا يجوز. الاشياء المجهولة لا يجوز. الا بعد معرفته بعينها او صفات تامة. البيع ما يسمى بالمنابذة. يقول ارمي هذا الحجر على هذه السلعة

120
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
فاذا سقط عليها خذها بقيمة كذا وكذا. هذا فيه ايضا غرض. او ما وقعت يدك عليه ملامسة. او نحو ذلك. كل هذه معاملات جاء الاسلام جاء الاسلام بالنهي عنها لما فيها من غرر وظرر على كذلك الغش والغرر

121
00:52:10.200 --> 00:52:40.200
اية الدين التي ذكرناها قبل قليل فانها اية اطول هي اطول اية من كتاب الله وجمعت احكاما كثيرة. وارشد الله فيها الى حفظ الاموال. اذا تدينتم بدين الى مسمى فاكتبوه. لا بد ان يعرف الاجل. تأتي الى شخص تقول انا اطلب منك دين مال. وساسدده الى

122
00:52:40.200 --> 00:53:10.200
جيل معين الى سنة الى سنتين ويكتب لا بد ان يكتب حفظ الاموال حفظ الحقوق فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وايضا واشهد اذا تبايعتم الشهادة توثيق كتابة تحرير هذه بالكتابة والشهود وضبط الوثائق حتى تحفظ حقوق الناس. فهذا جائز

123
00:53:10.200 --> 00:53:30.200
وان كان الذي عليه الدين او له الدين لا يستطيع ان يأتي بشخص اخر. يكتب عنه اية تدل على جواز المداينات دين السلم دين السلم بان يأتي الى صاحب السلعة

124
00:53:30.200 --> 00:53:50.200
انا اريد منك تمرا مقداره مثلا اربع مئة كيلو فيقول التمر حتى الان ما وصل هني ما زال في المزارع فيقول انا اريد منك نوعه كذا وكذا وكذا فيعطيه اوصافه كاملة ويعطيه المبلغ. يدفع المبلغ

125
00:53:50.200 --> 00:54:10.200
في المجلس عند العقد. ثم يقول انا بعد شهر شهر ونص اجي واخذ منك التمر. هذا يسمونه بيع السلم وهو جائز نوع من نوع من المداينات. وهو جائز. يشتري حاظرا ذمة هذا

126
00:54:10.200 --> 00:54:40.200
شخص لكن لابد ان نكون موصوفا وصفا دقيقا. وان يعرف المبيع ما هو ونوعه وان يكتب الاجل والمبلغ ونحو ذلك. وبين الله سبحانه وتعالى الشهود قال رجلين قال ان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. فالمرأة تشهد

127
00:54:40.200 --> 00:55:20.200
في المبايعات وتشهد فيما يتعلق بالنساء كالرضاعة والحمل ونحو ذلك وسائر الشهود رجال. سائر اشياء الامور الاخرى. لابد ان يكون اقيموا الشهادة لله رجلين تكلم الشيخ رحمه الله عن عن عن الرهن والرهن ما هو؟ الرهن يقوم مقام الكتابة

128
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
والاشهاد اذا انت مثلا في سفر واردت ان ذهب مالك واردت ان تستدين مالا وقلت لصاحب المال هذا اعطني مئة الف او اعطني الف ريال او الفين وقال لك طيب نكتب قلت والله ما عندي شيء او انه قال وثق

129
00:55:40.200 --> 00:56:00.200
برهن فتعطيه رهن تعطيه مثلا مثلا البعير الذي معك او السيارة او مفاتيح السيارة او الاستمارة او نحو ذلك. يكون اي شيء توثق له تسمى يسمى يسمى الرهن يسمى الرهن

130
00:56:00.200 --> 00:56:30.200
طيب. الشيخ رحمه الله تكلم عن احكام الرهن وايضا الاسلام نهى عن مضارة الكاتب والشهيد. قال ولا يضار الكاتب ولا شهيد. لا تؤذي الكاتب تقول انت كتبت تعال وانت شهدت تعال وتأتيه وتزعجه لا لا يظرك

131
00:56:30.200 --> 00:56:50.200
قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. قال الشيخ هذه الاية تدل على جواز الكفالة والضمان ان يظمن وان يكفل وان يدفع ما يسمى بالجعالة وهي الاجرة غير المقدرة

132
00:56:50.200 --> 00:57:20.200
تكلم الشيخ رحمه الله ايضا عن اداء الامانات. وانه يجب وان تحفظ الامانات ادى الى اصحابها. والاجرة جواز الاجرة وجواز الانسان يعني يستفيد من المنافع تأجير الشقق والغرف وتأجير السيارات وتأجير ما فيه منفعة آآ اذا كان تأجيرا سليما بعيدا

133
00:57:20.200 --> 00:57:50.200
الحرام هذا كله جائز. كله جائز. قال ان خير من استأجرت القوي الامين والصلح مشروع اذا صار هناك منازعات بين وخصومات بين اطراف فان الاسلام يدعو الى الصلح قال والصلح خير وقال فاصلحوا بين اخويكم والصلح مشروع سواء في المعاملات او في غيرها وفي

134
00:57:50.200 --> 00:58:10.200
كل المنازعات ونهى الله عن عن قربان مال اليتيم وحذر منه وتوعد من من يأكل اموال اليتامى ظلما بانه اوصي اصل نارا تحذير ولكن لا لا مانع من الولاية على اليتامى بحفظ حقوقهم. واخذ الاجرة

135
00:58:10.200 --> 00:58:40.200
على ولايته. كل هذا جائز. تكلم الشيخ عن الوصية الميت من حضره الموت ان يوصي سواء هذه الحقوق حقوق مالية له او او عليه فانه او اراد ان يتبرع او عليه اسلاف وعليه قروض فانه يجب عليه يجب عليه ان

136
00:58:40.200 --> 00:59:10.200
يجب عليه ان ان ان يوصي ولا ينام ليلة وليس قد كتب وصيته. فحقوق الناس يجب ان ان تحفظ سواء لك او عليك. تكتب كلها. فالوصية واجبة في في هذه الحالة ولكن ان اراد ان يوصي بتبرع ما له فانه لا

137
00:59:10.200 --> 00:59:40.200
على وجه على وجه محرم. لا يوصي على مثلا يوصي مثلا يوصي بماله كلب او لقطة او نحو ذلك. يعني يعني يوصي بشيء مباح كأن يوصف ببناء مسجد او يوصي بطباعة كتب او مصاحف

138
00:59:40.200 --> 01:00:10.200
او نحو ذلك. هذه الوصية التي شرعها الله عز وجل. طيب سيتكلم المؤلف بعد ذلك الى احكام المواريث. اذا مات الميت وترك مالا هذه لها احكام المواريث. المواريث او تسمى بعلم الفرائض احكامها ذكرها الله سبحانه وتعالى. آآ

139
01:00:10.200 --> 01:00:40.200
لعلنا ان شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن احكام المواريث ميراث الزوج والزوجة والاب ونحو ذلك. والابناء والاخوة والاجداد ونحو ذلك يأتي الحديث عنها ان شاء الله. لان الله انزل في المواريث ثلاث ايات. في سورة النساء. فلا بد ان

140
01:00:40.200 --> 01:01:00.200
من هم الكلالة يرثون يأتي الحديث عنه ان شاء الله في اللقاء القادم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين