﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.650
باب الدعاء عند النداء حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب ابن ابي حمزة عن محمد المنفرد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء الله

2
00:00:16.650 --> 00:00:38.950
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته قلت له شفاعتي يوم القيامة نعم في مسؤولية هذا هذا الدعاء بعد الاذان وانه وان من قال ذلك من اهل التوحيد

3
00:00:39.250 --> 00:00:57.900
من كان مشركا له ليس له نصيب من الشفاعة قال تعالى هذا مقيد مقيد بما اذا كان موحد يقول هذا الدعاء من الموحدين الشفاعة اما يكون المشركين فليس من سن الشفاعة

4
00:00:58.650 --> 00:01:14.450
النصوص قال تعالى فما تنفعهم في بعض الشافعي قال من قبل ان يأتي يوم اللابع فيه ولا خلقوا ولا شفاء يعني للكافرين اذا كان من المفسدين وقال هذا الدعاء حدثه الشفاعة قل اللهم رب هذه الدعوة التامة

5
00:01:14.500 --> 00:01:31.050
والصلاة قائمة حملة الموسيقى والفضيلة زاد الرياح بسند جيد انك لا تفلس الميعاد وفي ان هذا الدعاء لان الدعاء بهذا الدعاء بعد الاذان موجب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:31.550 --> 00:01:50.050
وقوله وابعثه محمود مقام محمود ان خرج البخاري بهذا رواه مسلم في صحيحه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه فانه ما صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم اسألوا الله لي الوسيلة

7
00:01:50.350 --> 00:02:07.400
فانها درجة في الجنة لا ينبغي ان تكون الا لعبد وارجو ان اقتنع له فمن سأل الله هي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة زيادة زيادة على هذا انه يصلي على النبي

8
00:02:07.900 --> 00:02:22.100
يصيبه اجره ويقول ثم يصلي اللهم صلي على محمد واذا صلح في بعض كما التشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حسن

9
00:02:22.450 --> 00:02:38.650
يصلي على النبي ثم يسأل الله الوسيلة. الوسيلة فرج يكون في الجنة منزل منزل النبي بيت النبي في الجنة يقال له وسيلة اعلى منزلة اعلى منزل في في الفردوس هي الوسيلة

10
00:02:38.700 --> 00:02:49.500
وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم سقفوا عالصبح بعظ العامة يقول اللهم رب هذه الدعوة يزيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة ات محمد الوسيلة والفظيلة والدرجة الرفيعة

11
00:02:49.600 --> 00:03:07.600
هذا غلط الوسيلة هي الدرجة الرفيعة هل تكرر هذا من جهد بعض العوام لا ما ينبغي اللهم ارضى الوسيلة والفضيلة زيادة الدرجة الرفيعة هذا تكرار لا معنى له. اولا لم يثبت

12
00:03:07.900 --> 00:03:23.400
والاذكار توقيفية ما يوجد فيها بعض العوام جهلة والدرجة الرفيعة مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا معبود سواك

13
00:03:23.450 --> 00:03:48.050
لا اله الا الله تكره لا اله غيره كذلك الصلاة الدرجة الرفيعة هي هي الوصية الوصية هي الدرجة الرصية فلابد ان ننتبه للعام على مثل هذا لا لا سنة سنة اعوذ بالله

14
00:03:48.150 --> 00:04:03.000
الشيخ وثبت ايضا مشروعة مستغيثة ان يقال بعد اجابة المؤذن في الشهادتين رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا فبسم الله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا يقولها بعدها بعد السابقين

15
00:04:03.350 --> 00:04:17.150
يقول اذا قال المؤذن واشهد ان محمدا رسول الله يقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد

16
00:04:17.350 --> 00:04:39.700
رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. او بمحمد رسول. اعوذ بالله ربا وبالنساء دينا وبمحمد رسولا نعم

17
00:04:39.700 --> 00:05:07.200
نعم محمد عبده ورسوله رضيت لله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد رسول  هذا في الرجاء في صحيح مسلم بعض الناس تظن انه يقال بعد نهاية الاذان لا يقال بعد الشهادتين  وكذلك الاقامة يجيبه يقول مثل ما يقول اذا عقار

18
00:05:07.400 --> 00:05:27.500
اذا قال تنقظ الصلاة انقظ الصلاة اذا قال حي على الصلاة قل محافظة الله يقول مثل ما اقول الا في الحياة في الاقامة وفي الاذان نعم الظاهر انه يشهد يعني

19
00:05:27.850 --> 00:06:10.400
لان هذا لان هذا ذكر يجيب نفسه ما في حاجة يجيب نفسه لانه اصابه وما رضيت بالله ربا يشرع له ان يقوله نعم ايش؟ ليس مراد الشفاعة. نعم نعم السورة العظمى جميع اهل الموقف الاولين والاخير ومنهم وكافرهم

20
00:06:10.500 --> 00:07:06.350
للفخر وهي المقام المحدود الذي خاص بالذين نعم ولا ولا نعم. نعم ايش؟ وانما المراد انه يكون. احسنت ها نعم او كذلك يشعر في في دخول الجنة لان اهل الجنة لا يدخلون الجنة الا بشفاعة

21
00:07:06.650 --> 00:07:31.100
شعرهم في الابل في دخولها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يكون يكون ممن اه ان كان عليه ذنوب يستحق واذا دخلها؟ الاخوة جميعا والا تكن له ذنوب يشفع لها همة في في الجنة او في رفع درجته او في

22
00:07:31.850 --> 00:07:59.350
تدخل الجنة بغير حساب وهذا حسب عمله نعم؟ المقام المحمود هي للشفاعة العظمى في موقف القيامة ورد في بعض الاثار ان المقام المحمود ان يجلسه الله معه فوق العرش باثار ام مجاهد

23
00:07:59.700 --> 00:08:27.000
قال ابن القيم هذا هو ومذهب اهل السنة والجماعة وهذا من انكره فقد انكره هذا اقوى مفهوم الاثار اللي جاءت المجاهد   كلها قرأت هذا قبل ضده بعض الاخوان في هذا البحر

24
00:08:27.100 --> 00:08:37.800
وكلها تدر عاملة مجادلة عن ابن عباس صاروخ الى مجاهد لكن ما في شيء لكن اقول ما فيها قول شيخ الاسلام يقول ابن القيم ان هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة

25
00:08:37.850 --> 00:09:02.100
اهل السنة والجماعة هذا اقوى ما فيه لكن اهل السنة يقولون بهذا يكون الشرافات العظمى شيعة الشفاعة عظمى وليس صفة العرش كل من الامرين  هو المقام المحبوب الذي وعدته شفاعة العظمى وهي جالسة فوق العرش اذا ثبت

26
00:09:02.250 --> 00:09:27.400
وان لم يثبت تكون الشهادة والله يقول شيخ الاسلام ابن قيم هذا هو جاء في اثار لكن الرسالة الخاصة بهذا كلها مجاهد نعم. نعم. وفسر فوق العرش. اذا ثبتت تكون امراة. نعم

27
00:09:28.050 --> 00:10:10.350
باب الاستهام في الالام ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد حدثنا عبد الله ابن موسى قال اخبرنا مالك عن سمير نعم وفسر ايوه خلاص ها وفسر ايش؟ نعم

28
00:10:10.350 --> 00:11:17.800
هذا هو هذا هو يعني فوق العرش هذا هو بس ولا ذكر الاثر في هذا؟ ها؟ ايش ولذلك عن النبي اذا ثبت هذا امران العظمى صفة العرش احمد اهو هذا

29
00:11:17.800 --> 00:11:57.900
فوق العرش موجودة نعم هم  بهذا وبهذا يعني بالامرين اذا ثبت فليكن مجموع الامرين الامة مصايبه في القرآن وفي السنة مصايبك ربك كما قال المحمود او في الصحيحين وغيرهم ما في اشكال لكن الاشكال في في

30
00:11:58.350 --> 00:12:19.400
موسى فوق العرش هذا هو الذي يحتفل اذا ثبت فيكون لكل شيء هذا وهذا نعم نعم باب الاستهام في الاذان ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد حدثنا عبد الله بن يوسف

31
00:12:19.550 --> 00:12:32.300
قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لو يعلم الناس ما في

32
00:12:32.300 --> 00:12:50.950
النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا لستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا نعم الاستهام الاقتراع

33
00:12:51.200 --> 00:13:11.350
في الاذان قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين يعني يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة امتنعت فقالوا اما ان يخرج واحد ولا ثغرة السفينة كل واحد ما يريد ما يريد يغرق اسقط فاستعنوا

34
00:13:11.850 --> 00:13:36.250
وقع السهم على يونس  ولهذا قال فساهم فكان من قيل ان اصرن ان الاستهام لانهم يكتبون اسماعهم في السهام اذا اختلفت بشيء فما خرج سهمه غاب. القرآن وهذا مشروع القرعة في الامور المتساوية

35
00:13:36.650 --> 00:13:57.200
يشرع فيها القرعة في الاسلام كانوا في الجاهلية يضربون على الخداع تستعملونا ميسر يأخذ ثلاث اقداح اذا اراد الاسلام ان يسافر بثلاث اقناع قدح مكتوب فيه افعل وقدح لا تفعل وقدح غفل

36
00:13:57.400 --> 00:14:18.700
فيزيلونه فاذا خرج يقول افعل خافوا او اخذ او اذا خرج الثاني لا تفعل احزن. واذا خرج الثالث جاء اجالوه حتى يأخذ احد. فلما جلسوا عوضهم الله استشارة والقرعة بدلا من

37
00:14:18.900 --> 00:14:46.800
مما يعملون به زاهرية ماشي هو اجابة الاقدار  هناك اشياء متساوية تسير على القرآن نفوس كل من نعم نبقى متشاركين اناس مثلا  او من الفاكهة او من الخضرة فلا يوزن ثم قسموا اقساما وتساوى في نظرهم

38
00:14:47.200 --> 00:15:03.200
كل يأخذ واحد لكن يجعلون القرآن. يجعلون القرآن حتى يقضوا نفوسهم اذا كانوا ثلاثة يجعلون ثلاث مثلا من العواقب وهذا لفلان وهذا لفلان لفلان بينه وبينه ثم يقول الثالث خذها

39
00:15:03.350 --> 00:15:32.450
ثم وقعت عليه احد الكومة الكومة الذي له  هذا اصلها والاقتراب ويذكر ان قوما اختلفوا في الاذان فاقرأ بينهم سعد يعني خالد بن ابي وقاص يعني السلف ايهم يؤذن الاذان فلما كان الناس يتنافسون ويتسابقون الى ذلك احتسابا لوجه الله بدون اجر يأخذونه

40
00:15:32.600 --> 00:15:57.550
تنافسية في الاذان كلنا يقول انا انا لا اريد الاذى ولا تفصل بينهم الا القرآن ما في فلا تفصل بينهم الا القرآن وكذلك في الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس كان في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يحتهموا عليه الا السهل

41
00:15:57.600 --> 00:16:19.950
يعني لو يعلمون ما في النداء النداء عن الاذى والصف الاول من الاجر والفظيلة لتسابقوا اليه وتنافسوا فيه وتشاحت فيه حتى لا تفصل بينهم الا القرآن وهو الاستهام وهذا اذا تساوى اذا تفاوض تفاوض في الاذان تساووا في

42
00:16:20.400 --> 00:16:43.000
تلجاء الصوت وحسنه وفي العلم بالوقف اما اذا لم يتساووا فانه يقدم تقدم الاعلى للوقت اذا اختلفت هذا فاكثر ايهما يؤذن اما اذا كان احدهما عنده صوتا او اعلم بالوقت

43
00:16:43.200 --> 00:17:07.700
فانه يقدم وقته يقول النبي ابن زيد رضي الله عن الاذان القه على بلال فانه ادى صوتا منك مثل ما دخل جماعة دفعة واحدة في الصف الاول دخل جماعة مضت الى ثلاثة الصف الاول الى مقدار ثلاثة. دخل وجلس كل واحد يريد الصف الاول. ماذا نعمل؟ نقرأ الرياء

44
00:17:08.000 --> 00:17:26.650
اما اذا سبق احدهم فسبق الحق لكن اذا دخلوا دفعة واحدة وتشاحوا يفصل بينهم بالقرآن هذا كثير من الناس لا يباع يأتي مبكرا  مؤخر الصفوف في الصف الثالثة والعاشرة ولا يبالي

45
00:17:26.750 --> 00:17:54.250
نعم. في رمضان لو اتيت يذهب ثوبه لا بأس يتوضأ وليتك على عمود لا بأس  يحدث مكان ساعات يذهب ينام او يأكل ويستطع يبيع ويشتري ليس له حق فيها لكن اذا كان اذا كان مثلا يقرأ ثم

46
00:17:54.500 --> 00:18:13.900
تجب الوضوء ذهب يتوضأ او تعب في هذه التسعة بعد سارية هو حق له ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا اليه. تهجير التمثيل الى الصلوات فهذه الفضائل هي نوع من التهجير التذكير للصلوات تتنافس

47
00:18:14.200 --> 00:18:27.300
هذه الفضائل على هذه العبادة العظيمة النداء والصف الاول والتبكير الى الصلوات وكذلك شهود العتمة والصدق. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني من الاجر لا فهما ولا حول ولا صلاة العشاء

48
00:18:27.650 --> 00:18:46.050
وفي دليل على جواز تسليم العشاء العشرة احيانا وما ما جاء من النهي عن تصفية ذي العتمة وان الابل تعتم فالنهي محمول على غلبة الاسم. قال لا تغلبنكم في الحديث الاخر الذي سبق لا تغلبنكم الاعراب

49
00:18:46.100 --> 00:19:04.150
عرفتم صلاتكم العتبة العشاء فانهم يعتنون بالابل فانهم اعتنون بالابل فيتأخرون في الابل فهذا بينهما انه لا بأس بتصدير العتبة احيانا ولكن لا ينبغي ان يغلب على الانسان تسميته بالعتب

50
00:19:04.750 --> 00:19:22.050
فذهب حول على الغلبة هو الجواز محمول على اه تسوية فيها عشرة وتلاقي الاسم عليها عتبة في بعض الاحيان وهذه الفضائل النداء والصف الاول والتهجير والعقبة والصدق تفوت كثيرا من الناس بسبب الغفلة

51
00:19:22.100 --> 00:19:43.900
والجهل والاعراض وضعف الجبال لا يبالي بهذه الفوائد. اي نعم. في كلام يا اهل العلم العلماء قالوا انه لا يشرع انه لا يبغى ان يؤثر كلهم مقال لا حرج نعم

52
00:19:43.950 --> 00:20:19.450
باب الكلام في الاذان تكلم سليمان ابن سرد في اذانه. نعم من الاجر نعم الاجر والثواب يتسابقوا وتشحفوا. نعم. نعم. على الاقل يوم القيامة نعم هنا لا بأس على من ليس المال مرتبات البيت المال او يأخذ او كذلك اعانات

53
00:20:19.950 --> 00:20:42.950
بدون شرط اما اما الاجرة راحت ممنوع كان يأخذ اجرها على الاذان    اهل الحي يستأذنون شخص يؤذن لهم او يصلي بهم قال لا هذا لا يجوز اخت الاذان على اخذ الاجرة على الاعمال

54
00:20:43.250 --> 00:21:00.250
على العبادات والقرى اذا لا تفعل لله ولهذا لما سئل يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا اصلي بكم كل يوم خمسين ريال

55
00:21:01.250 --> 00:21:20.850
كل صلاة هذا ما يجوز  او فيقول اؤذن لكم كل يوم بكذا وكذا ومثله الحج يحج يستأذن شخص يحج عن فلان في كذا وكذا هذا لا يجوز لكن الارزاق ذات المال مرتبات المال لا بأس المال

56
00:21:20.900 --> 00:21:42.150
يجب على ولي الامر ان يقوم بكفالة هؤلاء وكذلك المعونات نقص المؤذنين والائمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة ورجال كل هؤلاء يقول المرتبات وارزاق من ذات المال او معونات بدون شر. اما الاشتراط لا

57
00:21:42.250 --> 00:22:05.600
الصراط والاستجارة هذا ممنوع قد فعلت استاذي واحد  لكن اذا وانما اخذ البال لاجل ان يحج يتوصل بالغالب الوسيلة ليحج ويؤدي الفريضة عن اخيه المسلم اذا كان ميتا هذا طيب

58
00:22:05.850 --> 00:22:28.800
الضعف حجة من اجل المال هذا هو كل هذا فرق رحمه الله بين من اخذ ان يحج وحج اليه حج ليأخذ او اخذ ان يحج ما الفرق بينهما يأخذ يعني ما حج الا ان يأخذ المال قال هذا هو الذي يخفى ان يكون داخلا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا والزينة كان وفيهم اعمالهم فيها لا يبحسون

59
00:22:28.800 --> 00:22:52.750
اولئك الذين في الاخرة الا النار ما حج من اذن لاجل المعبد اه مثلا اما لاجل المال هذا هو اما اخذ ليحج يعني جعل المال وسيلة للحج. يريد الحج وله رغبة في الحج. لكن اخذها البال ليتوصل به وليأخذ الفريضة على اخيه المسلم لا سيما

60
00:22:52.750 --> 00:23:17.400
لا يستطيع ويحب ان يحج لكن ما يستطيع واخذ هذا المال ليتوصل به الان الى رغبته يصرغ الفريضة على اخيه المسلم ويزاد من الطواف وفي الصلاة الغسيل الحرام ومن الاعمال التي يعملها. نعم. تأمين القرآن. تعليم القرآن لا بأس به

61
00:23:18.150 --> 00:23:40.900
القرآن جائز اخرجوا عن اللازم كما ثبت في البخاري ان احق ما حكم عليه الادب كتاب الله. عمل هذا لان الانسان قد يتعطل قد يتعطل في كسل لاولاده نعم. يعني ما هو ما يستطيع احد لانه عليه ديون فهو يعني مشتاق

62
00:23:40.900 --> 00:24:01.450
يحج بانه رغبة في الحج لكنه ما يستطيع من هذه الدول التي عليه واخذ هذا المال ليتوصل الى رغبته برغبة المشاعر اخذ هذا المال عن اخيه المسلم فليتوصى الى الحج والباقي يرده ما بقي يرده الا اذا سمح له لان ما نقصر ما نقص في المال

63
00:24:01.800 --> 00:24:25.300
وسيلة توصل ينفق نفقة ذهابا وايابا وكذلك ايضا يذكر عن الهدي والبقية يرد على صاحبه الا اذا سمح له هذا وقال حجة وهو باطلة فلا بأس نعم باب الكلام في الاذان. نعم. تكلم سليمان ابن سرد في اذانه. قال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم. هم. حدث

64
00:24:25.300 --> 00:24:46.350
مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاص من اهون عن عبد الله ابن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الردر فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فامره ان ينادي الصلاة في الرحال

65
00:24:46.400 --> 00:25:03.000
فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من من هو خير منه وانها عزمه لا وهذا الكلام في اثناء الاذان. هل يصح او لا يصح يتكلم الله اكبر الله اكبر

66
00:25:03.100 --> 00:25:22.500
ثم اتكلم اتكلم في مساجد اتكلم مع فلان يا فلان اعطني كذا هو اقع ما قال الحفرة الحفرة فهل يجوز او لا يجوز؟ حاصل خلاف في هذه المسألة ان ان الكلام في الاذان

67
00:25:22.750 --> 00:25:47.900
كده يحرق وقيل يكره وقيل مباح والصواب انه يكره الا لحاجة المؤذن ينبغي له ان لا يتكلم الا الحاجة قل حاجة مثل رأى اعمى يريد ان يسقط في في حفرة فامر بالتشهد بالوقوف في حلب

68
00:25:48.350 --> 00:26:07.450
مثلا او امر بشيء او نهى عن شيء احتاجه لا بأس والا فينبغي له ان يستبر الاذان والضحك اشد مكان الظحك اشد من الكلام قال هل تكون من اقوال اربعة يحرم مطلقا؟ يباح مطلقا يكره مطلقا يكره الى الحاكم. كما دل على الحديث الباب

69
00:26:07.650 --> 00:26:27.750
حديث الباب سيدنا ابن عباس قال الصلاة في الرحاب. الصلاة في الرحاب  لكنها لحاجة الحاجة عدة المطر لما كان في مطر وكان اراد ان ينبههم قال الصلاة في الريحان تسلم فاذا تكلم بحاجة فلا بأس

70
00:26:27.950 --> 00:26:46.000
وفي حديث ابن عباس اه انه قال لمؤذنه لما بلغ مواد الحية على الصلاة امرها ينادي الصلاة في الرحال يعني في البيوت البيوت صلوا في بيوتكم فنظر القوم بعضهم الى بعض استنكروا هذا

71
00:26:46.350 --> 00:27:00.150
فقال بعض الناس فعل هذا ما هو خير منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الرحال عذر في الليلة الباردة او المطيرة في السهو واما في الحضر ففي الليلة البصيرة اما البرد

72
00:27:00.600 --> 00:27:15.950
هو اخف من السفارة نهاية العذر اللهم الا جئت برد الشهيد خارج عن المعتاد في البلد بينما هذا الكثير العذر والمطر عذر في السفر وفي الحر وهذا وقع من ابن عباس

73
00:27:16.300 --> 00:27:30.000
في يوم جمعة يقال لمؤذنه في يوم الجمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولكن وصلوا في بيوتكم وصلوا في حالكم. دل هذا على ان المطر عذر

74
00:27:30.150 --> 00:27:42.200
التخلف عن الجمعة والجماعة وفي مشروعية قول الصلاة في الرحاب في يوم المطر. وهو عذر المطر حتى ولو لم يقل المؤذن صلوا في الرحال. لكن اذا قال لكل هذا من باب الضياع والايضاح

75
00:27:42.550 --> 00:27:57.650
لكن متى يقال الصلاة في الرحال او في البيوت او صلوا في بيوتهم او صلوا في رحالكم على حسب ما يفهمه الناس في ذلك ثلاث حالات كلها جائزة احدهم ان يقولها بدلا من قول حي على الصلاة حي على الفلاح

76
00:27:58.250 --> 00:28:10.950
يؤذن ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك يقول صلوا في الرحاب صلوا في الرحال. صلوا في الرحال. ولا احيي على الصلاة حياكم الله

77
00:28:11.500 --> 00:28:31.150
او صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يقولها بعد الحيالتين حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة بعدها الصلاة في الرحاب الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت وصلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم

78
00:28:31.550 --> 00:28:51.000
يفرغه. الحالة الثالثة يقولها ويكررها بعد الفراغ من الاذان من الاذان يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت وهذا هو افضلها يأتي بها بعد الاذان يأتي بعد ذلك كاملا ثم يكررها على حسب الحال

79
00:28:51.100 --> 00:29:08.000
كما يشر في الكسوف النداء في صلاة الكسوف الصلاة جامع الصلاة جامع كرر على حسب الحال فكذلك اذا كان في الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت الصلاة في الرحاب صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم على حسب ما يسمع الناس

80
00:29:08.100 --> 00:29:31.550
وبقول انها ازمة يعني ايه الجمعة؟ عزمة يعني واسع وكذا الجماعة والعزمة العزمة ضد الرخص. بل امر مؤكد ومعنى ان الجماعة واجبة لولا العذر وهو البصر كما العذر والفطر لكان في الصلاة صلاة جماعة وجبة وعزلة واجبة الا ان المطر عذر لكم في الصلاة في البيوت

81
00:29:31.750 --> 00:30:00.450
شو صفحة مية وسبعة وخمسين  نفس الحديث مية وسبعة وخمسين باب هل يصلي الامام بمن حضر وانا احسب يوم الجمعة مئة صفر وخمسين ها اقرأ اقرأ باب الرخصة في البصر والعلم ان يصلي في رحلة؟ نعم اخر الست خمسين

82
00:30:00.600 --> 00:30:20.600
باب الرخصة باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله

83
00:30:20.600 --> 00:30:36.100
عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال؟ نعم بعدها بابه باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

84
00:30:36.200 --> 00:30:51.050
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم

85
00:30:51.050 --> 00:31:11.900
وابغ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض فكأنهم  وقال كانكم انكرتم هذا ان هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انها عزمة

86
00:31:11.900 --> 00:31:29.650
واني كرهت ان اخرج ان احرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس نحوه غير انه قال كرهت ان ان اؤثمكم فتجدوا تدوسون الطين الى ركبكم؟ نعم هو ظاهر

87
00:31:29.700 --> 00:31:53.100
المطر والدحر والبر الشديد والريح فلا سيما في سفر عذر الرحاب فاذا كانت البرية مفرطين في صيامهم يؤذن ويقول صلوا في لحالكم كل واحد نعم هذه الاذان انا لا اقرأ في الاذان في التماطل

88
00:31:53.350 --> 00:32:07.600
مكروه الا لحافر ظاهر سلام المؤلف انه لا بأس به اذا تكلم سليمان في اذانه كلام محتاج اليه وقال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يهديه وهو يؤذن او يقيم

89
00:32:08.100 --> 00:32:27.400
حديث انا صرت للترجمة انه قال امر المنادي الذي الصلاة في الرحال. هذه في اثناء الاذان في اوساطكم الصلاة واذا تكلم في في جملة غير جمل الاداء وان كان للحاجة

90
00:32:27.450 --> 00:32:46.050
دل على انه لا بأس ان يتكلم في اثناء جوال الاذان ولو للحاجة من الجمل المشروعة لكن لا بكون هناك حاجة فهو مكروه واذا كانت كلام سيء هذا اشد واشد

91
00:32:46.600 --> 00:33:12.450
له وجه الاذان يسب او يسكب هذا لا يليق ولا ينبغي. اذا هذا كلام محرم لا يخفي خارج الان فكيف بين الاذان كلام مباح هو مكروه الا لحاجة  نعم  الفصل

92
00:33:12.950 --> 00:33:47.750
ايه  الفصل هنا الكلام  بسكوت يعني  في عصر سكوتنا الا اذا كان سكوتنا تحتوي  فاصل طويل اما اذا كان تصير عرفا فلا    هذا ليس محرم عرفت اذا كان يخشع منه

93
00:33:47.950 --> 00:34:14.850
هذا محرم. العمل محرم ببطانة له وجه اذا ما استطعت نعم صلي في السيارة الصيام وهو يصلي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاسحار

94
00:34:15.350 --> 00:34:54.700
كانت السماء من فوقهم ودلة من تحتهم وصلوا على الراحل   لاجل المطر   مجموعة يمكن يصلون جماعة نعم ليش لهذا هذا من الاشياء المباحة او من الاشياء المستحبة هذا هذا اللي حاصل هذا من الحاجة اللي باستثناء فرض السلام ومحبة العطف

95
00:34:55.000 --> 00:35:16.400
باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن

96
00:35:16.400 --> 00:35:34.200
ابن ام مكتوم ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت فيها طراز اذان الاعمى اذا كان لهما من يغفره اذا كان لهم ان يخبروا فلا بأس

97
00:35:34.350 --> 00:35:55.650
وهذا هو الصواب وذهب بعض العلماء الى المنع لانه لا يصح له الاعمى وقال اخرون يجوز الاطلاق ولكن رحمه الله اذا كان له من يخطئه  في الوقت فلا بأس لان الوقت اللي ما يعرف بالمشاهدة

98
00:35:56.200 --> 00:36:15.450
اذا كان لهم من يصبروا ويعينوا فلا بأس ولهذا كان رجل اعمى لا ينادي حتى يقول اصبحت فهذا هو الذي يقول اصبحت اصبحت وكان هذا في رمضان يؤذن بليل. يؤذن على الصبح

99
00:36:15.750 --> 00:36:38.050
نعم باب الاذان بعد الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرتني حصة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين

100
00:36:38.350 --> 00:36:55.850
صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة. هذا وهم من بعض الرواة اصاب احده الدين. حتى كان اذا اذا سكت او اذن كان اذا سكت المؤذن او اذن في الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خبيثتين

101
00:36:56.550 --> 00:37:22.500
ثم اعتكف هذه كما اذا سكت او ابدل المؤذن الصبح وجد الصبح صلى ركعتين خفيفتين. اعتكف قليل كان اذا اذن او سكت اذا اذن المؤذن او سكت المؤذن  ان المؤذن انما يؤذن العسكر. يقول لا اذا اذن المؤذن نصفه

102
00:37:22.700 --> 00:37:44.250
صلى ركعتين ركعتين بهذا مشروع اداء السنة الراتبة للفجر بعد صلاة الفجر اذا بدأ الشيخ يقول هو بدأ الصبح في البيت اذا تمكن من الطريق لو كان اماما بسجن في البيت

103
00:37:44.350 --> 00:38:08.750
هذا هو الاصل ولهذا كان يصلي في بيته ويضطجع على شق العباد ثم يصلي بالناس. نعم. هكذا ذكروه ما يظهر له معنى نتكلم عن الشارع عندكم هذا ايش؟ ها؟ جلوسه

104
00:38:09.350 --> 00:38:34.750
اه طيب حرصوا لذلك اين الاذان؟ ما في اذان ها طيب ما هي ان نؤذن كان اذا اعتقل المؤذن  اذا اعتكف المؤذن حبس نفسه لايش؟ للصبح ومن الصبح صلى ركعتين ولا في الاذان ما في الاذان

105
00:38:35.300 --> 00:38:57.000
الا ده لا يقول لما ذكر ويدل على هذا المعنى ما اخرجه ابو داوود من طريقه ابن اسحاق عن محمد جعفر ابن امرأة من بني النجار قال كان بيتي من اطول بيت بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي

106
00:38:57.000 --> 00:39:17.000
فيجلس على البيت ينظر الى الفجر فاذا رآه ثم قال اللهم اني احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا ديننا ثم يؤذن تركنا ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. المعروف في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ثبت المؤذن من الاذان

107
00:39:17.000 --> 00:39:39.050
لصلاة الصبح وبعد الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة. نعم. هذا اذا كان سهل اذا اعتناء السحر نعم. ها ايه بعد الركعتين وقد عشقه الايمن اذا صلى كان في البيت

108
00:39:39.250 --> 00:40:03.800
اما في المخزن فالظاهر انه لا لا يفعل هذا لان نعرف ان الصحابة كانوا يرتفعون في المسجد نعم. قبل ايش هذا هذا الاستراحة من قيام الليل غير الارتجاع بعد الركعتين

109
00:40:04.300 --> 00:40:28.150
نعم حدثنا ابو نعيم نعم في ارتفاع لقيام الليل هذا قبل قبل استراحة ثم هذا اصلي ركعتين يصلي جاء في حديث لكن ضعيف حدث فيه الامر انما جاء من فعل

110
00:40:28.450 --> 00:40:48.300
كان يضطجع بينهما الثابت من فعله كما في الصحيحين اما امره فهو اه ضعيف في الارض  تشدد الحزم فاوجب الظعتين الظجعة بعد بعد الركعتين هل يجب على الانسان ان يضطجع

111
00:40:48.750 --> 00:41:21.650
هذا من اغلاطه الله اظن ايضا جعلها مرتبطة بصلاة الفجر نعم حدثنا ابو نعيم هذا وجوب الارتجاع للركعة الاولى بعد ركعتين وانه لابد منها وان هذا متعلق بالفريضة نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها

112
00:41:21.850 --> 00:41:44.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامة من صلاة الصبح. نعم هذا اما امره صلوا ركعتين فهو ضعيف  حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

113
00:41:44.750 --> 00:42:04.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم نعم هذا للصائمين في رمضان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم

114
00:42:05.750 --> 00:42:22.900
لان احدكم ما دام بلال من سحوره. نعم باب الاذان قبل الفجر. نعم. اذان بعد الفجر بعد الفجر ما في اشكال يعني بعد دخول بعد الصبح لكن الاشكال في الاذان قطعها

115
00:42:23.400 --> 00:42:44.700
الاذان بعد الفجر ختم بعدها الاذان قبل الفجر هل يجوز ان يؤذن قبل دخول الفجر نعم هذي دلالة على انه لا بأس نعم باب الاذان قبل الفجر حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي

116
00:42:44.700 --> 00:43:04.700
المهدي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائم ليرجع ليرجع قائمكم

117
00:43:04.700 --> 00:43:24.700
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى اسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه احداهما فوق الاخرى. ثم مدها عن يمينه وشماله

118
00:43:25.100 --> 00:43:40.900
نعم وهذا فيه بلال سيؤذن قبل اذان الصبح وانه لا بأس اذا كان مؤذن في قبل الفجر لا بأس نستحل ان يأكل ويشرب فتطلع الصبح العبرة بطلوع الصبح قبل الفجر فلا يمنع

119
00:43:41.450 --> 00:43:56.850
كما ان بلال نؤذن قبل الفجر ولهذا قال النبي لا يمنعن احدكم واحدا منكم اذان بلال عن سحوره. يعني هم طعام السحور فانه يؤذن او ينادي في الليل ليرجع قائمكم ليرجع بمعنى يرد يرجع لازم او متعديا

120
00:43:57.350 --> 00:44:22.250
رجع ومن قوله تعالى فان رجعك الله الى طائفة منهم وقالوا رجع زيد ورجعت زيدا ومعنى ليرد القائم ليرد قائمكم. يعني اللي قائم يرده يعني عن طول القيام فالناس يصلون تهجدوا فاذا اذن المؤذن عرفوا ان الوقت او المؤذن الاول عرفوا ان الوقت قريب

121
00:44:22.450 --> 00:44:42.450
يحتسب صلاته اذا ما يطيل يردها عن طول الثياب او يردها يعني اه يوقفها على القيام حتى يتسحر ان كان ان كان يريد الصوت ليرد قائمكم ولينبه نائمكم النائم ينبهه حتى يقوم ويتوضأ

122
00:44:42.600 --> 00:45:00.050
ويغتسل يدك عليه غسل ويوتر هذا الاذان الاول فيه مخالف ترد قائم ويردها نعم القائم الذي يصلي الليل يرده ويفطره ان الوقت وهذا يدل على ان الاذان الاول ما ينبغي ان يكون بعيد عن الاذان طويل

123
00:45:00.150 --> 00:45:17.650
ما حصل فائدة منه من نصف الليل او بعد ساعتين او ثلاث ما ما يحصل فائدة لان اذا قام الانسان  يكون عليه الوقت جناب يغلبه النوم. لكن اذا كان الوقت

124
00:45:18.400 --> 00:45:39.350
الساعة الاربع هذا لا بأس ويتوضأ ويتعين ثم يسأل لصلاة الفجر صافي هذه قريبة فكذا كم وقت طويل ما حصل المقصود ولهذا بين الفتنة انه يرد القائل عن صورة يا اخي لينبه الناس حتى يسر ويوتر

125
00:45:39.950 --> 00:45:59.050
ويتهيأ واذا كان يريد ان يصوم الى السحر هذه قاعدة الاذان الاول ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصبعه ورفعها هكذا الى فوق وطأطأ الى اسفل

126
00:45:59.600 --> 00:46:22.050
وقال زهير بسبابته احداهما فوق الاخرى ثم بدا عن يمينه وشماله ويسعى ان يقول اطلق القول على الفعل يعني ان الاذان اذان الفجر الاذان الفجر الفجر ينقسم فجر كاذب الهجر فجر كاذب هو الذي يكون هكذا خط في

127
00:46:22.350 --> 00:46:47.350
بكبر السماء ثم يرتفض ويظلم اما الفجر الصادق هو الذي يمتد هكذا يمين والشمال ثم يملأ ما بين الاخرى ولهذا وصف وصف قال ليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصبعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى اقصى خشب

128
00:46:47.600 --> 00:47:05.250
كذا معترض ثم ثم يغلب يعني ليس الفجر الصادق الذي يكون من فوق الى اسفل ثم هذا هو الفطر الكامل وتسميه العرب ذنب السرحان فانه يظهر بالاعلى باعلى الصفة ثم لا يخاف

129
00:47:05.850 --> 00:47:31.250
وهنا مفاهيم الصادق الذي يكون يمينا وشمالا. ثم يمتد في الافق ويسكر هو الذي يطلع معترض ثم يعم الافق ذاهبا يمينا وشمالا. ولهذا قال يمتدها في اليمين والشمال يمتد اما الفجر كاذب فهو يعترض في السماء مثل درب السحاب ثم يختفي ويضرب

130
00:47:31.500 --> 00:47:52.600
الفيديو الصادق هو يمتد يمين وشمالا حتى يملأ ما بين الافق ويسقط اخر ما وقع في التفرقة بينهما رواية جرير ال سليمان عند مسلم وليس الفجر المعترض ولكن نستقيم وفي الحديث اطلاق القول على الشعر

131
00:47:53.000 --> 00:48:10.250
يتلاحظون عن شيء وليس الفجر ليس ان يقول الفجر او الصبح قبل الفجر يقول ولا ولا طلوع الفجر فعل ولا قول فعل اطلق على الفعل قوله قال وليس ان يقول الفجر او الصبح

132
00:48:10.700 --> 00:48:32.900
هكذا نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو اسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثني يوسف بن

133
00:48:32.900 --> 00:48:49.600
المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل

134
00:48:49.600 --> 00:49:03.050
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم. نعم. ففيه دليل على ان انه لا بأس بالاذان قبل الفجر لكن ينبغي ان يكون له مؤذن اخر يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس

135
00:49:03.350 --> 00:49:19.350
اذا اذن قبل الفجر فلا بأس بشرط ان يكون مؤذن اخر يؤذن بعد الفجر او هو نفسه يعيد الاذان بعد الختم. ولهذا اختلف العلماء هل يشرع الاذان قبل قبل الفجر او لا يشرع؟ من العلماء من قال انه لا يشرع

136
00:49:20.350 --> 00:49:37.950
الى الذهب الثوري وابو حنيفة ومحمد هؤلاء الشعب. وذهب الجمهور الى انه مسلم لا بأس بهذا الحديث وهيدا انه لا بأس بالاذان قبل الفجر. وهل يكتفى به؟ يعني هل يكتفى به بدون بدون اذان اخر؟ بعض العلماء يقول ولو ما اذن قبل الفصل

137
00:49:38.250 --> 00:49:56.000
والصواب انه لابد اذا اذن قبل الفجر لا بد ان يؤذن على الفجر اما هو او مؤذن اخر حتى لا يغر الناس  فالصوم انه ان الاذان قبل الفجر مشروع ولكن لا يكتفى به عن الاذان بعد الفجر

138
00:49:56.300 --> 00:50:11.600
وانما يؤذن اذا طلع الفجر مؤذن اخر او هو نفسه يؤذن على الفسد حتى لا يغر الناس. اما ان يذهب قبل الفجر ولا على الصبح نعم ولهذا ذكر المؤلف حديثا

139
00:50:11.650 --> 00:50:34.300
حديث عائشة ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بام مكتوب ففيه مؤذنة. احدهما يؤذن قبل الفجر وهو بلال والثاني يؤذن على الفجر وهو هو ابن ام مكتوم قبل الفجر اذا كان مؤذن اخر يؤذن على الفجر او كان هو نفسه يعيد الاذان فكذا يغر الناس. نعم

140
00:50:34.300 --> 00:50:55.900
المسألة فيها كلام يا اهل العلم ظاهر الحديث هذا في رمضان هذا ظاهر الحديث وابنه تحتاج الى بحث لكن العلماء انه لا بأس يرون انه لا بأس كما سبق في الجمهور

141
00:50:56.150 --> 00:51:18.800
لكن هفهم للنبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ها خان بلال يؤذن في غير رمظان وهو كان الخلفاء قبل الفجر كما كما صدق يرون انه مشروع. نعم اذا كان له مؤذن اخر ودعاء الصبح هو نفسه. نعم. لا بأس

142
00:51:18.900 --> 00:51:42.650
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب كم كم بين الاذان والاقامة؟ ومن ينتظر الاقامة؟ حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري

143
00:51:43.000 --> 00:52:05.500
عن ابن بريدة عن عبدالله ابن مغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة ثلاثة لمن شاء حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر من انصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه

144
00:52:05.500 --> 00:52:21.650
قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهم كذلك وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب

145
00:52:21.800 --> 00:52:42.050
ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء قال عثمان ابن جبلة وابو داوود عن شعبة لم يكن بينهما الا قليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه التجربة معقودة لي بيان

146
00:52:42.150 --> 00:52:57.300
ما يكون بين الاذان والاقامة من الوقت وانه ينبغي ان يكون هناك وقت بين الاذان والاقامة حتى فبعد اذان المغرب الذي هو لا يكون طويلا الا انه يكون بينهما شيء

147
00:52:57.600 --> 00:53:09.550
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذان للصلاة فلا تكره قلبنا كل اذان صلاتنا كلها اذان صلاة. فاذا كنا اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء

148
00:53:09.700 --> 00:53:25.100
الشرعية ان يجعل بين الاذان والاقامة شيئا يصلي الراتبة مثلا غسلت الظهر اربع ركعات يصلي لك اربع قبل العصر فان لم تكن راكبة. صل ركعتان قبل المغرب كما فيها احاديث بين صلاة لمن شاء

149
00:53:25.550 --> 00:53:42.450
قولوا لمن شاء الا على انها مباحة سنة وليست واجبة ولهذا كراهية ان يتخذها الناس سنة يعني سنة لازمة. فهي سنة لكنها ليست بواجبة. ولهذا قال النبي لمن شاء. جعل الاختيار للانسان

150
00:53:42.650 --> 00:53:58.450
فمن اراد ان يصلي بعده بعد الاذان فله اجره وله فضله ومن لم يرد ان يصلي فلا حرج ليست لازم ولهذا قال النبي لمن شاء الامام ان يراعي حال المأمومين. اللهم اذا كانوا في السفر مجتمعين

151
00:53:58.600 --> 00:54:18.700
واقامت الحال فلا بأس. وفي الحديث تسمية الاقامة اداءه كل اذانين المراد بالاذانين الاذان الاولى الاذان تزقه الوقت الاعلام بدخول الوقت الاعلام باقامة الصلاة سمع كلا منهما اذانا قال بعضهم من هذا من باب التهليل

152
00:54:18.800 --> 00:54:38.600
وقيل الى سنة الاقامة هكذا لانها اعلام اعلام وقت الصلاة كما ان الاذان اعلام بدخول الوقت فصلت اعلام بانه قرب بعد الصلاة في الحديث الثاني ان المؤذن اذا اذن لان الصحابة كانوا كان اناس من الصحابة يبتدون السوائل

153
00:54:38.900 --> 00:54:53.800
قساحة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون يعني يجعلونها سترة يقوم فاصحابه يصلون بعد المغرب بعد اذان المغرب صلوا ركعتين يجعلون السواري لهم سترة. يعني العمر التي يكون في المسجد

154
00:54:54.200 --> 00:55:10.050
زي الرد على من قال ان وقتها المغرب صحيح وانه لا تسع الا لمقدار ثلاث ركعات كذلك ما يفعله بعض الناس  يقف امام المؤذن فاذا انتهى من الاذان اقام الصلاة والممكن احد من

155
00:55:10.450 --> 00:55:25.250
صلاة ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان الصحابي يفقدون السواري ويصلون ركعتين فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة وقوله ولم يكن بين الاذان شيء يعني لم يكن بين الاذان شيء كثير

156
00:55:25.350 --> 00:55:51.150
فسرها الاية المعلقة بعضها ولهذا قال عثمان جبلة وابو داوود على الشعبة لم يكن بينها الا قليل يعني المغرب غير المغرب فانه يكون بينهما اكثر وقت الاكثر لا لا اذا اذن قامت اذا اذن يعني طلع من الاذان

157
00:55:51.350 --> 00:56:19.400
اذا عزه قام لا يصوم السواد والحديث الاخر بين كل اذانين  اذا انتهى المؤذن قام نفسه اذا كانت السفر مجتمعين لا بأس في البلد قبل كلهم هناك من يأتي هناك من يتوضأ لكن في السفر قد اذا كانوا محدودين او في مزرعة نعم

158
00:56:19.500 --> 00:56:50.250
فالافضل لتأخذ بعض الشيء حتى يتلاحق الناس حتى يتمكن من اراد ان يصلي السنة فيها فضل نعم. نعم. لا لا بأس  او يأكل هذا نعم. باب من انتظر الاقامة. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال اخبرني عرة ابن الزبير

159
00:56:50.550 --> 00:57:10.850
عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتان خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن لاقامة

160
00:57:11.150 --> 00:57:27.750
نعم وقوله من كان اذا سكت المؤذن بالاولى الدعوة الاولى او المناداة الاولى والمراد بها الاذان الاول والثانية الاقامة الاولى اذا سكت المؤذن بالاولى يعني الدعوة الاولى والثانية هي الاقامة

161
00:57:28.150 --> 00:57:45.700
فلسفة المؤذن لصلاة الفجر قام النبي صلى ركعة ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان استبيحت فاذا الركعتان تكون بعد اذان المؤذن وبعد تبين الصبح. لا بد من هذا لابد ان يستمر الصبح ويتحقق طلوع الفجر حتى يصلي الراتبة

162
00:57:46.000 --> 00:58:01.650
غاصبة لا تصلى الا بعد حقد من طلوع الفجر اذا اذن المؤذن وتبين له الفجر فان كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يسامح حتى يتبين له فجر فلابد من

163
00:58:01.850 --> 00:58:18.250
تبين طلع الهجوم المهم تبيت العثور اذا كان المؤذن يؤذن على الصبح فلا بأس ان كان يؤذن قبل الصبح ينتظر حتى يتبين له لكن اذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ينبغي ان يؤذن مرة اخرى او يكون له مؤذن اخر

164
00:58:18.300 --> 00:58:44.400
بلال يؤذن بليل وابن امك ثم يؤذن بعد طلوع الفجر. حتى لا يغر الناس  متقارب فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول ان فيه تحذير اصدقائكم   قال بعضهم انه فيه تقديم اكثر دقائق قال بعضهم ربع ساعة

165
00:58:44.550 --> 00:59:04.500
قال لهم ساعدوا لكن الاقرب والله اعلم انه مقارب لانه اذا نظرت واغشيت التقويم فاذا احتاط الانسان الا يعجل ينبغي للامام ان لا يعدل يتحقق اجعل مثل ما الساعة الساعة الخامسة نصف ساعة

166
00:59:05.000 --> 00:59:29.800
تتحقق الفجر ما الذي قال هذا؟ ها ابو محسن؟ انا ما ما اظن هذا بص يا عم هذا كثير لما الانسان يسلم قبل بعضهم بعض الناس يقيمون بعد التقرير بعد التقرير بربع ساعة

167
00:59:30.050 --> 00:59:55.900
مع انه صلى قبل الفجر  هاكا خمس دقائق قد يخالف ما اظنه عشرين دقيقة عشرين دقيقة يعني شيء كثير لابد من التحقق لاقرب والله اعلم انه وما فيها فرق سريع تنفيذها مشروعية صلاة الفجر

168
00:59:56.000 --> 01:00:11.100
الركعتين قبل صلاة بعد الاذان وبعد تبين الصبح وفي مشروع الارتفاع على الشق الايمن للامام وكذلك من يصلي في بيته يستحب له ان يضطجع على فقه الايمن اما اذا كان في المسجد فلا

169
01:00:11.450 --> 01:00:33.550
هي اللي يصلي النوافل كلها في بيته سلام يصلي راتبة الفجر ثم يأتيه بلال بعد السك الايمن نأتي بلال فيؤذنه بالاقامة تركيا. نعم. نعم سنة. اذا صلاها في البيت ولو مقام الليل

170
01:00:33.600 --> 01:00:53.350
نعم اما حديث من صلى فلو فجأة فهو احدهم ضعيف الامر حديث ضعيف انما ثبت ثابت اما الامر ضعيف وافرط ابن حزم رحمه الله فقال انه يجب يجب على المصلي ان يطلع سكلا ومن لم يضطجع فلا تصح صلاته

171
01:00:53.450 --> 01:01:27.600
هذا مباغة صلى في بيته كالامام ومن كان قريب من المسجد طلعه في البيت الله المناداة الاولى والاهداف الاولى الدعوة الثانية لقاء لا لا بين كل اذانين صلاة لمن شاء

172
01:01:27.900 --> 01:01:42.050
حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا تهمس بن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم

173
01:01:42.050 --> 01:02:00.850
وقال في الثالثة لمن شاء نعم الصلاة بين الاذان والاقامة وانا ليست واجبة في قوله لمن شاء فاذا كلها صلاة ومعنى صلوا بين الاذانين فلو لم يأتي قول بما شاء فصار الامر بالوجوب. لكن لما قال لم شاء؟ الا على اختيار

174
01:02:00.950 --> 01:02:23.900
وفيه تسمية الاقامة اذانا كل اذانين الاذانين الاذان والاقامة كلهم معناها الاعلام فلا اعلام بدخول الوقت والاقامة اعلام اقامة الصلاة قبرك على الصلاة هنا باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد

175
01:02:23.950 --> 01:02:44.950
حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيل عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك خويلد رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فاقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم

176
01:02:44.950 --> 01:03:06.450
وصلوا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم. ولامكم ها؟ احسن الله اليكم وليؤمكم اكبركم نعم لا بد. نعم. وهذا وهذا الترجمة فيها مشروعية الاذان في السفر وانه يؤلف السفر مؤذن واحد

177
01:03:06.750 --> 01:03:26.200
فان كان صيام متعددة متباعدة ولا يصلون جميعا اذن لكل جماعة مؤذن فالحجاج في منى متعددة كل جماعة يؤذنون يؤذنون ويصلوا اما اذا كانوا جماعة واحدة يؤذن واحد ويصلون الجماعة فان كان الصيام متفرقة متعددة

178
01:03:26.400 --> 01:03:37.750
ولا يصلون جميعا اذن لكل جماعة مؤذن في حديث مالك بن حويرث قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم في نقل من قومه فاخذنا عنده عشرون ليلة قد كان رحيما رفيقا

179
01:03:38.150 --> 01:03:52.450
فلما رأى شوقنا الى اهلنا قال ارجعوا فكونوا فيه وعلموهم وصلوا هي حافظ الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولا يؤمكم الطرق هذا والله اعلم لانهم متساوون في القراءة. ولهذا قال قل يا امكم اكثركم

180
01:03:53.050 --> 01:04:18.650
لانه في القراءة او متقاربون كما في اللفظ الاخر انه قال ونحن شفقة متقاربون لهذا قال لي امكم اكثركم لانه متشاور في القراءة فاذا لم تستغوا فانه يعمهم اقرأهم ثم اعلمه بالسمع كما دلت على ذلك النصوص الاخرى اقرأه لكتاب الله فان كانت بقراءة سواء وقع لهم في السنة فان كانت في السنة سواء

181
01:04:18.900 --> 01:04:39.650
فاقدمه سلما فاكبرهم سنا لكن هؤلاء قال يومكم اذكركم لانهم متقاربون لانهم متقاربون وفي القراءة وفي العلم السنة تشاور وما داموا متساوين او متقاربين فيؤمهما الاكبر سنا اما ايه من كانوا

182
01:04:39.900 --> 01:04:56.200
سلبي في القراءة وفي العلم السنة فانه يقدم الاقرأ ثم الاعلم بالسنة ثم الاكبر سنة وهذا الاداء في السفر هل هو واجب او مستحب ان كانوا جماعة على كل حال

183
01:04:56.500 --> 01:05:15.000
وقول الوجوب قول له  وان كان منفردا كذلك يستحب له يصحب له ان يؤذن وقول الوجوب يحتاج الى تأمل يدل على هذا الاخر اذا كنت في البرية فارفع صوتك في النداء

184
01:05:15.250 --> 01:05:40.550
فانه لا يشفع لنفسه جن ولا ولا انس ولا ولا احد ولا بشر ولا كذا الا خير له يوم القيامة. يشرع الاذان ولو كان واحدا   تقوم بوجوب قوله قوي نعم باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال

185
01:05:40.550 --> 01:05:51.050
في الليلة الباردة او المطيرة المؤلف الطيب الترجمة اذا كانوا جماعة الاذان المسافر اذا كان جماعة والاقامة لان المسألة فيها خلاف