خف خفت حراسة الشمس نوعا ما الظل يخفف ويبرد شدة الحر. لا ما يصلح يعني تأخر يحتمل انه في السراء انه انه دخل وقت الاصل لان مسافر له ان يجمع فالاصل ان يجعل اصبعيه في اذنيه واما قول ابراهيم لا بأس ان يؤذن على غير وضوء نعم هذا يجوز للمؤذن ان يؤذن ولو على غير طهارة لتؤذن ثم يذهب يتوضأ ولهذا قال النبي سكنت ظلما فنسيت ان اغتسل واذا غلبه الحياء قال العلماء انه اذا اراد ان يخرج يمسك بفمه حتى يفهم انه في انفه هكذا ويخرج ليوهم انه انه رعاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. باب الاذان اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة او المؤلف قيد الترجمة اذا كانوا جماعة الاذان المسافر اذا كانوا جماعة والاقامة. لان المسألة فيها خلاف اذا كانوا جماعة يؤذنون ويقيموا واحد. واذا كان واحدا قال بعظ العلماء لا يؤذن وانما يقيم يكتفي بالاقامة والصواب ان الواحد يؤذن يؤذن ويقيم ولو كان واحد كما سبق في الحديث الاخر انه ارفع صوتك بالنداء كان واحدا يؤذن ويقيم مشروع اما قول الوجوب هذا في خلاف بين اهل العلماء قال يجب على الجماعة ان يؤذنوا كل جماعة عليهم ان يؤذنوا اما الواحد ففي خلاف في وجوبه والصواب ان هو شو في حق الواحد وجمعها وكذلك الاقامة نعم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن عن زيد ابن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى صار الظل الثلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم نعم وهذا في مشروعية الاذان في السفر ولهذا قال كنا معلنين في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن في مشروعة الاذان في الشر وان يشرع الاذان في السفر وفي الحرم كما انه سواء في الحرم كل جماعة كل مصلي ينبغي له ان يؤذن وفي مشروعية الابراج في شدة الحر في الظهر جبران سورة الافراج بالظهر في شدة الحر وعدم العجلة والمبادرة بها حتى تنكسر شدة الحر ولهذا في هذه القصة النبي كان في سفر في شدة الحر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ابرز يعني انتظر حتى ايش ده كسر شدة الحر ثم اراد المؤذن مرة ثانية فقال له ابرد ثم اراد المؤذن المرة الثالثة فقال له ابرد حتى صار الظل الثلول يعني حتى صار ظل لشخص وانكسر شدة الحر. الحر لا لا يذهب المرء لكن تخف الحرب اذا سقط الظل لا وان يؤخر الظهر للعصر فاحتمل احتسب انه اخره وان اجتمع الظهر مع العصر اذا صار الظل الظل كل شيء مثله دخل وقت العصر طبعا السلف بيتكلم على الراجل بيتكلم عليه تمام احدهم ان صلاها في اخر وقتها قبل دخول وقت العصر. الثاني انه وقت العصر وجمع بينهما في وقت العصر. نعم. فكانت قد افخرها للحديث. استدل ها لا يحتاج الى نية نية الجمع لانهم كانوا يؤدوا منهم الصلاة في وقتها هم وان يأمر الله وهو يأمر بالتأخير لا يعلمون انه يريد جمعا في وقتها. ولا ولا اعلم ولكن العظم هو الاول فلا ينبغي ان يصير فيه ها ولا يلزم ولا يلزم المصير مثل ان يكون قد خرج وقته ها مثله يحتمل انه يدخله وقت العصر له ان يجمع ولا احتاج النية قل الحنابلة انه بشرط الجمع ان ينوي ينوي الجمع في وقت الاولى ما ما يشترط الصواب انه لا يشترط ويحسن انه في اخر وقتها ينصرف لشيء مثله لكن بعد في الزوال ما يأخذ وقت الا زيادة على تأي الزوال اذا فرض لشيء مثله زائدا على الزوال هنا ملك المهزلة نكون في اخرها مثل ما قال ويحسب انه جمع المسافر له ان يجمع انه دخل وقت العصر وجمع بينهما ها مثل مرتفع الجبال الصغيرة كثيب الرمل قال له يعني الشيخ سعد الشيخ شاخص ها صار ظله طوله يعني نعم ساظل بشيء مثله مثل امس اذا وقفت ظل التوبة اذا كان بعد الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر لما الشاب ساقط في كبد السماء فاذا زرع مالت الشمس الغروب في الزيادة دخل وقته ويستمر الى ان سبب كل شيء مثله بعد الزواج ثم يأتي الوقت الاصل نعم نعم يحصل الان يؤخر الاذان لان الناس اذا اذن سمع الناس اراد تأخيرها يؤخر الاذان ثم يؤذن فاذا اراد الصلاة اذن جاء ما يدل على هذا ما يدل على هذا انه يؤخر الاذان انه انه اراد ان يؤذن قال انتظر لانه اذا اذن اجتمع الناس المقصود انها تأخر يؤخر لنا اذا اراد يؤخر الصلاة يؤخر الاذان يكون ثقيل اذا كان انما تأخيرها افضل اذا لم يترتب عليها مفسدة هذي مفسدة تفعل هذا انهم يضيعونها او تتساهلون عنها وينامون لا يوقف صلى في اول الوقت نعم. نعم. حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن ابي قلابة عن مالك رضي الله عنه. قال رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انت ما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم يومكما اكبركما نعم في مشروعية الاذان في السفر اذا كان فاكثر ومشروعية الاقامة سفيان الامامة للاكبر اذا تساوت في القراءة والعلم بالسنة وكذا الواحد اسمعه ان يؤذن اما الوجوه فهو محل نظر ومصحف للواحد تلافا لما قال ان الواحد لا لا يسحب له ماجد وانما يقيم بعض العلماء يقول اذا سنة واحدة فلا يعدل يكتسب الاقامة واذا كان الجماعة يؤذن الصواب انه يستحب الاذان ولو لواحد نعم حدثنا محمد موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك رضي الله عنه اتينا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن ان قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا. سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبرنا قال ارجعوا الى اهليكم. افأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. وذكر اشياء احفظها او لا يحفظها فصلوا كما رأيتموني اصلي. اي اذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم قل يؤمكم اكبركم؟ نعم هذا الشاهد لكم احدكم مشروعية الاذان ولامكم اكثركم وانا الامام في الاكبر اذا كان متساوي في القراءة والعلم بالسنة. نعم وفيه انه وفيه انه يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا ورأيتموني اصلي. نعم. نعم. عند الاختلاف اذا اختلفوا صار بعضهم اقرأ وبعضهم على السنة يقدم العقرب ثم نعلم بالسنة ثم الافضل سنا. فان كانوا متقاربين او متساوين قدم الافضل كما في حديث متساوى في القراءة ولهذا قال نحن شباب متقاربون متقاربون في العلم بالسنة والقراءة ولهذا قال لامركم اكفركم. نعم. يتقدم احدهم فشاحوا هدد في واحد منهم نعم القرعة في الاذان اذا تشحب مثل ما سبق التشحن في الاذان او في الصف الاول والامام كذلك اذا تشهد تفصل بين المتنازعين ها؟ ذكر هذا الحديث تقدم فيه قال اذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال ابرد ابرد والحديث الاخر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اراد المؤذن ان يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم ذكر الحديث وذكرت ما احسن اليه في الجمع بينهما انه في الرواية الاولى اذن بمؤذن النبي وفي الثانية قال فاراد المؤذن يعني اراد ان هذا يدل على تبليغ العلم تبليغ العلم نعم يعني قصة ذلك بن الحويري؟ نعم قال اذا اذهبوا الى اهليكم وعلموهم وامروهم صلوا صلاة كذا في وقتك هذا لا شك انه يجب نشر العلم عند الحاجة الى يجب نشر العلم في حالته الحالة الاولى عند الحاجة والثانية عند السؤال اذا كان عنده علم يجب ومع ذلك مسح وكذلك تعليم الاهل والاولاد وعلموهم وهذا حديث يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وخذوها الناس والحجارة ومن الوقاية للناس تعلمهم ما ينفعهم تأديبهم نعم حدثنا مسدد قال خبرنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال قال اذن ابن عمر في ليلة باردة بضاد اثنان بضاد اثنان ها؟ ثم قال صلوا في رحالكم فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر. حدثنا وهذا ضجناه هذا المكان قريب من مكة موضع او جبل هذه من مكة ابن عمر في ليلة باردة كأنه قريب من مكة يكون ليس في البلد في السفر ثم قال صلوا في رحالكم. فاخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره. يعني على اثر الاذان هذا اصل في اللحاء في الليلة الباردة في السفر ففي ان المطر والبرد والبرد عذر في التخلف عن الجماعة في السفر. كما ان المطر عذر في الحظر النصوص الذي فالمطر عذر عالجماعة سواء كان في السفر او في الحرم وكذلك البرد في السفر اذا كان خيار متباعدين الهواء بارد كلها يصلون في مكانهم ولا يلزم ان يجتمعوا واذا كان كل واحد يصلي وحده في قوله وفيه انه يشرع اذا ان يقول المؤذن صلوا في الرحال الا صلوا في الرحال وفي هذا الحديث انه كان يقول على اثره يعني كان يكمل الاذان ثم يقول على اثره صلوا في الرحاب وجاء ما يدل على انها تقال بعد الشهادتين مكان الحي على خير اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله قال بعدها صلوا في الرحاب صلوا في الرحاب صلوا في الرحى صلوا في بدل حي على الصحيحة حديث ابن عمر انه قال لمؤذنه اذا قلت اشهد ان محمد فلا تقول حي على الصلاة ولكن تصلوا في رحالكم وفي ايضا الحالة الثالثة جاء انه يقولها بعد الحيعلتين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة ثم بعدها صلوا في الرحى صلوا في الرحال او صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم فتكون الاحوال ثلاثة كلها جائزة الحالة الاولى ان يكمل الاذان وهذا هو الافضل كمل الاذان ثم قل بعد صلوا في الرحى صلوا الضحى. الحالة الثانية ان يقول صلوا في الرحال او صلوا في بيوتكم بدل الحيعلتين. بدل قول الحي على الصلاة حي على قال حي على الصلاة يعني يقبلوا على الصلاة يأتوا يبدلها بقوله تسلف اللحى والحالة الثالثة ان يجمع بينهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم بعدها صلوا على البحار صلوا في البيوت صلوا في البيوت ولا ولا وليس في هذا تناقض يقول حي على الصلاة ما في تناقض لانه تكون في هذه الحالة من اتى واجاب المؤذن فهو افضل. ومن صلى في بيته فهو رخصة كون مصحف الجماعة مستحبة لمن تحمل المشقة وجاء اجاب الوالدة في قولها حي على الصلاة ومن اخذ بالرخصة وصلى في بيته فله ذلك لكن اذا لم يكن هناك عذر فالاجابة واجبة. يجب الجماعة واجبة. ان كان هناك عذر بالمطر وغيره فجمعه مستحبة ثم تجشم وشقه واتى فهو افضل ومن صلى في بيته فهي رخصة. نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميث عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله الله عليه وسلم بالابطح فجاءه بلال فاذنه بالصلاة ثم خرج بلال من عنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابطح واقام الصلاة نعم وهذا بالابطح فلعل هذا في في حجة الوداع والابطح هو المكان الذي فيه البطحاء مجرى الوادي وهو خلف بني كنانة والمكان بين منى وبين مكة على الان بيوتنا العزيزية الان الان ما في ما في ابطح ولا في ولا في حزب بن كيران اتصلت البيوت لكن في الاول كان في مسافة وادي بين مكة وبين ميناء ينزل فيه الحجاج ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه الحجاج الى عهد قريب الى عهد قريب تم صلاة صحراء واضحة وهذا كان النبي ينزل فيه في حجة الوداع نزل فيه اربعة ايام قدمت رابع ذي الحجة ونزلت الابطح يصلي قصرا كل صلاة في وقتها اربعة ايام ثم اليوم الثامن انتقل الى منى وفي اليوم الثالث عشر رمى جمرة العقبة رمى الجمار الثلاث قبل صلاة الظهر ثم نزل بالابطاف وصلى فيه الظهر وقت ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء اربع ركعات ثم رقت فلما كان في اخر الليل ليلة الرابع عشر نزل الى الى مكة فطاف وطاف الوداع ثم اذن المؤذن لصلاة الصبح فصلى بالناس وقرأ سورة الطور ثم قفل راجع الى المدينة. الصف الرابع يوم الرابع عشر فكان يصلي قصر في الافضح بين مكة ومنى وهذا ولعلها ما ذكره ابوه اه جحيفة مراد هذا خرج في العنزة خرج بلال بالعنزة العنزة عصى صغيرة في طرفها ايه ده تركزها تكون سترة كثرة للنبي صلى الله عليه وسلم يمر بوراعها الناس قد ترك ذهابا الى رسول الابطح واقام الصلاة نعم هنا ماذا ذكر الاذان هنا؟ فاذنه بالصلاة لانه اذن قبل ذلك. نعم نعم باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت بالاذان ويذكر عن بلال انه جعل اصباعيه في اذنيه؟ وكان ابن عمر لا يجعل اصبعيه في اذنيه وقال ابراهيم لا بأس ان يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه انه عن ابيه انه رأى بلالا رضي الله عنه يؤذن فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا بالاذان في مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند الحيالتين. كما في رواية وكيل عند مسلم يلتفت الى قال حي على الصلاة يلتفت على نبيه الفلاح حتى يبلغوا ما في ايديهم في هذه الجهة. ولهذا في هذا الحديث انه رأى في ان يؤذن قال فجعلت اتتبع ها هنا وها هنا في النص الاخر يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على ويسارا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا يشرع الالتفاف والان جاء مكبر الصوت هل يشرع للمؤذن ان يلتفت يمينا شمالا يحفظ ان يقال له يشرع ابقاء للسنة على حالها ويحتمل ان يقال انه لا حاجة الان لان مكبر الصوت لانه يختل مكبر الصوت اذا التفت يمينه شمالا صوت في سماعات تبلغ الجهات فلو التفت قليلا فلا بأس اما وضع الاصفع في في الاذن الايه ذكر فيه هذه الاثار مؤلفة الترجمة وذكر الشافعي والاثار عن بلال انه جعل اصبعه في اذنيه وكان ابن عمر لا يجعل اصبعه في اذنه تدل على ان وضع المؤذن اصبعيه في اذنه له اصل بل هو ثابت طالما انه مشروع وفيه فائدتان فائدة الاولى انه اندى لصوت المؤذن وضع الاصبع في الاذن فيه اندى لصوته اذا وضع الصلاة في اذنيه كان ارفع صوته لا يسمع نفسه والثانية ان ان من رأى المؤذن من بعد يعرف انه مؤذن فرآه من بعيد ولا يسمع الاذان وكذلك الاصب يرى الاصوات عرف انه عدو التي اذا كان موضع الصلاة في اذنيه ما ما يدري الاصم ما يدري والبعيد ما يدري هذه فائدة ثم ايضا اذا جعل اصابة يديه ينبغي ان تكون يديه فوق فوق الاذنين ثم اذا جعل هكذا ما يثب حتى ينتبه ان يراه يضع اصبعه هكذا ويديه فوق الاذنين فيكون من رآه من بعد وهو لا يسمع المؤذن عرف انه اذن وكذلك الاصم الذي لا يسمع العلامة على انه يؤذن وفيه انه ادى لصوت والاثر في هذا كثيرة بعضها ضعيف وبعضها ثابت حتى ولو اذن وهو عليه جنابة صح وان كان لا يمكث في المسجد لكن هذا وقت قصير قد يكون المؤذن خارج المسجد المقصود انه اذا اذن على غير طلال صح لكن الافضل ان يؤذن على طهارة ولهذا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه والاذان ذكر فلا بأس نعم نعم اذا اذن يأتي بالذكر ويقول اللهم صلي على محمد بعد ما اول ما يقفل المثبت قالت له لا لا يصل الى شيء اخر يقول بينه وبينه اللهم صلي على محمد هذه الدعوة التامة والصلاة طائلة كما يجب يأتي بالذكر نعم هي انه لا لا يشرع للاستجارة في بدنه. بعض العلماء يرى انه يستفيد في بدنه. ذهب الى هذا بعض الائمة والصواب انه لا يشرع الاستجابة بعضهم يرى انه يستجيب حي على الصلاة يستدير على المنارة بلغ الجهاد والصوم ان ان قدماه ثابتان مستقرتان وانما يلتفت بوجهه فقط دراسة قدماه ثابتان مستقرتان لا يستدر بهما خلافا لقول بعض اهل العلم انه يستدير ولا يثبت للشجارة في هذا الشدارة في بدنه يستدل ببدنه الصوم انه لا يشرب وانما يلتفت يوجهه برأسه وقدماه مستقرة تعال في مكان على وضع الاصبع الاذنين تتكلم عليه؟ لا بأس عليك قال المسألة الثانية جعلوا اصبعين في الاذنين وقد حكى حكي عن ابن عمر انه كان لا يفعل ذلك وظاهر كلام البخاري يدل على انه غير مستحب ها على انه ايش؟ غير مستحب. مم. لانه حكى تركه عن ابن عمر. واما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم كما انه لم يجد اسم امه وامه المرفوع فيه علقه بغير صيغة صيغة الجزم فكأنه لم يثبت عنده وين الحديث اللي قاله فيه؟ مو بحديث بلال ويذكر عن بلال انه جالس معي في اذنيه قال احسن الله اليكم وظاهر كلام البخاري وذكر في تاريخه الكبير في رواية الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال ها؟ وذكر في تاريخ كبير. هم. في رواية الربيع صبيح ربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال اول من جعل اصبعيه في اذنيه في الاذان عبدالرحمن الاصم مؤذن حجاج وهذا كلام ابن سيرين يقتضي انه عنده بدعة وروي عن ابن سيرين بلفظ اخر قال مقطوع في كتابه عن يزيد ابن ابراهيم والربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال اول من جعل الساعة واحدة في لابن الاصم مؤذن حجاج وقال ابن ابي شيبة حدثنا ابن علي عن ابن عون عن محمد قال كان الاذان ان يقول الله اكبر الله اكبر ثم يجعل اصبعيه واول من ترك احدى بعين في اذنيه ابن الاصم قال وحدثنا ابو اسامة علي هشام عن ابن سيرين انه كان اذا اذن استقبل القبلة فارسل يديه اذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ادخل اصبعيه في اذنيه وعلى يقين بانه انما يجعلهما في اذنيه في اثناء الاذان وروي وروى وفيع عن سفيان عن نصير ابن زعلوق نسيب نسير نعم قال نشير وفي الحاشية قال في الاصل بشير وبشير وهو خطأ. هم. قال عن نصير ابن زعلوق قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعير. قال سفيان فقلت له رأيته جعل اصبعيه باذنيه؟ قال لا وهذا هو المظوي عن ابن عمر الذي ذكره البخاري تعريقا. واكثر العلماء على ان ذلك مستحب الترمذي في جامع العمل عند اهل العلم على ذلك يستحب ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان. وقال بعض اهل العلم في الاقامة ايضا هو قول الاوزاعي انتهى وقال اسحاق كقول الاوزاعي ومذهب مالك ان شاء جعل اصبعيه في اذنيه في اذانه واقامته وان شاء ترك ذكره في التهذيب وظاهر هذا يقتضي انه ليس بسنة وقد سهل احمد في تركه وفي جعل اصبعين في احدى الاذنين وصية شعبية هل يضع اصبعيه على اذنيه اذا اذن؟ قال يعم عليهما واحدهما يجزئه. خرجه ابو نعيم في كتاب الصلاة. واختلفت الرواية عن في سبب ذلك فروي عنه انه يجعل اصبعيه في اذنيه في قول الجمهور. وروي عنه انه يضم اصابعه ويجعلهما على اذنيه في الاذى والاقامة واختلف اصحابنا في تفسير ذلك. فمنهم من قال يضم اصابعه ويقبضهما على راحته. ويجعلهما على اذنيه وهو قول اي وغيره. ومنهم من قال يضم الاصابع ويبسطهما ويجعلهم على اذنيه. قال القاضي هو ظاهر كلام احمد. قال ابو طالب قلت لاحمد يدخل وذلك بعد ما افطر الصائم فقال النبي والله ما صليتها فقال والله ما صليت الصلاة فنزل النبي الى بطحان وانا معه فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الاذن قال ليس هذا في الحديث. وهذا يدل على ان رواية عبد الرزاق عن سفيان الذي خرجها في مسنده والترمذي في جامعه غير محفوظة مع ان احمد استدل بحديث ابي دحيفة في هذا في رواية محمد بن حكم هذا في رواية ابي طالب ايضا احب الي ان يجعل اصابع على اذنيه على حديث ابي محظورة وضم اصابعه الاربع ووضعهما على اذنيه قال قاضي ابو يعلى لم يقع لفظ حديث ابي محذورة قال وروى ابو حفص العقبة اللي باسناده عن ابي المثنى قال كان ابن عمر اذا بعث مؤذنا يقول له اظمم اصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على اذنيك واستحب الشافعية ادخال اصبعين في الاذنين في الاذان دون الاقامة. المسألة الثالثة الاذان على غير وضوء. هم الصوم الذي عليه جمهور كما قال الترمذي عن الجمهور مستحق ليس بواجب اجعل صورتي اذنيه واسحب لي لامرين بهذه الاثار الكثيرة كثيرة لانه اندى لصوته ولانه علامة يعرف بها من لم يسمع الاذان مما كان بعيدا او كان لا يصبر. ها؟ والباقي بقية اليد يكون فوق هكذا نعم قال جعل اصبعيه بيده يعني في كل اذن اصبع. نعم فيها فيها اثار اخرى فيها الاثار غيره الاثار كثيرة في هذا نعم باب قول الرجل فاتتنا الصلاة مستحب من المسائل ذكر في مسائل عندك مسألة على غير وضوء الاذان على غير وضوء سميها مثلا صحيح مصحف نعم قالت بقوله لما اتكلم عن مسألة الاذان على غير طهارة سلم ثم قالوا اما اذان الجنب فاشد كراهة من اذان المحدث؟ لا الاذان مستقبل القبلة مثلا ها ها في صلة بعض العلماء يرى انه مشروع في الاذان والاقامة والشافعية يرى انه مشروع في الاذان دون الاقامة الامر في هذا واسع الاذان اهم الاذان بالاقامة للحاضرين. نعم باب قول الرجل فاتته الصلاة وكره ابن سيرين ان يقول فاتتنا الصلاة ولكني قل لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة عليكم بالسكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا لا يسترجع المعقود لقول الرجل فاته من الصلاة. هل يكره ان يقول فاتن الصلاة او لا يكره ابن سيرين كره هذا اللفظ من جهة الله سقط كره بالصيام ان يقال فاكثر الصلاة وانما يقول لم ندرك الصلاة. المؤلف رد عليه بقوله ولكن وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصح النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادراك فصلوا وما فاتكم فاتموا. فاطلق الشال لفظ الفوات فدل على عدم كراهته. يقول كراهة ابن سيرين لا وجه لها معارضة لكلام الشام وابن سليم يكره ان يقول فاتتهم الصلاة وانما يقول لم يدرك الصلاة رد عليهما بقوله وقول النبي صلى اصح المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في اخر الحديث وما فاتكم فاتموا وفيه حديث النهي عن العجلة في المجيء الى الصلاة. والامر بالسكينة ولهذا لما سمعنا جلبتا رجال قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا قال فلا تفعلوا نهي النهي عن العجلة الى الصلاة والامر بالسكينة واصل نهي للتحريم سواء اصل الامر بالوجوب ينبغي الانسان اذا يكون عليه السكينة وهو على على خير ما ادرك صلى وما فات اثم واجره كامل اذا كان بعظه اذا كان معذور بشرط من شروط الصلاة يكون معلوم ولا ينبغي للانسان ان يعتق سواء ادت الصلاة من اولها او فاته شيء من الصلاة. نعم. سم. نعم. ولا ولا في اخبار اذا كان معذور اجره ثابت. نعم. هو هذا هو الاصل. الاصل في التحريم الا بالصلاة. نعم. باب لا يسعى الى الصلاة وليأتي بالسكينة وليأتي بالسكينة والوقار وقال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقاله ابو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم قامت فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نعم قلوا وما فاتكم هذا سيرد على في السرير في الامر بالمشي الى الصلاة والسكينة والوقار وعدم الاسراع عند سماع الاقامة وكذلك عند عدم سماع الاقامة من باب اولى وانما خصه مع الاقامة لانه مظنة الاسراء فلا يسمع الاسلام سواء الاقامة او لمسلم فاذا نهي عن الاسراء عند الاقامة فنهي عن الاسراء عند سماع الاقامة من باب اولى لكن خف سماع الاقامة لانه مظنة الاسراء واصل النهي للتحريم كما ان اصل الامر بالوجوب. فقوله فاذا سمعت فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة لا تعدل اذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يسرع قل ولا تسرعوا في تحريم الاسراء واما قول بعض الفقهاء اذا سمع الاقامة يسمع خطوات يرد هذا الحديث. بعض العلماء يقول لا بأس ان يسمع خطوات اذا قال بعظا الركعة عودة التكفيرة قال قاله بعضه لكن ظاهر الحديث المنع مطلقا ولم يقل الا اذا الا اذا خشي اذا غلب على وجهه ببكاء الركعة فانه يمشي خطوات مطلقة عاطل قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا اذا الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسخروا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. واما قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذا نزلت الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى لله وذر البيع فالمراد انظر وليس المراد بالنساء تسع لا الاسراع في المشي وفي قوله وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا دليل على ان ما يدركه المسبوق مع الامام هو اول صلاته وما يقضيه هو اخر صلاته لقوله فاتموا فالذي يضيفه الانسان مع الامام اذا ادرك ركعتين من الرباعية هو اول صائم. وما يقضيه هو اخر صلاة لقوله فاتموا معناه تابع للاول واما رواية وما فاتكم فاقضوا فلا تنافي رواية الاسراء. لان القضاء يأتي بمعنى الاسماء قوله تعالى فاذا قضيتم مناسككم اي اتممتم مناسككم ولقولها فاذا قضيت الصلاة يعني كمل القضايا يجب على الاسلام فلا منافاة. فدل على ان ما يدركه الامام المأموم المسبوق مع الامام هو اول صلاته. وما يقضيه هو اخرها خلافا بعض اهل العلم لان ما يدركه اخر صلاته وما فيه اوله. نعم. باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب الي يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. نعم. وذلك لان لا يشق عليهم القيام وهذا وهذا اذا كان الامام خارج المسجد لانه قد يقيم المؤذن والامام خالد المحسن اذا كان بيته بجوار المسجد يجعل له علامة ان كان بلال احيانا يقيمه النبي في المسجد لانه يجعله النبي علامة فيقيمه في المسجد اذا كان في شق هذا على الناس فينبغي للانسان المأموم يقوم اذا رأى الامام اما اذا لم يره فلا يقوم حتى لا لا يتعب ولا يشقى لذلك قد يتأخر امام بعض الشيء ولهذا كان احيانا يقيم والنبي في بيته علامة بينه وبينه. لهذا من من نصحه صلى الله عليه وسلم بأمته وعنايته بهم. وابعادهم ما يشق عليهم ويعنفهم اذا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا. لان قد يكون بلال وهو خارج المسجد وهو في بيته فيشق عليهم القيام فحرصا منه صلى الله عليه وسلم على عدم اعناقهم واحراجهم والشقة عليهم قال لهم لا تقوموا حتى والا فلا حرج. نعم. باب ويسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة قال بعض العلماء هنا ذكر السلف عن الاقوال متى يقوم الامام قال بعضهم ان هذا قال الامام مالك ليس هناك حد محدد وانما هذا على طاقة الناس ارى ذلك على طاقة الناس فانه ثقيل وهو خفيف ومنهم من قال لا يقول حتى يفرغ الجمال المؤذن من الاقامة. ومنهم من قال روي عن انس انه يقول اذا قام المؤذن قد قامت الصلاة ومنهم من يقول اذا قال الامام الله اكبر وجب القيام. واذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف واذا قال لا اله الا الله كبر الامام. وروي عن ابي حنيفة انه يقوم يقوم اذا قال حي على الصلاة. وهذا كله اجتهادات وليس هناك حد محدود والصوم مثل ما قال الامام مالك رحمه الله ليس هناك حد محدود والناس يختلفون في هذا منهم الثقيل ومنهم الخبيث هذا على حسب طاقة الناس وعلى حسب راحتهم فليسوا ركعاء حد محرم يقوم اول اقامة او في اخرها نعم لا ما تعد كما سيأتي ما سعاد؟ نعم. باب لا يسعى الى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى جاء عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة تابعه ابن المبارك اموال الكرة هذا الحديث الذي فيه الارض والسكينة وعدم العجلة في المجيء الى الصلاة لاهميته ولعل في زمن المعلم قال رحمه الله من يسرع ويسعى الى الصلاة سعيا شديدا عند سماع الاقامة ولا شك ان هذا موجود في في جميع الازمنة. كثير من الناس الان يشجعون اذا سمعوا الاقامة واذا سمع الامام يكبر للركوع اسرعوا. فينبغي العناية والتنبيه بهذا ولانه اذا جاء ومسرعة ينبهر ولا يتراجع اليه لا يتراجع الى شخص الا بعد مدة هذا ينافي الخشوع. ينبغي للانسان ان يأتي بسكينة وقارورة ويستبع الاقامة ولو سمع التكبير. واجره يعني صلوا مع المصلين واذا كنت فيه فقتله صالح فلتقم طائفة من معك انه رجل هم فاستدل به بعضهم على ترك الواجب الواجب ظاهر انه انه يؤخر الصلاة ويصلي مع ختيانه تمام اذا كان معذور انسان بشر قد يكون مشتغل قد يكون حاكم يشتغل بايه شرط الصلاة غير متعمد فيكون معدوم. اما اذا كان متساهل فلا ينبغي له ان يجمع بين السيئتين. سيئة التأخر وسيئة الاسراف. المقصود ان السنة عدم الاسراء مطلقة. ونحن الان نسمع الان في كثير من المساجد اذا اذا كبر الامام التفكير تسمع يركض علينا في الادب من اول نصه الى اخره تسمع اصوات ركز هذا غلط هذا يصادر هذه النصوص. هذا محرم لا يجوز. اذا ولا تسرعوا. كل هذه اوامر واحد ينبغي التنبيه والتكرار تنبيه العامة والتكرار في هذا وانه لا ينبغي العجلة والسرعة والركب لان هذا ينافي الادب بلا في الادب ويلاخي اه حرمة المسجد ويشوش على المأمومين الخشوع ينبهر ولا نفسه الا بعد مدة كل هذه محارم فلا ينبغي السرعة والعجلة نعم باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح لكيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه انتظرنا ان يكبر. انصرف قال على مثالكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل نعم وهذا المؤلف به بيان جواز الخروج من المسجد بعد الاذان لعلة لسبب كان يخرج مثل ما يتوضأ اذا كان على غير عليه غير وضوء او يخرج ليغتسل اذا كان جنبا ثم يرجع. او يخرج ليصلي في مسجد اخر يكون اماما في مسجد والحديث انما جاء في خروج الجنب لان النبي كان جنبا خرج من المسجد فهؤلاء يخصون من حديث ابي هريرة عند مسلم انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن فقال اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على انه لا يجوز للانسان ان يخرج من بعد الاذان من المسجد. بل يبقى حتى يصلي لكن يستثنى من هذا اما اذا وجد سبب شرعي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه خرج لانه كان اراد ان يكبر فتذكر انه جنب فذهب واغتسل ورجع او كان على غير وضوء ليتوضأ او كالامام الاخر المعذور يذهب ثم يرجع ذكر ايضا الشرح انه يلحق بالجنب المحدث والرائف والحاقل. والحاقن من كان يدافعه البول ويدافع الغائط يدافع الاخوات هذا معلوم تخرج يستفرغ ويتوضأ فيكون هذا مستثنى من حديث ابي هريرة في النهي عن الخروج بعد الاذان. يقول لما رأى رجلا خرج فلما هذا فقد عصى ابا القاسم جهاز عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا لما اقيمت الصلاة واعدت الصفوف قام في مصلاه انتظر نفس التكبيرة فانصرف فقال على مكانكم حتى خرج يلطف رأسه ماء وقد اغتسل لانه جنب عليه الصلاة والسلام. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان ينسى كما ينسى الناس وينسى عليه الصلاة والسلام اللي يحصل تشريع للامة في رواية الدار قطحي انه قال اني كنت جنبا فنسيت ان اغتسل في جواز نسيان على الانبياء في امر العبادة لاجل التشفيع وفي جواز الفصل بين الاقامة والصلاة وفيه انه اذا بعدت الاقامة من فلا تعاذ اذا قال الفصل لا يعاد ولهذا ما امر في اعادة الاقامة. الصلاة وذهب واغتسل ورجع ولم تعد الاقامة وهي انه لا حياء في امر الدين اذا اردنا نخرجه محدث قالوا يضع يضع يده على انفه يوهم انه ارعف نعم في جوز الكلام بين الاقامة والصلاة انا لا بأس ان يؤخر الانسان يكون هناك فاصل بين الاقامة والصلاة. وفي جواز تأخير جنوب الغسل عن وقت الحدث نعم باب اذا قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروه حتى رجع انتظروا اذا قال الامام مكانكم حتى رجع انتظروه حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوداعي عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم وهذا اذا لم نشق عليهم ينتظرون ينتظروا الامام فانشق عليهم استخلفوا من يكمل بهم الصلاة استخلف الامام كان يشق عليه الامام يستخدم ويكمل بهم الصلاة يقدم اذا خشى ان يشق عليهم يقدم من يكمل بهم الصلاة فان لم يستخلف استخدفهم لانفسهم من يتم بهم الصلاة او يستأنفها من جديد. ان كان الامام مثلا طلابهم ثم تذكر انه على غير طهارة فانه يتأخر ويقدم من يتم بهم كملوا بهم الصلاة او من يستأنفه الحنابلة وجماعة يقولون ان الامام اذا صلى ثم تذكر انه على غير طهارة ما يبني على صلاته بطل الصلاة وصلاة من خلفه وانما يستمعون الصلاة من جديد لكن اذا كان على طهارة ثم احس بان وضوءه سينتقضه لانه لا يستطيع الاستمرار ففي هذا الحال يتأخر ويقدم المصحف لأنه لم يصح وضوءه وقال اخره من العلم لا فرق بين السورتين سواء هم معذورون فاذا صلى بالنصف ركعة تمكنوا على غير وضوء يقدم ولو كان صاحب الوضوء حديث البخاري يصلون له يعني فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليه ما فقد للصورتين فماذا لا يفرقون؟ بينما اذا سبقه الحدث وما اذا لم يسبقه الحدث او ان سبقه الحدث فلا يتم بل يستأنفه في الصلاة من جديد. وان لم يسوق الحدث استخلف من يسموا بهم الصلاة والمقصود انه اذا كان يشق عليهم استخلف الامام انه ثم كملوا بهم الصلاة فان لم استخلف استخلفوا هم لانفسهم الصلاة او يستأنفها فان لم يستخلف اتموا لانفسهم فرادى والصحيح انه يجوز الامام الصحيح ولو كان على غير طهارة اذا صلى بهم اول الصلاة تلاف الحنابلة ومن قال في قوله. نعم باب قول الرجل ما صلينا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمة يقول اخبرنا جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما افطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطحان وانا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وهذا في بعض ايام الخندق لما كان العدو محاصر المدينة يقول الرجل ما صلينا لا بأس ان يقول الانسان ما صلينا. خلافا لابراهيم النخعي فانه قد يكره ان يقول الرجل المصلي اذا سئل هل صليتم؟ لا يقول لا نصلي ولكن يقول نصلي ظاهر النخائي يقول يكره ان يقول إنسان ما صلينا ولكن اذا سئل هل صليتوا؟ ما يقول ما صلينا وانما يقول نصلي والصوب انه لا بأس نقول لان النبي قال ما صليتها الا اذا كان منتظرا للصلاة فلا يقولها لانه ثبت بالنص ان منتظر الصلاة في صلاة فقولها يقتضي نفي ما افوته الشأن. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان منتظر الصلاة في حكم يصلي ان احدكم لا يزال في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه فمنتظر الصلاة في حكم المصلي. اذا كان ينتظر الصلاة فلا يقول ما صلينا ولعل كراهة ابراهيم النخعي محمولة على ذلك تحمل علامة اذا لم يكن منتظر الصلاة اذا كان ينتظر الصلاة فلا يقول لا ما صلينا لانه في صلاة منتظر الصلاة في صلاة. اما اذا كان لا ينتظر الصلاة يقول ما صليت كما في هذا الحديث حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن الخطاب يوم الخدق قال يا رسول الله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس ان تغرب وجاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات جميعا من صلى صلى العصر ثم صلى بعد المغرب ثم صلى بعدها العشاء وجاء في غير الصحيح انه صلى اربع صلوات صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لذلك ان ايام الخندق ايام كثيرة الخندق الخندق العدو حاصر المدينة ايام وتأخير العصر الى المغرب اخر العصر المغرب لماذا؟ لكونه صلى الله عليه وسلم مشغولا بالقتال يوم الخزن فجمهور العلماء ان تأخير الصلاة في القتال كان قبل شرعية صلاة الخوف العلماء يقول هذا قبل ان تشرب صلاة الخوف لان صلاة الخوف انما شرعت بعد الخلق فلما شيع صارت الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على صلى الصلاة في وقتها على تحت الصفات التي وردت في صلاة الخوف وذهب اخر من اهل العلم الى انه يجوز تأخير الصلاة اذا لم يمكن اداؤها بطمأنينة حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف وكونها لم تشرع يقول الجمهور انها لم تشرع سورة الخبيلة بعد الحدة ليس في نص وهو محتمل ويدل على جواز التأخير ولو بعد مشروعية صلاة الخوف ان الصحابة لما فتحوا تستر جماعة اخرى الذين يصلي له عليه الصلاة والسلام مرة اخرى يصلوا جماعة اخرى. نعم النصوص كلها احرق عليه الى قوم لا يتخلفون عن يتخلفون عن الجماعة في المسجد. جاءت في صلاته في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الفتح عند طلوع الفجر والصحابة على الاسواق ولو صلوا في الوقت لم يتمكنوا من الفتح وتسلط عليهم العدو انتظروا لما طلع الفجر كان الصحابة بعضهم على الاسفار وبعضهم على الابواب وكانوا متفرقين ولا يستطيعون ان يصلوا لو صلوا تسلط عليهم العدو انتظروا وتأخروا حتى تم الفتح وصلوها ضحى صلى الفجر ضحى قال انس ما احب ان لي بها كذا وكذا يعني في الله ومن ومن اجل نصرة دين الله فدل هذا على انه لا بأس الصلاة اذا لم يتمكن المجاهدون من الصلاة في الوقت يؤخرونها ولو بعد ولو بعد شرعية الصلاة كما فعل الصحابة تسقى. كما فتحوا تستر قضاء الفجر وهم متفرقون الصلاة بعضهم على الاسفار وبعضهم على الابواب ولا يتمكنوا من الصلاة لو صلوا تسلطوا عليهم فانتظروا حتى فتحوا الاسوار وفتحوا الابواب وثم فتح ثم صلوها ضحى ولهذا قال انس ما احب ان لي بها كذا وكذا يعني ما احب ان بدلها في الدنيا وما فيها. لان تأخيرها انما هو لاجل نصرة دين الله اما الزهن يقولون ان تأخيره هذا كان قبل شرعية صلاة الخوف. فلما شرعت كان لا يؤخرها وانما يصليها على احدى الصفات التي وردت والصوم انه لا يلزم هذا انه اذا لم يتمكن المجاهدون من الصلاة في الوقت ولا يستطيع ادائها او كان لا يتم الفتح الا بتأخيره اخروا. كما فعل الصحابة في التفسير نعم باب الامام تعرض له الحادث بعد الاقامة حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم يعني حتى نعس القوم ثم رد النوم هنا النعاس الذي لا يزال معه الاحساس. وفيه دليل على ان النعاس لا ينقض الوضوء ولو كان معه خفقان الرأس كما ورد في الحديث الاخر ان الصحابة كانوا ينامون ينتظرون صلاة العشاء وكانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضون يعني العشور وانما ينقض وضوء النوم المستغرق الذي يزول معه الاحساس وسماع الكلام بحيث لو خرج منه الحدث لنشعر به لكن ما ما يسمع من حوله يزول معه الاحساس. استغرق في نومه ينزل معه الاحساس ولا يسمع الكلام. ولو خرج معه منه الحدث لما شعر به هذا ينقض الوضوء. اما اذا كان وعاصفة فقد الرأس ويسمع من حوله هذا لا ينقض الوضوء. في جواز الفصل بين الاقامة والصلاة. وانه لا يعيد الاقامة ولو طال الفصل نعم لا بد الكلام اذا اقيمت الصلاة حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قيمة الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعد ما اقيمت الصلاة. وقال الحسن قال الحسن اما نعم هذا اشطب عليها الباب اللي بعده الاثر هذا على انه لا بأس بالكلام بعد اقامة الصلاة وانه لا كراهة فيه في جواز الكلام بعد الاقامة وفي جواز الفصل بين الاذان والصلاة لحاجة تعرض. وفي انه لا تعادل الاقامة. الحكم الاول في جواز الصلاة بعد الاقامة تجاوزوا الكلام تجاوزوا الكلام بعد اقامة الصلاة في جواز الفصل بين الاقامة وتكبيرة الاحرام وانه لا تعاد الصلع لحادث الدعوة وفيه انه لا تعاد الاقامة ولو طال الفصل نعم نعم الصلاة نعم ما اقيمت له ما اعيدت لاقامة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اخذ منفى امر بخطأ فيخطب ثم امر بصلاة ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم ثم اخالف الى الجنة مخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهدا العشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة وجود صلاة الجماعة التزم فيها المؤلف رحمه الله في الحكم لقوة الدليل قوة الدليل في نظره فلهذا جهل قال باب وجوب الصلاة في الجماعة وعادته رحمه الله انه لا يجزي بالحكم في كثير من المسائل التي فيها خلاف فيقول مثلا باب الصلاة جمعا لكن قال باب وجوب صلاة الجماعة ترى الوجوب لقوة الادلة وصلت الجماعة فيها خلاف معروف هل هي واجبة؟ هي الاقوال الى الى سنة وقيل واجبة واجب وجوبا عينيا وقيل واجب وجوبا كفائيا وقيل شرط اقوال اهل العلم والصواب اختاره المؤلف رحمه الله انها واجبة وجوبا عينيا لهذا الحديث وغيره الجماعة واجبة وتركها بدون عذر معصية ولهذا ذكر اثر الحسنات او قال الحسن ان نصومه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها لان الجماعة ولا يطاع ما المخلوق في ترك الواجب اذا عرفتم ونترك الواجب فلا يطيعها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف وليس من المعروف ان يطيع امة في ترك ما اوجب الله عليه من الجماعة والصوب ان الجماعة فرض عين الصوب من اقوال الاقوال الاربعة لاهل العلم ان الجماعة فرض عين خلافا للنووي رحمه الله فانه قرر في شرح صحيح مسلم ان الجماعة فرض كفاية. والصواب انها فرض عين كما دل على حديث الباب فانه صريح في هذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. فيحطب ثم امر رجلا فيؤذن لها ثم امر رجلا فياضوا الناس ثم اخالف الى رجالا فاحرق عليهم بيوتهم. حتى يضغصهم في وقت صلاة الجماعة يعني حتى لا يدعوا انهم صلوها قبل ذلك في وقت صلاة الجماعة وفي دليل على ان الواجب قد يؤخر لواجب اخر ولولا ان صلاة الجماعة واجبة لما هم بها تحريق بيوتهم عليهم بالنار وجاء في الرواية الاخرى عند احمد المانع له من تحريقها عليهم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحركتها عليهم فالنساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة فلهذا ترك التحريض وكذلك اعظم من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعا اذا ثم لم يترك فلا صلاة له الا من عذر الحديث الاعمى ايضا وهو عبد الله ابن مكتوم وثابت لو جاء الى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي قائد لازمني هل تجد لديهم الرخصة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم قال عجل. وهذا يدل على وجوبها ومن الادلة ايضا على وجوب صلاة الجماعة النصوص التي هي الرخصة لاهل الاعذار كالمريض والخائف قال نفسه او ماله فلو كانت الجماعة غير واجبة لما صار للرخصة لاهل الاعذار فائدة فصار الجميع كلهم عذروا لو كانت الجماعة غير واجبة الجميع معذورين ولم خصت اصحاب الاعذار بالعذر من الادلة ايضا على وجوب صلاة الجماعة النصوص التي فيها اقامة صلاة الجماعة في وقت الخوف صلاة اقامة صلاة الخوف جماعة عند قتال الاعداء قد ثبت صلاة الخوف من اوجه متعددة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت انه صلاها على عودة متعددة وفي بعضها انه عليه الصلاة والسلام صلى تجاه العدو سقط استقبال القبلة كان معه ثلاث جهة القبلة اصحابه صلى خلفه صفا صفيه فكبر وكبر جميعا ثم ركع وركع سريعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه بقي الصف الثاني يحرص. ثم لما قام في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الاول ثم ركع وركع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني الاول ثم ثبت عليه الصلاة والسلام فاحبت كل طائفة لنفسها ركعة. من بعد صلاة الخوف انه صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة الركعتين ولم يأذن لهم ان يصلوا ان يصلوا فرادى مع الخوف لان مع وجوب صلاة الجماعة لولا ان الجماعة واجبة لا اذن لهم ان يصلوا فراجا. في وقت الخوف وقت قتال العليم دل على وجوب صلاة الجماعة ذهب بعض العلماء يزود الظاهر شيخ الاسلامي لانه شرط شرط شرطه في صحة الصلاة هذا من اقوى الاقوال نعم والصواب انها واجب واجبة وجوبا عينيا ولا فسق الا من عذر. نعم كما سيأتي ايضا الادلة تراجم على انه لابد من صلاته في المسجد. لو كان المراد صلاته جماعة في هذا المسجد قل ان يوجد بيت الا وفيه اثنان او ثلاثة يصلون الجماعة وتتعاطى المسافة قال لا يوجد بيت الا يوجد فيه اثنان في الغالب يصلون يا جماعة كل اهل البيت يصلون جماعة ويقول صلينا جماعة النصوص فيها الصلاة في البث ولان المصالح والفوائد العظيمة انما تترتب على ادائها في البسط والنصوص فيها فيها النص على ان في نفسه من الالفة والتعارف فقد المريض ومعرفة من في قلبه مرض ومن ما يعرف صلاته في المسجد اما كان الصلاة في البيت نعم نعم ما حد يدري عنها كل اثنين او ثلاثة يصلون في بيوتهم بتلغى الرسالة نعم. نعم لا مهوب عليه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مع اصحابه ثم قال لا اقتلهما لا يعذب بالنار الا رب النار قال ولعل هذا كان اولا هذا كان اولا ثم نسخ قال اعذب بالله الا رب النعم ثبت هذا قال لا يعوذوا بالنار الا رب النار ثم امر رجلين ان يفرقهم بالنار عادل عن ذلك فقال لا يعذبه بالنار الا رب النار نعم قل لا اجدع لو لو يعلم احدهم انه يجدع عرقا سمينا عربوش ومش عاق العظم الذي فيه بقية له ومصير حسنتين ما بين الاضلاع من اللحظ القليل. يعني انه لا يجد شيئا من الدنيا لو يعلم انه يحصل على شيء من الدنيا لا شهد العشاء لكنه يزهد فيما عند الله تباعد الله من الثواب في العام في الاخرة لو يجد شيئا قليل ليقال له اذا شهدت العشاء سيحصل لك شيء قليل من الدراهم او من النقود لو يعلم عرقا سمينا يعني عربوش عظم اللحم الذي في بقية لحم او مثلا العشاء لضعف ايمانه وقلة ديانته لو لو يجدوا شيئا من الدنيا لصيد الانسان اما ما عند الله ما اعده الله لي من سيدة صلاة العشاء من الاجر فهو يزد فيه بضعف ايمانه وقلة ادبياته. نعم. يسدل بهذا الحديث على يعني باهل الحسبة واصحاب الامر بالمعروف بالمنكر وهيئات على ترك صلاة الجماعة اذا كان هناك مصلحة غالبة. قد قد يقال نعم قد هذا ظهره في هذا مصلحة هذا وبعض المفسدين عظمة الساق لا لا يقبض عليهم الا في وقت الصلاة ينكرون ترتب على اخاك من مفسدة؟ نعم يقبض عليه في وقت الصلاة ثم يصلون بعد ذلك جماعة باب فضل صلاة الجماعة وكان الاسود اذا فاتته الجماعة وذهب الى مسجد اخر وجاء انس رضي الله عنه الى مسجد قد صلي فيه فاذن واقام صلى جماعة حدثنا عبد الله بن يوسف قال الترجمة الاثار تؤيد الترجمة فم اسود اذا فاتت الجماعة ذهب الى مسجد اخر لولا انه اعتقد صلاة الجماعة صلى فيه في مكان في بيته لما خسس الجماعة في هذا المسجد يطلب مسجد اخر فلولا انه اعتقد ان الجماعة فيها فضل انما طلب جماعة واخر الصلاة عن اول وقتها من صوت اول وقتها مرغب فيه فكونه يؤخر اصلاح من وقتها ولو في مصل اخر يدل على اخذ الجماعة نعم وكذلك ايضا انس. نعم جاء الى مسجد قد صلي فيه فاذن واقام وصلى جماعة هذا فيه دليل على قال عنا اخوان من فاتته الجماعة فانه يقيم قد مر مع في درس الصباح في صحيح مسلم ان عبد الله ابن مسعود امر تقام الجمعة بلا اذان ولا اقامة من فاتته الجماعة اجتهادا منه وتصور انه لابد من الاقامة يعني هو رأي القول الذي بعظ اهل العلم انه اذا فاتته الجماعة فلا يؤذن ولا ركيب. اكتفاء بالاذان والاقامة الذي حصل من اهل نفسه. الاقامة لابد منها. اما الاذان ففيه تفسير. من العلماء من قال اشرع الاذان ومنهم من قال لا يشرع اكتفاء بالاذان في البلد ومنهم من قال ان سمع اذان الجماعة فلا يشرع له الاذان والا نسمع شرع له الاذان في انس رضي الله عنه جاء الى نفسه فاذن واقام. اذن واقام صلى جماعة ولعل لعله اذانا لا يحصل فيه تشويش على على الحاضرين واهل البلد نعم نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في سبع وعشرين درجة نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا الليث. قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله ابن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة حديث ابن عمر الاول فيه ان صلاة الجماعة افضل الصلاة ثلاث وعشرين درجة وحديث ابي سعيد هي ان صلاة الجماعة افضل صلاة الفجر بخمس وعشرين درجة فما الجمع بينهما الحديث الاول فيه ان صلاة الجماعة تفضل بسبع وعشرين لك خمس وعشرين مفهوم عد مفهوم عدد وهو غير معتبر وذكر القليل لا ينافي الكثير الخمسة وعشرين هذي مفهوم عدد مفهوم العدد غير معتبر وذكر القليل لا ينافي الكثير هذا الجمع الاول. والجمع الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بخمس وعشرين اولا ثم اعلنه الله بزيارة الفضل فاخبر بسبع وعشرين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الجماعة بخمس وعشرين ثم زاده الله فظلا فاخبر بسبع وعشرين هذا هذا الامران ارجح ما قيل وبعضهم ذكر الشافع اقوال متعددة منهم من قال ان الدرجة اصغر من الجزء ومنهم من قال الفرق بقرب المسجد وبعده منهم من قال الفرق بحال المصلي ثم قال فرق ذي قاعة في المسجد او في غير المسجد ومنهم بقاء الفرص بانتظار بالمنتظر للصلاة وغير منتظرها منهم من قال الاختلاف حصل الفرق لادراك كلها او بعضها ثم قال فرق بكثرة الجماعة ومنهم من قال سبع سبع عشرة مختصة بالفجر والعصر والعشاء ومنهم من قال السمع قصة بجهرية بالسرية يا اخوان لكن اوزعها هذا من الامران اللذان سمعتم نعم ازدادنا موسى ابن اسماعيل؟ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وهذا حديث فيه فضل صلاة الجماعة وفيه ان المسلم اذا خطأ الى المسجد فالخطبة الواحدة يرفع بها درجة ويحط بها خطيئة. الخطوة الواحدة جاء في بعض الاحاديث احدى الخطى يرفع الله بها درجة والثانية يحط بها خطيئة. وفي هذا الحديث الخطوة الواحدة يرفع بها الدرجة ويحط بها خطيئة وهذا بفضل الله تعالى واحسانه ويكتب للمصلي ذهابه وايابه. ذهابه الى المسجد ورجوعه الى بيته كما جاء في الحديث الاخر ان ان رجلا كان ابعد الناس كان بيته ابعد الناس الى المسجد وكان لا تخطئه صلاة لا يتخلف عن بيته بعيد فقيل له لو اشتريت حمارا فاركبه في الربضاء وفي الظلماء فقال ما يسرني ان لي قرب المسجد انني اريد ان اكتب لي ممشاية الى المسجد ورجوعه اذا رجعت الى الاهل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب ذلك لك ان الله كتب لك ذلك كله لذهاب رؤياهم نعم نعم اذا استشعر افضل افضل يكون الرسالة يتذكر الفضل ويتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتعبده وهو يتذكر اولى نعم. نعم وهذا فيه فظل فضل ايضا منتظر الصلاة وانا منتظر الصلاة في حكم مؤتمر السلام وفي الاخر ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة هو في حكم المصلي ولهذا نهي ان يشبك بين اصابعه وهو ينتظر الصلاة لانه في حكم الصلاة اذا خرج من بيته الى ان تقام الصلاة لا يسبح بها الاصابع لانه في حكومة اما اذا صلى فلا بأس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى احدى صلاته العشي وسلم بالركعتين ناسيا قام الى حسنة معروفة وشبك بين اصابعه واتكأ عليها كأنه غضبان. يعني يعتقد انه انتهى من الصلاة. تشكيك بين الاصابع لا بأس به بعد الصلاة. لكن قبل الصلاة من هي عنه. لماذا لانه في حكم المصلي ولا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي وما لم يحذر الا اذا احدث انتقض وضوءه او اذى احدث وقفت الملائكة على بعض الناس يتضايق اذا تأخر الامام بعض الشيخ مع انه على خير عظيم. على خير. الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه وانت في صلاة المصلي ثم طلعته ضربت على خير لا تتضايق لا تكن كالطائف القفص وكذلك ايضا بعد الصلاة ما دام في مصلاه تصلي عليه بعد الصلاة وقبل الصلاة. لا لا بعد صلاة الفريض. بعد صلاة الفريض. نعم بسيارة مسجد بعيد. لماذا الاقدام يرجى له ذلك كان يشق عليه توقف وتنشق عليها ذهب الى مسجد بعيد تحصيل مصلحته الدينية حضور درس او لسماع محاضرة او لكثرة الجماعة قول مقصد شرعية ما تعرف الاصل نعم هذا في الرجل الرجل هو الذي ينتظر ينتظر ليس ليس لكن يقال لو كان اذا صلى في المسجد من هذا الفرض اذا صلت المرأة في المسجد صارت تنتظر لها هذا الفضل نعم باب فضل صلاة الفجر في جماعة حد ذاتنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن تيم وابو سلمة ابن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة احدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول ابو هريرة فاقرأوا ان شئتم ان ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تفضلها بسبع وعشرين درجة نعم هذا حديث ابن عمر غفر بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة تفضلها بخمس وعشرين جزء وفي هذا الحديث فضل صلاة الفجر كما ترجم المؤلف رحمه الله فضل صلاة الفجر في جماعة لقوله وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر هذا هو الشأن فدل على حافظ صلاة الفجر في جماعة وان من شهد الفجر في جماعة فان بذلك فظلا حيث تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار وجاء في الحديث الاخر انها انهم ملائكة الليل صلاة الفجر وفي صلاة العصر في صلاة الفجر ملعقة الليل ولا في النهار ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار وفي صلاة الفجر يجتمع ملائكة الليل صلاة العصر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل ثم قرأ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر يعني وصل كالفجر وقرآنه وصلاة الفجر ان قرآن الفجر ان صلاة الفجر ان قرآن هل يعني ان صلاة الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة وسمى سنة صلاة الفجر القرآن لان اطول ما فيها القراءة وقرآن معنى وقرآن الفجر يعني وصل صلاة الفجر سميت صلاة الفجر القرآن لان اطول ما فيها القراءة ولهذا يشرع للمصلي في صلاة الفجر ان يطيل القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الستين المئة عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفريضة بالستين الى المئة. ستين اية الى مئة اية نعم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء رضي الله عنها تقول دخل علي الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب فقلت ما اغضبك؟ فقال والله ما اعرف من امة محمد والله ما اعرف من امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. الله اكبر في فضل ابي الدرداء رضي الله عنه وغضبه غضبه لله دخل مغضبا على المدرجات وقالت ما اغضبك قال غضبت يعني ما رأيت الناس غيروا وبدلوا ما اعرف مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه الصلاة والصلاة اذا كان هذا في القرن الاول يقول ابو الدرداء فكيف باهل القرن الخامس عشر وما بعد فيقولون في القرن الاول يقول ابو الدرداء ما اعرف شيء مما عليه الناس الا الصلاة الا هذه الصلاة ومع ذلك غيروا الحافظ رحمه الله كلام في هذا يقول ومراد ابي الدرداء ان اعمال البر ان اعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير الا التجميع في الصلاة وهو امر نسبي لان حال الناس في زمن النبوة كان اتم مما صار اليه بعدها ثم كان في زمن الشيخين يعني ابي بكر وعمر اتم مما صار اليه بعدهما وكأن ذلك صدر من ابي الدرداء في اواخر عمره وكأن ذلك صدر من ابو الدرداء في اواخر عمره وكان ذلك في اواخر خلافة عثمان في اخر خلافة عثمان يقول ابن هذا في اخر العمر في خلاف عثمان يقول ما اعرف مما كان عليه الناس الا الا انهم يصلون يقول الحافظ فيا ليت شعري اذا كان ذلك العصر الفاضي بالصفة المذكورة عند ابي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات الى هذا الزمان يقول حافظ زمانه ونحن الان في زمان ابعد وابعد. الخامس عشر وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من امور الدين وفيه انكار المنكر في اظهار الغضب اذا لم يستطع اكثر منه وفيه القسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. والحلف ان لم استحلف الانسان. قال والله ما اعرف. يحلف الانسان بتأكيد الخلق ولولا المستحب كان النبي احيانا يحلف ولا نمسح له اذا دعت الحاجة الى التأكيد نعم حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع امام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام؟ نعم وفي هذا فضل البعيد عن المسجد الذي يأتي وهو بعيد عن المسجد وانه اعظم الناس اجرا لانه كلما بعد زادت الخطوات وكثرت فيرفع له بكل خطوة خطيئة يرفع له بيدته ويحط بها خطيئة فيكون اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام هل هذا فيه دليل على على ان الجراح غير واجبة الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام. هل هذا فيه دليل على ان صلاة الجماعة غير واجبة جعل جعله ايش؟ جعل الذي يصلي مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام يصلي ثم ينام ولا يشعر الامام وشخص اخر ينتظر الصلاة ويسلم عليه. جعل الثاني اعظم اجرا فهل الذي يصلي وحده ثم ينام؟ يعني غير اثم والجماعة ليست واجبة؟ هل ينافي ما سبق من الادلة على