﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة لكن لا ينبغي للانسان ان يتعمد تقديم الطعام بعد الاذان. اذا

2
00:00:25.250 --> 00:00:37.800
اذا سمع الاولاد قال له هات هات السفرة هات السفر هذا معناه هذا تعمد ترك الجماعة لكن لو قدم له صدفة او من دون طلب وهو ونفسه الى الطعام فانه

3
00:00:37.800 --> 00:00:54.900
الطعام حتى ايه؟ تسكن نفسه حتى يتشوش ويقبل على الصلاة وقلبه فارغ لقوله في الحديث اذا وضع العشاء او اذا قدم عشاء او وضع عشاء احدكم او كان احدكم من الطعام كل هذه الفاظ لابد من مراعاة الفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا

4
00:00:54.900 --> 00:01:13.000
اذا قدم العشاء اذا كان احدكم على الطعام ليس فيه ان الانسان يطلب الطعام وقت الاذان يقول ها هات الطعام باسم اذا وظع العسل اذا قدم العسل اذا كان الانسان على على الطعام كل هذي الفاظ ان كان على الطعام وقدم له بدون طلب او

5
00:01:13.000 --> 00:01:28.650
على الطعام او وضع صدفة ونفس الفاتوق يبدأ بالعشاء حتى تسكن نفسه حتى لا يتشوش حتى يقبل على الصلاة ثم فعل ابن عمر يتعشى ويسمع الامام يقرأ هذا من فقهه

6
00:01:28.900 --> 00:01:48.700
كما قال ابو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه حاله. ومثله حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبتان البول والغائب فاذا كان بحضرة طعام

7
00:01:48.750 --> 00:02:06.850
فانه يقدم الطعام وكذلك اذا كان يدافعه البول او الغائط او الريح يستفرغ وهل النفي في هذا الحديث للكمال او للصحة لو صلى ونفسه فسوق الى الطعام في هذه الحالة. او صلى وهو يدافع البول او يدافع الغائب او يدافع الريح

8
00:02:07.400 --> 00:02:22.550
هل صلاتي صحيحة او غير صحيحة قولان لاهل العلم؟ بعض العلماء يقول لا تصح الصلاة لو صلى ودافعا دافع البول او دفع الغائط او يدافع الريح او نفسك تقول الطعام لا لا تصح

9
00:02:22.650 --> 00:02:40.350
لان النفي نفي للصحة لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة في حضرة طعام ولا وهو دافع فذهبا الى هذا الظاهري الظاهرية والجماعة وذهب الجمهور العلماء الى انها الى ان النفي نفي للسماء

10
00:02:40.500 --> 00:03:03.400
لا صلاة تابعة تصح الصلاة مع الكراهة يظفروها اما صلاة مكروهة واما صلاة باطلة اذا صلى ولا ستتقبل الطعام او صلى وهو يدافع البول او يدافع الغائط هو دافع الريح فصلاته مكروهة على كل حال مكروهة عند الجمهور وهي صحيحة وعند الظاهرية وجماعة باطلة لا

11
00:03:03.400 --> 00:03:20.600
عليها ان نعيدها فقال بعضهم يصليها مع الكراهة ويعيدها والصواب انه صحيحة لكن بكل حال الافضل له. والذي ينبغي له ان يستفرغ من البول الغائط يقبل على طعامه. حتى لا يشوش

12
00:03:21.050 --> 00:03:37.600
ويكون هذا عذر له في ترك الجمعة في هذا الحال هذا من اعذار ترك الجماعة اذا قدم العشر والشكوك سقطت عنه الجماعة حتى يأخذ لحوة الرجل اذا حضرت الصلاة وهو يدافع البول او الغائط او الريح لابد ان ولو فاتكم جماعة

13
00:03:37.750 --> 00:03:56.200
يكون عذرها هذا من الاعذار وترك الجماعة. اذا دفعته البول مدافعات الغائط تقديم الطعام. المطر الذي فيه مشقة الاعذار اذا كان خايفا على نفسه او خايف على ماله او اهله او في الحقيقية ما هو خوف

14
00:03:56.600 --> 00:04:13.700
متوهق تلك هذه الاعذار في ترك الجماعة ولهذا بوب العلماء وذكروا اعذارا في ترك الجمعة والجماعة هذي منها اذا كان يدافع البول او يدافع الغائط او يدافع الريح او قدم له الطعام

15
00:04:14.100 --> 00:04:41.050
او كان في مطر او درس شديدة سقطت الجماعة في هذه الاحوال حتى يسيل العذر واضح هذا نعم بينهم طعام ولا وهو دفع ولا غثاء ثم قال ان الناس للصحة قال لا تصح الصلاة. هم الظاهرين والجماعة. ومن قال لنفسه للكمال؟ قال تصح مع الكراهة. وهو جمهور. الجمهور يقول صحيحة مع الكراهة. مكروهة

16
00:04:41.300 --> 00:05:01.300
وغيرهم قالوا الصلاة باطلة اذا صلى وهو يدافع عن البول او يدافع عن اخوة عليه ان يعيدها الصلاة باطلة. نعم ها الصف كذلك مثل هذا على الصحيح النهار من صلى وفرج خلف الصفوة صحت الصلاة

17
00:05:01.400 --> 00:05:21.400
لابد ان ينضم اليه واحد قبل ان يسجد. نعم. فان صلى وحده يعيدها. صلى ركعة وحدها بطلت صلاته هذا الصحيح وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا لم يجد مثلا وضاقت به الحيل صحت الصلاة للضرورة ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ورواه عن الامام احمد

18
00:05:21.450 --> 00:06:02.850
لان بعض الناس يتساهل يحاول مراصته الصف او يأتي على يمين الامام حتى يأتي احد يكون نعم نعم لانه الصحة هنا وهم رسول الكمال نعم اما اذا كان ما له حاجة للطعام مثل لو تعشى في مكان ثم دخل على اناس وقدموا الطعام ترى اناس ما لي حاجة للطعام يذهب

19
00:06:03.450 --> 00:06:26.100
نعم الى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر ابن عمرو ابن امية ان اباه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذراعا يهتز

20
00:06:26.100 --> 00:06:49.750
منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هذا محمول على ان النبي اخذ نهمته منها اخذ لحمته ثم اخذ السكين والقاها والاحاديث التي فيها الامر بالاكل قبل الصلاة محمول على اذا ما لم يقضي نحوه حاجته. فهل هذه الترجمة يعني الجمع بين

21
00:06:49.750 --> 00:07:07.550
الى هذا الحديث وبين الاحاديث التي فيها لا صلاة بحضرة طعام واذا اذا حضر العشاء التي تبدأ بالعشاء وهذا الحديث للنبي نرجع الى الصلاة طرح السكين واقبل على الصلاة يجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على انه اخذ نهضة منها

22
00:07:07.750 --> 00:07:18.150
والاحاديث التي فيها الامر بالاكل قبل الصلاة محمول على على ما اذا لم يقضي نهبته ويحسن ان يكون هذا الحديث صارفا للامر في الاحاديث التي في الباب قبله من الوجوب الى الندي

23
00:07:18.550 --> 00:07:39.200
يكون الاحاديث التي فيها عنده بالعشاء يعني باب الاستحباب ويكون هذا يؤيد قول الجمهور. يعني النهي الى ان النفي ليس للصحة وانما هو نفي بالكمال. يكون اذا حضر فابدأوا بالعشاء هذا محظور على الاستحباب. والصارف له عن الوجوب والاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:39.250 --> 00:07:52.700
حينما دعي الى الصلاة وهو يحتز طرح السكين واقبل على الصلاة ففعله عليه الصلاة والسلام حينما ترك الطعام واقبل على الصلاة دل على ان امره ليس بالوجوب وانما هو الاستحباب

25
00:07:52.850 --> 00:08:08.200
مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما في زاته الله ليس للتحريم للتنزيه والذي صرفه فعله عليه السلام شرب طائرا وقاعدة عند اهل العلم اذا امر النبي بشيء

26
00:08:08.400 --> 00:08:26.800
ثم فعله دل على ان الامر فعله يصرفه الى السحر واذا نهى عن شيء ثم فعله دل على ان النهي ليس للتحريم فهذا اما محمول ثم انه على ان اخذ نفسه به او انه دل على ان الامر في في الاقبال على الطعام ليس ليس

27
00:08:26.800 --> 00:08:43.500
وانما هو مندوب وقوله فجعل الى الصلاة لان قوله فدعي الى الصلاة فقام وطرح السكين يشعر بانه لو لم يدعى لاستمر في العشر قال بعضهم ان لعل مراد التفصيل بينما اذا اقيمت الصلاة قبل الشروع في الاكل او بعده

28
00:08:44.150 --> 00:09:03.600
وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الوضوء في ممست النار وان الامر بوضوح وامسك النار منسوخ او محمول على النت وهذا اللحم قصة النوم كانوا في اول الاسلام يتوضأون مما مست النار كل شيء تمسه النار يجب الوضوء منه

29
00:09:03.900 --> 00:09:17.400
اذا شرب مثلا مرق قصة النار توضأ لو شربت قهوة مثلا او شاهي غسلته النار يتوضأ ثم نسخ علي جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار

30
00:09:17.900 --> 00:09:34.950
نسخ الوجوب وبقي الاستحباب ومن ومن الادلة على نصف هذا الحديث. هكذا لحمه النار ثم جعل الى الصلاة فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ نعم دل على ان الوضوء ليس بواجب النار

31
00:09:35.000 --> 00:10:04.700
وانما مصحف او مسئول نعم قال معه قال اخذ نهبته منه اخذ الحادثة فطرح السكين وذهب او انه الامر بالاقبال على العشاء يكون مستحب وليس بواجب. نعم. يسد جوعه ثم الى الصلاة. لهذا قال به بعضهم قال اخذ نهمته

32
00:10:04.700 --> 00:10:27.100
وزال الماء يشوش فكرة لا بأس. نعم. باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلاة فخرج. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته

33
00:10:27.250 --> 00:10:43.650
قالت كان يكون في مهنتي اهله تعني خدمة اهله. فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة نعم قال مهنة ومهنة هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعاون اهله ويخدمهم ساعدهم

34
00:10:43.900 --> 00:11:02.150
اعتذر في هالشي بسار وفي طيب صار مثل الان عندنا في فتح نافذة في اغلاق باب يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم  عدم تكبره كما يفعل بعض الناس يتكبر لا يساعد اهله ولا يعينهم

35
00:11:02.300 --> 00:11:21.350
تجده يتأكد كانه اسد ولا يتكلم الا بصوت مرتفع الرسول عليه الصلاة والسلام كان في خدمة اهله تواضع معهم. فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة فهل يلحق هذا بالطعام اذا كان الانسان مشغول بشيء عنده عمل عنده شغل

36
00:11:21.450 --> 00:11:35.500
يؤخذ قلعة اهله. اذا كان الانسان في مهنة وفي عمل يشتغل في عمل في بيته في جارة او دجاجة او سباكة او شيء ومشغول ثم جاء في الصلاة. هل يقال ان

37
00:11:35.550 --> 00:11:53.050
دهنه مشوش وانه يستمر في العمل ويترك الصلاة او ان هذا خاص في الطعام الظاهر ان هذا خصو بالطاعة وان هذا لا يلحق به ولو قيل بذلك لا لما وجد وقت للصلاة فكل الاوقات مشهورة الانسان

38
00:11:53.300 --> 00:12:08.300
فكأن البخاري رحمه الله اراد ان يبين ان الانسان اذا كان في حاجة في عمل في بيته ثم اقيمت الصلاة او حضرت الصلاة يذهب للصلاة. ولا ولا يستمر في عمله ولا يقول ان الذهن يتشوش هذا مثل ما قدم له الطعام. نقول لا لست مثله

39
00:12:08.300 --> 00:12:26.250
هذا خاص بالطاعة اما الاعمال الاخرى لا اتركها واذهب الى الصلاة في عمله يشتغل في بيته في تجارته في سباكة في كهربا في شيء تبليغ مثل ما هو البيوت اعمال كثيرة او في عمله في سيارته

40
00:12:26.300 --> 00:13:00.600
يقول انا مشغول انا كمل افرض الصلاة نقول له اهله خاص بالطعام اذا قدم فنفسك اليه واضح هذا؟ نعم قد هذا الشيء الضرورات الضرورية تقدر بقدرها. يفسد او مثل خبز يحترق او ما اشبه ذلك

41
00:13:00.650 --> 00:13:28.000
تقدر بقلبها هذا قد قد يذكر في الاعذار او او او يخسر او ذهاب شيء من ماله او ظياعه وفساده هذا ليس مثل الحارس الذي اذا ذهب الى الصلاة ضعف اللسان او يسرى هذا عذر لافتة الجماعة. طيب الضرورة تقدر بقدرها. ويقال هذا لكل احد. نعم

42
00:13:28.000 --> 00:13:46.000
باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. اللهم صلي وسلم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال جائنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا

43
00:13:46.000 --> 00:14:05.900
قال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت لابي قلابة كيف فكان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض بالركعة الاولى

44
00:14:05.950 --> 00:14:18.700
نعم. يقول بعض من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم. صلة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته اخذا من قوله اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة ايش يشكل بعظهم؟ قالوا نفي الارادة

45
00:14:19.100 --> 00:14:29.900
لان هيعزم عليها انه لا يريد الصلاة فلا تكون الصلاة قربة لا يريد الصلاة يجيب لانه ما اردنا في القربى وانما اريد انه لا يصلي لا يريد ان يصلي في هذا الوقت

46
00:14:30.150 --> 00:14:45.800
وانما الباعث له تعليم الناس. فدل على جواز الصلاة في التعليم. وان كان لا يريد الصلاة في هذا الوقت بل لتعليم اهله او ضيوف جاءوا اليه فصلى بهم في الضحى وفي الليل او بعد الظهر يعلمهم الصلاة

47
00:14:45.900 --> 00:15:04.650
بيصعبوا على ذلك وان كان لا يوجد الصلاة في هذا الوقت لكنه اراد القربة فلا يقال انه ان قوله لا اريد الصلاة انه انها انه كيف يثار وهو لا يريد القربة؟ لا هو يريد القربة ثم صلى اراد التقرب به الى الله. لكن هو لا لا يريد ان يصلي في هذا الوقت لكن صلى من اجل

48
00:15:04.650 --> 00:15:22.650
الضيوف او تعليم اهله في هذا الوقت يثاب على صلاته. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم. صلاة النبي سنة قوله كان شيخا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى هذي تسمى جلسة الاستراحة

49
00:15:22.750 --> 00:15:43.700
جلسة الاستراحة وهي جثة خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. تكون بعد الركعة الاولى وبعد الثالثة. بعد الركعة الاولى قبل ان ينهض بالثانية وقبل الرابعة قبل ان ينهض للرابع سلف العلماء هل هي السنة مطلقة؟ او تفهم عند الحاجة من مرض او كبر

50
00:15:44.200 --> 00:16:00.500
هذا الشرع مذهب الحنابلة وغيرهم ذكر انها انها تفعل عند الحاجة اذا كان الانسان مريظ او كبير السن وذهب بعض الشافعية الى بعض العلماء الى انها سنة مطلقة للكبير وغير الكبير الشاب وغير الشاب

51
00:16:00.800 --> 00:16:15.100
فذهب الى هذا طائفة من اهل الحديث وهو ظاهر هذا هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال اخرون ان قدم الى في اخر حياته بعد ما كبر واسن

52
00:16:15.150 --> 00:16:37.050
واخذه اللحم قال ويدل على انها ليست سنة مطلقة انه خلا منها بعض الاحاديث في حديث ابي حميد وغيره. وبكل حال تقول بانها سنة له جاهدوا لكن ماذا يفعل اذا فعل؟ اذا كان منفردا فليس هناك اشكال او مأموما يفعلها ولو لكن اذا كان الامام ماذا يفعل

53
00:16:37.050 --> 00:16:54.100
اذا جلس سبقه المأموم اذا قام وجلس جلسة الاستراحة ماذا يفعل؟ فهو بين يقوم قبل ان يكبر. يقوم ويجلس ثم ينهض بالتكييف حتى لا يسبقه المأموم الا اذا اعلمهم وقد الاستراحة

54
00:16:54.250 --> 00:17:07.700
فهذه جلسة الاستراحة في هذا الحديث في حديث مالك بن الحويلة قال كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينحر الجلسة الخفيفة ليس فيها ذكر مثل جسد السجدتين

55
00:17:08.100 --> 00:17:31.950
ينهض يستريح ثم يقوم. والجمهور على انها عندما تفعل عند الحازم من مرض او كبر وذهب بعض اهل الحديث الى انها سنة مطلقة اذا كان منفرد او امام ما في اشكال او مأموم لكن الاشكال في الامام. لانه اذا فعلها سبقه المأمور فماذا يفعل

56
00:17:32.000 --> 00:17:49.750
الظاهر انه اذا كان دماغه تبين له انه سنة ونظر في الادلة اعتقد انها سنة ظهر له هذا فورد لا بد ان يذهب للسجود قبل ان يكبر ثم يجلس ثم ينهض بالتكبير حتى لا يسجد

57
00:17:49.750 --> 00:18:07.050
المأمور او اذا كان الامام قال المأموم محدودون في مكان ليس معهم غيرهم يخبرهم قبل ذلك لكن في المدن لا يكفي الان ولا يعلمون ان الامام يجلس في الاستراحة. نعم. كتاب اهل العلم والفضل احق بالامامة

58
00:18:07.350 --> 00:18:30.900
حدثنا اسحاق بن مسجد قال حدثنا حسين عن زائدة عبد الملك ابن عمير قال حدثني ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه. فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها انه رجل رقيق اذا

59
00:18:30.900 --> 00:18:50.900
قام مقامك لم يستطع ان يصلي في الناس. قال مروء ابا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري ابا بكر فليصل الناس الخطاب لعائشة. نعم. فانكن صواحب يوسف فاتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي

60
00:18:50.900 --> 00:19:16.450
الله عليه وسلم او فاتاه الرسول يعني اتى ابا بكر الرسول الذي ارسله النبي يعني رسول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث واضح في باستدلال الترجمة فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر في الامامة لانه افضل الصحابة واحقهم بالامامة. فهو دليل على تقديم اهل الفضل والعلم وانه

61
00:19:16.450 --> 00:19:25.950
احق بالامام ومن غيره الفضل والعلم احق بالناس بالامامة. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ابا بكر في امام ثمرة موته وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس

62
00:19:26.100 --> 00:19:46.100
واستدل الصحابة بتقديمه في امامة الصلاة على تقديمه في الامامة الكبرى. تختاره لها. نعم. حدثنا عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في

63
00:19:46.100 --> 00:20:06.100
مرضت مروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها قلت ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس الى البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له ان ابا بكر اذا

64
00:20:06.100 --> 00:20:26.100
اقام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهد انكن لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت حصة لعائشة ما

65
00:20:26.100 --> 00:20:46.100
كنت لاصيب منك خيرا. يعني لما رآك النبي ما وافقها وهذا ما يحصل بين النساء من الضرات. وفيه تحذير من كيد النساء وان كل وعدم طاعة النساء فيما لا نظر فيه وجه المصلحة. وهذا الحديث دليل على تقديم اهل الفضل. ولذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابو بكر فليصلي بالناس

66
00:20:46.100 --> 00:21:06.100
مروا ابو بكر في مصلى الناس ففيه تقديم اهل الفضل والعلم بالامامة وانهم احق الناس بالامامة. نعم. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهور. افضل الناس هم الذين يؤمون الناس هذا هو الواجب الواجب ان يكون اهل الائمة هم افظل الناس نعم افظل الحي هو الذي يصلي به الناس نعم حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن

67
00:21:06.100 --> 00:21:26.100
الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه وكان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه ان ابا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة

68
00:21:26.100 --> 00:21:46.100
فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك يعني كان المصحف يعني في الاستنارة والصفاء والجمال كما يدل عليه حديث انس الذي بعده فما نظرنا مطرا

69
00:21:46.100 --> 00:22:02.350
انا اعجب الى من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فانه يحتمل ان يكون مثل المصحف اذا كان ورقه متغيرة لتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المرض. مصحف بعد جمع القرآن. المصحف. بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لان القرآن في زمن النبي

70
00:22:02.350 --> 00:22:22.350
كان محفوظا في الصدور ما هو مجموع في المصحف. مكتوبة في الرقاع واللحاف ولم يجعل اصحابه في مصحف لان الوحي ينزل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الوحي جمعه الصحابة في مصحف. جمعه ابو بكر ثم جمعه عثمان. اما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموعا في مصحف

71
00:22:22.400 --> 00:22:32.400
عندما جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ابي بكر ثم في زمن عثمان نعم. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم

72
00:22:32.400 --> 00:22:52.400
كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نبتزن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر. فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف. لما لما كشف السفرة معروف ان حجة النبي صلى الله عليه وسلم يراها الامام

73
00:22:52.400 --> 00:23:08.450
من جهة اليسار ابو بكر متقدم يصلي بالناس والنبي كشف ينظر للناس رآه ابو بكر وهو عن يساره ابو بكر ليتأخر ظن النبي صلى الله عليه وسلم  سيأتي فيتقدم فيصل الى الذي مكانه الصبر على في مكانه

74
00:23:08.550 --> 00:23:34.700
الامامة فما رآه حتى توفي عذر نعم فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم خارج الى الصلاة. فاشار الينا النبي صلى الله الله عليه وسلم ان اتموا صلاتكم وارخى الستر فتوفى من يومه. عليه الصلاة والسلام. والشاهد ان ابا بكر لا يصلي بالناس

75
00:23:34.700 --> 00:23:50.500
لانه احق الناس وافظلهم واعلمهم فدل على قال ما به المؤلف من ان اهل العلم والفضل احق بالامامة. نعم. صلى بهم في مرض موته ايام. ايام هذا في اخر في اخر يوم من الوفاة

76
00:23:50.500 --> 00:24:11.550
كل الايام التي مرظها في هذا اليوم كان ابو بكر يصلي بالناس. في الايام مرظا وهذا في مرظه الاخير. ولهذا قد توفي منه يوما. في اليوم الاخير له من عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لم

77
00:24:11.550 --> 00:24:29.800
وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. يعني ثلاث ثلاث ليال ثلاث ايام ما خرج. من شدة البرد. نعم فاقيمت الصلاة فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فرفعه وهو في بيته

78
00:24:29.800 --> 00:24:49.800
في حجرته. نعم. فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. اللهم صلي فاومئ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الى ابي بكر ان يتقدم. يعني ضلوا انه لما

79
00:24:49.800 --> 00:25:05.850
ظنوا انه سيأتي ابو بكر تقدم بالناس. نعم. وارقى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات نعم والشاهد تقديم ابي بكر لانه افضل النبي افضل الناس واعلمهم نعم

80
00:25:05.900 --> 00:25:25.900
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروء ابا بكر فليصلي بالناس

81
00:25:25.900 --> 00:25:52.350
قالت عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فليصلي فعاودته ابنه فيصلي نعم قال مروه فليصلي فعاودت فيصلي نعم قال مروه فيصلي فعاودته قال قال مروه فيصلي انكن صواحب يوسف

82
00:25:52.400 --> 00:26:12.400
تابعه الزبيدي وابن اخي الزهري واسحاق ابن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ثلاث مرات ان يصلي ابو بكر لانه اعلم الناس وافظلهم فهو حق بالامامة نعم باب من قام الى جنب الامام

83
00:26:12.400 --> 00:26:34.100
العلة نعم في عهد الصحابة. ما كان اذا كان قال يجهل احكام الصلاة يقدم  نعم باب من قام الى جنب الامام لعلة حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن

84
00:26:34.100 --> 00:26:51.750
عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه. فكان يصلي قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرجت

85
00:26:51.800 --> 00:27:11.800
فاذا ابو بكر يؤم الناس فلما رآه ابو بكر استأخر فاشار اليه انت ما انت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه. فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس

86
00:27:11.800 --> 00:27:31.800
بصلاة ابي بكر نعم وهذا هذه الترجمة فيه فباب من قام الى جدب الامام العلة هذه سبب كان يكون مريضا ويكون خوفه ويكون هو الامام الراشد ويكون صوته ضعيفا يجلس اذا جنب الامام الاول حتى يبلغ عنه

87
00:27:31.800 --> 00:27:51.800
اذا كان صوت الامام ضعيف يبلغ عنه واراد ان يتقدم يأتي الى جنب الامام ويكون على يساره. او جاء ولم يتمكن في الصف فجلس عن يمين الامام لا بأس اذا كان فرض تنجس عن يمين الامام او كان المأموم واحدة فانه يجلس عن يمين الامام. فان جلس عن يساره

88
00:27:51.800 --> 00:28:10.600
حتى سلم فانه يعيد الصلاة عند الجمهور ولا تصح صلاته اذا كان المأموم واحد صلى عن يسار الامام اكلمه عن يمينه ما صحت الصلاة والصوم انه لا يعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس

89
00:28:10.900 --> 00:28:27.500
في الاعادة لما صف على يساره وانما في صلاة الليل لكنه اداره عن يمينه ولم يأمره باعادة اول الصلاة كما انه صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعليه نجاسة واخبره جبريل خلعهما ولم يعد اول صلاته

90
00:28:27.650 --> 00:28:45.750
تدل على انه لو صلى على لسانه صحت الصلاة لكنه منهي عن ذلك يديره. لكن لو استمرت صحت الصلاة سجل العلماء بهذا الحديث على زواج التبليغ عن الامام. وهو جهر من بعض المأمومين اذا كان صوت الامام ضعيفة

91
00:28:46.050 --> 00:28:58.200
ولهذا في هذا الحديث امر النبي ابا بكر يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابوك يصلي اراد ان يتأخر فاشار اليه ان يجلس مكانك

92
00:28:58.450 --> 00:29:08.450
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حذاء ابي بكر الى جنبه لانه هو الامام. فكان ابو بكر يصلي فكان ابو بكر يصلي بالناس يقتدي به ابو بكر. وابو بكر

93
00:29:08.450 --> 00:29:36.750
يرفع صوته تبليغ ويقتل الناس بابي بكر. والنبي جالس فابو بكر قاعد كما سبق في الاحاديث السابقة نعم اذا كان الامام ضيق اذا كان ضيق نعم. باب من دخل اليوم الناس. نعم

94
00:29:36.750 --> 00:29:59.200
هذي سيأتي في هذا الباب الباب الحديث اللي عندنا نعم باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جادت صلاته فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد

95
00:29:59.200 --> 00:30:19.200
الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي للناس فاقيم؟ قال نعم. فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في

96
00:30:19.200 --> 00:30:39.200
فتخلص حتى وقف في الصف. فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمكث مكانه فرفع ابو بكر رضي

97
00:30:39.200 --> 00:30:59.200
الله عنه يديه فحمد الله فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأثر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاه. فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت

98
00:30:59.200 --> 00:31:19.200
امرتك؟ فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت الى

99
00:31:19.200 --> 00:31:36.000
وانما التصفيق للنساء نعم وهذه الترجمة قال فيها بعض من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر زادت صلاته بعض من دخل يعني تصلي يا ام الناس

100
00:31:36.350 --> 00:31:54.200
صار اماما للناس فجاء الامام الاول على الراتب تتأخر الاول اي الداخل في الصلاة الذي كان اماما تأخر وتقدم الامام الرافعي او لم يتأخر جاز الصلاة في الحالين تجد صلاته

101
00:31:54.350 --> 00:32:07.300
والنبي صلى الله فعل الحالين في هذه القصة لما لا يوصف بلد انا بني عوف جاء وتقدم وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابو بكر اماما في اول الصلاة هو مأموما في اخرها

102
00:32:07.450 --> 00:32:28.350
وتقدم ولم يفت النبي من الصلاة وفي قصة عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك لما ذهب والمغيرة لشعبة في صلاة الفجر وقضى حادثه وخب عليه المغيرة اه ما توضأ وتأخر على الناس قدموا قدموا ابا بكر ليصلي به

103
00:32:28.500 --> 00:32:40.800
قد تقدم عبدالرحمن بن عوف لصيد فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ركعة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة وقد صلى ركعة فلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وانما صلى

104
00:32:41.250 --> 00:32:53.900
مع بعض صلى مأموما هو والمغيرة فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة يقولون الركعة التي ماتت ففزع الناس من هذا فلما سلم يقال احسنتم او وصلتم

105
00:32:54.000 --> 00:33:10.850
ولم يعنفه فاذا دخل فاذا تقدم الامام الذي تقدم ان يصلي بالناس امام غير الامام الراتب ثم جاء الامام الراتب فهم خير. يخير بين ان يتقدم يأتي يتقدم بالناس ويتأخر الامام الاول ومخير

106
00:33:10.850 --> 00:33:20.850
بنا نصلي مع الناس لكن اذا كان في اول الصلاة واحب ان يتقدم فلا بأس. كما فعل في قصة ابي بكر لانه ما فاته شيئا من الصلاة. اما اذا فاته ركعة او ركعتين فالاولى

107
00:33:20.850 --> 00:33:40.850
واني لا اصلي خلف الناس حتى لا يشوش على الناس صلاة. وهذا معنى قوله من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول عن الراتب. فتأخر الاول صحت الصلاة او لم يتأخر وبكى اماما صحت الصلاة. في الحالين في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين الناس. يصلح بين بني عمرو فصل بينهم شجار

108
00:33:40.850 --> 00:34:00.850
مش مع الاصلاح بين الناس وان الامام والفضلاء والعلماء يصلحون بين النفس ويكونوا قدوة في هذا وان الامام له ان يتأخر بعض الاحيان ويكون ينوب عنه من يصلي عنه. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحان وقت الصلاة جاء المؤذن بلال الى ابي بكر

109
00:34:00.850 --> 00:34:16.650
تصلي للناس توقيب؟ قال ابوه؟ نعم ان شئت. فصلى ابو بكر. فجاء النبي والناس في الصلاة. فتخلص حتى وقف في الصف. كان يريد ان يتقدم فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق الكفن

110
00:34:16.750 --> 00:34:39.500
لا بأس بالالتفات بالرأس بالعنق الصلاة اذا حصل حاجة للانسان وانه لا يبطل الصلاة انما يبطل الصلاة لو التفت بجسمه استدبر القبلة بطلت السؤال اما الالتفات بالعنق بالرأس للحاجة فليسمع وجبة ينظر ما حصل للحاجة مثل ما فعل ابوك فلما اكثر التفت الى النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:34:39.500 --> 00:34:56.600
فلما اكثر الناس التفسير التفت فاشار اليه النبي ان يمكث مكانه لكن ابو بكر ما فهم من الاشارة انه انها ليست بالوجوب. ولهذا تأخر. والقليل اكثر من الذي يتخلص حتى وقف في الصف. واما في قصة عبد الرحمن بن عوف

112
00:34:56.600 --> 00:35:08.750
تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الصف وفيه اه ان ابا بكر رفع يديه وحمد الله عند حصوله نعمة هذا لا بأس بهذا في الصلاة. يرفع الانسان يديه ويحمد الله عند حسن نعمة. وفي ان

113
00:35:08.750 --> 00:35:31.250
اذا اذنب الامام شيء صف واذا كان يصلي معه يسبح لا يصفح اما النساء اللي يصلين مع الامام تصفق في بطن كفه على ظهره هكذا تصفق هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم التصوير قال ما لكم بالتفصيل؟ من رابه شيء فليسبح فاذا سبح التفت اليه انما التصفيق للنساء

114
00:35:31.400 --> 00:35:48.600
التبسيط من خصائص النساء وما يقال بعض الحفلات في التصفيف هذا هذا ليس من السنة انما هو من خصائص النساء وانما الذي ينبغي التكبير وسبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر اما التصفيق فهو من خصائص النساء

115
00:35:48.650 --> 00:36:02.050
قال تعالى ومن خصائص الكفار صفات الكفار اذا وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفية فالبكاء الصفيح والتفسير تصفية ففي هذا الامام اذا تأخر عن وقت اقامة الصلاة يقدم المؤذن ويصلي في الناس

116
00:36:02.350 --> 00:36:15.800
وفي هذا الامام اذا جاء وهم يصلون وقد صلوا لا يغضب كما يفعل بعض الناس بعض الائمة يغضب بعضهم يقول اعيدوا الصلاة هذا من جهلك يتأخر على الناس  ويشق عليه ثم يقول اعد الصلاة

117
00:36:15.950 --> 00:36:35.750
لكن لا ينبغي للناس ان يسابقوا الامامة بعض الشيء فاذا زال الوقت الذي يتوقع انه يأتي يصلي نعم نعم. نعم. نعم. يتأخر من صلي مع الصف الاول او في الصف الثالث او يتقدموا بالخياط

118
00:36:35.800 --> 00:36:51.450
له خيافة ولو صلى حتى ولو صلوا ولو صلوا ينتظرونه لو صلوا ركعتين او ركعة يأتي تقدم وينتظرونه حتى يكمل صلاته ويسلم بهم لكن الاولى اذا فات شيء من الصلاة لا يتقدم. نعم

119
00:36:51.550 --> 00:37:12.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من دخل يؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر جازت صلاته فيه عن عائشة

120
00:37:12.050 --> 00:37:26.850
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم ابن دينار ابن سعد السعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

121
00:37:26.850 --> 00:37:46.850
سلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي للناس قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف

122
00:37:46.850 --> 00:38:04.550
بالصف فصدق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما اثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك

123
00:38:04.600 --> 00:38:24.600
رفع ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأثر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا ابا

124
00:38:24.600 --> 00:38:44.600
ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثركم التصفيق؟ مرة

125
00:38:44.600 --> 00:39:04.600
وهو شيء في صلاته فليسبح. فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذي ترجمة من الترجمة العظيمة في صحيح البخاري

126
00:39:04.600 --> 00:39:27.050
البخاري رحمه الله في صحيحه عن غيره بامرين عظيمين الامر الاول صحة الاحاديث فانه اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل بقول المحققين في العلم الخليفة العظيمة في الامر الثاني التراجع تراجم الفقهية التي انتزع

127
00:39:27.150 --> 00:39:52.400
فيها الفقه العظيم والاستنباط والفهم الثاخر حتى انه حير العلماء والكبار في كثير من تراجمه لذلك هذه الترجمة العظيمة لفي هي فقه مأخوذة من من الحديد يقول باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول

128
00:39:52.400 --> 00:40:18.850
او لم يتأخر حكم حكم شرع من دخل ليؤم الناس يعني اذا جاء شخص وام الناس لان الامام الراتب امام المسجد تأخر وجاء شخصا وام الناس. فجاء الامام الرافعي فماذا يفعل الامام الاول؟ ان تأخر الاول وتقدم الامام الراتب او بقي

129
00:40:18.850 --> 00:40:35.000
البعض الاول صح جاز الصلاة. ان تأخر الامام صح. تأخر الامام الاول وتقدم الامام الراتب صحت الصلاة وان لم يتأخر واستمر وجاع وصلى الامام الراتب مأمومة صحت الصلاة في كلمة تصح الصلاة

130
00:40:35.250 --> 00:40:52.800
طب ومن دخل يعني من دخل في الصلاة ليؤم الناس بدلا من الامام الراتب لكونه تأخر فجاء الامام الراس الاول اللي هو الراشد. امام المسجد فتأخر الاول يعني الامام الذي تقدم نيابة عنه سماه اول لانه هو الذي يتقدم بالناس

131
00:40:52.950 --> 00:41:16.850
او لم يتأخر جالس صلاته في كل مرحلتين الامام اذا جاء الامام الراتب وقد تقدم خليفته او نائبه فهو بالخيار ان شاء صلى مع الناس مأموما وان شاء تقدم واذا تقدم يتأخر الامام يتأخر ويكون ويكون مأموما والامام الاول يكون مأموما يكون الامام سواء فاته شوية منصات او لم يكن

132
00:41:16.950 --> 00:41:33.650
فان كان في اول الصلاة فلا اشكال في الركعة الاولى وان كان التساوى الثالثة فانه يؤم الناس ثم يأتي بما بقي عليه وينتظره الناس ينتظرونه فيسلم يسلمون معه لكن الاولى في مثل هذه الحال

133
00:41:33.900 --> 00:41:45.250
اذا كان الامام الرافد قد فاته شيء من الصلاة الا يتقدم. في بابه فليكون بعضهم يسلم على نفسه هذا هو الاولى. اما اذا كان في اول صلاته في الركعة الاولى

134
00:41:45.300 --> 00:42:00.450
فله ان يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه في هذه القصة تقدم لانه لو فتح شيء من الصلاة وفي قصة امامة عبد الرحمن ابن عوف في غزوة تبوك فات له ركعة فات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة شعبة لما

135
00:42:00.950 --> 00:42:21.750
تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم غيرهم شعبة يصبوا عليه وتعهب على الصحابة قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة ثم جاء فصلى مأموما ولم يتقدم اماما فلما قضى عبد الرحمن لما سلم عبد الرحمن قام النبي ثم قضى الركعة التي فاتت وكذلك المغيرة المشعبة

136
00:42:22.050 --> 00:42:37.750
فالصحابة حصل لهم يعني بعض الستر فقال له النبي احسنت ما اصبت وفي دليل على ان الامام اذا جاء اذا تأخرت الناس فانه يقدم الناس يقدمون من يصلي بهم ولا يحبسون

137
00:42:38.300 --> 00:42:50.350
ولهذا لم تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال هل لك تصلي بنا؟ قال نعم ينبغي للامام ان لا يغضب اذا تأخر الناس لا يجمع بين السيئتين يحبس الناس ثم بعد ذلك يغضب لماذا يصلون

138
00:42:50.750 --> 00:43:18.050
لكن ينبغي للمؤذن والجماعة يعني لاحظوا هذا لا لا يستعجلوا ينتظرونه بعض الشيء حتى تزول تزول الوقت الذي يمكن ان يأتي فيه ينتظره بعض الشيء قليل ثم يصلوا ليس لهم ان يبادروا يصلون قبل ان يأتي موعد الاقامة لا لكن اذا جاء موعد الاقامة وصبره قليلا يقدمه ويصلي بهم ولا يحبسون ثم اذا جاء الامام فلا يغضب

139
00:43:18.050 --> 00:43:55.650
في بعض الجهلة يغضب ويقول اعيدوا صلاتكم كل هذا لا عصية نعم. ها على كل حال صح ولا لا الاعلان حق له اذا اراد ان يتقدم له ان يتقدم وله ان يتقدم عليه السارق يسوع يبقى الامام الاول عن يمينه كما قال ابو بكر. نعم. وفي ان الالتفات في الرأس في الصلاة عند الحاجة لا بأس بها

140
00:43:55.650 --> 00:44:08.450
ولا اثبات الرأس والعنق لا بأس به عند الحاجة ومكروه بدون حاجة لكن عند الحاجة لا بأس كما فعل ابو بكر فانه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس من التصفيق

141
00:44:08.750 --> 00:44:29.900
وكان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت الرأس والعنق للحاجة لا بأس اما اذا ثبت بجسمه واستدبر هذا تركه في الصلاة اذا كانت الجسم لكن اذا التفت في العنق فلا يظر. سمع وجبة لينظر او ارسل رسولا يأتي به ثم جاء والتفت اليه

142
00:44:29.900 --> 00:44:39.900
فلا بأس وفيه ان رفع يديه في الصلاة وحمد الله واثناء عليه لا بأس كما فعل ابو بكر رفع يديه وحمد الله واثنى عليه وفيه ان من رابه شيئة الصلاة

143
00:44:39.900 --> 00:45:01.200
فانه يسبح الرجال ويقول سبحان الله سبحان الله ينبهها الامام بالتسبيح ولا يصفقون واذا كان معه نساء تصفق المرأة ببطن كفها اليمنى ظهر اللسان هكذا صفر في بطنه ظهر كفه الايمن على على ظهر

144
00:45:01.400 --> 00:45:17.850
التصفيق للنساء ولهذا انكر النبي عليهم لما لما صفقوا قال ما لكم؟ انما تصفيق للنساء لذا اذ هو عند تصفيق النساء وفي الاية الاخرى ايضا ذكر بين الله ان التصويت من خصائص الكفار

145
00:45:17.850 --> 00:45:38.750
الكفار يتعبدون بالتصفيق الصغير قالت قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتفسيرا البكاء الصفيح والتصفية تصفيق فلا ينبغي للمسلم ان يشابه الكفرة ولا يشابه النساء بالتصوير ولكن اذا اراد سبحان الله الرجل يقول سبحان الله سبحان الله

146
00:45:38.850 --> 00:46:02.900
والمرأة تخفف وفي ان النبي اشار الى ابي بكر ان يبقى في مكانه لكنه فهم ان الاشارة ليست ملزمة ليست بالوجوب ولهذا طهر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانه فهم بانها ليست بوجوب تخلص. حتى جاء الى الصف الاول فكأنه يريد ان يتقدم. من ذلك ان الاشارة ليست ملزمة

147
00:46:02.900 --> 00:46:12.250
ولهذا فلما قال له ما لك يا ابا بكر لما اتوت اليه؟ قال ما كان ينبغي لابن ابي طحافة ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه تواضع الصديق رضي الله عنه

148
00:46:12.650 --> 00:46:30.000
وحفظه لنفسه وانه تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي مشروعية الاصلاح بين الناس ولا سيما العلماء والامراء والقادة وقدوة للناس في هذا وفي ان الامام اذا تأخر لحاجة

149
00:46:30.100 --> 00:46:48.950
بشر فانه فان الناس يقدموا ان كان له خليفة زائر تقدم لاعبه والا قدم الناس ونصلي فيه. نعم. ففيه ان عند الامام ان الامام اذا جاء وتقدم انتقل الامام الاول من كونه اماما في صلاة واحدة

150
00:46:49.100 --> 00:47:07.950
وصلاة صحيحة في اول صلاة امام وفي اخرها مأموم وسواء تأخر الامام الاول او لم يتأخر الصلاة كل ما هو صحيح سواء بقي اماما او انتقل الى كونه المأموم وجاء الامام الاول فصلته بالابن هو صحيحة كل منهما

151
00:47:08.300 --> 00:47:31.700
فيه عائشة يعني فيه حديث عائشة. نعم لا بأس بتغيير النية ها؟ ان يكون امام ينوي ان يكون مأموما. يغير نيته اللي بعد هذا. فلا بأس حتى ولو سيأتي نعم اسباب اذا استغوا في القراءة فليؤمهم اكبرهم. البخاري رحمه الله ما ترك شيء. كل ما يدور في النفس اتى بالتراجع

152
00:47:31.700 --> 00:47:49.200
كله في هذا في في الامامة ذهب الى السهو في القراءة فليؤمهم اكثرهم حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن مالك الخويريفي رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله

153
00:47:49.200 --> 00:48:09.200
عليه وسلم ونحن سببة فلبتنا عنده نحو من عشرين ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم الى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا واذا

154
00:48:09.200 --> 00:48:27.600
امر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. نعم وهذا محمول على تساويهم في القراءة والعلم بالسنة المؤلف اخذ الترجمة من قوله ونحن شبكة اخذوا انهم متقاربون في في القراءة وفي السر

155
00:48:27.850 --> 00:48:44.850
فلما صاروا متساوين في القراءة وفي العلم السنة ما بقي الا التقدير للكبر فقال لامركم اكثركم اخذ هذا من قوله قد جمع النبي ونحن سببا. يعني متقاربون متقاربون بالسن ومتقاربون في

156
00:48:45.000 --> 00:49:01.550
القراءة في العلم القراءة والعلم بالسنة فلما تساوى في القراءة والعلم بالسنة بقي التقديم كبار السن. ولهذا قال فليؤمه اكبر. اذا استغفوا في القراءة ام امه كره ونصف هذا قوله عز وجل يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

157
00:49:01.650 --> 00:49:17.650
فان كان في القراءة سواء فاعلموا بالسنة وان كانت السنة سوا فاقدمه سلما عليه السلام. وفي الوقت اقدمه هجرة فان كانوا في الفطرة سواء فاكثرهم سنا وهؤلاء قصة مالك كانوا سببه متقاربون

158
00:49:17.800 --> 00:49:37.950
تسوف وقراءة وفي العلم السنة فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يؤمهم اكثرهم سنا. نعم. نعم. لو بديت متقاربون يعني سوا متقاربه في القراءة قراءة متقاربة كلهم سواء بلد واحد جاروا في وقت واحد

159
00:49:38.200 --> 00:50:01.400
حفظه كثيرا او قليلا نعم باب اذا زار الامام قوما فامهم. حدثنا معاذ بن اسر قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا معمر عن الزهري. قال اخبرني محمود ابن الربيع قال سمعت عثمان بن مالك الانصاري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فقال اين تحب

160
00:50:01.400 --> 00:50:20.800
وان اصلي من بيتك باشرت له الى المكان الذي احب فقام وصفقنا خلفه ثم سلم وسلمنا نعم وهذا فيه مشروعية صلاة النافلة جماعة احيانا اذا لم يتخذ عادة لا بأس فاذا صليت النافلة جماعة في بعض الاحيان

161
00:50:20.950 --> 00:50:37.350
ولم استحر عليه لا بأس اذا اجتمعوا جماعة في الضحى او في الليل صار بعضهم بعضا او اجتمعوا او خرجوا في رحلة ثم عمهم واحد صلى صلاة الليل جماعة او صلاة الضحى ما طلعت

162
00:50:37.500 --> 00:50:52.700
اذا لم يتخذ هذه عادة باستمرار ولهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مالك صلى للجماعة الضحى وكان هذان ضحى لا وفيه ان الانسان اذا زرع اذا زار في بيته فالاصل فالاصل

163
00:50:52.850 --> 00:51:10.650
انه ان صاحب البيت هو الذي يتقدم في الحديث لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه او في بيته ولا يعقد في تكتيفة الا باذنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الاعظم الاعظم له ولاية لا بأس. اما غير السلطان الاعظم اذا زرت شخصا فليس كانت تتقدم الا

164
00:51:10.650 --> 00:51:24.600
باذن الله هو احق بالامامة صاحب البيت احق بالامام لا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه او في بيته الا الامام الاعظم فالرسول هو الامام الاعظم له ولاية عامة. فلهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:51:24.700 --> 00:51:37.800
اما غير الامام الاعظم فالذي يتقدم صاحب البيت الا اذا علم وتقدم يا فلان فلا بأس كما انك لا تقعد في البيت على مكائنة الا باذنه فكذلك لا تعم الا باذنه

166
00:51:37.950 --> 00:51:55.050
هو صاحب السلطان في البيت. نعم. سنة ايش؟ نعم. حق حق له. حق. نعم. حق من حقوقنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كانه كان ابن عثمان اراد ان يتبرك

167
00:51:55.200 --> 00:52:11.200
المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب انما جعل الامام يؤتن به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس فقال يعني والناس خلفه قيام

168
00:52:11.250 --> 00:52:29.950
علماؤهم باليوسف صلى النبي بالناس وهو جالس والناس خلفه قياما ولم يأمره بالجلوس لانه لان ابا بكر تقدم بالناس وصلى بهم قائما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وجلس الى جنب ابي بكر

169
00:52:30.200 --> 00:52:42.850
يصلي جالسا وابو بكر يصلي قائما ابو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة ابي بكر. اما في مرضه الاول فانه صلى بهم جالسا النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:52:43.050 --> 00:53:05.250
وقاموا فامره واشار اليهم بالقعود وقال كدت ان تفعل كما تفعل العاجل يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. انما جعل المأمول يهتم به فما الجمع بينهما المؤلف سيجمع بينهم مرضه الاول صلى بالناس جالسا وامر الناس بالجلوس المقام. وفي مرضه الاخير في مرض الموتى صلى بالناس قائما

171
00:53:05.600 --> 00:53:22.650
تصلى بالناس جالسا وامر واقرهم على القيام سيأتي المؤلف رحمه الله في في اخر الباب يختار ما احترمه شيخه الحميدي ابو الزبير وان وان امره الناس بالجلوس في المرض الاول منسوخ

172
00:53:22.800 --> 00:53:37.600
منسوخ بفعله الاخير وقال انما يؤخذ بالاخر فالاخر البخاري انما يؤخذ بالاخرة في الاخرة من فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو اختيار البخاري المنسوخ وهو قول لاهل العلم قول لبعض اهل العلم

173
00:53:38.450 --> 00:53:56.350
ان امره صلى الله عليه وسلم الناس في الجلوس خلفه حينما صلى بهم وهو قاعد منسوخ بفعله الاخير في مرض موته فانه اقر الناس على القيام وهو جالس وقول اخر لاهل العلم انه لا بأس

174
00:53:56.500 --> 00:54:10.700
وانه لا يعدل عن نفسه نعم كالجمع او نجمع بينهما يجمع بينهما بان نحمل امره الاول بالجلوس على الاستحباب وتركه لهم رياضة وهو جالس محمول على الجواز هذا جائز وهذا مستحب

175
00:54:11.000 --> 00:54:33.750
ولا خوف من العلم هناك جمع اخر وهو انه اذا ابتدع الصلاة قاعدا يجب عليه الوقوع. واذا ابتدأت الصلاة قاعدا قائما ثم اعتل دعاء وقيام  لانه في مرض في مرضه الاول ابتداء الصلاة قائما قاعدا امرهم بالجوز. وفي مرضه الاخير بدأ بهم ابو بكر الصلاة قائمة وجاء النبي فجلس

176
00:54:33.750 --> 00:54:56.250
فاقرهم على القيام نعم نعم مقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام اذا رفع المأموم رأسه قبل الامام ماذا يفعل؟ وهو ساجد يعني رفع المأموم رأسه وهو ساجد او راكع ظن ان الامام كبر فتبين انه لم يكبر ماذا يفعل

177
00:54:56.350 --> 00:55:16.350
يعود يعود كما كان فيمكث بقدر ما رفع ثم يرفع الامام. اذا رفع المأموم رأسه من الركوع او من السجود ناسيا يظن ان الامام قد رفع انه يعود للسجود او يعود للركوع بقدر ما رفع ثم يرفع بعد الامام. يكون معذور في هذه الحالة لانه ما تعمد. نعم. وقال الحسن فيمن يركع ما

178
00:55:16.350 --> 00:55:36.550
الامام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد لرفعة الاخرة سجدتين. ثم يقضي الركعة الاولى بسجودها. وفي من نسى سجدة حتى وفي من نسي؟ وفي من سجدة حتى قام يسجد لا الحسنة يقول اذا ركع مع الامام ركعتين

179
00:55:36.800 --> 00:55:56.650
ولا يخطر على السجود لانه مزحوم مثلا كما في المسجد الحرام الوقت الموسم يكون في زحام ماذا يفعل بعض الفقهاء يقول يسجد على ظهره على ظهر من امامه يسجد على ظهره لكن هذا ليس جيد. وقد لا يتحمل بعض الناس المسجد على ظهره

180
00:55:57.000 --> 00:56:19.000
ولكن ماذا يفعل اذا ركب مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود يقول الحسن يسجد اذا قاموا يسجد للركعة الاخيرة سجدتين فتصح له ركعة ويقضي الركعة الثانية لكن نقول الاولى في مثل هذه الحالة انه ان قدر على السجود بعد قيامه في الركعة الثانية فعل. وتمت له الركعة الاولى

181
00:56:19.250 --> 00:56:38.500
لانه معذور يعني اذا اذا ذكر سحاق ما يقدرش اذا ركع الامام وركع اذا سجد ما استطعت يقف حتى يرفع عليها من السجدة الاولى والثانية ثم اذا قام وسجد ويكون معذور في حاله ويخضع الامام

182
00:56:39.200 --> 00:56:57.900
هذا اولى في مثل هذه الحالة والسر الثاني كذلك في هذه الحالة معلوم بعض الفقهاء يرى انه يسجد على على ظهر اخيه هذا ليس بجديد المقصود انه اذا زحم ولا استطاعت سجود ينتظر حتى يرفع الامام ثم يسجد

183
00:56:57.950 --> 00:57:12.350
ويشفع اليوم في هذه الحالة هذا معقول الحسن في من ركع مع الامام ولا يقطع السجود يسدل الركعة الاخرة سجدتين فتصح له الركعة الاولى ثم يعقد الركعة الثانية وفي من نفسه سجدة حتى قام اذا نسي السجدة

184
00:57:12.500 --> 00:57:32.000
الثقافة يرجع يسجد السجدة وتصح له لا يصبك الا بالسجدة بس وركع مع الامام ايه نعم لانها حرام ما صح له الا ركعة بسجدتيها والثانية ما سجد فيه. فلا تصح نعم. لانه وقف مع الامام

185
00:57:32.300 --> 00:57:47.050
ركع ركعوا وركعوا معهم سجدوا وعجزت فعجز عن يسجد فقاموا للركعة الثانية فركعوا فركع معهم ثم سجدوه فعاجز ماذا يعمل؟ يسجد سجدتين وتسقط له الركعة الاولى وترفع عليه الركعة الثانية

186
00:57:47.400 --> 00:58:03.550
نعم سنتين؟ لا لا. لا يقوم يأتي بركعة يأتي بركعة ما فيها اربع سجدات متوالية. نعم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى ابن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله

187
00:58:03.550 --> 00:58:22.800
ابن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى كثر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك

188
00:58:23.050 --> 00:58:40.700
قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب ليلو فاغمي عليه لان يؤذن يقوم يعني ذهب ليقوم عليه السلام فاغمي عليه. نعم فاغمي عليه ثم افاقه ثم افاق من الاغبع. نعم

189
00:58:41.100 --> 00:58:59.650
ثم اغمي عليه ثم افاق. فقال صلى الله عليه وسلم اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخدر. المخفض يسمى بالطش الان واسع

190
00:59:00.550 --> 00:59:19.500
نعم. قال ضعوني ماء له ما عليه المريض يخفف حمى تصفها الاغتسال نزاع ما يدل على عنا جاء في الحديث كما في كتاب الطب انه يقال بردوها بالماء الحمى والحمى تختلف في حمى انواع في انواع من الحمى

191
00:59:19.600 --> 00:59:35.800
يضرها الماء وفيه نوع يفيده الماء قصفها ايه اللي جاء في الحديث؟ ابردوها بالماء فان شدة الحر من تحت جهنم الحمى يعني الحمى فيه نوع نوع من الحمى يضر صاحبها نوع يفيدها

192
00:59:35.850 --> 00:59:51.400
ولهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مريظ والحمى فظعوني معه في المحفظة وابتسم اغمي عليه قام ليقوم فاغمي عليه يقول يضعوا لي هل الناس حصل للناس؟ والناس ينتظرون ينتظرونه

193
00:59:51.650 --> 01:00:06.300
فقالوا لهم يخبرك يا رسول الله قال ضعوا لي هذا في المخبأ فاغتسل ثم جاء ليقوم فاغمي عليه مرة ثانية افاق فقال اصلي الناس؟ قالوا يا لا هم ينتظرونك. فظعوا لي بعظ المخلوق. فاغتسل

194
01:00:06.350 --> 01:00:20.600
ثم ذهب يقوم ثلاث مرات هنا عليه الصلاة والسلام وهذا شدد عليه عليه الصلاة والسلام لغضب اجره عند الله وجاء انه عليه الصلاة شدد عليه وانه يوعك في الحمى كما يوعك ورجلان

195
01:00:20.950 --> 01:00:34.200
قال بعض الصحابة اذلك لان لك اجرين؟ قال نعم. ان ذلك كذلك. عليه الصلاة والسلام لان له اجرين عليه الصلاة والسلام رجلان عليه الصلاة والسلام ثم ذلك لكرامته على الله

196
01:00:34.700 --> 01:00:54.550
والحمى تحط الخطايا كما تحط تحط الشجرة ورقها. نعم هنا قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم فاق فقال اصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله

197
01:00:54.800 --> 01:01:15.500
فقال ضعوا لي ماء في المخدر فقعد فاغتسل ثم ذهب اليهوة فاغمي عليه ما فاق فقال اصلى الناس عليه الصلاة والسلام قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله والناس عقوق في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم

198
01:01:15.550 --> 01:01:30.600
صلاة العشاء الاخرة نعم وهذا فيه ان عليه ثلاث مرات بشدة المرض وهو سيد الفضل وافضل الناس ليعظم الله له اجر قد يكون قدوة للامة وليعلم الناس انه ليس الها يعبد

199
01:01:30.800 --> 01:01:47.150
وانما هو بشر يصيبه مات يصيبه البشر من الامراض وغيرها لان تصيب الانبيا هم بشر لا يصلحون العبادة وانما الرب هو هو لا يلحقه نفس ولا عيب ولا مرض ولا يحتاج الى شيء الرفض غني عن العالمين

200
01:01:47.200 --> 01:02:02.300
لا اكل ولا شرب ولا يصيبه مرض ولا هم ولا غم ولا يصيبه فهو منزه اما البشر ولو كانوا انبياء يصيبوا ما يصيب بشر تجني الاكل والشرب تصيبهم الامراض والهموم والاوجاع والاحزان

201
01:02:02.400 --> 01:02:25.000
هم ناصحون للعبادة نعم ثم فاق فقالا صلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عقوف في المسجد ينتظر ينتظرون النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام في صلاة العشاء الاخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بان يصلي بالناس

202
01:02:25.000 --> 01:02:37.650
دليل ان الامام اذا مرض كافة او حاجة يستخلف ان يصلي بالناس ولهذا قال مروا ابا بكر فيصلي بالناس اوصل اليه. وفي اشارة الى ان ابا بكر هو خليفة بعد رسول الله

203
01:02:37.700 --> 01:02:58.350
ولهذا استدل الصحابة بتقديمه للصلاة على انه خليفة هو خليفة الاعظم وان الامام وانه اولى الناس بالامامة فاختاروه نعم فاتاه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تصلي بالناس فقال ابو بكر وكان رجل

204
01:02:58.350 --> 01:03:17.500
رفيقا يا عمر صلي بالناس فقال له عمر انت احق بذلك؟ فصلى ابو بكر تلك الايام ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة وخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاة الظهر

205
01:03:17.950 --> 01:03:40.200
وابو بكر يصلي بالناس فلما رآه ابو بكر ذهب ليتأخر فاومع اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان لا قال اجلسان الى جنبه؟ اجلساه الى جنب ابي بكر قال فجعل ابو بكر يصلي وهو يهتم بصلات النبي صلى الله عليه وسلم

206
01:03:40.400 --> 01:03:59.550
والناس بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله ابو بكر صلى في الناس تقدم وكبر للناس وهو قائم لا سفيان ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه خفة وجلس عن يسار ابي بكر

207
01:03:59.750 --> 01:04:19.900
وصار هو الامام وكبر وكبر النبي صار هو الامام وانتقل ابو بكر من كون الامام الى كونه مأموما لكنه بجوار النبي صلى عن يمينه يبلغ عن صوته ضعيف فكان ابو بكر يقتدي بالنبي يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فيكبر ابو بكر وقال

208
01:04:20.300 --> 01:04:36.000
ابو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بالصلاة ايضا ففي اول الصلاة كان الامام ابو بكر وهو قائم وفي اخرها وفي اثنائها صار الامام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد

209
01:04:37.000 --> 01:05:02.550
فاقرهم على القيام. لانه في اول الصلاة ابتدأ بهم ابو بكر الصلاة قائما فاقرهم على القيام بخلاف مرضه الاول فانه اذ فزع بهم النبي الصلاة قاعدا فلهذا امرهم بالقنوط لكن في في هذه الحادثة في هذه الواقعة ابو بكر يجتمع الصلاة بهم قياما. فجاء النبي صار هو الامام قعد

210
01:05:02.550 --> 01:05:16.850
استمر في صلاة القاعدة والناس استمروا في هذا قال فجعل ابو بكر يصلي وهو يأثم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم

211
01:05:16.850 --> 01:05:36.850
مقاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له الا اعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثا فما انكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل

212
01:05:36.850 --> 01:05:54.800
الذي كان مع العباس قلت لا. قاله علي. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة. مريض مع ذلك يهادى العباس كل واحد العباس اخذ بعضه والعلي اخذ بعضه

213
01:05:54.950 --> 01:06:10.500
وكذلك الصحابة من بعده كانوا يحرصون على هذا ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف لهذا بيده اليمنى وكان اخذه بيده بعوضه اليسرى

214
01:06:10.950 --> 01:06:28.800
فغلقة عيشنا وما تخلفوا عنها عن الجماعة في المسجد الا منافق معلوم النفاق كان النبي لما وجد خفة تقدم جاء ويهادى بالاثنين حتى صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام منكر معذور ومعذور المريض اللي يستطيع

215
01:06:29.000 --> 01:06:46.300
لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل تحمل واراد الافضل عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة انتبهوا الحديث هذا القصة في مرض موته والقصة لتأتي الحديث

216
01:06:46.300 --> 01:07:02.400
بعد هذا في مرضه الاول والبخاري رحمه الله الامام البخاري بيجمع بين القصتين. الذي يجمع بينهما. هذا الحديث هذا حديث عائشة في ايش؟ في مرضه الاخير في مرض موته والحديث الذي بعد هذا حديث انس

217
01:07:02.700 --> 01:07:20.350
اللي بعده حديث عائشة في صحيح انس في مرضه الاول لما سقط على الفرس فهذه القصة ابتدأ ابو بكر الصادق بالناس قائما فجاء النبي عليه فاقره على القيام. القصة الاولى ابتدأ بهم الصلاة

218
01:07:20.350 --> 01:07:36.650
النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فامرهم بالقعود يأتي الجر بينهما. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله

219
01:07:36.650 --> 01:07:55.700
صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شافي وهو شاكر يعني مريض يشكو يشكو من المرض نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاة وصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان

220
01:07:55.700 --> 01:08:22.800
نعم وهذا كلام حديث عن عائشة وحديث عائشة كلاهما بمرضه الاول هذا في مرضه الاول صلى جالس وصلوا ورأه قوم قياما فاسر اليه بالجلوس. اما في بمرظه الاخير ما اشار اليه اللجوء. اقرهم على القيام. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. فاشار اليهم ان اجلسوا

221
01:08:22.800 --> 01:08:47.500
فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوه. اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا نعم هل وجوب الاتمام بالامام؟ ومتابعته ولهذا قال انما جعل ما هو يؤثم به من دون تأخير. ولهذا قال فاذا ركع فاركعوا. الفايز تعقيب. والفارس ترتيب ولا تسجد الترخيص. واذا سجد فاصبر

222
01:08:47.500 --> 01:09:01.000
معناه ان المأموم ينتظر حتى ينقطع الصوت للامام ثم يتابع ولا يتأخر لا يتراخى لان الفاء تفيد التعقيب اذا ركع فاركع اذا سجد فاسجد ولم يقل اذا ركعت ثم اركعوا ثم تريد التراحي

223
01:09:01.100 --> 01:09:22.950
هذي تفيد التعقيد بدون تراخي والمعنى انك تأتي بافعالك بعد افعال الامام مباشرة بعد ان ينقطع صوتك واذا صلى جالسا فصل وجوزه يعني اقتدوا به نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرس

224
01:09:22.950 --> 01:09:42.650
تنتصر عنه فجحش شقه الايمن تلح جرح والخدف شقه الايمن نعم فصلى صلاة من الصلوات سمع عنه يعني السقط. سقط عن فرص ركب فرسا فسقط عنه فجحث شق الايمن يعني انجرح عليه الصلاة والسلام نعم

225
01:09:43.750 --> 01:10:17.250
ولم يستطع القيام اذا اصابه رظي في شق العين سقط الفرس نعم. ايه يمشي خلاص نعم فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف عليه الصلاة وسقط لغيره من البشر. قدر الله عليه المصائب. ليومنا له الاجر وهو اشرف الخلق. كذلك ايضا فيها

226
01:10:17.250 --> 01:10:38.150
في الغزوات لما سقط وحشرتهم الناقة وزوجة صفية مع زلك صحيح سقط جميعا من نعم فصلى صلاة من الصلوات ابو طلحة رضي الله عنه قال هل اصابك شيء يا رسول الله؟ قال لا ولكن عليك بالمرأة

227
01:10:38.200 --> 01:10:53.000
فاخذ ابو طلحة الثوب وجعله امامه حتى لا يراها ووضعه عليها. يعني وضعه على على وجهه اخذ ثوبا ووضعه على وجهه ويمم جهة المرأة والقاه عليها رضي الله عنه. نعم

228
01:10:53.200 --> 01:11:13.200
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به فاذا صلى قائما فصلوا قيام اذا ركعوا فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا

229
01:11:13.200 --> 01:11:30.850
قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ابو عبد الله الى هنا انتهى قال ابو عبد الله هو البخاري كنيته. الان يريد ان يتفقه البخاري. التجمع بين بين الحديثين

230
01:11:31.150 --> 01:11:46.650
جنبي انا هذا الحديث الحديث الاخير حديث حديث حديث انس ومثله حديث عائشة اللي قبله كلاهما في معنى واحد صلى جالسا وامرهم بالجلوس. وحديث عائشة الاول صلى جالسا واقرهم على القيام. فما الجمع بينهما

231
01:11:47.250 --> 01:12:04.750
البخاري تفقه في هذا وجمع بينهما بان لان حديث عائشة الاخير وحديث انس منسوف في حديث عائشة الاول ونقل هذا عن شيخ الحميري عبد الله بن الزبير قال ابو عبد الله نعم

232
01:12:04.950 --> 01:12:21.400
قال ابو عبد الله قال الحميدي الحميدي هذا شيخ البخاري هو عبد الله بن الزبير. نعم. قوله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في القديم يعني في مرضه القديم. واما اقرؤه اياهم وهو قاعد في مرضه الاخير

233
01:12:21.450 --> 01:12:40.100
ايهما الاخر؟ ما مرضه الاخير اقره القيام فدل على انه ناسخ لامره لهم في القعود في مرضه القليل هذا اختيار الحميدي واختيار البخاري يقرأ عن البخاري واختارا له. انه منسوخ بس. نعم. قال حميدي قوله اذا صلى

234
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
فصلوا جلوس هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود فهذا اين هو؟ في حديث عائشة في حديث عائشة الاول لما جاء وجلس عن يسار ابي بكر فقرهم على القيام نعم

235
01:13:00.650 --> 01:13:19.100
وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الاخر؟ الاخر انه قرهم قياما يؤخذ بالاخر في الاخر فيكون الاول منسوب هذا اختيار البخاري اختيار الشيخ عبد الله بن الزبير وجمع من اهل العلم

236
01:13:20.700 --> 01:13:40.550
ولكن هذا مرجوح لان القاعدة عند اهل العلم انه اذا امكن الجمع بين الحديثين فلا يعد الى المسجد اذا وجد حديثان مرظا في في المصطلح الحديث اذا وجد حديثان لوجد حديث

237
01:13:40.750 --> 01:13:56.050
يعارضه حديث يسمى مختلف الحديث وين ناظر؟ اربعة احوال الحالة الاولى ان يجمع بينهما. فان امكن الجمع بينهما بحمد قل لحديث على حاله هذا مقدم لان فيه عملا بالحديثين جميعا

238
01:13:57.450 --> 01:14:22.150
الحارس الثاني الا الا يفسد ما يذكر الجر. ينتقل الى النفس. اذا عرف المتقدم من المتأخر نسخ المتأخر المتقدم الحالة الثالثة الا يعرف التاريخ يرجح بينهما الترجيح ايهما ارجح اذا كان في احدهما احدهما رواه الشيخان او احدهما في الصحيحين والاخر في السنن يرجح

239
01:14:22.950 --> 01:14:42.150
الحالة الرابع الا يكمل واحد من الثلاثة يتوقف حتى يتبين لها في اول الحالة الاولى الجمع الثانية النفس. نعم. الثالثة الترجيح الرابع الثوب البخاري الان عامل زيه زيه بالنفس لكن الان ممكن ازاح بينهم

240
01:14:42.200 --> 01:15:02.950
ممكن نجمع بينهما ونعمل بالحديث هذا والحديث هذا لان اذا قلنا بالنص الغينا احد الحديثين فلم يعملوا به. البخاري الغى اي الحديثين الحديث الاول المرض الاول الغاه وعلى الذئب الثاني لكن الجمع فيه عمل بهما جميعا

241
01:15:03.850 --> 01:15:20.000
والعمل بالحديثين اولى من العمل من الغاء احدهم. فنقول الجعوف وهو ان امره اياه في مرضه الاول ليس الوجوب وانما هو الاستحباب والذي صرف عن الوجوب الى الاستحباب اقراره اياهم في مرضه الاخير

242
01:15:21.100 --> 01:15:36.900
مهو بالخيار ان شاءوا صلوا قياما وان شاءوا صلوا قعودا اذا صلوا قعودا هذا هو الافظل لان الامر بالاستحباب وان صلوا قياما فهو جائز واضح هذا؟ وهناك جمع اخر اختاره بعض اهل العلم قالوا

243
01:15:36.950 --> 01:15:58.300
يحمل امره اياهم بالقعود في مرظه الاول على ما اذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا ثم ثم اعفن اذهب فانهم يستمرون يستمرون قاعدين اما اذا ابتدأ به الصلاة قائما ثم اعتم يستمرون قياما

244
01:15:59.750 --> 01:16:23.000
كما في مرضه الاخير ثلاث اقوال لاهل نعم. الجمع بينهما في احد الحال الحالة الاولى ان يحظر الامر لقوله اذا صلى جالسا صلوا جنس اجمعون على الاستحباب واقراره اياهم على القيام هذا محمول على الجواز

245
01:16:24.000 --> 01:16:54.000
الحالة الثانية بينهما بانه الامام اذا ابتدأت صلاتها قاعدا وجب عليهم القعود واذا ارتجع الصلاة قائما ثم اعثل هاه زيادة. هذا منسوخ ايضا نعم. الكلمات هي زيارة الايضاح البخاري نفسه نعم

246
01:16:54.550 --> 01:17:18.550
رحمه الله لكن القول بالجمع منهم هذا ارجح نعم. باب متى يفسد من؟ من خلف الايمان؟ قال انس فاذا سجد فاسجدوا حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله ابن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب

247
01:17:18.750 --> 01:17:38.750
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحم احد منه منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه بهذا؟ نعم

248
01:17:39.450 --> 01:17:52.900
هذه الترجمة فيها بيان متى يصفي المأموم قال باب متى من يسجد من خلف الامام الجواب يسجد اذا سجد الامام وانقطع صوته اذا وقع الامام ساجدا على الارض وانقطع صوته يسجد

249
01:17:53.500 --> 01:18:14.900
هذا هو متى يسر المأموم؟ يسجد اذا وقع الامام ساجدا وانقطع صوته تبعه بدون تعقيد بما يفيدكم اذا سجد فاسجدوا ولهذا قال البراء كان رسول الله اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع سجودا بعده

250
01:18:15.550 --> 01:18:31.000
فاذا وقع الامام ساجد وانقطع صوته تبعه ومثله القيام لا يقوم المأموم من السجود حتى يستوي الامام قائما وينقطع صوته وكذلك في الركوع لا يركع حتى يحني الامام ظهره وينقطع صوت التكبير ثم يتبعه

251
01:18:31.450 --> 01:18:47.750
لا تأخر وفي دليل على انه الامام المأموم لا يوافق الامام يوافق في الركوع والسجود. المشهور عند العلماء انها موافقة مكروهة يسجد معه ويركع معه ولكن ظاهر الادلة انها انها ممنوعة

252
01:18:48.250 --> 01:19:13.550
فالحالات وكذلك ايضا لا لا فالمأموم له مع الامام حلف متابعة موافقة ومسابقة ومتابعة كم حالة المتابعة كما سمعتم هو عنه ينتظر المأموم حتى يقع الامام ساجدا وانقطع صدره ثم يتبعه

253
01:19:14.150 --> 01:19:37.200
وفي القيام ينتظر المظلوم حتى يعتدل الامام قائما في الركوع ينتظر الامام قائما حتى يركع الامام وان قدست ثم يسوع. وفي تكبيرة الاحرام ينتظر حتى يكبر الامام وينقطع صوته لو كبر المأموم قبل ان ينقطع صوت الامام من تكبيرة الاحرام

254
01:19:37.600 --> 01:19:53.500
من عقد الصلاة نصح وهذي قد يقع فيها بعض الناس بعض الناس. قد يكون الامام يطيل صوته يقول الله اكبر ثم يبادر بعض المأمومين ويكبر قبل ان ينتهي صوت الامام

255
01:19:54.200 --> 01:20:09.750
فيكبر قبل ان ينتهي من التكبير خلاص فلا تنعقد خلاص في هذه الحالة لابد ان تظهر المأموم تكبيرة الاحرام حتى ينقطع قطره عن تكبيرة الاحرام ثم تكبر هذه مسألة مهمة

256
01:20:10.150 --> 01:20:25.650
اذا سبق في تكبيرة الاحرام من عقد الصلاة هذي متابعة المتابعة تأتي بها خالص ماذا قال الامام الحالة الثانية الموافقة تركع معه وتسجد معه وتقوم معه هذه مشروع عند الفقهاء لها انها مكروهة

257
01:20:26.250 --> 01:20:44.700
يعني صعب انها محرمة لانها ممنوعة ممنوعة الحالة الثالثة المسابقة يسبقه برفع بركن يركع قبله ويسجد قبله فهذه انسانة متعمدا تبطل الصلاة اذا سبقت بركن وركنين بطلت الصلاة. اما اذا كان ناعسا

258
01:20:45.400 --> 01:20:59.000
او ناسيا او رفع رأسه من الركوع او من السجود يظن ان الامام كبر هذا كما سبق يرجع بقدر ما رفع رأسه ويتبع الامام ويفعل عليه شيء معدوم. لكن ناعس

259
01:21:00.100 --> 01:21:21.100
او ناسي او تبقى ظن انه ان الامام كبر وهو لم يكبر رفع رأسه وتبين انه يكبر يسجد ساجدا ويكون معلوم الحالة الرابعة التأخير يتأخر عنه كثيرا مثل بعض الناس يقوم الامام للركعة الثانية ويجد السعي يجلس يدعو

260
01:21:21.150 --> 01:21:39.350
يقرأ الامام الفاتحة او بالصفات وهو جلس يدعو هذا غلط غلط الامام الان قرأ الامام الفاتحة وهذا جالس يدعو ما تابع الامام وهذا قد يخل يخل قد يخل بالصلاة ومثل بعض الناس في الركعة الثانية من الفجر اذا كان الامام يطيل يجلس

261
01:21:39.500 --> 01:21:53.350
حتى يقرأ الامام من الركوع ثم يقوم وليس به علة ما هو بمريظ ولا كبير السن هذا تبطل الصلاة لانه مع اثر القيام هكذا صيئة ليس له نجس وبينك الضريب او كبير السن هذا معلوم

262
01:21:53.700 --> 01:22:11.250
لأنه لقول الذي سمعه انفسه يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإذا المريض ما يقدر او كبير السن يشق على القيام هذا لكن بعض الشباب ليس به علمه لا مرض ولا كبر اذا قام الثاني جلس

263
01:22:11.250 --> 01:22:40.900
ما بطول فيه من الدهر يجلس يجلس حتى يقلب الامام ثم يقوم فلا تبطل الصلاة لانه ترك القيام وليس به علم واضح هذا؟ فالحياة اربعة متابعة موافقة مسابقة تأخير الواجب ينبغي

264
01:22:40.900 --> 01:22:42.500
صحيح بعض الائمة