﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بحمد الله عز وجل وتوفيقه قد وصلنا الى باب الفرائض من كتاب بلوغ المرام

2
00:00:19.500 --> 00:00:40.500
وشرح الشيخ المبارك رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله تعالى اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:40.650 --> 00:00:56.200
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:56.300 --> 00:01:19.100
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه قال الشارح رحمه الله الفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

5
00:01:19.150 --> 00:01:39.300
اي ما بقي من المال بعد اهل الفرائض فهو لاقرب عصبة عصبة الميت واقرب العصبات البنوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم الاب ثم ابوه وان علا ثم الاخ لابوين ثم لاب ثم بنو الاخوة وان سفلوا ثم الاعمام

6
00:01:39.350 --> 00:02:03.250
ثم بنوهم وان سفلوا ثم المعتق ثم ثم المعتق ثم عصباته قوله رحمه الله باب الفرايظ الفرايظ جمع فريضة والمقصود بالفرائض هو ما اصطلح عليه الفقهاء بعلم المواريث وهذا العلم من اهم انواع العلوم الشرعية

7
00:02:03.800 --> 00:02:24.550
التي ينبغي ان يهتم بها طلاب العلم وعلماء المسلمين وهو اول علم يفقده كما قال صاحب الرحبية رحمه الله وهو اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وقد جاء في الاحاديث

8
00:02:25.100 --> 00:02:50.050
انه في اخر الزمان يموت الميت ولا يعرف الناس كيف يقسمون ميراثه فيقال ان في بني فلان رجلا يقسم المواريث فيظربون اليه اكباد الابل لعله من يصل اليه والواقع ان الفرايض هو علم عملي

9
00:02:50.350 --> 00:03:13.450
اكثر منه نظري وهو علم له شقان الشق الاول هو الموجود هنا في هذا الكتاب في احاديث اه الاحكام في بلوغ المرام وهو ما يتعلق بتعلم المسائل الفرضية ومسائل الميراث

10
00:03:13.800 --> 00:03:39.800
من حيث التأصيل النظر والشق الثاني متعلق بالحساب وهو بالنظر الى الشق العملي  اذا كان الامر كذلك فنحن نتعلم مسائل الفرائض هنا نتعلمه نظريا تعلموا فقهيا اما حسابيا فهذا يحتاج الى دروس خاصة

11
00:03:40.600 --> 00:04:05.700
وقد يقول قائل لماذا سمي هذا العلم بعلم الفرائض مع ان الاولى ان يسمى بعلم المواريث لان المواريث اعم من الفرائض يشمل كل ما يتركه الميت والجواب ان هذا الباب هو خاص

12
00:04:05.800 --> 00:04:30.650
فيما ينبغي تقسيمه وهذا الذي نحتاج فيه الى الفرائض اما الموروثات الاخرى التي لا نحتاج الى تقسيم مثل الاوقاف والهبات والاثلاث والوصايا فهذه تأتي بيانها في ابواب اخرى اورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس

13
00:04:31.000 --> 00:04:48.150
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه ايات الفرايظ او ايات المواريث في كتاب الله عز وجل

14
00:04:48.200 --> 00:05:11.750
ثلاث ايات ثلاث ايات فقط ايتين في اول سورة النساء واية في اخر سورة النساء وتقسيم المواريث بهذه الطريقة العظيمة بديعة العجيبة البليغة الموجزة في نفسها دليل على ان القرآن كلام الله عز وجل

15
00:05:12.650 --> 00:05:28.900
يقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

16
00:05:29.000 --> 00:05:45.650
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فليؤمن السدس انتهى انتهت الاية الاولى ثم قال من بعد وصية وفي الاية الثانية قال وان كان رجل ولهن

17
00:05:45.700 --> 00:06:01.350
الربع مما تركتم من لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن سبل مما تركن ثم قال بعدها ولكم الربع مما تركنا ان كان لهن ولد فان لم يكن لهن ولد فلكم

18
00:06:01.500 --> 00:06:18.200
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركته ثم بعدها بايات جمل قال وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت

19
00:06:18.550 --> 00:06:33.900
فلكل واحد منهما السدس مما ترك فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث ثم في اخر اية النسا قال الله عز وجل يسألونك عن الكلالة يسألونك عن ليش

20
00:06:34.500 --> 00:06:59.450
اخر اية النساء عن الكلالة  رانا من الفجر قاعد نعم وان كان وان كان رجل آآ يورث كلاتنا يورث وله اخ او اخت فلكل واحد منهما لا لهذه اية الكراء الاولى

21
00:07:00.250 --> 00:07:21.450
اية الكلام الثاني ليست هكذا ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت فلكل واحد وله اخ او اخت فلها نصف ما ترك نعم وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

22
00:07:21.900 --> 00:07:37.850
وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في هم شركاء وان كانوا اكثر من ذلك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء انتهت الفرائض كلها

23
00:07:38.900 --> 00:07:53.750
ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لما كانت القضية قضية اموال ما ترك ان الله جل وعلا تقسيم ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:54.000 --> 00:08:13.550
اظاف لنا بعظ القيود والشروط في السنة مثل هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. اعطانا قاعدة كيف نقسم الميراث نأخذ الميراث بعد ما نخرج الوصايا والاوقاف والهبات والاثلاث

25
00:08:14.350 --> 00:08:31.450
يبقى عندنا المال الذي نحتاج الى تقسيم. ماذا نفعل اولا نعطي لاصحاب الفروض فروضهم اذا انتهى اصحاب الفروض بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

26
00:08:32.800 --> 00:08:54.000
واصحاب الفروض سواء كانوا رجالا او نساء ذكروا في الايات الثلاث من سورة النساء ولذلك قال الشارح الفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف هذا الفرض الاول والاعداد تتضاعف نصف وضعفها

27
00:08:54.400 --> 00:09:13.700
ضعف النصف ها اثنين ظعف النصف اربعة طيب وضعف الاربعة الثمن ثمانية اذا نصف وربع وثمن ثم الثلثان ثلث وسدس هذه هي الفرائض المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل

28
00:09:14.600 --> 00:09:34.350
ما في احد بالفرظ ياخذ غير هذا اما النصف او الربع او الثمن او الثلثان او الثلث او السد هذه هي الفرائض المنصوص عليها لوردنا ان نذكر من هم اصحاب النص من اصحاب الربع من اصحاب الثمن

29
00:09:34.500 --> 00:09:54.500
من هم اصحاب الثلثان بالتفصيل يطول عليه لكن نذكر امثلة مثلا النصف لمن؟ للبنت اذا انفردت ولم يكن لها عاصب بدرجتها ذكر او مثلها بنت البنت اذا لم يكن معها بنت اخرى

30
00:09:54.700 --> 00:10:18.050
ولا يوجد ابن ولا ابن ابن في دراجتها كذلك الاخت الشقيقة اذا كانت منفردة وليس هناك ذكر اعلى منها يمنعها وليس معها اخت اخرى وليس معها اخيها فهي تأخذ النصف ايضا كذلك الاخت لاب هذه امثلة

31
00:10:19.050 --> 00:10:39.850
واما الربع فهو للزوج اذا كان للزوجة المتوفية لها اولاد وللزوجة اذا كان للزوج المتوفي او لا هذولا اصحاب الربع واما الثمن فهي للمرأة اذا توفي عنها زوجها وعنده اولاد

32
00:10:40.900 --> 00:11:01.550
سواء كانت واحدة او اكثر واما الثلثان فللبنتين اذا لم يكن في درجتهما عاصي وللاختين اذا لم يكن قبلهما ذكر متقدم عليهما يمنعهما ولم يكن معهما في درجتهما اخ شقيق. اذا

33
00:11:01.750 --> 00:11:26.300
الثلثان للبنتين وبنت البنتين والاختين وكذلك اذا اكانوا اكثر من ذلك اختين شقيقتين او اختين لاب واما الثلث واما الثلث فهذا يرثه الاب في احوال والام باحوال واما السدس فهذه لاحوالها كثيرة

34
00:11:26.800 --> 00:11:44.850
الاب والام يرثون السدس اذا كان للميت اولاد الام تأخذ السدس اذا كان الميت ليس له اولاد لكن له عدد من الاخوة الاخوة لام ذكورا كانوا او اناثا اذا انفردوا يأخذون

35
00:11:44.950 --> 00:12:02.500
السدس بهذه الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل لذلك يقول العلماء مسائل الفرائض لا تخرج عن ضرب هذه بعضها ببعض لو ظربنا هذي بعظ بعظ تصير المسائل منكم نبدأ من الادنى

36
00:12:02.750 --> 00:12:24.500
اثنين اربعة بعدين ستة ثمانية اثنا عشر ثمنتعشر اربعة وعشرين ما في مسألة تخرج عن هذه التقسيمات نهائيا ليش؟ لان هي مبنية على هذه الفرائض الست الست هذي لو ظربتها باي طريقة تخرج لك بهذه الطريقة

37
00:12:25.600 --> 00:12:47.550
اثنين انت معي شيخ اثنين اربعة ثمانية اثنا عشر ثمانتعشر اربعة وعشرين هذي تسمى اصول الفرائض اصول الفرائض دايما عندك اي عدد من المال في اصحاب فروظ مباشرة تنظر ما هو اقل عدد يقبل القسمة تضعه

38
00:12:48.300 --> 00:13:02.200
وسيأتي بعض الامثلة ان شاء الله قال فما بقي فهو اولى لاولى رجل ذكر اي ما بقي من العصبات او ما بقي من المال بعد اهل الفرائض فهو لاقرب عصبة الميت

39
00:13:02.300 --> 00:13:26.700
واقرب العصبات البنوة طبعا ترتيب ترتيب اه اصحاب العصبات بالله بالطريقة الاتية اذا مات الميت ما نتكلم عن اصحاب الفروض نتكلم عن العصبات ما الفرق بين صاحب الفرض وصاحب العصبة؟ صاحب الفرض يأخذ ما نص عليه ربنا في كتابه

40
00:13:28.900 --> 00:13:51.550
لا ينقص ولا يزيد طيب وصاحب العصب؟ صاحب العصبة ليس له نصيب مقدر له ما بقي قليل ولا كثير هذا معنى فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ولذلك العصبات لابد ان نعرف ترتيبهم عشان ما نقدم واحد ادنى على اعلى

41
00:13:51.850 --> 00:14:12.300
اولا جهات العصبات. عندنا اول جهة واقوى الجهات البلوة اول جهة واقوى الجهات البلوة وان سفلوا ثم الابوة وان علا اب يعني وجد ابو الاب وان علاها الاب وان علا

42
00:14:12.650 --> 00:14:36.100
ثم الاخوة الاخوة آآ لكن على مراتب يوجد اخ شقيق يوجد اخ لاب يوجد الاخوة لام اذا لاحظوا رقم واحد ايش؟ البلوة رقم اثنين نبوة رقم ثلاثة الاخوة رقم اربعة العمومة

43
00:14:36.400 --> 00:14:56.800
انتهى التوريث بالنسب ما في توريث بالنسب لغير هؤلاء الاربعة يأتي بعد ذلك توريث بسبب ما هو التوريث بسبب المعتق؟ اذا اعتق الرجل عبدا فان ولاية العبد له لو مات العبد بعد ان صار حرا

44
00:14:57.950 --> 00:15:24.300
وعنده بنت واحدة فالبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاية بالولايا ثم عصباته وينسفون هذه الخمس تسمى جهات العصبات جهات العصبات انتبهوا ان الاقرب يحجب الابعد الابن يحجب ابن الابن. ابن الابن يحجب ابن ابن الابن

45
00:15:25.050 --> 00:15:47.850
طيب الاب يحجب الجد الجد الادنى يحجب الجد الاعلى الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب يحجب الاخ لاب الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق ويحجب الاخ الاب اذا في قوة وفي جهة

46
00:15:48.100 --> 00:16:14.050
كذلك الاعمام العم الشقيق يقدم على العم لاب والعم لاب يقدم على ابن العم وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لاب وهكذا هذه يعني صورة مختصرة لاصحاب الفروض الذين ذكرت فرائضهم في كتاب الله النصف والربع والثمن والثلثان

47
00:16:14.200 --> 00:16:34.850
والثلث والسدس وجهات العصبات البنوة والابوة والاخوة والعمومة والمعتق وعصباته. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

48
00:16:34.900 --> 00:16:57.600
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل لمذهب الجمهور في عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقا كون الكافر لا يرث المسلم هذا ما فيه خلاف بين الائمة الاربعة. كلهم يقولون ان الكافر ليرث المسلم

49
00:16:58.200 --> 00:17:19.500
لو اسلم رجل وبقي ابوه على الكفر ثم مات فابوه الكافر لا يرثه هذا لا خلاف فيه بين جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وانما وقع النزاع بين الفقهاء بالمسلم هل يرث من الكافر او لا يرث

50
00:17:20.900 --> 00:17:38.350
يعني ما اسلم رجل وابوه لم يسلم. ثم مات ابوه فقالوا له تعال خذ اموال ابيك هل يرثه او لا يرثه جمهور العلماء يقولون لا يرث لهذا الحديث المتفق عليه

51
00:17:38.950 --> 00:18:01.500
لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المشرك ولحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فيفتح مكة قال له رجل اين تسكن غدا يا رسول الله في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من دار

52
00:18:02.800 --> 00:18:17.800
دل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال من جهة ان ابا طالب لما توفي اخذ عقيل المال لانه كان على دين ابيه والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي لم

53
00:18:17.850 --> 00:18:37.450
يرث شيئا لانهم كانوا على ملة الاسلام فاذا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فان قال قائل فان في توريث المسلم من الكافر قوة للمسلم نقول هذه المصلحة

54
00:18:37.750 --> 00:19:03.150
العقلية ملغاة بالنص. الشرعي والقاعدة ان المصالح العقلية المصالح العقلية تلغى بالنصوص الشرعية متى نعمل بالمصالح العقلية اذا لم يكن في المسألة نص فحينئذ يمكن ان يقدم دليل العقل على مفهوم

55
00:19:03.250 --> 00:19:26.650
من المفاهيم اما المنطوق الشرعي من الالفاظ فلا يجوز للانسان ان يقدم عقله عليه. نعم  طبعا الذين قالوا بان المسلم يرث الكافر هو قول للحنفية رحمهم الله اما الجمهور من المالكية

56
00:19:26.900 --> 00:19:47.000
والحنابلة والشافعية قالوا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ببنت وبنت ابن واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف

57
00:19:47.350 --> 00:20:07.400
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فللاخت رواه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الاخوات مع البنات عصبة وهو اجماع العصبات آآ تنقسم الى ثلاثة اقسام

58
00:20:07.800 --> 00:20:31.300
عصبة بالنفس وهذا هو حال الذكور عصبة بالنفس فالابن عاصم بنفسه والاب عاصب بنفسه والاخ الشقيق عاصم بنفسه والعم الشقيق ولاب عاصم بنفسه. هذا معنى العاصم بالنفس وعاصب مع الغير

59
00:20:31.500 --> 00:20:54.050
عاصب مع الغير مثل الابن مع الاخت الابن مع الاخت وابن الابن مع ابن مع بنت الابن ولا اخت والاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة والاخ لاب مع الاخت لاب اذا هذا هؤلاء يسمون

60
00:20:54.250 --> 00:21:21.700
العصبة بالغير عاصب بالغير. الاول عاصب بالنفس القسم الثالث عاصب مع الغير عاصم مع الغير وهذه صورتها ان الاخوات مع البنات عصبات وهذه صورة من صور المسائل ان رجلا مات

61
00:21:22.150 --> 00:21:50.600
وترك بنتا لاحظ وبنت ابن ترك بنتا وبنت ابن واخته قال ابن مسعود رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي للابنة النصف لان هذا بنت منفردة والله عز وجل يقول يوصيكم الله في اولادكم

62
00:21:50.850 --> 00:22:11.500
للذكر مثل حظ الانثيين فان كن رجالا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف نص القرآن اذا البنت لها النصف اذا انفردت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي النص. بنص القرآن

63
00:22:12.200 --> 00:22:37.200
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين لان هنا السؤال لو كان بنت ومعها بنت اخر. الاثنين كم يرثون ثلثين ثلثين طيب هي انفرظت اخذت النصف النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للبنت النصف بنت الابن

64
00:22:38.000 --> 00:22:54.400
ما في احد يحجبها اعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين كانها طرت بمنزلة ايش؟ بمنزلة البنت لكنها اقل منها درجة فصار حصتها اقل من حصة البنت البنت اخذت النصف هي اخذت

65
00:22:54.400 --> 00:23:15.750
السدس تكملة الثلثين. صورة المسألة من ستة. يعني يقسم المال الى ستة اقسام للبنت النصف كم ثلاثة بنت آآ ليبن السدس كم؟ واحد. واحد وثلاثة كم اربعة من ستة هو عبارة عن

66
00:23:15.800 --> 00:23:38.600
ثلثين ثلثين اذا هذا معنى الحديث قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. طيب وما بقي هنا صار عاصب ها مع الغير فالاخوات مع البنات عصبات هذي لا تنسوها الاخوات مع البنات اذا كان البنات استغرقن الثلثين

67
00:23:39.050 --> 00:23:58.050
فان الاخوات يريث الناس الباقي. قال وما بقي فللاخت اللي هو الاثنين المسألة مرة ثانية من ستة للبنت النصف اثنين ثلاثة والابنة الابن السدس واحد هذه اربعة وللاخت الباقي اثنين نعم

68
00:23:59.050 --> 00:24:27.300
وهذا بالاجماع نعم عاصم عاصم بالنفس عاصب بالغير عاصم مع الغير اولا وعاصم بالغير. هنا الاخوات مع البنات عاصم بالغير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:24:27.400 --> 00:24:47.100
لا يتوارث اهل الملتين رواه احمد والاربعة الا الترمذي. واخرجه الحاكم بلفظ اسامة. وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين والمراد بالملتين عند الجمهور الكفر والاسلام

70
00:24:47.150 --> 00:25:06.750
نعم هذا الحديث يوضح الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم يوضحه لكنه يفيد لا يتوارث اهل ملتين. افادنا فائدة اخرى وهي لو ان رجلا كان يهوديا وصار ابنه نصرانيا

71
00:25:07.350 --> 00:25:26.050
ومات الابن هل القاضي يحكم بالمال للاب او يأخذ لبيت المال المال هنا المسألة فيها خلاف الجمهور قالوا ان المقصود بالحديث لا يتوارث اهل الملتين ايش المقصود؟ قالوا المقصود يعني الاسلام والكفر. اما الكفر

72
00:25:26.650 --> 00:25:43.550
اما الكفر فالكفر ملة واحدة لماذا الكفر ملة واحدة؟ لان كله شرك ما دام كله شرك في شيء يجمعه ما هو الشيء اللي يجمعهم الشرك مثل اهل البدع اهل البدع متفرقون فيما بينهم

73
00:25:44.000 --> 00:26:06.400
لكن في شيء يجمعه ما هو الشيء اللي يجمعهم البدع مخالفتهم السنة نعم لان لعارفة رواه احمد والاربعة الا الترمذي لا هو الصواب ان يقول هو الخمسة ايه الصواب انت عندك بعد اربعة

74
00:26:06.750 --> 00:26:35.650
اي لا ما يصير اذا قال رواه احمد والاربع الى الترمذي   فهذه احسن نسخة مالت الزهيري نعم لان هو اذا قال رواه السبعة قال البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن فاذا قال رواه احمد والخمسة الا الترمذي

75
00:26:37.300 --> 00:27:03.050
معناه من ايه الا الترمذي نعم نعم بس هو مكتوب رواه احمد ما في احمد عندك اكل لحم ما دام ما دام قال الاربعة يصير للترميذي لكن اذا لو ما قال احمد

76
00:27:03.250 --> 00:27:18.050
المفروض يقول روى الخمسة الا الترمذي صح ما في شيء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

77
00:27:18.200 --> 00:27:37.350
انا ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة الاخر احسن الله اليكم ان سدس الاخر طعمة

78
00:27:37.400 --> 00:28:00.900
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وفي سماعه خلاف قال الشارح رحمه الله صورة هذه المسألة ان الميت ترك بنتين وهي من ستة فللبنتين الثلثان اربعة وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا وفيه دليل على ان الاخوة لا

79
00:28:00.900 --> 00:28:21.200
يرثون مع الجد لترك الاستفصال عند وجود الاحتمال. هذا هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة وهذه المسألة هي هل الاخوة يرثون مع الجد او لا يرثون. لو تذكرون في ترتيب العصبات قلنا اقوى جهة ايش؟ البنوة

80
00:28:21.300 --> 00:28:38.200
بعدها الابوة يدخل في الابوة الجد ولا ما يدخل يدخل طيب بعد ذلك قلنا الاخوة زيد رحمه الله ورظي الله تعالى عنه ابن ثابت كان يرى ان الاخوة اللي هو في المرتبة الثالثة على تقسيمنا

81
00:28:38.400 --> 00:28:57.150
ان الاخوة يزاحمون الجد في الميراث هذه من مفردات زيد رضي الله عنه ايه الاخوة يزاحمون الجد في الميراث وبهذا اخذ الشافعي ورواية عن الامام احمد واما الجمهور من الحنفية

82
00:28:57.500 --> 00:29:15.250
وهو قول لبعض الشافعية وهو قول للامام احمد وهو قول المالكية وهو فتوى ابن عباس وجمهور الصحابة ان الاخوة ليس لهم شيء مع وجود الجن لان الجد في جهة الابوة

83
00:29:15.750 --> 00:29:35.850
اذا هو ينزل منزلة الاب فعلى هذا هذا الحديث نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجد منزلة من؟ الاب نزله منزلة الاب اذا اعطاه ولم يستفصل ما قال له والله هو ترك عندك اخوة عنده اخوة ولا ما عنده

84
00:29:36.800 --> 00:29:50.350
قال ان ابن ابن ابني مات. اذا هو شيصير لهم؟ شيصير الميت؟ جد. جد ان ابني ابني مات فما لي من ميراثه. طبعا المقصود ان ابني ابني مات معناته ان ابوه ميت قبله

85
00:29:50.650 --> 00:30:05.150
ليش لو كان ابوه حي ما يرث الجد صح ولا لا نعم محجوب اذا معنى لما قال ان ابني مات فما لي من ميراثه. الدليل على ان ابوه الميت ما كان موجود. وهو جد الميت

86
00:30:05.700 --> 00:30:26.450
وعنده ماذا؟ وعنده بنتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر يقول العلماء رحمهم الله السدس الاول السدس الاول بالفرظ السدس الاول ايش

87
00:30:26.550 --> 00:30:44.250
بالفرظ والسدس الباقي تعصيبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها رأينا ان الجد له السدس وان البنتان لهما الثلثان. المسألة من كم ثلاثة وستة الجامع بينهما ستة

88
00:30:44.300 --> 00:31:01.300
ستة اذا ثلثاه من ستة اربعة اذا اعطيناه السدس صار خمسة باقي واحد لمن نعطي؟ قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. فرجع السدس الاخر ايضا اليه تعصيبا. نعم

89
00:31:03.150 --> 00:31:16.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو

90
00:31:16.750 --> 00:31:31.650
داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان ميراث الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام سواء كانت ام ام او ام اب

91
00:31:32.150 --> 00:31:57.150
الجدات الجدات كلهن وارثة بشرط بشرط آآ لا تكون هناك جد ادنى فالاعلى تحجى يعني مثلا لو مات ميت وترك آآ ام ام وام اب يشتركون في السدس  طيب لو مات الميت

92
00:31:57.350 --> 00:32:18.100
وترك ام ام وام ام الام. فالميراث لمن للادنى الاقرب احسنت نعم وهذا الحديث فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام هذه هي القاعدة

93
00:32:18.500 --> 00:32:42.150
انها تنزل منزلة من ادلاه بها تنزل منزلة من ادلت بها نعم تعطي السدس احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله هذا الصحابي يجوز في نطق اسمه

94
00:32:42.200 --> 00:32:59.950
لفظا ابن معدي كرب وابن معد يكرب يجوز هذا وهذا نعم احسن الله اليكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي

95
00:32:59.950 --> 00:33:14.300
احسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على توريث الخال عند عدم الوارث من ذوي السهام ومن العصبة وفيه دليل على توريث ذوي الارحام

96
00:33:14.300 --> 00:33:34.600
وهم اقدم من بيت المال. هو مكتوب اقدم المفروض يقول اقرب ها نعم اقدم من تقديم ممكن نعم لكن المحفوظ في كتب الفقهاء انهم يقولون وهم اقرب من بيت المال نعم

97
00:33:35.300 --> 00:33:48.400
احسن الله اليكم وقد قال الله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم هذا الحديث اه حديث الخال وارث من لا وارث له

98
00:33:48.750 --> 00:34:05.250
جمهور العلماء قالوا بان الميت اذا مات ولم يترك صاحب فرض ولا عصبة فان المال يذهب الى بيت مال المسلمين ولكن من اهل العلم من قال لا المال يذهب الى الخال لهذا الحديث

99
00:34:05.750 --> 00:34:25.550
وهو قول للامام احمد رحمه الله لان المال ايهم اقرب ايهم مقدم؟ الخال ولا بيت مال المسلمين قال مقدم ومما يؤكد لنا ان الخالة مقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث

100
00:34:26.200 --> 00:34:42.150
في حديث في الصحيحين لما جمع الانصار في شق قال هل فيكم احد من غيركم يسألان صاحبه قالوا لا يا رسول الله ما فينا احد من غيرنا الا ابن اخت لنا

101
00:34:42.400 --> 00:34:54.300
يعني ابوه من قبيلة اخرى لكن هو ابن اختنا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن اخت القوم منهم طيب اذا كان ابن اخت القوم منهم لماذا اذا لا نورثه

102
00:34:54.600 --> 00:35:15.300
الاخوال هو منهم اذا الصواب ان الخالة وارث من لا وارث له فاذا مات الميت  لم يترك لا عاصبا ولا فرضا ولا من له فرض فانه يرث. طيب سؤال لو مات الميت

103
00:35:15.800 --> 00:35:39.350
وترك بنتا وخالا هنا البنت كم لها النصف البنت لها النصف بالاجماع النصف الثاني هل ندفعه للخال؟ الجواب انه متى ما وجد صاحب فرض ولا وارث غيره فان المال يرد اليه ويسمى بمسألة الرد

104
00:35:40.050 --> 00:36:03.300
المال يرد اليه ولا يتعداه الى غيره ممن ليس بصاحب فرض ولا عاصب ما داموا ليسوا وارثين فضلا عن الخال طيب نضرب مثال اخر لو ان رجلا مات وترك بنتا

105
00:36:03.700 --> 00:36:22.150
واختا لاحظ الان بنتا واختا فالبنت لها النصف والاخت لها النصف ما في اشكال البنت لها النصف والاخت لان النصف ما بقي شيء. ما في شيء للخال طيب ترك بنتا وبنت ابن وخال

106
00:36:22.250 --> 00:36:48.050
البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. طيب والباقي؟ اثنين؟ وين يروحون؟ يردوا على صاحبة الفرض عليهما نعم ها يقسم عليهم اثنين على قسم قدر انصبائهم احسن الله اليكم قال رحمه الله

107
00:36:48.200 --> 00:37:01.400
وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى ابي عبيدة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال

108
00:37:01.400 --> 00:37:18.550
حيث من لا وارث له. رواه احمد والاربعة سوى ابي داوود. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان مال من لا وارث له يصير لبيت المال عند عدم اهل الفرائض والعصبة وذوي الارحام

109
00:37:18.550 --> 00:37:37.150
الحديث نص كما قال الشارح على ان من لا وارث له يصير ماله لبيت المال عند عدم اهل الفرائض وعدم العصبة وعدم ذوي الارحام كيف بنص الحديث على هذا قال عمر

110
00:37:38.100 --> 00:37:51.950
كتب الى ابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له المقصود هنا الله ورسوله مولى اي ان من مات وليس له صاحب فرض يرث ما له

111
00:37:52.100 --> 00:38:05.750
ولا له عصبة ولا له من ذوي الارحام احد فان ما له يذهب الى الله ورسوله وين يروح الى الله ورسوله؟ بيت مال المسلمين لان بيت مال المسلمين الى الله ورسوله. نعم

112
00:38:06.600 --> 00:38:29.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله الاستهلال الصراخ. وفي معناه العطاس والتنفس والارتظاء. وما يدل على الحياة. والحديث دليل على

113
00:38:29.150 --> 00:38:48.150
انه اذا استهل ثبت الميراث ويقاس عليه سائر الاحكام كالقود وغيره. نعم يقول اذا استهل المولود استهل اه يعني صرخ لذلك لماذا سمي الهلال هلالا لان الناس اذا رأوا يصرخون ها هذا هذا القمر هذا القمر

114
00:38:48.600 --> 00:39:10.050
فلذلك سمي هلالا المولود يقول اذا استهل يعني اذا صرخ ما علامة صراخه اما بكاء واما عطاس واما تنفس واضح بين واما ارتظاع معنى هذا الكلام انتبهوا الان لو ان امرأة

115
00:39:10.150 --> 00:39:35.350
انجبت لو ان امرأة انجبت خرج من رحمها ولد او بنت وصرخ الولد والبنت وبعد صراخ المولود مات المرأة ماتت المرأة فهذا المولود يرث من مال امه لكن لو انها ماتت انتبه له

116
00:39:35.800 --> 00:39:56.600
وهو في بطنها في رحمها فاشتغل الاطباء بعد موتها باخراجه فاخرجوه ثم استهل صارخا لا يرث له واضح هذا معنى استهل صارخا وعلى هذا المنوال يقاس كل ما فيه موت

117
00:39:56.900 --> 00:40:20.800
بصورة جمعية مثلا صار حادث سيارة لا سمح الله ابن واب في سيارة ابن واب فجاء الناس الى الاب فوجدوه يتنفس جاؤوا الى الابن وجدوه ميتا ثم بعد ثواني رجعوا الى الاب يريدون ان يحملوه وجدوه بيتا. الاب يرث الابن

118
00:40:22.450 --> 00:40:43.500
الاب يرث الميت ثم يقسم ميراث الاب على مورثيه. ميراثه من ابنه يضم الى ما له الاول ويقسم والعكس لو ان الناس جاؤوا الى الحادث فوجدوا امرأة وهي تئن وزوجها قد مات

119
00:40:44.450 --> 00:41:02.700
وزوجها قد مات ثم ارادوا حملها ركبوها الاسعاف ماتت هي ترث من زوجها واضح؟ واضح اذا هذا شرط اذا استهل هذا شرط في كل انسان لو اربعة ركبوا السفينة فغرقوا

120
00:41:03.400 --> 00:41:24.700
فوجد من الغرقى ثلاث اثنين منهم ميت وواحد منهم فيه نفس ثم مات فالذي تنفس يرث مما الذين ماتوا قبل وهذه هي القاعدة في توريث من يقتلون بقتل جماعي لو ان مثل ما يحصل الان نسأل الله ان يرفع عن المسلمين

121
00:41:24.750 --> 00:41:41.500
المصايب وان يجعل مآلاتهم الى خير مثل ما يحصل الان في في الشام في العراق يحصل قصر وقتل يمكن اهل البيت الواحد كلهم يموتون يأتون يشيلون للانقاض فيجدون الاب ميت

122
00:41:41.700 --> 00:42:11.200
والام ميتة ويجدون احد الاخوة حي واحد الاخوة ما فيه شيء هذا الاخ الحي الجريح يورث من اولئك ثم اذا مات ثم اذا مات بعدهم يورث ما في اشكال  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:42:11.350 --> 00:42:30.900
ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبدالبر واعله النسائي والصواب وقفه على عمرو قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم توريث القاتل عمدا كان او خطأ. وهو قول اكثر العلماء. واخرج البيهقي عنهم

124
00:42:31.200 --> 00:42:51.200
قلاص عن خلاص عن خلاس احسن الله اليكم ان رجلا رمى بحجر فاصاب امه فماتت من ذلك فاراد نصيبه من ميراثها فقال له اخوته لا حق لك. فارتفعوا الى علي رضي الله عنه. فقال له علي رضي الله عنه حقك من ميراثها الحجر

125
00:42:51.200 --> 00:43:08.300
فاغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. هذه المسألة مسألة اجماعية ان القاتل ليس له من الميراث شيء ومن هنا وضع العلماء قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه

126
00:43:08.700 --> 00:43:24.500
والقاتل سواء كان عمدا او خطأ ليس له من الميراث شيء باتفاق العلماء رحمه الله هذا باب من ابواب غلق القتل لو انا قلنا ان الوارث اذا قتل خطأ يرث

127
00:43:24.600 --> 00:43:38.750
يمكن كل واحد يقتل مورثه ثم يدعي انه اخطأ ولا لا نحن لذلك جاء الشارع بغلق هذا الباب يجي انسان يحلف لك على المصحف انه والله ما قصد. قلنا حتى لو ما قصد حتى لو كان خطأ

128
00:43:38.850 --> 00:43:54.900
فانت لا تعرف كيف هذا؟ نظرب مثال الان لو ان الاب كان راكبا مع ابنه في السيارة هو ما يقصد فعلا لا يقصد انحرفت السيارة وانقلبت السيارة مات الاب وهو ما مات

129
00:43:55.100 --> 00:44:09.450
كل اخوانه واخواته يدرسون اباهم الا هو ما يدرس لانه تسبب في القتل طيب كم نسبة التسبب في القتل يرث معه؟ ما دام يوجد نسبة نسبة تسبب في ولو واحد في المئة لا يليق

130
00:44:09.550 --> 00:44:29.300
خذوها قاعدة ولو كم واحد في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة لا يرد مو تقول لازم يكون مئة في المئة لا نعم طبعا الخبراء هم يثبتوا الخبراء يقولون ان المتسبب بالقتل هو ابنه او ابوه

131
00:44:29.600 --> 00:44:51.450
نعم. او زوجه او زوجها او زوجته نعم ها اذا ما في تسبب مثلا ايه ما عليه اذا اثبتوا ان الخط على غيرهما لا شك انه ايش ذنبه نعم احسن الله اليكم

132
00:44:51.500 --> 00:45:07.650
قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبدالبر

133
00:45:08.150 --> 00:45:30.300
قال الشارح رحمه الله الحديث فيه قصة ولفظه في السنن ان رباب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة اغلمه فولدت له ثلاثة احسن الله اليكم فولدت له ثلاثة فولدت هي الفاعل هي نعم احسن الله اليك فولدت له ثلاثة اغلمة

134
00:45:30.400 --> 00:45:57.800
فماتت الام فورثها وورثوها رباعتها. نعم احسن الله اليكم فورثوها رباعها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. فقدم ابن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه اخوة ها الى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:45:57.800 --> 00:46:24.100
ما احرز الحديث وفيه دليل على ان الولاء لا يورث ان ولاء لا يورث. احسن الله اليك. ان الولاء لا يورث فاذا اعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الابنين وترك ابنا او احد الاخوين وترك ابنان فميراثه للابن للابن وحده

136
00:46:24.100 --> 00:46:58.350
لو تغلق سبحان الله بالميكروفون؟ شوفهم يا ايهاب ليكونوا بساحة المسجد بس نافذة مفتوحة؟ سكرها سكر المهم ان هذا الحديث فيه دلالة على ان العصبة بالولاء مقدمون على غيرهم العصبة

137
00:46:58.600 --> 00:47:33.050
بالولاء مقدمون على غيرهم والولا لا يجوز بحال من الاحوال ان يبيع الانسان ولاءه والولاء لا يباع كما سيأتي في الحديث الذي بعده ولا يوهب. نعم لا لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا

138
00:47:33.050 --> 00:47:47.100
يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصححه ابن ابن حبان وعله البيهقي قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الولاء لا يكتسب

139
00:47:47.200 --> 00:48:01.200
ببيع ولا هبة لانه كالنسب. يعني لو ان انسان قال حق ولده انا متبري منك انا ماني ابوك ها خلاص صار مهو ابو ما يمكن لان النسب لا يمكن التبري منه

140
00:48:01.750 --> 00:48:18.950
لا عكسا ولا طردا كذلك الولاء لو جاء انسان وقال يا فلان انا ببيع لك نسب ابوي يصير ما يمكن لا عقلا ولا شرعا بل لو فعل ذلك في الاوراق هو ورق ولكن ليس في الحقيقة شيء

141
00:48:19.550 --> 00:48:39.400
تزوير لذلك الولاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسا قال الولاء لحمة كلحمة النسب مثل ما ان النسب لا يباع ولا يوهب فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء وجعله كالنسر. قال الولاء لحمة

142
00:48:39.700 --> 00:49:03.150
لحمة يعني رابطة قوية لان النسب جهة جهة لحم جهة النماء لذلك الا ترون ان الرضاعة مؤثر في الحولين لاجل النماء وما عدا الحولين فان ما يكون على الطعام قالوا ولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

143
00:49:03.900 --> 00:49:20.000
ولا يغير لا يباع ولا يوهب ولا يغير. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت

144
00:49:20.000 --> 00:49:39.200
اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان زيد ابن ثابت افرض الصحابة رضي الله عنهم فلهذا اعتمده الشافعي والله اعلم. هو لا شك انه بالاتفاق افرض الصحابة

145
00:49:39.450 --> 00:49:56.800
لكن كونه افرض الصحابة لا يعني انه معصوم او وقد اخطأ رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عباس ها والله لاباهلن زيدا والله لاباهلن الزيد يجعل ابن الابن ابنا

146
00:49:56.950 --> 00:50:16.100
ولا يجعل الجد ابا الباب واحد شلون تخلي ابن الابن اذا لم يوجد ابن في منزلة الابن طيب اذا وجد الجد ولم يوجد الاب لماذا تجعله منزلة الاب فقول ابن عباس لا شك انه هو الصواب وان كان زيد افرظ

147
00:50:16.450 --> 00:50:36.800
وهذا الحديث له قصة طويلة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي واقرأهم ابي وافرضهم زيد

148
00:50:37.000 --> 00:50:59.900
نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الوصايا قال الوصية عهد خاص يضاف الى ما بعد الموت. الوصايا جمع وصية والوصية المقصود بها ما اه يوصي به الميت ما يوصي به الميت

149
00:51:00.150 --> 00:51:21.750
ان يفعل في ماله بعد موته كذا وكذا وهذه الوصايا لا شك انها تنقسم الى قسمين وصايا مباحة ووصايا محرمة واما الوصايا المباحة فهي الوصية التي تكون في البر وتكون

150
00:51:22.000 --> 00:51:46.400
في اقل من ثلث المال فان كانت الوصية جائرة او كانت الوصية في اكثر من ثلث المال فهي ليست نافذة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي

151
00:51:46.400 --> 00:52:06.700
فيه يبيت ليلتين الا ووصي ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه قال الشارح رحمه الله قال الشافعي معناه ما الحزم والاحتياط للمسلم الا ان تكون وصيته مكتوبة عنده. اذا كان له شيء يريد ان يوصي فيه. لانه لا

152
00:52:06.700 --> 00:52:22.400
لمتى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك قوله يريد ان يوصي فيه يدل على ان الوصية ليست بواجبة. واما من كان عليه حق شرعي يخشى ان يضيع

153
00:52:22.400 --> 00:52:37.700
ان لم يوصي فهي ان لم يوصي به فهي واجبة عليه. وفيه جواز الاعتماد على الكتابة اذا عرف الخط ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما وحديثا. لا شك الصواب ما قاله الشافعي رحمه الله

154
00:52:37.800 --> 00:52:58.000
ان الوصية لا تكون واجبة الا اذا كان هناك شيء حق على الانسان عليك دين يجب ان تكتبه ما تدري يمكن تموت غدا لاحد الناس عليك حق يجب ان تبينه. تكتبه عندك وتبينه وتجليه. اما اذا كان ليس عليك حق فالوصية مستحبة

155
00:52:58.000 --> 00:53:13.300
لهذا جاء رجل وقال لاحد الصحابة الوصية كيف امرنا بالوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له صحابي بلى وصى قال بما وصى؟ قال وصى بكتاب الله

156
00:53:13.700 --> 00:53:25.750
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة

157
00:53:25.750 --> 00:53:46.300
اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا. قلت افا اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه

158
00:53:46.400 --> 00:54:03.450
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الحديث دليل على منع الوصية باكثر من الثلث لمن له وارث نعم الحديث فيه دلالة على منع الوصية باكثر من الثلث واذا وصى باكثر من الثلث

159
00:54:03.600 --> 00:54:21.550
فانه يأثم باتفاق الفقهاء واذا قصد المنع من الميراث فانه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم وهذي خاتمة سوء نسأل الله السلامة والعافية ان الانسان في اخر حياته يأتي ويوصي بوصية جائرة

160
00:54:22.200 --> 00:54:43.800
نعم كان ابن عباس يستحب ان الناس ينزل من الثلث الى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي

161
00:54:44.450 --> 00:55:09.150
افتل هذا خطأ صلحوه بضم اللام مكتوب الصواب بكسر اللام احسن الله اليكم قال ان امي افتلتت نفسها ولم توصف نفسها احسن الله اليكم افتولتت نفسها ولم توصي. واظنها لو تكلمت تصدقت. اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق

162
00:55:09.150 --> 00:55:28.950
عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح فيه دليل على ان الصدقة من الولد تلحق بالميت وهذا لا خلاف فيه بين اهل السنة والجماعة ان الميت يلحقه من الثواب الدعاء والاستغفار والصدقة. كذلك آآ صوم الفرض

163
00:55:28.950 --> 00:55:54.600
حذر وحج الفرض والنذر واما حج النفل وعمرة النفل وصوم النفل ففيه خلاف بين العلماء واما قراءة القرآن فان عامة السلف لم يستحبوه للغير نعم نكمل بعد الاذان اذن باقي دقيقة يلا اقرأ الحديث

164
00:55:54.850 --> 00:56:44.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي امامة الطيبات  لا الله اكبر لا لا لا اللي فوق اللي فوق اللي جنبك الالكترونية   الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر

165
00:56:46.450 --> 00:58:15.800
اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة هيا على   حي على الفلاح حي على الفلاح

166
00:58:16.550 --> 00:59:06.200
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله     وجهك تشذي الدرس نعم اقرأ حديث ابي امامة  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل

167
00:59:06.200 --> 00:59:26.200
ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن. قال الشارح رحمه الله

168
00:59:26.200 --> 00:59:43.650
الحديث دليل على منع الوصية للوارث الا باجازة الورثة. وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز الوصية للوارث لان الله اعطى كل ذي حق حقه فليس لاحد ان يفضل احدا على احد

169
00:59:43.850 --> 01:00:06.000
بعد تقسيم الله تبارك وتعالى لاهل الميراث والارث لهم الا في سورة واحدة وهي ان يوصي الميت لاحد الورثة بمال ويطلب اذنهم كان يقول لهم يا ابنائي انتم اربعة ثلاثة منكم قد زوجتكم

170
01:00:06.200 --> 01:00:34.200
وهذا الاخ الاصغر من اخوانكم لم ازوجه فانا اوصي بثلث مالي له لاجل الزواج فارجو ان تمظوا هذه الوصية قالوا رضينا فهذا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث

171
01:00:34.200 --> 01:00:54.200
عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني واخرجه احمد والبزار. من حديث ابي الدرداء وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الوصية

172
01:00:54.200 --> 01:01:11.050
بالثلث وانه لا يمنع منه الميت واتفق العلماء على انه يقدم اخراج الدين عن الوصية لا شك ان الميت اذا مات فان ما له يقسم على هذا الترتيب اولا يخرج من ماله بقدر ما يكفن

173
01:01:11.100 --> 01:01:30.150
ويغسل ويحفر له حفرة ليدفن ثم بعد ذلك ينظر في ماله فيقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء. فان قال قائل فان الله عز وجل قال من بعد وصيتي يوصى بها ودين. قدم

174
01:01:30.150 --> 01:01:50.300
الوصية على الدين قلنا تقديم الوصية على الدين كما قال المفسرون لاجل ان الوصية ربما تكون عامة وقفية او هبات او هديات لا يعلم اصحابها فلذلك قدمها الله للاهتمام بها. واما الديون

175
01:01:50.350 --> 01:02:11.600
فلها اهلون وكل واحد سيطلب حقه ولن يسكتوا عن اهل الميت هذا هو السبب والله اعلم ولكن من حيث التطبيق العملي فان حق الميت في المال غسله وكفنه ودفنه ثم بعد ذلك يقدم الدين ثم بعد ذلك الوصية

176
01:02:11.650 --> 01:02:29.450
ثم ما بقي يورث. نعم وعلى على الميت وعلى الانسان الحي ان يتقي الله عز وجل والا يقسم ميراثه في حال حياته الا في سورة واحدة وهو اذا كان يخشى النزاع

177
01:02:29.650 --> 01:02:48.100
اذا كان يخشى النزاع بين اولاده فاراد ان يوزع الميراث فاراد ان يوزع الميراث عليهم بنفس انصباء الشرع بنفس الفرائض الموجودة في كتاب الله عز وجل فهذا امر سائغ عند بعض الفقهاء رحمهم الله

178
01:02:48.350 --> 01:03:06.200
ويقول ان هذا المال اللي هو كذا وكذا اقسمه على اولادي حتى لا يقع بينهم نزاع ثم يوقف ما شاء من ماله الثلث او الربع ايا كان ويجعل عياش نفسه من هذا الثلث والربع حتى يموت

179
01:03:06.250 --> 01:03:24.800
فين مات ذهب الربع والثلث الى مالي الجهة التي اوقفها المال عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الوديعة الوديعة مندوبة اذا وثق من نفسه بالامانة وقد تكون واجبة

180
01:03:24.850 --> 01:03:48.300
الوديعة فعيلة من الودع الودع وهي شيء يتركها الانسان عند رجل امين الودايع مشروعة من حيث ان الانسان يدع شيء عند اخر وقبول الودائع ممدودة انتبهوا الان الوديعة في نفسها امر مشروع جائز

181
01:03:48.600 --> 01:04:07.650
اما قبول الوديعة فقبول الوديعة مندوب بشرط كما قال الشارح اذا وثق من نفسه الامانة هنا يكون مندوبا. طيب متى يكون واجبا اذا لم يكن غيره يقوم بهذا العمل وجب

182
01:04:08.150 --> 01:04:25.250
مثلا انسان خشي على ما له التلف فوجد انسانا قويا مهابا لا يقربه احد فاراد ان يوضع يضع ما له عنده لكي لا يضيع. وجب عليه ان يأخذ حتى لا يضيع مال المسلم

183
01:04:26.250 --> 01:04:43.950
لو ان انسانا اراد ان يودع وصيته عند انسان امين ولم يجد الا شخصا واحدا وجب عليه ان يأخذ هذه الوديعة وان يحفظها وان يصونها وان يبلغها صارت واجبة لانه تعين في حقه

184
01:04:44.050 --> 01:04:59.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف

185
01:04:59.400 --> 01:05:18.750
قال رحمه الله وباب يعني الودائع الاصل فيها انها امانات في ايدي الناس ومتى ما وضع الانسان الامانة عند انسان ولم يفرط في الامانة لم يفرط في الامانة ولم يتصرف فيها فانه لا يظمن

186
01:05:18.900 --> 01:05:35.650
متى يضمن اذا فرط او اذا تصرف في الامانة؟ نعم احسن الله اليكم قال وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله تعالى

187
01:05:35.850 --> 01:05:51.200
وقال وقع الاجماع على انه ليس على الوديع ضمان الا ما روي عن الحسن البصري انه اذا اشترط عليه الضمان فانه يضمن. وقد اول بانه مع التفريط والله اعلم. بل هذا مروي حتى عن الامام احمد

188
01:05:51.500 --> 01:06:13.700
ان الانسان الذي اخذ الوديعة وضمن فانه يظمن اذا لم يظمن لا يظمن والصواب ان الوداع من باب الامانات ولا ضمان فيها الا عند التفريط وبهذا نكون انتهينا ولله الحمد فيما يتعلق بكتاب البيوع ان شاء الله من الخميس القادم ندخل في كتاب النكاح

189
01:06:13.750 --> 01:06:21.350
نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين