﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.450
الحمد لله رب العالمين  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اين وبعد نبدأ مدارستنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام من باب صلاة الجمعة

2
00:00:24.400 --> 00:01:01.100
جمعة بضم الميم اسم لليوم المعروف وهو الذي يكون قبل السبت وبعد الخميس  والايام السبعة توقيفية وليست  او توقيفية وليست اجتهادية واما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخبر ان هذا اليوم

3
00:01:02.550 --> 00:01:26.500
قد ضل عنه اليهود والنصارى فنحن قبلهم الا ترون ان الجمعة قبل السبت والاحد خصنا الله تبارك وتعالى بصلاة فيها ولذلك الفقهاء رحمهم الله والمحدثون يعقدون بابا يقولون فيه باب صلاة الجمعة

4
00:01:28.200 --> 00:01:52.000
لان هذه الصلاة صلاة خاصة  اي نعم هي بدل عن الظهر فلا يصلى في يومها الظهر مع الجمعة وان كان الذي فاته الجمعة لزمه الظهر بالاجماع فهذا اليوم يوم مبارك من ايام الله

5
00:01:52.450 --> 00:02:16.600
تبارك وتعالى فيها من الخصائص خصائص يوم الجمعة اكثر من اربعين خصيصة اكثر من اربعين خاصية ومع ذلك نجد بعض الناس يغفل عن هذا اليوم فنبدأ على بركة الله تعالى في الاحاديث

6
00:02:17.100 --> 00:02:36.450
التي وردت في صلاة الجمعة وآآ مع تعليقات  المبارك رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعيم اللهم اغفر لنا

7
00:02:36.700 --> 00:02:53.500
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة الاصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

8
00:02:53.600 --> 00:03:12.200
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قوله الاصل في فرض الجمعة يعني الاصل المتقرر من حيث الدلالة وكلمة الاصل تطلق على الدليل وهو الدليل الثابت في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع

9
00:03:13.100 --> 00:03:31.950
ولم يقل القياس لان العبادات لا مدخل للقياس في اثباتها احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

10
00:03:32.150 --> 00:03:49.400
على على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم ثم ليكونن احسن الله اليكم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم

11
00:03:51.500 --> 00:04:07.400
قال الشارح رحمه الله هذا الحديث من اعظم الزواجر على ترك الجمعة وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكونه ابلغ في مشاهدة الخطيب سماع كلامه رجل الذي يترك الجمع ثلاث جمع

12
00:04:08.150 --> 00:04:29.300
متهاونا بها يختم على قلبه كما جاء في بعض الاحاديث الصحيح من ترك ثلاث جمع تهاونا بها اي متتاليا كتم على قلبه عياذا بالله فالجمعة من اعظم شعائر الاسلام يجب على الانسان ان لا

13
00:04:29.500 --> 00:04:43.600
ان يحرص عليها وان لا يتركها  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

14
00:04:43.800 --> 00:05:00.050
ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع الفيل. طبعا سمي تي الجمعة بالجمعة لا لصلاة

15
00:05:00.050 --> 00:05:22.650
الجمعة فهي يوم الجمعة قبل فرض صلاة الجمعة وانما سميت الجمعة لان الله تبارك وتعالى جمع في هذا اليوم القى ما يتعلق بالسموات والارض فكان اخر مخلوق فيما يتعلق السماوات والارض خلقه لادم

16
00:05:22.900 --> 00:05:49.050
في اخر ساعة من نهاره نعم وهذا الحديث باشارة الى وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة ورجح الشارح ان اول وقتها هو زوال الشمس وعليه الجمهور خلافا للحنابلة والحنابلة يقولون

17
00:05:49.300 --> 00:06:06.250
ان وقت الجمعة من وقت العيد وقت صلاة العيد احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند اول وقتها وهو زوال الشمس وعليه الجمهور

18
00:06:07.500 --> 00:06:20.850
قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:21.900 --> 00:06:35.900
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الجمعة عند اول الزوال قبل القائلة بخلاف الظهر فان القائلة قبلها الاصل ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيلون قبل الظهر

20
00:06:36.750 --> 00:06:55.900
لانهم كانوا يؤخرون الظهر يؤخرون الظهر لا سيما في ايام الحر يبردون بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالابراد في صلاة الظهر في ايام الحر واما الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:56.350 --> 00:07:19.850
يبادر لها لما سؤال مهم امر بالابراد في الظهر في الحرب لماذا يبادر بالجمعة لان الناس يأتون من الافاق من العوالي ويجلسون وينتظرون فتأخيرها اكثر من ذلك تحميل للمشقة عليه

22
00:07:20.350 --> 00:07:37.650
فلذلك اول ما يدخل الوقت يصلي الجمعة اول ما يدخل الوقت يصلي الجمعة يعني بمجرد زوال الشمس يكون يصلي الجمعة. هذا فيه اشارة الى انه يبدأ بالخطبة قبل الزوال وينتهي

23
00:07:38.000 --> 00:07:57.900
مع الزوال فيصلي الظهر لوقتها حتى يخرج الناس وليس للجدران ظل يستظلون به نعم احسن الله اليكم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما

24
00:07:57.950 --> 00:08:16.300
فجاءت عير من الشام من فتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الخطبة قائما وانه لا يشترط لها عدد معين. وهذا فقه عظيم لا يشترط للجمعة عدد معين

25
00:08:16.850 --> 00:08:34.250
اذ لو كان شرط الجمعة اربعين رجلا لما صحت جمعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا قائل به طوابا ان العدد الذي ذكره الفقهاء باربعين ليس عليه دليل

26
00:08:34.800 --> 00:08:52.950
قويم قوله فانفتل الناس ان فتلوا الناس يعني رجعوا او خرجوا نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:08:53.050 --> 00:09:09.200
من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح لكن طوى ابو حاتم ارساله قال الشارع رحمه الله

28
00:09:09.250 --> 00:09:25.950
الحديث دليل على ان الجمعة تصح لمن ادرك الصلاة وان لم يدرك من الخطبة شيئا وفيه انه اذا ادرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد ادركها فان ادرك اقل منها اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر والا كانت له نافلة

29
00:09:26.750 --> 00:09:44.850
هذا الحديث فيه دلالة على ان خطبة الجمعة لا علاقة لها بالصلاة اي نعم لها فضل سماعها فيها الفضل والبداية مبادرة اليها فيها الفضل لكن لا ارتباط بين الخطبة وبين

30
00:09:45.100 --> 00:10:05.600
الصلاة الحديث يشار الى ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة ادرك صلاة الجمعة طيب وليدرك اقل من الركعة الذي يدرك الامام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا

31
00:10:06.550 --> 00:10:28.350
وهذا عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية اذا الجمعة تدرك بادراك ايش؟ ركعة ومن لم يدرك ركعة من الجمعة فليصلي ايش ظهرا وان صلاها مع الامام قد يقول قائل انتبهوا لهذا السؤال

32
00:10:29.050 --> 00:10:45.650
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له كيف نفى الجمعة عمن حضر الخطبة ولغى واثبت الجمعة لمن تأخر عن الخطبة

33
00:10:46.200 --> 00:11:10.450
وادرك ركعتين الجواب ان المنفي الفضل والمثبت الحكم فلا منافاة بين الامرين المنفي من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له المنفي فضل الجمعة وهنا الحديث من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد تمت صلاته اي من حيث الحكم

34
00:11:11.850 --> 00:11:26.600
فانه يصليها جمعة. واما الفضل الفضل قد فاته لا ريب نعم احسن الله اليكم قال وعن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما

35
00:11:26.800 --> 00:11:42.700
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يشرع القيام حال الخطبة حال الخطبتين والفصل بينهما بجلوس

36
00:11:43.600 --> 00:12:07.950
تن ان الامام يأتي ويسلم ثم يجلس ويقوم المؤذن ويؤذن ثم يقوم ويخطب قطبة فيها نوع وطول ثم يختم هذه الخطبة بالدعاء والاستغفار والصلاة ثم يجلس جلوسا يسيرا بحيث يريح نفسه

37
00:12:08.300 --> 00:12:42.100
ويترك للناس مجالا يدعونا بشيء يسير ثم يقوم فيحمد الله ويخطب خطبة اخرى قصيرة ويدعو فيها وهذه هي الخطبة المسنونة في الجمعة وهذه هي الخطبة الواجبة في الجمعة نعم  لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص

38
00:12:42.450 --> 00:13:03.150
وانما جاء عن بعض الصحابة وغيرهم عبارات متعددة مختلفة  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش

39
00:13:03.200 --> 00:13:20.200
يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي

40
00:13:20.200 --> 00:13:36.700
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار

41
00:13:37.850 --> 00:14:02.600
قال الشارح رحمه الله المحدثات جمع محدثة وهي البدعة والمراد بها ما عمل من دون ان تسبق له شرعية من كتاب ولا سنة وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالخطبة والاتيان بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب بعد حمد الله والثناء عليه وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصلاة على النبي

42
00:14:02.600 --> 00:14:24.600
الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه في خطبته قواعد الاسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم وقد امر الداخل وهو يخطب ان يصلي ركعتين ويوجز فيهما وعند مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذرهم

43
00:14:25.000 --> 00:14:45.950
الفقهاء رحمهم الله قالوا ان اركان الخطبة الواجبة في الجمعة ان تكون مشتملة على حمد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر بتقوى الله تبارك وتعالى هذه الثالثة حمد الله والصلاة على الرسول

44
00:14:46.200 --> 00:15:08.050
صلى الله عليه وسلم والامر بتقوى الله تبارك وتعالى قراءة اية من كتاب الله عز وجل ولم يشترطوا اية معينة ثم فيه امر المسلمين ونهيهم عن بشيء معين هذه خمسة اشياء

45
00:15:08.200 --> 00:15:30.900
قالوا لا بد ان الخطبة تكون مشتملة عليها الحمد والثاني الصلاة والثالث الامر بتقوى الله الرابعة قراءة اية والخامس الامر او امر المسلمين او نهيهم بشيء من الدين هذا اقل شيء هو الواجب

46
00:15:31.300 --> 00:15:52.350
بخطبة الجمعة فاي خطبة جملة على هذه الامور الخمسة فهي خطبة مجزية صحيحة نعم وكون الحديث يقول وعند مسلم كان لرسول ليس خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذره يقرأ القرآن

47
00:15:52.600 --> 00:16:17.500
حمل على امرين احدهما انه يقرأ القرآن ويفسره فيه جواز تفسير القرآن في الخطبة والمعنى الاخر يقرأ القرآن ان يقرأوا القرآن مستشهدا بها مذكرا بها ومحذرا بها يعني يذكر بشيء يستدل بالقرآن يحذر عن شيء يستدل به

48
00:16:17.700 --> 00:16:41.250
القرآن ما يجيب اه كلام الشعراء ها بعض الناس اليوم في خطبة الجمعة خطبته تكون كأنها خطبة شعر او خطبته كأنها خطبة يعني بلاغة اليس هذا المقصود مقصود تعليم الناس ارشاد الناس

49
00:16:41.500 --> 00:16:58.150
نعم الله يرحمنا برحمته نقول هذا الكلام ونحن نستشعر التقصير نسأل الله جل وعلا ان يتجاوز عنا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال

50
00:16:58.400 --> 00:17:15.150
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل خطبته مأنة من فقهه من فقهه رواه مسلم قال الشارح انما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل

51
00:17:15.200 --> 00:17:38.450
لان الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الالفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزل المفيدة. ولذلك كان من تمام هذا الحديث فاطيلوا الصلاة وقصروا خطبة وان من البيان لسحراء قد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقين ويخطب بسورة قاف

52
00:17:38.650 --> 00:18:04.700
هذا الحديث ايها الاخوة فيه دلالة على ان فطيب الذي يطول في الخطبة ويقصر يقصر في الصلاة انه ليس بليغا ليس فقيها لذلك يعجز عن ايصال المعلومات باقل الوقت لهذا قال صلى الله عليه وسلم

53
00:18:05.000 --> 00:18:28.950
مأنة من فقهي اي مظنة مكان قل اه مطمئنة من فقه مظنة من فقهه فان من علامة الفقه ان رجل يراعي حال الناس فلا يطيل عليهم طيب ولماذا يطيل في الصلاة؟ سؤال مهم

54
00:18:29.050 --> 00:18:47.400
اذا كان يراعيهم في الخطبة فلماذا لا يراعيهم في الصلاة هذا من مأنة الفقه من مظنة الفقه انه ينظر اليهم اهل المسجد يملأون المسجد فاذا رأهم لم يملؤوا المسجد وانتهت خطبته فليطل في الصلاة حتى يدركوا

55
00:18:47.800 --> 00:19:00.150
الصلاة هذا دليل على الفقه يعني انت امام المسجد كبرت الصف الاول ما اكتمل وانت تعرف ان المصلين عندك صف ونص فاطل في الركعة الاولى حتى يحضر وهذا دليل على الفقه

56
00:19:00.750 --> 00:19:24.550
الفقه هو ادراك حكم الشرع وكيفية تنزيله على الواقع هذا هو الفقه فالخطيب الذي يخطب اذا نظر الناس كلهم موجودين فانه يقول ما يريد بعبارات جزلة مختصرة حتى لا ينسي اخر الكلام اوله

57
00:19:25.050 --> 00:19:43.950
ثم يصلي بهم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا كان يصلي في يوم الجمعة باي سور مثل الاعلى والغاشية والجمعة والمنافقون اذا لا ينبغي ان يأتي بسورة البقرة

58
00:19:44.200 --> 00:20:10.150
في سورة في صلاة الجمعة يقول انا بطيل الصلاة صح ولا لا ما هو فقه هذا نعم نعم الصلاة اذا لازم ذلك فهذا خلاف السنة لماذا قلنا خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:20:10.400 --> 00:20:28.900
كان اكثر ما يقرأ في صلاة الجمعة بالاعلى والغاشي وبالمنافقين الجمعة والمنافقون فدلنا على هذا ان هذا السنة فاذا هو لازم على ذلك خالف السنة لكن لا شك نقول لا ريب

60
00:20:29.650 --> 00:20:45.150
ان مراعاة الاحوال ربما يقول هو انا ما استطعت ان اوصل المعلومة كما اريد الايات توصل هذا لا بأس لكن لا يكون على سبيل الدواء لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا المعنى

61
00:20:45.700 --> 00:21:02.850
كيف ذلك الا ترون انه في يوم الجمعة في صلاة الجمعة في يوم الجمعة في صلاة الفجر كان يقرأ بالسجدة وبالانسان هل المقصود السجدة لا المقصود بدء الخلق وانتهاء الخلق

62
00:21:03.000 --> 00:21:20.900
لان يوم الجمعة كان بدء خلق ادم وفيه تقوم القيامة فهذا مراعاة لما يقرأ للمناسبة الحال كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المجاميع بالاعلى وبالغاشية لان فيها امور جامعة

63
00:21:21.050 --> 00:21:42.350
يحتاجها الناس لما صلى ركعتين خلف المقام صلى بالاولى الكافرون وبالثانية بالاخلاص مراعاة لحال الاخلاص في العبادة لله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي احوال القراء ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

64
00:21:42.450 --> 00:22:06.150
لا ينبغي تركه ها على سبيل الدوام. نعم في نقطة اخرى ما دام انك نبهت عليه ان ونبه عن المصنف قال قال اخرك عبارة الشارع شنو شرح الحديث شنو قال

65
00:22:10.700 --> 00:22:26.100
ونعم ويخطب بسورة قاف بعظ الناس يظن ان المقصود بيخطب سورة قاف انه يقرأ سورة قاف هذا خطأ ليس هذا المرء ويخطب بسورة قاف لانه عليه الصلاة يقرأ اياتها ويشرح

66
00:22:26.500 --> 00:22:43.600
وليس المقصود مجرد القراءة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ام هشام بنت حارثة عثمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:22:43.650 --> 00:22:58.600
يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم قال الشارح رحمه الله قال العلماء سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة بما اشتمت بما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت

68
00:22:58.700 --> 00:23:17.100
والمواعظ الشديدة والزواج الاكيدة وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة وجواز ترديد الوعظ  وفي دلالة قراءة شيء من القرآن هذه القراءة لا تكون متلوة ايها الاخوة هذه القراءة لا تكون متلوة

69
00:23:17.950 --> 00:23:43.000
اذ لو كانت متلوة لقالت ام هشام بل سمعته يتلو وانما قالت يقرأ يقرأها ولم يقل يتلوها ولذلك لما جاء في قصة ام هاني قال ما اخذت آآ ترى والطور الا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في صلاة المغرب

70
00:23:43.800 --> 00:24:07.800
في فرق بين التلاوة والقراءة القراءة المقصود بها الاستشهاد والتلاوة المقصود بها مجردة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا لا كمثل

71
00:24:08.150 --> 00:24:23.550
كمثل كمثل من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيح

72
00:24:23.650 --> 00:24:41.250
مرفوعة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت قال الشارح رحمه الله انما شبه المتكلم حال الخطبة بالحمار يحمل اسفاره لانه فاته الانتفاع بالخطبة وقد اتعب نفسه بالحضور

73
00:24:41.700 --> 00:24:59.800
وقوله والذي يقول له انصت ليست له جمعة اي فاتته فضيلة الجمعة لكن تجزئه الصلاة بالاجماع وقوله اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت تأكيد في النهي عن الكلام لانه اذا عد لانه اذا عد من اللغو. لانه اذا اذا

74
00:25:00.050 --> 00:25:17.550
اذا عد من اللغو احسن الله اليك. لانه اذا عد من اللغو وهو امر بمعروف فغيره اولى فعلى هذا يأمره بالاشارة ان امكن نعم لا ينبغي لاحد ان يكلم احدا والامام يخطب وانما يشير اشارة

75
00:25:17.700 --> 00:25:36.350
اذا سلم عليك انسان سلم عليه اشارة ولا تتكلم معه وان تكلم معك انسان تشير اليه اشارة تسكته لهذا انتبهوا كلام الناس بعضهم مع بعض والامام يخطب سبب للغو الجمعة

76
00:25:36.950 --> 00:25:56.500
واما كلام الناس مع الخطيب او كلام الخطيب مع الناس هذا امر مشروع امر مشروع وليس فيه اي شيء آآ هنا في بحث لغوي من يبحث لنا قال من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب

77
00:25:56.800 --> 00:26:32.300
فهو كمثل الحمار يحمل الاسفار كمثل الحمار ولا فهو مثل الحمار  ها يعني كاف تفيد تشبيه والمثل يفيد التشبيه فدخل حرف التشبيه على التشبيه هذاك قلنا اه ان المقصود ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء فالمثل ذاك المراد به الذات

78
00:26:32.500 --> 00:26:55.850
والكاف للتشبيه فليس كذاته شيء لكن هنا كيف نقول وجاء في القرآن الكريم تشبيه الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار فواحد منكم يحتاج ان يرجع ها ترجعين تجدها عند تفسير الاية

79
00:26:55.900 --> 00:27:16.500
ترجع الى تفاسير اللغويين مثل اه بحيان مثل الثعالب وغيره ارجع الى كلام الشوكاني وغيره هذا دين عليك لا تنسى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال

80
00:27:16.600 --> 00:27:31.500
دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان تحية المسجد تصلى حال الخطبة

81
00:27:31.600 --> 00:27:47.000
ويوجز فيهما. قال البخاري باب من جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين وذكر وفيه دليل على انه يجوز للخطيب ان يأمر في في خطبته وينهى وان ذلك لا يقطع الخطبة

82
00:27:47.950 --> 00:28:07.550
لان المقصود من الخطبة التعليم وهذا من التعليم العملي هذا من التعليم العملي احسن الله اليكم. وهذا الحديث فيه دليل الى من يذهب الى القول بوجوب هذه الصلاة وجوب تحية المسجد

83
00:28:08.650 --> 00:28:54.550
يبترون الوجوب من الاستحباب وجوب تحباب اختلفتم اهباب الامر يحتضر الوجوب. قم ما الصارف ايها المستحبون ايوة هذا يعني استدلال بمحل النزاع. نعم ايوه المهم ان الصوارف كثيرة ومن اشهر الصوارف

84
00:28:55.100 --> 00:29:36.750
يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة نعم  اذا دخل والامام يؤذن او قرب الاذان يكمل خلف المؤذن ثم ليصلي ركعتين لا لان سماع خطبة الجمعة واجب واتباع المؤذن مشنون لكني وقته سيفوت

85
00:29:37.100 --> 00:30:13.400
والجمعة وقته لا يفوت يسمع ما ما يدرك بعد ذلك من الاشياء الذي هل يكونون انك ترجح الوجوب انت. نعم فقط على كل حال الفقهاء يفرقون بين الامر المعين الامر المستفاد من العموم

86
00:30:15.450 --> 00:30:35.350
قد يكون الامر المعين يدل على الوجوب لكن هنا لو هذا الرجل ما قام نحن سننتظر ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انزجره علمنا ان امره اياه كان للوجوب. وان لم يزجره علمنا ان الامر واياه كان

87
00:30:35.750 --> 00:30:53.650
للتعليم  الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال

88
00:30:53.700 --> 00:31:14.800
كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية يلا خلونا نقرأ الجمعة من المنافقين في الناس شيسوون فينا يشتكون على طول ها؟ نعم الله اليكم قال رحمه الله الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في الجمعة

89
00:31:14.850 --> 00:31:31.250
والعيدين لما فيهما من التذكير باحوال الاخرة والوعد والوعيد واما قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فلما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي اليها وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم

90
00:31:31.400 --> 00:31:53.950
وذكر الحكم الاربع في بعثته من انه يتلو عليهم ايات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكر الله ولما في المنافقين من توبيخ اهل النفاق وحثهم على التوبة ولما في اخرها من الوعظ والحث على الصدقة وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ايقاف واقترب

91
00:31:53.950 --> 00:32:12.350
اذا هذا فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى في حال قراءته في الصلاة الظروف المحيطة فقرأ الجمعة ليوم الجمعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بعض الناس يقرأ في ليلة الجمعة

92
00:32:13.000 --> 00:32:33.050
في صلاة العشاء يقرأ باخر ايات من سورة الجمعة فالمواظبة على هذا ليس من السنة رأتها احيانا لا بأس لكن مواظبة عليها ليس من السنة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد

93
00:32:33.200 --> 00:32:51.050
ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي رواه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان صلاة الجمعة لمن صلى العيد رخصة يجوز فعلها وتركها الا في حق الامام بما اخرجه ابو داوود من

94
00:32:51.050 --> 00:33:05.500
حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه عن الجمعة وان نام نعم جميعا مجمعون مجمعون. نعم

95
00:33:06.600 --> 00:33:37.000
انا مجمعون مجمعون من جمع بالتخفيف مجمع منجمعه مجمعون يعني نصلي الجمعة فانتم اذا شئتم ان تبقوا تبقوا الان صليتوا بالعيد وان شئتم ان تذهبوا فاذهبوا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة السابق

96
00:33:38.450 --> 00:33:58.250
يخبركم سرا عاد تنشرون ما تنشرونه كيفكم او تحتفظون فيه ما ترددت في مسألة مثل ترددي في هذه المسألة كل ما ابحث فيه كلما ازداد فيه تحيرا هل يصلى الجمعة

97
00:33:58.350 --> 00:34:18.550
ها في يوم العيد اذا صادف العيد يوم الجمعة يكتفى باحدهما دون الاخر لكن الذي دين الله عز وجل به واقوله اقول بقول الجمهور وهو ان الجمعة لابد منها لاهل الحاضرة

98
00:34:19.250 --> 00:34:35.050
وانما يرخص فيها لمن يأتي من القرى والبادية من جاء من اهل القرى والبوادي لصلاة العيد فانه يرخص له بان يرجع وان لا يصلي الجمعة حتى لا يتكلف وين يروح

99
00:34:35.200 --> 00:34:51.350
مما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا مجمعون. انا الظمير راجع الى من هو موجود في المدينة وهو يكلم اهل البوادي والحواضر والعوالي وهكذا قال عثمان لاهل العوالي

100
00:34:53.300 --> 00:35:19.200
على كل حال المسألة جدا كايكة وكبيرة وآآ جمهور العلماء على ان العيد تنة ومن قال بالوجوب يقول واجب مستقل فكيف بالواجب المستقل يسقط فرضا فكيف بالواجب المستقل يسقط فرضا

101
00:35:19.900 --> 00:35:36.800
لو كان مسقطا للفرظ انتبهوا لكان الواجب ان يسقط الظهر في يومه يعني لو كان العيد يوم الاثنين صلينا العيد كان المفروض ما نصلي الظهر ولا لا انه لصلاة العيد

102
00:35:37.000 --> 00:35:55.100
يقولون مكان للجمعة طيب ليش ما نصلي الظهر يوم العيد اذا كان يوم الجمعة لان العيد مكان الجمعة. طيب ليش؟ والجمعة مكان الظهر فهذا من الاشكاليات لذلك الذين قالوا بانه اذا صلي العيد

103
00:35:55.950 --> 00:36:08.800
من شان لا يصلي يجب ان يصلي الظهر قالوا ما احد قال ان الصلاة تسقط الا قول الرواية عن الامام احمد فقط انه ليس عليه اي صلاة لا ظهر ولا جمعة

104
00:36:09.700 --> 00:36:32.100
على كل حال مسألة فيها يعني قول كثير كلام طويل اهل الحديث اختلفوا فيما بينهم هم هل الصق الناس بالاثار فما بالك بغيرهم نشوف ارائكم بدون تقليد يعني بترجحون انتم

105
00:36:33.100 --> 00:37:12.200
انا ما قرأت في المسألة ما نقول شترجحون شو تعتقدون ها ابو ناصر مم نعم طيب نورد نفس السؤال اذا جاء انسان واخر صلاة العيد يوم الاثنين الى اخر وقت صلاة الظهر

106
00:37:12.650 --> 00:37:28.750
تسخطون عنه الظهر ها فلماذا صارت بدر عن الجمعة؟ اذا كان بذل عن الجمعة والجمعة بدلا عن الظهر فاذا كان بذل عن البدل فهو من باب اولى ان يكون بدل عن الاصل

107
00:37:31.150 --> 00:37:55.200
كالوالد لكن وش ترجح انت اراك ترجح انه ما يصلى تصلي الظهر فقط لكن لا توجب عليه الجمعة ولو كانت من اهل الحاضرة حديث انا مجمعون يقول لك ها وليش يجب على الامام

108
00:37:55.250 --> 00:38:34.600
لا هو يخاطب اهل البوادي لو جمعنا الروايات ندرك ذلك ثم قال انا ما قال انا مجمع انا بصلي الجمعة قال انا مجمعون من اللي بروحه انهم مجمعون استحباب  قلت لكم انا المسألة هذي

109
00:38:35.100 --> 00:38:58.100
يعني بحثت يمكن اكثر من مرة وكل ما ابحث كل ما ازداد فيه ايش اشكاله هو لا شك ان هذا خيار بالنسبة للذين سيذهبون من اهل البوادي اختيار لكن كلامنا الان في هذه الحاضرة

110
00:38:58.350 --> 00:39:28.050
اللي يسمعون النداء يوم الجمعة والامام يخطب وجالس في بيته يتقهوى لا الفتوى من هيئة كبار العلماء انه اذا صدي العيد لا يلزم الجوع على المذهب يلا المسألة كما ذكرت. بالنسبة لي انا

111
00:39:28.400 --> 00:40:02.200
تعتبر بالنسبة لي انا يعني هذه المسألة كمسألة توريث الاخوة مع مع الجد كلما ازددت في بحث كلما ازددت فيه يعني اشكالا واشكالا. نعم تفضل يا شيخ اذا الائمة اختلفوا حنا شلون نتفق

112
00:40:02.600 --> 00:40:22.500
وهم ادركوا الناس للمعاني واعلم الناس بالاثار وعندهم اطلاع على اثار الصحابة ما يخفى عليهم لا اثر ابن عباس بقول علي ابن الزبير اصاب السنة ولا يخفى عليه مثلا ابن عباس ولا اثر عثمان

113
00:40:23.050 --> 00:40:39.300
نعم وعن ابي هريرة احسن الله اليكم والهمكم الصواب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم

114
00:40:39.750 --> 00:40:52.550
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية اربع بعد الجمعة وقد ذكر ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا صلى في المسجد صلى اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتين

115
00:40:53.450 --> 00:41:11.000
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا من الصلوات قبل الجمعة لا امرا ولا فعلا وانما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام فصلى ما شاء الله له ان يصلي

116
00:41:11.300 --> 00:41:36.350
او فصلى ما كتب له مطلقا من غير عدد واما بعد الجمعة فثبت عنه الامر باربع فليصلي بعدها اربعا وهذا الامر للاستحباب لان الكلام عن صلاة مستحبة وجاء من فعله

117
00:41:36.700 --> 00:41:50.950
انه كان يصلي في بيته ركعتين لذلك كان ابن عمر ماذا يفعل؟ اذا صلاها في المسجد صلى اربعا واذا صلاها في البيت صلى ركعتين لان ركعتين في البيت كاربع في

118
00:41:51.200 --> 00:42:07.750
المسجد احسن الله اليكم الساعد ابن يزيد رضي الله عنه ان معاوية قال له اذا صليت الجمعة فلا تصل فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك

119
00:42:07.800 --> 00:42:21.650
ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية فصل النافلة عن الفريضة في الجمعة وغيرها بالا يشتبه الفرد بالنافلة

120
00:42:21.900 --> 00:42:35.150
واخرج بودا واخرج ابو داوود من حديث ابي هريرة مرفوعا ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله في الصلاة يعني السبحة هذا من فقه معاوية رضي الله عنه

121
00:42:35.800 --> 00:42:52.400
انه نهى الناس ان يصلوا بعد الجمعة صلاة حتى لا يظن الظان ان فلان يعيد ايش الظهر لو جاء انسان بعد الجمعة وصلى اربع ركعات جنبك شت ظننت انك قاعد تصلي الظهر

122
00:42:53.250 --> 00:43:12.200
وقد كان الخوارج يفعلون ذلك اذا صلوا خلف الائمة وهم لا يرون الصلاة خلفهم فيقومون يصلون الظهر اربعا ولذلك العلماء نهوا عن هذا اشد النهي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

123
00:43:13.050 --> 00:43:25.150
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت لا يفرغ من ما من خطبته ثم يصلي معه

124
00:43:25.250 --> 00:43:40.150
غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفصل ثلاثة ايام رواه مسلم. وفضل احسن الله اليكم وفضل ثلاثة ايام. رواه مسلم فضلوا بمعنى الزيادة هنا هنا بمعنى الزيادة وزيادة ثلاثة ايام

125
00:43:41.900 --> 00:43:59.150
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب الغسل والتبكير يوم الجمعة والاكثار من الصلاة وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام هذا مأخوذ من قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

126
00:43:59.700 --> 00:44:21.450
والله اعلم. ما شاء الله لا العظيم اذلال طيب لان الاسبوع سبعة ايام والحسنة بعشرة امثالها واضيفت اليه ثلاثة ايام وفضله ثلاثة ايام هذا اذا اتى الانسان الجمعة  مدركا مستشعرا

127
00:44:21.900 --> 00:44:35.800
نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز

128
00:44:35.800 --> 00:44:54.700
وجل شيئا الا اعطاه اياه. واشار بيده يقللها. متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة قوله واشار بيده يقللها اي وضع انملة انملة ابهامه على بطن الوسطى والخنصر مولات ابهامه

129
00:44:55.650 --> 00:45:27.700
على بطن الوسطى والخنصر هكذا فعل هذا الابهام وهذا الوسطى هذا الخنشة اعرفوا حنا نسوي شذي نجمعها كله هم يجمعون ثلاثة بس نعم احسن الله اليكم وعن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنهما قال

130
00:45:27.750 --> 00:45:39.200
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة رواه مسلم. ورجح الدار ورجح الدار قطني انه من قول ابي بردة

131
00:45:40.200 --> 00:45:52.650
في حديث عبد الله بن سلمان نعم الله اليك وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس

132
00:45:52.700 --> 00:46:08.900
وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري القائل هو الحافظ ابن حجر امليتها في شرح البخاري يعني فتح الباري اربعين قول في هذه الساعة لكن الارجح الاقوال

133
00:46:09.750 --> 00:46:24.000
هو هذا الحديث حديث عبد الله بن سلام انها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس يعني اخر ساعة من يوم الجمعة مما يؤكد على ذلك ما جاء في الحديث ان

134
00:46:24.600 --> 00:46:42.450
الجمعة اثنتي عشرة ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهي اخر ساعة هكذا منصوص عليه. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله اقرب هذه الاقوال القول بانها بعد العصر

135
00:46:42.800 --> 00:46:55.800
في حديث عبد الله ابن سلام هي اخر اخر ساعة من ساعات النهار قلت انها ليست ساعة ساعة صلاة قال ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يجيسه الا الصلاة فهو في صلاة

136
00:46:58.050 --> 00:47:12.650
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة. رواه الدرقني باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوبها على الاربعين فما فوق

137
00:47:12.750 --> 00:47:28.650
قال في الاختيارات وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يسمعان وهو احدى الروايات عن احمد رحمه الله وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الاربعين لانه لم يثبت وجوبها على من دونهم

138
00:47:28.700 --> 00:47:46.450
وتصح ممن دونهم لانه انتقال الى اعلى الفرضين كالمريض هذا اختيارات مقصود به اختيارات الشيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب عظيم في اختياراته النفيسة له رحمه الله وهذا الاختيار من من اختياراته النفيسة

139
00:47:47.500 --> 00:48:09.000
ان الجمعة تصح بثلاثة فما فوق اثنان يسمعان لانهما جماعة وواحد يتكلم ولكن لا يجب الا اذا كان اربعين ماذا قلنا لا يجب الا على الاربعين فصاعدا؟ سؤال مهم كونه يصح

140
00:48:09.500 --> 00:48:27.100
من اثنين يسمعان واحد يخطب هذا شيء لكن لماذا لا لا يجب الا على اربعين فصاعدا لان في زمن النبوة في زمن الرسالة في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين

141
00:48:27.750 --> 00:48:47.750
كان اهل البوادي والقرى موجودين اثنين ثلاثة بيتين ثلاثة اربعة خمسة بشعب من الشعاب ببطن من البطون الاودية ومع ذلك ما كانوا يصلون الجمعة فدل ذلك على عدم الوجوب عليهم اذ لو كان واجبا

142
00:48:48.350 --> 00:49:09.500
لما قصروا في ترك الواجب واضح هذا دليل على انه لا يجب على الثلاثة فصاعدا اذا لكن اذا كانوا قرية فيها اربعين رجل لا شك ان هذا واجب ومما يؤكد على هذا المعنى ان اول جمعة صليت في المدينة كانوا اربعين رجل

143
00:49:10.400 --> 00:49:29.750
واول جمعة صليت خارج المدينة وين كان في البحرين  عند العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان امير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين اول جمعة جمعت جوانا هناك

144
00:49:30.650 --> 00:49:43.900
فاذا هذا الدليل على ان الوجوب لا يكون الا على اهل قرية يكونون اربعين فما فوق فان كانوا دون ذلك يجب عليهم ان يسعوا الى الجمعة وان يذهبوا الى الجمعة

145
00:49:44.300 --> 00:49:58.700
نعم لذلك الان مثلا في الشارع هذا هناك اكثر من اربعين بيت يحق لهم ان يصلوا الجمعة في هذا المسجد طيب والمسجد الاخر اربعين بيت يحق له ان يصلوا الجمعة ما في بأس

146
00:49:59.450 --> 00:50:20.150
لكن لو كانوا لو كان المسجد الواحد يسعهم لا يجوز له من يقسم الجمع احسن الله اليكم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار باسناد لين

147
00:50:20.950 --> 00:50:38.000
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على يقول في خطبته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم

148
00:50:38.950 --> 00:50:52.300
احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة على المنبر في الخطبة حتى لو كان هذا الحديث فيه لين لكن الحديث في الصحيح

149
00:50:52.550 --> 00:51:11.250
ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الجمعة ما الدليل لان دليل ان الرجل الذي خطب الجمعة فرفع يديه فقال الصحابي قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله يدعو على المنبر لا يزيد على ان يشير باصبعه اللهم اللهم

150
00:51:11.550 --> 00:51:22.500
اذا هذا فيه دليل ان ايش ان النبي كان يدعو ولا لا لو كان لا يدعو له قال له ليش تدعو؟ الرسول ما دعا. مثل ما انكر عليه رفع اليدين كان سينكر عليه ماذا

151
00:51:23.100 --> 00:51:42.350
الدعاء فلما انكر عليه رفع اليدين وارشده الى السنة في الاشارة ولم ينكر عليه الدعاء علمنا ان دعاء الخطيب في الجمعة سنة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:51:42.400 --> 00:51:58.350
كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن يذكر الناس رواه ابو داوود واصله في مسلم قال الشارح رحمه الله يذكر الناس ان يعظ الناس بالقرآن يستدل بالقرآن قال الشارح رحمه الله

153
00:51:58.400 --> 00:52:12.850
الحديث دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة كما في حديث ام هشام قالت ما اخذتك والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس وقد تقدم

154
00:52:13.300 --> 00:52:27.700
نعم اليكم قال رحمه الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة

155
00:52:27.800 --> 00:52:42.450
مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه ابو داوود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن ابي موسى قال الشارح رحمه الله قول الحافظ ابن حجر

156
00:52:43.250 --> 00:53:00.300
ان ابا داود قال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يظر لماذا لان طارق بن شهاب صحابي صغير وما دام انه صحابي فعدم سماعه لا يظر

157
00:53:00.800 --> 00:53:21.600
لانه لا قد سمعه من صحابي اخر فهذه ليست علة يرد الحديث لاجلها احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الجمعة على كل مكلف الا العبد

158
00:53:21.800 --> 00:53:44.750
والمرأة والمريض نعم العبد لانه مشغول في خدمة سيده والمرأة لانها ليست مخاطبة بالجمعة والجماعة والصبي لانه ليس مكلفا والمريض لعذره. اذا كل هؤلاء الاربعة اصناف لهم عذر المملوك مشغول بخدمة سيده

159
00:53:45.250 --> 00:54:02.900
والمرأة ليست من اهل الجمعة والجماعة والصبي ليس مكلفا والمريض معذور بمرضه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
00:54:02.950 --> 00:54:17.000
ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ايضا ومن حضرها من المذكورين اجزأته عن صلاة الظهر

161
00:54:17.450 --> 00:54:41.550
وهذا بالإجماع بالاجماع من حضر الجمعة ولم يكن من اهلها سقط عنه الظهر العبد المملوك المرأة صبي المريض المسافر لو حضروا الجمعة وصلوها مع الامام سقط عنهم صلاة الظهر نعم

162
00:54:42.700 --> 00:55:01.600
حديث وان كان ضعيف الاسناد لكن دل عليه ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم فكم سافر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يقم جمعة ولو كانت الجمعة لازمة للمسافر لصلاها

163
00:55:02.800 --> 00:55:21.450
ولا لا سافر الى تبوك فجلس في تبوك مع ذهابه وايابه عشرين يوما مع يوم مكثه في تبوك ويوم خروجه من تبوك عشرين يوم ولم يصلي الجمعة وفي فتح مكة مكث خمسة عشر يوما

164
00:55:22.200 --> 00:55:41.750
مع يوم دخولي وخروجي ولم يصلي الجمعة فدل على ان الجمعة لا تصلى ولا تجب في حق المسافرين لكن ان صلوها مع المقيمين اجزأت عنهم لكن هنا صورة انتبهوا لها

165
00:55:42.450 --> 00:56:01.600
ماذا لو ان جماعة من المسافرين صلوا الجمعة بانفسهم هل تجزي عنهم او لا الصحيح انها لا تجزئ لو صلوها مع من تجزئ صحت لهم لو صلوها بانفسهم لا تجزئ

166
00:56:02.400 --> 00:56:17.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي باسناد ضعيف

167
00:56:17.600 --> 00:56:33.600
وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية استقبال الناس الخطيب وهو يخطب مواجهين له وبوب عليه البخاري فقال رحمه الله باب استقبال الخطيب وهو يخطب

168
00:56:34.600 --> 00:56:52.100
وجاء في هذا اثار كثيرة عن الصحابة انهم كانوا لا يلتفتون الى القبلة وانما يلتفتون الى الامام اذا خطب فمن يكون في الصف الاول من جهة اليسار مثلا يجب عليه ان يتوجه الى الامام وينظر اليه

169
00:56:52.900 --> 00:57:12.600
اذا لم يكن بينه وبين الامام حائل فان كان بينه وبين الامام حائل يبقى مستقبلا القبلة لانها سيد المجالس مكان قبالة القبلة هكذا رواه الطبراني حفظت الحديث سيد المجالس ما كان قبالة

170
00:57:12.900 --> 00:57:35.900
القبلة يعني مواجه القبلة نعم  لا لا استحباب وليس على وجوب احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن الحكم بن حزم الله عنه قال الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ

171
00:57:36.050 --> 00:57:52.150
على عصا او قوس رواه ابو داوود قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يندب للخطيب الاعتماد على شيء وقت خطبته مما يعتاده الناس وبالله التوفيق فان لم يعتد الناس الاعتماد على شيء في خطبهم

172
00:57:54.300 --> 00:58:13.250
فليس من السنة الاعتماد على الشرك لان هذا هذه سنة عرفية كان في عرفهم قبل الاسلام ان الخطيب يعتمد على عصا او على قوس او على سيفه فيخطب فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان

173
00:58:13.350 --> 00:58:34.750
يعتمد على عصاه ثم كان الخلفاء يعتمدون على عصيهم اما اليوم فيوجد حديدة في المنابر الخطبة يعتمدون على هذه الحديدة واستغنوا عن العصا والقوس وعلى كل حال فالسنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

174
00:58:35.200 --> 00:58:54.600
بحكم الجبلة لا على وجه التعبد لا يقال انها سنة وانما اقصى ما يقال فيها يقال مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على العصا والقوس لان هذا كان عادة قومه قبل الاسلام

175
00:58:55.800 --> 00:59:33.050
والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله   هذا السؤال مهم قلنا ان تحية المسجد على الصحيح وهو قول جماهير العلماء

176
00:59:35.100 --> 00:59:55.150
انها سنة خطبة الجمعة الاستماع اليها واجبة فكيف اذا دخل الانسان المسجد نأمره ان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة الواجبة لان القاعدة ان السنة والواجب اذا اجتمعا

177
00:59:56.300 --> 01:00:14.500
فامكن ادراك احدهما دون فوات الاخر يجمع بين الاثنين فالسنة انك تصلي طيب لو جلست يفوت ولا ما تفوت ماتت تلك السنة صح وادركت الواجب. طيب اذا صليت ركعتين وانت تصلي ركعتين راح تسمع

178
01:00:14.950 --> 01:00:34.300
راح تكون آآ في غفلة عنها ثم اذا صليت ركعتين تجلس وتسمع الواجب هل فاتك فاتك بعظ الواجب ولن يفتك الواجب فاذا الادراك ادراك شيء من السنة مع الواجب خير من ادراك الواجب دون السنة

179
01:00:34.650 --> 01:00:53.950
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي واضح مثل هذا اللي ذكرنا لما سأل ابو ناصر انسان دخل والمؤذن يؤذن خطبة الجمعة

180
01:00:54.100 --> 01:01:12.250
والامام جالس نقول له يصلي ركعتين ولا يردد وراء المؤذن؟ نقول لا يردد وراء المؤذن لان هذه سنة تفوت ثم اذا انتهى المؤذن يصلي ركعتين خلفتين ويستمع لخطبة الجمعة ولا نقول يبادر بركعتين

181
01:01:12.450 --> 01:01:37.800
ويترك هذه السنة لاجل ادراك الواجب. الواجب سيدرك ولكن بعض الواجب سيفوت فوات بعظ الواجب ليس فواتا للواجب نعم  ايه نعم هذا سؤال مهم اذا اراد انسان ان يشرب الماء في المسجد مثلا

182
01:01:38.050 --> 01:01:56.350
يجلس وهو ما صلى تحية المسجد يجلس ويشرب ولا يصلي تحية المسجد يقول لا يجلس ويشرب ثم يصلي تحية المسجد لان جلوسه للشرب وليس جلوسه اغفالا لتحية المسجد فرق بين الامرين

183
01:01:57.200 --> 01:02:30.900
نعم تفضل مشروع مشروع نعم الاعتماد على شيء كما قال الشارح الاعتماد على شيء وقت الخطبة مما يعتاده الناس مشروع ان اعتمدوا ان اعتادوا الاعتماد على الجدار شرع وجاز وان اعتمدوا الاعتماد على عصا

184
01:02:31.650 --> 01:03:22.450
جاز وهكذا   ما هو الرد لا يلزم هذا لانه ربما يكون رجل معذور وليس من اهل الجماعة معذور بمرض او نحوي ثم ايضا لا يلزم ان يأمره بالبحث وقد سبق الامر واعلامه بوجوب الجماعة

185
01:03:22.850 --> 01:03:31.100
ما دام سبق اعلامه بوجوب الجماعة فما في داعي ان يأمره مرة اخرى بنفس الامر سبحانك اللهم وبحمدك