﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اذا اكتفى المتمتع بالسعي الاول اجزاه ذلك. كما يجزي المفرد والقارن وكذلك قال عبد الله ابن احمد ابن حنبل قيل لابي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال ان طاف طوافين يعني بالبيت بين الصفا والمروة وهو اجود

2
00:00:20.100 --> 00:00:38.450
يعني بالبيت وبين الصفا والمروة بالواو ها. ايه نعم. ايه فهو اجود. وان طاف طوافا واحدا فلا بأس. وان طاف طوافين فهو اعجب اليه. هذه رواية عن الامام احمد. نعم

3
00:00:38.750 --> 00:01:02.200
لما قيل له المتمتع اه كم يسعى بين الصفا والمروة هل يحتاج الى سعيين؟ قال ان طاف طوافين ها   الاول للعمرة والطواف الثاني للحج الطواف بين الصفا والمروة يسمى والسعي ايه

4
00:01:02.300 --> 00:01:18.500
لان السعي يسمى طوافا  وان طاف طوافا واحدا فلا بأس. جعله كالقارن هذا رواية عن الامام احمد وليست هي المشهورة عن اصحاب الرواية الثانية لا الرواية الثانية يقول لابد من طوافين بين الصفا والمروة

5
00:01:18.600 --> 00:01:35.800
قال احمد وقال احمد حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقول المفرد والمتمتع بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. كذا عندك المفرد والمتمتع؟ نعم

6
00:01:36.500 --> 00:01:57.650
انا عندي المفرد والقارن والمتوتر عندك ما عندك القارن ولا نسخة ولا شي ؟ لا  لا اذا كان ما فيها القارن فتصبح ما فيها دليل كلمة القارن هذه ضرورية لماذا

7
00:01:57.750 --> 00:02:17.050
لان لو قلنا انه قال المفرد والمتمتع مر معنا ان اصطلاح السلف يسمونه ايش؟ القارئ المتمتع. القارن بالمتمتع. فيصبح قصدهم بالمتمتع القارن. القارن لكن النسخة التي عندي المفرد والقارن والمتمتن

8
00:02:17.150 --> 00:02:40.300
فهي التي يعني يمكن ان يكون فيها وجه لاستدلال المصنف بها  فعلى هذا اه نمشي على ان فيها كلمة زائدة كلمة القارن انها موجودة هل يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة

9
00:02:42.600 --> 00:03:04.750
نعم. على كل هذا مثل ما ذكرنا آآ لكن هذا الاثر حتى لو صح ومؤول كيف مؤول؟ يعني مفسر بمعنى غير الذي اراد يكون اراد اصحاب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه

10
00:03:04.950 --> 00:03:28.150
ها آآ فعل ذلك كلهم فعلوا ذلك في اول قدومهم في القدوم. مفردين وقارنين متمتعين ها طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ولا يعني انه اكتفى لانه جاء عنه التفسير الاول ما يمكن يتعارض قولين قولي ابن عباس

11
00:03:28.650 --> 00:03:53.500
وعلى هذا يعني يحمل  وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع اتفاق الناس على انهم طافوا اولا بالبيت وبين الصفا والمروة ولما رجعوا من عرفة هذا الاختلاف. يقول اختلفوا في اختلف في الصحابة. المتمتعين هل سعوا سعيا ام لا؟ يعني الروايات

12
00:03:53.950 --> 00:04:17.050
ايوة. ولما رجعوا من عرفة قيل انهم سعوا ايضا بعد طواف الافاضة. هذا حديث عائشة وابن  انهم سعوا ايضا ايوة وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة

13
00:04:17.050 --> 00:04:32.700
الا طوافا واحدا. طوافه الاول. وقد روي في حديث عائشة انهم طافوا مرتين. صحيح. لكن هذه الزيادة قيل انها ما من قول الزهر لا من قول عائشة. هذا الكلام فيه نظر

14
00:04:34.100 --> 00:05:05.150
اه لان الزهري لم يتفرد بالحديث الزهري لم يتفرد بالحديث عبدالرحمن بن القاسم ابن محمد عن ابيه عن عائشة  الحديث يرويه عن عائشة بنفس المعنى بنفس اللفظ انه طافوا طوافين. يرويه ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة

15
00:05:06.200 --> 00:05:26.650
ويرويه القاسم ابن محمد عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن ابيه القاسم بن محمد عن عائشة فاذا الزهر لم يتفرد به لكن قيل ان ان ذكر ابن رجب في في شرح العلل الترمذي ان الامام احمد

16
00:05:27.050 --> 00:05:51.450
قال تفرد مالك بهذا لان مالكا رحمه الله روى الحديث عن عن عبد الرحمن ابن القاسم ها عن ابيه القاسم من محمد عن عائشة عمته قاسم ربته عائشة مات ابوه وهو صغير محمد ابن ابي بكر فربت

17
00:05:51.750 --> 00:06:16.700
آآ القاسم عائشة يروي عنها انها قالت انه طاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طواف طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا اهلوا بالحج او جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. فهي صرحت قسمت

18
00:06:16.850 --> 00:06:31.950
افتكرت ان العراق طافوا طوافين بين الصفا والمروة والمفرد والقارن طافوا طوافه واحدة ثم هذا هذه رواية الامام مالك عنه قال مالك وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة بمثل ذلك

19
00:06:33.450 --> 00:06:55.200
على كل آآ الصواب ان حديث عائشة مثبت وحديث جابر نافي والمثبت مقدم على النافي. لان المثبت معه زيادة علم. خاصة وانه ايش؟ جاء عن ابن عباس مثل حديث عائشة

20
00:06:55.300 --> 00:07:11.900
سيكون جابر اخبر عما رأى فظن ان هذا هو الواقع فدل ولكن عائشة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم عائشة وابن عباس اخبروا باثبات وجود طوافين وسعيين وهذا هو الارجح

21
00:07:12.650 --> 00:07:40.400
وقد احتج وقد احتج بها بعضهم على انه يستحب طوافان بالبيت. وهذا ضعيف. الاظهر ما في حديث جابر جابر قال ولم يطوفوا او ولم يطوفوا بين الصفا والمروة اراد القارنين لان لانه ايضا هناك كان قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وذوي اليسار النبي وابو بكر

22
00:07:40.400 --> 00:08:06.550
وآآ علي والزبير من كانوا اه لو يسار كانوا ساقوا الهدي وطلحة هؤلاء اكتفوا بالطواف الاول وكذلك المفردين. نعم وهذا ضعيف. الاظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. فالمتمتع من حين احرم بالعمرة دخل

23
00:08:06.550 --> 00:08:16.550
الحج هذا هو استدل الشيخ بشيء اخر وقال قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة او اليوم القيامة انه يدل على انه اذا كان قادما

24
00:08:16.550 --> 00:08:47.700
فاعمل العمرة كلها تدخل معه واضح وهذا يعني فيه نظر هذا فيه نظر لانه جاء انه قصروا وامرهم بالتحليل والتقصير ومع ذلك للحج حجوا وقصروا فدل على اختلاف هذا اختلاف نعم. فالمتمتع من حين احرم بالعمرة دخل بالحج. لكنه فصل بتحلل ليكون ايسر على الحاج

25
00:08:47.700 --> 00:09:10.250
احب الدين الى الله الحنيفية السمحة. يقول ان هذا التحلل انما لاجل التخفيف هذا مراد الشيخ تيسير ليس لانه نسك مستقل ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره ان يطوف للقدوم بعد التعريف. ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره

26
00:09:10.300 --> 00:09:24.650
ان يطوف للقدوم بعد التعريف بعد النزول بعرفة بل ايوا بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طواف الافاضة. هو السنة في حقي

27
00:09:24.650 --> 00:09:42.400
الواجب ركن الحج هنا مسألة طواف القدوم لمن الشيخ يقول لا يكون الا لمن اتى قادم من مكة بعمرة او بحج مفرد او في قران. اما من للحج الذي انشأه من مكة وذهب

28
00:09:42.400 --> 00:09:59.250
الى عرفة يأتي تفطر القدوم يقول لا لا يستحب وهذا خلاف مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون لا. الحنابلة جعلوا له احوال اما ان يكون متمتعا فانه يطوف للقدوم. يقولون ايش؟ يعني متمتع

29
00:09:59.950 --> 00:10:27.250
يطوف للقدوم اذا اتى لمكة في العمرة يطوف للقدوم آآ واذا كان قارن يقولون المتمتع لا يخلو من جاء حاج الحاج الان بعد نزوله من عرفة من جاء من من عرب يعني رمى الجمرة ثم ذهب الى مكة يقولون ان كان متمتعا اصلا فانه يطوف للقدوم لماذا

30
00:10:28.150 --> 00:10:45.400
لانه لم يطف للقدوم لما دخل مكة وانما طاف للعمرة لما جئت الى مكة من في عمرة طوافك لماذا طواف العمرة ما ليس القدوم. فاذا بقي عليك شيء مستحب لم تفعله

31
00:10:45.700 --> 00:11:01.900
القدوة. وهو طواف القدوم فتفعله بعد نزولك من عرفة. هم. هذا الذي قالوه. قالوا واما القارن ها فينظر فيهم فان كانوا طافوا طواف القدوم قال المتمتع فلا يحتاجون يوم النحر الى طواف

32
00:11:02.250 --> 00:11:25.900
قدوم غير طواف الافاضة ترى الذين يقولون طواف القدوم الذي نفاه الشيخ يقولون تطوف طواف القدوم ثم تطوف طواف افاضة. يعني تطوف سبعة اربعطعشر شوط هذا الذي ينفيه الشيخ يقولون وان كان المتمتع او القارئ عفوا المفرد او القارن آآ طافوا طواف القدوم لما جاءوا في اول مجيئهم

33
00:11:26.350 --> 00:11:43.500
لا يحتاجون الى طواف قدوم اذا نزلوا من عرفة لكن الصواب ما ذكره الشيخ ذكره الشيخ. نعم يعتبر في حق طواف العمرة طواف القدوم. صحيح تحية المسجد طواف القدوم في الحقيقة هو تحية دخول الحرم

34
00:11:43.700 --> 00:12:07.450
تحية المسجد اذا اتيت للمسجد وليس قبل الصلاة سنة قبلية فتصلي تحية المسجد فاذا كان قبلها سنة قبلية او دخلت في الفرض فيكفيك عن تحية المسجد. وش ماخذ يا شيخ ماخذهم؟ ماخذهم بالتفريغ

35
00:12:07.800 --> 00:12:25.200
الم اخذ الحنابلة هم يقولون يستحب جعلوها سنة مستقلة. هي سنة مستقلة بقيت عليه ما فعلها ولذلك يقولون يجوز ان تأتي للمسجد مثل صلاة الفجر او الظهر لان قبلها سنة قبلية. فتصلي تحية المسجد ثم تصلي السنة

36
00:12:25.550 --> 00:12:50.950
من باب ان هذه سنة ويجوز ان تجمعه مبنية واحدة. نعم مع انهم هذه في الظهر احسن اما في في الفجر فلا لانه وقت نهي دخل  اذا طاف طافاضة فقد حل له كل شيء كل شيء النساء وغير النساء. يعني كل شيء حرم عليه بالاحرام

37
00:12:51.200 --> 00:13:09.100
وليس بمنى صلاة عيد. هذا رجع الى قضية منى. هل فيها صلاة عيد؟ ام لا؟ نعم بالرمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لاهل الامصار. نعم. الشيخ بالمناسبة يرى وجوب صلاة العيد

38
00:13:11.300 --> 00:13:27.150
قضية اخرى ما حكم صلاة العيد على ثلاث اقوال؟ منهم قال سنة منهم من قال فرض كفاية كالحنابلة ومنهم من قال فرض عين للقادر كالشيخ يصنف. هنا الشيخ نبه على هذه المسألة لا يأتي الشخص وهو محرم في منى ويرمي الجمرة

39
00:13:27.150 --> 00:13:47.600
يقول والله انا علي صلاة عيد بروح اصلي العيد في مكة. ها فهنا الشيخ نبه على هذا لان الناس الذين جاؤوا الى مكة يطوفون طوف الوداع سيصادفون امامهم اهل الحرم يصلون صلاة العيد. فهل تصلي صلاة العيد؟ هل تنتظر هل تتقصد الذهاب اليها؟ يقول ليس عليهم. ليس بمنى صلاة عيد. لكن

40
00:13:47.600 --> 00:14:09.300
ذهب مكة وادرك صلاة العيد فحسن يصلي معهم. يستحب اما في منى تقام صلاة العيد لا نعم بل رمية الجمرة جمرة العقبة كصلاة العيد. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر في السفر. لا بمكة ولا بعرف ولا عرفة. عرفة

41
00:14:09.400 --> 00:14:26.650
لا بمكة ولا غير مكة. عندك عرفة؟ عرفة اعد الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة ما في ولا غير مكة

42
00:14:33.450 --> 00:14:48.750
من عندي لا بمكة ولا غير مكة ها؟ لعل ولا غير مكة ولا انسب السياق يعني مطلقا. ممكن وللعرب هذي لان فعلا هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في عرفة

43
00:14:48.750 --> 00:15:17.700
لا لو كان صلى جمعة بعرفة جعل الخطبة ايش لجهر في الصلاة لجهر في الصلاة. في الصلاة  ولم ولو كانت جمعة ما جمع معها العصر. العصر  وعادت النبي صلى الله عليه وسلم انه اسفارا ولو طالت

44
00:15:18.250 --> 00:15:32.000
بلغت شهرا او اكثر لا يصلي الجمعة فلما في غزوة تبوك حاصرها شهرا مع ذلك لم يصلي الجمعة اللي يصلي صلاة السفر هذا هو الصحيح لا يصلى جمعة ولا عيدا

45
00:15:32.650 --> 00:15:48.250
نعم هل كانت بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك. لا خطبة جمعة يعني لا يأتي شخص ويقول وخطبته في عرفة هل هي خطبة عرفة جمعة؟ لا. خطبة نسك. بدليل انها خطبة. نعم صحيح

46
00:15:48.500 --> 00:16:06.800
وهل هي خطبة او خطبتان؟ على خلاف بين العلماء خطبة عرفة العلماء منهم من قال خطبتان منهم من قال خطبة واحدة  هو الاظهر ها؟ مثل الخلاف في خطوة العيد مثل العيد اي نعم لا هذا اظهر من العيد نعم

47
00:16:06.850 --> 00:16:24.800
العيد شبيهة بالجمعة نعم ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. هذا يدل على انها ليست ليست اه جمعة. نعم. ثم يرجع الى منى فيبيت بها ويرمي بعد الطواف والسعي. نعم. ثم يرجع

48
00:16:24.800 --> 00:16:43.300
الى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث. المبيت بمنى في ايام التشريق واجب ليالي ايام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بحق المتعجل واجب في حق المتأخر يجب عليه ليلة الثالث عشر

49
00:16:44.000 --> 00:17:07.150
نعم كل يوم بعد الزوال ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ما يجوز قبل الزوال هذا القول الاشهر. نعم يبتدئ بالجمرة الاولى التي هي اقرب الى مسجد الخير. الاولى يعني الصغرى المعروفة بالجمرة الصغرى

50
00:17:07.400 --> 00:17:29.600
نعم. هاي اقرب الى مسجد الخيف لنا من جهته ثم بعدها الوسطى ثم الكبرى تكون هي العقبة من جهة مكة. نعم ويستحب ان يمشي اليها فيرميها بسبي حصيات. هذا هو المستحب. ان يمشي وان ركب فلا حرج. لانه رمى يوم

51
00:17:29.600 --> 00:17:46.450
عقبة يوم العيد رمى راكبا. وايام اما ايام التشريق فكان يذهب ماشيا ويذهب قبل الاذان قبل الزوال وينتظر حتى تزول الشمس. ينظر الى الشمس. فاذا زالت رمى. ولما سأل رجل ابن عمر

52
00:17:46.450 --> 00:18:06.450
متى يرمي الحاج؟ قال اذا رأى ما امامك فارمي او اذا رأى مأميرك فارمي. فقال متى يرمي؟ قال كنا مع رسول الله فاذا زالت الشمس رمينا. وابن عمر اراد انه لا يخالف امامه لانه آآ ذكر ان ابن الزبير

53
00:18:06.450 --> 00:18:24.400
كان لانه كان امير الحج في مكة كان يرمي قبل الزوال وكذلك عن انس لكن لما سأله عن السنة قال كنا نتحين اذا زالت الشمس وهذا هو الاحوط والابرى للذمة انه بعد الزوال

54
00:18:25.300 --> 00:18:42.500
لكن الشيخ احسن الله اليك اللي قالوا قبل الزوال. نعم. بهذا الحديث عن سنية الرمي بعد الزوال وليس الوجوب الحديث الان لما سئل عن السنة كنا نتحين احبتي القائلين قبل الزوال يرون سنية الرمي بعد الزوال

55
00:18:43.150 --> 00:18:53.150
لا هم طبعا الذين يقولون انه يجوز قبل الزوال يرون يستحب انه بعد الزوال لا اشكال. يقول يستحب لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ثلاثة ايام

56
00:18:53.150 --> 00:19:14.400
وينتظر ولو كان فيه رخصة لرخص لاصحابه. لان الامر فيه يحب التيسير ما خير بين امرين لاختار ايسرهما. فكونا مع الشمس وحر الشمس وكذا ثم حتى اذا زالت يرمي وهو ايسر الناس وارحمهم بهم فلو كان

57
00:19:14.400 --> 00:19:38.000
في ذلك ليش صار اخفف مع طلوع الشمس فعلها على كل الأمر هذا قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ انها تكون بعد الزوال يكبر ما كل حصاة وان شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. عذاب ورد عن عن الصحابة

58
00:19:38.550 --> 00:19:59.400
عمر وغيره ابن عباس وابن مسعود يستحب ان يكبر مع كل صلاة. نعم ما في تلبية هذه الايام انتهت. تلبية في رمي جمرة العقبة انما التكبير نعم يستحب له اذا رماها ان يتقدم قليلا الى موضع الى موضع لا يصيبه الحصى. هذه الصغرى كلام في الصغرى الى الان

59
00:19:59.700 --> 00:20:14.450
كذلك في في الوسطى ان يتقدم قليلا يدعو فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة. كما جاء عن ابن عمر انه فعل ذلك وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:14.450 --> 00:20:35.350
يفعل ذلك يدعو دعاء طويلا  من مواضع رجاء استجابة الدعاء ثم يذهب الى الجمرة الثانية فيرميها كذلك. كذلك مثل ما تقدم يعني يكبر مع كل حصاة اللهم اجعله حج مبرورا الى اخره

61
00:20:36.450 --> 00:20:55.600
ويتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الاولى. نعم. كذلك  ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ايضا ولا يقف عندها. نعم. اولا لانها انتهاء وعاوتاني نخارج منها

62
00:20:56.450 --> 00:21:16.050
خارج عرفة عفوا الجمرة العقبة خارج خارج منى وثانيا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم ثم يرمي في اليوم الثاني من ايام منى مثل ما رمى في الاول. في في الزمان والترتيب. لابد ان يرتب الجمرات ويرتب

63
00:21:16.050 --> 00:21:34.900
احصائيات ايضا لا يرميهما جملة واحدة سبعة لا لا بد ان يرمي متفرقات وان تقع في الحوض ان يرتب لا يجوز ان يقدم الكبرى على على الصغرى او لا. فلو لو اخطأ وبدأ من الكبرى ها؟ نقول

64
00:21:34.900 --> 00:21:53.850
الى الصغرى فتعتبر ما بدأت به لاغيا  ثم ان شارم في اليوم الثالث وهو الافضل. هذا التأخر. لان اليوم الثالث اليوم الثالث وهو الرابع عشر الثالث عشر او الثالث عشر

65
00:21:53.950 --> 00:22:10.400
لان الاول من ايام التشريق هو الحادي عشر والثاني من ايام التشريق هو الثاني عشر والثالث من ايام التشريق هو الثالث عشر فاذا الواجب عليه الاولى لكن متى يجب عليه الثالث عشر

66
00:22:10.700 --> 00:22:34.200
رمي اليوم الثالث. يجب عليه اذا لم يخرج من منى قبل الغروب. قبل غروب الشمس فلو تأخر قاصدا المكث من حتى غربت الشمس وجب عليه ان يبقى ويبيت هذه الليلة ويرمي يوم العيد عفوا يوم السادس عشر بعد

67
00:22:34.200 --> 00:22:52.350
الزوال اكيد اتعجل وخرج قبل غروب الشمس فانه يكون متعجلا ولا حرج عليه. نعم. وان شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس. كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا

68
00:22:52.350 --> 00:23:15.950
اسمي علي فاذا غربت الشمس وهو بمنى اقامت لكن عبارة الشيخ وان شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس بنفسه يظهر منها انه لو تعجل بدنه يعني لا يكفي ان ايش ؟ لا لا لا يحتاج الى ان ينقل رحله

69
00:23:16.800 --> 00:23:41.800
صورت هذا الشيء يخرج ويقول انه يكون ناويا انه خرج هذه العبارة يعني لا يحتاج الى ان يكون متعجلا او ان يكون اراد ان لو انه بقي جماعته وقافلته لم يتعجل وهو تعجل ليس مرتبطا بهم

70
00:23:42.150 --> 00:24:00.900
ليس مرتبطا بهم لكن لو ان الشخص اراد الخروج وجهز اغراظه وخرج وزحمته الزحمة ما خرج من منى الا وغربت الشمس لا حرج عليه لماذا لانه شرع خرج في نيته وفعله. لكنه حجزته الزحمة

71
00:24:01.500 --> 00:24:15.200
انما لو نوى البقاء نعم فمن تعجل في يوم فلا اثم عليه فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. الظاهر انه لا اثم عليه يجمع المعنيين بمعنى لا حرج

72
00:24:15.550 --> 00:24:41.400
وانه يخرج من ذنوبه ولا اثم عليه لانه ادى الحج. انتهى الحج. نعم على هذا ابن رجب في في لطائف المعارف  فاذا غربت الشمس وهو بمنى اقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. هذا هو. وهو بمنى واصل هذه المسألة عمر انه

73
00:24:41.400 --> 00:24:58.100
هو الذي نبه عليها رضي الله عنه انه من غربت عليه وجب عليه البقاء  ولا ينفر الامام الذي يكرمني ينفر. ولا ينفر الامام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة ان يقيم الى اليوم

74
00:24:58.100 --> 00:25:16.100
هذا الامام الذي هو امير الحج سواء كان الامام الاعظم الخليفة والملك او كان النائب نائبه الذي ينيبه بذلك هذا لا ينفر يتأخر السنة ان يتأخر ليقتدي به الناس نعم

75
00:25:16.550 --> 00:25:34.500
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه تأخر نعم والسنة للامام ان يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه اهل الموسم. نعم. هذا السنة هذا المستحب ان يجمعهم في او ينيب من يصلي بهم في مسجد الخيف

76
00:25:35.200 --> 00:26:01.000
اما ان يصلي هو بهم ان كان يقوم بذلك او ينيب من يصلي بهم حتى يصلي الناس جماعة  ويستحب ان لا يدع الصلاة في للحاج. الظمير يعود للحاج ان لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الامام فان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون

77
00:26:01.000 --> 00:26:17.850
قصرا بلا جمع بمنى ويقصر ويقصر الناس كلهم خلفهم اهل مكة وغير اهل مكة. هذا تقدمت المسألة في مسألة ايش؟ الجمع في عرفة ومزدلفة والقصر وان الشيخ يرى ان هذا

78
00:26:18.050 --> 00:26:36.050
للجميع ليس خاصا بالافاقيين او المسافرين. نعم وانما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سخر. اما لا سفر لا لا

79
00:26:36.250 --> 00:27:00.500
لما صلى بهم بمكة نفسها هذا الذي لم يبتر انها في في منى وانما قال ذلك لما صلى بالناس بمكة يوم الفتح  فان لم يكن للناس امام عام صلى الرجل باصحابه هذا يقول ان لم يكن لهم امام يصلي بهم في عام او

80
00:27:00.500 --> 00:27:20.500
ونائب له فان كل شخص يصلي باصحابه كل مجموعة الذين حملوا ولا كذا هذا اذا لكن هل يجوز له ان يصلي في رحله مع اصحابه ويترك الصلاة مع الخيف والناس لا حرج. لان المجموعات كثيرة

81
00:27:20.500 --> 00:27:40.050
المخيمات والحملات فلا حرج فانه صحة عند الامام احمد والترمذي والنسائي وغيرهم ان ان رجلا وهو حديث يزيد ابن الاسود العاملي انه شهد قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف

82
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
فلما قضى صلاته اذا هو برجلين في اخر القوم لم يصلي معه قال علي بهما فاوتي بهما ترعد فرائسهما فقال ما منعكم ان تصلي معنا. قال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما

83
00:28:00.250 --> 00:28:21.950
مسجد جماعة تصلي معهم فانها لك ما نافلة انكر عليهم التخلف وهم موجودين لكن يقول اذا صليتم في رحالكم في مخيماتكم يعني لا حرج عليكم لكن لو حضرتم اعيدوا ولو فانها لكم نافلة. ولاحظ ان الوقت وقت الفجر

84
00:28:22.550 --> 00:28:44.350
يعني بعد صلاة الفجر والمسجد المسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. كان في زمن مكان فضاء يصلي فيه يسمى مسجد. لان مكان المسجد هو مكان الصلاة. سواء بني او لم يبنى. انما بني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكمل بعد

85
00:28:44.450 --> 00:29:44.600
الاذان ان شاء الله تعالى   الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله  اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

86
00:29:44.600 --> 00:31:07.450
الله اكبر           بسم الله الرحمن الرحيم سم اذا نفر الناس من منى فان بات بالمحصب نعم فاذا نفر الناس من عندي ثم ينفر من منى ثم اذا نفر الناس كذا ليست في المطبوعة وباء

87
00:31:08.600 --> 00:31:25.950
ثم اذا نفر الناس من منى ايه طيب فان بات بالمحصل هنا النفير يكون اما النفر الاول وهو بعد رمي جمرة العقبة عفوا بعد الرمي الجمار في اليوم الثاني عشر

88
00:31:26.300 --> 00:31:41.650
والنفر الثاني يكون بعد رمي الجمار في اليوم الثالث عشر اما النفير الاول او النفير الثاني. ثم يقول ثم ينفر من منى يعني في احد الحالين الحاج. والافضل ان يتأخر

89
00:31:41.950 --> 00:31:59.850
فان بات بالمحصب وهو الابطح يعني فهو افضل هذا المراد. نعم. فان بات فان بات فان بات بالمحصب وهو الابطح وهو ما بين الجبلين الى المقبرة. هذا حده يبقى الابطح

90
00:31:59.850 --> 00:32:22.550
والمحصب المحصب اللي فيه حصباء والابطح لان في بطحاء هو واحد هو واحد وهو ما بين الجبلين الى المقبرة. مقبرة المعلاه وتسمى الحجون هناك قريبة من الكعبة ها؟ من جهة المسجد. من جهة المسح من جهة المروة. بعدها هناك

91
00:32:22.750 --> 00:32:41.950
اه والجبلين يسمى خيف بني كنانة والخيف هو ما نزل عن المسير الوادي من طرف الجبل. فهنا جبال من تخرج من منى الى جهة. المهم انها هذا المكان يسمى المحصب. سيل وادي

92
00:32:42.450 --> 00:33:00.000
فيقول ان بات فيه ها ثم نفر بعد ذلك فحسن. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهل فعله سنة؟ فعله النبي وسلم على انه سنة كما كما في حديث اه فعل ابن عمر

93
00:33:00.000 --> 00:33:20.550
انه يرفع له ام انه لانه اقرب لخروجه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عباس انما نزله لانه اسمح لخروجه يكون اقرب من جهة مكة الكعبة فيطوف طواف الوداع ثم يخرج اسهل لخروجه

94
00:33:21.300 --> 00:33:44.000
ام انه فعله سنة؟ محل خلاف بين السلف بين الصحابة ولذلك كان ابن عمر يفعله لاجل انه سنة نعم ثم نفر بعد ذلك فحسن فان النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج. صحيح. كما في حديث ابن انس عند البخاري

95
00:33:44.000 --> 00:34:03.100
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد وقد ورقد رقدة بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف به نعم رمى الجمرة خرج فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء

96
00:34:03.150 --> 00:34:19.200
ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى. لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم اه بمكة لما خرج من منى ما ما اقام بمكة

97
00:34:19.450 --> 00:34:35.400
انما نزل ليستريحوا بالمحصب ايضا ليست في مكة. ذاك الايام لم يكن في مكة. محصل خارج مكة اما الان فهو حي من احياء مكة لا لكنه قال انه لم يقم انما استراح حتى صلى

98
00:34:35.500 --> 00:34:52.800
العشاء ثم رقد ثم خرج من اخر الليل فطاف وصلى الفجر ثم خرج لما طاف من اخر الليل وادركته صلاة الفجر في مكة حتى ام سلمة تقول انها كانت تسمع

99
00:34:53.050 --> 00:35:08.800
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الفجر وهي تطوف من وراء الناس على بعير تطوف طواف الوداع. ام سلمة ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من من طوافه بعد

100
00:35:08.850 --> 00:35:29.000
واذا بعائشة تنزل الى تطوف او خارجة من طواف من عمرتها نعم فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت. فيطوف طواف الوداع حتى يكون اخر عهده في البيت. ومن اقام طواف الوداع واجب. واجب

101
00:35:29.000 --> 00:35:50.950
واجبات الحج واجب من واجبات الحج فيجب فعله نعم يقول فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت يطوف طواف الوداع حتى يكون اخر عهده بالبيت كما في حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم

102
00:35:51.000 --> 00:36:05.500
بالبيت يعني ان يطوفوا نعم ومن اقام بمكة فلا وداع عليه. هذا لو ان شخصا اتاه قال اني اريد ان يستقر في مكة ما يودع او اراد ان يقيم اقامة طويلة ثم يسافر بعد اشهر

103
00:36:05.600 --> 00:36:22.800
فلو دعا عليه في الحال انما اذا اراد الخروج لان الناس شيء اما ان يتحول مكيا او من اهل مكة اهل مكة لا ودعا عليهم  الثاني من اقام بمكة اراد ان يبقى من اهل مكة

104
00:36:23.200 --> 00:36:44.600
تحول الى مكي من الحج بقي في مكة فلا وداع عليه. لماذا؟ لانه صار مكيا. الوداع للمسافر الحالة الثانية الثالثة ان يكون اراد ان يبقى مدة بعد ان اتم الحج اراد ان يمكث شهورا في مكة فهذا نقول لا تطوف الان

105
00:36:44.650 --> 00:37:02.450
وانما اذا سافرت لانك لا لانه لم يقم بمكة اقامة مكي نعم وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع بعد جميع اموره. نعم. فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها. لكن

106
00:37:02.450 --> 00:37:24.800
انا يعني اذا طاف طواف الوداع لا يشتغل بتجارة ونحوها في مكة انما يخرج مباشرة فاذا اشتغل بتجارة ونحوها من الامور التي تخرج عن حاجة المسافر ان المسافر قد يحتاج الى ان يشتري اغراض ها السفر فهذا لا حرج عليه

107
00:37:25.000 --> 00:37:48.950
طعامه وكذا للسفر لا حاجتين لا حرج عليه لكن اذا كان يريد ان يتجر او يخدم اشياء امور آآ هدايا واشياء اخرى فهذا يفعلها قبل طواف الوداع نعم لكن ان قضى حاجة لكن ان قضى حاجته او اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع او دخل الى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع

108
00:37:48.950 --> 00:38:10.850
على دابته ونحو ذلك مما هو من اسباب الرحيل فلا اعادة عليه. كذلك لو طاف وجلس ينتظر اصحابه ان يجتمعوا فجلس في الفندق ولا في المكان حتى يجتمع الناس ويرحلوا او ينتظرون ان يأتيهم الباص ويفصلهم الى المطار ونحو ذلك. هذا لا حرج لانه

109
00:38:11.400 --> 00:38:31.700
ينتظر الرفقة هذي من اسباب الرحيل نعم وان اقام بعده الوداع اعاده. وان قام بعد الوداع اعاده. يعني لو لو بعد ما ودع غير رأيه وقال له الجماعة نبي نرتاح نبيت الليلة وباتسر نمشي هذا يعيد

110
00:38:31.900 --> 00:38:51.800
لماذا؟ لانه ترك السفر ترك السفر الان فيعيد نعم وهذا الطواف واجب عند الجمهور. لكن يسقط عن الحائض. هذا عند الجمهور اللي هم الحنفية والشافعية والحنابلة ويجب بتركه دم. لو تركه عامدا بلا عذر

111
00:38:51.900 --> 00:39:05.850
الا الحائظ ما يسقط الا عن الحائض لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك لصبية لما حاظت فقال لتنفر اذا لما اخبروها انها طافت طواف الافاضة قال تنفر اذا يعني

112
00:39:05.850 --> 00:39:26.850
تنفر ولا وليس عليها طواف طواف وداع. نعم وان احب ان لو مرض هل يلحق بالحائض ما يستطيع الطواف؟ قال العلماء لا يفتي ويخرج لا حرج لكن فدية يعني لانه يستطيع ان يحمل محمولا الحائض ممنوعة من دخول الحرم

113
00:39:27.100 --> 00:39:53.650
بالحيض. نعم المسجد نعم وان احب ان ياتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب فيضع هل الملتزم ما بين الحجر الاسود والباب او ما بين الحجر الاسود والحجر الحطيم على قولين للعلماء. المصنف يقول ايش؟ ان الملتزم الملتزم هو الذي يلتزمه الناس ويبسط ايديهم عليه وصدورهم ووجوههم

114
00:39:53.650 --> 00:40:11.250
ويسأل الله ويدعو هذا الملتزم والالتزام هنا اه سنة مستحبة روي فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مجموعها مجموعة من الروايات يدل على ان لها اصلا منها عند ابن ماجة

115
00:40:11.250 --> 00:40:36.150
وغيره ومنها فعل الصحابة فعله ابن عباس وفعله عبد الله بن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة فالاصل انه لا بأس اه بفعله وجرب في اجابة الدعاء  جرب جربه كثير من الصالحين في اجابة الدعاء من التزم هذا المكان ودعا

116
00:40:36.350 --> 00:40:57.700
نسأل الله ان يهيئ لنا ذلك ويعيننا عليه. نعم حديث عبد الله بن عمرو لما انه التزم قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو انه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن ابن عمرو

117
00:40:58.050 --> 00:41:11.450
يروي عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو لان لانه تربى في حجر جده مات ابوه محمد وهو صغير الراوي عن جده هو شعيب

118
00:41:11.550 --> 00:41:31.550
يقول عن جدي فيقول شعيب انه كان مع عبدالله بن عمرو جده ابن عاص فانه فقال له الا تتعوذ؟ قال اعوذ بالله من النار ثم طاف واستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب. الحجر الاسود هو الباب. ثم والصق صدره ويديه وخده اليه

119
00:41:31.550 --> 00:41:45.850
ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والبيهقي وصححه الالباني في الصحيح بشواهده وان كان الاسناد فيه ضعف على كل ان

120
00:41:46.050 --> 00:42:06.000
فعله جماعة من الصحابة ولذلك روى عبد الرزاق ان النبي ان ابن عباس ذكر ذلك وانه قال ما بين الركن والباب الملتزم. وهذا هو الذي اه استدل به الشيخ على انه ايش؟ ما بين الحجر الاسود

121
00:42:06.000 --> 00:42:31.750
هذا هو الملتزم ومن لم يتمكن للزحام ووجد وراءه فلا حرج يلتزم يلتزم ولو من وراء الباب يعني من جهة الحجر فلا حرج لانه هناك من قال به انه اه كما في حديث عبد الرحمن بن صفوان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الفتح

122
00:42:31.850 --> 00:42:49.400
انه آآ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من من من الكعبة لما دخل الكعبة قال فرأيته هو واصحابه قد استلموا الباب البيت من احبابي الى الحطيم. وقد وضعوا خدودهم على البيت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم

123
00:42:49.550 --> 00:43:06.250
رواه ابو داوود واحمد. فهذا يدل على انه ايش؟ من الباب الى الحطيم. الحجر. الحطيم هو سمي الحطيم لماذا انه محطوم من البيت لم يكمل به بناء البيت هذا ايضا يدل على ذلك

124
00:43:08.200 --> 00:43:30.800
نعم عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعلى ذلك وله ان يفعل ذلك قبل قبل طواف الوداع فان هذا الالتزام لا فرق بينه ان يكون لا فرق بين ان يكون حال الوداع او غيره. الصحابة كانوا يفعلون

125
00:43:30.800 --> 00:43:45.650
ذلك حين يدخلون مكة. صحيح. كمل في حديث عبدالرحمن بن صفوان اللي ذكرناه انه فعله نبي ولو جاء في طوائف في يوم يوم فتح مكة والصحابة يفعلونه واذا دخلوا مكة سواء في

126
00:43:45.700 --> 00:44:05.100
في عمرة او في حج في الوداع او بعده او قبله اذا تمكن الانسان يفعل ذلك وهو موضع اجابة دعاء نعم  وان شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك

127
00:44:05.100 --> 00:44:25.100
وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك. واعنتني على اداء نسكي. فان كنت رضيت عني فازدد عني رضا فمن فمن الان ارض عني قبل ان قبل ان تنأى عن بيتك داري والا فمن الان هل

128
00:44:25.100 --> 00:44:51.100
هي من او من الرواية على ظبطين للعلماء منهم من يقول كصاحب المطلع على ابواب المقنع لان الصاحب المقنع ابن قدامة اورد هذا الحديث في الاثر المقنع فيقول انه من المنة يعني من علي من من يمن من علي في بعض ذلك في بعض النسخ والا فمن

129
00:44:51.100 --> 00:45:07.950
الان قبل ان تنأى عن بيتك داري اي من علي بالقبول والمغفرة. وفي بعض النسخ فمن الان منه يعني اذا لم تغفر لي فيما مضى فمن الان اغفر لي وتقبل مني. نعم

130
00:45:09.200 --> 00:45:29.200
فهذا او انصراف لي غير مستبدل بك ولا ببيت مستبدل. استبدل مستبدل بك ولا ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني. والصحة في جسمي والعصمة في ديني

131
00:45:29.200 --> 00:45:51.750
المنقلب وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. هذا الحديث مثل ما مروي عن على ابن عباس عند الطبراني والبيهقي اه يعني في الدعاء الطبراني في الدعاء والبيهقي وهو يروونه من طريق عبد الرزاق في المصنف

132
00:45:51.850 --> 00:46:10.500
وهو حديث وهو اثر حسن يعني دعاء والا يدعو بما شاء بحاجته. الانسان يدعو بما شاء  ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. يعني لو يتمكن من الالتزام

133
00:46:10.550 --> 00:46:27.200
يستقبل الباب ويدعو باب الكعبة ويدعو او جميع اي جهة من جهاتها. لكن هذه اقرب الاماكن التي يرجى فيها اجابة الدعاء والا جميع جهات الكعبة. لكن الباب لانه الكعبة الباب لأنه وجه الكعبة

134
00:46:27.350 --> 00:46:48.500
نعم فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرة. قال الثعالب قال الثعالب قال الثعالب في فقه اللغة. القهقرة مشية خلف حتى قد قيل انه اذا رأى البيت رجع فودع يقول اذا فاذا ولى يعني اراد ان ينصرف ها لا

135
00:46:48.500 --> 00:47:05.050
من بعض الناس اذا اراد ينصرف يقتل كل قليل يمشي ويقف وينظر الى الكعبة يمشي ويقف ينظر الى الكعبة يقول لا داعي لهذا قل فقد قيل انه اذا رأى البيت رجع فودع. يقول حتى قوله عن الامام احمد يستحب الانسان انه اذا

136
00:47:05.100 --> 00:47:20.550
اذا ودع البيت ثم مشى ثم التفت اليه يقول يستحب ان يعيد الطواف فاراد الشيخ ان يروي هذا يقول لك يعني لا تظن ان نظرك الى البيت اه اه افظل لانك

137
00:47:20.700 --> 00:47:37.150
يرغب ان تعيد الطواف ولا يلتفت هذا الذي يمشي ويلتفت هكذا. يمشي جهة الباب خروجا ويلتفت الى الكعبة. هذا ايضا لا يستحب مرغوبة ولا يمشي القهقرة. ان يمشي الى الخلف

138
00:47:37.900 --> 00:47:54.000
هذا مشي القهقرة في عند اهل اللغة. يقول ايضا هذا لا يستحب يعني هذا كله تكلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. نعم وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله اذا جاء المدينة عند السلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:47:54.100 --> 00:48:18.600
ما يفعل ذلك وكذلك وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف. كيف؟ لا ينصرف. لا ينصرف يطير خطأ النسخة هذي. لا شك ينصرف ولا يمشي لان الانسان لابد اما ينصرف او يقبل. ها صوبها. تصوم ايش يا شيخ؟ اه ينصرف

140
00:48:19.700 --> 00:48:35.150
وكذلك عند سلامه على النبي اذا اتى وقابل الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يصنع؟ يقبل عليه كما سيأتينا في هذا الكتاب هذه الامور فاذا انتهى فرغ من السلام

141
00:48:35.400 --> 00:48:49.650
ينصرف اما يخرج مع الباب اذا تمكن او او يخرج المهم انه ينصرف لا يمشي القهقرة كما يفعل بعض الناس من الذين فيهم كذا يمشي على الخلف يقول اني لا ادبر عن كذا

142
00:48:50.050 --> 00:49:04.100
هذا يقول الشيخ كذلك بل يخرج هنا يمشي قهقر بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. صحيح. المساجد كيف تخرج منها؟ اليست هي بيوت الله؟ اي. تخرج منها؟ مع الباب

143
00:49:04.100 --> 00:49:22.200
لا قهقرة ولا شيء اخر. لكن في معنى لا يحسن الله اليك. نعم. كانه يقول لا ينصرف ولا يمشي القهقرة. بين ذلك كما يخرج من المساجد يعني على بلال يعني لا ينصرف ولا ينصرف ولا يمشي القهقرة بل يخرج كما يخرج الناس من بل هذه عادة لا ينصرف

144
00:49:22.650 --> 00:49:46.100
لانها اضراب عن لا يمشي القهقرة. لانه ينصرف لابد من الانصراف هو ان تذهب الذهاب ينصرف ولا يمشي القهقرة كذلك نسختك انت لا لا ينصرف لا لا ينصرف ولا يمشي ينصرف باي انصراف لكن لا يتكلف

145
00:49:46.150 --> 00:50:02.050
ان يمشي القهقرة لان الذين يقفون عنده صلى الله عليه وسلم السلام عليه يكون في انفسهم من التعظيم له فتجده يمشي القهقرة  كما لو مشى وقف امام ملوك يعود راجعا على الخلف

146
00:50:02.150 --> 00:50:23.750
ها فيقول له  نعم  بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. صحيح. طيب  رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا

147
00:50:30.850 --> 00:58:32.750
قال                                        وصامت ثلاثة ايام قبل يوم النحو                              ما بدأ به                                  ثلاث روايات عامة    حكي عن الامام احمد          قائما بجوازهم           للروايات المنسوبة للامام احمد ما خرجت لانها غيرت منصوصة وخرج على قياس على قوله وجه. نعم هذي اذا هذا القول نسب ولكنه لا يصح

148
00:58:32.750 --> 00:58:41.500
احمد نعم