﻿1
00:00:04.450 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا اليوم في الذي يوجب الغسل الذي يوجب الغسل

2
00:00:24.650 --> 00:00:47.950
وثمة اشياء توجب الغسل وثمة اشياء توجب الوضوء وحده وهي عبادات شرعها الله تعالى لعباده تعليما وامتحانا واختبارا وهي في جميعها تؤول الى مصالح الناس وتحسن لهم امر حياتهم وامر ما بعد مماتهم

3
00:00:48.350 --> 00:01:11.100
فقال المصنف هنا فصل والذي يوجب الغسل ستة اشياء ثلاثة يشترط فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين. التقاء الختانين الختانان هو موضع الخثن وهو موضع التطهير والختن هو القطع حينما يقطع

4
00:01:11.850 --> 00:01:36.350
الحشفة التي في اعلى ذكر ذكر وايضا البذرة التي في فرج المرأة والى قطعت هذه الببغة في فرج المرأة خففت شخوتها ومن قال بالختان للنساء مما استدل به استدل بحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

5
00:01:38.550 --> 00:02:01.050
فاذا التقى الختانان اي دخلت حشفة الذكر في فرج المرأة هنا وجب الغسل انزل او لم ينزل وكان في اول الامر انما الماء من الماء اي انما يجب ماء الغسل من ماء الجنابة اذا خرج المني. واما الايلاج فقط والتقاء الختانين فقط

6
00:02:01.050 --> 00:02:17.150
لم يكن ناقضا لم يكن موجبا للغسل في اول الامر وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى احد الصحابة فطرق عليه الباب فخرج مسرعا ورأسه يقطر ما قال لعلنا اعجلناك

7
00:02:17.550 --> 00:02:38.950
انما الماء من الماء هذا كان في اول الامر انما يجب امراء الجنابة مع الغسل من ماء نزول الذكر ونسخ هذا كما في حديث ابي سعيد الخدري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

8
00:02:38.950 --> 00:03:09.250
حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولذا سمي بالختانين لهذا الحديث واذا ذكرنا بان تسمية الختم بالقطع يذكرنا بقوله تعالى يختانون انفسهم احل لكم ليلة الصيام والرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم

9
00:03:10.200 --> 00:03:33.400
فتاب عليكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فلما قال تختانون فسرها كثير من المفسرين بمعنى تخونون وهذا التفسير صحيح ليس بخبر لكن لماذا اختيرت اختانون؟ لان الانسان اذا ارتكب معصية من المعاصي

10
00:03:33.650 --> 00:03:52.200
كالذي يقطع قطعة من جسده ويغسل اصبعه او يخزن قدمه او يختم شيئا من جلده اي يرفع شيئا وسيأتينا في سورة الجاثية ام حسب الذين اجترحوا السيئات فالذي يقع في السيئات

11
00:03:52.750 --> 00:04:19.500
وقع في شيء عظيم كالذي يأتي بالسكين ويقطع بجسده ويجرح نفسه فان الاشتقاق يعني اللفظة القرآنية وخاتمة الاية والاية وما بعد الاية وذكر الاسماء التي ترد مع التهديدات التي تورد لابد لطالب العلم ان يعنى بها غاية العناية

12
00:04:21.450 --> 00:04:42.800
اذا هذا كان الامر في اول الاسلام ثم نسخ هذا وماذا يشترط في النسخ المتأخر مع المتقدم وبعض يعني بعض العلماء لم يتبين له ايهما المتقدم وايهما المتأخر اريد البخاري لما اورد حديث

13
00:04:42.850 --> 00:05:03.750
الماء من الماء واورد حديث ابي سعيد ماذا قال؟ قال والغسل عندي احور يعني في انه لم يثبت عند البخاري ايهما المتأخر لكن صح الخبر في ان الصحابة قد اختلفوا في زمن عمر بن الخطاب وارسلوا الى عائشة

14
00:05:04.800 --> 00:05:22.700
وبان من خلال هذا ان الناسخ هو حديث ابي سعيد الخدري لاصق الحديث الماء من الماء فينبغي ان لا يحترق وعمر بن الخطاب حذر الصحابة من الاختلاف في هذا باعتبار ان قول ام المؤمنين عائشة

15
00:05:22.850 --> 00:05:44.600
حاسم للنزاع لما كان حاسم للنساء واصبح فتوى يعني اصبح امر من الخليفة حين ذاك كان ينبغي ان لا يختلف به اذا قال ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين

16
00:05:44.800 --> 00:06:01.050
اي دخول حشافة الذكر في فرج فاذا حصل هذا وجب الغسل حتى وان لم ينزل الميت وانزال المني انزال المني يكون عن طريق الاستحلام عن طريق الاستمناء ويكون عن طريق المباشرة

17
00:06:01.400 --> 00:06:22.050
فاذا انزل المني وجب الغسل. والموت اذا مات الانسان وجب على من حوله تفسيره قال الغسل بفتح الغين وظمها يعني يقال الغسل ويقال الغسل كلاهما قاله النووي في التحرير. طبعا الامام النووي رحمة الله عليه ومثال

18
00:06:23.550 --> 00:06:45.950
مثال للمبدع الذي ابدع في عمر يسيرة. عاش خمسا واربعين سنة فقط والف كتبا عجيبة طارت وسارت مسير الشمس بس الشمس لما تطلع مباشرة داخل بضعة كبيرة من الارظ مؤلفات النووي في زمانه صارت مدير الشمس

19
00:06:46.300 --> 00:07:06.400
وهو قد توفي على ستمية وستة وسبعين وبعده بيسير ليس بكثير الذهبي المتوفى الذهبي عام تمنمية سبعمية وثمانية واربعين يقول ولا اعلم ما هذه النية التي كانت عند النووي بحيث ان كتابه رياض الصالحين

20
00:07:06.750 --> 00:07:35.250
اشتهر هذه الشهرة  اشتهر هذه  وحينما تقرأ المؤلفات التي الفها في الفقه كثيرة جدا الشيخ ابن باز علينا وعليه رحمة الله يعني صح عنه انه قرأ شرح نووي في صحيح مسلم خمسين مرة

21
00:07:37.000 --> 00:08:00.350
لماذا ايها الشيخ ثلاثة وخمسين مرة  كل الكتب فيها فوائد لكن هذا اكثر كتاب يعلمك كيفية استنباط الاحكام من فقه الحديث. اكثر كتاب واوسع كتاب واسهل كتاب ولك حتى الشيخ عبد الكريم الاخضر

22
00:08:02.000 --> 00:08:19.650
له مجموعة دورة يتحدث عن شروح كتب السنة النبوية. فلما سئل عن يعني اول كتاب يقرأه الطالب من باب اقرأ شرح النووي على صحيح مسلم اذا المؤلفات النووي لها ميزة خاصة

23
00:08:19.850 --> 00:08:42.500
ولا تقفل الكتب النووي يرجع فيها هل هي معصومة من الخطأ ليست معصوم منها فقط وكل انسان يؤخذ من قوله ويترك وكل انسان يحتاج ان يحتج لقوله بالدليل الصحيح حتى يحج الا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة على كل الاقوال

24
00:08:43.400 --> 00:09:11.500
قاله النووي في التحرير وقال للجوهري الجوهري له كتاب اسمه اصطحاح ومعنى الصحاح يعني معناه شلون صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان يعني اتاك بالصحيح من اللغة. يعني ايضا هناك لغات تنسب وهي ليست بدقيقة

25
00:09:11.600 --> 00:09:28.950
فهو اعتمد على الصحيح من اللغة وهذا الصحاح للجوهر من الكتب المهمة اختصر الصحاح في كتاب مشدهر. ما اسم هذا المختصر مختار الصحاح للرازي هذا بين ايدي الناس كان بكثرة قديما لكن اسى الناس

26
00:09:29.350 --> 00:09:58.850
منشغلة في اشياء اخرى نسأل الله العافية  لان الامام النووي من الاشياء التي تؤخذ عليه. احيانا ينقد الاجماع ويكون في نقله الاجماع نظر حتى الفت رسالة اسمها اجماعات النووي استدرك عليه مسائل كثيرة

27
00:09:59.450 --> 00:10:19.350
وفي مسألة التصحيح والتضعيف يعني هو يقلد تحسين الترمذي ويقلد سكوت ابي داوود فوقع في بعظ الاشياء والرجل هو عالم ومجتهد والاجتهاد يصيب الانسان ويدخل فيه وهي سلعة الله غالية. وكلما اجتهد الانسان واخلص النية

28
00:10:19.350 --> 00:10:45.700
كل كلما ازداد اجره عند ربه قال واما الوضوء وقال الجوهري هو بالفتح اي الغسل اسم للفعل وبالظم اسم للدلك يعني بالضم نعم واما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الاكثر

29
00:10:46.150 --> 00:11:11.300
فاذا عرفت هذا فللغسل اسباب  بينما اكتسبت كلمة الوضوء عندكم هل وضعت بين هلالين ام لا وضعها بين هلالين صحيح ام خطأ نعم ليه؟ لان اقول ليس بحسن بل هو المعتاد ان الموضوع بين هلالين

30
00:11:11.700 --> 00:11:44.600
للاخر اللي هو متن الغاية والتقليد. نعم مثل سيتحدث الان الموجبات الغسل او الغسل بالتفصيل شارحا ما ذكره صاحب المتن قال منها التقاء الختامين ويعبر عنه ايضا بالجماع اذا تقرأون في الكتب الموسعة باللغة العربية مثل قاموس المحيط ابادي العروس اكثر كلمة

31
00:11:45.200 --> 00:12:08.500
يستعملها العرب مادة الجماع. عافانا الله واياكم من كل محرم ورزقنا الله واياكم كل حلال ويعبر عنها ايضا الجماع وهو عبارة عن تغييب الحشفة او قدرها في اي فرد غيب في قبول امرأة او بهيمة

32
00:12:08.850 --> 00:12:31.550
او دبرهما او دبر رجل صغير او كبير عافانا الله واياكم حي او ميت قال ويجب ايضا على المرأة باي ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة. والميت والصليب وعلى الذكر المولد في دبرهم

33
00:12:32.550 --> 00:12:50.750
فهذا يهمني يتحدث عن الحكم الفقهي لو حصل هذا وهو ليس الان في مجال التحديث عن حل هذه الاشياء او قال ولا يجب اعادة غسل الميت المولد فيه على الاصح

34
00:12:51.000 --> 00:13:08.850
ولما حصل ميت وجاء انسان اعتدى عليه ميت دفن ثم اخرج وفعل هذا هل يعاد غسله باعتبار انه اجنب ام لا قال لا يجب اعادة غسل الميت المولد فيه على الاصح معناه ان فيها قولين

35
00:13:09.000 --> 00:13:30.550
للمتجاهلين في المذهب والاصلاح انه لا يعاد ثم قال ويصير الصبي والمجنون المولد فيهما جنبين بلا خلاف ايضا الذي حصل له يعد جنبا فان اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله ولا يجب اعادته اذا بلغ

36
00:13:30.950 --> 00:13:47.600
وعلى الولي ان يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال. كما يأمره بالوضوء. ثم لا فرق في ذلك بين ان ينزل منه مني ام له. يعني مجرد الايلاج موجب للغسل وهو الذي استقرت عليه الفتوى

37
00:13:50.300 --> 00:14:07.550
الدليل في هذا ان ان مجرد الايداج موجب للغسل قال والاصل في ذلك. طبعا كلمة الاصل تطلق على الدليل. نعم عليكم السلام بس لما يكون هو الدليل الرئيس يعبر عنه بالاصل

38
00:14:08.250 --> 00:14:24.800
والاصل في ذلك حديث عائشة رظي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان او مس الختان الختان وجب الغسل. فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا

39
00:14:25.250 --> 00:14:47.250
طبعا هذا هو جواب السيدة عائشة حينما ارسلها عمر وعلى ضوء هذا الجواب اصدر فتية ولما القاعدة تقول قضاء القاضي يحسم النساء ففي حينها وجب على الجميع ان يأخذوا بهذا الرجل. ثم اراد ان يفسر

40
00:14:47.700 --> 00:15:10.900
الالتقاء قال والمراد بالالتقاء التحاذي. لانه لا يتصور تصادمهما. لان ختان المرأة اعلى من مدخل الذكر يعني موطن الختام هو اعلى من موطن دخول الحشفة يعني يعني تحت الفتحة ويقال التقى الفارسان اذا تجادبا

41
00:15:11.700 --> 00:15:32.200
يعطيك معنى لغوي على معنى الالتفاء الالتقاء بس هو لما يكون المعنى التغييب او معنى الدخول ما احنا نظاهر لا يحتاج الى المبالغة بشرحه ثم قال ومنها اي النوع الثاني مما يوجب عليهما الغسل انزال المني

42
00:15:32.900 --> 00:15:54.200
طبعا الانسان المني لا يكون الا للرجال فقط والمرأة يحصل لها عند الجماع او عند الاستبناء او عند المبالغة بالشهوة شي كل انزال وهي يعني النهاية في الشهوة وكأنها قد القت ما عندها وهي لا تلقي شيء. المرء يخرج منها

43
00:15:54.650 --> 00:16:19.000
رطوبة الفرج الذي هو يسهل عملية الجماع ولا يخرج منها مليء انما لها بويضة وهذي البويظة تنزل مرة في الشهر فاذا خصبت تحولت هذه البويضة الى جنين   ليه ممتاز. حديث ام سلمة

44
00:16:19.150 --> 00:16:31.350
ان ام سليم قالت هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت المؤمن ليس المقصود براءة ما هي رأت نفسها في الجامع. اذا رأت نفسها في جامع

45
00:16:32.600 --> 00:16:50.450
ولما تجد المال يعني تتأكد انها قد كانت فيهما يعني ليس مجرد تفكير وانه قد حصل لها هذا الشيء حصلت لديها هذه الشهوة الكاملة مثل اللي تحصل لها بالحقيقة فهذا المال هو رطوبة الفرج يشبه مثل الرجال

46
00:16:50.550 --> 00:17:07.100
هذا دليل على انها قد حطت لها الشهوة الكعبة بالجماع ووصلت الى مرحلة النشوة كما تسمى. نعم والا لا يخرج منها شيء لا في الحقيقة ولا في المنام انما يخرج منها المذي ويسمى برطوبة الفرج

47
00:17:07.300 --> 00:17:27.600
وهو يسهل عملية الجماع. ولذلك ربنا جل جلاله يعني قد جعل الهذرة بهذه وفرج المرأة يمتص ما يخرج من من الذكر حتى لا يتأذى الذكر اما خروج بغير هذا فكلهم ما يؤدي الى الاضرار والامراض

48
00:17:29.250 --> 00:17:57.600
فجعل هذا اللي هو اشبه المرأة جعل هذا ميسر لعملية الجماع وايضا يعني يؤثر في تنقية ما يخرج من ذكر الرجل نعم ولا حرج في العلم كما يقال فيقول ان زاد مني فمتى خرج المني؟ وجب الغسل سواء خرج من المخرج المعتاد

49
00:17:58.200 --> 00:18:20.800
او من فقه او من ثقبة في الصلب او من الخصية على المذهب. طبعا الصحيح المن لا يوجب الغسل الا اذا خرج من الفرج واذا خرج بهيئة الدفق واذا خرج بغير هيئة النفق فلا يجب الغسل

50
00:18:20.850 --> 00:18:38.550
فربنا قال من ماء دافق يقول والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء رواه مسلم وسواء خرج في اليقظة او النوم وسواء كان بشهوة او غيرها

51
00:18:38.700 --> 00:19:05.850
هل هذا الخبر منسوخ هذا الخبر منسوخ فيما يتعلق بسبب وروده ان الرجل اذا جامع ولم يمني لا يشترط حصول من هذا الباب ومحمول بالخبر اذا خرج الماء للاخرة جماعة من الذكر باي صيغة من الصيغ على هيئة الدفع

52
00:19:06.050 --> 00:19:27.100
ايضا واضح هذا الكلام الاخير ام لا يعني منسوخ من وجه وغير منسوخ من وجه اخر انما الماء من الماء يعني لو فرض الجامعة الثالثة الثانية يبغانا خرج منا على هيئة النفق والاستحلال. هل يجب اخذا بحديث؟ انما الماء من الماء

53
00:19:28.500 --> 00:19:52.550
ورجل قال انا جامعت زوجتي ولم ولم اغتسل اخذا بهذا الحديث. نقول له هذا الحديث منسوخ فالمنسوخ باعتبار هذه هيئة وغير منسوخ باعتبار الهيئة الاخرى وهذا حقيقة من ثراء الاحاديث النبوية التي تدل على المعاني الكثيرة

54
00:19:53.300 --> 00:20:31.050
وذكرنا قبل قليل شرح النووي في شرح صحيح مسلم النووي يذكر من هذا القبيل الفوائد الكثيرة ويذكر الاستدراك على الدليل ثم يذكر الاجابة على هذا الاستدراك نعم يقول انما الماء من الماء رواه مسلم وسواء خرج في اليقظة او النوم وسواء كان بشهوة او غيرها لاطلاق الخبر

55
00:20:32.750 --> 00:20:49.050
طبعا هنا الخبر مطلق لكن هذا الاطلاق مقيد بسورة الطارق يخرج من ماء خلق من ماء عند احد فاذا خرج بغيرها صيغة وبغير موطنه فلا يوجب الغسل فثم ان للمني

56
00:20:49.400 --> 00:21:03.850
ثلاث خواص تتميز بها عن المذي واليوم يخرج من ذكر اللسان البول وهو معروف والمذي وهو الماء الرقيق الاصفر الذي يخرج من الذكر ويكون لزق عند الشهوة وعند التفكر بالشهوة

57
00:21:04.100 --> 00:21:34.200
وهو نجس ولا يوجب الغسل ولا يفسد الصيام وعندي حنابلة خروج الذي مفظل للطاعم والراجح انه ليس مفضل للصائم انما المني استناء او الاجا يبطل الصيام. ومن افتى بعدم ابطاله الصيام فقد اخطأ غاية الفضل

58
00:21:37.350 --> 00:21:59.250
تشوف الناس من قال بان الذي يفطر الصائم ومنهم من قال بان الاستمناع لا يفطر الصائم وكلا القولين ليس بصوا اذا يخرج الانسان الالماني يخرج منه البول والمذي يريد يخرج عنده شهوة

59
00:21:59.300 --> 00:22:18.600
والودي الودي وهو شيء يحصل في الشتاء احيانا بعد نهاية البول وهو ماء غليظ وهذا لا يجوز الغسل وهو نجس وحكمه حكم البول والمني يخرج الانسان والصحيح ان المنية ظاهر

60
00:22:18.900 --> 00:22:41.100
كما هو مذهب الشافعية واذا خرج بصيغة الدفق يوجب على الانسان الغسل وسبحان الله لما ربنا قال يخرج من بين الصلب والثرائب فهو يتجمع من جميع البدن فاذا وجب على لسان الغسل وجب عليه الاغتسال

61
00:22:41.200 --> 00:23:02.650
من اجل ان يتنشط جسد الانسان ومن اجل ان يطيب ايضا الانسان. الجسد يعني سوف يفقد سعرات حرارية كبيرة به حال الانسان الى الاغتسال للتنقية اولا ولاعادة الطاقة التي فقدت من الجسد

62
00:23:05.350 --> 00:23:29.350
لا المريض لا يخرج فاذا خرج هذا لا يجوز الغسل. الذي يجب الغسل هو الدفق. وان يكون من المكان المعتاد. ايضا خروجه من غير المكان المعتاد لا يجوز. نعم    لا يأخذ مستحيل

63
00:23:30.800 --> 00:23:53.100
قال ثم المني ثلاث خوات تتميز بها عن المذي. احدها له رائحة رائحة العجين والطلق ما دام رطبا هكذا قالوا وليس بالضرورة ان يكون هذا المعنى صحيحا. قال فاذا جف اشبهت رائحته

64
00:23:53.300 --> 00:24:12.750
رائحة البيت يعني هذا التشبيه يراهم ان يراه هكذا قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح الثاني التدفق بدفعات قال تعالى من ماء دافق. الثالثة التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة

65
00:24:14.400 --> 00:24:31.800
بل ولا يشترط اجتماع الخواص اجتماع هذه الثلاثة بل يكفي واحدة في كونه منيا بلا خلاف ثم قال والمرأة كالرجل في ذلك على الراجح يعني اذا المرأة لديها هذه الاشياء

66
00:24:32.450 --> 00:24:55.200
وقال على الراجح من ان المسألة فيها خلاف في المذهب على الراجح في الروضة وقال في شرح مسلم لا يشترط التدفق في حقها وتبع فيها ابن الصلاح  نعم لان هذا اختيار اخذا بظواهر الاحاديث

67
00:24:55.450 --> 00:25:21.700
والواقع يشهد بخلاف ذلك ثم قال هنا وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة يقول لو تنبه من نومه ذكر مسألة قال لو تنبه من نوم ابنه فلم يجد الا السخانة والبياض فلا غسل

68
00:25:22.000 --> 00:25:39.400
لان الوجه يشارك المني في السخانة والبياض. يعني الرجل استيقظ ووجد شيئا مثل المميت ولم يذكر انه رأى شيئا هل يغتسل ام لا؟ قال لو تنبه من نومه استيقظ فلم يجد الا السخانة والبياض فلا غسل

69
00:25:39.800 --> 00:26:04.250
ثم علي القلب قال لان الوذي يشارك المني في السخانة والبياض بل يخير بين جعله وديا او منيا على المذهب يعني بعضهم قال بانه ينظر فيه هل هو هذا ام انه مني

70
00:26:07.750 --> 00:26:29.200
والفرق بينهما يظهر الودي حينما يخرج لا يخرج بنفس الكمية التي تخرج مثل المني قال ولو اغتسل ثم خرجت منه البقية وجب الغسل ثانيا بلا خلاف قل لو اغتسل ثم خرجت منه بقية

71
00:26:30.050 --> 00:26:53.100
وجب الغسل ثانيا بلا خلاف سواء خرجت قبل البول او بعده  نعم واصلا هذا يعني لا يوجد ابدا بهذه نعم نسي هذه تلك من باب الفرضية قد توجد عنده شيء حتى ولو كان نادرا

72
00:26:53.300 --> 00:27:10.450
فالفقهاء وضعوا الاجوبة لما قد يرد من اجل ان يبقى الفقه يجيب للناس ما يرد عليهم فالراجح انه يكون على هيئة الدفع وهذا خرج لن يكون خارجا على هيئة الدفع هو ذكر الانكسار

73
00:27:10.950 --> 00:27:28.200
نعم قال ولو رأى المني في ثوبه او في فراش لا ينام فيه غيره ولم يصلح الى من لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور باعتبار انه ربما احتلم ونسي

74
00:27:28.650 --> 00:27:47.050
وانت قد ترى الرؤيا هذه الليلة تتذكر بها بعد غد احيانا  وقال الماوردي الماوردي في كتابه النفيس الحاوي الحاوي في اربع وعشرين مجلد وطبع في دار الكتب العلمية في سبع وعشرين

75
00:27:47.050 --> 00:28:13.550
مجلدة وهو من اوسع كتب الفقه الشافعية يقول وقال الماوردي هذا اذا كان المني في باطن الثوب فان كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال اصابته من غيره قال ولو احس بانتقال المني ونزوله فامسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه

76
00:28:16.350 --> 00:28:41.250
هذه واظحة المسألة الاخيرة قال ومنها اي من الاشياء التي توجب الغسل الموت ولا توجب على المكلف انما تجب على من حوله وهذا من تكريم الله للانسان ان الله قد جعل الانسان يقبر ثم اماته فاقبره

77
00:28:41.450 --> 00:29:08.800
دليل اخر على قبر الانسان من القرآن غير هذه الاية وغير ما في سورة الاعراف  هي انا اية اخرى يمن الله بها علينا على نعمة القبر الم نجعل الارض كفات احياء وامواتا

78
00:29:09.400 --> 00:29:33.550
فشف ربنا يذكرنا بنعمة انه قد جعل الارض وعاء لنا سعينا وبعد الوفاة ايضا وعاء لك تبقى بها حتى البأس فهذه نعم من النعم العظيمة ثم قال ثم اماته فاخبره. ما قال ثم مات فقبره. فاخبرها اي امر الله تعالى بان يقبر ابن ادم

79
00:29:33.950 --> 00:29:52.700
واذا حث المشرك امر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن المشركين والقاؤهم في القليب قليب بدر وفي سنن ابي داوود بسند فيها مقال لما قال اذهب طوارئ اباك لما توفي ابوه قال نعم

80
00:29:55.800 --> 00:30:30.850
لو رفعت صوتك ايها الشيخ الجليل فاني قد اصابني مرض عام الفين ذهبي بالكلية ثم عاد فالذي يعود جديدا لا يأكل في القديم   ثم بعد ان انا  اي نعم نعم

81
00:30:32.050 --> 00:30:48.150
يعني هي غيرها انتقد تدخل الان ثم تتوضأ وتصلي تدخل المغرب للقلب ووجدت انك حينما دخلت في الصباح قد تركت اثرا وبان على ثيابك الداخلية. هل تعيد ام لا تعيد

82
00:30:48.950 --> 00:31:04.050
هذي حصل فيها خلاف وضعها يختلف ورد الدليل من من قال عليه ان يعيد لانه قد صلى وهو يحمل النجاسة ومنهم من قال لا يغيب لامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جزءا من الصلاة وعلى

83
00:31:04.250 --> 00:31:18.600
نعاله نجاسة فجاءه جبريل فامره ان ينزع نعاله فنزعه واتم الصلاة فقالوا جزء من الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولم يأمر بالاعادة والشيء ده لما قالوا من شروط

84
00:31:18.950 --> 00:31:43.650
يعني عدم التنجس العلم بالنجاسة فهو لما يكون لا يعلمها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اما التي ذكرت نعم وجب عليه الاعادة  وهنا الوجود يوم الجمعة    يجزئ لكن لما ينوي الغسل ايضا

85
00:31:44.700 --> 00:32:07.400
لكن لما اغتسل ونوى هذا ايضا يؤجر وهذي لما يسمى تدخل العبادة الصغرى بالعبادة الكبرى واخذ الحكمة من غسل واغتسل. من غسل واغتسل دل على هذا الاخ نعم قال ومنها الموت اذا من الموت

86
00:32:07.650 --> 00:32:30.450
يكرم الانسان بالدفن ويكرم بالتفصيل ويكرم ايضا بالتكفير ويكرم الانسان بالدفن عليه اه بالصلاة عليه يقول لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اغسلوهم بماء وتدر

87
00:32:31.350 --> 00:32:57.100
يعني يستحب انه يغسل الميت بالماء ويغسل جسده ويستخدم الاسنان ايضا من باب التنظيف الان الصوابين هذه نافعة رواه الشيخان يصح ان يقول روى متفق عليه نعم لانه من نفس الصحابي قال وظاهره الوجوب

88
00:32:57.150 --> 00:33:19.700
لما قال اغسلوه امر والامر يفيد الوجوب وبعدين اذا ورد الامر بن شافور في قصة زينب قد سنها خمسا او سبعة وجعلنا في الاخرة بما يعملها ومواضع من ضوء منها وجعلنا في الاخرة كافورا

89
00:33:20.300 --> 00:33:39.700
الثالثة تشيل كثيرا من يغسل الناس لا يستعمل الكافر والكافر فيه فواده انه يشد الجلد فاذا شد الجلد يعني ان كان ادحى الى تأخر تفسخ الجلد كان لدينا في العراق ما يسمى بفدائي صدام قديما

90
00:33:39.850 --> 00:34:03.000
فكان دائما يغتسلون بالكافور يستقدمون الكافور من اجل ان يحافظوا على شهواتهم فهو يؤخر الانتصاب باعتبار انه يشد الجلد هكذا حصل  وانتقد يأتيك شابح يعني يسأل يقول اريد علاج اريد دواء حتى اتخلص مني الانتصاب فلوصفت له هذا فلا بأس

91
00:34:04.600 --> 00:34:28.700
ولو قلت له جاهد نفسك بالعبادة والطاعة والصيام وانت مأجور على هذه المجاهدة وهذه المدافعة ايضا كان حسن واذا الشاعر يقول ان السلامة من سلمى وجارتها ان لا تمر على سلمى

92
00:34:28.950 --> 00:34:52.400
وواليها ايضا يبتعد الانسان غاية البعد عن المهيجات وعن الخواطر ثم قال وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. طبعا النساء ميزهن الله تعالى بنعمة عظيمة كبيرة جليلة وفي نعمة الولادة. لو ان الرجال اجتمعوا جميعا على

93
00:34:53.200 --> 00:35:16.400
ان يأتوا بهذه الخصية فلا يأتون بها والمرأة حينما كانت مصنعا للعلماء وللرجال وللابطال واحتسبت النية في هذا فيما حملت بل حتى فيما تطعن من اجل ان يتغذى تؤجر اجرا كبيرا في هذا الباب

94
00:35:17.600 --> 00:35:41.250
فالمرأة عليها ان تحفظ نفسها لتكون هكذا مولادا للخير قد من الاسباب الموجبة للغسل الحيض قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله يقول نهى عن قربانهن الى الغاية. اي حتى يطهرن باعتبار الى ان يطهرن

95
00:35:42.900 --> 00:36:05.800
وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي  وصلي كيف تكتب نعم. حرف الالف

96
00:36:05.850 --> 00:36:38.350
مم  نعم بافاضة هذه نعم يبنى فعل الامر على ما يجزم به مضارعهم انها صحيحة هل هالطريقة ليست فقط هاي صحيحة  بحول الله فان ظالع تصلين تصير لم تصلي فيبنى على المحلف حرف النون لانه من الاسماء الخمسة من الافعال الخمسة. جيد

97
00:36:39.850 --> 00:37:04.500
رواه شيخنا في رواية البخاري ثم اغتسلي وصلي والنفاس كالحيظ في ذلك وفي معظم الاحكام يقول ومن الاسباب الموجبة للغسل الولادة يعني لو فرضنا ولدت المرأة ولم تكن النفساء اصلح في العلاج يخرج الجنين هكذا يعني بدون اي شيء

98
00:37:07.400 --> 00:37:36.300
احداهما ان الولادة مظنة خروج الدم والحكم يتعلق بالمضان الا ترى ان النوم ينقض الوضوء لانه مظنة الحدث والعلة الثانية وهي التي قالها الجمهور ان الولد مني منعقد وتظهر فائدة الخلاف فيما اذا ولدت ولدا ولم ترى بلدا فاعل الاول لا يجب الغسل. وعلى العلة الثانية وهو انه مني من عقد يجب الغسل

99
00:37:36.700 --> 00:38:01.300
وهو الراجح هكذا يعني عللوا باحذار ان مظنة خروج الدم اذا لم يخرج الدم والامر الاخر انه ماذا انه اصله ملي من عقد. نعم طبعا هذا على رأي من لا يرى الدهر. فالجنين الولد حينما يخرج يخرج بشق الانفس على النساء. والله يخرج يدقم

100
00:38:02.350 --> 00:38:21.250
نعم رابعية الثانية التي قالها الجمهور ان الولد مليء من عقد وتظهر فيما اذا ولدت ولدا ولم ترى بلدا فعلى الاول لا يجب الغسل وعلى العلة وهو انه مليء منعقد يجب الغسل وهو الراجح

101
00:38:21.950 --> 00:38:45.150
وكذا يجب الغسل بوضع العلقة والمضغة يعني حتى لو كان اخرجت المرأة يعني طرحت المرأة باكرا وجب عليها الغسل اللي هي الحلقة اللي هي اربعين يوم والمضغة التي هي تكون في الاربعين الثانية

102
00:38:45.450 --> 00:39:11.950
على الراجح تعلم ان في المسألة خلافة ومنهم من قطع بالوجوب بوظع المضغة والله اعلم تم الدرس بحمد الله تعالى نكمل فيما بعد  والله شف هي المسألة خلافية يعني الشيخ ابن عثيمين مين يعتبر تحت اربع اشهر لا يترتب عليها احكام الجنين

103
00:39:12.400 --> 00:39:27.350
لكن الصحيح انه حتى وان كان فهو بمثابة الولادة لانه اذا يسمى ولادة هذا الشيء فيجب الغسل في ذلك