الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الدليل على ان من تمثل بحج او عمرة فانه لا يجوز له قطعها قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. احسنت. بارك الله فيكم الجهل والاكراه والنسيان تارة تكون سببا لسقوط الاثم والضمان وتعز تكون مسقطة للاثم دون الضمان. فمتى تكون مسقطة لهما؟ ومتى تكون مسقطة للاثم دون الضمان الاسم والضمان معا زكاة في حق الله. نعم سيبقى الضمان. احسنت. بارك الله فيكم. من اتلف مال غيره فانه يضمنه ما الدليل على هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا اموالكم بينكم بالباطل. احسنت. نستثنى من ضمان متلة في ثلاث مسائل. لا ضمان فيها ما هي اذا اذن له نعم المالك واذا كان لي دين من الله سبحانه وتعالى. نعم واذا كان لدفع اذا احسنت بارك الله فيكم طيب نسمع الدرس الجديد السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين. من قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فكل ما يحصل مما مسؤول فليس مضمونا وعكسه ضمن ويضمن المثلي بمثلي وما ليس بمثلي لما وما على المحسن من سبيلي مغادرة احسنت بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه مؤمن. هاتان قاعدتان الاولى منهما ما ترتب على المأذون غير مضمون. ما ترتب على المأذون غير مضمون. ومن امثلته انه لو اقيم نحد على القاضيف بجلده مثلا فاصابه عيب او تلف له عضو. فلا ضمان لانه ترتب على مأذون فيه. لو مثلا قطعت يد سارق فمات من ذلك فلا ضمان ويصح التمثيل هنا بما سبق في البيتين السابقين مثلا من قال عليه صائن ولم يندفع هذا الصائل الا بالقتل. دفعه بالاحسن فلم يندفع ومن دفع الا بالقتل فقتله. فلا ضمان عليه وهذه القاعدة كالتعليم لما سبق. لذلك رتبها الشيخ بالفاء. فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وقاية الثانية ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وهذا قول وهو عكسه ضمن ومن امثلة ذلك سراية الجناية فسيراية الجناية مضمونة انسان دنى على شخص وقطع اصبعه ثم سرت الجناية الى النفس فماذا الذي قطعت اصبعه فالجاني هل يضمنه كله او يضمن الاصبع فقط الجنيه. نعم يضمنه كله طبيب جاهل اصاب نفسا نعم. نعم. انا اه ليس معدونا فيه. ليس معدونا فيه هو جناية. جنى على نعم. يعني سراية الجناية مضمونة وسراية القوض غير مضمونة هنا سراي في الجناية فهي مضمونة يعني قطع اصبعه سرت هذه الجناية يعني امتدت حتى وصل الى اذهاب نفسه الى اتلاف نفسه فلم يعني هو قطع اصبعه لكن ما بقي على هذا بل هذه الجناية التي هي قطع الاصبع سرت وامتدت حتى وصلت الى اذهاب نفسه هنا يضمنه كله طبيب جاهل اصاب نفسا فما دونها؟ هذا الطبيب لا يجوز له ان يتطبب بانه جاهل. فلو انه اصاب نفسه مثلا فهل يضمن نعم. الجواب نعم يضمن لان لان ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلهم ما قد قوم قرر الشيخ في هذا البيت ان الشيء اذا كان مثلي ضمن بمثله واذا كان ضمن قيمته ضمن بقيمته. فمن اتلف صاعا من البر مثلا فانه يجب على هذا المتلف ان يضمن واضمانه له يكون بمثله. يضمنه بصاع من البر لا بقيمته هذا الذي تحقق به العدل وقد اختلف العلماء في ضابط مثلي بعض العلماء حصه بالمكيل والموزون. وغير مكي والموزون اسمي مثلي فقال بعض العلماء هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. يصح السلام فيه. هذا قول وقال كل مكي او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه هذه قيود والقول الاخر ان المثلي ما له ماثل او مقارب. يعني يوجد له شيء يماثله ويقاربه في السوق. بدون تفاوت يعتد به وهذا التفسير للمثلي ينطبق على اشياء كثيرة في زماننا هذا خاصة مع تقدم الصناعة الذي جعل كثيرا من الاموال التي هي في التي هي قيمية في الماضي جعلها اموالا مثلية الان فالذي له ماثل او مقارب سواء اكان مكيلا كالبر والشعير ام موزونة اللحم ام كان اناءا ام ثوبا؟ فانه يضمن بمثله. وهذا القول هو الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله في الشرح وهو قول كثير من اهل العلم واغتيال ابن القيم ويدل لهذا حديث انس رضي الله عنه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسل احدى امهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام. فضربت فضربت القصعة بيدها فكسرت له القصعة. فضمها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا. فدفع القصعة الصحيحة للرسول وحبسا مكسورا. دفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورا. والحديث عند البخاري وعند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام بطعام واناء باناء طعام بطعام واناء باناء وجد الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم دفع القصعة الصحيحة للرسول عوضا عين مكسورة. والقصعة وهي بمعنى الاناء كما في الرواية الاخرى. ليست مكيلة ولا وهي مصنوعة. ومع ذلك كان الضمان هنا. بالمثل وكذلك ايضا يدل له ان النبي صلى الله عليه وسلم استزلف ذكر من الابل ورد رباعية البكر الفتي الصغير من الابل والرباعية ما اتت عليه ست سنين ودخل في السابعة. والحديث في صحيح مسلم الحيوان ليس مكيلا ولا موزونا. فدل هذا على ان المثلية لا يلزم ان يكون مكيلا او موزونا فليس المثلي هذا القول ما هو؟ نعم مبارك القول الثاني ان تكون اي شيئا. نعم يكون يكون له مماثل او مقارب اذا كان له ما في او مقارب فانه من المثليات يضمن بمثله يعني الان مثلا الان في زماننا هذا لو نظرت في كأس الشاي مثلا اذا كسر الان الكأس آآ بالكأس اقرب الى المماثلة او صاع بر بصاع بر؟ الان في زماننا كأس بكأس اقرب الى المماثلة من صاع بر بصاع بر. ما كان فله مثل او شبيه او قريب فانه يضمن به. ولا حاجة لان يقال انه يعدل الى القيمة ما له ماثل او مقارب في السوق فهو مثلي ممارسة كذلك فهو قيمي فمثلا هي تركب على هذا ان من اتلف كتابا او قلما او اناء او ثوبا فانه يلزمه مثله. وان لم يكن له مثل لزمته القيمة فريسة خاصا من مكيلاتي او الموزونات. وهذا الذي يذكره المالكية انه ليس خاصا بالمكياج والموزونات ثم قال وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. المحسن لا سبيل عليه بمعنى انه ليس عليه اثم ولا ضمان. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل. وعكسهم الظالم فاسمع قيني اي قول قال تعالى فلا عدوان الا على الظالمين. انما السبيل على الذين يظلمون الناس يبون في الارض بغير حق. فمن فعل فعلا يريد به الاحسان وترتب على ذلك تلف مثلا. فلا ضمان. رجل حفر بئرا في مكان بعيد عن طريق الناس لسقيا المسلمين فوقع في هذا البئر رجل اعمى ومات فلا ضمان لانه محسن. مع المحسنين من سبيل. لكنه لو انه حفره في طريق الناس فسقط فيه احد. فانه يضمن لانه فعل ما لا يجوز له الاول محسن ومع المحسنين من سبيله. والثاني ظالم. وعكسه الظالم فاسمع قيلي. شخص اودع مالا اه لرجل يحفظه عنده فهذا المال تلف عند الرجل بغير تعد منه ولا تفريط المودع عنده لم يتعدى ولم يفرط وتلف المال عنده فلا اضمن لانه محسن. لكن لو ان رجلا غصب مالا ثم تلف هذا المال فانه يضمنه لانه ظالم. ثم قال ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطرة. وان تكن تبرعا نعم شيخنا هنا اذا ترك عنده يعني هل له من عندي هو ان آآ يضمنه يعني او يرد يرده له؟ هو لا يجب عليه لكن ان فعل هذا احسان منه. وفي الاصل انه لا يجب عليه. قال في الاسهل ضمانها عين الوديع قد سقط. لانها امانة ولو شرط ضمانها الوديعة اي الوديع ايمودا عنده قد سقط. لا يضمن. ما دام لم يتعدى ولم يفرط. اما اذا اتعدى او فرط فطبعا يضمن لكن اذا لم يتعدى وان يفرط فلا يضمن. لانها امانة. هذه امانة. فاذا يعني اذا تلفت عنده والحكم انه لا يضمنها لكنه عوض صاحبها فهذا احسان منه لانه اماتوا ولو شرب المذهب انه لو ولو شرط عليه. انه يضمنها. والحال انه لم يتعدى ولا يفرط. فلا يظمن هذا المذهب عند المالكية. نعم. قال ثم العقول ان تكن معاوضة تحرر منها ودع المخاطرة. وان تكن تبرأ او توثيقة فامرها اخف فادر التفرقة لان ذي ان حصلت فمغنم. وان تفت فليس فيها مغرم ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة انواع من العقود. النوع الاول عقود المعاوضة. ثم العقود معاومة فحرر من هؤلاء المخاطرة. وعقود المعاوضة هي التي يكون فيها عوض من الجانبين. مثل البيع والاجارة. قال حررنها بعدم الاخلاء بشروطها. فلا بد من توفر الشروط من العلم بالمعقود عليه الثمن والمثمن ولابد من القدرة على التسليم الى غير ذلك من شروطها. لابد من توفر شروطها وداء المخاطرة فلا يجوز فيها الغرر مثلا لو انه باع سلعة بثمن هذا لا يجوز بما فيه من المخاطرة لان هنا المشتري اما غانم او غانم الثمن اذا كان اقل من قيمة السلعة فهو غانم وان كان الثمن اكثر من قيمة السلعة فهو غارم فهو متردد متردد هنا بين الغنم والغرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار. كان في صحيح مسلم شخص سرقت سيارته. فباعها بخمسة الاف وهي تساوي خمسين الفا. باعها بخمسة الاف. الغالب انه سيباع سيباع هذا المسروق في اقل من ثمنه فباعها بخمسة الاف. فاذا حصل عليها المشتري الذي اشتراها بخمسة الاف قيمتها خمسون الفا. اذا حصل عليها المشتري حصل على هذه السيارة المسروقة فهو غانم او غارم غانم لانه اشترى ما قيمته خمسون الفا بخمسة الاف طيب ان لم يحصل عليها فهو سلام عليكم. غارم ذهبت خمسة الاف اه بيع المسبوق او الضائع لا يجوز وهذه قاعدة الميسر ان ان يكون الاخذ دائرا بين الغنم والغرم. فعقود المعاوظات يشترط فيها ما لا يشترط في غيرها من التوثيقات والتبرعات اما عقود التوثيقات فهي التي يقصد بها التوثق كالرهن والضمان هذه امرها اخف كما قال الناظم فهي اوسع من عقود المعاوظات. فمثلا لا يجوز بيع بيع الثمر قبل بدو صلاحه لكن يجوز رهنه قبل بلوغ صلاحه. الرهن من عقود التوثيقات. والبيع من عقود المعاوظات. وعقود التوثيقات امرها اخف واوسع منها اي نعم شيخنا بمثال ما هو اه الثمر قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه لانه قبل بلوغ الصلاح يسرع اليه الفساد لا يجوز بيعه قبل بلوغ صلاحه. اذا بدأ صلاحه امن العاهة غالبا لكن يجوز رهنه قبل بدوء صلاحه يجعله رهنا قبل بلوغ صلاحه. اشترى سلعة بخمسة الاف قال انا ما عندي الان خمسة الاف اعطيك اياها ان شاء الله. في رمضان. فالبائع قال لا فقال ارهنك ثمرة نخلي والحال انه لم يبد صلاحه هل هذا جائز؟ الجواب؟ نعم جائز لو انه باعه ولم يجوز. لكن رهنه جائز فعقود توثيقات اوسع من عقود المعارضات. واوسع منها عقود التبرعات وهي التي يكون العوض فيها من جانب واحد. مثل الهبة والوقف. الوصية والعتق. هذه امرها تعتبر تغتفر فيها الجهالة. لو قال لك شخص وهبتك ما معي الان من النقود. وهم مجهول بالنسبة لك. هذا جائز. بخلاف البيع اشتريت منك كذا بما معي من النقود الان. هذا لا لا يجوز. لكنه في الهبة يجوز. لماذا؟ لانه ليس دائرا بين الغنم والغرم. بل هو دائر بين الغنم والسلامة. الذي قال وهبتك ما معي الان من النقود. لو لم يكن معه شيء وهذا معنى قوله بان بي ان حصلت ثم اعلم وان تفوت فليس فيها مغرم. هذا دائر بين الظلم والسلامة. ليس دائرا بين الغنم والغرم بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام ورحمة الله وبركاته