مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه وصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة. وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم بينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بوتان. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي حمار وحش. وليس الحمار الاهلي هذا الانسي الذي عندنا هذا الحمار المخطط هذا هو المعروف وفي لوم شق حمار وفي لفظ عجز حمار ابدا هذا الكلام هذا لا تعرفه العرب هالنوع من الحمير هذا اللي جابوا صورته بعض الاخوان ارسلوا لي صورته هذا يوجد في وسط اسيا يا شيخ ماء العرب لا تعرفه اشعار العرب على هالمخطط يا شيخ نعم انت عندك الجمر اللي بيزيد لابي زيد القرشي على كل حال اي لا هو على كل حال المعروف اشعار العرب هذا لا هذا الذي المخطط هذا ليس لا لا الحمار الوحشي هو المخطط هذا تعرفه؟ هو هذا العرب هو الذي تعرفه العرب وجاء في اشعارهم. ما هو هذا اللي يسمونه وضيحي ومدري وش يسموني اليكم. قال وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله قال رحمه الله كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما محقت بركة بيعهما باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه. او ينظر اليه ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر لا ينظر رحمهم الله جعلوا اربعين نوع من البيوع محرمة. المصنف يسوق جملة منها يمكن نحو خمسة عشر او او نحو نحو قريب منها. والا الفقهاء ذكروا نحو اربعين نوع من انواع البيوع المحرمة التي لا تجوز لماذا؟ اما ان يكون فيها ظلم مما يكون فيها غرظ واما ان يكون فيها غش يعني فجاء الاسلام ومنعها على كافة اشكالها. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبي حاضر اللباد ولا ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير يأتي للشاة ويترك عليها الحليب حتى ينتفخ ظهرها يومين ثلاثة فاذا جاءت وهي ما شاء الله محفرة مليانة ما شاء الله هذي اشارة طيبة الان يا ايها الناس نسأل الله العافية اشكال من الغش يعطونها مياه ماء وملح عشان تنتفخ يعني اللي ما جاتهم التقنية ولا التقنية صاروا يضعون فيها المنفاخ ذا اللي حق الكفرات ذا ينفخونها في ناس يضعون اشكال عجيبة الان خرجوا بشيء اقبح واخطر وهو انه يحط لها ابرة الابرة هذي تنفخها كان بعض الشحاذين يأتون في مكة موسم لهم يجي الواحد الرجل او المرأة يضرب ابنه في عضلة وتنتفخ حتى تكون عرض هذي بهذا الشكل واذا جاء بعد لها مدة محدودة اربع خمس ساعات فترة الشعالة الشحاذة ما بين صلاة العشاء الى ان تنقضي التراويح وهو ساكن خمس نجوم الحبيب ذا الله المستعان. فاضر بنفسه وخدع الناس في هذاك المال الحرام. نسأل الله العافية. المقصود هنا انه الاسلام فيه شيء عظيم يا اخواني. هذا الحديث دائما قله للناس الذين يبيعون ويشترون بالاخص الشريطية وغيره. شوفوا الصدقة وبين مبعد صدقة لا ابين البيان ازيد الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا يا شيخ البيان اعظم يعني شوف كيف قال بورك لهما في وان كتما وكذبا محقت يمحق الله المسكين ذا عقوبة الله له انه يكلها الى نفسه حتى يغش الناس لكن اللي يحبه الله عز وجل يقول لا اسمع ترى السيارة فيها كل بلا وجلاء ترى هالجهاز فيه كل شي الله اعلم وش اللي فيه رح انت اه حط اه حطه عند خبير يكشف عليه هذا فعلا الذي يريد ان يبرئ نفسه يتقي الله تبارك وتعالى قال ولا تسروا الغنم من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارب. هذا من هالبيع هذا يعني شيء معدوم الان الحمل هذا اللي في الناقة مو بالحمل ذا. حمل الحمل الظاهر هذا هم يريدون سلالات معينة يحجزونها يحجزونها قبل اربع سنين خمس سنين. ويستفيد بهذا فوائد هم كانوا يصنعون هذا اول شي انه حجز سلعة. الشي الثاني انه اه اقل في الثمن مثل السلم. السلم يدفع المال ويحجز البضاعة. لكن السلم لابد له من شروط. تعرفون شروط البيع زائد عليه شروط ستة من اهمها انضباط الاوصاف لابد تنظر تنظبط الاوصاف آآ هذا كانوا يصنعونه في الجاهلية جالسنا ومنع من هذا السلام عليكم قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها نهى البائع والمشتري. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار لا تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. وان يبيع حاضر اللباب. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباب؟ قال لا يكون له سمسار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كي لا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. هذا طريق الربا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الحل لهذا التساوي بين البدلين البدل والمبدل منه يتساوى خلاص يجوز هذا الان نخل في رؤوس النخل ووطى من في الارض او تمر يروح يبيعها بما في رؤوسنا هذا معلوم كيده لكن ذا هذا ما يجوز له ما حتى يتساوى بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرات والمحاقلة وعن المزابنة. وعن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا استدل به من قال ان انه لا يجوز اخذ الاجرة على الحجامة. قال به جمع من السلف وجمهور العلماء يرون جواز الاخذ على النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم وعطى الحجاج اجرته واما هذا هذا الحديث فقوله وكسب الحجام خبيث يعني رديء. لان الخبيث يستعمل في معنى الرديء كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث تيمموا الخبيث يعني في الصدقات الرديء نعم قال باب العرايا وغير ذلك قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او سوق او دون خمسة اوسق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يسترق المبتاع مع ان هذا متفاضل لكن احتياج اليه. يحتاج اليه الناس. نعم ولمسلم ومن ابتعد عبدا فماله للذي باعه الا ان يسرق المبتاع. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبعه حتى توفي وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. يعني بيع الخمر لانها ام الخبائث نجسة هي في والميتة والخنزير لانها نجسة حسا. نعم. ولا الاصنام لانها من ترويج الشرك. نعم قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام السؤال هم سألوه عن يعني استعمالها ولا سألوا عن ثمنها ها؟ عن الاستعمال سألوا عن الثمن ولا استعمالها؟ اللي هو شحوم ميتة تأملوا الحديث شوفوا الحديث كمل يا شيخ شوف الحديث نعم ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا اذا صار ماذا الثمن هم سألوا عن الثمن ابدا هم سألوا عن الثمن. كل هذي سألوه عن الثمن سألوا عن بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الاصنام. ثم سألوا عن بيع الشحوم الميتة هذي ليه؟ لانهم بيستفيدون منها الشحوم الميتة وهكذا الاهب التي لم تدبر اذا على الصحيح في اصح القولين اذا وجد فيها شيء لا يباشر المأكول والمشروب. مثاله لو جعلنا ايهاب اللي هو الجلد لم يدبغ تعرفون اصح القولين انه اي ما اي ما ايهاب دبغ فقد طهر في دلالة على انه اذا ما طهور ينجس ولا لا طيب لو انه استعمل فيه زيتا او عفوا اه سمنا تعمل فيه السمن السمن يكون طبقة يحول بينه وبين او شيء جامد مثل ان يستعمله في قطع احجار ولا قطع من اي شيء ما يباشره ها واي شيء او او ملابس او اي شي ما في ما يمنع منه الشريعة شي لانه لا يباشره لا يقال انه يضع فيها ماء فيستحلب الماء. يأخذ شيء من هذا تعرفون القرب في باب منكم اللي لحقوا على القرب اذا شرب يجي فيها شعر ويجي فيها كذا شيء وتستحلب الماء ما فيه كلام لكن العسل والسمن السمن يسد المسام التي في في هذه من الناحية الشرعية انت فقيه لابد تسأل عن هذا واذا سئلت ما تجي تقول تحرم على الناس شي مهو بين. يقول لك انا ما اباشر اصلا فمثل هذا ما في ما يمنع الصحابة سألوا عن هذا. وهذا هو اصح القولين لاهل العلم. نعم. احسن الله اليكم. قال جملوه اي اذابوه. قال باب السلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا فيه التنبيه على الجنس يعني اشتراط انضباط الاوصاف السلام بيع السلام هو عكس بيع الدين انت الان تقدم الثمن الدين لا ان تؤخر الثمن. وتستلم المثمن السلام لا ان تدفع تحجز بضاعة في مالك الفائدة انها اقل قيمة اذا دفعت مقدما ولكن يجب شرعا ان ان اهم شيء فيها ان تكون منضبطة الاوصاف. في فرق بين السيارة الجديدة والسيارة المستعملة انضباط الاوصاف في فرق كبير المستعملة قد تكون اللي يستعملها واحد ما شاء الله سيارته الفين وسبعطعش صحيح؟ الان هذي السنة ذي الفين وسبعطعش يستعملها ما شاء الله له خمس ست سنين وهي ما شاء الله تسنها عروسة معه الحبيب الثاني راعي ليموزين. ما يجي ثلاثة اشهر الا هي تقرقع شسمه الرفاعي الرفاعي في القدامية والورانية. ولمبة مصقوعة من هنا وطرف الباب طايح واللي داخل مروحة وايمانا لشهرين يا شيخ موديل جديد ذي الاوصاف تختلف يا شيخ المستعمل لكن في الجديد منضبطة الاوصاف. ما حد استعملها السلام عليكم. قال باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام انقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون سموطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطنوا وان كان مائة شر. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. عن جابر ابن عبدالله رضي الله اللهم انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعني فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك وعندك اثري كلها صحيحة قال هم اولئك على اثري على اثري في قراءة لفظ العشرة نعم. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. قال باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر الذهب بالورق ولا الذهب بالذهب كلكم الورق واللي عنده الذهب الذهب عندك. ما شاء الله هو ترى الذهب بالورق هذا جائز بالاجماع كان ما يقول هنا الذهب بالورق ربا. الذهب بالفظة جائز بالاجماع يا شيخ لو اعطيته آآ مئة آآ دينار آآ ذهب بالف بيجمع المسلمين على كل حال يعني اذا كان اذا كان يعني الحديث اذا كان الذهب بالذهب هذا ما في اشكال لكن الذهب اللي عندنا هنا الذهب بالورع هذا اللي الا ان يكون الا الا ان يكون هذا في المصارفة اذا صارفه ما قبض الظاهر هذا اذا اذا ما قبضه هنا يكون الربا لو باعه مثل ما قلنا الف ذهب مئة ذهب بالف ولكن مؤجلة هذا صحيح ربا لكن الظاهر والله اعلم الحديث كله يا شيخ ترى الذهب بالذهب مو بالذهب الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير يشبه ان يكون هذا يعني اي بس بس هنا شف الحديث والبر بالبر والشعير الشعير هو جاء بالشيب ومثله هو هذا. على كل حال نحن نخرج هذا ونخرج هذا. اهم شيء بس انه يفهم حكم الشرع في الوجه نعم ولا قد وقع في حديث المصارفة في حديث سفيان بن عيينة الذي في الصحيح وقع الذهب بالورق يعني فيشبه انه حتى كان سفيان يقول احفظوا يعني اني ضابطة عن دينار ابن عباس يعني الله اعلم يعني يعني او عن ابن عمر لكن على كل حال حنا يعني نبين هذا وهذا. نعم. احسن الله اليكم. قال الذهب الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. يدا بيد. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب تماما قال ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق لتزيدوا. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا ربا الفضل ولا تبيعوا منها هذا ربا النسيئة. نعم السلام عليكم. قال وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر بيع اخر ثم اشتر به. هذا الحديث اصل في الحيل الصحيحة في حيل صحيحة وحيل فاسدة من الحيرة الصحيحة التورق الان. واحد يحتاج الى سيولة ماذا يصنع؟ يشتري له شيء بنقد عفوا بنسيئة عيب من يشتري السيارة يشتري له بيت يشتري له عمارة ثم يبيعها في السوق ويأخذ السيولة هذه هذي من حيل الجائزة مثل هذا الحديث لكن التحيل على فعل الحرام نسأل الله العافية ان يأتي انسان شيء محرم مثل ما يفعله بعض الناس من الحيل ما نقول حنا ما نعلم الناس الحيل لكن موجودة على كل حال يأتي بعض الناس الى اشياء من الحيل على الزكاة ولا الحيل على الربا ويفعلها نسأل الله العافية وهذا يا ويله من الله يا شيخ جمع اثم وجمع انه احتال على الله هذا اقبح لو انه تعمد في فعله اولئك عسى الله ان يتوب عليهم لكن هذا اللي تحيل على الله عز وجل مكر الله يا شيخ. نعم قال عن ابي المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأل له رجل فقال يدا بيد. فقال هكذا سمع. اذا اختلفت الاصناف الربوية فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد نعم قال باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. هذا تسمى عند العلماء مسألة الظفر هذه الظفر يعني ظفر ما له عند رجل قد افلس. لقيت جهازك الكمبيوتر اللي هو مسلفه منك لقيته عندها وانت بعته اياه ولكن ما وفاها ثمنه هذا خلاص خذه انت هذه مسألة الظفر والباقين اللي اذا جمعوا ما انا قسم عليهم على عدد يعني ما اعطوا السلام عليكم. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت صرفت الطرق فلا شفع. الشفعة لا توجد في اي قانون في العالم اليوم هي من خصائص هذه الامة وهي اناقة في الاحكام القوانين الموجودة في العالم يخدمها لكن هم يصنعون الشفعاء ولا يدرون عنها هو ساكن هو شخص في بيت واحد. ومرهم واحد وبابهم واحد ومدخلهم واحد لو اراد ان يبيع القسم منه يجب ان يؤذي شريكه هذا من الادب في الاسلام للجار لكن في في دول العالم لا هم ينظرون في النهاية لو باعها لواحد سكنه جني يا شيخ يطقون ويزمرون في الليل ازعجوه ما خلوه ينام هذا هنا في الغرب مثلا يعني يعني يعاقبونه. المهم يصدون شره فهو من يعني فعلوا النهاية انتهوا الى يعني اخر هذا الحكم لكن الشريعة لا هي تسد الباب من اوله في احكام كثيرة ولهذا منعت نحو اربعين نوعا من البيوع او المعاملات المحرمة سدا للباب. الا تفتح باب الخصومات وباب واحد في احدى البلدان زرته البلدان الاسلامية زرته واختلف هو شخص هو البائع في شيء وهذا ما يبيع ولا يشتري بس مر بالسوق يبي ياخذ له طماط ما ادري ايش ياخذ واخذه ولما حصلت الهوشة بين اثنين هذاك اخذ الكلاش وبسم الله يبي يلاحق الرجال سوق الله يغربله يا شيخ فيه لا يقل عن خمسة الاف انسان ماخذ الكلاش وبيرشه فيه وفعلا اطلق عليه هذا لما سمع الصوت راحوا اختبأ في خلف اه سيارة. سبحان الله المكتوب مكتوب ضربت رصاصة ودخلت في رجله مختبئ في هالرجال رجل صالح من سواري المسجد بسبب ايش ولا جزاء الاسلام يمنع الخصومة من اصلها بالا تفظي الى بلد يا شيخ ما ينتهي طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله