﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. ان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
هذا الحديث في اوقات النهي في اوقات النهي. لان هناك اوقات ينهى عن الصلاة فيها. وهي مذكورة في احاديث منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. قوله شهد عندي يعني اخبرني الشهادة والمراد بها هنا

3
00:00:41.100 --> 00:01:02.650
الاخبار وليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي شهد عندي يعني اخبرني رجال اوثقهم عمر او افظلهم عمر افظلهم عندي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا شيء معروف

4
00:01:02.700 --> 00:01:19.500
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو افضل الصحابة بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. افضل الصحابة على الاطلاق ابو بكر الصديق ثم بعده عمر ثم بعده عثمان

5
00:01:19.950 --> 00:01:38.050
ثم بعده علي ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فظل الصحابة رظي الله عنهم قالوا وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على ابي بكر وعمر

6
00:01:38.100 --> 00:02:05.500
وعثمان هذا فيه رد عليهم بان افضل الصحابة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وان حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان ايهما افضل. لكن يكاد يكون قول الاكثر او الاجماع على ان عثمان رظي الله عنه افظل منه ولذلك قدمه الصحابة في

7
00:02:05.500 --> 00:02:22.400
بيعة وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه وهو من السابقين الاولين الى الاسلام فضائله كثيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح

8
00:02:22.850 --> 00:02:47.050
الى طلوع الشمس ومنها صلاة العصر الى ان تغرب الشمس هذا فيه بيان للوقتين الطويلين بالنهي عن الصلاة والوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس ومن صلاة العصر الى غروب الشمس

9
00:02:47.500 --> 00:03:10.350
وهناك تفصيل في اوقات النهي جعلوها خمسة اوقات الاول من طلوع الفجر الى الى الى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح والثالث حين يقوم قائم الظهيرة

10
00:03:10.650 --> 00:03:31.300
تتوسط الشمس على الرؤوس الى ان تزول والرابع من صلاة العصر الى ان تقرب الشمس من الغروب والخامس من ان تغرب الشمس الى الغروب الى ان تغيب هذه اوقات خمسة على التفصيل

11
00:03:31.350 --> 00:03:46.700
او ثلاثة على الاجمال. تقول من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس هذا واحد. من قيام الشمس في وسط السماء الى ان تزول هذا الثاني من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس هذا الثالث

12
00:03:46.750 --> 00:04:11.500
هذي اوقات النهي على سبيل الاجمال. وهذا هذه الاوقات هذه الاوقات تصلى فيها الفوايت بالاجماع الفوايت اذا فاتت تصلى فيها بالاجماع اذا فاتت فريضة من الفرايظ انها تصلى ولو في هذه الاوقات. قوله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:11.550 --> 00:04:31.550
من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. اذا ذكرها هذا عام في جميع الاوقات. ولا يقول انا اؤخر حتى يخرج وقت النهي. بل يصليها في الحال. وهذا وقت

14
00:04:31.550 --> 00:04:54.650
هذا باجماع اهل العلم ان الفوايت تصلى في اوقات النهي ولا تؤخر واجمعوا ايضا على ان النوافل المطلقة تحرم في هذه الاوقات النوافل المطلقة غير ذوات الاسباب المطلقة يعني غير

15
00:04:54.750 --> 00:05:21.200
ذوات الاسباب انها تحرم في هذه الاوقات واختلفوا في النوافل ذوات الاسباب هل تصلى في هذه الاوقات او لا على قولين قول الاول انها تصلى عند حدوث اسبابها وذلك مثل لو

16
00:05:21.350 --> 00:05:47.900
حضرت جنازة لو حضرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر هذي من ذوات الاسباب لو كسفت الشمس بعد العصر تصلى لان هذا من ذوات الاسباب قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك عن الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما

17
00:05:47.900 --> 00:06:08.600
تعلق صلاة الكسوف على وجود. الكسوف في اي وقت. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام في جميع الاوقات اي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس فانه يستحب لك

18
00:06:08.900 --> 00:06:26.750
ان تصلي ركعتين في اي وقت ولو بعد العصر ولو بعد الفجر وقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعة من ليل او نهار

19
00:06:27.000 --> 00:06:42.500
وصلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يمنع من او نهى صلى الله عليه وسلم ان يمنع من طاف ان يصلي في اي وقت

20
00:06:42.600 --> 00:07:06.800
دل على ان ذوات الاسباب تفعل عند وجود اسبابها في اي وقت وانه لا نهي عنها والقول الثاني انها لا تفعل النوافل مطلقا ولا ذوات الاسباب لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هذه الاقوال

21
00:07:06.900 --> 00:07:28.050
النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثني نهى عن الصلاة بعد بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا نهي عام لكن الذين قالوا ان ان ذوات الاسباب تفعل خصصوا هذا العموم

22
00:07:28.650 --> 00:07:50.300
خصصوا هذا العموم وهذا هو الراجح ان ذوات الاسباب تفعل في اي وقت وجدت اسبابها اما النوافل المطلقة فلا تصلى بالاجماع واما الفوايت الفرائض والفوايت فهي تصلى بالاجماع في هذه الاوقات

23
00:07:50.500 --> 00:08:00.026
هذا حاصل حاصل التفصيل في هذه المسألة وهي الصلاة في اوقات النهي نعم