﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس العاشر من شرح كتاب الطهارة من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.900
عند الفرائض المختلف فيها في الوضوء. تكلمنا في الدرس الماضي عن الفرائض المتفق عليها وهي الوجه واليدان ومسح رأس وغسل القدمين وتكلمنا عن الخلاف في بعض التفاصيل كاستيعاب مسح جميع الرأس ام الربع ام ما يقع عليه اسم

3
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
ام لا؟ واليوم ان شاء الله نتكلم عن الفرائض المختلف فيها في الوضوء بين اهل العلم. اول فرض من الفرائض المختلف فيها عند العلماء هي النية. النية العلماء اختلفوا. هل النية في الوضوء فرض او شرط لصحة الوضوء؟ ام هي سنة مستحبة

4
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
وان توضأ ولم ينوي صح الوضوء. هنا في خلاف بين العلماء. الذي عليه جمهور الفقهاء من السادة المالكية والشافعية والحديث والظاهرية وغيرهم من العلماء يرون ان النية فرض من فروض الوضوء. وشرط من شرائطه لان الله سبحانه وتعالى قال

5
00:01:40.900 --> 00:02:00.900
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا ان الاخلاص هو عبارة عن عمل القلب وهو النية. والامر يقتضي الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وقالوا ان لفظ انما هزه اداة

6
00:02:00.900 --> 00:02:17.750
وليس المراد صورة العمل فانها توجد بلا نية. سورة العمل توجد بلا بلا نية. وانما المراد ان حكم العمل لا يثبت شرعا الا بنية. ودليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

7
00:02:18.000 --> 00:02:38.000
وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا الانسان الزي توضأ ولم ينوي فلا فلا يكون له الوضوء. وقالوا المراد في الحديس اي لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب ولا عقاب الا بنية. ولان الوضوء

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.000
عن طهارة من حدس تستباح به الصلاة فلم يصح به بلا نية كالتيمم. قال لك التيمم عند المذاهب الاربعة لا يصح الا بنية. قال لك لانه يعني آآ يعني شيء الانسان ازا فعله استباح الصلاة. فكزلك الوضوء يعني عمل ازا توضأ الانسان

9
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
الصلاة او جاز له الصلاة. فعند ازن لما المذاهب الاربعة اتفقت على ان التيمم لا يصح الا بنية. عندئذ يجب ان يكون هزا العمل في الوضوء. قالوا ولان الوضوء عبادة زات اركان فوجبت فيها النية كالصلاة. قال لك مش الصلاة. يعني اه عبادة زات اركان فتجب فيها النية

10
00:03:18.000 --> 00:03:40.500
بالاجماع فكذلك الايه الوضوء. وينوي المتوضئ رفع الحدس او استباحة مفتقر الى طهر كالصلاة مسلا او الطواف او مس المصحف او اداء فرض الوضوء. يعني اذا آآ الانسان نوى واحدة من السلاسة اجزاءهم. تمام؟ ومعنى الكلام ايه؟ يعني اصل الموضوع عندهم ايه؟ لو ان انسانا مسلا

11
00:03:40.500 --> 00:03:55.550
علم انسان الوضوء قال له تعال اما اعلمك الوضوء فعلمه الوضوء وتعلم الوضوء ثم قال لك اللهم صلي وهو الان لم يكن نوى الوضوء. هو نوى تعليم هذا الانسان. او الانسان مسلا نزل في البحر وعمل

12
00:03:55.550 --> 00:04:15.550
او النهر او شيء او هو بيغسل وجهه وغسل يديه ومسح وغسل رأسه او مسح رأسه وغسل قدميه. تمام؟ ليس بنية الوضوء. هل يجوز له ان يصلي بهذا ام لا؟ عند الجمهور قال لك لا يصح. ليه؟ لان العمل لابد العمل الزي يصح منه شرعا لابد ان يكون مقرونا بنية

13
00:04:15.550 --> 00:04:30.950
القول الثاني هو مزهب السادة الحنفية. قالوا ان النية في الوضوء سنة وليست واجبة وليست فرضا من فرائض الوضوء. الوضوء واستدلوا على ذلك بعدة ادلة. اول شيء ان الله سبحانه وتعالى قال

14
00:04:31.200 --> 00:04:51.200
يا ايها الذين امنوا ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا فهنا الله سبحانه وتعالى امر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية. يعني قال ازا قمتم من الصلاة فاغسلوا. تمام؟ هنا هل زكر النية؟ لأ. قال لك هزا مطلق

15
00:04:51.200 --> 00:05:01.200
ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل. تمام؟ يعني قال لك ما ينفعش ان احنا نقيض المطلق الا بدليل. ولابد ان يكون الدليل ده يكون من القرآن او من السنة المتواترة

16
00:05:01.200 --> 00:05:21.200
وقالوا الاية تقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته النية او لم تقارنه. ليه؟ قالوا لان الغسل اسم شرعي يعني مفهوم المعنى في اللغة. يعني لما تقول لواحد الغسل مسلا او الغسل هو ايه؟ يقول لك معروف ان هو غسل الوجه او غسل العضو يعني. تمام

17
00:05:21.200 --> 00:05:35.250
وهو عبارة عن امرار الماء على العضو وهو وليس هو عبارة عن النية. يعني لو ما لو كنت الانسان مسلا الغسل لا يخطر في باله النية وانما يخطر في باله امرار الماء

18
00:05:35.250 --> 00:05:53.150
على العضو. قالوا فمن شرط فيه النية فهو زائد عن النص. ليه؟ لان هزا الشيء متعارف عند الناس. والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا

19
00:05:53.450 --> 00:06:03.450
فهنا الله سبحانه وتعالى نهى الجنب عن قربان الصلاة. اذ لم يكن عابر سبيل الى غاية الاغتسال مطلقا عن شرط النية. هل قال له النية؟ لا. قال لك حتى تغتسل

20
00:06:03.450 --> 00:06:23.450
فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال المطلق. وعنده لا ينتهي الا عند اغتسال مقرون بالنية اي عند الشافعية والمالكية والحنابلة. وهزا الاحناف قالوا وهزا خلاف الكتاب. خلاف القرآن. ليه؟ قالوا لان الامر بالوضوء لحصول

21
00:06:23.450 --> 00:06:43.450
طهارة لقول الله سبحانه وتعالى في اخر الاية ولكن يريد ليطهركم. وحصول الطهارة عند الاصل فيها انها لا توقف على النية بل على استعمال المطهر في محل في محل في محل قابل للطهارة. تمام؟ يبقى دي المقصود بالطهارة هي استعمال الشيء المطهر اللي هو

22
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
الماء في محل قابل للطهارة. والماء مطهر. وان الدليل عليه انه مطهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وانزلنا من السماء ماء والطهور اسم للطاهد في نفسه المطهر لغيره. والمحل اللي هو جسم الانسان قابل على ما عرف وبه

23
00:07:03.450 --> 00:07:23.450
تبين ان الطهارة عمل الماء خلقة وفعل اللسان فضل في الباب. يعني هنا الان الطهارة هي عمل الماء. تمام اما التلفز باللسان او فعل اللسان هزا فضلة. تمام؟ حتى لو سأل لو سال عليه المطر اجزأه عن الوضوء. يعني عند السادة

24
00:07:23.450 --> 00:07:43.450
الحنفية قال لو انسان ماشي وسال عليه المطر عندئذ ازا يعني اتى على مواضع الوضوء فعند اذ جاز له ان يصلي قالوا والغسل فلا يشترط لهما النية. يعني يجزء يجزء عن الوضوء لو كان انسان جنبا مسلا ونزل في بئر وطلع مرة واحدة. او وهو ماشي

25
00:07:43.450 --> 00:08:03.450
المطر نزل عليه غرقه تماما. فعند ازن هزا يصح منه يعني الان ارتفعت عنه الجنابة. وعندئذ جاز له الايه؟ جاز له قالوا فلا يشترط لا في الوضوء ولا في الغسل النية اذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري. قالوا وبه يتبين

26
00:08:03.450 --> 00:08:24.600
ان اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد. فان اتصلت به النية هو دي النقطة الجوهرية. ان اتصل بالوضوء النية يقع عبادة في هذه الحالة. وان لم يتصل بالوضوء النية عندئذ لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة الى اقامة الصلاة لحصول الطهارة

27
00:08:24.600 --> 00:08:34.600
سعي للجمعة يعني زي لكن انسان لو صعى الى الجمعة بدون ان هو ينوي السعي الى الجمعة خلاص مش هم بيجزئوه عن عن الجمعة قال لك يجزؤه كزلك ان الانسان ازا

28
00:08:34.600 --> 00:08:49.350
فعند ازن يكون هنا الان اصبحت عبادة. اما ازا لم ينوي في هزه الحالة فعند ازن يقع الفعل اللي هو الوضوء او الغسل وسيلة الى اقامة الصلاة. طيب سبب الخلاف عند العلماء هو ايه؟ سبب الخلاف

29
00:08:49.600 --> 00:09:09.600
هل بين الجمهور وبين الاحناف؟ هو تردد الوضوء بين ان يكون عبادة محضة يعني غير معقولة المعنى وانما يقصد بها القربى فقط كالصلاة وغيرها. يعني ليه العلماء كلهم اتفقوا على ان الصلاة تحتاج الى نية؟ رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلوات واتوا الزكاة ولم يزكروا النية

30
00:09:09.600 --> 00:09:29.600
قال لك لان الصلاة عبادة غير معقولة المعنى. يعني ليست معقولة المعنى. يعني ما اعرفش وانما ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها وخلاص. تمام؟ وآآ اما في عبادة زي مسلا التيمم. التيمم عبادة غير معقولة المعنى. تمام؟ يعني يعني ايه غير معقولة المعنى؟ يعني المفترض الانسان ازا كان على حدس ان هو يتوضأ او عشان يرفع

31
00:09:29.600 --> 00:09:49.600
عليه. طب ازاي انت تقول له استخدم التراب. فهي دي عبادة غير معقولة المعنى. هي عبادة يعني شيء تعبدي بحت. وايضا الوضوء متردد بين ان يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة. تمام؟ يعني الانسان ازا كان على ثوبه نجاسة وغسلها تمام؟ المعنى المعقول منها ان هو ازالة النجاسة فهزه لا تحتاج الى نية

32
00:09:49.600 --> 00:10:09.600
فانهم لا يختلفون الفقهاء ان العبادة المحضة مفتقرة الى النية. يعني لا خلاف بينهم ازا كانت عبادة محضة من اجل هزه الاحناف قالوا في ان هو عبادة محدها فعندئذ افتقر الى نية. وان العبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة الى النية. تمام؟ يعني هم قالوا العبادة المحضة مفتقرة لان ايه؟ والعبادة غير

33
00:10:09.600 --> 00:10:25.700
محضة تمام اللي هي معقودة المعنى زي ازالة النجاسة غير مفتقرة امامية. طيب هنا بقى الخلاف ايه قال لك الوضوء فيه شبه من العبادتين. يعني وزلك آآ يعني من اجل هذا وقع الخلاف بين العلماء. وذلك انه يجمع

34
00:10:25.700 --> 00:10:45.700
عبادة ونزافة. والفقه ان ينزر بايهما هو اقوى شبها فيلحق به. تمام؟ بعضهم الحقه بالعبادة المحضة فعندئز احتاج فيه الى وبعضهم اجعلها من يعني من العبادة المعقولة المعنى فعند ازن لا يحتاج فيها الى النية. والامام الجويني رحمه الله في

35
00:10:45.700 --> 00:11:05.700
في غياس الامم لما كان بيتكلم عن اندثار العلم في اخر الزمان. وانه لا يوجد علماء وانتصرت المزاهب. فقال الاية الوضوء اشتملت على بيان بالغ فيه. ثم هو فليتخذوها اهل الزمان. يعني

36
00:11:05.700 --> 00:11:29.750
وهم الناس اللي في اخر الزمان حينما يندرس الايه؟ العلم فليتخذوها اهل الزمان مرجعهم في اصل الباب. وسيتلى القرآن الى فجر يوم القيامة. ثم الذي يقتضي الخالي من الفقهاء وناقضي المزاهب ان النية لا تجب على المتوضئ از ليس لها زكر في الكتاب. تمام؟ يعني دي نقطة كتير مهمة. قال لك ما فيش فيها

37
00:11:29.750 --> 00:11:51.100
ذكر في القرآن ولم يلقى للوضوء نقل القرى التي شرعت مقصودة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. بل نقلت نقل الذرائع والمقدمات التي يقصد بها غيرها. يعني الوضوء مش مقصود العبادة يعني آآ ربنا سبحانه قصدها بعينها. وانما هي مطلوب منها ان هي توصل لعبادة اخرى. تمام؟ فليس في

38
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
في نقله المطلق عن الاستفاضة والتواتر اشعار بالنية. يعني ما فيش عندنا احاديس يعني متواترة او مستفيضة تشعر بوجوب وليس في كتاب الله ما يضمنها. يعني يعني ما فيش في القرآن شيء يضمنه. وكزلك القول في التيمم. يعني حتى ان الامام الجويني

39
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
يرى ان التيمم كمان في اخر الزمن تمام؟ يعني او عند الجهل بالاحكام عند ازن الانسان ازا تيمم بدون نية صح. قال هو بياكل ايه؟ فان قيل التيمم هو القصد. فهلا اشعر لفظه بالنية؟ كنا هو بمعنى القصد ولكنه مربوط بالصعيد. فعند ازن يجب من

40
00:12:31.100 --> 00:12:47.000
القصد الى التراب. قال فهزا حكم النية في الزمان العاري عن ذكر الادلة على اشتراط النية. يعني الامام الجويني رحمه الله يعني عمل فصل في غاية الروعة صراحة انا اراه من الابداع الزي عمله. هو بيقول ايه

41
00:12:47.150 --> 00:13:07.150
لو الناس يعني ما عادش فيهم علماء وآآ يعني اصبحوا هرج مرج ولا يوجد فيهم عالم. او الجهل انتشر جدا طيب مازا يفعل الناس؟ الان القرآن هو الزي موجود بين ايدي الناس. تمام؟ فلو ان انسانا قرأ القرآن والقرآن موجود الى قيام الساعة فالقرآن ازا قرأ القرآن

42
00:13:07.150 --> 00:13:17.150
قل يا ايها الذين امنوا ازا قمتم من الصلاة فاغسلوه. هنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر النية. فعندئز يبقى الاصل ان هي ايه؟ ان هي غير واجبة. تمام؟ هزا مقصد الامام الجويني رحمه

43
00:13:17.150 --> 00:13:37.150
وهو يعني آآ بيتكلم عن خلو الزمان من العلماء ومن حملة الايه؟ العلم ومن آآ من اتباع المزاهب ابن المنزل رحمه الله هو طبعا معقول الجمهور ان الطهارة لابد فيها من ايه؟ من نية لان النبي صلى الله

44
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. قالوا فلما عم جميع الاعمال ولم يخص منها شيئا ان زلك من الفرائض والنوافل. تمام؟ يعني هو هزا ثم قال فغير جائز ان يكون الانسان الزي يؤدي عبادة الى الله سبحانه وتعالى ان يكون مؤديا الى الله ما فرض عليه من

45
00:13:57.150 --> 00:14:17.150
دخل الماء يعلم اخر السباحة. يعني هو بيقول لو ان انسانا دخل ماء ويعلم غيره السباحة ويأخز على زلك درهم او شيء. او يريد التبريد او يريد التلذذ من غير ايه تأدية فرض. انه لا يمكن ان يقال عن هذا انه مؤدي لما افترضه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وانما

46
00:14:17.150 --> 00:14:32.350
مؤديا ازا كان هناك نية. فالنية يعني اه يعني بالنسبة لي انا انا عندي فيها اشكال. هل هي فرض ولا ان هي سنة؟ وطبعا الاولى ان يأتي بها. قطعا الاولى ان يأتي بها. لكن

47
00:14:32.350 --> 00:14:52.350
احنا مسلا مشكلة حديس انما الاعمال بالنيات هو حديس فرض يعني ما جاش بطرق مستفيضة ولا جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا انه لا يحصل عمل. احنا ممكن ناكل ايه؟ ان هزا العمل لا يثاب المرء عليه الا ازا اقترن بنية. اما ازا فعل

48
00:14:52.350 --> 00:15:12.350
فعندئذ يصح منه في هذه الحالة ويكون وسيلة لفعل المأمور به. بس يكون وسيلة لكن لا يثاب عليه لكنه ادى ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم. والاصل ان الانسان يأتي بالنية. لكن هل هي فرض قطعا؟ ولا الانسان ازا جهلها ممكن يعفى عنه؟ والله اعلم

49
00:15:12.350 --> 00:15:32.350
على هزا فيه محل نزر عندي لان المجيء هزا الحديس ليس بمجيء الاية. الاية تنص على غسل هزه غسل هزه الاعضاء ولم تذكر النية. فهل الحديس هزا يقيدها ولا بد فيها من نية ام لا؟ لان عندنا عبادات بعض العبادات عند بعض العلماء لا يشترطون فيها النية. فعند

50
00:15:32.350 --> 00:15:52.350
ازا انما الاعمال بالنيات اي انما الاعمال التي يثاب المرء عليها. تمام؟ طيب. عندنا الامر الثاني اللي هي آآ الموالاة الموالاة هي عبارة عن غسل الاعضاء على سبيل التعاقب بحيس لا يجف العضو الاول قبل الشروع في العضو الثاني. هزه الموالاة

51
00:15:52.350 --> 00:16:12.350
يعني الانسان مسلا يغسل يديه يغسل وجهه. وقبل ان يجف الماء من على وجهه يغسل يغسل يديه. فاذا جف الماء من على وجهه. يعني توضأ غسل وجهه ثم مثلا بعد عشر دقائق يكون الماء جف يقوم جاي يغسل يديه. هل الموالاة واجبة مطلقا ام هي واجبة مع الذكر والقدرة

52
00:16:13.350 --> 00:16:33.350
ام هي سنة على سلاسة اقوال للعلماء؟ يعني ايه واجبة مطلقا؟ يعني لا تسقط عن الانسان بحال فيجب عليه ان يأتي بالموالاة مطلقا سواء كان ذاكرا او ناسيا سواء كان قادرا على الموالاة او لم يقدر على الموالاة. ام تكون الموالاة هذه واجبة مع الذكر والقدرة

53
00:16:33.350 --> 00:16:54.400
يعني ايه مع يعني لو ان انسانا توضأ ونسي الموالاة فعند ازن يصح منه او ان هو كان غير قادر على الموالاة يبقى يصح منه يعني مسال  انسان مسلا جاب كوب من الماء زن انه مسلا يكفيه. فهو بيتوضأ غسل وجهه وآآ غسل يديه ومسح رأسه. وجه عند غسل القدمين الماء الكب. فعلى مراحل

54
00:16:54.400 --> 00:17:14.400
قبل ما امن البئر او من الحنفية وجه فعند ازن باقي الاعضاء الجافات. فهنا الان ايه؟ هو الان عنده عزر فعند ازن هل لابد ان يستأنف الوضوء من جديد يبني على ما آآ اتى به. تمام؟ ام المولاة اصلا سنة. تمام؟ اصل الموالاة يا اخوة انها لم ترد في القرآن صراحة

55
00:17:14.400 --> 00:17:36.250
وانما وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بين اعضاء الوضوء. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما في القرآن وعندئذ يجب على الانسان ان يوالي بين اعضاء الوضوء ولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الفرضية وانما يدل

56
00:17:36.250 --> 00:17:46.250
على السنية فقط. تمام؟ فيه خلاف بين العلماء. والسبب ان ما فيش اية صريحة ولا حديس من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الموالاة واجبة مسلا. وانما فعل النبي

57
00:17:46.250 --> 00:18:06.250
صلى الله عليه وسلم والحديس الاخر الزي يعني يأتي معنا الان. عندنا سلاسة اقوال. القول الاول قول المالكية في قوله. والامام الشافعي في القديم عنه والحنابلة في مزهب قالوا ان الموالاة واجبة في الوضوء مطلقا. الموالاة واجبة مطلقا. احتجوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل

58
00:18:06.250 --> 00:18:27.400
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم وجد واحد توضأ وبعدين شافه قال لك في ظهر قدمه لم قدر الماء مقدار الدرهم كده. لم يصبها الماء. فهنا قالوا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدوا الوضوء والصلاة. ان يعيدوا الوضوء والصلاة

59
00:18:27.400 --> 00:18:47.950
طبعا هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه وان كان البعض يصححه يصححه. لكن ايضا انا وجهة نظري ان هو فيه نظر. ليه؟ قال لك لان هذا الرجل توضأ ثم صلى. هل يعقل ان الانسان يتوضأ ثم يصلي ثم بعد ما يتوضأ يدخل طبعا الموضوع ما كانش في المسجد. يعني كان برة. ثم يدخل

60
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
يصلي يؤدي الصلاة ثم بعد ما ينتهي من الصلاة يكون هناك مقدار هذا الدرهم لسه موجود والباقي الماء موجود على قدمي هزا والله اعلم في محل نزري يعني لا اعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة المعنى حتى يعني. تمام؟ ثم اصلا هو مختلف في تصحيحه وتضعيفه عند العلماء من جهة الايه؟ السناد. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف لو

61
00:19:07.950 --> 00:19:17.950
لو قيل مسلا في الحديس انه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء هزا مقبول. الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على طول. اما ان هو امره ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة

62
00:19:17.950 --> 00:19:33.800
دي يعني هل يعقل الان ان الانسان يتوضأ ثم بعد ذلك يدخل الى الصلاة. وبعد ما ينتهي من الصلاة ويختموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مسلا يراه وهو آآ يعني مقدار الدرهم لم يصبه الماء ما اعتقد هزا. لكن على كل

63
00:19:33.800 --> 00:19:53.800
قالوا ولانه لو لم تجب الموالاة لاجزأ غسل الايه؟ اللمعة في هزه الحالة. قالوا ولانها عبادة يفسدها الحدس اشترطت الموالاة لها كالصلاة. وقالوا الاية دلت على وجوب الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الغسل. الغسل

64
00:19:53.800 --> 00:20:13.800
وفسر مجمله بفعله وامره. فانه لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم الا متواليا. وامر تارك الموالاة باعادة الايه؟ الوضوء. هذا القول الاول. القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية في قوله والشافعي في والشافعي في المزهب والامام احمد في رواية. قالوا

65
00:20:14.450 --> 00:20:33.950
ان الموالاة في الوضوء سنة لظاهر الاية. تمام ليه؟ لان الاية لم تشترط الايه؟ الموالاة. لان المأمور به غسل الاعضاء فكيفما غسل جاز ولانها احدى الطهارتين اللي هو زي عندنا الوضوء وعندنا الغسل. فلم تجب الموالاة فيه كالغسل. ليه؟ الموالاة

66
00:20:34.200 --> 00:20:54.200
في الغسل لا تجب فيه الموالاة. فكذلك الوضوء لا تجب فيه الموالاة. واحتجوا ايضا بما سبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ في اول طهوره ويؤخر غسل رجليه الى اخر الايه الطهر. وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فدي دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

67
00:20:54.200 --> 00:21:14.200
اي والي بين اعضاء الوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي توضأ قال له توضأ كما امرك الله والله سبحانه وتعالى لم يأمره بالموالاة القول الثالث هو اللي هو مزهب المالكية في المشهور والحنابلة في قول قالوا ان الموالاة واجبة مع الذكر ومع القدرة

68
00:21:14.200 --> 00:21:31.600
ساقطة مع النسيان ومع وعند العزر. مسل عدم تمام الماء ما لم يتفاحش التفاوت. يعني ازا الانسان كان ولا الماء هزا زن انه يعني يكفيه مسلا الوضوء فعند ازن ايه

69
00:21:31.850 --> 00:21:51.850
آآ لم يجد الايه؟ يعني بعد ما غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه لم يجد الماء الباقي او انكب هزا الماء. فعند ازن في هزه الحالة انه يعني في ازا اتى بالماء بعد زلك وتوضأ عند ازن وضوءه يكون ايه؟ صحيح. ابن تيمية رحمه الله يرى ان هزا القول هو الازهر. والاشبه باصول الشريعة

70
00:21:51.850 --> 00:22:11.850
واصول مزهب الامام احمد وغيره. وزلك ان ادلة الوجوب عموما في في الشريعة الاسلامية لا تتناول الا المفرط لا تتناول العاجز عن عن الموالاة. تمام؟ المالكية قالوا الموالاة هي عبارة عن الاتيان بافعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش

71
00:22:11.850 --> 00:22:31.850
يعني مسلا يغسل الوجه سم اليدين سم الرأس سم القدمين. قالوا بحيس الا يجف العضو الزي قبله سواء كان او ممسوحا قالوا بسلاسة اشياء اول حاجة عند اعتدال الزمان يعني اي لا يكون هناك فاصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة غير معتادة

72
00:22:31.850 --> 00:22:51.850
عند اعتدال المكان اي لا يكون في مكان فيه حر او برد شديدان يجفان الماء ولا واعتدال المزاج وهو ان لا يكون آآ في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة. يعني بعض الناس لما تحط الماية في سانية واحدة الماء ينشف. فعند ازن قال لك في هزه الحالة ايه؟ تسقط الايه؟ الموالاة

73
00:22:51.850 --> 00:23:11.850
قالوا ويشترط لفرض الموالاة شرطان ان يكون المتوضئ ذاكرا. اما ان فرق بين اعضاء الوضوء ناسيا فانه يبني على وضوءه ويتمه سواء طال الفصل او قصر. تمام؟ يعني اهم حاجة يكون ايه زاكر. ناسي. فان كان آآ زاكرا آآ

74
00:23:11.850 --> 00:23:26.700
فعندئذ يجب عليه ان يعيد الوضوء مرة ثانية. اما اذا كان نسي فلا شيء عليه الامر الثاني ان يكون المتوضئ قادرا على الموالاة. ازاي؟ قالوا ازا فرت بين غسل الاعضاء لعجزه عن الموالاة يعني

75
00:23:26.700 --> 00:23:46.700
مفرط تسقط عنه الفورية ويكون حكم حكم الانسان الايه؟ الناسي. ومسال زلك ان يحضر الانسان المكلف الماء باعتقاده انه كافل الوضوء. فعند ازن مسلا يراك او يصب منه او اي شيء فعند ازن لا يستطيع ان يكمل معه الوضوء. فازا زهب واتى بباقي الماء عندئذ يجف العضو التي قبله

76
00:23:46.700 --> 00:24:01.650
في هزه الحالة يجوز ولا اشكال. اما ازا كان عاجزا مفرطا كمان احضر من الماء ما لا يكفي ما لا يكفي لوضوئه. يعني مسلا جاب شوية ماء وهو عارف ان هم ما يكفوش. فانه يبني على ما فعل ما لم يطل الفصل. يعني يبني يروح يجيب مية وييجي

77
00:24:01.650 --> 00:24:21.300
كمل اما ازا طال الفصل جدا فعند ازن لابد من استئناف الوضوء. الركن السالس او الفرض السالس المختلف فيه بين العلماء هو ترتيب بين اعضاء الوضوء. هل الترتيب بين اعضاء الوضوء واجب ام سنة؟ على قولين للعلماء. القول الاول وهو قول اكثر العلماء

78
00:24:21.650 --> 00:24:41.650
الحنفية والمالكية في المشهور والمزني وابن المنذر وابو نصر بن ديجي من فقهاء الشافعية. والامام احمد في رواية قالوا ان الترتيب اعضاء الوضوء سنة من سنن الوضوء. وليس واجبا من واجباته. فلو الانسان يعني غسل ذراعيه او رجليه

79
00:24:41.650 --> 00:25:01.650
قبل ان يغسل وجهه او قدم غسل رجليه قبل غسل يديه او مسح رأسه قبل غسل وجهه عمدا او غير عمد فذلك يجزئه ازا اراد بزلك الوضوء الصلاة. تمام؟ يعني قال لك ايه؟ قالوا ان الموالاة الموالاة الترتيب اللي هو ايه؟ اصل الترتيب ان يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم

80
00:25:01.650 --> 00:25:21.650
القدمين. هزه الترتيب. طيب هل الترتيب بين اعضاء الوضوء واجب ولا ليس بواجب؟ هنا قالوا انه ليس بواجب. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا ازا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وآآ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. قال لك الواو هنا هل هي واو للترتيب؟ ولا هي واو

81
00:25:21.650 --> 00:25:43.900
آآ يعني آآ ان الواو هنا لا تقتدر الترتيب. فقالوا ان الواو في الاية لا تقتضي الترتيب. فكيف ولما تقتضي العطف فقط؟ فكيفما غسل الانسان المتوضئ اعضاءه كان ممتثلا للامر. ولان ابن عباس روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مس

82
00:25:43.900 --> 00:26:03.900
رأسه. تمام؟ لكن هذا الحديث ذكره الامام ابن الجوزي وقال لا يصح وضعفه الامام النووي والامام الصنعاني رحمه الله. قال لا له طريقا صحيحا يعني حتى يتم الاستدلال بهزا الحديس. فهزا الحديس عند اغلب العلماء ضعيف لكنهم استدلوا به. ولانها طهارة لم يجب فيها

83
00:26:03.900 --> 00:26:23.900
كالجنابة. يعني ايه ؟ يعني الانسان ازا كان جنبا. النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا. امر بالايه ؟ بالطهارة مطلقا عن شرط الترتيب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الامر انه كان ازا اغتسل من الجنابة يغسل شقه الايمن ثم بعد زلك الشق الايسر فهذا لا يدل على الوجوب بدليل

84
00:26:23.900 --> 00:26:33.900
ان العلماء اتفقوا على ان الانسان الجنب ازا انغمس في الماء ثم خرج بنية عند الجمهور وبغير النية عند الاحناف ان غسله صحيح في هزه الحالة. قال لك فكذلك الوضوء

85
00:26:33.900 --> 00:26:53.900
لا يجب فيه الترتيب كما في الغسل. وقالوا كتقديم اليمين على الشمال العلماء كلهم اجمعوا على ان الانسان ازا غسل الشمال قبل اليمين ان انه فعل صحيح ان فعله صحيح في هزه الحالة. والمرفق على الكعب يعني الانسان لو غسل المرفق قبل الكعب تمام؟ يصح. والانسان ازا غسل المرفق

86
00:26:53.900 --> 00:27:13.900
من هنا ايضا يصح قالوا ولانه لو اغتسل المحدس دفعة واحدة ارتفع حدسه فدل على ان الترتيب لا يجب الا ان الامام مالكا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصلي ان يستأنف الوضوء على نسق الاية ثم يصلي هزا الافضل

87
00:27:13.900 --> 00:27:33.900
فازا صلى ثم زكر زلك لم نأمره باعادة الصلاة. لكنه يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يكون زلك واجبا عليهم. طبعا هو ما فيش حد الان بفضل الله بيروح يغسل رجليه قبل راسه وقبل وجهه. لكن العلماء بيفترضوا لو حدس هزا

88
00:27:33.900 --> 00:27:53.900
هل الحكم الان ان هو وضوءه يكون باطل؟ ولا ان وضوءه يكون صحيح؟ هذا فيه خلاف لكن يعني من جهة الادلة ان السنة العملية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هزا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ تمام؟ القول الثاني اللي هو قول المالكية في قول والشافعية في المزهب والحنابلة

89
00:27:53.900 --> 00:28:13.900
المزهب قالوا ان الترتيب في اعضاء الوضوء فرض من فرائض الوضوء. فلو نكس وضوءه عامدا او ناسيا لم يجزئه ولا تجزئه صلاة حتى يكون وضوءه على نسق الايد. يعني يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. واحتجوا ان الاية فيها دلالة من وجهين. قال لان الله

90
00:28:13.900 --> 00:28:25.300
يا ايها الذين امنوا ازا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قالوا ان ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات يعني ايه

91
00:28:25.350 --> 00:28:45.350
وجوهكم وايديكم وامسحوا ضروسكم وارجلكم الى الكعبين. يبقى هنا ربنا زكر الممسوح بين غسل اليدين وبين غسل القدمين. قالوا وعادت العرب ازا زخرت اشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا يخالفون ذلك الا لفائدة

92
00:28:45.350 --> 00:29:00.400
فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظر عن نظيره. يعني ايه يعني لو كان الترتيب مش واجب كان ما الزي كان يحدس ربنا سبحانه يقول لك اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا برؤوسكم. هذا كان المقتضى. قال لك ما دام ان ربنا

93
00:29:00.400 --> 00:29:20.400
سبحانه وتعالى زكر الممسوح بين مغسولين دل زلك على وجوب الترتيب. وايضا قالوا ان الاحاديس الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم وصفوه مرتبا مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها وقصرت اختلافهم في

94
00:29:20.400 --> 00:29:40.400
في صفاته. فمرة واحد رواه ان هو توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغير ذلك. ولم يثبت فيه مع اختلاف انواعه صفة غير مرتبة تمام؟ واما الحديس الزي ورد ان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يعني رجليه سم مسح برأسه فقالوا ان هزا الحديس غير صحيح

95
00:29:40.400 --> 00:30:00.400
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه بين بفعله الوضوء المأمور به في القرآن. ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الاحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في بعض الاوقات. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ مرة ومرتين وسلاسة. فلو لان

96
00:30:00.400 --> 00:30:20.400
جائز النبي صلى الله عليه وسلم بين الجواز. فلو كان الترتيب غير واجب من واجبات الوضوء لا تركه ولو مرة واحدة. او فعله ولو مرة واحدة قالوا ولان الوضوء عبادة. تشتمل على افعال مغايرة. يرتبط بعضها ببعض. وجب فيها الترتيب كالصلاة والحج. قال لك كما ان الترتيب

97
00:30:20.400 --> 00:30:40.400
يجب في الصلاة كزلك ايه؟ يجب في الحج. والقول الاول هو الصحيح. لمازا؟ لان الوجوب لابد ان ياتي بادلة قطعية. واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب. بدليل ان الله سبحانه وتعالى لما زكر الغسل

98
00:30:40.400 --> 00:31:00.400
قال فاطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغتسل الا ازا غسل الايمن ثم الايسر. وهزا عند عامة العلماء ليس بواجب فعند ازن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وليس على الوجوب. وان كان هناك اصلا احد لا يأتي بالوضوء الا مرتبا بفضل الله. الفرض الرابع

99
00:31:00.400 --> 00:31:23.900
اللي هو مختلف فيه اللي هو الدلك. الدلك اللي هو الفقهاء المالكية عبروا عنه بايه؟ عبارة عن امرار اليد على العضو امرارا متوسطا. تمام؟ ولو لم تزل الاوساخ. يعني الاوساخ يعني مجرد الانسان يمشي يديه على العضو. ولو بعد صب الماء قبل جفافه. يعني بعد الانسان صب الماء عمل هكذا. هل هزا الدلك هزا؟ يعني الانسان لو وضع

100
00:31:23.900 --> 00:31:43.900
يده في الماء بس هكزا هل يجب عليه ان هو يدلك يديه ورجليه ووجهه ام لا؟ هل هنا فيه خلاف بين العلماء؟ الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقوله عند المالكية ان الدلك سنة من سنن الوضوء فلا يجب عليه الا امرار الماء على يده

101
00:31:43.900 --> 00:32:03.900
لان اسم الغسل يقع على اجراء الماء على الموضع من غير ايه؟ من غير ذلك. والدليل على ذلك انه لو كان على بدنه نجاسة فوالى بين صب الماء علي حتى ازالها سمي بذلك غسلا. وان لم يدلكه بيده فلما كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك

102
00:32:03.900 --> 00:32:23.900
لاجل امرار الماء عليه فكذلك هنا يقع عليه اسم الايه؟ الغسل. والله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا فهو متى اجرى الماء على المواضع فقد فعل مقتضى الاية وموجب الاية. تمام؟ فهزا القول هو الصحيح. ان الدلك ليس بواجب من واجبات الوضوء. بل ان الانسان

103
00:32:23.900 --> 00:32:33.900
لو وضع الماء مسلا او هو تحت الدش مسلا وغسل او حط الماء مسلا هكزا عند ازن هزا كافي. اما المالكية في المشهور عندهم والمزني من الشافعية قالوا ان الدلك

104
00:32:33.900 --> 00:32:53.900
في فرض من فرائض الوضوء. والامام الحطاب زكر ان الدلك اختلف فيه عن الامام مالك. لكن قال ان المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة. بناء على انه شرط في حصول مسمى الغسل. طبعا هم استدلوا بحديس ضعيف جدا زكره الامام الحطاب

105
00:32:53.900 --> 00:33:13.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادلكي جسدك بيدك. قالوا وهذا الامر يقتضي الوجوب. لكن هزا الحديس اصلا غير معروف على الاطلاق لم يعني حتى الامام الحطاب وانفراوي في الفواكه الدواني والقاضي عبدالوهاب زكره هزا ولم يعزو واحد منهم الى مصدر من مصادر

106
00:33:13.900 --> 00:33:23.900
الشريعة ولم يروى هزا الحديس على الاطلاق في كتب السنن على الاطلاق. فهو غير حديس غير معروف. فقالوا الامر يقتضي الوجوب. اصلا مش اما يكون هو حديس. حتى نقول الامر يقتضي الوجوب

107
00:33:23.900 --> 00:33:43.900
والامر الثاني انه نفى وجوب في قول اخر ان نفي وجوبه لابن عبدالحكم بناء على صدق اسم تلاقيه بدونه. والقول السالس انه واجب لا لنفسه. يعني ليس واجبا لنفسه بل لتحقيق ايصال الماء. فان تحقق ايصال

108
00:33:43.900 --> 00:34:06.900
الماء لطول موكس اجزاءه. تمام؟ وهزا القول الايه؟ القول السالس عندهم. يعني ازا تيقنا ان الماء وصل فعند ازن هزا مجزئ. اما ازا لم تيقن فعندئذ يجب الدلك. فعندنا فروض اربعة مختلفة. النية وقلنا ان الجمهور يرون النية واجبة وهي الاولى. تمام؟ خروجا من الخلاف. الاحناف قالوا ان هي سنة. وعندنا

109
00:34:06.900 --> 00:34:26.900
الموالاة وكنا ان الجمهور يرون انها سنة وليست واجبة وهزا القول والصحيح والترتيب ايضا هو سنة عند اكثر العلماء وليس بواجب. والشافعية في المزهب ابو الحنابلة في المزل اوجب اوجبوه اما الجمهور فلم يوجبوه. وعندنا ايضا الدلك قلنا ان الدلك سنة عند جمهور العلماء خلافا للسادة المالكية فعندهم فيه سلاسة اقوال

110
00:34:26.900 --> 00:34:46.900
وان كان مشهور المزهب عندهم ان الدلك واجب من واجبات الوضوء. الى هنا نكون انتهينا من هزه المحاضرة. وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن سنن الوضوء بعض السنن هزه متفق عليها وبعضها مختلف فيها هل هي واجبة ولا سنة؟ وايضا اه يكون سؤال هزه المحاضرة

111
00:34:46.900 --> 00:35:06.900
آآ هل النية واجبة من واجبات الوضوء ام سنة من سنن الوضوء ومن الذي قال بانها واجبة ومن الذي قال بانها سنة عائدين لكل فريق. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

112
00:35:06.900 --> 00:35:30.408
