﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس العاشر من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند الخلوة بالمرأة الاجنبية. هل تجوز الخلوة

2
00:00:44.500 --> 00:01:02.350
الاجنبية ام لا؟ عندنا العلماء اجمعوا على انه لا يجوز الخلوة بالمرأة الاجنبية الا عند الضرورة فقط ما رواه عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع زي محرم

3
00:01:02.500 --> 00:01:22.500
عندئذ قام رجل وقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كزا وكزا وان امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك وهزا الحديس رواه الامام البخاري والامام مسلم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا

4
00:01:22.500 --> 00:01:42.500
بامرأة ليس معها ذو محرم منها. فان سادسهما الشيطان وهزا الحديس رواه الامام احمد في مسنده وايضا من حديس عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت

5
00:01:42.500 --> 00:02:02.500
الحموى الحمو. قال الحمو الموت. يعني وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. والمقصود بالحمو والموت ان هزه كلمة تقال عند العرب كمثلا كانوا يقولوا مثلا ايه؟ الاسد الموت اي لقاؤه الموت. وكما تقول السلطان نار اي مسل النار. فالمعنى الزي اراده النبي

6
00:02:02.500 --> 00:02:18.300
النبي صلى الله عليه وسلم من الحمو الموت اي احذروه كما تحذرون الموتى والامام النووي رحمه الله لما زكر هزه الاحاديس قال ان هزه الاحاديس تدل على انه يحرم الخلوة بالمرأة الاجنبية وهذا مما لا خلاف فيه

7
00:02:18.300 --> 00:02:38.300
بين احد من العلماء. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ذو محرم يحتمل ان يريد محرما لها اكتمل ان يريد محرما له او لها. يعني يحتمل الامرين. وهذا الاحتمال كما يقول الامام النووي رحمه الله ان الاحتمال الساني هو الذي جرى على

8
00:02:38.300 --> 00:02:58.300
قواعد الفقهاء فانه لا فرق عند العلماء بين ان يكون معها محرم لها كابنها مسلا او اخيها او امها او اختها او يكون محرما له كاخته او بنته او عمته او خالته او زوجته او كل هزا. فيجوز القعود معها في هزه الاحوال. يعني لا يشترط

9
00:02:58.300 --> 00:03:15.650
ان يكون معها محرم ممكن تكون امرأة اجنبية لكن الذي يغتنمها هو ايضا معه ايه؟ معه محرم آآ يعني بالنسبة اليه هو يعني ممكن معه اخته او عمته او امه مع هزه المرأة. فعند ازن يجوز. والامام النووي رحمه الله ذكر في المجموع

10
00:03:15.800 --> 00:03:35.800
ان المحرم الزي يجوز القعود مع مع الاجنبية مع وجوده يشترط ان يكون ممن يستحيا منه ممن يستحى منه كان مسلا ما يكونش صغير مسلا طفل عنده سنتين تلاتة ويقول لك دي محرم لأ. اما ازا كان وجود مسلا فهزا وجوده هو العدم سواء بلا خلاف بين العلماء

11
00:03:35.800 --> 00:03:55.800
لابد ان يكون محرم يعني لو الاجنبي هزا فعل شيء امامه يستحي منه. يعني ممكن هزا الطفل مسلا يلاحز اي شيء محرم. تمام؟ ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها عند العلماء. يعني هو يختلي بها يصلي بها. تمام؟ او غيرها. لكنهم كلهم قالوا يستثنى من هذا

12
00:03:55.800 --> 00:04:15.800
مواضع الضرورة بان يجد مسلا امرأة اجنبية منقطعة في برية ونحو ذلك. تمام؟ فيعني امرأة منقطعة ولا يوجد معها اي احد او من الناس مسلا مسافرين مسلا في اه بيهاجروا من بلاد الاسلام من بلاد المسلمين الى بلاد اوروبا. فانسان يمشي لقى امرأة مسلا معهم. تمام

13
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
وفي المركب غرق ومعاش الا هو وهي مسلا يعني. فعند ازن يصطحبها معه ولا اشكال في هزا. بل يجب عليه زلك ازا خاف عليها لو تركها الامام النووي رحمه الله ذكر ان هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والدليل عليه حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الافك. لانها كانت ايه

14
00:04:36.400 --> 00:04:56.400
ضلك عن القوم فاجأ آآ يعني احد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآآ يعني اخزها معه طول الطريق. والامام آآ العراقي رحمه الله قال المعنى في تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية ان هذا مزنة الوقوع في الفاحشة. تمام؟ وهزا يكون بتسويل

15
00:04:56.400 --> 00:05:15.550
هزا بالنسبة للخلوة بالمرأة الاجنبية قلنا انه لا يجوز الا عند الضرورة. طيب خلو الرجل بامرأة او خلو الرجال بامرأة يعني اقصر من رجل يختلون بامرأة. هل يجوز لاكثر من رجل ان يكونوا مع امرأة واحدة؟ هل دي هزه تعتبر خلوة؟ ولا

16
00:05:15.550 --> 00:05:35.550
لا تعتبر خلوة. هنا في خلاف بين العلماء. فالمشهور عند السادة الشافعية والحنابلة في المذهب قالوا لا يجوز لرجلين او لاكثر ان بامرأة اجنبية. يعني ازا كان رجلين او اكسر لا يجوز ان يختلوا بامرأة اجنبية. اما ازا كانوا جمع فيجوز. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

17
00:05:35.550 --> 00:05:55.550
لا يدخلن رجل بعد يومي هزا على مغيبة الا ومعه رجل او اثنان. رغم ان الحديث هزا رواه الامام مسلم وهو ينص ان لو كان هناك رجل او اثنان يعني رجلان او ثلاث رجال انه يجوز لكن جمهور العلماء حملوا هذا على العدد الكبير الذي تؤمن معه

18
00:05:55.550 --> 00:06:05.550
الايه؟ الفتنة. والمرأة المغيبة يعني الذي غاب عنها زوجها. سواء غاب في البلد او غاب مسلا كان مسافر او شيء فما ينفعش اتنين رجالة او واحد من الرجال يدخل عند

19
00:06:05.550 --> 00:06:25.550
هزه المرأة. وتأويل الحديس عند جماعة انهم قالوا ان يكون هناك جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاح او للمروءة بتاعتهم او غير ذلك. تمام؟ اما اذا كان واحد او اثنان فهذا لا يجوز. لكن بعض العلماء كالامام ابن مفلح رحمه الله ذكر ان

20
00:06:25.550 --> 00:06:45.550
يعني في وجه وايضا حكاهما بعض العلماء انه ازا ظاهر هزا الحديس ينص على ان الرجلين ازا اختلى بامرأة ان هذا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل او اثنان. فدل على انهم لو

21
00:06:45.550 --> 00:07:05.550
او ثلاثة عندئذ يجوز والله سبحانه وتعالى اعلم. وهذا القول هو الصحيح لان الحديث واضح في زلك وان كان كثير من العلماء يرون انه لابد ان يكون عدد اكسر من هزا. والقاضي من الحنابلة قال من عرف بالفسق منع من الخلوة بالمرأة الاجنبية. تمام؟ وكزا قال والاشهر

22
00:07:05.550 --> 00:07:19.550
يقول ابن مفلح يحرم مطلقا. تمام؟ يعني سواء ان هو كان مع جماعة او او ليس هناك جماعة. وليه قال لك؟ لان هذا الانسان معروف بالفسق فعندئذ لا يخلو بالمرأة الاجنبية على الاطلاق. تمام؟

23
00:07:19.600 --> 00:07:39.600
طيب هل احنا تكلمنا عن خلوة ايه؟ خلوة الرجلين او اكسر النساء. طب خلوة الرجل الواحد بنسوة. يعني مسلا رجل معه مجموعة من النساء هل يجوز ام لا؟ هنا ايضا اختلف العلماء في حكم هزه المسألة هل يجوز للرجل ان يختلي بعدد من النسوة الاجنبيات ام لا؟ فمن

24
00:07:39.600 --> 00:07:59.600
الحنفية والشافعية في قول قالوا انه لا يجوز للرجل ان يخلو آآ بنسوة اجانب. يعني رجل يخلو بنسوة اجانب. والحنفية على انه تحرم الخلوة بالمرأة الاجنبية خوف الفتنة والوقوع في الحرام قال قال الحنفية وان كان معها غيرها من النساء. يعني

25
00:07:59.600 --> 00:08:19.600
سواء كان امرأتين او سلاسة او اكثر عندئذ لا يجوز. والامام ابن عبدين رحمه الله ذكر انه يكره ان يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم مسل زوجته او امته او اخته. فان كانت واحدة منهن فلا يكره. تمام؟ وهو زكر آآ يعني ان هزا ايضا

26
00:08:19.600 --> 00:08:39.600
وكزا ان ازا امهن في المسجد لا يكره لان المسجد معروف ان هو ايه؟ مكان للمصلى. ولا يوجد فيه فتنة او شيء. والشافعية في المشهور عندهم وهو قول بعض العلماء انه يجوز ان يخلو الرجل الاجنبي بنسوة اجانب وان لم يكن معه محرم منهن

27
00:08:39.600 --> 00:09:01.400
تمام يعني يجوز للرجل ليكون بمفرده مع نسوة اجانب. وازا لم يكن لا معه محرم ولهن معهن ايه؟ محرم. والامام النووي رحمه الله ذكر ان امام الحرمين قال لو خنى رجل بنسوة وهو محرم احداهن جاز. يعني هو مسلا خلى بنسوة ومعه محرم ايه يعني اخته معه امه معه عمته معه

28
00:09:01.400 --> 00:09:20.150
هزا المفترض يكون لا اشكال في هزا. وكزلك ازا خلت امرأة برجال واحدهم محرم لها جاز. يعني امرأة اجنبية مع رجال لكن هي معها زوجها اخوها عمها او شيم. وآآ قال وقد نص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه على انه لا يجوز

29
00:09:20.150 --> 00:09:39.350
رجل ان يصلي بنساء منفردات الا ان تكون احداهن محرما ايه؟ محرما لهم. لكن هم قالوا المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن. يعني رجل مع نساء وهم حتى لو ما معهوش محرم. قالوا ليه؟ قالوا لعدم وجود المفسدة في

30
00:09:39.350 --> 00:09:55.100
الغالب لان النساء يستحين من بعضهن بعضا في زلك. يعني كل امرأة تستحي من المرأة الايه؟ الاخرى. والحنابلة قالوا يكره ان يؤم رجل امرأة امرأة اجنبية منه فاكثر من امرأة لا رجل فيهن. تمام؟ يعني

31
00:09:55.200 --> 00:10:10.300
هو لوحده بيؤم امرأة او عدد من الايه؟ من النساء لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن خلوة الرجال بالمرأة خلوة الرجل بالمرأة ولما فيه من مخالطة الايه؟ الوسواس. لكن

32
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
انهم قالوا لكن ان كان مع خلوة حرم وان ام محارمه او اجنبيات معهن رجل او محرمه فلا قراها في زلك لان النساء كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على هزه الحالة. طيب متى تجوز الخلق

33
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
بالمرأة الاجنبية لا خلاف بين الفقهاء على انه يجوز الخلوة بالمرأة الاجنبية عند الضرورة. حتى ان الامام النووي رحمه الله قال ويستثنى من هزا اي من تحريم الخلوة مواضع الضرورة بان يجد امرأة مسلا اجنبية منقطعة في برية ونحو زلك فيباح له استصحابها بل يجب عليه

34
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
زلك ازا ازا خاف عليها لو تركها سم قال وهزا مما لا خلاف فيه والدليل عليه حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الافك. والامام البخاري رحمه الله قال باب ما يجوز ان يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. ثم روى باسناده عن انس ابن مالك رضي الله تعالى

35
00:11:10.300 --> 00:11:29.500
عنه قال جاءت امرأة من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها فقال والله انكم لاحب الناس الي هنا العلماء قالوا في هذا الحديث من الفقه انه لا بأس للعالم والرجل المعلوم بالصلاح ان يخلو بالمرأة منا الى ناحية

36
00:11:29.500 --> 00:11:39.500
معاني الناس يعني يبعد عن الناس. طبعا هو لا يخلو بها آآ خلوة بحيس ان هم لا يراهم احد على الاطلاق. وانما لا يسمعها الا هو وهي فقط يعني. تمام

37
00:11:39.500 --> 00:11:59.500
وتسر اليه من مسائلها وتسأله عن بواطن امرها في دينها وغير زلك من الايه؟ من الامور. اما انه يخلو بها فهزا لا يجوز لانه النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن ابصار القوم وانما خلا بها حيس لا يسمع الزين بحضرته الكلام فقط. تمام؟ والحافز ابن

38
00:11:59.500 --> 00:12:19.500
رحمه الله يبين انه لا يخلو بها بحيس تحتجب اشخاصهما عنهم. يعني ما يخليش بقى يحس ان ما فيش حد يشوفهم على الاطلاق. بل بحالة لا يسمعون كلامهما ازا كانا بما يخافت به كالشيء الزي تستحي المرأة من زكره بين الناس. يعني هي بتسأله مسلا عن امر حيض

39
00:12:19.500 --> 00:12:34.050
كزا امر هزه الاشياء قال لك اللي قال لك هزا يجوز. بس بشرط انه او مسلا في امرأة جاءت لشيخ في المكتب. فالباب مفتوح والناس كلها راحة ما في مشكلة. بس هي تسره بهذا. ايضا هذا جائز. تمام؟

40
00:12:34.400 --> 00:12:54.400
والامام المهلب قال لم يرد سيدنا انس انه خلا بها بحيث غاب عن ابصار من كان معه وانما خلا بها بحيس لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. ولهذا قالوا ان سيدنا انس رضي الله تعالى عنه سمع اخر الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله انكم لاحب

41
00:12:54.400 --> 00:13:14.400
الي. طيب هنا بالنسبة لهزه المسألة انه يجوز الخلوة عند الضرورة. وقالوا ايضا فيه دليل على جواز مفاوضة المرأة الاجنبية سرا وقالوا ان هزا لا يقدح في الدين عند امن الفتنة. يعني لو فيه امرأة اجنبية جت تسرني وبتقول لي كلام وانا وليها كلام او رسايل

42
00:13:14.400 --> 00:13:34.400
وزير الشام فقالوا ازا امنت الفتنة فعند ازن الله حرام ولكن الامر كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه عنها وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملكه. طيب الان انتهينا من هزا الفصل. والان ننتقل الى فصل مهم جدا وهو صلب كتاب النكاح

43
00:13:34.400 --> 00:13:51.100
وهو يعني الاصل في كتاب النكاح وهو اركان وشروط النكاح عندنا لا خلاف بين الفقهاء على ان النكاح له اركان وله شروط. وهناك شروط لكل ركن من هزه الاركان لابد

44
00:13:51.100 --> 00:14:08.150
ان تتوفر لصحة النكاح. الا ان العلماء اختلفوا في عدد هزه الاركان والشروط وكلهم اتفقوا على ان الصيغة وهي الايجاب والقبول ركن من اركان النكاح ولا خلاف بينهم في هزا واختلفوا في الباقي فبعضهم يعتبرها

45
00:14:08.150 --> 00:14:31.850
وبعضهم يعتبرها شروطا لابد منها ركن النكاح عند السادة الحنفية هو الايجاب والقبول فقط. والباقي شروط لصحتي. زي يوم مسل البيع عندهم. فالركن الاساسي هو الاجابة والباقي شروط. فكذلك قالوا ان النكاح هو الركن الاساسي فيه هو الايجاب والقبول. واما العاقدان وكزا وكزا فدي كلها شروط

46
00:14:31.850 --> 00:14:51.850
مالكي قالوا ان اركان النكاح خمسة وهي ولي ومحل وهو الزوج والزوجة وصيغة تمام وبعضهم زاد ان الصداق والشهود وقيل انها ان الصداق والشهود شرط ان لان النكاح لا يتوقف عليهما بدليل نكاح التفويض كما سيأتي

47
00:14:51.850 --> 00:15:06.500
ان شاء الله وكما اخزنا ان النكاح التفويض اللي هو ايه؟ ان الرجل اذا تزوج امرأة آآ ولم يسمي صداقا. فقال لك يبقى دليل على صحة النكاح. اما لو نفى الصداق فهذا باطل عند السادة المالكين. والشافعية قالوا ان

48
00:15:06.500 --> 00:15:30.050
اركان النكاح خمسة صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وهما الايه؟ وهما وولي وهما العاقدان. يعني الزوج والايه؟ والولي انابيلة قالوا ان اركان النكاح سلاسة زوجان والايجاب والقبول. يعني جعلوا الايجاب ركن والقبول ركن كما سيأتي معنا الان. اول ركن من هذه الاركان المتفق عليها بين العلماء

49
00:15:30.050 --> 00:15:49.450
والايجاب والقبول. عندنا فقهاء المزاهب الاربعة اتفقوا على ان الايجاب والقبول ركن من اركان النكاح. لا يصح النكاح الا بهما يعني مسلا ما ينفعش واحد ياخد واحدة ويمشي كده بدون ايه بدون الايجاب والقبول. لان النكاح عقد فافتقر الى الايجاب والقبول كعقد البيع

50
00:15:49.500 --> 00:16:09.500
ولان بضع المرأة ملك المرأة والمال يسبت في مقابلته فلم يكن بد من الايجاب والقبول. والايجاب والقبول ركن واحد عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية. واما الحنابلة فيرون ان الايجاب ركن وان القبول ركن اخر. اما عند الجمهور

51
00:16:09.500 --> 00:16:29.500
انهما ركن ايه؟ واحد. والعلماء اتفقوا على ان النكاح يحصل بالفاظ معينة. اللي هي الفاز الاجابة والقبول. واتفقوا على انه لا بالفاز معينة. يعني فيه الفاز معينة. كل العلماء اتفقوا على ان لفظ على ان النكاح ينعقد بها. وعلى ان هناك الفاظ باتفاق العلماء لا ينعقد

52
00:16:29.500 --> 00:16:51.850
وهناك الفاظ اختلف فيها بين العلماء. هل ينعقد بها النكاح ولا لا ينعقد بها النكاح؟ وكزلك النكاح بالكتابة والاشارة. هل يصح ام لا اولا الاجابة الايجاب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه. يعني يكون له زوجتك ابنتي. تمام؟ هذا الولي. هو يقول هزا. او من

53
00:16:51.850 --> 00:17:11.050
قوموا مقام الولي مسلا ان هو يقول زوجتك موكلتي او انكحتك موكلتي وهكزا. ولا خلاف بين فقهاء المسلمين على ان الايجاب ركن من اركان كان النكاح لا يصح النكاح الا به. طيب احنا عندنا الالفاظ المتفق عليها على صحة عقد النكاح ما هي

54
00:17:11.100 --> 00:17:31.100
اول حاجة لفز النكاح. كل العلماء اتفقوا على ان النكاح يصح بلفظ النكاح لانه صريح فيه. يقول مسلا انكحتك ابنتي فهمت؟ كقول الولي او من يقوم مقامه انكحتك بنتي فلانة او انكحتك موليتي او موكلتي فلانة. قالوا لان

55
00:17:31.100 --> 00:17:48.400
هذا اللفظ هو الوارد ذكره في القرآن الكريم. فان الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال سبحانه وتعالى وانكحوا ايام منكم وهذا اللفظ صريح في النكاح. اللفظ الساني الزي اتفق عليه العلماء هو لفظ الزواج

56
00:17:48.500 --> 00:18:08.500
وكل العلماء اتفقوا على ان النكاح يصح بلفظ التزويج لانه صريح فيه. تمام. كقول الولي مسلا زوجتك بنتي فلانة او زوجتك موليتي او موكلتي فلانة قالوا لان هذا اللفظ ولفظ النكاح هما الواردان في القرآن الكريم. فان الله سبحانه وتعالى قال فلما قضى زيد

57
00:18:08.500 --> 00:18:26.900
منها وترا زوجناكها. فده دليل على ايه؟ على ان لفظ الزواج ينعقد بايه؟ به النكاح. ولا خلاف بين فقهاء المسلمين على ان اللفظين يصح بهما النكاح لانهما صريحان فيه وبهما ورد الشرع. والامام ابن قدامة رحمه الله

58
00:18:26.950 --> 00:18:46.950
نص على ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج؟ والجواب عنهما اجماعا. يعني يقول ايه؟ وانا قبلت نكاحها او ان قبلت زواجها. لان الله الله سبحانه وتعالى قال زوجناكها. ولقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. وقالوا وسواء اتفق من الجانبين او اختلفا

59
00:18:46.950 --> 00:19:06.950
يعني ايه؟ يعني مسلا يقول الولي مسلا زوجتك ابنتي فلانة وهو يقول مسلا قبلت نكاحها. تمام؟ او العكس. قالوا ازا لان اللفظ الايجاب والقبول بالنكاح والتزويج كلهم جائزان فعندئذ يصح في هذه الحالة. طيب هذا بالنسبة للالفاظ المتفق عليها عند العلماء. طب الالفاظ المختلف في صحة عقارية

60
00:19:06.950 --> 00:19:26.950
في النكاح بين العلماء. عندنا في مسألة يعني العلماء اختلفوا في النكاح. هل ينعقد مسلا بلفظ الهبة؟ او بلفظ البيع او بلفظ الصدقة او ولفظ التمليك ام لا يصح الا بلفظ بلفظ الانكاح والتزويج فقط. فعند هنا عندنا خلاف كبير بين العلماء في هذا. فالحنفية يصححون

61
00:19:26.950 --> 00:19:46.950
بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. اي لفظ يدل على التمليك على التأبيد. تمام؟ ملكتك مسلا الهبة او كل هزه الاشياء. عندئذ يصح جوز المالكية النكاح بكل لفظ يفهم المتناكحان مقصدهما. يعني القصد بتاعهم. والشافعية والحنابلة في المزهب عندهم قال

62
00:19:46.950 --> 00:20:06.950
قالوا لا ينعقد النكاح الا بلفظ التزويج او النكاح لانهما المذكوران في القرآن الكريم. وابن تيمية رحمه الله وغيره يرون ان يحصل بكل لفظ يؤدي معناه. لانه لم يرد نص من القرآن او السنة او اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على ان النكاح لا يحصل

63
00:20:06.950 --> 00:20:27.150
الا بهزه الالفاز. وكما قلنا هزه الالفاز هي مسلا لفز الهبة لفز البيع لفز التمليك لفز الايه؟ الصدقة. ومجمل الخلاف في هزا ان الخلاف بين العلماء كما قلنا ان الشافعية والحنابلة في المزهب قالوا لا يصح النكاح بلفظ الهبة ولا بلفظ التمليك

64
00:20:27.150 --> 00:20:47.150
ولا بلفظ الصدقة ولا بلفظ البيعة. تمام؟ فكل هزا لا يصح به النكاح ولا يصح ولا ينعقد الا بلفظه. الانكاح او التزويج او ما اشتق من هما فقط ولا ينعقد بلفظ الهبة ولا الملك ولا البيع ولا هزه الاشياء. لماذا؟ قالوا لان لفظ الهبة او النكاح بلفظ الهبة هذا خاص

65
00:20:47.150 --> 00:21:07.150
بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى قال وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر ذلك خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه

66
00:21:07.150 --> 00:21:27.150
بالنكاح بلفظ الهبة وان غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه. قالوا ولانه لفظ ينعقد به غير النكاح. فلم ينعقد به النكاح كلفظ الاجارة والاباحة والاحلال لان كل العلماء اتفقوا على ان لفظ الاحلال او لفظ الاجارة وهزه الاشياء لا ينعقد بها الايه؟ لا ينعقد بها النكاح. فكذلك لفظ الهبة

67
00:21:27.150 --> 00:21:46.750
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء. فانكم اخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله قالوا كلمة الله التي احل بها الفروج في كتابه هي لفظ النكاح والتزويج فقط كما كنا. قالوا ولان النكاح

68
00:21:47.250 --> 00:22:11.650
ينزع الى العبادات لورود الندب فيه. يعني هو اصلا يعتبر عبادة. والازكار في العبادات تترقى من الشرع. يعني ليست باجتهاد الانسان انما ورد بلفظ النكاح ولفظ التزويج فقط ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع كما كنا عندهم ولا التمليك ولا الصدقة ولا اي شيء من هزا. القول الثاني هو قول الحنفية والمالكية

69
00:22:11.650 --> 00:22:31.650
على تفصيل عندهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان النكاح يصح وينعقد بلفظ الهبة. وبلفظ البيع وبلفظ التمليك والدليل على هزا انه ثبت في صحيح البخاري ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها الى النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:22:31.650 --> 00:22:47.550
وايضا في حديس اخر ان الرجل المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فقال الحديس القوي ثم قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. قالوا وهذا نص على

71
00:22:47.550 --> 00:23:07.550
ان لفز النكاح ينعقد به ايه؟ بان لفز التمليك ينعقد به النكاح. قالوا ولانه لفظ ينعقد به تزويج النبي صلى الله الله عليه وسلم لفظ الهبة مسلا فانعقد به نكاح امته كلفظ الانكاح والتزويج. ولانه لفظ تمليك لا يقتضي توقيته يعني مسلا لفظ

72
00:23:07.550 --> 00:23:29.250
التمليك ولفظ الهبة. قال لك لا يقتضي التمليكا فاشبه لفظ النكاح والتزويج. قالوا ان قول الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك معطوف على قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا. فقالوا اخبر الله سبحانه وتعالى

73
00:23:29.250 --> 00:23:46.100
على ان المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم عند استنكاح اياها حلال لهم وما كان مشروعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا في حق امته امة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الاصل حتى يكون دليل على

74
00:23:46.100 --> 00:24:06.100
التخصيص والامام الكساني رحمه الله ذكر ان قوله خالصة لك من دون المؤمنين ان هذا يرجع الى الاجر لا الى لفظ الهبة. يعني قالوا خالصة لك يعني ان تتزوجها دون مهر ولا اي شيء. والدليل عليه انه سبحانه وتعالى ذكره عقبه وهو قوله تعالى وقد علمنا

75
00:24:06.100 --> 00:24:26.100
فرضنا عليهم في ازواجهم. فدل ان خلوص تلك المرأة لهم كان بالنكاح بلا فرض ايه؟ منهم. والوجه الساني ان الله سبحانه وتعالى قال لكي لا يكون عليك حرج. قالوا ومعلوم انه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يلحقه في نفسك في نفس العبارة

76
00:24:26.100 --> 00:24:46.100
وانما الحرج في اعطاء البدل. تمام؟ والمالكية قالوا ينعقد النكاح ازا وقع بلفظ الهبة من ولي المرأة مع تسمية الايه؟ الصداقة فان لم يسمي صداقا لم ينعقد النكاح على المشهور كما كنا من قبل زلك. وابن ابن تيمية رحمه الله ذكر ان النكاح ينعقد

77
00:24:46.100 --> 00:25:06.100
بما عده الناس نكاحا باي لغة ولفظ وفعل كان. ومثله كل عقد يعني كل عقد ورد في الشريعة الاسلامية ما دام انه لم بالفاظ معهودة فعند ازن يجوز ان ينعقد به. سواء كان بيعا ام نكاحا. والشرط بين الناس ما عدوه شرطا. وقال ايضا الذي عليه اكثر العلماء

78
00:25:06.100 --> 00:25:26.100
ان النكاح ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج وهو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله وقياس مذهبه. وعليه قدماء الامام احمد واللي ابن تيمية رحمه الله يرى ان ابن حامد هو من من علماء المزهب الحنبلي هو اول من

79
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
ذكر انه لا يجوز ولا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج. وتبعه على زلك القاضي ومن جاء بعده. والا فان نصوص الامام احمد كما ذكرها الامام ابن الحافظ ابن حجر والامام اه ابن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم على ان النكاح ينعقد بلفظ التمليك

80
00:25:47.050 --> 00:26:07.050
حتى انهم قالوا ان لو ان رجلا قال لامرأة مسلا آآ عتقك آآ يعني تزوجتك على عتقك يعني آآ عتقك يعني ودي انا عاتقك واتزوجك قالوا ان هزا يصح ولا اشكال في هزا عند العلماء. واضح؟ طيب. عندنا الان الالفاظ التي لا ينعقد بها

81
00:26:07.050 --> 00:26:26.200
نكاح اتفاقا. عندنا لا ينعقد النكاح عند عامة الفقهاء بلفظ الاحلال ولا بلفظ الاباحة. تمام؟ يعني مسلا الامام ابن عبدالبر يقول مسلا ايه؟ اجمعوا على انه لا ينعقد بلفظ الاحلال ولا بلفظ الايه؟ الاباحة. وكزا لا ينعقد بلفظ الاجارة ولا الوصية عند جماهير

82
00:26:26.200 --> 00:26:48.950
العلماء الشافعية والحنابلة الشافعية والحنابلة اصلا عندهم ان هو لا يصح الا بلفظ الانكاح والتزويج. واما عند الحنفية فالحنفية يرون ان النكاح ينعقد بكل لفظة يقع بالتمليك في حال الحياة على التأبيد. تمام؟ طب مسلا لفز الاجارة قال لك الاجارة لا تقع في حال الحياة على التأبيد. تمام؟ وانما

83
00:26:48.950 --> 00:27:04.900
هي مؤقتة بوقت فعند ازن لا يصح بها عقد النكاح. وان كان الامام الكرخي عندهم اجاز هزا فقالوا ان الامام الكرخي قال ينعقد النكاح بلفظ الاجارة لان الله سبحانه وتعالى قال فاتوهن اجورهن. قال فسمى الله تعالى

84
00:27:04.900 --> 00:27:22.150
المهر اجرا ولا اجر الا بالاجارة. فلو لم تكن الاجارة نكاحا لم يكن المهر اجرا وقال الامام الكسالي بين اني قول جمهور العلماء ان الاجارة لا تنعقد بها النكاح ان الاجارة عقد مؤقت بدليل ان التأبيد

85
00:27:22.150 --> 00:27:41.550
شو بطولها؟ يعني مسلا لو واحد استأجر واحد اه من واحد شيء على سبيل التأبيد. قال لك هزا يبطل الاشارة. والنكاح عبد مؤبد بدليل ان التوقيد يبطله تمام يعني لو انت وقدت مسلا النكاح بمسلأ بسنة او اكسر هزا نكاح المتعة وهزا ايه وهزا باطل فلا يصح بلفظ الايه الاجارة ولا غيرها والمالكية

86
00:27:41.850 --> 00:28:01.850
قالوا الزي ينعقد به النكاح اللفز الزي يقتضيه البقاء مدة الحياة. واما ما لا يقتضي البقاء مدة الحياء فلا ينعقد به النكاح اتفاقا. فلا عندهم بلفظ الاجارة ولا العارية ولا الوصية ولا الايه؟ ولا الرهن. احنا عندنا كما قلنا عندنا سلاس الفاظ او سلاس اشياء. اشياء

87
00:28:01.850 --> 00:28:21.850
بها النكاح اتفاقا زي النكاح والتزوير واشياء لا ينعقد بها النكاح اتفاقا كلفظ الاحلال وكزلك الاشارة عند جمهور العلماء وغيرها والفاظ مختلف فيها بين العلماء. هل ينعقد بها النكاح ولا لا ينعقد بها النكاح؟ كرفظ الهبة والتمليك والصدقة وهزه الاشياء والبيع وهزه

88
00:28:21.850 --> 00:28:41.850
فعند الحنفية والمالكية في المشهور وابن تيمية انه ينعقد بها النكاح. وعند الشافعية والحنابلة في المزهب انه لا ينعقد بهزه الالفاظ النكاح نقوم بذلك قد انتهينا من النصف الركن الاول وهو الايجاب ان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن القبول هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد

89
00:28:41.850 --> 00:29:06.129
وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته