﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.250 --> 00:00:46.250
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا معنا في هذا الدرس مسألتان المسألة الاولى الحقوق المعنوية كحق المؤلف والاسم التجاري والعلامة التجارية وحق انتاج البرامج الحاسوبية وغيرها

3
00:00:46.450 --> 00:01:15.300
وسوف نسلط الظوء او نركز على حقا من هذه الحقوق وهو حق انتاج البرامج الحاسوبية وحكم نسخها. والمسألة الثانية الكحول المستهلكة فالغذاء والدواء الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء حكمها واثرها في حل ذلك الغذاء او الدواء

4
00:01:15.500 --> 00:01:41.300
ونبدأ بالمسألة الاولى وهي الحقوق المعنوية والحقوق المعنوية هي حقوق ترد على شيء غير مادي حقوق ترد على شيء غير مادي سواء كان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات وحق المخترع في مخترعاته

5
00:01:41.850 --> 00:02:08.900
وحق انتاج البرامج الحاسوبية ام كان ثمرة لنشاط يجلب له عملاء كحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية ونحو ذلك هذه تسمى الحقوق المعنوية وهذه الحقوق لم تبرز في المجتمع الاسلامي

6
00:02:09.200 --> 00:02:36.550
القرون الماضية رغم نشاط حركة التأليف وذلك لان المؤلف كان يحرص على نشر كتابه بكافة الطرق لان الكتب كانت تستنسخ بخط اليد ولم تكن الطباعة موجودة فكان نسخ الكتاب هو مساهمة في نشره

7
00:02:37.350 --> 00:02:58.150
فكان مؤلف الكتب في ازمنة الماضية يودون نشر كتبهم باستنساخها ولهذا لم تبرز فكرة استحقاق الشخص لما ينتجه من اشياء غير مادية  كان المؤلف يبتغي الاجر والثواب من الله عز وجل

8
00:02:58.900 --> 00:03:22.900
ولم تبرز مسألة او فكرة استحقاق ما ينتجه استحقاقا الشخص ما مقابل ما ينتجه من من اه عوظ مادي لم يكن ذلك بارزا وان كان المؤلفون في الازمنة الماضية حريصين

9
00:03:22.950 --> 00:03:43.850
على نسبة الاراء الى اصحابها لكن فكرة استحقاق العوظ على التأليف الحقوق المعنوية عموما لم تكن بارزة في تلك الازمنة اما في هذا القرن الذي نعيش فيه وقد استجد التعامل بهذه الحقوق

10
00:03:44.350 --> 00:04:12.950
والتعارف عليها مما استلزم تنظيمها ووضع الظوابط والانظمة لها وقد انتشرت هذه الانظمة والقوانين انتشرت اولا في الغرب ثم انتقلت الى البلاد الاسلامية  يقع التساؤل عن الحكم الشرعي لهذه الحقوق

11
00:04:13.450 --> 00:04:36.450
بعد تنظيمها ووضع القواعد والظوابط المنظمة لها وقد حفلت كتب القانون والحديث عن هذه الحقوق واتفق القانونيون على اعتبارها من الحقوق المالية واما الامر في الفقه الاسلامي فان دائرة الملك

12
00:04:37.100 --> 00:04:56.100
الفقه الاسلامي اوسع منها في القانون فلا لا يشترط في الفقه الاسلامي ان يكون محل الملك شيئا ماديا لا يشترط ان يكون شيئا ماديا معينا بذاته في الوجود الخارجي وانما هو

13
00:04:56.850 --> 00:05:16.900
كل ما يدخل في معنى المال كل ما يدخل في معنى المال من اعيان ومنافع ولهذا فان تعريف المال عند جمهور الفقهاء تعريف المال ما كان له قيمة بين الناس

14
00:05:17.600 --> 00:05:35.450
من كان له قيمة بين الناس وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكل ما كان له قيمة معتبرة بين الناس وينتفع به في غير حال الظرورة يعني في حال السعة والاختيار

15
00:05:35.700 --> 00:05:58.450
فانه يعد مالا عند الجمهور فهذا هو المعيار في اعتبار المال ان يكون له قيمة وان ينتفع به وبناء على هذا فان محل الحق المعنوي والذي يسمى عند قانونيين بالشيء غير المادي

16
00:05:58.800 --> 00:06:27.700
داخل في مسمى المال والفقه الاسلامي لان له قيمة وينتفع به فمسمى المال يسع الاشياء غير المادية التي ينتفع بها انتفاعا مشروعا على ان محل الملك في الحق المعنوي محل الملك في الحق المعنوي عند التدقيق ليس هو المنفعة

17
00:06:28.250 --> 00:06:49.250
وانما هو شيء غير مادي تحصل منه منافع لصاحبه شيء غير مادي تحصل منه المنفعة لصاحبه وبعد ذلك نقول ان هذه الحقوق المعنوية ما دمنا قد اعتبرناها مالا فانها تكون حقوق

18
00:06:49.350 --> 00:07:17.800
خاصة لاصحابها ويجوز لهم المعاوضة عليها  تكون حقوق مصونة لا يجوز التعدي عليها  قد درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي هذا الموضوع اعني الحقوق المعنوية وصدر فيها قرار من المجمع

19
00:07:18.200 --> 00:07:44.950
جاء فيه اه اولا الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لاصحابها هي حقوق خاصة لاصحابها اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها

20
00:07:45.800 --> 00:08:08.700
وهذه الحقوق يعتد بها شرعا الا يجوز الاعتداء عليها ثانيا يجوز التصرف في الاسم التجاري او العنوان التجاري او العلامة التجارية ونقل اي منها بعوض مالي يعني اما ببيع او بايجارة

21
00:08:09.400 --> 00:08:30.350
كل ذلك جائز ومثله حقوق المؤلف يجوز للمؤلف ان يبيع حقه على دار نشر اما مطلقا او مقيدا بمدة معينة او طبعة معينة كل هذا جائز لانها حقوق معتبرة شرعا

22
00:08:30.750 --> 00:08:49.600
وهذا التصرف جاء في قرار المجمع اذا انتفى الغرر والتدريس والغش باعتبار ان ذلك حقا ماليا ثالثا حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولاصحابه حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليه

23
00:08:50.150 --> 00:09:11.200
ولا يجوز الاعتداء عليها فيكون اذا الحق التأليف من الحقوق المعنوية المعتبرة شرعا وحينئذ لا يجوز التعدي على هذا الحق ولئن كان في ازمة سابقة كان نسخ الكتاب يعد خدمة له

24
00:09:11.600 --> 00:09:27.050
وكان العرف قائما بين الناس بان نسخ الكتاب لا يعتبر تعديا على حق المؤلف بل ان المؤلف يشكر ربما شكر هذا الناسخ لكونه ساهم في نشره لكن الامر في الوقت الحاضر اختلف

25
00:09:27.600 --> 00:09:51.150
استنساخ الكتاب ونشره وطبعه بغير اذن المؤلف يعتبر تعديا على حقه اعتبر تعد على حق المؤلف هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية  ننتقل بعد ذلك الى واحد من هذه الحقوق المعنوية

26
00:09:51.700 --> 00:10:19.750
آآ افردناه بالذكر لاهميته ولكثرة تساؤلات حوله وهو حكم نسخ برامج الحاسب الالي نقول اولا برامج الحاسب الالي بانواعها لها قيمة مالية يعتد بها شرعا وسبق قررنا انها من الحقوق المعنوية

27
00:10:20.050 --> 00:10:36.950
وحينئذ يجوز لاصحابها التصرف فيها سواء كانوا من المنتجين او الوكلا بالبيع من المنتجين او الوكلاء يكون التصرف يا اما بالبيع او بالايجارة او بالشراء او غير ذلك وهذه البرامج

28
00:10:37.650 --> 00:11:04.800
باعتبار انها من الحقوق المعنوية تعتبر حقوقا مالية لاصحابها فهي مصنوعة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها ورعاية لحقوق المنتجين لها الذين بذلوا جهودا واموالا في انتاجها الا اذا اذن اصحابها في ذلك

29
00:11:05.550 --> 00:11:31.250
فاذا كتب على البرنامج عبارة الحقوق محفوظة او اية عبارة تفيد هذا المعنى فانه لا يجوز استنساخها وبيعها وبيع تلك النسخ المستنسخة لان في ذلك تعد على حق المنتج فان النسخ منفعة

30
00:11:31.750 --> 00:11:55.650
والمنفعة مال ولا يجوز اخذ مال احد الا باذنه لا يجوز اخذ مال احد الا باذنه وهذه البرامج حاسوبية كما ذكرنا هي تأخذ وقتا وجهدا كبيرا ومالا من المنتجين لها

31
00:11:56.200 --> 00:12:18.250
فعندما يقوم المنتج بادخال عشرات وربما مئات بل في الوقت الحاضر ربما تصل الى الاف الكتب في منتج واحد لا شك انه قام هذا المنتج بجهد كبير في الحصول على هذه الكتب اولا

32
00:12:18.750 --> 00:12:42.250
اما بشراء او باستعارة ثم بكتابة تلك الكتب وربما يكون بعضها مخطوطا ثم بمراجعتها اكثر من مرة الى غير ذلك من الجهد الذي يقوم به هذا المنتج والذي يبذل معه مالا ووقتا

33
00:12:42.700 --> 00:13:14.100
وجهدا كبيرا فعندما يأتي بعض الناس ويقومون بنسخ ذلك البرنامج وبيعه بسعر زهيد وبيعه بسعر زهيد ولا شك ان في هذا اضرارا كبيرا بالمنتج  يتسبب في ايقاع الخسارة به وليضع الانسان نفسه مكان ذلك المنتج

34
00:13:15.050 --> 00:13:37.050
الذي بذل لانتاج هذا البرنامج مالا ووقتا وجهدا ثم يأتي بعض الناس وينسخه ويبيعه بسعر زهيد الا يعد ذلك تعد على حقه لا شك ان هذا فيه تعد كبير على حق ذلك

35
00:13:37.450 --> 00:14:01.150
المنتج ولهذا فانه ما دامت ان الحقوق محفوظة المنتج فلا يجوز استنساخ تلك البرامج وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

36
00:14:02.100 --> 00:14:24.550
وقد سأل المستفتي سؤالا جاء فيه انني اعمل في مجال الحاسب الالي ومنذ بدأت العمل اقوم بنسخ البرامج للعمل عليها دون ان اشتري النسخ الاصلية علما بانه توجد عبارات تحذيرية مؤداها ان حقوق النسخ محفوظة

37
00:14:25.300 --> 00:14:48.050
وقد يكون صاحب البرامج مسلما وقد يكون كافرا فما هل يجوز النسخ بهذه الطريقة فكان الجواب لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع اصحابها نسخها الا باذنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:48.500 --> 00:15:09.000
المسلمون على شروطهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى مباح فهو احق به سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما

39
00:15:09.400 --> 00:15:28.600
او كافرا غير حربي او كافرا غير حربي لان حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم فنجد هنا في فتوى اللجنة ان نسخ هذه البرامج لا يجوز لان التعدي فيه على حق الاخرين ظاهر

40
00:15:28.950 --> 00:15:48.650
وان هذا شمل ما اذا كان المنتج مسلما وهذا ظاهر وكذلك اذا كان كافرا معصوم الدم والمال وهو الكافر غير الحرب وذلك ان الكافر ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول الذمي

41
00:15:49.300 --> 00:16:06.700
وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويقر على دينه مقابل بذل الجزية مقابل بذل الجزية للمسلمين وهذا لا وجود له في الوقت الحاضر القسم الثاني المعاهد الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد

42
00:16:07.250 --> 00:16:28.650
باي صورة منصور العهد. وهذا هو حال اكثر الكفار الذين يدخلون البلاد الاسلامية القسم الثالث المستأمن والكافر الحربي اذا اعطي الامان كافر الحربي اذا اعطي الامان ممن اما من ولي الامر او من اي مسلم

43
00:16:29.050 --> 00:16:47.950
او او مسلمة حتى انه يصح ان يكون الامان من امرأة لهذا قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم

44
00:16:48.500 --> 00:17:08.800
كافر الحرب الذي يعطى الامان ايضا يكون معصوم الدم والمال يبقى القسم الرابع والاخير وهو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه اي عهد ولا ميثاق هذا هو الذي دمه هدر وماله هدر

45
00:17:09.200 --> 00:17:30.800
لانه مطلوب قتله اصلا في المعركة فدمه هدر وماله هدر وبهذا نعرف ان اموال الكفار من جميع الاقسام معصومة الا في القسم الاخير وهو الكافر الحربي وهكذا دماؤهم التعدي على

46
00:17:30.850 --> 00:17:45.400
دماء الكفار واموالهم اذا كانوا معصومين الدم والمال من كبائر الذنوب كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:17:45.450 --> 00:18:09.650
من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة لان دين الاسلام دين عظيم يحترم العهود والمواثيق ولا تجدوا دينا من الاديان احترموا العهود والمواثيق مثل دين الاسلام فان الله عز وجل يقول واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. يعني انبذ اليهم عهودهم

48
00:18:10.250 --> 00:18:31.800
ولا تباغتهم لان الاسلام ليس دين غدر وخيانة انما هو دين احترام العهود والمواثيق المقصود ان مال الكافر اذا كان غير حربي كما ورد في فتوى اللجنة ومال محترم مال محترم كمال المسلم

49
00:18:32.650 --> 00:18:58.500
اذا كان حربيا فان ماله يكون هدرا  بناء على ذلك نقول ان هذه البرامج التي ينتجها مسلمون او كفار معصومين المال لا يجوز استنساخها وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة

50
00:18:58.750 --> 00:19:17.850
حكم نسخ برامج كمبيوتر من شرائط اصلية فاجاب بان الشركة اذا لم تحتفظ لنفسها بالحق فجاز ذلك. يجوز ذلك اما اذا احتفظت لنفسها بالحقوق قال يجب ان نكون نحن مسلمين

51
00:19:18.450 --> 00:19:37.700
اوفى العالم بما يجب يعني من العهود والمعروف ان النظام اذا احتفظ الانسان بحقه فانه لا احد يعتدي عليه لانه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة خسارة بليغة وقد يكون هذا

52
00:19:38.300 --> 00:20:00.900
برنامجا صرف عليه اموال كثيرة باهظة فاذا نسخ ووزع صار يباع بسعر زهيد ويحصل ضرر على هذا المنتج وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار قال وارجو ان يفهم المسلمون ان اوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون

53
00:20:01.500 --> 00:20:17.150
حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغدر واخبره بانه من صفات المنافقين وقال الله تعالى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وليس كل كافر يكون ماله حلالا ودمه حلالا الا الكافر الحربي

54
00:20:17.550 --> 00:20:36.150
اما من كان بيننا وبينه احد ولو بالعهد العام فهو معاهد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح الجنة والمسلمون اوفى الناس بالعهد اه اذا الحكم في هذه المسائل ظاهر كما ترون

55
00:20:36.850 --> 00:20:57.650
و فقهاء العصر شبه متفقين على تقرير هذا الحكم اذا اراد الانسان ان ينسخ برنامجا لنفسه يعني عنده نسخة اصلية ويريد ان ينسخ لنفسه نسخة اخرى فهذا لا بأس به

56
00:20:58.350 --> 00:21:13.450
هذا لا بأس به لانه قد اشترى النسخة الاصلية لكن يريد ان ينسخ لنفسه نسخة اخرى قال الشيخ محمد العثيمين اذا اراد الانسان ان ينسخ لنفسه فقط دون ان يصيب الشركة باذى

57
00:21:13.650 --> 00:21:30.950
الظاهر ان شاء الله ان هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع وانما تريد ان تنتفع به وحدك فارجو الا يكون في هذا بأس قال الشيخ رحمه الله على ان هذه ثقيلة علي لكني ارجو الا يكون فيها بأس

58
00:21:31.250 --> 00:21:49.400
اذا كان اذا نسخ شخصي للانسان فالظاهر ان هذا لا بأس به لانه لا يعد في عرف الناس تعديا على حقوق المنتج ولان هذا الانسان قد اشترى النسخة الاصلية لكنه اراد ان ينسخها نسخة اخرى

59
00:21:49.450 --> 00:22:10.050
لنفسه آآ بعض البرامج يوضع عند تشغيلها عبارة اه اقسم بالله العظيم ان هذه النسخة اصلية او اه الا اقوم باستنساخ هذه النسخة او اي عبارة فهذا القسم عندما يقوم الانسان بالموافقة عليه

60
00:22:10.600 --> 00:22:32.300
الظاهر والله اعلم ان هذا القسم آآ يلزمه حكمه يلزم هذا الذي وافق عليه حكمه فكأنه قد تلفظ بالقسم ويترتب عليه ما يترتب على القسم من احكام هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة

61
00:22:32.650 --> 00:22:50.650
لانه عندما يوافق الانسان على هذه العبارة معنى ذلك كأنه اه تلفظ بها ولهذا قال الفقهاء ان لو ان رجلا قيل له اطلقت امرأتك قال نعم او انه اه كتب نعم

62
00:22:50.700 --> 00:23:11.000
يقع الطلاق اذا نوى هكذا ايضا اذا قيل له يعني اكتب موافقة على هذه العبارة اقسم بالله العظيم ويأتي بعبارة يرى المنتج فيها حفظ حقوقه والظاهر ان هذه العبارة يلزم حكمها

63
00:23:11.200 --> 00:23:30.400
لهذا الذي قد وافق عليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة المسألة الثانية التي معنا هي مسألة الكحول المستهلكة في الغذاء والدواء هذه الكحول توجد بنسبة ضئيلة ببعض الاغذية وبعض الادوية

64
00:23:31.300 --> 00:23:48.850
ويثير بعض الناس حولها اشكالات توجد والخميرة التي توضع في الخبز توجد فيها نسبة من الكحول ايضا توجد في بعض المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا توجد فيها نسبة ضئيلة من الكحول

65
00:23:49.900 --> 00:24:12.750
ولو دققت في كثير من المواد الغذائية المحفوظة يعني المعلبات تجد انها اه لا تخلو من نسبة ضئيلة من الكحول توجد في كثير من الادوية توجد نسبة ضئيلة من الكحول في كثير من الادوية التي تستخدم

66
00:24:13.500 --> 00:24:36.950
فما حكم هذه اه النسبة هل نقول انها معفو عنها شرعا او نقول ان ما اسكر كثيره فقليله حرام آآ اولا نقول ان الكحول الكحول تحريف الاسم الغول تحريف الكحول تحريف لكلمة الغول

67
00:24:37.400 --> 00:24:53.450
ونقل الغربيون هذا اللفظ عن العرب محرفا العرب كانت تسمي تسميها الغول ومنه قول الله عز وجل عن خمر الجنة لا فيها غول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

68
00:24:53.900 --> 00:25:15.600
فالغول معناه في اللغة العربية هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر لانها تغتال العقل وشراب الكحول الذي يؤدي للاسكار هذا لا اشكال في انه محرم ومن كبائر الذنوب

69
00:25:16.250 --> 00:25:35.400
وهذا باجماع المسلمين والكثير والقليل في ذلك السواء وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة في هذا فقال ما اسكر كثيره فقليله حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام

70
00:25:36.000 --> 00:25:56.450
ولكن يوجد في الوقت الحاضر كما ذكرت يوجد اغذية وادوية تكون فيها نسبة ضئيلة من الكحول وهذه النسبة نسبة مستهلكة بحيث ان من اكثر من ذلك الغذاء ومشتمل على هذه النسبة

71
00:25:56.900 --> 00:26:21.700
او ذلك الدواء فانه لا يسكر فما حكم هذه الاغذية وكما مثلنا مثال الاغذية بالخميرة التي توجد في الخبز توجد بها نسبة ضئيلة من الكحول المشروبات الغازية اه مثل الكولا ونحوها يوجد بها نسبة ضئيلة من الكحول اكثر الكثير من انواع الادوية لا تخلو من ذلك

72
00:26:22.300 --> 00:26:41.450
آآ هذا يقودنا الى معرفة الحكم الشرعي بالخمر اذا استهلكت في مائع الخمر اذا استهلكت في ماء بحيث لو اكثر الانسان من شرب هذا الماء لم يسكر فما حكم حكم ذلك

73
00:26:42.000 --> 00:27:02.350
ما حكم شرب هذا المائع الذي فيه هذه الخمر مستهلكة وهذا ما يسميه ببعض العلماء المعاصرين يسمون هذا بنظرية الاستهلاك نظرية الاستهلاك نظرية الاستهلاك معناها اختلاط العين بغيرها على وجه

74
00:27:03.050 --> 00:27:22.900
يفوت الصفات الموجودة فيها والخصائص المقصودة منها بحيث تصير الهالكة وان كانت باقية وهذا ينطبق على الخمر اذا استهلكت في مائع حيث لو اكثر الانسان من شرب هذا الماء لم يسكر

75
00:27:23.300 --> 00:27:42.900
وينطبق كذلك على وقوع نجاسة قليلة في ماء كثير بحيث لا يظهر لهذه النجاسة اي اثر من لون او طعم او رائحة فهذا تتناوله هذه النظرية نظرية الاستهلاك فتمتزج هنا

76
00:27:43.450 --> 00:28:09.650
اه عين خبيثة عين طيبة ويكون الغالب للعين الطيبة بحيث لا يكون هناك اي اثر من لون او طعم او ريح للعين الخبيثة وهذه النظرية مقررة في الفقه الاسلامي ومن احسن من تكلم عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

77
00:28:10.400 --> 00:28:31.300
وقرر بان العين الخبيثة اذا استهلكت فانها لا يكون لها حكم قال رحمه الله الصواب في هذا ان الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك فاذا وقعت هذه في الماء او غيره واستهلكت

78
00:28:32.050 --> 00:28:50.350
لم يبقى هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير اصلا قال كما ان الخمر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر لم يكن الشارب لها شاربا للخمر

79
00:28:51.000 --> 00:29:06.800
والخمرة اذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. لاحظ هنا شيخ الاسلام ابن تيمية كانه يتكلم عن مسألة موجودة في زمننا الان يقول ان الخمر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا بالخمر

80
00:29:07.150 --> 00:29:31.950
يعني انها يعفى عنها قال وهذه الادهان والالبان والاشربة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها اي فلا تحرم فكيف يحرم الطيب الذي اباحه الله ومن الذي قال انه اذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال

81
00:29:32.150 --> 00:29:49.350
انه قد حرم وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس لاحظ ان شيخ الاسلام ينصر هذا القول بقوة وهو ان العين الخبيثة اذا استحالت في شيء

82
00:29:49.550 --> 00:30:06.100
مباح طاهر فان هذه العين الخبيثة لا يبقى لها اي اثر ويكون هذا مباحا ولهذا قال ان ان انه ليس القول على القول بالتحريم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس

83
00:30:06.500 --> 00:30:26.050
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما ذكر لما ذكر له انه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقال في حديث القلتين انه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي اللفظ الاخر لم ينجسه شيء. وقوله لم يحمل الخبث

84
00:30:26.600 --> 00:30:46.900
اه يبين ان تنجيسه بان يحمل الخبث اي بان يكون الخبث فيه محمولا وذلك يبين انه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء انتهى كلامه رحمه الله اه منقولة من مجموع الفتاوى مجلد واحد وعشرين صفحة خمس مئة وواحد خمس مئة واثنين

85
00:30:47.550 --> 00:31:06.400
فاذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر لنا هذه النظرية وهي نظرية اه الاستهلاك وبهذا التقرير يتبين ان هذه الكحول اذا كانت مستهلكة في الغذاء او الدواء بحيث ان الانسان لو اكثر منها لم يسكر

86
00:31:06.850 --> 00:31:26.250
فانها حينئذ لا يكون لها اثر ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحا ولا بأس به ولا يتحرج الانسان منه البتة وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي تابع لرابطة العالم الاسلامي

87
00:31:27.050 --> 00:31:41.950
بشأن الادوية المشتملة على الكحول وجاء في القرار لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء باي حال من الاحوال قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يدع شفائكم فيما حرم عليكم

88
00:31:42.600 --> 00:32:04.950
ثانيا يجوز استعمال الادوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط ان يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح

89
00:32:05.700 --> 00:32:26.650
وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية ولاحظ هنا ان استعمالها في آآ الدواء وفي الغذاء لابد ان يكون بنسب مستهلكة لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بان يكون بنسب مستهلكة

90
00:32:27.200 --> 00:32:49.850
ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبة ليست نسبة مستهلكة فيجوز ذلك خاصة مع الراجح انها ليست بنجسة ان الخمر طاهرة وليست بنجسة وحينئذ لا بأس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا

91
00:32:49.850 --> 00:33:11.100
الجراثيم سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة قال دخول الكحول في الادوية التي لا تشرب او تؤكل جائز استخدامها جائز استخدامها كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس في غير الاكل والشرب

92
00:33:11.550 --> 00:33:34.200
مع ان الخمر ليست بنجسة ونجاسته على الصحيح نجاسة معنوية قال اما اذا كانت الادوية تشرب وتأكل ويؤدي كثيرها الى الاسكار فقليلها حرام لاحظ بهذا الشر اذا كان كثيرها يؤدي الى الاسكار فقليلها حرام

93
00:33:35.000 --> 00:33:52.250
اما الكحول من الادوية التي لا يمكن ان يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها وهذا جائز لان العلة في التحريم استخدام الخمر

94
00:33:52.600 --> 00:34:13.300
كدواء كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الاسكار قال قال الشيخ رحمه الله والا لحرم الخبز والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة والخلاصة ان الكحول اذا كانت نسبتها مستهلكة

95
00:34:13.600 --> 00:34:34.600
بحيث ان الانسان لو اكثر من اه شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة المستهلكة فانه لا يشكر فان هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة تكونوا مغتفرة يعني انه لا يترتب عليها اي حكم

96
00:34:34.900 --> 00:34:59.750
ولا يترتب عليه حكم من جهة التحريم ويجوز ذلك المطعوم او المشروب ولا يتحرج الانسان منه اه ما ذكر من وجود نسبة من الكحول المستهلكة في المشروبات الغازية مثل كولا والبيبسي

97
00:35:00.300 --> 00:35:19.500
هذا وجدته مكتوبا في بعض البحوث واتصلت باحد الاستشاريين في الاغذية مستشفى الملك فيصل التخصصي قريبا فقال ان انهم حللوا هذا ووجدوا ان هذا غير صحيح ان ليس فيها اي نسبة من الكحول

98
00:35:20.400 --> 00:35:38.650
قالوا وعلى تقدير ان يوجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها لا نعتبرها كحولا لانها نسبة مستهلكة والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي فنقول يعني سواء وجدت او لم توجد فشربها جائز فهي من فهي من الحلال الطيب

99
00:35:38.900 --> 00:35:52.700
حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فانها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة والظابط في الاستهلاك وانه لو اكثر الانسان منه لم يشكر هذا هو الضابط لو اكثر الانسان منه لم يسكر

100
00:35:53.100 --> 00:36:10.050
آآ مشروب البيرة البيرة البيرة لها انواع فمنها ما هو يسكر مباشرة وهذا لا شك في تحريمه وهذا لا يوجد ولله الحمد عندنا في المملكة ومنها ما تكون فيه نسبة من الكحول

101
00:36:10.350 --> 00:36:25.650
بحيث لو اكثر الانسان من شرب البيرة لسكر وهذه ايضا محرمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ومنها انواع وهي التي وهي الموجودة عندنا في المملكة

102
00:36:26.200 --> 00:36:44.450
اه تكون النسبة فيها مستهلكة تكون نسبة الكحول فيها مستهلكة بحيث لو اكثر الانسان منها لم يسكر لم يحصل الاسكار وهذه هي الموجودة عندنا في المملكة فالبيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بشربها

103
00:36:44.800 --> 00:37:04.500
باعتبار ان نسبة الكحول موجودة فيها مستهلكة بحيث لو اكثر الانسان منها لم يحصل الاسكار على انني سألت الطبيب الذي قلت لكم انني سألت قريبا سألته عن عن البيرة التي عندنا فقال نحن حللناها عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي

104
00:37:04.550 --> 00:37:16.600
ولم نجد بها اي نسبة من الكحول ولو واحد من الف لكن على كل حال هي انواع قد يوجد في بعض الانواع دون بعض لكن لو وجد ذلك وكانت النسبة مستهلكة

105
00:37:16.850 --> 00:37:41.150
فنقول ان شربها جائز ولا حرج فيه. فهي الامثلة الاخرى التي اشرنا اليها كالخميرة التي الخبز اه الكحول المستهلكة التي توجد في الادوية كل هذه نقول انه اه اختلطت مائع او بمطعوم

106
00:37:41.400 --> 00:38:06.900
انها لا تؤثر في في حرمته بل نقول ان هذا المطعوم او الماء يبقى حلالا من الطيبات يبقى حلالا من الطيبات ولا يتحرج الانسان في تناوله واما قول بعض الناس او استدلال بعض الناس بحديث ما اسكر كثير حرام نقول نعم نلتزم بهذه القاعدة لكن اذا كان كثيره مسكرا

107
00:38:07.450 --> 00:38:19.200
فلابد ايضا من الوقوف عند النص اذا كنت لو اكثرت من هذا الشيء لحصل الاسكار؟ نعم. نقول قليله حرام لكن اذا كنت لو اكثرت من هذا الشيء لم يحصل الاسكار

108
00:38:19.550 --> 00:38:34.150
الا نقول نقلي او حرام هذا كالنجاسة تماما النجاسة اذا كانت قليلة بحيث لم يبق لها اثر من لون او طعم او رائحة فانها لا تؤثر في نجاسة الماء يكون الماء طهورا

109
00:38:34.200 --> 00:38:52.850
هكذا ايظا بالنسبة لهذه اه اه الكحول التي توجد بنسب اه مستهلكة  نكتفي بهذا القدر في هذه عرض هذه المسألة طيب اجمع ما تيسر من الاسئلة ما حكم حفظ الحقوق في اشرطة القرآن او اشرطة الدروس العلمية

110
00:38:53.250 --> 00:39:09.700
اذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها فلا بأس اذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها ووضع حقا له لا حرج في ذلك لان ايضا القول بان انه يلزم المنتج بذلها من غير عوظ

111
00:39:10.150 --> 00:39:23.400
اه يعني فيه ما فيهم كون هذا الانسان قد بذل جهدا ووقتا ولا يلزم الانسان بان يبذل ماله لغيره مجانا بحكم التبرع بالاعضاء هذا ان شاء الله سيأتينا في درس قادم

112
00:39:24.000 --> 00:39:34.000
هلا ذكرتم قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي بحكم التصوير الالي. لا اعرف انه صدر في هذا القرار سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر ان مجمع الفقه اجاز

113
00:39:34.050 --> 00:39:49.200
تصوير التلفزيوني ولكن بحثت في جميع قرارات المجمع وهي كلها موجودة عندي لم يعني اجد قرارا في هذا يحتمل ان هذا يعني جرى فيه مناقشة من غير اصدار قرار جميع قرارات الدواء المجمع الفقهي وهي

114
00:39:49.550 --> 00:40:02.000
اه في ثماني عشرة دورة كلها اطلعت عليها لم اجد قرارا في هذا لكني سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان المجمع الفقهي اجاز التصوير التلفزيوني للمصلحة

115
00:40:02.350 --> 00:40:14.100
ويحتمل ان هذا كان في مناقشات كانت في اه المجمع لكن لا اعرف ان في هذا قرار لا من الهيئة ولا من المجمع ما الحكم في تشغيل قناة قناة المجد عبر اجهزة اخرى

116
00:40:14.450 --> 00:40:31.350
ما كان من القنوات مشفرا فايضا يدخل في ما ذكرناه من الحقوق المعنوية المكانة مشفرا لا يجوز التحايل عليه واستخدام اجهزة اخرى لاجل فك التشفير لان هذا فيه تعد على

117
00:40:31.600 --> 00:40:54.350
اه حقوق اصحاب القناة وهم يبذلون جهدا في تلك القنوات واموالا طائلة ولا شك ان فك التشفير باي طريقة في تعد على حقهم هي تعد على حقه  اذا اردت ان يتضح لك الحكم جليا ضع نفسك مكان

118
00:40:54.500 --> 00:41:13.900
المنتج او صاحب الحق ضع نفسك مكانه هل ترضى بهذا العمل اذا كنت لا ترضى لو كنت منتجا فكذلك ايضا يعني ينبغي لك ان تحب لاخيك ما ان تحب لاخيك ما تحبه لنفسك. فاذا كنت وتكره لاخيك ما تكره لنفسك

119
00:41:14.100 --> 00:41:31.750
اذا كنت لا ترضى هذا العمل لنفسك لو كنت انت المنتج فكذلك ايضا اه ينبغي الا ترضاه لاخوانك اه المسلمين فهذا يعني يدخل في الحقوق المعنوية التي هي معنا في هذا الدرس

120
00:41:31.850 --> 00:41:53.850
فك التشفير باي طريقة واصحابه قد منعوا من ذلك فيه تعد على حقوقهم فهو لا يجوز اذا كان البرنامج الاصلي غير منسوخ مبالغ في سعره هذا بعض العلماء قالوا اذا كان مبالغا في سعره وكان يعني برنامجا علميا يجوز لكن هذا محل نظر

121
00:41:54.050 --> 00:42:09.750
محل نظر فحتى لو كان مبالغا في السعر يبقى حقا لصاحبه يبقى حقا لصاحبه فما الذي يبيح التعدي على هذا الحق ما حكم البيرة التي يشرب الان وهي موجودة بمحلات التجارية؟ علما بانها مكتوب عليها خالي من الكحول

122
00:42:09.800 --> 00:42:25.400
البيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بها لانها لا تخلو اما ان لا يكون فيها كحول البتة كما ذكر احد الاطباء واما ان يكون فيها نسبة مستهلكة وعلى كلا التقديرين فهي جائزة

123
00:42:25.950 --> 00:42:45.350
لكن التي يعني موجودة في بعض الدول خارج المملكة بعضها مسكر يسكن مباشرة وبعضها آآ كثيره مسكر والقاعدة ان ما اسكر كثيره فقليله حرام هل يجوز نسخ البرامج الانتفاع الشخصي من غير قصد البيع؟ نعم نحن قلنا ان هذا جائز

124
00:42:45.800 --> 00:42:59.500
ببعض الاشرطة الصوتية والمحاضرات الدعوية مفيدة وايضا برامج الحاسب الالي فهل يجوز نسخها للتوزيع الخيري اذا كانت حقوق الطالب محفوظة. اذا كانت حقوق الطالب محفوظة لا لا يجوز هذا ولو كان لاجل الدعوة

125
00:43:00.400 --> 00:43:15.600
لابد من اخذ اذنه من اصحابها اذا لم يكتب على الشريط وترك هكذا دون تحديد لحقوق الطبع اذا لم يكتب عليه ولم يتعارف عند الناس بان حقوق هذا البرنامج محفوظة

126
00:43:16.300 --> 00:43:33.950
فحينئذ الظاهر ان اصحابه لم يريدوا حفظ هذا الحق حينئذ فلا بأس باستنساخه هذه السائق بنفس البرنامج فوق العبادات هل سيصدر قريب من الكتاب المطبوع؟ المعاملات ان شاء الله تعالى يعني كل هذه البرامج فقه العبادات والمعاملات

127
00:43:34.050 --> 00:43:46.550
ثم تخرج ان شاء الله تعالى لكن تحتاج الى وقت وفقه العبادات لم يكتمل لا يعني لا زال في لم يكتمل بعد لا زلنا في شروط الصلاة لم نصل الا الى شروط الصلاة فقط

128
00:43:46.750 --> 00:44:00.700
الى اكتمل ان شاء الله فلعله ان شاء الله يكون في كتاب ما حكم استخدام العطورات المشتملة على الكحول اه العطورات المشتملة على الكحول اذا كانت نسبة مستهلكة لا اشكال في في في جوازها

129
00:44:01.050 --> 00:44:16.100
اذا كانت نسبة آآ يعني ليست مستهلكة نسبة كبيرة فترجع الى مسألة اخرى وهي حكم اه الخمر هل هي طاهرة او نجسة فالجمهور على انها نجسة والقول الثاني انها طاهرة

130
00:44:16.650 --> 00:44:33.300
وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب لانه ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر  لما حرمت الخمر اراقها الصحابة في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما اراقوها

131
00:44:33.900 --> 00:44:50.150
وما وليس هناك دليل اصلا يدل على نجاستها. اما قول الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. المقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل انها قرنت

132
00:44:50.650 --> 00:45:08.750
الميسر والانصاب والازلام ولم يقل احد من اهل العلم ان هذه نجسة نجاسة حسية وانما المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ولهذا الصحيح في هذه المسألة هو ان الخمرة ليست نجسة وانما هي طاهرة

133
00:45:09.150 --> 00:45:26.650
وبناء على ذلك فلا بأس باستخدام العطورات المشتملة على كحول بناء على هذا القول ولو تورع الانسان ولم يستخدمه كان ذلك حسنا. بعض اهل العلم يقول حتى يعني على القول بانها ليست نجسة. يتورع من استخدامها خروجا من

134
00:45:26.650 --> 00:45:43.100
واخذا بعموم قول الله تعالى فاجتنبوه وهذا حسن هذا سؤال متعلق بالدرس الماضي تكلمنا عنه. يعني المسائل التي تكلمنا عنها في الدروس ترد فيها يعني بعض الاسئلة ويحاول ان يعني لا نجيب عليها وانما نحيل السائل

135
00:45:43.150 --> 00:45:58.600
للدرس وهو محفوظ في موقع الجامعة الانترنت على اي من يسأل عن ادخال قناة المجد عن طريق بعظ الاطباق تكلمنا عن هذا هل يجوز نسخ بعض الاشرطة لبعض الاصدقاء ولا سيما التي ليس لها وجود والتي تعتبر بمثابة

136
00:45:58.750 --> 00:46:16.800
النادرة اما اذا كانت الحقوق محفوظة فلا اذا كانت الحقوق محفوظة فلا اما اذا لم تكن محفوظة فلا بأس هل يجوز تنزيل بعض المؤلفات القديمة عبر الانترنت نعم اذا اذا لم يكن هناك

137
00:46:16.950 --> 00:46:33.450
لم تطبع ويكون هناك حقوق محفوظة  المحقق فلا بأس او ان من اراد تنزيله اخذها حققها من مخطوط واراد تنزيلها على الانترنت فلا بأس. المقصود ان لا يكون هناك تعد على حق اخر

138
00:46:34.000 --> 00:46:48.800
اذا لم يكن هناك تعد على حق اخر جاز ذلك. اذا كان فيه تعد على حق حقوق اخرين لم يجوز هذا. هذه القاعدة والضابط في هذا ما حكم صلاة الجمعة في السجون؟ حيث اني رأيت مثل هذا السؤال في احد المواقع بالاجازة

139
00:46:49.050 --> 00:47:03.950
تمنى من رجب ذكر انه لا يصلى الجمعة في السجن وقال اعلم بذلك خلافا. نعم هذا صحيح. ما نقله عن ابن رجب صحيح ابن رجب في فتح الباري ذكر انه لا يعلم خلافا

140
00:47:04.350 --> 00:47:21.100
لانه لا يشرع اقامة الجمعة في السجون ولكن الواقع ان المسألة فيها خلاف الواقع ان المسألة فيها خلاف وعندهم القائمين على السجون وعندهم تعليمات في هذا من العلماء ما حكم

141
00:47:21.350 --> 00:47:37.050
من نسخ برامج الحاسب بنسخته الاصلية لمصلحة غيره وليس لنفسه حتى وان كان لمصلحة غيره لا يجوز نسخ ما كان فيه حقوق محفوظة لان في هذا تعد على حق الغير

142
00:47:37.350 --> 00:47:54.250
عدنا على حق اخيك المسلم او حتى كما قلنا حتى الكافر معصوم المال ايضا ان يكون فيه تعد عليه معصوم الدم والمال فيه تعد عليه اذا كان فيه تعد بهذا النسخ لا يجوز لاي سبب كان لاي غرظ

143
00:47:54.650 --> 00:48:09.000
النسخ يعني يمنع باطلاق ما دام انه يوجد فيه تعد على حق الغير. فقط التي هي يعني يرخص فيها اذا اراد الانسان ان ينسخ لنفسه فقط اذا اراد ان ينسخ لنفسه

144
00:48:09.800 --> 00:48:26.100
وقد يقول بعض الناس ان في هذا تضييقا وتحجيرا لكن نقول ان في هذا حفظ الحقوق حفظ الحقوق الى اصحابها والمنتجين يبذلون جهودا كبيرة في انتاج البرامج فينبغي ان ان تحفظ الحقوق لاصحابها

145
00:48:26.600 --> 00:48:37.950
ما حكم رسائل الجوال التي يرد فيها ذكر من الاذكار الله وبحمده سبحان الله العظيم وبعد ذلك يقول يا امانة في رقبتك ترسلها لخمسة او عشرة او الى اي عدد

146
00:48:38.500 --> 00:48:54.550
وكل ما يكون مكلفا على الشخص اولا اذا قال هي امانة ما ما يلزمك ما يلزمك ان ترسلها يعني على اي صفة كانت تلك الرسالة لانها هذا الزام من طرف واحد انت لم تلتزم بهذا

147
00:48:54.900 --> 00:49:14.600
لم تلتزم له بهذا ثاني ننظر محتوى الرسالة وتعرظ على يعني اهل العلم ان كان محتواها صحيحا والا ايضا لا تنشر لكن اذا كان محتواها آآ جائزا فانت بالخيار حتى لو قال انها امانة

148
00:49:15.050 --> 00:49:32.350
او اتى بعبارة تفيد اه تحميلك المسؤولية فانها لا يلزمك ارسالها لانك لم تلتزم لانك لم تلتزم له بهذا الشيء ما حكم ان يقتبس بعض الفوائد من كتب القدماء ويضعها في كتاب يعود ريعه لعمل خيري

149
00:49:32.550 --> 00:49:52.500
لا بأس بذلك لا بأس بهذا لانه كما ذكرنا كتب المتقدمين اه يعني كان المتقدمون يحبون نسخ هذه الكتب ونشرها لانها لم تكن مطابع موجودة عندهم الاقتباس فوائد منها ثم جمعها في كتاب لا بأس بذلك وعلى ذلك عامل الناس

150
00:49:52.750 --> 00:50:10.100
تأليف الان قائم كثير منه النقل والاقتباس من من كتب اخرى فاذا لم يكن هناك نسخ للكتاب كاملا  اراد الانسان ان يقتبس منه مع عزوه الى الى مصدره ان هذا لا بأس به

151
00:50:10.450 --> 00:50:19.100
فان هذا لا بأس به بل هو من نشر العلم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد