بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا القارئ والمستمعين قال الحافظ احمد ابن علي ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة وعن طلق بن علي رضي الله عنه انه قال قال رجل مساست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن وقال ابن المديني رحمه الله هو احسن من حديث بصرة وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مس ذكره فليتوضأ. اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن طلق ابن علي رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره الصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا. انما هو بضعة منك قوله سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة يعني في حال كونه في الصلاة اعليه الوضوء يعني ايجب عليه الوضوء فيكون هذا المس ناقضا لوضوءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا يجب عليه الوضوء انما هو بضعة منك والبضعة هي القطعة يعني ان هذا الذكر جزء منك فكما ان الانسان لو مس اذنه او مس انفه او مس يده فانه لا ينتقض وضوءه فكذلك اذا مس ذكره فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا جواز السؤال عما يستحيا من ذكره اذا دعت الحاجة الى ذلك بان هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة وهذا مما يستحيا من ذكره لكن لدعاء الحاجة الى ذلك جاء في دعاء الحاجة الى ذلك سأل عنه ومنها ايضا ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وظاهره مطلقا سواء كان هذا المس لشهوة ام لغير شهوة فيكون حينئذ معارضا للحديث الذي بعده وهو حديث بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ فحديث طلق ابن علي يدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وحديث بشرى يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مس الذكر هل هو ناقض للوضوء او لا وقال بعض العلماء انه ناقض للوضوء مطلقا سواء كان المس لشهوة ام لغير شهوة والقول الثاني في هذه المسألة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا كان المس لشهوة فانه ينتقض وضوءه ومنهم ايضا من جمع بين الحديثين بان حمل حديث بشرى على قوله من مس ذكره فليتوضأ على ان الامر الاستحباب والنفي في حديث طلق ابن علي نفي للوجوب وعليه فيكون مس الذكر ليس ناقضا للوضوء والجمع بينه وبين حديث اذا الجمع بين حديث طلق وحديث بشرى من احد وجهين الوجه الاول اما ان يحمل حديث طلق ابن علي في نفي انتقاض الوضوء بمس الذكر على ما اذا كان المس لغير شهوة وحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على ما اذا كان المس لشهوة الوجه الثاني من الجمع ان يحمل الامر في حديث بشرى على الاستحباب ويحمل النفي على نفي الوجوب وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فمس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوة او ان الامر في حديث بشرى للاستحباب وليس للوجوب. نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ثم ليبني ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة احمد وغيره نعم هذا الحديث يقول من اصابه قيء او قلس او او رعاف او مذي. فلينصرف يعني من صلاته وليتوضأ وهو في ذلك لا يتكلم هذا الحديث من حيث السند ضعيف. ومن حيث المعنى ضعيف. فهو ضعيف سندا وضعيف متنا ومعنى فقوله من اصابه قيء القيء اخراج ما في المعدة من طعام او شراب وقوله او قلس القلس هو خروج ما في المعدة من طعام او شراب بملئ الفم فقط فهو دون القيد او رعاة وهو خروج الدم من الانف او مذي والمذي هو السائل الذي يخرج من الانسان عند حصول الشهوة من غير احساس بخروجه فيقول في هذا الحديث فلينصرف يعني من صلاته. ثم ليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا الحديث كما تقدم هو من حيث السند ضعيف ومن حيث المعنى ضعيف مقتضى هذا الحديث ان تكون هذه الاشياء ناقضة ناقضة للوضوء لكن لما كان هذا الحديث ضعيفا فانه لا عمل عليه. وعلى هذا فخروج القيء والقلس وكذلك ايضا الرعاف لا ينقض الوضوء اما بالنسبة للمريء فاذا خرج من الانسان فانه ينقض الوضوء لانه خارج من السبيل فهذه الاربعة التي هي القيء القلق والرعاف والمذي الذي ينقض الوضوء منها هو المريء فقط واما القيء والقلص والرعاف فانه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على انتقاض الوضوء بذلك. ولم يثبت في ذلك حديث صحيح صريح في نقض الوضوء بها واما الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضاع فتوضأ فهذا الحديث ان صح فهو مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب واما المدي فانه ينقض الوضوء. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لما امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كنت رجلا مذاء امرت فامر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا يدل على ان خروج ناقض للوضوء. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله. وعن جابر ابن سمرة رضي الله وان هما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم اخرجه مسلم يقول وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنتوظأ من لحوم الغنم فقال ان شئت يعني ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. يعني توضأ فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء من لحم الابل على توضأ منه؟ قال نعم يعني توضأ وجاء في حديث اخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأوا من لحوم الابل وهذا بصيغة الامر فدل هذا الحديث والحديث الاخر على وجوب الوضوء من اكل لحم الابل وهو شامل لجميع اجزاء البعير. فكل ما حمل خف البعير فانه ناقض الوضوء سواء كان ذلك من اللحم او من الكبد او من غيرها. فكل جزء من اجزاء الابل اذا اكله الانسان فانه ينتقض وضوءه وبه ايضا دليل على ان اكل لحوم الغنم. وكذلك ايضا البقر وسائر الحيوانات لا ينقض الوضوء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الاكل لحوم الابل فقال بعض العلماء ان العلة تعبدية يعني انها لا تعقل من حيث المعنى. فالله اعلم بذلك وقال بعض العلماء بل العلة معقولة معلومة وذلك لان الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من الشياطين. يعني ان من طبيعتها الشيطنة وهذا قد يؤثر على الانسان فكان من الحكمة ان يتوضأ من من اكل لحومها لعل يؤثر عليك تؤثر عليه هذه الشيطنة في طبيعته وفي تصرفاته اما بالنسبة البان الابل فهل يجب الوضوء منها او لا يجب الوضوء منها؟ الصحيح انه لا يجب الوضوء وانما يستحب فيستحب للانسان ان يتوضأ من شرب البان الابل او حليبها. ولا يجب ذلك والدليل على ذلك اولا البراءة الاصلية لان النص ورد في لحم الابل دون غيره وثانيا ايضا ان العرينيين الذين اجتووا المدينة فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بالوضوء من شرب البان الابل. ولو كان الوضوء واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام السلام يأمرهم بذلك. فلما لم يأمرهم بذلك جل على عدم الوجوب. وعليه فالوضوء انما يكون من لحم الابل وعما عن لبن او الحليب فيستحب الوضوء منه ولا يجب. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا الغاسل للميت هو الذي يباشر تغسيله وتقليبه. وليس من يعينه الذي يعين غاسل الميت لا يدخل في هذا الحديث ومن حمله يعني من حمل الميت فليتوضأ وهذا الحديث في صحته مقال. ولذلك ذكر المحققون او جزم المحققون من اهل العلم على ضعف هذا الحديث وانه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستحب الاغتسال من تغسيل الميت. يعني يستحب للانسان الذي غسل الميت ان يغتسل لا من هذا الحديث وانما من من نصوص اخرى منها اولا انه جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من تغسيل الميت ومنها ايضا ان زوجة زوجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات ابو بكر رضي الله عنه استفتت الصحابة هذا رضي الله عنهم هل يجب عليها الغسل او لا يجب وكان يوما باردا؟ فقالوا لها انه لا يجب الغسل وهذا يدل على ان من المتقرر عند الصحابة مشروعية الاغتسال لمن غسل ميتا. وعلى هذا فتغسيل الميت يستحب الاغتسال منه يعني من غسل ميتا فانه يستحب ان يغتسل. واما الوضوء من حمله فكذلك اما بالنسبة للوجوب فانه لا يجب. والحكمة من ذلك ان تغسيل الميت قد يوجب للغاسل الهلع والخوف والفزع من من كونه يباشر هذا الميت وينظر اليه فكان من الحكمة ان يغتسل ليزيل هذا الذي حصل به بسبب بسبب مباشرته للميت. نعم احسن الله اليكم وقال احمد في الحديث السابق لا يصح في هذا الباب شيء قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عبد الله ابن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي ابن حبان وهو معلول طيب هذا الحديث حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لاهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر الا يمس والمس هو المباشرة باليد يعني مس الشيء ومباشرته باليد. دونما حائل لانه مع الحائل لا يقال ان هناك مسا في القرآن من مسه فليتوضأ. او في الحديث الا يمس القرآن الا طاهر. والمراد بالطاهر المتطهر من الحدثين فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا وجوب الوضوء لمن اراد مس المصحف لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يمس القرآن الا طاهر ومنها ايضا دليل على وجوب تعظيم القرآن الكريم واحترامه ومن تعظيمه واحترامه الا يمسه القرآن الا يمسه الانسان الا بطهارة ولكن لو اراد ان يقرأ القرآن من غير مس فانه لا يشترط ان يكون متوضأ مس المصحف لابد فيه من التطهر من الحدثين الاصغر والاكبر واما قراءة القرآن عن ظهر قلب من غير ان يمس المصحف فيشترط ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر لا من الحدث الاصغر فيجوز للمحدث حدثا اصغر ان يقرأ القرآن لكن لا يجوز له ان يمس المصحف الا بطهارة. وظاهر الحديث الا يمس القرآن الا طاهر. ظاهره انه لا فرق في ذلك بين الصغار والكبار. وانه لا لا يجوز مس المصحف الا بطهارة سواء كان عليه السان صغيرا ام كبيرا لكن رخص اهل العلم رحمهم الله للصبيان في مس المصحف بغير طهارة اذا كان في ذلك في مقام التعليم فاذا كان في مقام التعليم قالوا فلا بأس ان يمس الصبي المصحف من غير طهارة اولا لان الصبي غير مكلف وثانيا ان الزام الصبي بالوضوء لمس المصحف قد يكون فيه تنفير له عن الاقبال على القرآن الكريم. وايضا الصبي ربما وقال توضأت او على متوظأ وهو ليس على طهارة. فمن ثم رخص اهل العلم رحمهم الله في ترك او او في جوازي مس المصحف بالنسبة للصبي من غير طهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام الا يمس القرآن الا هنا مسألة وهي ما حكم مس كتب التفسير الجواب ان خطب التفسير على ثلاثة انواع النوع الاول من كتب التفسير ما يكون المصحف ما يكون فيه المصحف موجودا باكمله. بحيث يوجد المصحف ويوجد على جانبه تفسير وحواشي وتعليقات. فهذا مصحف وله احكام المصحف والثاني القسم الثاني ان يكون التفسير ان يكون القرآن في هذا التفسير منثورا يعني ليس مجموعا وانما في كل صفحة اية او ايتان او ما اشبه ذلك بحيث يكون الغالب هو التفسير. فيكون الحكم للتفسير والثالث ان يكون القرآن هو الاكثر بحيث تكون تكون الغالب في الصفحة هو القرآن فحينئذ يكون الحكم للقرآن فلا يجوز ان ان يمس الا على طهارة. والخلاصة ان مس كتب التفسير ان كان القرآن موجودا باكمله بحيث ان تكون الصفحة موجودة وحولها حواشي او تعليقات فهذا مصحف وله احكام مصحف. واما اذا كان القرآن مبثوثا ومنثورا يعني مقطعا فالحكم للاغلب ان كان الاغلب هو التفسير جاز المس وان كان الاغلب هو القرآن فانه لا يجوز المس الا بطهارة. نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري يقول عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن حزم في عدم جواز مس المصحف الا عن طهارة اعقبه بهذا الحديث ليبين ان الذي تجب له الطهارة هو القرآن فقط. واما سائر الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وغيره فانه لا يجب الوضوء له وقولها رضي الله عنها كان يذكر الله ذكر الله عز وجل ثلاثة انواع ذكر بالقلب وذكر بالجوارح وذكر باللسان فذكر الله عز وجل بالقلب كل تفكر يقرب الى الله تعالى. فهو من ذكره بالقلب فكل تذكر وتأمل يقرب الى الله سواء كان ذلك في ايات الله الكونية او في ايات الشرعية فانه من ذكر الله بالقلب. فاذا كان الانسان ينظر ويتأمل في مخلوقات الله يتأمل في خلقه خلق السماوات والارض والجبال والبحار والانهار وغيرها. ويتفكر ايضا في احكام الله عز وجل الشرعية وما اشتملت عليه من الحكمة هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب الثاني ان يكون ذكر الله عز وجل بالجوارح وذلك بكل فعل يقرب الى الله فكل فعل وكل حركة تقرب الى الله فهي من ذكر الله عز وجل بالجوارح فعيادة المريض من ذكر الله. اتباع الجنائز من ذكر الله. آآ الدعوة الى الله عز وجل من ذكر الله. ذهابه لقضاء حاجة اخيك من ذكر الله. فكل عمل تعمله وكل مشي تمشي تمشي اليه فهو من ذكر الله عز وجل بالجوارح والثالث ذكر الله عز وجل باللسان. وهو كل نتقن يقرب الى الله. فكل ما تنطق به مما يقرب الى الله فهو من ذكره سبحانه وتعالى باللسان كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعوة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية ادامة الذكر وعلى الانسان يشرع له ان يداوم وان يديم ذكر الله عز وجل. لان ذكره سبحانه وتعالى سبب لحياة القلوب وسبب للقرب من علام الغيوب والغفلة عن ذكره سبب لضياع الانسان وغفلته عن الله عز وجل وضياع اوقاته ولذلك تجد ان تجد ان الذين يغفلوا يغفلون عن ذكر الله عز وجل تجد ان اوقاتهم عليهم سبهللا لا يستفيدون منها قال الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فالانسان الذي يحرص على ذكر الله عز وجل وادامة ذلك تجد ان الله عز وجل يجعل في في اوقاته بركة بحيث يصنع في الزمن اليسير ما لا يصنعه غيره في الزمن الكثير نعم احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هجم وصلى ولم يتوضأ. اخرجه الدار قطني ولينه يقول هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وتوضأ ولم احتجم وصلى ولم يتوضأ. احتجم الحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة اخراج الدم من البدن بطرق معروفة. فدل هذا الحديث على ان الحجامة لا تنقض الوضوء. وهذا الحديث وان كان ضعيفا من حيث السند فان الحجة في عدم نقض الوضوء بالحجامة هو ان الاصل عدم النقض لان الطهارة ما دامت ثبتت بمقتضى دليل شرعي فانها لا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي. وليس هناك دليل يدل على انتقاض الوضوء بالحجامة. فهذا الحديث سواء صح ام لم يصح. فالحجامة لا تنقض الوضوء اولا للبراءة الاصلية لانه لم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء بالحجامة. وثانيا لهذا الحديث ويقاس على الحجامة يقاس عليها خروج الدم من بقية اجزاء الجسم فلو ان انسانا جرح وخرج منه دم. فهذا الدم لا ينقض الوضوء. وكذلك ايضا لو اصابه رعاف وهو الدم الذي يخرج من الانف فانه ايضا لا ينتقض الوضوء لانه لا دليل على ان انتقاض ان خروج الدم ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم يعني والدم يخرج منه. نعم احسن الله اليكم وعن معاوية رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. رواه احمد والطبراني وزاد. ومن نام فليت توضأ نعم هذا الحديث يقول العين وكاء السهم. العين المراد بها العين الباصرة بمعنى الرباط والسهم هو حلقة الدبر. والمعنى ان العين كالرباط لحلقة الدبر بمعنى ان ان الانسان اذا كان مستيقظا ومدركا فانه يشعر بخروج يشعر بما اذا خرج من دبره شيء. وعما اذا نام وزال احساسه وشعوره فانه يستطرق فربما خرج منه شيء وهو لا يشعر وهذا الحديث يدل على ان النوم ناقض للوضوء واعقبه المؤلف بقوله من نام فليتوضأ وكان الانسب ان يذكر هذا الحديث في اول الباب بعد الحديث الذي فيه لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم وقد تقدم الكلام في النوم وهل هو ناقض للوضوء او لا؟ وذكرنا ان القول الراجح ان النوم لا ينقض ان النوم انما ينقض الوضوء اذا زال به الشعور والاحساس. فاذا كان الانسان اذا نام زال واحساسه بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فهذا النوم ناقض للوضوء. واما النوم اليسير او الغفلة التي لا يزول بها الشعور ولا الاحساس بحيث لو خرج منه شيء لا احس به وشعر به فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ويدل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا تنتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون وهذا دليل على ان انه متى زال الشعور والاحساس بسبب النوم كان ناقضا الوضوء واما اذا لم يزر الشعور والاحساس فانه لا ينقض. ثم اعلم ايضا ان النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته وانما هو مظنة النقظ. فالنوم في حد ذاته ليس ناقضا. لكنه مظنة النقظ. قال العلماء فتعطى والمظنة حكم المئنة. يعني تعطى هذه المظنة وهذا الظن حكم المئنة يعني حكم اليقين نقتصر على هذا ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة العصر ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول هل كلمة بلوغ تندرج تحت القاعدة فعول الفعل وفعول للالة نعم هو كذلك. ذكرنا ان ما كان على وزن فعول ان كان الظن ان كان بالفتح فهو للالة. وان كان بالظم فهو للفعل فتقول مثلا طهور وطهور الطهور الماء الذي يتوضأ به. والطهور هو الفعل وتقول سحور وسحور. السحور الطعام الذي يؤكل والسحور هو نفس الاكل يقول ذكرنا ان من فوائد ذكر الله ذكر العلة ان كان القياس في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق. لما قلنا يقتل الكلب اذا بان العلة نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فوائد فاسق يقتلن في الحل والحرم. النبي عليه الصلاة والسلام علل في هذا الحديث كلهن فواسق يعني من طبيعتهن الاذى. فيؤخذ من هذا الحديث ان كل حيوان من طبيعته الاذى فانه يقتل حتى لو كان من بني ادم ولهذا بنو ادم اذا حصل منه ايذاء للناس و فعلوا ما يوجب ذلك يعني ما يوجب القتل فانهم يقتل. ولهذا قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله رسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا الاية. فكل مؤذ من الادميين او غيرهم اذا لم يندفع اذاه الا بالقتل فانه يقتل يقول هل يجب التوضأ عند شرب بول الابل الجواب لا يجب فشرب بول الابل وشرب لبن الابل لا يجب الوضوء منه وانما يستحب يقول هل يشترط الطهارة عند قراءة القرآن من الاجهزة الذكية؟ نعم. القرآن الموجود في الاجهزة في الجوالات وفي في غيرها لا يجوز للانسان ان يمسه الا بطهارة او من وراء حائل. وذلك لان هذا القرآن متصل بالشاشة التي تمسها بيدك تمسك بهذه الشاشة هو في الواقع مس للقرآن فمن اراد ان يقرأ القرآن في الجهاز او في الجوال فله ذلك لكن لا يجوز له ان يمس الشاشة الا بطهارة او من وراء حائل بان يقلب الشاشة او يقلب او صفحات القرآن او يضع منديلا او ما اشبه ذلك. اما ان يباشر مسه بيده فهذا لا يجوز لان هذه الشاشة ملتصقة ومتصلة بالقرآن. ولذلك لو ازيلت هذه الشاشة فتجد ان القرآن يذهب ولا ولا يظهر. نعم يقول ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام مس ذكره وهل الحديث خاص بالذكور دون الاناث. الجو في بعض الفاظ الحديث من مس فرجه وهذا يشمل الذكر والانثى والقبل والدبر. لكن تقدم ان القول الراجع ان مس الفرج عموما سواء كان قبلا ام دبرا من ذكر او انثى لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء. فاذا خرج منه شيء فانه ينتقض وضوءه واما اذا لم يخرج منه شيء فانه لا ينتقض. لانه لا دليل على ان مجرد المس ينقض الوضوء. وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق ابن علي قال انما هو بضعة منك. يقول ورجل مس فرج زوجته عند نعم هل يكتفي بغسل يده ام يتوضأ؟ ايضا مس لا فرق في ذلك لا فرق في بس الذكر او الفرج بين ان يمس ذكر نفسه او فرج نفسه او غيره. العبرة والمدار على خروج الشيء فاذا ما است فرجا سواء مس فرجه او انفرج غيره فان خرج منه شيء انتقض وضوءه وان لم يخرج شيء فانه لا ينتقض وضوءه يقول الحجامة هل هي سنة؟ وما هي الاوقات؟ المستحبة لذلك. الحجامة هي نوع من العلاج والدواء فهي سنة عندما يحتاج الانسان اليها فاذا احتاج الانسان اليها فانها تكون سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتزم وحث على الحجامة. واما الاوقات المستحبة لذلك فقد وردت احاديث واثار لكنها يعني ضعيفة ان الافضل ان تكون الحجامة بعد منتصف الشهر يعني في السادس عشر او السابع عشر او ما اشبه ذلك وقالوا ان الحكمة في ذلك ان ضغط الدم يرتفع في هذه الاوقات ان ضغطة دم الانسان يرتفع في هذه الاوقات. فكان من المستحسن ان يحتجم لاجل ان يخرج هذا الدم المحتقن او هذا الدم الفاسد اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم للصلاح. وان يجعلنا قادة هدى واصلاح. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين