بالربا لئلا يدعو الى فعله حقيقة. واما تعجيل بعض الكتابة واسقاط الباقي فالصواب انه ليس ربا ولا محذور فيه. سين ما معنى قولهم الجنس ما له اسم خاص وما مثاله الا اذا رضي او شرط ان يكون ثمنها رهنا فينتقل الرهن في هذه الحال الى القيمة وهو الثمن واما اذا لم يشرد ذلك فانه لم يبقى له حق في العين ولا في ثمنها قال لي امت المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كالجذام ان تمنعه من وطئها جيم قال في الاقناع ويصح بيع امة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذام او برص وهل لها منعه قال في الاقناع ولا يصح البيع اذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحوه واقول والصحيح الصحة لعدم الغرر سين فباع عشبا بتمر مؤجل فلما حل التمر لم يجد وفاء فاعطاه قيمة العشب فهل يجوز ان كان وقت الشراء غير موجود ثم وجد وجذ الثمر ووضع الولد قبل الرد فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك وان كان وقت الشراء غير موجود ثم حدث بعد العقد المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تاب البيع سين ما الذي يشترط لصحة التصرفات؟ جيم التصرفات كلها يشترط ان يكون صاحبها جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد الحر. ويزاد في الامور التي يقصد بها تبرع ان تكون ممن يصح تبرعه وفي الاجارة والوقف ان تكون العين منتفعا بها مع بقاء اصلها. وفي الوقف والوصية ان يكون ذلك على جهة بر سين هل ينعقد البيع بالمكاتبة جيم قال في الاقناع وان كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه او راسله اني بعتك او بعت فلانا داري بكذا. فلما بلغه الخبر قبل صح قال في شرحه وظاهر كلام الاصحاب خلافه الى اخره قال شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات ولنص احمد المذكور وللتعليل الذي ذكره المصنف الى اخره سين اذا احتاج المسجد الى سعة فعارض اهل الدكاكين ان تهدم الا برضا فهل يجبرون على ذلك جيم اذا كان في ذلك ضرر عليهم محقق ونقص من مصلحة الدكاكين فانه لا يسوغ. لان توسيع المساجد مما حولها من الاسواق والطرق ومحال الجلوس يجب يجوز اذا لم يكن في ذلك ضرر على احد بل هو مصلحة محضة مع ان فيه قولا اخر في المذهب لا يجوز حتى في هذه الحالة ولكن الصواب الجواز اذا كان مصلحة محضة خالية من مضرة احد من جيرانه او من اهل البلد سين ما حكم بيع الامانة جيم ذكر في الاقناع عن الشيخ تقي الدين في بيع الامانة انه عقد باطل. والواجب رد البيع الى البائع. وان يرد المشتري ما قبضه ومنه لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه اجرة اقول لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه لاننا اذا اوجبنا له الاجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع فالذي يظهر انهما اذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن انه لا يجب لاحد على احد شيء سين ما حكم بيع المصحف جيم قال في الاقناع ويحرم بيع مصحف ولا يصح اقول والصحيح انه يصح ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقا طين ما الذي يدخل في النهي عن بيع الغرر ثبت في صحيح مسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهو اصل كبير وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع تجارة ونحوها في كل ما يشترط فيه تحرير العوضين والعلم بهما فمن هذا الحديث اخذ الفقهاء اشتراط العلم بالثمن والمثمن والعلم بالاجرة والنفع الذي وقعت عليه الاجرة. ومنه اخذ اشتراط القدرة على التسليم في البيع بانواعه. والاجارة بانواعها فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث والغرر يتفاوت تفاوتا كثيرا. فكلما كان اعظم جهلا وخطرا كان اعظم تحريما واشد تأثيما. ولذلك لما كانت كلها مبنية على العدل والمساواة بين الشريكين كانت الشروط المنافية لذلك المبنية على الخطر منهيا عنها لان انها داخلة في الغرر فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات فانه داخل في هذا الحديث العظيم والله اعلم سين ما حكم بيع ما فتح عنوة جيم قال في الاقناع ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم اقول وجمهور العلماء على جواز بيع ارض العنوة وهو الصحيح تين ما حكم بيع الراديو وشرائه الذي نرى انه لا حرج ولا بأس في بيعه وشرائه كسائر المباحات الا بيعه على من يعلم منه انه يستعمله للغناء معازف ونحوهما سين هل يجوز بيع البردة قبل قبضها لا يجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخير وخطر النقص وعدم الحصول وكلها علل تمنع الصحة. واذا كان الدين الذي على شخص نظير ذلك وهو ثابت مأمون من انكاره لا يجوز بيعه. فبيع البردة اشد منعا سين اذا اشترى شيئا بغير نقد البلد وليس عنده انما يريد تحصيله بعد بان يشتري سلعة بروبيات ليست عنده جيم. نعم يجوز ذلك وليس فيه فيما اعلم خلاف ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لانه لم يقل لا تبع بما ليس عندك. ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست برائجة والله اعلم. قولهم لا يحل استصناع سلعة هل هو وجيه ام لا جيم ليس بوجيه فانه من البيع بالصفة. فاذا وصف ما يصنعه صنعة تزول بها الجهالة ويرتفع الخطر فلا مانع من الصحة. وقد قال بالصحة بعض الاصحاب وهو الصواب فان الشرط موجود والمانع مفقود ومدعي التحريم عليه اقامة الدليل. وانى له ذلك في هذه المسألة سين ما حكم استصناع الصنعة جيم قال في الاقناع ولا يصح استصناع سلعة بان يبيعه سلعة يصنعها له اقول وقيل يصح وهو الاولى لعدم الجهالة وللتمكن من صنعته سين الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث لا تبع ما ليس عندك. هل هو وجيه ام لا جيم اطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر فالحديث يدل على منع بيع الاشياء المتعذر ادراكها. او المتعسر كالابق والشارد ولو كان في ملكه. وكالمعين الذي في ملك غيره او الموصوف الذي يتعذر عليه او يتعسر ادراكه. واما الموصوف في الذمة المتيسر ادراكه فلا ارى دخوله في هذا الحديث وهو المذهب عند الاصحاب كلهم فانهم اجازوا بيع الموصوف فاستقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده ام لا سين هل يصح بيع الانموذج؟ جيم قال شيخنا عبدالرحمن السعدي في حاشية له هذا يدل على قوة القول بصحة بيع الانموذج لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهرة المتساوية الاجزاء ونحوها يحقق هذا انه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على اصل الشرط وهو العلم. فمتى حصل العلم به باي طريق جاز ومتى انتفى العلم لم يجز سين اذا باع شيئا بصفة او بشرط صفة فبان بخلافه. فهل له الارش؟ جيم. قال في الاقناع وشرحه بما اذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا واختار الامساك انه يمسك مجانا بلا ارش بخلاف البيع بشرط صفة فان له ارش فقدها اقول ان التفريق بين المسألتين في غاية الضعف انه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها او بيعه بصفة يظهر خلافها. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات. سين ما حكم بيع المسك في ثأرته جيم قال في الاقناع وشرحه ولا يصح بيع المسك في الفأر. واختار في الهدي صحته. انتهى نصه اقول ويمكن الجمع بين كلام الاصحاب وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره بان يقال من الاشياء ما لا يعرفه الا افراد من الناس. كالمسك في فأرته وانواع الجواهر ونحوها فبيع هذا النوع لاهل الخبرة به صحيح لعدم الجهالة ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة. ومن عرف الواقع لم يستري في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل سين ما حكم بيع ثوب نسج بعضه على ان ينسج بقيته قال في الاقناع ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على ان ينسج بقيته اقول واذا قيل بجواز الاستصناع فهذه كذلك سين اذا باع نخلة خرسا بشرط انها مائة وشرط ان يأخذها من خمس فرض المشتري فهل ذلك صحيح او فاسد دين لابد من تفصيل تتضح به المسألة. وذلك انه اذا كان في ذمته له تمر مثلا مئة وزنة. ثم قال له اريد ان اخرس لك لك هذه النخلة عما في ذمتي لك فهذا معلوم انه بيع المزابنة. لانه لا فرق بين بيع تمر معين بتمر على رأس النخلة وما في الذمة بما على رؤوس النخل فلا يجوز من هذا النوع الا العرايا وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من سلم او قرض او ثمن بيع او غيرها. لانه يأخذ مجهولا عن معلوم. والجهل تماثلك العلمي بالتفاضل واما الذي وقع عليه السؤال فهو نوع اخر. لان البائع ليس في ذمته للمشتري تمرة. وانما اراد ان يشتري منه النخلة جزافا ولكنهما احبا ان يكون الجزاف مربوطا بخرصه لاجل قربهما من التحرير فاذا عرف خرصها والتبايعا على ان الشراء يكون على خمس مما خرصاه او خرص لهما جاز ذلك. وليس فيه محظور لان هذه الصورة من صور بيع الجذاف وليست من باب التعويض عما في الذمة. ولكن لا يقع العقد حتى يعرفها خرسه. فاذا وقع العقد قبل الخرس لم يصلح لكنهما يتقاولان ويتفقان على البيع جزافا بما يؤول اليه الخرس. ثم يقع بعد ذلك فهذا لا حرج فيه ولا منع ولا محذور والله اعلم سين ما حكم بيع ثمرة الشجرة الا صاع جيم قال في الاقناع وان باعه ثمرة الشجرة الا صاعا لم يصح. اقول وعنه يصح تاره ابو محمد الجوزي وغيره وهو الصحيح لعدم الغرر مع شدة الحاجة اليها سين ما حكم بيع نصف داره الذي يليه جيم ذكر في الاقناع وشرحه انه لا يصح البيع اذا قال يعني نصف ذلك الذي يلي داري واقول وفي المنع من هذه الصورة نظر ان الجهالة منتفية والحاجة تدعو الى ذلك وكونه لا يدري الى اين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى مقدار ما يأتيه عند القسمة سين ما حكم ما اذا اقر انه عبده فرهنه الى اخره جيم. قال في الاقناع ولو اقر انه عبده فرهنه فكبيعه. فلا تلزم العهدة القائل حضر الراهن او غاب على انتهى نصه اقول وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الاسلام وصوبها في الانصاف تلزم العهدة المقر وهو الصواب وهو داخل في قول صاحب الفروع ويتوجه هذا في كل غار سين يحتمل وجهين اولاهما ليس لها منعه من وطئها انتهى نصه اقول والوجه الثاني ان لها منعه من وطئها وهو الصحيح سدا للذريعة ودفعا لضررها. سين ما حكم البيع اذا كان الثمن صبرة او صنجة مجهولة جيم الصحيح ان الثمن اذا كان صبرة او وزن صنجة مجهولة المقدار فالبيع غير صحيح لانه ضرر ظاهر طين ما حكم البيع اذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا جيم طب فيما دون خمسة اوسق سين اذا اشترى مائة صاع بر الى اجل ثم قبضها منه واراد ان يبدلها بشعير فما الحكم؟ جيم واذا اشترى من رجل مائة صاع بر الى اجل ثم قبضها منه جيم يجوز ذلك لكن بشرط الا يفارقه حتى يقبض منه الدراهم سين اذا باع ضرا بدراهم الى اجل. فلما حل اراد ان يعوضه عن الدراهم تمرا فما الحكم فيها ثلاثة اقوال في المذهب المشهور في المذهب ان ذلك لا يجوز مطلقا. لانه لا يجوز بيع البر بتمر الى اجل فيخشى من التذرع الى الربا والتحايل عليه والقول الثاني اختاره الموفق وغيره انه يجوز مطلقا. لانه غالبا لا يقصد في الاصل. ولا يتحيل فيه. وهذا القول ارجح دليلا والقول الثالث اختاره شيخ الاسلام يجوز عند الحاجة ولا يجوز اذا لم تحتج اليه. كمن حلت عليه الدراهم مثلا وليس عنده بر وعنده تمر. فتراضيا على ذلك واخذه عن وهذا اوسط الاقوال وهو الذي ينبغي العمل به. لانه لا يستعمله الانسان الا عند الحاجة والله اعلم سين رجل يداين اخر منذ سنتين ثم تخالفا واراد ان يمتنع بعد ذلك من دينه وقد باع عليه اشياء ورهنها عليه فقال المدين اريد ان تشتري رهائنك بالثمن الذي بعتها علي به وقال صاحب الدين بل اشتريها بما تستحق اليوم دراهم. وقد كان بيعها بعيش. فهل يجوز ذلك جيم اذا كانت الرهائن المذكورة قد تغيرت تغيرا انتقص به قيمتها فلا بأس بذلك وان كانت على حالها واحسن منها فعلى جادة المذهب اذا كان الثمن الثاني من غير جنس الثمن الاول ايضا يجوز. فعلى المذهب تجوز مثل هذه الحالة. وعلى القول الاخر وهو الصحيح انه لا يجوز بيعها على صاحبها باقل مما باعها به. ولو كان الثمن جنسا اخر سدا للذريعة فالاولى في هذه الحال ان يبيعها على غيره ويأخذ صاحب الدين اثمانها لانه اسلم لهما سين اذا وكل شخصا يستدين له توكل صاحب الدين من يبيع عليه ثم اتفق الوكيلان على المعاشرة قبل العقد فوقفا على التمر الذي في السيارة وعده وكيل البائع على وكيل المستدين قال بعه فباعه من غير تقدير الثمن. فهل يجوز دين لا يصلح هذا لانه لابد ان يبيعه وكيل البائع على وكيل المشتري وقت عده عليه بثمن معين مؤجل فيكون العقد واقعا على نفس التمر بان يقول بعتك هذه القلالة بكذا وكذا ريالا الى الاجل الفلاني. ويقبض وكيل المشتري التمر ثم بعد ذلك يكون التمر لحساب واشتري انشاء باعة وان شاء ابقاه. والله اعلم. باب الشروط في البيع سين قول الاصحاب اذا شرط ان الدابة تحلب كل يوم مقدارا معينا لم يصح. فهل هذا وجيه جيم فيه نظر ظاهر فان شرط مقدار اللبن اقرب الى العلم وابعد عن الجهالة وعن المنازعة والاختلاف كما هو ظاهر وشرط غزارة اللبن او انها لبون ونحوه يتفاوت كثيرا. وليس له ضابط يرجع اليه. لهذا كان العمل على عكس ما ذكره الاصحاب سين اذا اتفق مع صاحب دكان ان يبيعه شيئا الى اجل ثم ان صاحب الدكان ابى ان يبيعه الا حالا. فما الحكم؟ جيم هو باختياره ما دام العقد لم يصدر بعد. فلا يلزمه ان يبيع عليه الى اجل الا بحالة. وهي اذا عقد معه وتم البيع المؤجل وفارق المجلس فليس لاحد ان يمتنع الا باقالة الاخر ورضاه سين اذا تلف المستثنى نفعه فهل هو من ضمان البائع جيم قال الشيخ عبدالوهاب بن فيروز ينظر فيما اذا تلف المستثنى نفعه من غير تفريط هل يضمن؟ لكونه اخر تسليمه ام لا؟ لقولهم كالمستأجر محله نظر والظاهر الثاني تأمل اقول هذا الذي استظهره الشيخ عبدالوهاب هو ظاهر كلامهم في ان ما عدا ما بيع بكيل او وزن الى اخره من ضمان اشتري سين على من تكون نفقة الحيوان المستثنى نفعه تلك المدة جيم قال في شرح الاقناع ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء الذي يظهر انها على البائع لانه مالك المنفعة لها من جهة المشتري كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة والمعارة. انتهى نصه اقول بل الظاهر انها كالمؤجرة والمعارة. لان العين انتقلت بمنافعها الا هذه المنفعة الى المشتري فكان عليه مؤنتها وبينها وبين العين والموصى بها فرق عظيم كما هو ظاهر سين ما الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة جيم يدخل في ذلك مسائل العينة وضدها. لانه يبيعه السلعة نقدا ثم يشتريها منه باكثر منه نسيئة وبالعكس. فهذا الذي يصدق عليه النهي لان فيه محذور الربا وحيلة الربا. واما تفسيره بان يقول بعتك هذا البعير مثلا على ان تبيعني هذه الشاة بعشرة فالمذهب ادخالها في هذا الحديث والقول الاخر في المذهب عدم ادخالها. وانه لا يتناولها النهي لا بلفظه ولا بمعناه. ولا محذور في ذلك. وهو الذي لنراه ونعتقده والله اعلم باب الخيار والتصرف في المبيع والاقالة. سين هل يصح شرط الخيار في الاجارة جيم الصحيح ثبوت خيار الشرط في الاجارة حتى في الاجارة على مدة تلي العقد لدخولها في العموم. وان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. كما ان الصحيح ثبوت خيار الشرط في الصرف والسلام. وهذا كله اختيار شيخ الاسلام سين هل يثبت خيار الشرط في الاجارة وهل ينفذ عتق المشتري زمن الخيار جيم الصحيح ثبوت خيال الشرط في الاجارة ولو على مدة تلي العقد لدخولها في العموم. لان اطلاق البيع شرعا يدخل فيه بيع الاعيان وبيع المنافع وعلى تقدير الفسخ فانه يحسب ما تقدم بقسطه من المسمى والصحيح لا ينفذ عتق المشتري زمن الخيار لتعلق حق البائع ولان ذلك من الغدر الذي لا يجيزه الشارع. والعتق انما يسري اذا اريد به قربة خالية من المحاذير الشرعية. فبهذا نعلم ان الصحيح ايضا لا ينفذ عتق الراهن سين هل يورث خيار الشرط والشفعة؟ جيم الصحيح ان خيار الشرط والشفعة والرثان ولو لم يطالب فيهما قبل الموت لانهما من الحقوق التي يستحقهما الميت فانتقلت الى وارثه وتعليلهم المذكور ممنوع لا يدل على ما ذكروه. سين قولهم في خيار الشرط ولا يصح في عقد حيلة من قرض ما معنى ذلك؟ جيم طولة ذلك انه متقرر ان كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام. وهذا عام في كل نفع شرط في قرض. والغالب ان يكون ذلك طريحا وقد يقع غير صريح ويتحايل اليه بحيلة. صورتها صورة مباحة ومعناها محرم. فمنها هذه المسألة فالصريح ان يقول فيها مثلا اقرضك الفا بشرط ان تسكنني دارك سنة فهذا قرض جر نفعا صريحا. وقد يتحيلون عليه بالبيع بشرط ان يقول اشتريت منك دارك هذه بالف على ان لي الخيار مدة سنة ثم يعطيه الالف ينتفع به ويأخذ هو الدار يسكنها. فاذا مضت السنة او قبلها قال فسخت خياري وارتجع الفه واعطى صاحب الدار داره فهذه مثل الاولى بلا فرق من جهة المعنى. وانما الاختلاف يعود الى اللفظ وهو لا يعتبر. فقد تحيلا ببيع خيار الى القرض الذي جر نفعا لان هذا انتفع بدراهمه والاخر المشتري انتفع بداره. والله اعلم سين قولهم في المسترسل من جهل القيمة ولم يحسن المماسكة فهل يكفي وجود احدهما؟ جيم عباراتهم كلها صريحة انهما قيدان لابد منهما. وانه اذا كان يجهل القيمة فهو يحسن المماسكة فليس بمسترسل وعللوه اذا غبن فانما هو لعجلته وعدم تمهله. وكذلك اذا كان لا يحسن يماكس. ولكنه قد عرف القيمة لم يجهلها فليس بمسترسل هذا مرادهم رحمهم الله وهذا مفهوم من عباراتهم وتعليلهم مع ان في المسألة قولا في المذهب ان وابن مطلقا يوجب الخيار ولو لم يكن المغبون واحدا من هؤلاء الثلاثة ووجه هذا ان البائع والمشتري كل واحد منهما قد دخل على ان يتعوض بقيمة المثل. او زيادة او نقص قليل لا يجحف. فلما حصل الغبن باي صورة كانت خرجت المعاوضة عن هذا الموضوع وعلم ان المشتري المغبون لم يرضى بالغبن الفاحش ومجرد استعجاله لا يوجب اهدار الغبن. وقد يثق بالبائع وامانته في ترك المماسكة لذلك وهو يحسنها فلا يكون له في هذه الخيار. واذا قالوا ان الشارع انما اثبت خيار التلقي والمسترسل ونحن قد اثبتنا النجوش عليه للتقرير. فيقال هذا موجود في كل صور الغبن. فاذا اثبت الشارع خيارا علمنا ان ان علته الغبن علمنا ان هذه العلة تتعدى لكل ما وجد فيه هذا المعنى. لان الشارع قد ينص على اشياء مخصوصة لعلة عامة فيتعدى الحكم بعموم علته سين هل يثبت الخيار للركبان اذا تلقوا؟ وان خرجت عن يد المشتري جيم اما اثبات الخيار لمتلقي الركبان. فالحديث مطلق. وكذلك كلام الاصحاب مطلق شامل. ما اذا لم يخرج عن يد المشتري ببيع او غيره وما اذا خرجت والمعنى ايضا موجود صح فان الظلامة لا تزول بتصرف المشتري فيها. وحق البائع متقدم لحق من بعده فيقدم الحق السابق على عموم الحديث وعموم كلام الاصحاب ووجود المعنى الذي لاجله اثبت له الخيار الله اعلم سين اذا زادت قيمة صاع التمر على قيمة المسراة فما الحكم جيم قال في الاقناع ويرد مع المصراة صاعا من تمر ولا زادت قيمته على المصراة. اقول اما لو علم تغرير المصري فزاد قيمة صاع التمر على المسراة ففي وجوب ذلك نظر لان الشارع انما اوجبه في مقابلة اللبن وقد نهى عن التغرير وعامل المخادع بنقيض قصده سين ما هو الحمق جيم قال في الاقناع في تفسير الحمق انه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا قال في الشرح وقوله يظنه صوابا فيه نظر. لان ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة. الى اخره اقول الظاهر انه لا نظر فيه بل كما قال في الاصل ان الاحمق يرتكب الخطأ على بصيرة يعني انه يظنه صوابا لانه ارتكب نسيانا لم يسمى احمق كذلك لو علم الفرق بين الخطأ والصواب لم يكن احمق ولو فعل الخطأ لانه متعمد عالم بذلك سين. هل الفسق الاعتقاد دي عيب جيم قال في الاقناع وليس الفسق من جهة الاعتقاد عيبا. اقول وفيه نظر فان الفسق الاعتقادي ربما زاد عيبا على الرزق الفعلي جيم هل الهزال عيب ام لا جيم قد ضبط الفقهاء رحمهم الله السبب بضابط جامع نافع لا يشذ عنه شيء. قالوا العيب ما نقص ذات المبيع او قيمته فما عده التجار عيبا علق به الحكم وما لا فلا فالهزال في المبيع لابد ان المشتري قد دخل على بصيرة وعلم منه بالهزال وينظر جدا ان يشتريه غير عالم بهزال اله فلو فرض وقوع شرائه اياه غير عالم بهزاله فلا شك انه من ابلغ العيوب لمن لم يعلم به لكن من ادعى دعوة يكذبها الحس والعادة لم تسمع دعواه. سين الكفر الرقيق وبدعته عيب فيه جيم قول الاصحاب ان الكفر والبدعة لاعتقادية في الرقيق ليس بعيب فيه نظر ظاهر حتى على اصلهم. فانهم قالوا العيب هو ما نقص ذات المبيع او وصفه. والكفر والبدعة من اعظم المنقصات واما قولهم ان الاصل في الرقيق الكفر فيقال يعارض هذا الاصل الظاهر والقرائن الكثيرة في الارقاء الموجودين في بلاد الاسلام ام القرائن اذا غلبت الاصل صار الاعتبار لها. اللهم الا ان يكون الرقيق مبيعا على اثر سبي حصل من الكفار والحربيين والعهد قريب. فهذا يقال الاصل فيه الكفر. واما البدعة فلم اجدهم ذكروا لها تعليلا سين ما حكم نفخ القصاب للذبيحة جيم اما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد بيعها فانه من باب الغش ومن غشنا فليس منا لان المشتري يتوهم ان اللحم المنفوخ كله لحم سين اذا اشترى غنما فوجد في واحدة منها عيبا. فهل له رد الجميع جيم الخيار للمشتري اذا كان البيع صفقة واحدة ان شاء رد المعيبة بقسطها من الثمن وان شاء رد الجميع وليس للبائع قبول الباقيات لان البيعة واحدة سين اذا اذا اشترى عكة سمن فوجد فيها ربا خارجا عن العادة فهل له الارش؟ جيم ما زاد عن العادة يسقط من القيمة بمقداره لانه اشتراه بناء على ان كله سمن والرب على العادة وظهر انه اقل مما اشترى فله النقص المذكور سين. اذا ظهر عيب باحد قلال التمر المبيع صفقة وهي متساوية او متفاوتة فهل يثبت الخيار فيما فيه العيب فقط او في الجميع؟ جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله في هذه المسائل ونحوها ان المبيع المتعدد اذا ظهر عيب في احد المبيعات دون الاخر انه يثبت فيه وحده له الخيار دون الاخر الذي لا يرتبط فيه اختلال التمر والغنم ونحوها لانها بمنزلة المبيعات المتعددة. والحكم يدور مع علته. وهذا بخلاف زوجي الخف واحد مصراعي الباب ونحوها فان عيب احدهما في الحقيقة يعود الى عيب الاخر سين لاشترى تمرا في سيارة فكشف عن بعضه ولما كشف عن باقيه تبين انه رديء فهل له الارش جيم؟ لان هذا غش وان شاء رد الجميع اذا كان لم يتصرف فيه ولم يأكل منه سين اذا اراد ان يرد المبيع وقد نقص السعر نقصا فاحشا. فامتنع البائع الا ان يقبل الارش. فما الحكم؟ جيم ثبوت خيار الرد بالعيب لا ريب فيه. ولكن لا تخلو الحال اما ان يكون البائع قد علم بالعيب وكتمه على المشتري. واما الا يعلم فان كان عالما بالعيب واخفاه على المشتري فهذا حرام عليه وهو اثم ظالم. وقد ذكر الاصحاب انه لو تلف في هذه الحالة كان ضمانه على البائع ويرجع المشتري بكل الثمن. ومن باب اولى واحرى اذا نقص السعر عند المشتري نقصا فاحشا فانه يذهب على البائع فان رده استحق المشتري على البائع ذلك النقص وان اعطى الارش للعيب الذي لم يعلمه المشتري فالامر واضح. وان لم يدلس البائع على المشتري العيب ووجد المشتري بما اشتراه عيبا وكانت السلعة بحالها لم تعد عنده ولم ينقص سعرها نقصا فاحشا فله الرد بلا اشكال ولا نزاع. وان لم يتبين له عيب الا بعد ان رخص السعر رخصا ظاهرا ثم اراد ردها فعموم كلام الاصحاب ان له الرد يشمل هذه الحال وعموم كلامهم الاخر في قولهم اذا تعذر الرد تعين الارش يقتضي انه في هذه الحال يتعين الارش لتعذر رد مبيعي على صفته وقت البيع. لان من اعظم اوصافه رغبة الناس فيه. وارتفاع سعره الذي ارى في هذه المسألة انه ليس له الرد وانما له الارش للعيب على البائع. او يردها ويرد معها نقص السعر وذلك لعدة اوجه منها ان الشارع انما مكنه من الرد لاجل العيب الذي كان عند البائع. ولم يمكنه لعيب يحدث عند او لنقص سعر وهذا الرد لم يرده لاجل العيب وحده وانما رده لاجل الامرين. ربما كان معظم مقصوده بالرد لاجل نقص السعر ومنها ان كلام الاصحاب مطلق ويتعين حمله على الرد الذي تكون السلعة بحالها لم تتغير بنقص ذاتي او عيبي او تقويمي فكما انه اذا نقصت ذات المبيع عند المشترى فان هذا النقص وهذا العيب انما حدث على ملك المشتري ليس له ان يرده او يحسبه على البائع فكذلك اذا نقص السعر ولا فرق بين هذه الامور الثلاثة ويؤيد هذا ان اطلاق كلامهم الذي لا يختلفون فيه انه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده وانه لو شرط ردها لنقص السعر كان شرطا لاغيا. فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل اولى من الاخذ بعموم كلامهم السابق ومنها انه لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا قديما. واراد رده بعدما حدث عند المشتري عيب جديد لم يمكن من الرد الا اذا اعطى المشتري البائع ارش العيب الحادث فكذلك النقص الحادث عند المشتري لنقص السعر مثل حدوث العيب ان قلت قد صرح الاصحاب في باب الغصب ان على الغاصب رد المغصوب ورد نقصه الا اذا كان النقص نقص سعر فلا يرده قلت هذا القول في غاية الضعف. فان الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره فلو غصبه شيئا يساوي الفا فرده بعد نقص سعره فصار يساوي خمسمائة فعليه خمسمائة لما نقص من سعره فهل من العدل ان الغاصب لا شيء عليه ولا يضمن شيئا في هذه الحال ثم نقول ليس من العدل ان يبيع سلعة تساوي ثمنا كثيرا وقت العقد. ثم اذا وجد فيها عيبا بعد مدة وقد نزل السعر نزولا فاحشة انه يردها مجانا ونزول السعر انما كان على نصيب المشتري بالاتفاق. فكيف يعود النقص على البائع؟ وانما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط. يوضح هذا انه لو اشترى شيئا يساوي مائة مثلا ثم زاد السعر وغلت السلع فوجد فيه عيبا واراد المشتري ارشى العيب واراد البائع رد المبيع الذي زاد عند المشتري اضعاف ارشه. فان الاصحاب لا يمكنونه من ذلك ولا احد يمكنه ويقولون الزيادة حصلت على ملك المشتري فهي له فله اختيار الارش فاذا كانت الزيادة له فكيف لا يكون النقص عليه؟ والجميع حادث في ملكه وعلى ملكه ومنها ان في تمكين المشتري من الرد في هذه الحال بلا شيء اضرارا بالبائع. اذا فوت عليه البيع اوقات الغلاء وفرص المواسم والضرر مدفوع شرعا واما ضرر المشتري الذي يجب دفعه عنه فهو نقص العيب فله عنه الارش. ومنها ان التمكين المذكور يفتح باب النزاع والخصام فقال احد يشتري سلعة ثم تكسد عنده وينقص ثمنها نقصا فاحشا الا تتبع ما فيها من العيب. ربما جعل ما ليس عيبا عيبا توصلا الى حصول غرضه من الرد حين حصلت ومنها ان الاعمال بالنيات والحيل على ابطال الحقوق باطلة فاذا عرفنا ان قصد المشتري من الرد انما هو لاجل كساد الشيء عنده ورخصه. لا لاجل العيب وحده او لاجل الامرين كان تمكينه من الرد لهذا الغرض غير سائغ. وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية. ومنها انه اذا تعذر الرد لتلف او اتلاف او تعيب او تصرف يمنع الرد. تعين الارج. وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقد. ونزلت قيمتها نزولا فاحشا. فتعذر ردها كما هي فتعين الارش الذي ينبغي ان يقال هنا اما ان يقبل ارشى العيب او يردها ويرد معها نقص السعر او يبدلها له البائع بمثلها سليما من العيب اذا امكن. وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق التأمل عرف ان هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه والله اعلم سين اذا باع بعيرا وشرته اجرب ولكن باعه بيع الصحيح فتبين انه اجرب فهل له الخيار جيم؟ هذا فيه تفصيل. ان كان شرطه انه اجرب مثل ما يفعل بعض الناس يشرطون شروطا توهيما للمشتري. يعني معناه انه لو تبين فيه جرب تراك ما ترده عليه فهذا الا يفيده الشرط لانه معلوم عندهما انهما ما شرط جربا حقيقة واما اذا قال تراها جرداء تكلم معه كلاما صحيحا وبين له انها جرباء فهذا هو الشرط الذي يلزم والدليل على ان الشرط الذي ذكرت غير مقصود انه باعها بيع الصحيحة. فلو ان المشتري فاهم من البائع انه اجرب حقيقة ما راهم اشترى الصحيح. فمثل هذا الشرط الذي لا يقصد لا عبرة به. والله اعلم سين اذا وجد عيبا في الدابة وردها فهل له نفقتها مدة مقامها عنده قبل الرد جيم ان الاصحاب رحمهم الله صرحوا ان المشتري يملك المبيع ولو كان فيه خيار شرط او خيار عيب او غيرها من الخيارات وانه يترتب على ملكه له ان نفقته عليه سواء انتفع به او لم ينتفع كما انه لو تلف قبل رده فانه يتلف على تري لان الخراج بالضمان فكما ان منافعه في هذه المدة للمشتري فمصارفه وتلفه عليه الا اذا دلس البائع على المشتري العيب وكتمه ثم تلف فانه يذهب على البائع لانه كتمه وغرره ومقتضى هذا التعليل انه لو انفق عليه هذه المدة فقد دلس عليه البائع وكتمه العيب وانفق عليه المشتري من غير مقابلة انه يرجع بالنفقة لكني لم اجد احدا صرح بهذا. واما ظاهر كلامهم فانه يشمل هذه الصورة. وان النفقة تعال المشتري ولو كان مدلسا عليه. سين اذا اقر الوكيل دون الموكل بالعيب الممكن حدوثه فهل يقبل؟ جيم قال في الاقناع فان كان العيب مما يمكن حدوثه فاقر به الوكيل وانكره الموكل لم يقبل اقراره على موكله اقول وعند ابي الخطاب يقبل اقرار الوكيل هنا وهو الموافق للقواعد لانه يتعلق فيما وكل فيه. سين اذا اختلفا عند من حدث العيب فمن يقبل قوله جيم. قال الاصحاب وان اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر اقول هذا من المفردات والصحيح قول الجمهور ان القول قول البائع لانه منكر والمشتري مدع واضعف افراد هذه المسألة قوله ومنه لو اشترى جارية الى اخره سين عن كون الامة محرمة على المشتري ليس بعيب اذا كان التحريم خاصا به جيم ذكر في الاقناع ان تحريم الامة على المشتري ليس بعيب اذا كان التحريم خاصا به. كاخته من الرضاعة الى اخره اقول ظاهره ولو كان قصده التسري ودلت الحال على ذلك والاولى ان له الخيار في هذه الحال سين اذا رد المعيب فانكر دافعه ان يكون عين ما له الذي دفعه فما الحكم؟ جيم. اذا حصل التقابض بين المتعاوضين بالثمن والمثمن ثم رد احدهما على الاخر ما قبضه لدعوى عيب او غيره. وانكر الاخر انه العين التي انتقلت فالقول وقول المنكر ولا فرق في ذلك بينما كان ثابتا في الذمة قبل ذلك او غيره ولا فرق بين ما فيه خيار الشرط او غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. ومعلوم ان المدعي هو الراض فعليه ان يأتي ببينة ان هذا الذي رده بعيب او نحوه هو الذي قبضه والا فالقول قول المنكر امينة. ولو قبلنا قول الرد في خيار الشرط او في الثابت بالذمة قبل ذلك كما هو قول متأخري اصحابنا لخالفنا هذا الحديث ولا حصل بذلك فساد وشر فانه لا يشاء احد ان يقبض الشيء ثم يبدله بمعيب ناقص. ويدعي انه هو عين ما قبضه من صاحبه الا فعل. وفي هذا فساد كبير. والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند اغلب الحكام او عندهم كلهم وهو احد الوجهين للاصحاب والله اعلم. سين عن قول الاصحاب ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة جيم قال الاصحاب ويقبل قول قابض عن يمينه في ثابت في الذمة الى اخره. اقول والصواب ان القول قول المنكر ان تبيع غير المردود معينا كان او في الذمة وهو الذي ينطبق عليه البينة على المدعي واليمين على من انكر سين اذا قطع المبيع لقصاص او سرقة قبل البيع فهل هو كالعيب الحادث عند المشتري ام لا جيم قال الاصحاب وان قطع المبيع عند المشتري لقصاص او سرقة قبل المبيع. فكما لو عاب عنده اي المشتري على ما تقدم اقول في هذا نظر ظاهر بل الصواب فكما لو عاب عند البائع لان السبب وجد عنده سين هل الحمل والطلع زيادة متصلة او منفصلة جيم هذا السؤال فيه عدة تفاصيل فانه ان كان الحمل والطلع موجودا وقت الشراء فهو داخل في المبيع. سواء وضع الحمل وجثث ثمره ام لا واحتيج الى رده قبل وضعه وجذه فهذه كلام الاصحاب فيها مختلف. بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى انها منفصلة وبعضهم كالموفق يرى انها متصلة ترد مع المبيع ولا تكون باقية للمشتري. وهذا هو الصحيح في مسألة الرد بالعيب خاصة لوجوب رد المبيع بما اشتمل عليه. واما في بقية فالى الان لم يتضح لي القول الصحيح والله اعلم عما اذا قال اشركني عالما بشركة الاول فله الربع او النصف. جيم قال الاصحاب وان لقيه اخر فقال اشركني. وكان الاخر عالما بشركة الاول فشركة فله نصف نصيبه وهو الربع. وان لم يكن كن عالما صح واخذ نصيبه كله وهو النصف انتهى نصه اقول قولهم وان لم يكن عالما الى اخره فيه نظر. وغاية الامر اعتقاد الاخر حصول جميع نصف الشيء له. واعتقاد المشرك لان ليس له الا نصف نصيبه وهو الربع. فلاي شيء يكون له الجميع وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته سين عن ثبوت الخيار في صور التخيير بالثمن جيم قال في شرح الاقناع وما ذكره اي الماتن من ثبوت الخيار في السور الاربع اذا ظهر الثمن اقل مما اخبر به البائع تبع افيه المقنع وهو رواية حنبل انتهى نصه اقول وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد سين قول الاصحاب اذا تخالفا في قدر الثمن وكانت السلعة تالفة ان رجع الى قيمة مثلها. هل مرادهم بالقيمة وقت التلف او الفسخ او العقد مرادهم بذلك قيمتها يوم العقد الذي يزعم كل واحد منهما انها داخلة في ملك المشتري بالثمن الذي ادعاه فان الخلاف انما مناطه ومتعلقه في ذلك الوقت. واما يوم التلف ويوم الفسخ فلا دخل لهما في ذلك ولا ريب فيه والله واعلم سين عن حكم الاختلاف في عين المبيع او قدره. جيم. الصحيح ان الاختلاف في قدر المبيع او عينه كالاختلاف في الثمن يتحالف تفاني ويتفاسخان سين الذي يمنع بيع الطعام بعد قبضه حتى يحوزه الى رحله هل هو مصيب ام لا جيم هذه المسألة معروفة ومعروف الخلاف فيها وان المذهب في الطعام المبيع بكيل او وزن انه اذا كيل او وزن فهذا قبضه وانه يجوز بيعه ولو لم يجزه الى رحله جتهم في هذا مفهوم الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه وهو في الصحيح والاستيفاء هو كيلة او وزنة والاخرون المانعون من بيعه حتى يحوزه الى رحله ايضا يحتجون بالحديث الصحيح ان الناس او التجار كانوا ينهون عن بيع طعام حتى يحوزه الى رحالهم. وعمومه يقتضي انه سواء كيل او وزن او كان مبيعا جزافا. وهذا احوط واولى لا. واذا حمل اهل المذهب هذا الحديث الاخير على الكراهة والاول على الجواز حصل الجمع بين الحديثين والله اعلم بالصواب سين اذا تنازع البائع والمشتري ايهما يكيل؟ فايهما يقبل؟ جيم يقدم قول البائع وهو الذي يتولى الكيل الا ان اثبت المشتري ان في كيل البائع خللا فليوكل البائع من هو مرتضى عند الناس او عندهما. وذلك ان الكيل والوزن ومؤونة ذلك على البائع. ولهذا قال تعالى للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. فاضاف الكيل الى بائع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل يعني اذا كنت انت البائع فكل انت للمشتري واذا ابتعد يعني اشتريت فاكتل يعني ان البائع يكيل لك وليس معناه اقتل بنفسك ايها المشتري فتبين ان الذي يتولى الكيل البائع حيث لا مانع ومع التراضي ايهما كال جاز سين قولهم وان قبض المبيع بكيل جزافا مصدقا لبائعه في كيله برئ البائع من عهدته. ولا يتصرف فيه قبل اعتباره فساد القبض فهل هو وجيه؟ وهل يدخل الاكل في التصرف فيه جيم انه قد تقرر ان المبيع بكيل او وزن ونحوهما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه بكيل او وزن او عد او زرع. فاذا قبضه ذلك صح تصرفه فيه. واذا لم يقبضه بذلك بل قبضه بمجرد تصديق البائع من غير علم من المشتري بكيله ووزنه او نحوهما فقبضه هذا تضمن امرين احدهما انه كالاقرار من المشتري ان حقه حيث صدق البائع. فبرأ البائع من العهدة بحيث لا فيصيرك الذي لم يقبضه المشتري اصلا يكون عهدته على البائع. بل زال الضمان عن البائع بتصديق المشتري. هذا من جهة نفسه والامر الثاني من جهة غيره لا يتصرف فيه ببيع ونحوه قبل اعتباره لتعليق صحة بيعه على قبضه الصحيح المعلوم وهذا مجرد تصديق للبائع فلم يتحقق الشرط الذي هو العلم بقبضه بالكيل ونحوه. والمراد بالتصرف الممنوع منه قبل اعتباره هو البيع ونحوه واما الاكل والشرب والاستعمال فلا بأس به. لانه استعمال لا تصرف فيه. ولم يبق للبائع فيه علقه. بخلاف المبيع الذي فيه خيار للبائع فان المشتري ممنوع من التصرف والاستعمال الا للتجربة والله اعلم سين اذا اراد ان يودع شخصا مكيلا او نحوه فامتنع المودع الا بقبضه بكيل ونحوه ثم اشتراه المودع بعد مدة فهل يكفي القبض الاول ام لا؟ وهل يفرق بين ما كان متميزا او في ذمة المودع؟ بان خلطه بماله باذن جيم القبض المذكور هو قبض للوديعة. فلو اشتراه المستودع بعد ذلك وهو باق على حاله لم تختلف فيه الايدي ولا هو من الاشياء التي تزيد او تنقص عند مضي المدة فاذا اشتراه بما علماه من ذلك الكيل على هذه الصفة جائز ولا يحتاج ان يعيد كيله لانه معلوم لهما. وقد علما ايضا انه لم تختلف فيه الايدي التي يكون بها عرضة للنقص. ولا اهو من الاشياء التي تزيد وتنقص بمضي المدة. فلو اختل شرط مما ذكرناه واشتراه فلا بد من اعتباره اذا كان الشراء بكي الى فاذا كان جزافا جاز من دون اعتبار. واما اذا اذن له ان يخلطه بماله على وجه لا يصير به شريكا فانه لم يبق وديعة بل هو دين من جملة الديون تثبت له احكام الديون. فاذا اشتراه في هذه الحالة كان بيعا للدين على من هو في ذمته فيجوز بشرطه وهو الا يجري بين العوضين ربا نسيئة. وان يقبض عوضه قبل التفرق سين اذا اشترى طعاما بكيل وكال عشرة اصع ووزنها ثم اخذ الباقي وزنا مثل العشرة فهل يجوز جيم اما المشهور من المذهب فلا بد من اعتبار الجميع بمعياره الشرعي. وبالذي سمى به العقد ويعللون ذلك بالجهالة. وعلى هذا فالتحريم في مثل هذه المسألة التي جهالتها يسيرة جدا اخف مما جهالته كثيرة. وهذا معنى ينبغي التفطن له وهو ان الاصحاب رحمهم الله ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل التي فيها جهالة ولكن التحريم يتبع كثرة الجهالة وقلتها. فما كثرت جهالته دخل في امور الميسر دخولا ظاهرا. وصار من كبائر الذنوب ولهذا كان هذا النوع مما لا يوجد فيه خلاف الا خلافا شاذا لا يعتبر. وما قلت جهالته فانهم وان قالوا لا يحل ولا يجوز فلا يلحق بالاول بانه من كبائر الذنوب. بل تحريمه عندهم اخف. وهذا النوع يكثر التنازع فيه بين اهل العلم منهم من يدخله في الغرر فيمنعه نظرا لمجرد الجهالة او حسما وسدا للذريعة. ومنهم من يجيزه لان جهالته لا تدخله في القمار. والحاجة تدعو كثيرا وما دعت اليه الحاجة وهو لا يخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة فالشارع من حكمته ورحمته لا يحرمه هذه اصول مآخذ اهل العلم ومسألتكم من النوع الاخير. والذي ارى اذا كان الطعام جنسا واحدا فلا بأس به. وهو احد القولين في المذهب والوزن في الغالب ازيد تحريرا من الكيل في الاشياء التي من جنس ونوع واحد. بخلاف ما اذا كان بعضها ثقيلا وبعضها خفيفة فان التفاوت بين كيلها ووزنها ظاهر والله اعلم سين ما حكم ضمان المقبوض بعقد فاسد؟ جيم. قال الاصحاب في المقبوض بعقد فاسد انه مضمون على القابض كالمغصوب اقول واختار الشيخ تقي الدين ان المقبوض بعقد فاسد غير مضمون. وانه يصح التصرف فيه. لان الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة وانما رد الربا الذي لم يقبض ولانه قبض برضا مالكه فلا يشبه المغصوب لان فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت والله الله اعلم سين الوعاء المشتري كيده جيم قال في الاقناع وشرحه ووعاؤه كيده فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع اليه الوعاء وقال كله فانه يصير مقبوضا. قال في التلخيص وفيه نظر انتهى نصه. قال في الهامش ولعل وجهه ان قولهم وعاؤه كيده ليس كذلك. اذ لم يخرج عن حوزة البائع اقول وفيه نظر من وجه اخر فانه لو اشترى منه ربويا بربوي من جنسه او ما يشترط فيه القبض فسلمه وعاءه على انه نائب عنه في القبض لم يصح لفوات الشرط الشرعي سين عن التصرف بم بيع جزافا قبل قبضه جيم قال الاصحاب ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام في الركبان جزافا. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله. انتهى نصه. اقول الحديث صريح في دلالته على القول الاخر انه لا يصح التصرف بما اشتراه جزافا الا بعد نقله وهو احدى الروايتين عن احمد سين وقولهم ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية. فهل هو وجيه وهل هو خاص في بيع الاعيان؟ او يتناول جميع البيوع جيم مرادهم بذلك بيوع الاعيان وما في الذمم. وهذا القول على اطلاقه فيه نظر. ولذلك قال كثير من المحققين ان الثمن اهو احد النقدين ان كان احدهما نقدا سواء دخلت عليه الباء او دخلت على المعوض الذي هو المثمن. فلا فرق على هذا القول الصحيح ان يقول بعتك شاة بدرهم او دينار او بعتك دينارا او درهما بشاة ولكن لما كان الغالب ان الباء انما تدخل على الثمن قال من قال من الاصحاب انه يتميز بالباء على كل حال كما هو المشهور من المذهب ولا فرق على هذا القول بين كون البيع حاضرا او بدين كقوله بعتك دينارا بعشرين صاعا برا. فالثمن عنده هو البر ولكن الصحيح ما ذكرنا ان كان احد العوضين نقدا فهو الثمن مطلقا. وان كان العوضان غير النقدين كالبر بالشاة وبالعكس فيتوجه القول بان الثمن ما دخلت عليه الباء والله اعلم. سين اذا قال اقلني وانظرك في الثمن فهل فيه محذور؟ جيم لا محذور فيه. اذا عين مدة الامهال فكأنه جعل للثمن اجلا معينا. وان كان لم يعين الامهال مدة لم يصح. لانه يصير كانه قرض جر نفعا. وهذا كله على الصحيح. واما على قاعدة المذهب حيث لم يجوزوا الاقالة باكثر من الثمن. فان ذلك لا يجوز. لان المدة المذكورة زيادة عن الثمن الذي وقع عليه العقد باب الربا والصرف سين ما حكم الربا؟ جيم قال في الاقناع وشرحه وهو اي الربا محرم اجماعا. قال فيه هامش النسخة اجماعا اي في الجملة بدليل انه لا ربا بين السيد وعبده. وفي رواية ومكاتبه ايضا وبدليل ما نقل صاحب الفروع عن الموجز رواية اباحته في دار الحرب اقول ولا حاجة الى هذا الاستدراك لانه اذا حصل الاجماع على اصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع كما في كثير مما حكي فيه الاجماع سين ما هي العلة المؤثرة في الربا عندكم؟ جيم ليس عندي شيء اقطع به قطعا. لان الخلاف كما مر عليكم فيها كثير وليس ثم نص في التعليل يوجب المصير اليه ولكن العلة التي ذكر الاصحاب رحمهم الله هو انه يجري الربا في كل مكيل وموزون قريبة. وعللها بعض المالكية بتعليل حسن نقلته منذ سنين للاخ عبدالعزيز العبد الله. وربما يكون موجودا عنده. وايضا ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الاحكام سين ما حكم الربا بين العبد وسيده جيم استثنى الاصحاب من تحريم الربا بين العبد وسيده اقول الاولى عدم استثناء شيء من الربا. لان رقيقه القن اذا عامله فهو صورة لا حقيقة. مع ان الاولى عدم التشبيه جيم. اما قول الفقهاء الجنس ما له اسم خاص يشمل انواع فمثلا البر جنس يدخل فيه انواعه. لقيمي معيا حنطة. والتمر جنس وانواعه الشقر والسكري والحلاء ام حمام الى اخرها. فاذا بيع البر بالبر ولو من نوع اخر كاللقيمي بالمعية وجب فيه التماثل والقبض قبله تفرق وكذلك اذا بيع شقر بسكري وجب فيه الامران المذكوران واما بيع البر بالشعير فهما جنسان فلا يشترط الا التقابض قبل التفرق واما المكيلات فقد نص عليها الفقهاء الحبوب كلها والادقة والمائعات. فكلها مكيلة اذا بيع بعضها ببعض وكان الجنس مختلفا كالبر بالدهن مثلا هزا التفاضل ووجب التقابض لان العلة واحدة وهي الكيل سين قولهم اللحم والشحم والكبد الى اخر اجناس هل هو وجيه جيم اما قولهم واللحم والشحم والكبد الى اخر اجناس فانه وجيه باختلاف الاسم والمعنى والمقصود بالمذكورات اذا كان الانسان على اخر مئة وزنة تمر واراد ان يأخذ عنها نخلة فهل يصح؟ جيم الاصل ان ذلك لا يجوز بان هذه المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لانه يدخل في المزابنة بيع ثمرة النخلة على رؤوسها بتمر حاضر او في الذمة كله واحد. ولم يرخص النبي صلى الله وعليه وسلم الا في العرايا عند الحاجة الى اخذ الرطب واكله طريا وليس عند المشتري ثمن يشتري به سوى التمر وباعه بخرصه تمرا لحاجته للمقيظ فهذا يجوز وسواء كان التمر الذي يشترى به حاضرا او في الذمة لكن بالشرط المذكور الا يكون عنده ثمن يشتري به وهو محتاج جاز له ان يبدلها منه بشعير او بعضها كذلك لعدم المحظور سين اذا جعل في لذا القليب عشرة اصع فلم تزرع فامرناه باخذهن من النخل فهل يأخذ التمر عن العيش او يبيع التمر ويعطيه ثمنه جيم يجوز في هذه الحال ما اتفقنا عليه فيجوز ان يأخذ تمرا عن البر او دراهم او ثمن التمر بشرط الا يتفرقا وبينهما شيء حديث ابن عمر المشهور كنا نبيع الابل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك اذا لم تفترقا وبينكما شيء فهذا تعويض عما في الذمة بغير جنسه ولا محذور منه ولكن مع التراضي فاذا اختار احدهما الاصل وهو عشرة اصع ترى الاخر التعويض رجع الى من يختار الاصل والله اعلم سين هل يجوز بيع العيش بالسمن واحدهما غير مقبوض؟ جيم هذا ذكره الاصحاب رحمهم الله في المختصرات والمطولات في باب الربا ان كل شيئين اتفقا في علة الربا وهي الكيل او الوزن فلا يحل بيع احدهما بالاخر الا بشرط القبض لكل منهما قبل التفرق. والسمن مكيل والعيش مكيل. فلا بد من قابض بين الطرفين سين هل يجوز بيع السمن او العيش بثمرة النخل جيم؟ نعم يجوز بشرطه وهو ان المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضا اذا قبض منه السمن او العيش ومشى هو واياه الى النخلة التي جعلت عوض ذلك حصل الشرط. وصح البيع لان كراتي كلها مكيلات ولكن الجنس مختلف هذا النوع وما اشبهه لا يشترط له الا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق. ولا فرق بين بيعه كيلا او وزنا او جزافا سين هل يجوز بيع القرع والبطيخ واللحم بعيش او تمر نسيئة؟ جيم نعم يجوز ذلك. اما اللحم فلانه موزون والعيش والتمر مكيل. وبيع المكيل بالموزون نسيئة يجوز وبالعكس واما القرع والبطيخ فمن باب اولى واحرى لانه لا يجري فيهما ربا الفضل ولا ربا النسيئة. لا اذا بيعت ببعضها ولا اذا بيعت بغيرها والله اعلم سين قولهم ولا يصح بيع فرع باصله كتمر بدبس هل هو وجيه جيم هو وجيه وهو داخل في عموم النصوص المانعة من بيع الجنس بجنسه الا يدا بيد مثلا بمثل. والدقيق بالحب بمانع من التماثل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب وقال اينقص اذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك فالدقيق بلا شك يزيد بطحنه والله اعلم سين اذا باع زيتا ونحوه من المحروقات بعيش او تمر الى اجل فما الحكم جيم لا يجوز الا يدا بيد لان الحبوب كلها مكيلة والمائعات كلها مكيلة مثل الديزل والزيت وبيع المكيل بالمكيل لا يجوز الا يدا بيد ولو كان من غير الجنس فلا يصلح بيعها بعيش او تمر الا مقابضة بين الطرفين. سين عن العجوة المتجبلة من الموزون جيم قال في الاقناع وشرحه والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن لانه لا يمكن كيله. وكذلك الزبد والسمن قلت ومثله العجوة اذا تجبلت فتصير من الموزون لانه لا يمكن كيلها. انتهى نصه. اقول يتعين ان مرادهم بالتمر اذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن لانهم عللوا هذا بعدم امكان كيلها. لا بيعها بمكيل تمر او بر او نحوه ما نسيء كما هو صريح النصوص الشرعية والله اعلم سين هل يجوز لاحد المتصارفين ان يوكل احدهما في قبض العوض عن نفسه؟ جيم اذا تصارفا لم يجز لاحد المتصارفين ان يوكل الاخر في قبض العوض. لان الشارع شرط التقابض منهما قبل التفرق. ولكن يوكل غيره في ذلك. سين هل يجوز اخذ الريال العربي بفرنسي؟ ويسامحه في الباقي؟ وهل يجوزه شيخ الاسلام جيم هذا لا يجوز ولا يجوزه شيخ الاسلام ولا غيره من الاصحاب. لانه مخالف للاحاديث الصحيحة. حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الفضة بالفضة ان يكون وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد. ومعلوم الفرق بين العربي والفرنسي سيء وكل منهما نوع بانفراده وليس هذا الذي ذكره هبة ومسامحة وانما هو معاوضة فان هذه المسألة ليست منزلة من له على انسان مثلا مئة ريال فرنسي فاخذ منه تسعين فرنسيا وسمح له عن الباقي فان هذا هبة محض ولكنه بمنزلة من له على اخر عيش حنطة او لقيمي او معية غير مرغوب فاراد ان يعطيه من النوع الاخر المرغوب اقل منه من الذي عليه. كان يعطيه عن عشرين صاع حنطة خمسة عشر لقيميا. ويقول هذا بعض حقك وسامحتك عن الباقي فانه اخذ الاقل عن الاكثر للرغبة الخاصة او العامة. وهذا معارضة لا يجوز. قوله في المنتهى ويقوم الاعتياض عن احد النقدين وسقوطه في ذمة احدهما مقام قبضه. هل هو وجيه ام لا جيم نعم وجيه لان الاعتياض عن قبض وزيادة لانه مثلا اذا اشترى دينارا بعشرة دراهم واعطاه الدراهم واخذ الدينار او اخذ عوضه مثلا طعاما او عروضا فقد سقطت الدينار عن ذمته وصار عوضه المذكور هو الواجب له. لكن اذا كان الطعام او العروض معينا لا يحتاج الى حق توفية فقد ملكه بالعقد وصح تصرفه فيه. وان كان موصوفا في الذمة صار دينا بدين لابد من قبضه في المجلس. فعدم ذكرهم للقبض في المجلس لان فيها هذا التفصيل المذكور. واما سقوطه عن ذمة احدهما فالامر فيه ظاهر سين اذا افترق المتصارفان قبل القبض فقد وكل احدهما من يقبض له. فهل يصح جيم لا يصح ذلك لان العاقدين اللذين عقدا قد افترقا. والوكيل لا يقوم مقام موكله في مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته. فاذا اراد الصحة فليوكل الوكيل بعقد ويقبض اذا وكله في ذلك حصل المقصود وزال المحظور سين ما حكم المعاملة بالانواط؟ جيم اما بيعه دينا الى اجل فهو ممنوع. واما بيعه الى غير اجل فلا بأس به. سواء بزيادة او نقصان او قبض او غيره فقط لا يصير الى اجل. سين ما حكم الانواط وباي نقد تلحق؟ جيم. اما الانواط فهو اما نوتر بيا فحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما. ومنها انواط دينار وهو نوط العراق ومنها نوط جنيه انجليزي فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء وقد ذكرنا اختلاف اهل العصر فيها وان الصواب الموافق للاصول والقواعد الشرعية هذا القول فالله يتولانا واياكم بتوفيقه ولطفه سين ما حكم الانواط؟ اوراق النقد؟ المتعامل بها الان؟ جيم تتحرر الجواب عنها بفصلين الفصل الاول في وجوب الواجبات بها مثل الزكاة والنفقات وغيرها. وليس الاشكال المسئول عنه في حكم هذا الفصل. فان احدا من اهل العلم لا يشك ولا يستريب ان من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة كذلك تجب فيها الكفارات المالية والنفقات على النفس والزوجات والاقارب والمماليك من الادميين والبهائم. كما يجب على المستطيع بها الحج واداء الديون التي لله او للادميين كذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها لا يحل له اخذ الزكاة ونحوها. وذلك لانها من الاموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الامور مثل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ونحوها من الايات ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن فانه اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فانها في الاموال ومما فيحصل به الغنى ومثل قوله تعالى ونحو ذلك وهذا واضح لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. الفصل الثاني هل يجري فيها الربا ام لا؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها انظار اهل العلم فمنهم من اجراها مجرى الصكوك وبيعها وبيع الديون التي في الذمم. فمنع المعاملة بها رأسا. وهذا مع وما فيه من الضيق والحصر الذي لا تأتي به الشريعة ليس له دليل صحيح ولا مأخذ قوي. ومنهم من اجراها مجرى النقدين وحكم عليها بحكم الذهب والفضة نظرا للقصد. فان المقصود بها ان تكون بدلا من الذهب والفضة. فاوراق الدينار بمنزلة نار واوراق الدراهم بمنزلة الدراهم فيشترط فيها على هذا القول ما يشترط في النقدين. فاذا بي عنوت الفضة بنوط الذهب او بيع بالذهب اشترط التقابض بين الطرفين. فاذا به عن موت الفضة بمثله او بفضة ونوط الذهب بمثله او او بذهب اشترط له شرطان التماثل في الوزن والقبض قبل التفرق. وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه. ويعلم انه انه لا يتحقق فيه الشرط الشرعي وهو الوزن وتماثله اذا بيع بمثله من الاوراق او بمثله من النقدين. وفيه ايضا ضيق شديد ينافي ما جاء به الشرع ويوجب على من اعتقده امرين. اما ان يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة ان التزمه وعمل به واما ان يتجرأ به على الوقوع في الحرام ان اعتقده ولم يعمل به وهذا المأخذ الذي اخذ به صاحب هذا القول من المقصود من الاوراق هو المقصود بالنقدين صحيح ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا. بل لا يدفع ذلك الى ان يكون داخلا في النصوص الشرعية. فان الشارع انما نص على الذهب والفضة وعلق عليها احكام الربا واشترط فيها التماثل اذا اتفقا في الجنس مع القبض كفى بالقبض قبل التفرق بين الطرفين اذا اختلف الجنس. فقد علم ان الاوراق ليست ذهبا ولا فضة. فكيف تثبت لهما احكامهما علم بذلك انه يتعين ان الصواب هو القول الثالث وهو انه لا يحكم لها باحكام النقدين ونهاية الامر ان يحكم عليها احكام الفلوس المعدنية. يمنع فيها ان يباع حاضر منها بمؤجل. وما سوى ذلك فانه جائز يجوز مثلا بيع انواط الفضة بانواط من فضة او بفضة متماثلا او متفاضلة. بان يبيع الف درهم من الاوراق بالف وعشرات نقدا وبالعكس وباقل ويجوز التحويل فيها من بلد الى بلد اخر سواء حولت الاوراق على اوراق او على عقد كل ذلك جائز. وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل وبه يحصل التعامل والتوسعة فيها وذلك لان الاصل في البيوع والمعاملات الحل كما قال تعالى وقال سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا شامل لكل بيع تجارة جارية بين الناس. فمن منع شيئا من ذلك فعليه الدليل. ولا دليل على المنع في هذه المسألة وايضا فقد استفاضت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة. واشترط اذا بيع بمثله التماثل قابض واذا بيع جنس منها باخر الشرط الاخير. وهذه الاوراق الانواط ليست ذهبا ولا فضة لا شرعا ولا لغة ولا عرفا فكيف نلحقها بالذهب والفضة بمجرد انه يقصد بها ما يقصد بالذهب والفضة ان تكون قيم العروض وغيرها؟ ارأيت لو قال بدل الذهب والفضة لؤلؤ او جوهر او امتعة. واتفق الناس على المعاملة بها هل يحكم انها ذهب او فضة كذلك هذه الاوراق وايضا الشارع اطلق الذهب والفضة ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة عليها في جريان الربا. والا ادخلنا في بكلام الشارع ما ليس منه لان الذهب والفضة يجري الربا فيهما في كل احوالهما سواء كانت مضروبة او تبرا او مجعولة حليا فحكم الربا دائر معها حيث دارت وايضا من الادلة الواضحة ان الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهو التماثل في الوزن. لا يمكن في الانواط والانواط لا تساويها في شيء من هذه الامور الا انها تشبهها في التقويم فقط. ولا يكفي هذا القياس الصحيح حتى تماثلها من جميع الوجوه. باتفاق الاصوليين فاذا بيع عشرة انواط مما ركم فيه عشرة دراهم فهي مئة ريال عربي مثلا. فهل يشترط ان تماثل مع الاريل في الميزان هذا لا يقوله ولا يمكن ان يقوله احد. فعشرة الانواط في الميزان يعادلها درهم واحد. وكذلك اذا بيعت الانواط بالانوار غمسة وموت عشرة وموت مئة يتقاربن في الحجم. فيتعذر فيها المماثلة. وهذا واضح ولله الحمد حيث تقرر وعلم لكل احد ان الانواط ليست بنفسها ذهبا ولا فضة. وانه لا يمكن ان يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من الوزن تعين القول بانها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية. وانه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص. فالقبض في الماجي نسي او عدمه مع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق والمشي على اصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة ونفي الحرج وتوسيع ما يحتاج اليه الخلق في عاداته ومعاملاتهم. نعم الذي لا يجوز شيء واحد وهو انه لا يحل ان يبيع مثلا مئة منها حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة كما لا يجوز هذا في الفلوس المعدنية على اصح الاقوال والله اعلم. سين عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الانواط جيم قال احدهم انه عرض له حكم سائر العروض. فقال اخر انه نقد له حكم سكته وقال الثالث انه سند وبيع للدين فكل منهم ابدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها ويرجح اقربها الى الادلة الشرعية والاصول الدينية قال صاحب العروض عندي على ما قلت عدة ادلة وبراهين. لو لم يكن منها الا ان هذا هو الواقع وان الثمن هو نوط حيث اشترى به كما انه هو السلعة حيث اشترى بها فالعقد واقع على نفس ذلك الورق وهو المقصود لفظا ومعنى وان كان قد جعل لروجانه ورغبته اسباب متعددة. فكثير من السلع قد يكون لروجانها اسباب متعددة كما يكون من هذه الحالة كان اقرب الى الصواب ومن مرجحات هذا التفصيل ان ربا الفضل ابيح منه ما تدعو الحاجة اليه كمسألة العرايا. اجاز كثير من اهل العلم بيع حلي الذهب لضد ذلك اسباب. فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والفضة بالفضة ربا الا مثلا مثل وزنا بوزن يدا بيد. وانما وقع على اوراق يخالف معدنها للذهب والفضة من كل وجه. وان وافقه في الثمانية فليس في تلك الموافقة ما يوجب ان يجري فيها الربا وان يحكم فيه بحكم الذهب والفضة. كما ان انواع الجواهر واللآلئ ونحوها. لو وافقت الذهب والفضة في غلائها او زادت عليه لا يحكم عليها باحكام الذهب والفضة فكذلك ها هنا. فتعين انها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان وجواز بيع بعضها ببعض متماثلا او متفاضلا من جنس او اجناس. يوضح هذا الاصل جواز المعاملات في العقود. وان فمن ادعى تحريم عقد او معاملة فعليه ان يأتي بدليل يدل على التحريم. وادلة التحريم في جريان الربا انما تدل على جنس الذهب والفضة ولا تتناول هذه الاوراق فتبقى على الاصل وهو حل المعاملة حتى يأتينا ما يخالف الاصل بدلالة واضحة بينة. وان لنا بذلك ويؤيد هذا ان منع المعاملة بها وجعلها بمنزلة بيع الدين بحيث لا تحل مطلقا مع انه قول لا دليل عليه ففيه من الحرج ضيق بل عدم الامكان والتعذر ما يوجب ان نعلم علما جازما ان الشرع لا يأتي به ويضيق عليهم ما هم مضطرون الى فيه مع سعة الشريعة ويسرها. وكونها صالحة لكل زمان ومكان فانه لا يخفى ان جميع اقطار الدنيا الا النزر اليسير منها كل معاملاتهم في هذه الاوراق التي تسمى الانواط فلو حكم لها باحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذي تقتضي الاحوال وظروفها ان يخفف فيه غاية التخفيف وايضا فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم والمعاملات الخبيثة. لان الذي يتدين بالشريعة اذا ظن واعتقد ان الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها. ومع ذلك يرى ضرورته وضرورة غيره. داعية بل ملجئة الى هذه المعاملة ملاك لم يصبر على هذا الضيق والشدة. فخلع نفسه خلعة الورع فتجرأ على هذا الذي يعتقده محرما. فانجر به الى عدة محرمات بان المعاصي اخذ بعضها برقاب بعض. وهذا معلوم بالحس والتجربة. ومن الادلة على انها ليست بنقود بل عروض سين ما معنى التنبيه؟ جيم فسر في شرح الاقناع التنبيه بانه عنوان بحث يفهم مما قبله. اقول لو قالوا عنوان بحث يتعلق بما قبله كان اولى من قولهم يفهم اذ لو فهم ما احتيج اليه ان هذه الاوراق اذا سقطت حكومتها وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها واعزتها بقيت لا قيمة لها لا قليل ولا كثير. فعلم بالحس والمعنى انها ليست بنقود. وان كانت قائمة مقامها في الثمانية مؤقتا سبب الذي ذكرناه. الحكم دائر مع علته. فقد قامت مقام النقد في شيء وخالفته في اشياء في ذاتها هي اوراق. والنقض ذهب او فضة فاذا انهار الاصل الذي اسسها لم يكن لها قيمة ولا لجوهرها عوض ولا يمكن القياس مع هذه المخالفة لان شرط القياس ان يستوي الاصل والفرع في علة واحدة من غير فارغ بينهما نعم لا ننكر موافقتها للنقدين في وجوب الزكاة والنصاب. وحصول المقاصد. كما تشاركها العروض في هذه الامور ومن ادلة هذا القول ان المشهور من مذهب الامام احمد ان العلة في جريان الربا في النقدين كونهما موزونين. وهو مفقود في كما هو مشاهد. فقال صاحب النقد ان حكم كل نوط حكم نوط نقده في جريان الربا فما كان حكمه في الزكاة وغيرها قال قد تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها ان البدل له حكم المبدل. وان النائب له حكم من ناب عنه في جميع الاشياء والناس لا يختلفون ان هذه الانواط الذهب والفضة قائم مقام سكتها. وجارية مجاريها وحالة محال لها. وذلك عام في جميع الابواب فما الفرق بين باب الزكاة الذي لا يختلف الناس فيه من باب الربا؟ والشارع قد نص في البابين على النقدين. اذ هما في ذلك الوقت وبعده بازمان كثيرة سكت الناس وثمنيتهم. فاذا قال القائل ان الانواط لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الى اخره لانها اوراق وما نص عليه ذهب وفضة. فلاي شيء لا يقول القائل انها تدخل في ايجاب النبي صلى الله من صاحبه نقدا ثم باعه عليه باكثر من ثمنه نسيئة مؤجلة كما لو اشتراه من صاحبه بمائة حالة ثم باعه على صاحب النخل بمائة وعشرة مؤجلة. فهذا من العينة المنهي عنها وعليه وسلم الزكاة في مائتي درهم وفي عشرين دينارا. فيقول هذه اوراق وليست بدراهم ولا دنانير فلا زكاة في ومن المعلوم انه لا يمكنه القول بما يخالف الاجماع. فما الفرق بين البابين؟ وان النوط يجعل في باب الزكاة نائبا وبدلا. وفي في باب الربا لا يجعل كذلك. يوضح هذا توضيحا جليا ان الربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله. واجمع المسلمون عليه وهو ربا النسيئة. كذلك ربا الفضل الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم بحدوده. وشرط فيه التقابض مطلقا. التماثل عند اتفاق الجنس يلزم على قول القائل ان الموت عرض وليس بنقد انه يرتفع عنه الربا بانواع ربا الفضل والنسيئة بل وربما القرض في حل المعاملات لانه اذا حكم لها بانها عروض لزم من هذا جواز بيع بعضها حاضرا او غائبا متماثلا او متفاضلا. المعنى الذي حرم الشارع الربا لاجله موجود فيها. وكل احد لا يفرق بين بيع دينار بدينارين او درهم بدرهمين وبين بيع نوط روبية بنوط ثنتين ونوط دينار بنوط اثنين بل لا يفرق بين بيع عشرة دنانير نقدا باثني عشر موطا دينارا نسيئة فمهما قيل بجواز ذلك بالنوط حصل من المفاسد من تعاطي الربا وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة يوضح هذا ان الاعمال بالنيات وان الامور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بالفاظها ورسومها. فالمقصود من هذه الانواط انما هو ان تكون اثمانا بمنزلة الذهب والفضة. ولو كان هذا القصد مدعوما بالاسباب التي ذكرتموها ولهذا اذا زالت الاسباب التي روجته اصبح كاسدا فكل يعرف انه ليس القصد نفس الورق وجوهرها. وانما ثمنيتها تبين ان نوط الروبية محكوم بانه كسكته. وان نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا وغيرها من الابواب. ومن اراد التفريق فعليه الدليل يوضح هذا ان كثيرا من الفقهاء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا ان العلة في جريان الربا في النقدين انما هي الثمنية وانها قيم الاشياء واثمانها. فلذلك نص الشارع عليها ولا يخفى ان الثمانية في الانواط موجودة فتعين جريان الربا فيها لوجود العلة. وايضا فالاجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها. انما توجه على قول من قال انها كبيع الصكوك وما في الذمم. ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق. وان تنزيلها على هذا الاصل في غاية الضعف ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصد الشرعية والاصول الصحيحة والاحكام والاتقان في غير ضرر ولا عسر جملة فمن نظر الى المعاني الشرعية وعرف الواقع لم يستلب ان النوط حاله حال الاثمان والله اعلم فقال الثالث الذي يرى ان النوط حكمه حكم بيع الصكوك والديون في الذمم. لا يخفى على من نظر الى هذه الاوراق المسماة بالانواط انها في نفسها لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها قيمة في ذاتها. وانما حقيقتها ان الحكومات التي بثتها واخذت نقود الناس قد فلت بنفسها او تكفل بعض شركاتها بهذه الاوراق. واسسوا لذلك التأسيسات التي امنت الناس. وجعلتهم ينقادون لذلك رغبة منهم وجعلت كل من اتى بورقة منها واراد نظيرها من النقد سلمته اياه ولم تتوقف في ذلك تبين بهذا انه دين على الحكومة التي كفلته. وانه ليس هو المقصود وانما المقصود عوضه. فلا يجوز على هذا بيعه ولا شراؤه ولا الشراء به لانه بيع لما في الذمم. وهي بيع الصكوك وهي الوثائق التي فيها الديون على الناس. فما الفرق بينها وبين اوراق الانواط الا في سرعة الوفاء وبطئه. فالديون التي في الذمم فيها ايضا التفاوت بين الامرين. فتعين انه يجب العدول عنها الى غيرها. ولو احدثت من الضرر ما احدثت فان بعض المعاملات المحرمة التي يتوهم كثير من الناس ان في تركها ضررا. اولا ان ذلك غير مسلم فانه ما من امر محرم الا وفي المباح غنية عنه وسعة. ثانيا ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقال صاحب العروض لصاحب النقد حاصل ما احتجتم به ان هذه الاوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين. وانه يلزم من قولنا انها عرض ارتفاع بانواعه فجواب هذا انه لا حرام الا ما حرم الله ورسوله وما نص عليه او كان في معنى المنصوص عليه من كل وجه وقد ذكرنا انهما يتفقان في اشياء ويفترقان في اشياء فامتنع القياس. واما قولكم انه يلزم منه ارتفاع الربا بانواعه قلنا لا يلزم منه ذلك فان الربا يجري في الاشياء التي نص الشارع عليها وما كان مساويا لها من كل وجه. وهذه الاشياء لا زالت ولا تزال موجودة في كل عصر ومصر وزمان ومكان. فالحكم يدور معها حيث كانت ولا يتعداها الى غيرها. وما الاوراق في حكمها الا بمثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة بشيء من المنتوجات او المعمولات او الحيوانات التي لا يجري الربا فيها اضطردت عندهم انها قيم الاشياء وثمن المبيعات فهل ينتقل حكم الذهب والفضة اليها؟ ام تقولون انه خاص بالنوط دون هذه الاشياء وهذا تحكم لا دليل عليه فاما ان تجعلوا حكم الجميع واحدا واما ان تفرقوا ولا سبيل الى التفريق. فتعين ان يكون حكمها واحدا لا فيجري الربا فيها وهو المطلوب؟ قال صاحب النقد قد بينا لكم ان هذه الانواط تابعة في جميع مقاصدها واحوالها للنقدين ان المضروبين وهذا امر لا يحتاج الى ايضاح. فان كل احد يعرف انها هي النقود والثمن للاشياء. واما الفرق الذي ذكرتموه ان معدنها غير معدن الذهب والفضة فليس العبرة بالرسوم والاشباح وانما العبرة بالمعاني والارواح. فمعانيها متفقة ومقاصدها مؤتلفة وما يراد بكل منها مشترك. الفرق العائد الى رسومها واشباحها التي لا تقصد بوجه لا عبرة به. ولهذا قد اتفق الاصوليون ان ان العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعاني والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق الحكم ومتى اختلفت اختلف. ولهذا كان من قواعد الشرعية المقررة ان الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين واما قولكم انه قد يقوم بعض العروض مقام النقد فجواب هذا المنع واننا لنسلم وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في احواله كلها بل ولا في كثير منها. وهذا خلاف النوط فانه قائم مقامها في كل شيء بل الغالب الان ان النقدين يروجان روجان السلع زيادة ونقصا. والموت اثبت منهما واقرب الى الثمنية. وثبوت السعر ان تكون لها حكم النقدين في جميع الاحكام. كما قامت مقامه في جميع المقاصد والاحوال والله اعلم. وبالجملة فالمسألة دائرة حسرة في احد هذين القولين هل هو عروض او حكمه كالنقض؟ واما القول بان حكمه حكم بيع الديون في الذمم. فقد تبين ضحى ضعفه وقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين. دليل من يراه نقدا ودليل من يراه عروضا. ارأيتم لو ان متوسطا توسط بين القولين فسلك طريقا بين الطريقين بان حكم للانواط حكم النقود في بيع النسيئة فمنع من بيع العشرة مثلا باثني عشر الى اجل النخل قبل الجذاذ ويحتج بحديث نهى عن ربح ما لا يضمن فهل هو وجيه جيم قد علمتم المذهب في هذه المسألة وهو المذكور في كتب الاصحاب المتأخرين من المنتهى والاقناع وغيرهما لان هذا هو ربا النسيئة الذي اجمع المسلمون على تحريمه. واتفق المانعون ايضا من ربا الفضل انه اشد حرمة واعظم اثما من ربا الفضل فضل وجاز بيع بعضها ببعض حاضرا ويدا بيد سواء تماثلت ام لا لان تحريم ربا الفضل انما كان لاجل انه وسيلة الى ربا نسيئة ولان بعض العلماء اجازه ان كان محجوجا بالادلة الشرعية لكن كون الاوراق غير نقود حقيقية ولاجل موضع الحاجة ربما صاغ او تعين الاخذ منها. فهذا القول المتوسط والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني الشرعية. وهذا كما رجح كثير من الاصحاب مسألة بيع الفلوس بعضها ببعض حاضرا بحاضر بدون شرط التماثل. ومنع من بيع بعضها ببعض مؤجلة. ومن بيعها باحد النقدين مؤجلا. والفلوس الى النقد الدين اقرب من الانواط الى النقدين. يؤيد هذا ان بيع الانواط بالانواط الى اجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فمفسدة بيع عشرة انواع باثني عشر الى اجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرة دراهم او دنانير باثني عشر الى اجل. والمفسدة التي حرم الشارع لاجلها خصوصا ربا نسيئة. لا يمكن من له ادنى مسكت من عقل وتمييز. ان ينكر وجودها باكملها في بيع الانواط بعضها ببعض او باحد النقدين نسيئة وتكاد تكون من الضروريات. والمقصود انه لو سلك سالك هذا التفصيل فرارا من ربا نسيئة وتسهيلا للامر بسبب شدة الحاجة الى بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص القاطع على المنع ذهب وحلي الفضة بفضة متفاضلا بين الحلي والسكة جعلا للصنعة اثرها من الثمنية والتقويم. وغير خاف حاجة خلقي في هذا الوقت لهذه المسألة بل الاضطرار اليها في كثير من الاقطار التي يضطر اهلها على الجري على القواعد المؤسسة عندهم في المعاملات التي لا يتمكن المعامل الخروج عنها. فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير الربا النسيئة مع كون الانواط غير جوهر الذهب والفضة. مع اختلاف اهل العلم في حكمها مما يسوغ هذا القول بل يرجحه والله اعلم. سين. اذا كنت اطلب من شخص نصف ريال عربي اتاني بريال وقال خذ حقك منه ورد الباقي فهل يجوز؟ جيم اذا كان الانسان يطلب من اخر نصف ريال عربي فجاء اليه بريال وقال خذ حقك منه ورد علي الباقي فهو جائز سواء رد قروشا او نصف ريال عربي. لان الوزن واحد النصفين منه ريال تحريرا سين اذا اراد ان يدين انسانا فهل يقول العشر اثنا عشر مثلا جيم؟ لا يقول العشر اثنا عشر بل يكون البيع على سلعة خام او غير خام. يبيع مثلا الذي يساوي مائة بمائة وعشرين او بمائة وعشرة مثلا سين ما هو قلب الدين وما حكمه جيم اعلم ان اشد انواع الربا هو القلب المعروف عند الناس الذي حل على مدينة الدين قال له اما ان تقضي ديني واما ان تربي. وبهذا انزل الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هذا الربا الصريح الذي لا يشك احد من المسلمين في تحريمه. وانه من اكبر الكبائر. قد زين لكثير من المعاملين الشيطان في هذا النوع ان يتحايلوا عليه بانواع من الحيل. حذرا من شناعة صورته الصريحة بامور منها ان يحل له على مدينه دين والمدين ليس عنده ما يوفيه او عنده موجودات كالات الفلاحة وبهائمها. وهو لا يحب ان يبيع منها شيئا بحاجة عمله اليها. ويريد صاحب الدين الحال لان يقلبه عليه فيقول له اذهب الى فلان استقرض منه ما توفني به اياه. فاذا حصل الوفاء داينتك وفي المقرض من ذلك. قد يتواطأ الثلاثة على ذلك. ويقول صاحب الدين للمقرض اقرضه وانا ضامن لك. او يعلمه بصورة الحال فيثق المقرض بصاحب الدين. وقد لا يقول شيئا ولكنه متواطئ على ان يقرض المدين. فاذا صحح عليه رد عليه قرضه فهذه الامور كلها حيل قريبة لقلب الدين. والله يعلم بل والناس يعلمون ان القرض المذكور على هذا الوجه يدل عليه ان بائع النخل بعد تشقق طلعه قد دخل كل منهما على حفظ مال صاحبه. لان المشتري ينقض الثمن بسبب ان الثمرة للبائع مبطاة والبائع كذلك لان الثمرة له مبقاة والله اعلم. سين الذي يمنع من بيع المشتري ثمرة ليس قرضا حقيقيا وانهم يتوسلون بصورته الى الربا لذلك لو طلب المدين من ذلك المحلل قرضا حقيقيا يذهب بدراهمه ويستعملها في اغراضه ولوازمه لم يقرضه درهما واحدا هذا الذي يسمونه قرضا انما هو حيلة للتوسل الى المحرم وجميع الادلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيل على اسقاط الواجبات واستحلال المحرمات تدل على تحريم مثل ذلك. ونصوص الائمة المحرمين للحيل تتناول هذا وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا تحرم جميع الحيل المتوسل بها الى المحرمات. وصورتها ان يظهر عقدا صورته صورة مباحة ومعناه ومقصوده الحرام وهذه الحيل المذكورة من اسهل الحيل لكل احد يريد قلب الدين على مدينه الموسر او المعسر يقدر ان يتوسل الى مراده بهذه الطريقة التي يعلمون جميعا انها غير مقصودة. فان الله اوجب انذار المعسر. وهذه تنافي ذلك ومن انواع الحيل المحرمة في قلب الدين ان يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتديينه. فكلما حل عليه دين احدهما استدان من الاخر وكفله وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححها الفقهاء. لانه لم يكفل الا بهذا الشرط المعروف بينهما فهذا ربا صريح يتداوله الفريقان. ومن انواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين. انه مثلا اذا حل عليه مائة لا وفاة سألها واراد ان يدينه ايضا مائة جعل مصلحة المئة الجديدة مضاعفة. فان كانت المصلحة عوض العشرة اثني عشرة جعل الجديد تتعوض العشرة اربعة عشرة مثلا مراعاة للمئة الحالة. والمدين يلتزم بذلك لاضطراره. الواجب على العبد ان يتقي الله في احواله كلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وان يكتفي بالحلال عن الحرام ولا يتحيل على محارم الله بادنى الحيل. ونسأل الله ان يعصمنا واخواننا المسلمين من كل شر. انه جواد كريم. سين. عن قلب الدين وغيره جيم قال رحمه الله في خطبة له. اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى والزموا طاعته في العبادات والمعاملات فإن من لزم التقوى في معاملاته جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ومن تجاوز الحلال الى الحرام فقد تعدى الحدود وتجرأ على المآثم واذن الله ورسوله بالمحاربة اذا لم يتب من هذه المظالم فاعظم انواع الربا قلب الدين على المدينين. سواء فعل ذلك صريحا او تحيلا. فانه لا يخفى على رب العالمين. فمن حل على غريمه الزم بالوفاء ان كان من المقتدرين. ووجب على صاحب الحق انذاره ان كان من المعسرين. فلو قال له لا ارضى ان يبقى وما لي في ذمتك بلا مصلحة فاما ان تستدين مني وتوفيني الدين القديم. او تقترض لي لاجل ذلك الدين بعد الوفاء قد تجرأ على اثم عظيم فان المقصود بذلك مضاعفة في ذمة المدين بذلك التحيل الذميم. فانه لولا قصد الوفاء ما استدان منه دينا جديدا. ولولا علم المقرض ان قرضه لا يحصل له عاجلا لما اقرضه قليلا ولا كثيرا. فاحذروا البهرجة على كل لمن هو بكل شيء عليم. واياكم وهذه المعاملات الذميمة الموجبة للمحق والعذاب الاليم. فاتقوا الله واجملوا في طلب الرزق الحلال وليحملنكم الجشع والطمع على معصية الكبير المتعال. وعليكم بالتيسير وحسن المعاملة. ولا تنسوا الفضل بينكم بالاحسان والمماهلة فرحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله. ومن سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة. فلينفس عن معسر او ويضع عنه وكان رجل يداين الناس فيقول لغلامه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا لقي الله فتجاوز عنه وقال خير الناس احسنهم قضاء. فهو الذي يبادر بقضاء ما عليه ولا يماطل. ولا يقضي على الحق الذي عليه شيئا رديئا او ناقصا. وذلك لسوء قصده وحاله. فاجتهدوا رحمكم الله في الدخول في دعوة سيد المرسلين وذلك بالمعاملة الحسنة الصادقة والاحسان ان الله يحب المحسنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة سين هل من صور بيع الدين بالدين ان يتصارفا في ذمتيهما من غير احضار احدهما جيم عد في الاقناع من بيع الدين بالدين لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا اه فانه لا يجوز اقول والصحيح جواز المقاصة ولو اختلف الجنس لعدم الدليل على منعه. فالاصل الحل وليس فيه محذور شرعي باب بيع الاصول والثمار سين هل يدخل في بيع الدار مفتاحها جيم. قال الاصحاب ولا يدخل مفتاح الدار معها اقول فان كان العرف جاريا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب لان العرف كالشرط مع ان الوجه الاخر دخول المفاتيح مطلقا. سين اذا باعه شجرة فبادت هل يملك غرسا كبد لها جيم. قال في الاقناع وان باعه شجرة فله تبقيتها في ارض البائع. فلو انقلعت او بادت لم يملك اعادة غيرها مكانها فان كانت موجودة وقت ملكه للام بقيت في الارض حتى تبيد بلا اجرة. لانها مبيعة وان لم تنبت الا بعد دخول امي في ملكه فهي له ايضا محترمة. وتبقى باجرة المثل او يتملكها صاحب الارض. سين. عما اذا اشترط طبائع الشجر ثمرته. فلكل السقي لمصلحته. ولو تضرر الاخر ومؤنته على من طلبه. جيم قال الاصحاب ولبائع سقي ثمرته لمصلحته. ولمشتر سقي ماله ان كان اي السقي مصلحة. ولو تضرر الاخر وايهما التمس السقي فمؤنته عليه. اقول فلو تحقق حاجة الاصل والثمرة الى السقي وامتنع احدهما من السقي لقصد انفراد الاخر بسقيه مجانا فمقتضى قواعد الزامه بالسقي والمشاركة. وعليه من النفقة بقسط ماله كما في تصليح العيون والانهار والابار والحيطان المشتركة وكما في الانفاق على المحتاج للنفقة من حيوانات وغيرها مشتركة فكل مشترك نماؤه للشركاء ونفقته عليهم ونقصه عليهم هذا اصل جامع سين ماذا يدخل في قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا جيم يعني ان كثيرا من المسائل لها حكم اذا كانت تابعة لغيرها ولها حكم اذا انفردت بنفسها مثل من مرهون به كان على حسب ذلك سين ما معنى قولهم ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ وهل هو وجيه جيم ذكرهم ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فيه نظر الشارع بيع ثمرة قبل ان تحمر او تصفر. فاذا احمر شيء منها جاز بيعه وبيع بقية الثمرة التي لم تحمر تبعا للذي بدا صلاحه وصورها كثيرة جدا. سين ما حكم بيع الثمرة والزرع قبل صلاحها لمالك الاصل؟ جيم اجاز الاصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه لمالك الاصل. اقول وبيع الزرع لمالك في الارض قبل بدو الصلاح ممنوع. لعموم الادلة ووجود المعنى الذي حرم لاجله. وكونه مالكا للاصل او للارض لا يمنع بقائه على المنع سين نمو الخشب بعد مدة شرط قطعه فيها لمن يكون جيم قال الاصحاب وان اخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه اي القطع فنمى وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة. اقول قل وان اخر قطع الخشب الى اخره التحقيق ان الزيادة تكون للبائع لان المشتري انما دخل على شراء الخشب الموجود وشرط قطعه فتأخيره لقطعه محض تعد لا يسوغ له المشاركة في الزيادة. وهذا واضح جدا. فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت وقت القطع فيما بينهما فكله للبائع. وهنا وجه اخر حسن قاله بعض الاصحاب. وهو انه كله للمشتري لكن عليه اجرة الارض والاصل مدة نموه لكن الاول احسن سين هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ جيم الصحيح انه لا يجوز بيع الثمرات قبل بدو صلاحها. ولو لمالك الاصل لعموم الحديث ولان المعنى الذي نبه عليه الحديث وهو قوله ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يستحل احدكم مال اخيه. موجود في هذه المسألة واما قولهم لحصول التسليم للمشتري على الكمال فانه ممنوع فانه لا يتم الكمال الا باستكمال الثمرة. سين مم اذا اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع فهل يجبر احدهما على تمكين الاخر من سقي ملكه مع الحاجة جيم. ذكر ابن رجب في القاعدة ستة وسبعين عن القاضي فيمن اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع ان احدهما اذا طلب الساقية لحاجة ملكه اجبر الاخر على التمكين لدخوله على ذلك. وتكون الاجرة على الطالب لاختصاصه بالطلب دون صاحب وهذا يشمل ما اذا كان نفع السقي راجعا اليهما وعلل ذلك في المغني بان السقي لحاجته. وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الاخر. فان النفع اذا كان له ما كانت عليهما كبناء الجدار انتهى المقصود منه وهذا يقيد اطلاق الاصحاب رحمهم الله في هذه المسألة المذكورة في باب بيع الاصول والثمار. حيث قالوا ولكل السقي اجا فيتوهم المتوهم ان الاخر ليس عليه شيء مطلقا وهذا الكلام الذي ذكره في القواعد يزيل الاشكال ولله الحمد ثم ذكر ايضا بعد هذا بيسير عبارة تدل على ذلك. فقال وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته لاخر انه لا يجبر احدهما على السقي لان احدهما لم يدخل على حفظ مال الاخر وان هذا جائز لا بأس به وهذا مذهب جماهير العلماء وقول من ادركنا من مشايخنا ومشايخهم وهو الصحيح الذي ليس في النفس منه شيء عموم الادلة الدالة على بيع المملوكات تدل على صحته وليس في منعه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح واما ما منعه واحتج بحديث نهى عن ربح ما لم يضمن فانه لا يدل على هذه المسألة انما يدل على منع بيع الاشياء التي تحتاج الى حق توفية. كبيع المكيل قبل كيله او الموزون قبل وزنه او بيع ما في الذمم قبل قبضه. فهذا الذي يدل عليه الحديث ويتناوله لكونه لم يحصل القبض الصحيح واما بيع المشتري للثمرة فهو جائز. وقد حصل له القبض الصحيح. وقد خلى البائع بينه وبينه. ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشتري من بيعه. ونظيره من كل وجه. من استأجر شيئا فان ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر ومع ذلك فللمستأجر ان يؤجرها لغيره بمثل الاجرة او اقل او اكثر. والثمرة مقبوضة قبضا صحيحا. ولولا ان انها تحتاج الى سقي وبقية تنمية لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان فهذا القول هو الصحيح ان شاء الله اه والقول الاخر في منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن احمد. ويحتجون بعموم هذا الحديث ولكن كما ذكرنا لا دلالة فيه بينة. والاصل في المعاملات الصحة الا اذا نص الشارع عليها نصا بينا. او دخلت في قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة كالربا والغرر ونحوهما والله اعلم سين اذا اشترى نخلا خرسا ثم اراد ان يبيع منه وهو في رؤوس نخلة فهل يجوز جيم لا بأس بذلك اذا اشتراه شراء صحيحا ثم اراد بيعه فلا محظور في ذلك الا في مسألة واحدة. وهي لو سين اذا باع رجل على اخر ثمرة نخلة وقبضه. فقال البائع بعني منه فهل يجوز ذلك؟ جيم اذا كان قبض من المشتري الاول ثم اراد ان يشتري البائع من المشتري بعد ذلك فلا بأس. وان كان قد باعه اياه نسيئه ثم اراد ان يشتري من النخل او بعضه نقدا باقل مما باع به نسيئة وان كان قد باعه اياه بثمن حال لم يقبض واشترى بمثله او اكثر فلا بأس وان اشترى منه باقل فعلى المذهب لا يجوز وفيه وجه لبعض الاصحاب بالجواز وهو الذي عليه عمل الناس. ولا ارى في هذه الاخيرة محظورا. واما اذا باعه شيئا تمرا او غيره نقدا او نسيئا. ثم قال اقلني ولك كذا وكذا دراهم او تمر او غيره. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز بل اذا اقاله اخذ ما دفعه من الثمن من غير زيادة ولا نقص. وفيه رواية عن احمد اختارها كثير من الاصحاب ان ذلك كيجوز وليس فيه من محاذير الربا شيء. فالصواب جوازه واما بيع التمر بالنوى فذلك لا بأس به كما نص عليه الاصحاب رحمهم الله في المنتهى والاقناع وغيرهما. لان النوى الذي في التمر تابع غير مقصود فليس من مسألة مد عجوة سين اذا اشترى من انسان ثمرة نخل وقبضه الثمن او سقط وفاء عن ذمته. فهل يجوز بيع الثمرة عليه الى اجل؟ جيم لا يجوز بيعه عليه الى اجل باكثر من ذلك الثمن. وهي مسألة العينة وعكسها. فانهم وان لم يقصدوا بالبيع الاول البيع ولكن يكون ذريعة ووسيلة اليه والوسائل الى الربا ممنوعة والوسائل الى الربا ممنوعة سين رجل باع نقلا باصله واستثنى منه نخلتين بارضهما لاجل الغرس بعد ثنائهما. فهل الاستثناء صحيح؟ جيم هذا السؤال يفسر بامرين احدهما ان يستثني البائع النخلتين بارضهما من البيع المذكور ويحوزهما ولا على المشتري سقيا ولا استحقاق ماء فهذا لا محذور فيه بوجه وجوازه ظاهر لان المبيع معلوم والمستثنى معلوم والامر الثاني وهو الذي يغلب على الظن ان السائل اراده ان يبيع الرجل ملكه المشتمل على النخل والبئر وغيرهما ويستثني منه نخلتين بارضهما ويشترط على المشتري ان لهما ماء وانهما مسقيتان اذا تلفتا غرس في ارضهما غيرهما ويبقى استحقاقهما من الماء على حاله. فهذا ايضا لا محظور فيه لانه عبارة عن استثناء الارض بما فيها من النخلات واستثناء قسطها من ماء البئر فهو استثناء معلوم فكل استثناء معلوم فهو جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ام عن الدنيا الا ان تعلم فان شرط مع ذلك ان المشتري يلتزم بسقيها مجانا الموجودات وما وضع بعدها كان هذا الشرط فاسدا للغرر الكثير والجهالة التي لا تنضبط والله اعلم. اذا وجد مشتر النخلة فيها عيبا لا يبلغ الثلث فهل له المطالبة به جيم نعم له المطالبة لانه لا يعتبر بلوغه الثلث سين اذا باع ثمرة نخل وتعيب مقدار ثلثه بعسلج او غيره فهل يوضع على المشتري ام لابد من الثلث فاكثر؟ واذا اشترى نخلا جزافا فهل يجوز ان يبيع فيه وزنا قبل نقله ام لا لا جيم اذا تعيبت الثمرات بعدما باعها على المشتري فالجائحة موضوعة عن المشتري. كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة ولا فرق بين الربع والثلث بل والخمس والسدس. واذا اشترى ثمرة النخل جاز ان يبيعها جزافا. وجاز ان يبيعها بوزن ولو قبل اي يحوزها الى محله لان قبضها حصل بالتخلية بين المشتري وبينها وليست مما يحتاج الى حق توفية والله اعلم سين هل تثبت الجائحة في الزروع جيم؟ الصحيح ثبوت الجائحة في الزرع كما ثبتت في الثمار لعدم الفرق بينهما والمشهور من المذهب اختصاص ذلك باثمار. وما صححناه هو اختيار المجد في المحرر. وغيره وشيخ الاسلام ابن تيمية سين هل يجوز بيع الخضرة التي فيها بطيخ وذرة وتوابع ذلك؟ فقد بدا صلاح بعضه دون بعض جيم اما بيع الذرة ونحوها من الحبوب قبل بدو صلاحها فانه لا يجوز. صلاحها اشتداد حبها فاذا خرج الفلاح لفلاح اخر ينزل الاخر منزلته حصل التثمين لما في الارض من خضرة وعلف وبطيخ ولو لم يبدو صلاحه وجعلت الذرة ونحوها من الحبوب بسهم مزارعة بالذي تساوي. واما التحيل لتثمين الخضرة وتوابعها باكثر من ثمنها ثم يجعلون للحبوب سهما ضعيفا عشيرا ونحوه فهذا حيلة لا يجوز. واما اذا اريد بيع البطيخ من دون الفلاح يبي يطلع وينزل الاخر منزلته بل يبيع البطيخ مثلا وهو على فلاحته فهذا لا يجوز الا لقطة لقطة كما ذكره الفقهاء رحمهم الله. سين هل يجوز بيع القرع والبطيخ جملة وفيه صغار وكبار وشيء لم يطرح ولم يطلع عليه جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله انه لا يجوز بيع المقافي ونحوها الا لقطة لقطة. لان العلم بالمبيع شرط لصحة البيع فالنقطة موجودة معلومة معروفة فتجوز. والذي لم يخرج او خرج ولم يعلم بلوغه وتمامه. لا يجوز ايقاع العقد عليه لما فيه من الغرر والجهالة الكثيرة وكلامهم عام في كل الاحوال. والذي ينبغي في هذه المسألة التفصيل وهو انه اذا جاء لصاحب البطيخ فاشترى منه مبطخته للنقطة الحاصلة والمتلاحقة والذي ما بعد طرح والبائع يقوم عليها ويسقيها وينميها للمشتري فلا شك ان هذا هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الكثير. ولم تدعو الحاجة الى مثل هذا البيع. واما لو اراد ان يشتري منه مبطخته وينزل المشتري منزلة البائع وهو الذي يسمونه التثمين للفلاح الجديد فالبائع يبيع مبطخته وما في فلاحته من العلف ونحوه على المشتري هذا ما زال اهل نجد يستعملونه والمشايخ يقرونهم على ذلك. وذلك لدعاء الحاجة اليه. وما اشتدت حاجة الناس اليه والسعى فيه الشارع فلا ارى منع هذا وايضا الصغار والذي ما خرج تابع للموجود ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها والله اعلم باب السلم سين عن شروط السلم المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء جيم. حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعا. من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يحتوي على جل شروط السلام بل كلها. لان قوله من اسلم في شيء فليسلف. اي ليقدم دليلا على اشتراط قبض ثمنه قبل التفرق من مجلس العقد. كما استنبطه الامام الشافعي رحمه الله وغيره وقوله في كيل معلوم او وزن معلوم اي لا بد من علم مقدار كيله ومقدار وزنه. ولابد ايضا من العلم بجميع صفاته التي تلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. لان العلم يعم العلم بالمقدار والصفات. ومن اللوازم العلم المذكور. فقد اشترطوا في السلم انه لابد من انضباط صفاته لان ما لا تنضبط صفاته لا يتأتى فيه العلم. وقوله الى اجل معلوم فيه ذكر اشتراط التأجيل والعلم بذلك فحقيقة الامر ان الشروط كلها عائدة الى معنى اشتمل عليه هذا الحديث الشريف والحمد لله على نعمه. سين عن اعتبار الاوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة جيم اعلم ان اعتبار كثير من الاوصاف التي ذكرها الاصحاب رحمهم الله عسروا وربما تعذرت وليست على كثير منها دليل فالدليل دل على اعتبار العلم بالمسلم فيه. فمتى حصل العلم بين المتعاقدين حصل المقصود؟ حتى ولو اطلقا اطلاقا يعرف بهما اطلقه كما لو اطلقا سلما بتمر او بر او نحوهما فانه ينصرف الى الوسط عرفا سين ما حكم ما اذا اسلم الى الحصاد والجذاذ جيم قال الاصحاب اذا اجل الى الحصاد والجذاذ لم يصح اقول والرواية الاخرى بصحة تأجيله الى الحصاد والجذاذ ونحوه سين. عما اذا قال في مؤجل محله في شهر كذا صح. وان قال تؤديه فيه فلم يصح. جيم قال الاصحاب اذا قال محله شهر كذا او في شهر كذا صح وحل باوله. وان قال تؤديه فيه لم يصح اقول انهم نصوا على انعقاد العقود كلها بما يدل عليها مع دلالة الشرع عليه والعرف. فاذا قال تؤديه فيه فهو مثل قوله يحل فيه. فالصواب جواز ذلك فولله الحمد سين اذا اسلم الى شخص في شيء وقال ان رددت علي رأس مالي او بعضه قبل شهر فقد قلتك فهل هذا من باب الخيار فلا يجوز عند من منعه او فسخ معلق على شرط فيكون جائزا جيم الذي ارى انه من القسم الاخير لا انه علق عن الاقالة على رده لرأس المال والاقالة. صرح الاصحاب بانها فسخ لها احكام الفسوخ واللفظ ايضا يدل على ذلك فانه جزم بالاقالة وحصولها عند رد المال ولم يقل فلك الخيار او لك الفسخ او وان شئت حين ترد المال ان اقيلك اقلتك. فهذه العبارة وما يشبهها هي التي تدل على اثبات الخيار سين اذا اسلم اليه في ذرة على انه لم يزرع ذرة رد رأس ماله. فهل يصح جيم هذا لا يجوز وهو شرط فاسد فيه غرر يبطل السلم من اصله. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذا غرر ظاهر سين. ما حكم اذا اسلم في جنس الى اجلين او جنسين الى اجل واحد جيم. قال الاصحاب رحمهم الله انه اذا اسلم في جنس الى اجلين او في جنسين الى اجل صح ان بين قسط كل اجل وثمن كل جنس والا ثلاث اقول وقيل يكفي بيان قسط كل اجل من المسلم فيه دون ما يقابله من الثمن. وعليه عمل الناس قديما وحديثا وهو الصحيح سين هل يصح اخذ الشعير عن البر في السلم جيم المذهب لا يجوز والصحيح صحته لكن بشرط الا يتفرقا وبينهما شيء. والحديث المذكور فيه كلام ولو صح لم يدل على المنع سين اذا اسلم في اربعين صاعا من الحنطة فاراد ان يعطي بدلها معية بشرط ان يحط عنه المسلم مؤونة حملها. فهل يصح الشرط؟ جيم. لا يصح هذا الشرط لان هذا بعينه الذي ذكروه انه لا يجوز له ان يأخذ اطيب مما عليه. ويعوضه عن الزيادة. فلما كانت المعية ارغب عنده من الحنطة اراد ان يجعل في مقابلة طيبها اسقاط حملها وهو تعويض لا يجوز كما لا يجوز ان يأخذ قظى الطيب ويعطيه مقابل ذلك نقدا او عرضا والله اعلم. سين هل يجوز الاعتياض عن دين السلم بعد حلوله؟ جيم. المذهب معروف انه لا يجوز. ولكن الصحيح انه يجري مجرى سائر الديون الديون الثابتة في الذمم وانه يجوز الاعتياض عنه بشرط الا يفارقه حتى يقبض ما عوضه عنه. وبشرط الا يجب هي بين العوضين ربا الفضل كالتعويض عن البر الطيب بالرديء اكثر منه. او الطيب اقل منه فهذا لا يجوز لعلة ربا. واما القرع والبطيخ ونحوها فلا يجري فيها الربا لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. لانها ليست مكيلة ولا والله اعلم سين اذا اسلم درهما بعيش فلما حل الاجل اراد ان يأخذ عن العيش بعيرا او غيره فما الحكم؟ جيم لا بأس ان يأخذ عن العيش بعيرا او غيره من السلع. وسواء حل الاجل او لم يحل. فانه يجوز على الصحيح ان يأخذ منه بعيرا او غيره من السلع المعينة. وتكون قيمة البعير ونحوه بسعر الوقت الذي يأخذ به. ولو كان فاكثر من رأس المال سين اذا اسلم في بر فلم يكن عند المسلم الا شعير او ذرة. فهل يجوز اخذه عن البر جيم المذهب لا يجوز والصحيح انه يجوز. لكن بشرط ان يقبضه قبل التفرق من مجلس التعويض وسائر الديون ذلك والله اعلم. سين اذا اسلم اليه عشرة اريل بعشرين صاع بر. فان تعذر البر يصيرهن بذرة او بالعكس فهل يجوز؟ جيم هذا لا يجوز فلابد ان يجزم باحد النوعين. ومثل ذلك اذا اعطاه عشرة اريل بعشرين صاعا من دون تعيين. القصد ليأخذ ما حصل من بر او ذرة او غيرهما. فهذا لا يصلح بل لا بد من العلم بمقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه و ذاته كما ذكره الاصحاب رحمهم الله. ومثل ذلك اذا باع رجل على اخر عشرة اصوع دخن. وقال البائع للمشتري لك الخير اما بعشرة فرنسية او بخمسة عشر عربية. وتفرقا على غير تعيين فان ذلك لا يصلح بل يخيبه وقت العقد ولا يفترقا حتى يجزما على احد النوعين. سين ما معنى قولهم؟ ان دين السلام لا يصح بيعه ولا رهنه ولا الحوالة به ولا عليه. جيم. ذكر الاصحاب رحمهم الله ان دين السلام لا يجوز الحوالة به. ولا الحوالة عليه وهذا فيه نظر بل الصواب جواز ذلك. وانه كسائر الديون يجوز الحوالة به وعليه. لعدم الدليل الدال على المنع واما التولية والشركة فانهم ما ذكروا المنع منهما من هذا الباب لانه من جملة الديون. والتولية والشركة انما محلهما الاعيان لا الديون فافهم ذلك. سين ما حكم بيع المسلم فيه والحوالة به وعليه جيم القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضا والحوالة به وعليه واخذ الرهن والكفيل به اولى من المنع لعدم الدليل البين على المنع. سين اذا كان لشخص علي دين فاعطيته دين تمر او عيش لي في اصل كليب جاهلين بالحكم. فما الواجب جيم اذا كان الشيء قد قبض ولم تبقى علاقة فيعفو الله عما مضى. وعلى العبد ان يستغفر الله ويتوب اليه. لان هذا ابيع دين بدين وهو لا يجوز. وان كان الشيء ما قبض بعد فالطريق الى حصول المقصود انك توكله يقبض لك الدين والعيش ويكون نائبا عنك. فاذا قبضه على كيسك فيستوفي حقه منه. سين ما اخذ صفة الارش في المقبوض في السلم جيم لا يخلو اما ان يكون المقبوض رأس مال السلم او عوضه. وعلى كل فان صفة اخذ الارش فيهما كصفته في غيرهما الا انه يشترط اخذ الارش في مجلس العقد في رأس مال السلم لاشتراط القبض التام قبل التفرق. والارش تابع رأس المال وصفة التأريش في الاشياء ان يقوم الشيء سالما لا عيب فيه ثم يقوم معيبا ونحوه فما بينهما هو الارش. فلينسب الثمن لكن من قاعدة المذهب ان المسلم فيه لا ارش فيه من غير جنسه ونوعه لانه تعويض فيه. وهو ممنوع على المذهب. والصحيح جوازه. لانه لا فرق بين معاوضة السلم وغيرها فيما يجوز ولا يجوز لعدم الفرق بين جميع الديون سين ما حكم التعويض عن الديون التي في الذمم؟ جيم الصحيح ان جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها بشرط ان يقبض العوض قبل مفارقة المجلس الذي حصل فيه التعويض ولا فرق بين دين السلم وغيره لعموم الحديث. حديث ابن عمر المشهور خلافا لما منعه الاصحاب في دين السلام من التعويض واخذ الوثائق فيه احتجاجا بحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهو حديث ضعيف وعلى تقدير للاحتجاج به فان معناه لا يجعل ما في ذمته شيئا اخر باقيا في ذمته ولهذا ضيق الاصحاب رحمهم الله الامر فيه حتى منعوا اخذ الرهن في السلم فحملوه ما لا يدل عليه والله اعلم. سين اذا كان على زيد طعام لعمرو فدفع اليه عمرو دراهم وقال اشتري لك بها مثل الطعام الذي علي لم يصح. وان قال اشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك صح الشراء. جيم قال الاصحاب وان دفع زيد لعمرو دراهم وعلى زيد طعام لعمرو فقال زيد لعمرو اشتري لك بها مثل الطعام الذي اي ففعل لم يصح. وان قال اشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل. صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه اقول والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين. لانه يتضمن التوكيل في التصرف والتوكيل في القبض والوكالة كسائر تنعقد بما دل عليها. باب القرض سين هل يجوز الجعل على الاقراض بجاهه كما قاله الاصحاب؟ وفي ذلك نظر جيم. قول الاصحاب رحمهم الله وله اخذ اعلن عند اقتراضه له بجاهه فيه نظر فانه لو قيل اخذ الجعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان اولى. فان الاقتراض من جنس الشفاعة وقد نهى الشارع عن اخذ الجعل فيها. واما الكفالة فلا محظور في ذلك. ولكن الاولى عدم ذلك والله اعلم فهل يكون رضاه مع الجهل مبطلا للرهن جيم قد صرح الفقهاء انه اذا بيع الرهن برضا المرتهن انه يبطل حقه من الوثيقة وهي العين التي بيعت برضاه ومن ثمنها ايضا قلم سين اذا دين انسانا سلعة الى اجل ثم وكله المدين على بيعها. فهل يجوز ان يسلفها ويستوفي جيم لا بأس بذلك لانه ارفاق لاجل بيع سلعته فلم يكسرها ولا صار بينهما شرط. سين. قول الاصل اصحاب ان الحال لا يتأجل هل هو صحيح؟ وهل له مأخذ غير تعليلهم جيم مرادهم بقولهم الحال لا يتأجل انه اذا حل عليه دين فرضي بتأجيله بعد حلوله انه وعد لا يجب عليه عليه الوفاء به بل يسن له الوفاء به. ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزمه. وليس له مأخذ غير ما عللوه به. وما اخذوا القائلين بتأجيله بعد حلوله اذا رضي صاحب الحق اولى. فان الشارع امر بالوفاء بالعهود والوعود. وذم المخلفين للوعد واخبر انه من نعوت المنافقين. وهذا القول هو احد القولين في مذهب الامام احمد واختاره الشيخ وجملة من الاصحاب والجواب عن قولهم الحال لا يتأجل ان اريد به ان اصله وجوبه عند حلوله وان من عليه الحق لا يلزم صاحب حقي بتأجيله فهذا صحيح لا خلاف فيه. وان اريد به ان صاحب الحق لا يؤجله ولو رضي بذلك فهذا فيه نظر ظاهر. وهي دعوة مجردة بلا دليل بل مخالفة للدليل ولهذا الصواب ان القرض والعارية والديون الحالة تلزم بالتأجيل. ولا يطالب صاحبها قبل حلول الاجل س اذا كان عليه قرض فعرضه على ربه فابى اخذه. فاراد المقترض ان يزيده بمقدار زكاته من غير مواطأة ولا حيلة فما الحكم جيم. اما اذا اوفاه وزاده في الوفاء في القدر او في الصفة من دون مواطئة ولا مواعدة فهذا جائز لانه ومن حسن الوفاء واما اذا واطأه قبل الوفاء او وعده او اخبر بذلك غير المقرض واوصل الخبر الى المقرض فهذا لا يسوغ لانه يحمل على امهاله ويطمئن خاطره بسبب ما اوعده به باب الرهن اذا رهن عينا واحدة لاثنين ولم يعلم السابق فما الحكم؟ جيم. معلوم ان هذا الراهن قد فعل امرا محرما وغدر بكل واحد منهما وعليه من الاثم والعقوبة الدنيوية ما على امثاله من الغارين. واما الغريمان فالعدل ان يجعل الرهن بينهما بقدر دينهما. ان كان الدينان متفقين فبالنصف. وان زاد دين احدهما على الاخر وهو الدين فان الرهن عقد توثقة وهو اوسع بكثير من عقود المعاوضات. ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم فالصحيح ان المسألة مضطردة وانه يجوز رهن الديون التي في الذمم والعبد الابق والشارد ونحوها مما لا يجوز بيعها. لانه بتقدير تلفها او تلف بعضها لا يفوت من حقه شيء فلا محظور في ذلك ولا مانع منه. فعلى هذا عمالة الخزاز والنجار عندكم اذا كان له اصواع او اوزان امر معروفات واراد رهنها بدين عليه فلا بأس بذلك. ولكن على المقدم عند الاصحاب لا يلزم هذا الرهن والله اعلم. وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضا عن الرهن. صحيح لا بأس به والله اعلم. سين. ذكر الاصحاب وان رهن المجهول لا يصح. فهل هو وجيه؟ جيم اعلم اولا ان القاعدة الشرعية والضابط الكلي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا شامل لجميع انواع البيوع والايجارات كلها. لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة. وذلك داخل في الميسر. وحكمة ذلك ولله الحمد عنده ظاهرة وهي وجود الغرر والخطر لانه لابد ان يغبن احدهما من حيث لا يشعر واحدهما اما غانم او غارم وهذا هو الميسر بعينه. واما عقود التوثيقات كالرهن ونحوه وعقود التبرعات كالهبة ونحوها. فاختلف العلماء الماء فيها. فالمشهور على المذهب الحاقها بعقود المعاوضات. ومنع رهن المجهول وهبة المجهول. والقول الثاني وهو هو الصحيح انها لا تلحق بها ولا تقاس عليها لان شرط القياس مساواة الاصل والفرع. واذا كان بينهما فرق فلا يلحق. مع ان مفهوم نهيه صلى الله عليه وسلم فعن بيع الغرر يدل على ان غير البيع من الرهن والهبة لا يلحق به ولا ينهى عنه. لان الرهن نهاية الامر انه وثيقة بحق الانسان وعلى تقدير تلفه او نقصه او جهالته لا يفوت من حق المرتهن شيء. ولهذا اجازوا رهن الحب قبل اشتداد حبه والثمر قبل بدو صلاحه لهذه العلة فرهن المجهول كذلك وكذلك هبته. فعقود التوثيقات والتبرعات اوسع او من عقود المعاوضات فتبين ان الصحيح ان رهن المجهول جائز خصوصا اذا كان يؤول الى العلم. ولكن لما كان اغلب حكامي الان لا يحكمون الا بالمشهور من المذهب. فالانسان يحتاط لنفسه ويتحرز. سين هل يجوز رهن المجهول الذي يؤول الى العلم جيم المشهور من المذهب معروف وهو انه ما جاز بيعه جاز رهنه. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فكما لا يجوز بيع المجهول جهالة بينة فلا يجوز رهنه ولا يثبت كما صرحوا بذلك رحمهم الله. والقول الثاني في المسألة ان الرهن اوسع من البيع. لان البيع معاوضة محضة والرهن توثقة بحق ثابت من دونها. وانما فائدته ان يتوثق صاحب الدين عن حقه بتوثيق في الرهن وهذه الوثيقة قد تكون عينا مقبوضة وقد تكون عينا غير مقبوضة وقد تكون دينا في ذمم الناس فقد تكون مجهولة والفرق بين البيع والرهن ان الشارع انما نهى عن بيع الغرر فالغرر الذي هو الجهالة البينة ونحوها من منهي عنه في البيع واما الرهن فمتى رضي المتراهنان بالرهن القليل او الكثير المعلوم او المجهول فلا غرر ولا محذور فيه لانه على تقدير تلفه لا يفوت الحق بفواته وهذا القول اقرب الى العدل والصواب. والرفق بالناس واحرى لاداء الحقوق. ولكن الانسان ينبغي في هذا الوقت ان يتيقظ ويحتاط لنفسه مهما امكنه ذلك والله الموفق سين امرأة لها ابن فقير ولها اولاد غيره صغار فاحتاج ان تبذل له حليها ليرهنه ويستدين. هل لها ذلك؟ وهل للمرتهن ان يملك بيع الرهن والحالة هذه جيم ليس للمرأة ان تخص بعض اولادها بعطية او تبرع او محاباة فهم متساوون في الحاجة. ومن ذلك ان تعطي احدهم من ما لها شيئا يرهنه لحاجته وحده فاما اذا كان يستدين للنفقة له ولاخوانه الصغار اولادها فلا بأس بذلك. وعلى كل حال فاذا اعطته من حليها ليرهن باذنها تم رهنه. فان المرتهن يملك بيع الرهن. لان الاصحاب رحمهم الله ذكروا انه يجوز للانسان ان يبذل ما له لمن يرهنه وانه اذا حل الدين ولم يوفى الرهن بيع الرهن. وبقي في ذمة المأجون له لصاحب الرهن قيمة الرهن فهذه المرأة سواء جاز لها ذلك ام لم يجز اذا اذنت لابنها في رهن حليها ثم رهنه ودعت الحاجة الى بيع الرهن بيع واستوفى من ثمنه صاحب الحق وما بقي فلها. ويبقى لها في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين والله اعلم سين اذا رهنه شيئا فجعله المرتهن في يده. فهل الرهن صحيح؟ واذا باعه الراهن فهل بيعه نافذ جيم. اما المشهور من المذهب في هذه المسألة فهو معروف ان القبض شرط للزوم الرهن واستدامته كذلك شرط. فعلى هذا اذا اخرجه المرتهن من يده الى يد الراهن باختياره زال لزومه. وكان له ان يتصرف فيه بما يشاء بهذا القول مشقة عظيمة على الناس. ولهذا كان علماء القصيم من وقت الشيخ عبدالله ابطين الى وقتنا يعملون القول الاخر وهو ان لزومه باق ولو خرج من يد المرتهن الى يد الراهن. وهو الرواية الاخرى عن احمد. لان في هذا مصلحة عظيمة ويزول ضرر كثير. لان فيه معايش الناس في فلاحتهم وهم مضطرون الى بقائها بايديهم ومضطرون الى الاستدانة والاستدانة لا تحصل الا بالرهن غالبا. فلو كان خروجه من يد المرتهن الى يد الراهن يزيل لزومه لتعطلت احوالهم. وتمكن الخائن من خيانته. والشارع لا يمكن الخائن. والمؤمنون على شروط طهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فعلى هذا القول الصحيح اذا اخرجه من يده الى يد الرهن يبقى الرهن بحاله والله اعلم سين ما حكم رهن الديون جيم قال الاصحاب في الرهن يشترط ان يكون عينا معلومة القدر والصفة الى اخره. اقول لم يدل الدليل على عدم صحة رهن ولا غير المقبوض ولا على اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدرا وجنسا وصفة. وذلك لانه ليس ببيع. وانما هو وثيقة قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة. والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن والله اعلم سين ما حكم الزيادة في دين الرهن؟ جيم؟ الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن وعليه العمل. سين اذا رهن دابة فباعها بدون اذن المرتهن فما الحكم؟ وما حكم نماءه جيم لا يصح بيع الراهن للرهن الا باذن المرتهن فان فعل فالعقد فاسد اذا لم يجزه المرتهن صاحب الدين. فان اجازه او رضي ببيعه صح بيعه والا فلا. واذا اذا لم يصح بيعه لم ينتقل الملك الى المشتري. فصار باقيا على رهنه وما نمى بعد ذلك ولو عند المشتري فهو تبع للرهن. المقصود ان العقد اذا لم يجز المرتهن غير صحيح. والملك لا ينتقل. سين هل ينفذ عتق الراهن للمرهون؟ جيم الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن موسرا كان او معسرا. وهي احدى الروايات عن احمد سين. هل ينفذ عتق الراهن نحوه جيم المشهور من المذهب نفوذ عتق الراهن مطلقا ونفوذ عتق المفلس الذي لم يحجر عليه. ونفوذ وقف من عليه دين يضر وقفه بدينه اذا لم يحجر عليه مع التحريم في ذلك كله. والصواب في ذلك عدم النفوذ. لما فيه من ابطال حق المسلم وهو احد القولين في المذهب في هذه المسائل. سين اذا اراد الراهن بيع الرهن لايفاء المرتهن. فهل يتوقف على اذنه؟ جيم يتوقف على اذنه كما قاله الاصحاب جميعهم. وللمرتهن فيها حق يوجب للراهن ان يتوقف. فلا يستقل بالبيت حتى يأذن المرتهن او يحل الدين فيبيعه لوفائه. ولكن لابد فيه من اذنه او حضوره. وللمرتهن ان زيد فيها وقت الصوم ويمنع الراهن من بيعها بما شاء اذا كان يبقى من حقه شيء بعد ثمن الرهن. سين اذا شرط كون الرهن بيد اثنين فما الطريق الى حفظه جيم. قال الاصحاب وان شرط جعل الرهن في يد اثنين لم يكن لاحدهما الانفراد بحفظه. ويمكن اجتماعهما في الحفظ بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل. قال في حاشية على شرح الاقناع قوله قفل مغاير للقفل الاخر كما ذكر في حاشية المنتهى. اقول في كلام المحشي نظر الظاهر عدم اشتراط المغايرة. كما هو ظاهر كلامهم وظاهر مراد المرتهن انتهى نصه سين اذا مات المرتهن والرهن بيده فما الحكم؟ قال في شرح الاقناع وان مات المرتهن والرهن بيده لم يكن امساكه الا برضى الراهن اقول وهذه المسألة مخالفة للاصل وهو ان الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه ومن حقوقه بقاء الرهن بيده فكذلك يبقى بايدي ورثته الا ان تتضح خيانتهم. سين اذا اعار شيئا ليرهنه الى اجل بدين حال. فما الحكم؟ جيم. قال في شرح الاقناع فلو اعاره شيئا ليرهنه انه الى اجل على دين حال يعني انه شرط على المرتهن الا يباع قبل الاجل المسمى فرهنه على ذلك الرهن عندي وظاهر كلام القاضي في المجرد انه لا يصح. قال المجد في شرح الهداية قال في هامش الاقناع وقوله ظاهر كلام القاضي الى اخره. وكأن العلة في ذلك كون الحال لا يؤجل. فتأمل. اقول ليس ما ذكره من التعليل صحيحا. لانه لم يؤجل الدين الحال. وانما اجل بيع الرهن المعار وذلك صحيح كما قاله المجد. وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح. سين. ما معنى قول الفقهاء المرهون لا يرهن والمشغول لا يشغل. جيم يريد الفقهاء من هذا الكلام امرين احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه. اما المتفق عليه فاذا رهن زيد داره مثلا على دينه ثم جاء رجل اخر فداينه ثم رهنه ايضا داره التي رهنها زيد من غير ان يأذن فيها زيد. فهذا المرهون الذي لا يرهن والمشغول الذي لا يشغل. لانه مشغول بدين زيد. فلا يشغل بدين غيره. وهذا القسم ظاهر فلا يكون للراهن الثاني حق حتى يرهنه اياه بعد صدور الاول. واما المختلف فيه فهو اذا رهن زيد دار المذكورة بدين له وهو مائة مثلا ثم استدان من زيد دينا اخر واراد ان يرهنه بيته ايضا. فهذا يدخلونه ايضا في ان المرهون لا يرهن. والمشغول لا يشغل. وهذا من المذهب ولكنه ضعيف ليس العمل عليه انما عمل الناس على القول الصحيح هو قول من المذهب ان ذلك جائز. وذلك ان الانسان يدين بدينه فيرهن عليه عقاره او غيره. ثم يستلحق دينا اخر فيدخله في الرهن السابق ولا محذور في ذلك بل فيه مصلحة وقولهم المشغول لا يشغل مسلم اذا شغل بدين الغير واما اذا شغل بدين الغريم المرتهن فلا بأس بذلك سين اذا عزل الراهن المرتهن او العدل عن بيع الرهن فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب وان عزل الراهن المرتهن او العدل عن بيع الرهن او مات عزل سواء علم او لم يعلما اقول قال بعض الاصحاب ليس له عزلهما لانه تعلق به حق واجب للغير وهو الصحيح سين لو بيعت العين المرهونة برضى المرتهن ولم يطلب حقه ظنا منه ان حقه يتبع العين ولم يفرقوا بين العالم بالحكم والجاهل لكن لو خدعه المدين او وهمه ان حقه باق في العين او في ثمنها وقد قامت البينة والقرينة الظاهرة على خديعته فان هذه المسألة على هذا الوجه تدخل في ابطال الحيل التي يقصد بها ابطال حق المسلم من الحق او الوثيقة فينقل حقه الى الثمن والله اعلم والاصحاب ما اظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينها انما اردنا ان ندخلها في العموم والله اعلم سين اذا رهنه شيئا وشرط الراهن الا يستوفي المرتهن دينه الا من غلة المرهون وتراضاي فهل يجوز جيم لا يجوز هذا قولا واحدا لان هذا غرر فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لانه لا يدري مقدار ما يستوفى كل عام من الدين وشرطه ان يكون الى اجل مسمى بعوض مسمى. وهذا عوض مجهول جهالة ظاهرة واما رهن الغلة وحدها فالمذهب معروف ان الغلة الموجودة يجوز رهنها والغلة التي لم تظهر الى الان لا ينعقد رهنها وفيه قول اخر في المذهب انه يجوز رهنها كما يجوز رهن الديون التي في الذمم. وهو الصحيح ان شاء الله سين اذا اختلف الراهن والمرتهن في عين المرهون فما الحكم؟ جيم قال الاصحاب وان قال رهنتك هذا العبد. فقال بل هذه الجارية. خرج العبد من الرهينة ايضا. لاقرار المرتهن بانه لا رهن له عليه ويحلف الراهن انه ما ارهنه الجارية ثم تخرج من الرهن ايضا اقول وفي هذه المسألة نظر لان المرتهن لم يدع ارتهان الامة الا لزيادة الوثيقة لزيادة قيمتها على قيمة العبد هب اننا قلنا القول قول الراهن في تعيين رهينته العبد. فانطلاق العبد والامة من الرهينة فيه ظلم ظاهر حتى باعتراف الراهن كما هو ظاهر للمتأمل. انتهى نصه سين اذا اقر رب الدين بانه لغيره. فهل تبطل الوثيقة جيم قال في شرح المنتهى وان اقر رب الدين بالدين لغيره فقال ابن نصر الله فالظاهر بطلان الرهن والضمان بين انه رهنه بغير دين الى اخره ما استظهره ابن نصر الله رحمه الله ليس بظاهر ولا مقارب. بل الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره لانه ناب عن غيره ولا يشترط في النيابة في سائر العقود اصولها ووثائقها تسمية المنوب عنه الا في بعقد النكاح خاصة والدين المذكور كما ثبت اصله وهو لم يسمي من هو له وكذلك ما يتبعه من الوثائق. وما قاله ابن نصر الله فيه ضرر كثير من الناس يستدين لغيره ويعامل لغيره من دون تسمية انه اذا حصل له ثمن سلعته على اي وجه كان لم يكن له اخذها. لان الشارع انما خصه وجعل له الحق في اخذها خوفا من ضياع ماله فينظر الى المعنى الشرعي. سين والنائب هو الذي يباشر العقد ويكتب الوثيقة ومتعلقاتها باسمه. فلو الغينا الرهن والضمان في هذه الحال لكان فيه ضرر ولوجب ان نلغي اصل الدين. ومن تأمل هذا عرف ان ما قاله ابن نصر الله في غاية الضعف طين قول ابن نصر الله لو اقر رب الدين بالدين لغيره وفيه رهن او ضمين بطل الرهن. الضمير اذا عين المضمون له فهل هو وجيه وقول الاصحاب اذا احال رب الدين على المدين وفيه رهن او ضمين انفسخ الرهن وبرئ الضمين. لا ان ورث بل فرق بين الامور الثلاثة جيم الاصحاب يفرقون بينها بان الميراث ينقل التركة بمالها وحقوقها كلها الى الوارث. ويتلقاها عن الموروث ويكون قائما مقامه فيها. والرهن والضمير من الحقوق المالية التي توثق الاموال. وهذا بين ظاهر واما لو اقر بالدين لغيره فباقراره بالدين لغيره يزول ملكه عنه فاذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له. اي للمقر. فبطلت. وكذلك يرونها بمنزلة التقبيض. فاذا حول زيد عمرا على خالد بمائة درهم فيها رهن او ضمين. فزيد انا له على خالد مائة درهم موثقة بتلك الوثيقة فلما حول عليه عمرا فقد قبض المائة اذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال هذا وجه كلام الاصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا افضل الجزاء. ولكن التعليل غير وجيه فالتحقيق الحاق المسألتين بمسألة الميراث وانه اذا اقر بالدين لغيره فذلك الدين الذي اقر به قد وثق برهن او ضمين وهما من توابع الدين فما الموجب لبطلان الوثيقة التي لا يحصل الحق غالبا الا بها وايضا فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن غيره ويتوثق بالرهن او الضمين عليه. واحتج لبيان من هو له فبينه واقر به لغيره تبطل بذلك الوثيقة هذا مع تصوره بعلم ضعفه جدا. والظاهر ان مسألة التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر سين اذا زال العقد فهل تزول الوثيقة؟ جيم اعلم ان العقد اذا كان فيه وثيقة رهن او ضمان او كفالة ثم زال الاصل تبعته وثيقته فتزول بزواله ولا تنتقل الى بدله الا بعد زوال العقد الاول فاذا تبين ان العقد الذي فيه الوثيقة لم ينتقل بان كان العقد الاخر فاسدا. فالوثيقة بحالها تبع للاصل والله الله اعلم سين ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون جيم قال الاصحاب ويجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن باذن راهن مجانا ولو بمحاباة ما لم يكن الدين قرضا قال في هامش شرح الاقناع قوله ما لم يكن الدين قرضا. اقول الظاهر انه قيد لغير المركوب والمحلوب وظاهر المنتهى انه قيد للجميع. قاله في الحاشية قال في المبدع عقد الكلام ان للمرتهن ركوب المرهون وحلبه هذا كله اذا كان الدين غير قرض فان كان قرضا لم يجز نص عليه حذرا من قرض جر نفعا. وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي انه وقوله ما لم يكن الدين قرضا قيد في المسألتين اقول مسألة المركوب والمحلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفعا. لان المعاوضة حاصلة وليس الركوب هو الحلب مراعا به الدين سين هل يؤخر الامين رد ما اؤتمن عليه ليشهد على الرد جيم قال الاصحاب وكل امين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد فانه لا يملك تأخير الرد ليشهد. اقول وقيل له التأخير ليشهد. وهو اولى لانه قد لا يتمكن او يمكن من الاقتصار على قول لا حق له قبلي كما هو الواقع كثيرا سين هل يلزم دفع وثيقة الدين الى من هو عليه بعد ادائه دين قال الاصحاب ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين الى من هو عليه. بل الاشهاد باخذه. اقول الصحيح انه اذا لم يخف ضررا انه يلزمه دفع الوثيقة لازالة ضرر غيره بلا ضرر يلحقه باب الضمان سين اذا كان لانسان غريم واراد ان يستدين من غيره ولا يحصل ذلك الا بضمان صاحب الدين. فهل يصح ضمانه جيم لا يصح ان يستدين ويضمنه صاحب الطلب لان هذا حيلة لقلب الدين بواسطة الغير ولان ضمانه للدين مجعول فيه عوض هو حصول الوفاء. وذلك لا يجوز ففيه مفسدتان كل واحدة تكفي في منعه. فكيف اذا اجتمعتا سين ما حكم ضمان احد المتضامنين صاحبه وكفالة احد الكفيلين صاحبه جيم قال الاصحاب رحمهم الله لا يصح من احد المتضامنين ان يضمن الاخر لان كل واحد منهما اصل ثابت الدين في ذمته. فلا يكون فرعا. ويصح ان يكون واحد من الكفيلين كفيلا الاخر لان الكفالة بالبدن بخلاف الضمان سين ما معنى قولهم لضامن ابطاله قبل وجوبه جيم هو ان يبطل ضمانه قبل وجوب الدين على المضمون عنه. لانه يصح ان يقول بع على فلان او اعطه كذا وانا ضامنه فلو قال هذا ثم قبل البيع والاعطاء يقول قد ابطلت ضماني فان ذلك يجوز فان باعه او اعطاه اعطاه قبل ابطاله لزم الضمان. وليس لضامن اسقاطه. والله اعلم سين من الفاظ ضمان العهدة جيم قال الاصحاب والفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته او دركه او يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه او متى المبيع مستحقا فمتى ضمنت لك الثمن فلو ضمن خلاص المبيع فقال احمد لا يحل. انتهى نصه اقول ومثله ضمان خلاص الثمن المعين. والظاهر انه اذا فهم منه ضمان العهدة فانه صحيح في الامرين سين عن ضمان نقص الصنجة وقبول قوله في النقص جيم قال الاصحاب ويصح ضمان نقص الصنجات ونحوها. ويرجع بقوله مع يمينه انتهى نصه اقول فيه نظر لان الاصل عدم النقص في المقبوض على انه تام ثم حصل الاختلاف باب الكفالة سين الكفالة من البعير الاجرب اذا كفل قيمته والكفيل لم يعلم انه اجرب. ولو علم لم يكفل وهو يريد فسخ فهل له ذلك جيم ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال. وانما يكفل قيمته معيبة الا ان حصل تغرير. بان غرره بالكفالة بثمنه واوهموه انه لا جرب فيه. فالمغرور لا ضمان عليه لكن بشرط ثبوت التغرير سين اذا قال الكفيل متى عجزت عن احضاره فعلي القيام بما اقر به فما الحكم جيم قال في شرح الاقناع ولو قال الكفيل في الكفالة ان عجزت عن احضاره او متى عجزت عن احضاره كان علي القيام بما ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حال جيم الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حال. لان فيه اسراع ببراءة الذمة ولا محذور فيه. وقصة بني تدل عليه وكثيرا ما تدعو الحاجة اليه اقر به فقال ابن نصر الله لم يبرأ بموت المكفول ولزمهما عليه. قال وقد وقعت هذه المسألة وافتيت فيها بلزوم المال انتهى نصه اقول وفي هذه الفتوى نظر ظاهر فان العجز المذكور هو العجز عنه في حياته كما هو الاصل في الكفالة وذكره هذا من باب التأكيد سين هل السجان كفيل او وكيل؟ جيم قال في الاقناع وشرحه والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه ان تعذر عليه احضاره ضمن ما عليه. قاله الشيخ فقال ابن نصر الله الاظهر انه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم ان هرب منه بتفريطه لزمه احضاره والا فلا. انتهى نصه اقول قول ابن نصر الله ارجح من قول الشيخ التقي بانه منوب لحفظه لا ملتزم لاحضاره سين. اذا قال طلق زوجتك وعلي الف فطلقها. او بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة اخرى. فهل يلزمه ما قال جيم قال في الاقناع وشرحه عن الرعاية ولو قال لزيد طلق زوجتك وعلي الف او مهرها فطلقها لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة اخرى لم شيء. والفرق انه ليس في الثاني اتلاف بخلاف الاول. انتهى نصه اقول وفي هذا الفرض نظر فانه انما اختار بيعه بمائة لضمان المائة الاخرى فكأنه لم يرضى بيعه الا بمئة تين والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان سين ما حكم ضمان المعرفة جيم قال الاصحاب وان ضمن معرفته اخذ به اقول والاولى ان يقال في ضمان المعرفة ان دل في العرف على التزام احضاره اخذ باحضاره. والا اخذ بمعرفته وتعريفه لصاحب الحق فقط سين اذا ضمن معرفة انسان فما حكمه جيم المشهور عند الاصحاب انه من ضمن معرفته صار ضمانا تاما. يطالب هذا كما يطالب ضامن نفس الدين ولكن الصواب التفصيل وهو انه ان ضمن معرفته فقط بان فهم من كلامهم ان قصده انتم لا تعرفونه فانا اعرفكم باسمه ومحله وموضعه فانه ان وفى بما قاله فلا ضمان عليه وان غرهم ولم يعرفهم به معرفة تفيدهم فانه ضامن. واما ان كان ضمان المعرفة في عرفهم انه ضمان لنفس الدين فهو ضمان تام. ولكن العرف والعادة ان ضمان المعرفة راجع الى الاول. فعليه ان يعرفهم به فان قام به برئ والا فهو ضامن انتهى نصه باب الحوالة سين عما يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل احدكم على مليء فليتبع جيم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وبين حسن الاقتضاء وان من له الحق ينبغي ان يكون سمحا بحيث اذا حوله من عليه الحق على مليء لا ضرر عليه في التحويل عليه فعليه ان يتحول اجابة لاخيه وتسهيلا عليه وهو لا ضرر عليه في ذلك والله اعلم سين تفسير الزركشي للمليء هل هو صحيح؟ جيم نعم هذا المليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله ان يكون عنده من المال ما يوفي به. وقوله الا يكون مماطلا. وبدنه ان يكون حضوره لمجلس حكم لان المقصود من المليء التمكن من الاخذ منه ومن جمع الصفات الثلاث امكن الاخذ منه. ومن اختلفت فيه او احدهما لم يمكن الاخذ منه سين اذا كان لزيد على عمرو مائة تحل في رجب ولبكر على زيد فيه تحل في نفس رجب المذكور فهل تصح الحوالة جيم ذكر الاصحاب جوابها. فلو تأملت شرح الزاد وما فوقه لرأيت المسألة مصرحا بها لان الدينين اذا اتفقا في الحلول او التأجيل مع اتفاقهما في الجنس فان الحوالة تجوز لوجود الشرط وفقد المال مانع. وسؤالكم من هذا الباب والله اعلم سين عن رجوع المحتال عن المحيل عند تعذر الاستيفاء جيم القول برجوع المحتال على المحيل اذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه اولى واصح. سواء رضي بالحوالة او انا المحال عليه مليئا او لا. سين اذا قال احلتك بما على الميت او به عليه. فما الحكم؟ جيم قال في الاقناع وشرحه نقلا عن الرعاية الصغرى والحاويين ان قال احلتك بما عليه اي الميت صح لا احلتك به عليه فلا يصح لان ذمته قد خربت. اقول ولا مانع من ارادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ كما هو المتعارف. كتاب سين هل يصح الصلح عن الشفعة جيم الصحيح صحة الصلح عن الشفعة لانها حق له. فلا مانع من المعاوضة على اسقاطه. وكذا عن حق خيار سين سين اذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح. ثم عثر على الوثيقة. فتبين انه لا يقابل ما اصطلحا عليه. فهل ينقض الصلح جيم نعم ينقض هذا الصلح لانهما انما تصالحا بحسب جهالة المبلغ. فلما تبين لهما مقدار الدين وجب اليه. فان كان المصالح به اكثر منه استرد الزائد. وان كان اقل فله طلب الزائد الا ان حصل الرضا بعد العلم بمقدار الدين فالرضا سيد الاحكام الا ان كان المال المصالح عنه ليتيم او لغير المصالح فان عليه الاجتهاد فيه وليس له تتميم الصلح اذا كان فيه ضرر على اليتيم ونحوه. سين اذا امتنع الغريم من بذل الحق الا بلفظ الصلح. فقد قالوا لا يصح. لكن هل يحرم على صاحب الحق اخذه؟ جيم. لا يحرم على صاحب الحق اخذه وانما التحريم في حق من عليه اذا وقع في حالة يهضم فيها الحق ويمتنع من الاداء الا في هذه الحالة حرم عليه لا انه واجب عليه اداء جميع ما عليه في هذه الحالة لم يؤدي الا بعض الواجب. فان وقوع الصلح المذكور برضا صاحب الحق صار حلالا حتى في حق من عليه الحق لان الحق لغيره وقد اسقطه. والله اعلم سين اذا صالحت الزوجة عن ثمنها من التركة جاز ولم يفرقوا بين الاعيان والديون فهل هو وجيه جيم عبارتهم ومرادهم ما ذكر. ثم انه يتناول الاعيان والمنافع والديون المعلومة والمجهولة. واما قولكم هل هو وجيه ام لا ففيه تفصيل. وهذا التفصيل يتنزل على القواعد الشرعية والمعاني الفقهية اما اذا كانت التركة مجهولة اعيانها او ديونها او كلاهما ولكنه لا يتعذر ولا يتعسر علمها فهذا لا يجوز لانه من نوع بيع الغرر وفيه مخاطرة ظاهرة وفيه ايضا تعويض عن الديون التي في الذمم وكل هذه محاذير واما اذا كانت التركات معلومة اعيانها وديونها فالاعيان معلوم جواز الصلح عنها اذا كانت معلومة. واما الديون فان بيع الدين ممنوع ولكن الصلح اوسع من البيع. ويجوز فيه ما لا يجوز في البيع. فاذا كانت خالية من من الغرر والخطر فلا نرى بذلك بأسا واما اذا كانت التركات مجهولة ويتعذر علمها فيجوز الصلح فيها لكون الضرورة تدعو الى ذلك واذا كانت مجهولة ويمكن بعد البحث والتدقيق الوقوف على كنهها مع العسر والمشقة فهذا موضع اشتباه ان نظرنا الى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الخصومة والتعب ترجح جوازه وان نظرنا الى ما فيه من الغرر وربما حصل فيه تغرير او خداع ترجح المنع والاولى في هذا النظر الى القضية الخاصة والموازنة بين مصالح الصلح ومضاربه بتحقيق تام. والحكم على ما جح سين اذا كان بين اثنين عرصة واراد احدهما ان يبني فهل يلزم شريكه بالمباناة جيم. ان كان الاخر يريد بقاء عرصته فضاء لا يريدها دارا ولا حوشا فلا يلزمه مبانته. ما دامت فيه هذه الحال فضاء لا حصنها ولا بناها. لعدم انتفاعه بما بناه جاره. ومتى اراد بناءها دارا او حوشا وحصنها فانه يلزمه المباناة لان الجدار الذي بناه جاره سابقا صار الان من جملة ما حصن به داره او حوشه. لكن عليه من المباناة بمقدار ما ينتفع به فاذا كان الذي بنى اخيرا جعله حوشا. والاول قد بنى دارا اعلى منها. لم يلزم الاخير من المباناة الا مقدار الجدار الحامي وهو تقريبا سبعة اذرع وان بنى الاخير مثلما بنى الاول لزمه مباناة تامة. وان زاد عليه لم يلزم الاول الزيادة وهذا كله مأخوذ من كلام الاصحاب سين اذا طلب من جاره المباناة فامتنع. فهل يجبر جيم اذا كان الممتنع ارضه بيضاء يعني حيالة ما بني فيها فما دامت على هذه الحال لا يجبره الاخر على المباناة. فاذا اراد ان يحوشها بجدار او يبني ايضا زيادة نازل فانه يجبره على بذل حقه من المباناة. لكن بمقدار ما بنى الاخير. ان بنى حوشا فقط فيسوق له له من المباناة مقدار ارتفاع جدار الحوش من جدار جاره فان زاد سقفا او بنيانا عاليا استحق ان يأخذ منه الزيادة سين هل يملك احداث بئر ينقطع به ماء جاره؟ جيم قال الاصحاب ويحرم احداثه في ملكه ما يضر بجاره ثم ذكروا امثلة منها حفر بئر ينقطع بها ماء جاره اقول وقيل له حفر بئر في ملكه ولو افضى الى نقص ماء جاره او قطعه لان قرار الارض له وما فيه من الماء المودع هو احق به من غيره. ولو ترتب عليه ما ذكر. وهو اظهر بشرط الا يفعله على وجه المضارة ومما يدل على ذلك ان له ان يحفر البئر الموجودة ويعمقها ولو افضى الى نقص ماء جاره. فكما ان الهواء تابع قرار فالقرار عماد السطح والهواء جيم باب الحجر سين ما حكم منع المدين من السفر جيم قول الاصحاب ولغريم من اراد سفرا طويلا منعه ولو كان الدين لا يحل قبل مدة السفر الا برهن يحزر او كفيل مليء انتهى الصواب ليس له منعه في هذه الحال اذا كان الدين لا يحل قبل مدة السفر اذا لم يخشى غيبته المستمرة وهو اختيار القاضي وغيره لان الغريم قبل حلول دينه على غريمه ليس له ان يطالبه ولا يحبسه ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا تضر الغريم هذا مأخذ ومأخذ اخر وهو ان المعروف بين الناس كالمشروط بينهم. وقد اضطر في العرف والعادة انهم لا يمنعون غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفر ومأخذ ثالث وذلك ان كثيرا من الناس اسبابهم ومعاملاتهم مضطرة الى السفر ومنعه ضرر كبير وتفويت لمصالحه. وربما ضر الغريم بنفسه. والزامنا اياه بالوثيقة الزام بما له لا يلزمه. واكثر الناس ايضا لا يتمكن من الوثيقة وهو محتاج او مضطر الى السفر. فكيف يمنع؟ والله اعلم سين هل يمنع العاجز عن وفاء الدين من السفر جيم قال في الاقناع وشرحه وان اراد المدين سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه. قال الشيخ اقول وظاهر الاية وهي قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلا. وهو ظاهر كلام بقية الاصحاب. لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحالة قال انتهى نصه سين قال يحبس الاجير الممتنع من وفاء دينه الحال مع القدرة جيم قال الاصحاب فان ابى من له مال يفي بدينه الحال للوفاء حبسه الحاكم. قال ابن قندس ظاهر ما ذكروه انه متى تتوجه حبسه حبس ولو كان اجيرا في مدة الاجارة او امرأة مزوجة وعليه مشى الحاكم في هذا الزمان ولم ار المسألة مصرحا بها في كلام اشياخ المذهب لكن اطلاق كلامهم ظاهره ان الاجارة والزوجية لا تمنع. وعموم كلام الاصحاب في بوجوب حق المؤجر على الاجير وحق الزوج على زوجته يقابل هذا العموم مع موافقته لظاهر الشرع وانه يمكن القيام بالحقين من غير حبس. فحق المؤجر والزوج لا يفوت. ويجبر على الاداء من غير حبس. والا فيؤخذ من ما له قهرا عند امتناعه فان كان حق المؤجر والزوج سابقا لم يبق في تقديم حقهما ادنى ريب ولا اشكال. سين ما حكم نفوذ تصرف المفلس قبل الحجر جيم قال الاصحاب وكل ما فعله المفلس قبل الحاجر عليه فهو نافذ ولو استغرق جميع ما له انتهى نصه اذا وكل في قبض حقه من زيد. فهل يقبض من وارثه جيم. قال الاصحاب وان وكله في قبض الحق من زيد لم يملك قبضه من وارثه. لان العرف لا يقتضيه وعند الشيخ تقي الدين لا ينفذ التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه. وهو ارجح واقرب الى العدل سين هل يحل الدين بالموت دين هذه قد ذكرها الفقهاء من اصحابنا انه يحل الا اذا وثق الورثة برهن يحرز. او كفيل مليء. فاذا وثقوا وبأحد الامرين فالدين لا يحل حتى يحل اجله. واذا لم يحصل توثيق حل الدين. ولا فرق على المذهب بين الدين المؤكد الذي جعل اجله بمقابلة مصلحة او مؤجل قرض ونحوه ولكن الذي نحن نفتي به اذا كان الدين له مصلحة مثل ان يبيع عليه ما يساوي مائة ريال بمائة وعشرين الى اجل ثم مضى نصف الاجل مثلا وقلنا يحل لعدم التوفيق فانه لا يحق لغريم الا مائة وعشرة. بحسب ما مضى ومن الوقت وهو قول لبعض العلماء وهو العدل الذي لا يليق القول الا به وهو كما لو اتفق في حال الحياة ان يبادر بالوفاء قبل حلول الاجل. ووافقه الغريم على ذلك. فانه يسقط المصلحة المدة المستقبلة ويقبض كما هو الصحيح. سين عن حلول الدين المؤجل بالفلس جيم. قال الاصحاب ولا يحل دين مؤجل بفلس. اقول وقيل ان الدين المؤجل يحل بالفلس. وانه يشارك اصحاب الديون الله! لكن ان كان مؤجلا فيه ربح اسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة. فلو باع سلعة تساوي الفا بالف مئتين الى اجل ومضى نصف الاجل وجب الف ومئة. وسقطت المئة الاخرى مقابل باقي المدة. وهذا اقرب الى للعدل والصواب سين. اذا رخصت اعيان مال المحجور عليه فهل تباع بثمن مثلها وقت الحجر؟ ام ينتظر بها عوده الى حالته الاولى اذا رخصت اعيان مال المحجور عليه فهل تباع بثمن مثلها وقت الحجر؟ ام ينتظر بها عوده الى حالته الاولى جيم قد ذكر العلماء الاصحاب وغيرهم ان فائدة الحجر على المفلس توزيع موجوداته واعواضها على غرمائه وانه تباع موجوداته التي ليست من جنس الدين. ولم يفرقوا بين ما كان رخيصا او غيره. لان حقهم واجب ايصاله الى لديهم على الفور وهو مصلحة متحققة. فبقاء ذلك الى وقت اخر مصلحة متوهمة. فانه قد يزيد وقد ينقص ولكن الاولى للغرماء في هذه الحال المسايرة والمسامحة والانتظار اذا غلب على الظن وجود مصلحة ولكن لا يجبرون على ذلك. سين عن ان الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر مقدمة على ما تعلق بالذمة جيم الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم او الحقوق السابقة كما يقدم حق العامل ونحو على الحقوق الاخرى سين يقول الاصحاب من رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله. فهل هذا قوي جيم قولهم في رجوع الغريم المحجور عليه في عين ماله. ومن رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله هذا قول ضعيف لهذا اختار ابن ابي موسى اخذه في الحال لانه انما يرجع في المبيع فاي موجب لتأخيره؟ وهذا واضح عند القائل سين ذكر الاصحاب ان الزيادة المتصلة تمنع من رجوع البائع بعين ما له عند الفلس. وان الزيادة المنفصلة للبائع فما الفرق؟ جيم الامر كما علمتم انه لا فرق بين الامرين على هذا القول وهذا الذي جرى عليه في متن الاقناع ان الزيادة المنفصلة للبائع وان احمد نص على ذلك فقد ذكر الشارح المذهب وهو الذي جرى في التنقيح ان قيادة المنفصلة تكون للمفلس. وهو القول الموافق للقواعد. لانه اذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع اي للمشتري من خيار العيب والشرط ونحوها اذا رد المبيع ولا يردها مع المبيع فكونها للمفلس من باب اولى والذي جرى عليه في التنقيح هو المذهب المرجح عند المتأخرين. فعلى هذا القول الراجح يظهر الفرق بين الامرين الله اعلم سين اذا وجد عين ما له عند من افلس وقد خرجت عن ملكه ثم عادت فما الحكم؟ جيم ذكر الاصحاب من الاحكام التي تتعلق بالحاجر على المفلس ان من وجد عنده عينا باعها اياه فهو احق بها ولو بعد خروجه عن ملكه فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لاحد البائعين بقرعة. اقول وقيل للبائع الثاني وهو اولى سين اذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها. فهل تسقط احقيته بها؟ جيم. قال الاصحاب فاذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها او خصوه بها من مال المفلس او قال المفلس انا ابيعها واعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله. اقول والاولى ان شروط الرجوع بعين ماله على المفلس هل لها دليل جيم ذكر الاصحاب لرجوع المفلس في عين ماله شروطا. واكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه. وظاهر الحج حديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع. كتعلق حق او انتقال ملك او تغييرها تغييرا كثيرا بزيادة سين اذا كان وكيلا على مال يتامى وهو فقير. والمال كثير يحتاج الى مصاريف واصحاب يصرفونه معه فهل يأخذ هذه المصاريف من المال جيم كل ما تعلق بمصلحة المال فله ان يأخذ المصاريف المتعلقة به من مال اليتامى. لان الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والامور التي فيها مصلحة لما لهم وحفظ له. ولولا ذلك لتخلى الوكيل عن الوكالة. فكل هذا يؤخذ اذا كان بالمعروف وليس فيه اسراف تين قال الاصحاب اذا زوج السفيه بزائد على مهر المثل ضمن الزيادة بخلاف ما اذا اذن فيها فهل هذا وجيه جيم. قول الاصحاب في ولي السفيه. وتلزم وليا زيادة على مهر المثل. زوج بها السفيه لا زيادة اذن فيها لانه لم يباشرها. ووجود الاذن كعدمه انتهى. وفي هذا التفريق نظر فان الزيادة التي اذن فيها التي باشرها بانه مؤتمن على مال السفيه ثم قولهم ولا تلزم ايضا السفيه غريب. فانهم لم يزوجوه الا على هذه الزيادة المشروطة. التي اذن فيها الولي اذا لم تلزم واحدا من الولي والسفيه صار خداعا ظاهرا. سين اذا مات من يتاجر لنفسه واليتيمه بما وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو له فما الحكم دين ما نقله في شرح المنتهى عن شيخ الاسلام في قوله وان مات من يتاجر لنفسه وليتيمه بماله قد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو اقرع فمن قرع حلف واخذ انتهى في هذا التحليف نظر ولو قيل يقسم بين ورثته وبين اليتيم بنسبة ما لكل منهما لكان اولى. لان المال المختلط زيادته ونقصه وما يعتريه من شك واشتباه يجب ان يراعى فيه العدل. وذلك بالتقسيط. وكيف يحلف في هذا واليتيم والوارث ليس عندهم اطلاع على الامر. فالحلف لا محل له والله اعلم سين بما يكفر السفيه جيم قال الاصحاب ويكفر السفيه بالصوم ولا يكفر بالمال اقول كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف ومخالف لعموم الادلة والصواب انه يكفر بالمال كغيره وقولهم في تعليل المنع لانه يضره مقابل بالزكاة ومنعه والحجر عليه. من التصرفات الضارة لقصور عقله. واما عبادات المالية فهو وغيره سواء سين ما يترك للمفلس بعد الحجر جيم قال الاصحاب ويجب ان يترك للمفلس من ماله ما تدعو اليه حاجته من مسكن وخادم اقول وعند ابن حمدان يباع المسكن اذا استدان ما اشترى به مسكنا وهذا هو عين الصواب. ولا يمكن ان تأتي الشريعة بخلاف هذا القول. وتفتح للناس اكل اموال الناس بابطل الباطل فلا يعجز مبطل ان يستدين ويشتري له دارا تكون مسكنا بذلك الدين. ويقول انه معسر لا يباع مسكنه بل لو قيل كقول كثير من اهل العلم ان المسكن مطلقا يباع لوفاء الدين. لكان قولا قويا. لان وفاء الدين من الضروري وبقاء ملكه على مسكنه من الحاجيات ويا بعد ما بين الامرين سين ما حكم تصرف من حكم الحاكم بالحجر عليه بعد زوال رشده جيم ومن حجر عليه استحب اظهاره لتتجنب معاملته. قال الشيخ عبدالوهاب في هامش شرح الاقناع ظاهره بل ان معاملاته قبل الحجر صحيحة نافذة كما لا يخفى. انتهى نصه اقول فيه نظر فليس بظاهر ولا صريح. صحة معاملاته قبل حجر الحاكم. لان الحاكم انما يظهر خافيا بل متى ثبت جنونه او سفهه وقت تصرفه فانه ليس بصحيح. فهو داخل في عموم كلامهم سين. ما اقسام خيري في الشرع جيم تتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله ويخير بين كذا وكذا. ويشكل بعضه هل هو تخيير بعدما يجتهد في الاصل منها او هو تخيير بحسب رغبة المخير وشهوته. وعند التتبع والاستقراء تجد من خير بين امرين فاكثر لاجل اية ونحوها فانه تخيير في الاجتهاد في الاصلح. فيتعين عليه النظر في اصلح المذكورات. وذلك مثل تخيير الامام في قسمة في الاراضي المغنومة او ضرب الخراج عليها والتخيير في الاسارى وفي اللقطة قبل الحول ونحو ذلك. وان كان التخيير راجعا الى على المكلف وطلب الارفق له. فان هذا تابع لارادته. وذلك كالكفارات المخيرة. وكأنواع الدية وكالجين ايران في الزكاة ونحو ذلك سين عن احكام الارقاء جيم العبد المملوك له احكام كثيرة احكام تكليفية واحكام مالية احكام بدنية ولكنها على وجه التقريب لها يقال اما احكام التكليف البدنية فالتحقيق ان حكمه حكم الاحرار حتى في بوجوب الجمعة والجماعة لعموم النصوص الدالة على وجوبها على جميع الرجال المكلفين. مع ان المشهور في المذهب ان الجمعة والجماعة لا تجب الا على الاحرار. واما الاحكام المالية فهو في نفسه حكمه حكم الاموال في ضمانه وضمان منافعه. اذا تلفت او وضع عليه اليد المتعدية فهو مضمون في ذلك كله ضمان الاموال بالقيمة. وهو لا يملك شيئا من المال وما اكتسبه ببدنه او قبوله للهدية والصدقة والوصية فلسيده على هذا ليس عليه كفارات مالية انما عليه الكفارات البدنية فيجب عليه ايضا الحج لترقبه من المال والبدن. لكن لو بذل له سيده ما يحج به او يكفر المشهور من المذهب الا يجزئ عنه. والصحيح انه يجزئه عن حجة الاسلام اذا كان مكلفا. وتجزئه الكفارة المالية اذا بذلها سيده لان غايته ان يكون كالحر الفقير لا تجب هذه الاشياء عليه. واذا تيسرت له اجزأت عنه لان عدم بها عليه كونه لا يقدر عليها. فمع فعلها حصل المقصود. فالعمومات تدل على هذا فان الشارع لم يفرض على المكلف الا حجة واحدة ولم يثبت التفريق بين الحر والعبد كما لم يثبت بين الذكر والانثى. وينبني على صحة تصرفاته في البيع والشراء والنكاح ونحوه. فكل ذلك منوط باذن سيده متى اذن في شيء من التصرفات جاز وتم ونفذ. ومتى لم يأذن فيها؟ فالتصرف غير صحيح الا تصرفا متعلقا بخصوص العبد كالطلاق والرجعة فالحكم متعلق بذاته. فلهذا صححها العلماء طلاقه ورجعته. ولو لم يأذن فيهما سيده مع ان الاذن في النكاح يستلزم الاذن في هذه الامور المتفرعة عنه. واما الامور المتعلقة باقواله كفتاويه وقضائه وشهادته واقراره ونحوها فانها معتبرة على التحقيق. وحكمه حكم الحر فيها من غير تفصيل بين شيء منها. في ظاهر الادلة وعمومها وان كان بعض العلماء يرى قضاءه وشهادته فهو قول لا دليل عليه فهو مخالف للدليل. واما حاله في الحدود فالقتل وقطع حكمه فيه كالاحرار بحسب تفاصيل احكامهم. واما الجلد فانه ينتصف عليه نصف ما على الحر. وكذلك القسم بين الزوجات الاحرار والعبيد فعلى النصف. والعدة والطلاق على النصف فهذا تقريب حكم العبيد والله اعلم سين قول الاصحاب ويصح ان يشتري قنا مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه. فهل هو صحيح جيم قول اصحابنا رحمهم الله ويصح ان يشتري قنا مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه لرحم او قول ويعتق بذلك او يشتري زوج مالكه وينفسخ بذلك النكاح انتهى الصواب الذي لا شك فيه انه لا يدخل في الاذن في التجارة. لانه انما اذن له ان يبيع ويشتري ما تحصل به التجارة لا ان يشتري ما ينافيها فهو في حال شرائه لرحم سيده وزوجه غير مأذون لفظا ولا عرفا فكيف نصحح ذلك ونلزم السيد بامر لم يلتزمه ولم يأذن به بل امر يضره والله اعلم وهذا احد القولين للاصحاب ومثل ذلك المضارب لا يدخل في تصرفه شراء من يعتق على رب المال ولا زوجه. فان فعل فالتصرف لاغ على الصحيح. باب الوكالة سين هل الاولى الدخول في الوكالات ونحوها اولا جيم من العلماء من استحب الدخول في ذلك لما فيه من قضاء الحاجات. واجابة من تعلق به بوكالة او وصاية ونحوها ولما يترتب على تنفيذها في طرقها الشرعية تنفيذاتها الواجبة من الاجر والثواب حتى ولو كان ذلك بمعاوضة واجرة. فمن العلماء من يستحب البعد منها والسلامة منها وكان الامام احمد رضي الله عنه لا يعدل بالسلامة شيئا ولما فيها من الاخطار والبعد عن محل المحن والفتن والاغراض الضارة من القواعد الشرعية. ولما في ذلك من اتهامه وكثرة خصومات وهي نوع من الولاية. والولاية ينبغي البعد منها التحقيق في هذا التفصيل. وانه يختلف باختلاف احوال والمولين فمن كان يعلم من نفسه عدم الكفاءة او يخشى من نفسه الخيانة او يشغله عما هو اهم منه قوي المنع في حقه بخلاف العكس وكذلك من كان الذي وكله او وصاه او انابه في النظر في الوقف له حق واجب عليه ولم يجد غيره قوي الاستحباب في حقه. وكذلك من كان يظن انه اذا تعذر ذلك تولاه من لا يصلحه او يظنه يضيع او ينفذ في غير الشرعية فدخوله فيها لاجل هذه المصلحة الشرعية مستحب او متعين وهذا النظر في جميع الولايات الصغار والكبار ينبغي ان يلاحظ فيها المصالح والمفاسد. فلا يحكم حكم كلي يشمل جميعا الاشخاص بل يتبع في ذلك المصالح الشرعية ومع الاستواء فالسلامة لا يعدلها شيء والله اعلم سين ما اقسام النيابة عن الغير جيم النائب عن الانسان ثلاثة اقسام نائب خاص كالوكيل والوصي الخاص المعين باسمه او وصفه ونائب عام كنيابة الحاكم عن الغائب ونظره في الاوقاف والوصايا التي لا وصي لها ولا ناظر ونائب ضرورة كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال لينفقه عليه ونيابة من مات في محل لا وصية فيه ولا حاكم. وما اشبه ذلك من محال للضرورة سين هل للقاضي ان يستنيب اذا غاب؟ جيم قد ذكر الاصحاب رحمهم الله ضابطا حسنا يدخل فيه القاضي وغيره. فقالوا ومن قرر في وظيفة لم يجز صرفه عنها بلا موجب شرعي وله ان يستنيب. فالقاضي اذا استناب من فيه اهلية وغاب خصوصا لحاجة فانه جائز والله اعلم لم وكذلك كل من كان في وظيفة شرعية والله اعلم سين عن صفة التوكيل في الاقرار جيم. قال الاصحاب يصح التوكيل في الاقرار قال في شرح الاقناع وصفة التوكيل في الاقرار ان يقول وكلتك في الاقرار فلو قال له اقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد انتهى نصه. اقول تفريق المجد غير واضح. فاي فرق بين قوله وكلتك في بيع كذا وبع كذا. فنظيره وكله في الاقرار في بيع كذا او بيع كذا بنظره واقر عني وظاهر كلام الاصحاب خلاف ما قاله المجد. وان كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم. فليس لهذا القيد داع سين عن صفة الوكالة الدورية وحكمها جيم صحح الاصحاب رحمهم الله قول الموكل كلما عزلتك فقد وكلتك. وقالوا هذه وكالة دورية اقول الوكالة الدورية والعقود والفسوخ الدورية انما حدث الافتاء بصحتها ودوراتها بعد القرون المفضلة كما تراه الائمة وحقق المحققون انها غير صحيحة. لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية. وجعل العقود الجائزة في لازمة وبالعكس سين اذا وكل في شيء فما الحكم جيم قال في الاقناع وان وكله في كل قليل او كثير لم يصح. قال شارحه هكذا لو قال وكلتك في كل شيء او في بكل تصرف يجوز لي او كل ما لي التصرف فيه انتهى نصه اقول الصحيح انه ان عرف موضوع ما فيه الوكالة صح التوكيل. ولو عمت الوكالة كل ما له التصرف فيه. حيث لا محذورة في هذا سين هل يصح ان يقول اشتري لي عبدا بما شئت جيم. قال الاصحاب وان قال اشتري لي عبدا بما شئت لم يصح اقول ليس في هذا التفويض محذور اصلا ولا دليل على المنع والاصل جواز التوكيل سين اذا ارسل معك دراهم لشخص فارسلتها اليه مع انسان اخر بغير اذن الذي ارسلك. فهل تضمن جيم هذا الذي ارسلتها معه ان كان ثقة حافظا للامانة ولكن ضاعت منه بدون تفريط ولا تعد فالذي ارى انه لا ضمان على الطرفين لا عليه لانه محسن مؤتمن. وما على المحسنين من سبيل ولا على الذي ارسلها معه. لانه بمنزلة وكيله ونائبه المؤتمن. والعادة ايضا جارية بذلك. وعرف الناس متفق على انه في هذه الحالة صانع بصاحبه معروفا الا ان قال له لا ترسلها مع غيرك سين اذا وكل شخصا ثم وكل بعده اخر من غير عزل للاول. فهل يشتركان جيم اذا اتى في كلامه او قرينة حاله ما يدل على عزل الاول فتوكيل الثاني عزل للاول. وان وكل الثاني من غير لعزل الاول لا لفظا ولا عرفا. فالاصل بقاء وكالته. فيشتركان في التصرف والتصريف والتدبير. ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة. فكل فعل واحد ينيب فيه اثنين فاكثر. ولم يذكر ان لكل منهما التصرف بانفراده فانه لا ينفرد احدهما دون الاخر سين اذا باع الوكيل بثمن المثل وثم من يزيد فهل يصح البيع جيم قال الاصحاب لو حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به. قال في شرح الاقناع فان خالف وباع فمقتضى ما سبق يصح البيع. وظاهر كلامهم لا ضمان. ولم اره مصرحا به اقول يعني ان لم يحصل غبن فاحش والصواب انه كما لا يحل له ان يبيع وثم من يزيد. فان فعل فلربها الرد سين هل يقبض وكيل البيع الثمن جيم؟ قال الاصحاب ولا يقبض وكيل البيع الثمن الا باذن او قرينة. اقول يتعين الرجوع الى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات. سين ومقتضاه انه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر سين قولهم في التوكيل اذا قضى الدين بغير حضور الموكل ولم يشهد انه يضمن فهل هو وجيه؟ جيم فيها قولان في المذهب هذا المشهور والثاني انه لا يضمن. وعندي في المسألة تفصيل وهو ان اتباع العرف والعوائد تختلف بحسب الديون وحسب الغرماء. فمن كان دينه مؤجلا بوثيقة فوكل المدينة من اقضيه دينه ثم قضاه بلا اشهاد عليه فهذا لا شك انه يعد مفرطا. والمفرط ضامن. لانه امره بقضاء يبرئ ذمته واما ان كان عنده طلب الاخر ليس فيه وثيقة ولم يأمره بالاشهاد بل امره ان يعطيه حقه. والمقضي امين. فهذا لا يعده الناس مفرطا. فلا ضمان عليه ان لم يشهد فالمسألة مناطها التفريط وعدمه وتعليلهم يدل على هذا التفصيل والله اعلم سين. اذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بديني عليك طعاما فما الحكم؟ جيم. قال الاصحاب واذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بديني عليك طعاما عام او اسلف لي الفا من مالك في كر طعام لم يصح اقول فيه نظر ولو قالوا لي في الصورتين ان قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء كما قالوا في نظائره لكان كان اولى سين اذا طلب منه حقا فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض فما الحكم جيم. قال الاصحاب ومن طلب منه حق فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض. وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض ان يشهد. اقول وفيه نظر فانه لا يحسن الجواب بالمجمل ولا يكتفى منه بمجرد قوله لا يستحق علي شيئا فله ان يمكن من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل سين اذا اشهد من له الحق على نفسه بالقبض فهل يلزمه تسليم الوثيقة جيم قال اصحابنا ومتى اشهد من له الحق على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم وثيقة الحق اقول والاولى اذا لم يسلم الوثيقة ان يكتب عليها القبض او الخلاص ونحوه. سين اذا وكل وكيلا في تصرف عقد او فسخ او غيرهما ثم بعد تصرف الوكيل ادعى الموكل انه رجع وفسخ توكيله جيم ان كان تصرفه بعد رجوع وفسخ الوكيل وكان ذلك ببينة صار تصرف الوكيل لاغيا وكذلك اذا صدق المتصرف معه. وان لم يكن ببينة لم يقبل قول الموكل. لان الوكالة ثبتت المتصرف ذون فيه حصل والاصل عدم نقضه الا في مسألة اختلف فيها كلام الاصحاب. وهو ما اذا وكل زوجته في طلاق نفسها نفسها وادعى انه رجع قبل ايقاعها. وقيل القول قول الزوجة. وهو الاظهر كغيرها من المسائل بناء على هذا الذي ينبغي طرده كذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج انه رجع قبل الايقاع والله اعلم