﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيق لكل خير خير ورفعة درجة كما اسأله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد نستكمل ما كنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.800
فدانا به من درس السنة النبوية وآآ اسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وقارئ موجود اليوم ولا غير موجود؟ نعم موجود موجود؟ ايه تفضل قم يا جماعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم

3
00:00:44.800 --> 00:01:03.100
لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المالك رحمه الله تعالى الاصح ان خبر الواحد يفيد العلم بقرينه ويجب العمل في الفتوى والشهادة اجماعا وفي باقي الامور الدينية والدنيوية بالاصح سمع. قيل وعقلا

4
00:01:03.400 --> 00:01:24.350
مسألة المختار ان ترتيب الاصل الفرعى وهو جازم لا يسقط مرويه. لانهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد. وزيادة مقولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فالمختار المنع ان كان غيره لا يغفل مثله مع مثلها عادة او كانت دواعي تتوفر على

5
00:01:24.350 --> 00:01:44.350
فان كان الساكت اغضب او صرح بدفه على وجه يقبل تعارضا. والاصح انه لو رواها مرة وترك اخرى او انفرد واحد قبلت وانه ان غيرت الاعراب الثاني تعارضا. وان حذف بعض الخبر جائز الا ان يتعلق به الباقي. ولو اسند وارسل

6
00:01:44.350 --> 00:01:59.000
او رفعوا وقفوا فك الزيادة. واذا حمل صحابي مرويه على احد محمديه حمد عليه تنافيا. والا فكان المشترك في حمده على فان حمله على غير ظاهره حمل على مواهبه في الاصح

7
00:01:59.900 --> 00:02:20.800
مسألة لا يقبل مختل وكافر وكذا صديق في الاصح. والاصح انه يقبل صبي تحمل فبلغ فاداه. ومبتدأ بحكمه الكذب وليس في داعية ولا يكتفوا ببدعته. ومن ليس فقيها وان خالف القياس ومتساهل في غير الحديث. ويقبل مكسر

8
00:02:20.800 --> 00:02:40.800
ان ندرت مخالطته للمحدثين ان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن. وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع واقتراب الكبائر والردائل المباحة فلا يقبل بالاصح مجهود باطلا وهو المستور ومجهول متلقى

9
00:02:40.800 --> 00:03:00.800
ومجهول العين فان وصفه نحن الشافعي بالثقة او بنفي التهمة قبض بالاصح. كمن اقدم معذورا على مفسق مظمون او مقطوع واختاروا ان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كقتل وزنا ورباط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة

10
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
ويريد فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وخيانة وتقديم الصلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضرب مسلم وسلب وكتم شهادة ورشوة وديادة وقيادة واستيعاب. ويأس رحمة وامن مكر وزهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان

11
00:03:20.800 --> 00:03:40.800
وحرابة وسحر وربا وادمان صغيرا. مسألة الاخبار بعام رواية وبخاص بحاكم شهادة ان كان حقا لغير المخبر على غيره. والمختار ان اشهد انشاء تضمن اخبارا وان صيغ العقود والحدود كبعت

12
00:03:40.800 --> 00:04:00.800
واعتقد النساء وانه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط. وانهم اشترطوا ذكر سبب الجرح فيهما. ويكفيه رواية مذهبه الجارح والجرح مقدم ان زاد عدد الجارح للمعدل وكذا ان لم يزد عليه بالاصح. ومن التعديل حكم مشترطا

13
00:04:00.800 --> 00:04:30.800
بالشهادات ولا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل الا ان يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولاعطاء شخص اسم اخر كقول الاصل ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ودليلها للنقى والرحلة اما مدرس متوني فمزروع

14
00:04:30.800 --> 00:05:03.500
مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه اهلا وسهلا   الحمد لله وبعد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بخبر واحد ومفاده هل تفيد خبر واحد العلم او لا؟ وقد اتفق الفقهاء على انه ليس كل خبر واحد يفيد

15
00:05:03.500 --> 00:05:33.500
انما البحث في اخبار خاصة ومنها الاخبار المختلفة بالقرائن ذكر المؤلف هنا ان الاصح ان خبر الواحد يفيد العلم متى كان معه قرينة تدل على وصيتك اذا ذهبت الخبر فمتى وجدت قرينة قوية تدل على ان ذلك الخبر مفيد للعلم فانه آآ

16
00:05:33.500 --> 00:06:03.500
يكون مفيدا بالعلم. ومن الامور التي تتعلق بهذا وتكون نوعا من ما ما يتعلق باخبار الاحاد التي اتفق الشيخان البخاري ومسلم او رواه احدهما بين الامة قد اجمعت على صحة ما فيهما فيه آآ الجملة. وان وقع بعد ذلك اختلاف

17
00:06:03.500 --> 00:06:33.500
بما يتعلق بعض الاخبار التي آآ تكلم بها فيها بعض اهل العلم وبالاتفاق انه يجب العمل باخبار واضحة آآ رواية العدل الثقة يجب العمل بها يجب يجب اخذ الاحكام منها. وهكذا في باب الفتوى فان الواحد من المفتي

18
00:06:33.500 --> 00:07:03.500
يجري خبره ويجب العمل به. وهكذا لباب الشهادة. فانه متى شهد اثنان في تقبل بها شهادة الاثنين وجب قبول شهادتهما بالاجماع. وكذلك يجب العمل اخبار الالحاج في بقية الامور الدينية. وهكذا الدنيوية اذا اخبرك بانه

19
00:07:03.500 --> 00:07:33.500
هذا البداء في يبيعه فانه يقبل آآ خبره. وهذا في الجملة قولوا حضروا الواحد فانتبهت عليه الادلة السمعية من كتاب الله جل وعلا لقوله تعالى يا ايها والذين امنوا انجاز فاسق بنبأ فتبينوا فدل هذا على انها خبر الثقة يجب قبوله ولا يحتاج

20
00:07:33.500 --> 00:08:03.500
آآ تبين وهناك من اوجب العمل بخبر واحد من جهة العقل من حيث ان خارج مباشرة قليلة لم يكن هناك آآ من العمل باخبار الاحاد وجمهور اهل العلم على ان العقل اه يبيح العمل بخبر واحد لا يمنعه ولا يدركه

21
00:08:03.500 --> 00:08:23.500
ثم ذكر المؤلف ما شابه وهي ان الشيخ اذا قال آآ اذا لم آآ يعرف رواية التلميذ فقال هذه الرواية التي رواها عن التلميذ لا يعرفها. فان كان لا يجزم بكذب التلميذ فانه حين

22
00:08:23.500 --> 00:08:53.500
آآ يحتج بهذه الرواية. اما اذا جزم بتكذيبها. فحينئذ لتلك الرواية وعند آآ طائفة من اهل العلم كالحنفية. وجمهور على انها لان آآ التلميذ ثقة ومقبول الرواية آآ يقبل خبره والاصل

23
00:08:53.500 --> 00:09:13.500
الشيخ يحتمل ان يكون قد ينجي تلك الرواية وبالتالي فلا نكذب آآ رواية الثقة من اجل اه روايتها الشخص. ولذا لو اجتمع في شهادة لو اجتمع الشيخ الاصل مع الفرع الذي

24
00:09:13.500 --> 00:09:43.500
كذب فانه تبقى شهادتهما ويعمل بها ويحكم بها في الحكم آآ القضائي اذا كان هذا في باب الشهادة هكذا في باب الرواية. من المسائل التي ذكرها المؤلف زيادة يعني انه اذا كان هناك خبر يرويه طائفة ورواه راو بزيادة

25
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
فان هذه الزيادة مقبولة آآ اذا لم يعلم اتحاد آآ المجلس. وكما لو آآ كان هناك رواية للحديث في اكثر من مجلس ان الراوي الاصل سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او

26
00:10:03.500 --> 00:10:33.500
كان غيره يمكن ان يكون قد روى هذا آآ الخبر مرة بنقصان ومرة بزيادة فاننا في مرات نجد ان الراوي قد قام بعد وجود بعض الحديث مما يدل على انه قد يروي بعض الحديث وغيره ينوي اه الزيادة. اما اذا علم ان المجلس واحد

27
00:10:33.500 --> 00:11:03.900
فالمؤلف يختار انه لا تقبل الزيادة. حينئذ و ذكر المؤلف آآ سبب ذلك اذ لا يغفل يعني ان الغالب ان الابترية آآ فاذا كانوا لا يغفلون عن مثل هذه الزيادة فانه اذا روى واحد هذه الزيادة لم تقبل لان

28
00:11:03.900 --> 00:11:33.900
الدواعي متوافرة على نقل هذه الزيادة وعلى اه روايتها حينئذ نرجح بين راوي الزياد وراوي الخبر بالنقصان من كان اغضب في رواية او لو صرح بنفي السيادة حينئذ يعتبر هذا من باب اه التعاون

29
00:11:33.900 --> 00:12:03.900
وفي مرات قد يأتينا شخص فيروي الحديث اه مرة بزيادة ومرة بنقصان. فان كان للزيادة لا تعود على الاصل بالتخصيص فحينئذ تخبر الروايتان لانه قد يقطع الراوي الحديثة اما اذا كانت الزيادة تعود على الاصل كرواية الاستثناء

30
00:12:03.900 --> 00:12:31.200
نائبين تكون الروايات متعارضة ومن ثم نحتاج الى الترجيح بين الروايتين من هذين اه شخصين ومثل هذا ما لو كانت الزيادة تغير اعراب الباقي ومن المعلوم انه آآ من الجهة ذلك ما لو جنراو آآ روى آآ زكاة الفطر

31
00:12:31.200 --> 00:12:54.100
اه صاع من تمر بينما روى اخر نصف صاع من تمر آآ اذا تقرر هذا فانه قد يقوم راوي الخبر بحق بعظ الخبر اذا كان ما يتعلق به آآ فائدة

32
00:12:54.550 --> 00:13:20.300
اه من الزيادة في اه الرواية ما لو كان هناك حديث مرسل لم يذكر الصحابي فيه فوجد احد الرواد ذكر اسم الصحابي فهذه زيادة لها احكام اه الزيادة التي ذكرناها قبل قليل. اه ثم انتقل

33
00:13:20.300 --> 00:13:46.300
الى ذكر مسألة اخرى وهي انه اذا فسر الصحابي الراوي روايته باحد معني الحديث دين يتعين تفسير الحديث به بجانب ذلك حديث البيعة ما لم يتفرقا فانه يحتمل ان تراد بذلك التفرغ للابدان

34
00:13:46.350 --> 00:14:10.250
ويحتمل ان يراد به التفرق في الاقوال لكن الراوي وهو ابن عمر فسره بالتفرغ بالابدان فحينئذ يفسر الخبر بناء عليه اما اذا لم يكن الصحابي بتفسير الخبر فحينئذ يصبح بمثابة اه اللفظ المشترك

35
00:14:10.250 --> 00:14:40.250
واتقدم معنا ان اللفظ المشترك اذا كانت معانيه غير متنافية فانه يحمل عليها جميعا اما اذا كانت المعاني متنافية فاننا حينئذ نحتاج الى الترجيح بين هذه روايات لو قام الصحابي بتفسير الحديث على غير ظاهره. كما

36
00:14:40.250 --> 00:15:10.250
لو حمله على معناه المجازي دون الحقيقي. فحينئذ اختلف العلماء فبعضهم قال تفسير الصحابي مقدم وبعضهم يقول بان الاصل تفسير اللفظ بما هو ظاهر فيه قد اختار المؤلف القول الثاني في هذا هذه المسألة. من المسائل

37
00:15:10.250 --> 00:15:40.250
التي ذكرها المؤلف بان شروط الراوي ومنها ان يكون عاقلا فلذلك لا تقبل رواية المجنون ومثله من كان يجن بعض الوقت فلا تخبر رواية بوقت آآ جنونه فهكذا لا تقبل رواية كافر ولو كان يتحرى زعيم الكذب لانهم غير مأمونين

38
00:15:40.250 --> 00:16:06.750
في اه الرواية وهكذا لا تقبل رواية الصبي لانه غير مميز وغير وبالتالي لا تقبل روايته ولكن يمكن ان يتحمل الصبي الرواية اه حال تمييده فلا تقبل منه الرواية الا بعد آآ بلوغه

39
00:16:07.050 --> 00:16:37.050
وممن لا تقبل روايتهم المبتدع. اه فان كان المبتدع يجيز الكذب فهذا لا تقبل روايته بالاتفاق المبتدع الذي اه يدعو او ينوي رواية في الدعوة الى بدعة ايضا لا اه تبقى روايته. وهكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته

40
00:16:37.050 --> 00:16:59.650
فانه لا تقبل اه روايته. اما المبتدع الذي يحرم الكذب ولا يدعو الى بدعة ولا يكفر بها فهذا آآ اختلف اهل العلم بقبول روايته وقد اختار المؤلف انه تقبل آآ الروايته

41
00:16:59.700 --> 00:17:30.100
هكذا لا يشترط في الراوي ان يكون فقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس به فقيه. وهكذا لا تقبل رواية بغير آآ الحديث يتسائل في الكذب فلا تقبل روايته بالحديث والمؤلف رجح قولا غير هذا القول

42
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
فقال بانه يقبل من متساهل اه في غير الحديث ما رواه في اه الحديث هكذا المكثر من الرواية تقبل روايته ما دام معروفا الثقة او اه الراوي الذي له روايات كثيرة يوافق فيها بقية اه المحدث

43
00:18:00.100 --> 00:18:49.550
اما الفاسق فانه لا. تقبل روايته وقد عرف المؤلف العدالة بانها ملكة تمنع من اقتراف الكبائر. ومن فعل اه صغائر الخسة كسلفة والرذائل المباحة للاشياء التي يستخدمها الناس ويستغلون صاحبها. من

44
00:18:49.550 --> 00:19:24.850
البول بالطريقة وقال ايضا لا تقبل رواية المجبول. وقوله في الاصح هنا احترازا بالمذهب ابي حنيفة ذلك لان المجهول لا تصرف عدالته فلم تقبل. وسواء كانت جهالته في باطن الامر وبحيث لا يعلم عن مدى عدالته او كان مجبول العين باطنا وطهرا او

45
00:19:24.850 --> 00:20:01.350
مجهولة الشخص هؤلاء جميعا لا تقبل روايتهم عند للحديث بعض الحنفية  متى قال الراوي حدثني الثقة فهذا آآ هل تقبل هذه الرباية تكون من قبيل تعز ديل الراوي لشيخه آآ وبالتالي ننظر الى من قال حدثني الثقة من اجل

46
00:20:01.350 --> 00:20:32.750
انظر هل يعتمد قوله بالتوثيق والتضعيف آآ اولى. وقوله كمن اقدم معذورا يعني آآ فعل ذلك على جهة التأويل او الجهالة آآ هكذا آآ من المسائل المتعلقة بهذا الباب ايضا من كان آآ

47
00:20:32.750 --> 00:21:02.750
شكرا على فعل مفسق مظنون اقدم على المحرم الذي يرى جواده او يقلل من يرى جوازه فانه حينئذ تقبل روايته دخيلة من اقدم على فعل محرم بتحريفه. فهذا لا تقبل آآ وروايته

48
00:21:02.750 --> 00:21:36.700
آآ ذكر المهلئ  ما يتعلق آآ ان العدالة في اجتناب الكبائر وفسر الكبيرة بانها ما توعد عليه اما بعقوبة اخروية او عقوبة دنيوية يعني بخصوص ذلك الدم في الكتاب او السنة غالبا بالتالي يشمل ما فيه حد

49
00:21:36.700 --> 00:22:13.450
وايضا يشمل ما توعد على صاحبه في نار جهنم اكل مال اليتيم و ما وصف بانه كبيرة كعقوق الوالدين وبالتالي يجتنب الانسان هذه الكبائر لانها مؤثرة في اه عدالة ومنها ذلك القتل والسيناء والمسكر هذه كلها

50
00:22:13.450 --> 00:22:48.200
وهكذا السرقة والغصب القذف دون الصلاة اعاني كبائر من كبائر الذنوب ترد بها الشهادة. ومثل ذلك النميمة وهي نقل الحديث بين الناس على جهة اه الافساد وهكذا ايضا يجتنب اه او غيبة ويجتنب كل ما يكون اه

51
00:22:48.200 --> 00:23:16.050
فيه تأديب كبير ومثله ايضا شهادة الزور واليمين الفاجرة مقطوعة الرحم وعقوق الوالدين والفرار من آآ محال المعارك وجاء في الحديث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللذع الموبقات. وذكر منها الشدة

52
00:23:16.100 --> 00:23:52.350
اليتيم واكل الربا والسحر وقذف المحصنات اه وغافلات. هذه الكبائر اه بورود ذلك واموال اه لليتامى فقد توعد الله صاحبه بقوله ان الذين سيأكلنا اموال اليتامى حينما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون آآ بعيرا. ومثل هذا

53
00:23:52.350 --> 00:24:34.250
الخيانة ومنه من كان لا يحافظ على آآ الصلوات سواء آآ في وقتها او  انه يكذب عمدا الاحاديث النبوية فانه لها رايته بهذا الباب. ومن الكبائر ضرب الاخرين. ومن دائرة الظلم والاعتداء عليه جميع الشهادة التي اه اوجب الله بيانها واظحار

54
00:24:34.250 --> 00:25:04.250
ما رآه كما في قوله وميت ثم ها فانه اثم قلبه. وهكذا الرشوة فانها من كبائر الجنوب اي عدم الغيرة. وعدم انكار الفواحش ومنه القيادة وهي تقريب ما بين الرجال والنساء من اجل بيدي اه الفاهم

55
00:25:04.250 --> 00:25:40.350
في الشأن واحمد نجاح النهاية. ومنع الزكاة اليأس من رحمة الله فعالي الامور الجنوب ومثل ذلك ان يكون امنا مكر الله ومجده واضطهار واكل لحم الميتة آآ وزير بعده اي رغبة اه الكبائر التي يجب على الانسان ان اه

56
00:25:40.350 --> 00:26:20.350
ادني بها وان يبتعد اه عنها هكذا ايضا من كبائر يقول الانسان قد سعى في جريمة الحرابة او او من الكبائر الاصرار والمداومة على الصغائر بدون آآ توبة وهذه كلها نماذج من نماذج الكبائر التي ترد آآ الرواية

57
00:26:20.350 --> 00:26:57.800
علاج الهلال ثم ذكر المؤلفا بين الاخبار والشهادة فقال الاخبار بعام رواية واما الاخبار بشأن خاص لا يعتبر للنادي الشهادة    من الامور اه تفريق بين الشهادة والرواية بالشهادة اه يشترط فيها العدد

58
00:26:57.800 --> 00:27:37.200
لابد ان تكون جهة القضاء بخلاف الرواية تكون في اي مكانة ومن الامور المتعلقة بهذا ان صيغ العقول وآآ الحلول الخبر وانما تعد من قبيل الانسان المؤلف من الامور المتعلقة ايضا بخبر واحد ان الجرحى والتعذيب

59
00:27:37.250 --> 00:28:07.600
تقبل روايته من شخص واحد وهذا اذا كان الجرح متعلقا بباب الرواية ما اذا كان متعلقا بباب الشهادة فلا بد فيه من اثنين. واذا  عدل الانسان شخصا يكتفى بالتعديب ولا يحتاج الى ذكر السبب لان اسباب التعديل متعددة. بينما اذا ذكر

60
00:28:07.600 --> 00:28:35.300
ترشيحا لشخص اذا ذكر جرحا في شهر. فلا بد ان يبين سبب الزرع من اجل اه ان انه ان نتأكد كل ذلك الجرح اه محلهين وفي مرات قد يكون الشخص من ائمة الحديث فيعرف مدى الواد فاذا كانت هذه

61
00:28:35.300 --> 00:29:09.850
لاسباب التي عنده من تضعيف هواة محل الدفاع او اه كان الترجيح معها يقبل آآ فيها ايضا من المسائل المتعلقة بهذا انه لو تعارض جارف مع معد فانه تقبل سعادة الجارح لانه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل

62
00:29:10.400 --> 00:29:42.850
وحتى ولو كان عدد الجارحين اقل من عدد آآ الموثقين. لان الجارح طلع على سبب للجرح كان له يتمساه له في ذلك آآ عدد الرجال اللي والموثقين اختار انه ان التجارة والتعديل في هذه الرواية يكتفى به يكتفى به

63
00:29:42.850 --> 00:30:10.450
شهادة شخص آآ واحد لا يلزم ان يكون هناك عدد كبير من اه الجارحين وبناء المسائل انه اذا عدل شخص شخصا حينئذ تعتبر هذا بمثابة اه اه الشهادة آآ لانه قد

64
00:30:10.550 --> 00:30:46.650
اقره على عدالته. اه طرق تعديل الراوي اربعة اولها حكم القضائي بشهادة راو دليل على ثقته عنده والثاني آآ تعديل آآ عدد من ائمة الحديث اذا عدل اثنان تعديلهم واذا عدل واحد ايظا الصحيح انه يقبل تعذيبه متى كان عدلا آآ ثقة

65
00:30:46.650 --> 00:31:18.150
ومثله الطريق الثالث آآ ان آآ آآ ان ينوي عن شخص  فهنا بعض الائمة يصادفون بانهم لا يكون الا عن فتكون روايتهم من قبيل التعذيب. بينما الاكثر يقول بانني يسند الخبر واحمل مسؤولية اه صحته وبالتالي لا تكون روايته

66
00:31:18.150 --> 00:31:55.200
سببا من اسباب تعديل من روى عنه واثنين اه ما يقابل اللاعبين الجرح. فاذا جرحى اه المعدل شخصا فلابد ان يذكر سبب الجرح  قد يجرح الشخص بان يرد شهادته وقد وفى وقد

67
00:31:56.300 --> 00:32:23.850
يدل على الجرح الكلام الوضوح صراحة لكن لو ترك العمل برواية حديث هو الذي قد روان هذا لا يعد. قد حاء اذ يكون عنده دليل اخر وهكذا لو ترك الحكم بظاهر الخبر او مشبوده فقد محتمل انه تركه

68
00:32:23.850 --> 00:33:05.850
وعارف او لورود دابة  شهد تلاتة على شخص وبالتالي الشهادة لم تكتمل وبالتالي ترد هذه الشهادة ولكن لا حد على  و يا حث على آآ الشاهد واولي الامور ان من وقع فيه اختلاف فانه اذا رأى طائفة اه

69
00:33:05.850 --> 00:33:29.350
كريما تلك العين فان اتباع من يرى تحريمها لا يجوز لهم ان يستعملوا او يشرب آآ نبيذها فمن الامور التي تتعلق بهذا ايضا اه وجوب اجتناب السحر واه ما تله من

70
00:33:29.350 --> 00:34:12.300
والغيثيات التي يدعي اصحابها انكم اه من اهلها مهددة آآ من المسائل المتعلقة اني هذا الباب ان قد يعود فينوي نشر خبر عن اه راويه  ملاحظة المؤذن للراوي الصفات التي تدل على خوفه من الله

71
00:34:12.300 --> 00:34:51.650
رب العزة والجلال. اه هذا ما يتعلق ايضا من طرق عدالة الشخص ان ان يحكم القاضي بشهادة شخص. فالجمهور على ان هذا دليل على ثقتي ذلك الشأن عند القاضي اما اذا ترك القاضي العمل برواية الشاهد فهذا لا يدل على تقليد من آآ

72
00:34:51.650 --> 00:35:30.650
آآ فكانت لذلك الراوي قد يكون تركه ايمانه او قوة او نبوة او نحن ذلك فهذا ما تقرر بالنسبة لهذا الباب ونحن ان شاء الله تعالى نذكر اصحابي يتعلق بتعريفه وحقيقته واحكامه في لقاءنا الان

73
00:35:30.650 --> 00:36:04.150
باذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجعلكم الله موفقين في كل امور هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اشهد الله عليكم التوفيق. امين. امين. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. بارك الله فيك

74
00:36:04.150 --> 00:36:28.028
جزاكم الله خيرا ما يدرون على اه تغيب اليوم. اعانكم الله يا شيخ في امان الله. الله يسلمك السلامة  يا الله