رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيق لكل خير خير ورفعة درجة كما اسأله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد نستكمل ما كنا فدانا به من درس السنة النبوية وآآ اسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وقارئ موجود اليوم ولا غير موجود؟ نعم موجود موجود؟ ايه تفضل قم يا جماعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المالك رحمه الله تعالى الاصح ان خبر الواحد يفيد العلم بقرينه ويجب العمل في الفتوى والشهادة اجماعا وفي باقي الامور الدينية والدنيوية بالاصح سمع. قيل وعقلا مسألة المختار ان ترتيب الاصل الفرعى وهو جازم لا يسقط مرويه. لانهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد. وزيادة مقولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فالمختار المنع ان كان غيره لا يغفل مثله مع مثلها عادة او كانت دواعي تتوفر على فان كان الساكت اغضب او صرح بدفه على وجه يقبل تعارضا. والاصح انه لو رواها مرة وترك اخرى او انفرد واحد قبلت وانه ان غيرت الاعراب الثاني تعارضا. وان حذف بعض الخبر جائز الا ان يتعلق به الباقي. ولو اسند وارسل او رفعوا وقفوا فك الزيادة. واذا حمل صحابي مرويه على احد محمديه حمد عليه تنافيا. والا فكان المشترك في حمده على فان حمله على غير ظاهره حمل على مواهبه في الاصح مسألة لا يقبل مختل وكافر وكذا صديق في الاصح. والاصح انه يقبل صبي تحمل فبلغ فاداه. ومبتدأ بحكمه الكذب وليس في داعية ولا يكتفوا ببدعته. ومن ليس فقيها وان خالف القياس ومتساهل في غير الحديث. ويقبل مكسر ان ندرت مخالطته للمحدثين ان امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن. وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع واقتراب الكبائر والردائل المباحة فلا يقبل بالاصح مجهود باطلا وهو المستور ومجهول متلقى ومجهول العين فان وصفه نحن الشافعي بالثقة او بنفي التهمة قبض بالاصح. كمن اقدم معذورا على مفسق مظمون او مقطوع واختاروا ان الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كقتل وزنا ورباط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة ويريد فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وخيانة وتقديم الصلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضرب مسلم وسلب وكتم شهادة ورشوة وديادة وقيادة واستيعاب. ويأس رحمة وامن مكر وزهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان وحرابة وسحر وربا وادمان صغيرا. مسألة الاخبار بعام رواية وبخاص بحاكم شهادة ان كان حقا لغير المخبر على غيره. والمختار ان اشهد انشاء تضمن اخبارا وان صيغ العقود والحدود كبعت واعتقد النساء وانه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط. وانهم اشترطوا ذكر سبب الجرح فيهما. ويكفيه رواية مذهبه الجارح والجرح مقدم ان زاد عدد الجارح للمعدل وكذا ان لم يزد عليه بالاصح. ومن التعديل حكم مشترطا بالشهادات ولا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل الا ان يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولاعطاء شخص اسم اخر كقول الاصل ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ودليلها للنقى والرحلة اما مدرس متوني فمزروع مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه اهلا وسهلا الحمد لله وبعد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بخبر واحد ومفاده هل تفيد خبر واحد العلم او لا؟ وقد اتفق الفقهاء على انه ليس كل خبر واحد يفيد انما البحث في اخبار خاصة ومنها الاخبار المختلفة بالقرائن ذكر المؤلف هنا ان الاصح ان خبر الواحد يفيد العلم متى كان معه قرينة تدل على وصيتك اذا ذهبت الخبر فمتى وجدت قرينة قوية تدل على ان ذلك الخبر مفيد للعلم فانه آآ يكون مفيدا بالعلم. ومن الامور التي تتعلق بهذا وتكون نوعا من ما ما يتعلق باخبار الاحاد التي اتفق الشيخان البخاري ومسلم او رواه احدهما بين الامة قد اجمعت على صحة ما فيهما فيه آآ الجملة. وان وقع بعد ذلك اختلاف بما يتعلق بعض الاخبار التي آآ تكلم بها فيها بعض اهل العلم وبالاتفاق انه يجب العمل باخبار واضحة آآ رواية العدل الثقة يجب العمل بها يجب يجب اخذ الاحكام منها. وهكذا في باب الفتوى فان الواحد من المفتي يجري خبره ويجب العمل به. وهكذا لباب الشهادة. فانه متى شهد اثنان في تقبل بها شهادة الاثنين وجب قبول شهادتهما بالاجماع. وكذلك يجب العمل اخبار الالحاج في بقية الامور الدينية. وهكذا الدنيوية اذا اخبرك بانه هذا البداء في يبيعه فانه يقبل آآ خبره. وهذا في الجملة قولوا حضروا الواحد فانتبهت عليه الادلة السمعية من كتاب الله جل وعلا لقوله تعالى يا ايها والذين امنوا انجاز فاسق بنبأ فتبينوا فدل هذا على انها خبر الثقة يجب قبوله ولا يحتاج آآ تبين وهناك من اوجب العمل بخبر واحد من جهة العقل من حيث ان خارج مباشرة قليلة لم يكن هناك آآ من العمل باخبار الاحاد وجمهور اهل العلم على ان العقل اه يبيح العمل بخبر واحد لا يمنعه ولا يدركه ثم ذكر المؤلف ما شابه وهي ان الشيخ اذا قال آآ اذا لم آآ يعرف رواية التلميذ فقال هذه الرواية التي رواها عن التلميذ لا يعرفها. فان كان لا يجزم بكذب التلميذ فانه حين آآ يحتج بهذه الرواية. اما اذا جزم بتكذيبها. فحينئذ لتلك الرواية وعند آآ طائفة من اهل العلم كالحنفية. وجمهور على انها لان آآ التلميذ ثقة ومقبول الرواية آآ يقبل خبره والاصل الشيخ يحتمل ان يكون قد ينجي تلك الرواية وبالتالي فلا نكذب آآ رواية الثقة من اجل اه روايتها الشخص. ولذا لو اجتمع في شهادة لو اجتمع الشيخ الاصل مع الفرع الذي كذب فانه تبقى شهادتهما ويعمل بها ويحكم بها في الحكم آآ القضائي اذا كان هذا في باب الشهادة هكذا في باب الرواية. من المسائل التي ذكرها المؤلف زيادة يعني انه اذا كان هناك خبر يرويه طائفة ورواه راو بزيادة فان هذه الزيادة مقبولة آآ اذا لم يعلم اتحاد آآ المجلس. وكما لو آآ كان هناك رواية للحديث في اكثر من مجلس ان الراوي الاصل سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او كان غيره يمكن ان يكون قد روى هذا آآ الخبر مرة بنقصان ومرة بزيادة فاننا في مرات نجد ان الراوي قد قام بعد وجود بعض الحديث مما يدل على انه قد يروي بعض الحديث وغيره ينوي اه الزيادة. اما اذا علم ان المجلس واحد فالمؤلف يختار انه لا تقبل الزيادة. حينئذ و ذكر المؤلف آآ سبب ذلك اذ لا يغفل يعني ان الغالب ان الابترية آآ فاذا كانوا لا يغفلون عن مثل هذه الزيادة فانه اذا روى واحد هذه الزيادة لم تقبل لان الدواعي متوافرة على نقل هذه الزيادة وعلى اه روايتها حينئذ نرجح بين راوي الزياد وراوي الخبر بالنقصان من كان اغضب في رواية او لو صرح بنفي السيادة حينئذ يعتبر هذا من باب اه التعاون وفي مرات قد يأتينا شخص فيروي الحديث اه مرة بزيادة ومرة بنقصان. فان كان للزيادة لا تعود على الاصل بالتخصيص فحينئذ تخبر الروايتان لانه قد يقطع الراوي الحديثة اما اذا كانت الزيادة تعود على الاصل كرواية الاستثناء نائبين تكون الروايات متعارضة ومن ثم نحتاج الى الترجيح بين الروايتين من هذين اه شخصين ومثل هذا ما لو كانت الزيادة تغير اعراب الباقي ومن المعلوم انه آآ من الجهة ذلك ما لو جنراو آآ روى آآ زكاة الفطر اه صاع من تمر بينما روى اخر نصف صاع من تمر آآ اذا تقرر هذا فانه قد يقوم راوي الخبر بحق بعظ الخبر اذا كان ما يتعلق به آآ فائدة اه من الزيادة في اه الرواية ما لو كان هناك حديث مرسل لم يذكر الصحابي فيه فوجد احد الرواد ذكر اسم الصحابي فهذه زيادة لها احكام اه الزيادة التي ذكرناها قبل قليل. اه ثم انتقل الى ذكر مسألة اخرى وهي انه اذا فسر الصحابي الراوي روايته باحد معني الحديث دين يتعين تفسير الحديث به بجانب ذلك حديث البيعة ما لم يتفرقا فانه يحتمل ان تراد بذلك التفرغ للابدان ويحتمل ان يراد به التفرق في الاقوال لكن الراوي وهو ابن عمر فسره بالتفرغ بالابدان فحينئذ يفسر الخبر بناء عليه اما اذا لم يكن الصحابي بتفسير الخبر فحينئذ يصبح بمثابة اه اللفظ المشترك واتقدم معنا ان اللفظ المشترك اذا كانت معانيه غير متنافية فانه يحمل عليها جميعا اما اذا كانت المعاني متنافية فاننا حينئذ نحتاج الى الترجيح بين هذه روايات لو قام الصحابي بتفسير الحديث على غير ظاهره. كما لو حمله على معناه المجازي دون الحقيقي. فحينئذ اختلف العلماء فبعضهم قال تفسير الصحابي مقدم وبعضهم يقول بان الاصل تفسير اللفظ بما هو ظاهر فيه قد اختار المؤلف القول الثاني في هذا هذه المسألة. من المسائل التي ذكرها المؤلف بان شروط الراوي ومنها ان يكون عاقلا فلذلك لا تقبل رواية المجنون ومثله من كان يجن بعض الوقت فلا تخبر رواية بوقت آآ جنونه فهكذا لا تقبل رواية كافر ولو كان يتحرى زعيم الكذب لانهم غير مأمونين في اه الرواية وهكذا لا تقبل رواية الصبي لانه غير مميز وغير وبالتالي لا تقبل روايته ولكن يمكن ان يتحمل الصبي الرواية اه حال تمييده فلا تقبل منه الرواية الا بعد آآ بلوغه وممن لا تقبل روايتهم المبتدع. اه فان كان المبتدع يجيز الكذب فهذا لا تقبل روايته بالاتفاق المبتدع الذي اه يدعو او ينوي رواية في الدعوة الى بدعة ايضا لا اه تبقى روايته. وهكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فانه لا تقبل اه روايته. اما المبتدع الذي يحرم الكذب ولا يدعو الى بدعة ولا يكفر بها فهذا آآ اختلف اهل العلم بقبول روايته وقد اختار المؤلف انه تقبل آآ الروايته هكذا لا يشترط في الراوي ان يكون فقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس به فقيه. وهكذا لا تقبل رواية بغير آآ الحديث يتسائل في الكذب فلا تقبل روايته بالحديث والمؤلف رجح قولا غير هذا القول فقال بانه يقبل من متساهل اه في غير الحديث ما رواه في اه الحديث هكذا المكثر من الرواية تقبل روايته ما دام معروفا الثقة او اه الراوي الذي له روايات كثيرة يوافق فيها بقية اه المحدث اما الفاسق فانه لا. تقبل روايته وقد عرف المؤلف العدالة بانها ملكة تمنع من اقتراف الكبائر. ومن فعل اه صغائر الخسة كسلفة والرذائل المباحة للاشياء التي يستخدمها الناس ويستغلون صاحبها. من البول بالطريقة وقال ايضا لا تقبل رواية المجبول. وقوله في الاصح هنا احترازا بالمذهب ابي حنيفة ذلك لان المجهول لا تصرف عدالته فلم تقبل. وسواء كانت جهالته في باطن الامر وبحيث لا يعلم عن مدى عدالته او كان مجبول العين باطنا وطهرا او مجهولة الشخص هؤلاء جميعا لا تقبل روايتهم عند للحديث بعض الحنفية متى قال الراوي حدثني الثقة فهذا آآ هل تقبل هذه الرباية تكون من قبيل تعز ديل الراوي لشيخه آآ وبالتالي ننظر الى من قال حدثني الثقة من اجل انظر هل يعتمد قوله بالتوثيق والتضعيف آآ اولى. وقوله كمن اقدم معذورا يعني آآ فعل ذلك على جهة التأويل او الجهالة آآ هكذا آآ من المسائل المتعلقة بهذا الباب ايضا من كان آآ شكرا على فعل مفسق مظنون اقدم على المحرم الذي يرى جواده او يقلل من يرى جوازه فانه حينئذ تقبل روايته دخيلة من اقدم على فعل محرم بتحريفه. فهذا لا تقبل آآ وروايته آآ ذكر المهلئ ما يتعلق آآ ان العدالة في اجتناب الكبائر وفسر الكبيرة بانها ما توعد عليه اما بعقوبة اخروية او عقوبة دنيوية يعني بخصوص ذلك الدم في الكتاب او السنة غالبا بالتالي يشمل ما فيه حد وايضا يشمل ما توعد على صاحبه في نار جهنم اكل مال اليتيم و ما وصف بانه كبيرة كعقوق الوالدين وبالتالي يجتنب الانسان هذه الكبائر لانها مؤثرة في اه عدالة ومنها ذلك القتل والسيناء والمسكر هذه كلها وهكذا السرقة والغصب القذف دون الصلاة اعاني كبائر من كبائر الذنوب ترد بها الشهادة. ومثل ذلك النميمة وهي نقل الحديث بين الناس على جهة اه الافساد وهكذا ايضا يجتنب اه او غيبة ويجتنب كل ما يكون اه وعارف او لورود دابة شهد تلاتة على شخص وبالتالي الشهادة لم تكتمل وبالتالي ترد هذه الشهادة ولكن لا حد على و يا حث على آآ الشاهد واولي الامور ان من وقع فيه اختلاف فانه اذا رأى طائفة اه فيه تأديب كبير ومثله ايضا شهادة الزور واليمين الفاجرة مقطوعة الرحم وعقوق الوالدين والفرار من آآ محال المعارك وجاء في الحديث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللذع الموبقات. وذكر منها الشدة اليتيم واكل الربا والسحر وقذف المحصنات اه وغافلات. هذه الكبائر اه بورود ذلك واموال اه لليتامى فقد توعد الله صاحبه بقوله ان الذين سيأكلنا اموال اليتامى حينما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون آآ بعيرا. ومثل هذا الخيانة ومنه من كان لا يحافظ على آآ الصلوات سواء آآ في وقتها او انه يكذب عمدا الاحاديث النبوية فانه لها رايته بهذا الباب. ومن الكبائر ضرب الاخرين. ومن دائرة الظلم والاعتداء عليه جميع الشهادة التي اه اوجب الله بيانها واظحار ما رآه كما في قوله وميت ثم ها فانه اثم قلبه. وهكذا الرشوة فانها من كبائر الجنوب اي عدم الغيرة. وعدم انكار الفواحش ومنه القيادة وهي تقريب ما بين الرجال والنساء من اجل بيدي اه الفاهم في الشأن واحمد نجاح النهاية. ومنع الزكاة اليأس من رحمة الله فعالي الامور الجنوب ومثل ذلك ان يكون امنا مكر الله ومجده واضطهار واكل لحم الميتة آآ وزير بعده اي رغبة اه الكبائر التي يجب على الانسان ان اه ادني بها وان يبتعد اه عنها هكذا ايضا من كبائر يقول الانسان قد سعى في جريمة الحرابة او او من الكبائر الاصرار والمداومة على الصغائر بدون آآ توبة وهذه كلها نماذج من نماذج الكبائر التي ترد آآ الرواية علاج الهلال ثم ذكر المؤلفا بين الاخبار والشهادة فقال الاخبار بعام رواية واما الاخبار بشأن خاص لا يعتبر للنادي الشهادة من الامور اه تفريق بين الشهادة والرواية بالشهادة اه يشترط فيها العدد لابد ان تكون جهة القضاء بخلاف الرواية تكون في اي مكانة ومن الامور المتعلقة بهذا ان صيغ العقول وآآ الحلول الخبر وانما تعد من قبيل الانسان المؤلف من الامور المتعلقة ايضا بخبر واحد ان الجرحى والتعذيب تقبل روايته من شخص واحد وهذا اذا كان الجرح متعلقا بباب الرواية ما اذا كان متعلقا بباب الشهادة فلا بد فيه من اثنين. واذا عدل الانسان شخصا يكتفى بالتعديب ولا يحتاج الى ذكر السبب لان اسباب التعديل متعددة. بينما اذا ذكر ترشيحا لشخص اذا ذكر جرحا في شهر. فلا بد ان يبين سبب الزرع من اجل اه ان انه ان نتأكد كل ذلك الجرح اه محلهين وفي مرات قد يكون الشخص من ائمة الحديث فيعرف مدى الواد فاذا كانت هذه لاسباب التي عنده من تضعيف هواة محل الدفاع او اه كان الترجيح معها يقبل آآ فيها ايضا من المسائل المتعلقة بهذا انه لو تعارض جارف مع معد فانه تقبل سعادة الجارح لانه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وحتى ولو كان عدد الجارحين اقل من عدد آآ الموثقين. لان الجارح طلع على سبب للجرح كان له يتمساه له في ذلك آآ عدد الرجال اللي والموثقين اختار انه ان التجارة والتعديل في هذه الرواية يكتفى به يكتفى به شهادة شخص آآ واحد لا يلزم ان يكون هناك عدد كبير من اه الجارحين وبناء المسائل انه اذا عدل شخص شخصا حينئذ تعتبر هذا بمثابة اه اه الشهادة آآ لانه قد اقره على عدالته. اه طرق تعديل الراوي اربعة اولها حكم القضائي بشهادة راو دليل على ثقته عنده والثاني آآ تعديل آآ عدد من ائمة الحديث اذا عدل اثنان تعديلهم واذا عدل واحد ايظا الصحيح انه يقبل تعذيبه متى كان عدلا آآ ثقة ومثله الطريق الثالث آآ ان آآ آآ ان ينوي عن شخص فهنا بعض الائمة يصادفون بانهم لا يكون الا عن فتكون روايتهم من قبيل التعذيب. بينما الاكثر يقول بانني يسند الخبر واحمل مسؤولية اه صحته وبالتالي لا تكون روايته سببا من اسباب تعديل من روى عنه واثنين اه ما يقابل اللاعبين الجرح. فاذا جرحى اه المعدل شخصا فلابد ان يذكر سبب الجرح قد يجرح الشخص بان يرد شهادته وقد وفى وقد يدل على الجرح الكلام الوضوح صراحة لكن لو ترك العمل برواية حديث هو الذي قد روان هذا لا يعد. قد حاء اذ يكون عنده دليل اخر وهكذا لو ترك الحكم بظاهر الخبر او مشبوده فقد محتمل انه تركه كريما تلك العين فان اتباع من يرى تحريمها لا يجوز لهم ان يستعملوا او يشرب آآ نبيذها فمن الامور التي تتعلق بهذا ايضا اه وجوب اجتناب السحر واه ما تله من والغيثيات التي يدعي اصحابها انكم اه من اهلها مهددة آآ من المسائل المتعلقة اني هذا الباب ان قد يعود فينوي نشر خبر عن اه راويه ملاحظة المؤذن للراوي الصفات التي تدل على خوفه من الله رب العزة والجلال. اه هذا ما يتعلق ايضا من طرق عدالة الشخص ان ان يحكم القاضي بشهادة شخص. فالجمهور على ان هذا دليل على ثقتي ذلك الشأن عند القاضي اما اذا ترك القاضي العمل برواية الشاهد فهذا لا يدل على تقليد من آآ آآ فكانت لذلك الراوي قد يكون تركه ايمانه او قوة او نبوة او نحن ذلك فهذا ما تقرر بالنسبة لهذا الباب ونحن ان شاء الله تعالى نذكر اصحابي يتعلق بتعريفه وحقيقته واحكامه في لقاءنا الان باذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وجعلكم الله موفقين في كل امور هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد الله عليكم التوفيق. امين. امين. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا ما يدرون على اه تغيب اليوم. اعانكم الله يا شيخ في امان الله. الله يسلمك السلامة يا الله